ان يحفر له قبرا لو مات مجوسي وهذا المسلم جار له او كان موجودا في ذلك المكان او نحو ذلك فهل له ان يعينهم في حفر القبر او ان يحفر القبر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وسئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة هل يجوز لمسلم شراؤه فقال لا يحل ذلك له لانه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم ومشتريه مسلم سوء وقال ابن القاسم في ارض الكنيسة يبيع الاسقف منها شيئا في مرمتها وربما حبست تلك الارض على الكنيسة لمصلحتها انه لا يجوز للمسلمين ان يشتروها من وجهين الواحد من العون على تعظيم الكنيسة والاخر من جهة بيع الحبس ولا يجوز لهم في الحبس ونبيع الحبس ها محبوس عليه ولا؟ ايه يعني الوقف في المحبس والاخر من جهة بيع الحبس ولا يجوز لهم في احباسهم ولا يجوز لهم في احباسهم الا ما يجوز للمسلمين ولا ارى لحاكم المسلمين ان يتعرض فيها بمنع ولا تنفيذ بمنع ولا تنفيذ ولا بشيء. اي نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهو ينقل الان ان ائمة المالكية رحمه الله بعد ما نقل طائفة من اقوال الامام احمد و بعض اصحابه في الوان المعاملات التي تفضي الى اعانة هؤلاء يكون في ذلك دعما لهم او الى ان لباطلهم او تقوية لجانبهم وما الى ذلك وهذي وهذه النصوص ايضا عن ابن القاسم وغيره هي في نفس الباب كلام الشيخ رحمه الله كله باعانتهم على اعيادهم هذا الذي جر الى هذه التفصيلات بالبيع والشراء فهو استطراد من شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يريد ان يقرر في هذه المسألة ان كل اعانة لهم على هذه الاعياد ودعم لهم هو مشاركة لهم في باطلهم فهكذا اذا كان الانسان يشتري منهم شيئا يعود ريعه على الكنيسة لو انهم باعوا اشياء وهذه الاشياء جزء منها او جميعها يرجع ربحه او قيمته الى الكنيسة فان ذلك يكون اعانة لهم فضلا عن ان ان الشراء منهم اصلا فيه اعانة لهم وان لم يكن يرجع الى الكنيسة فان كان فيه مرنة لكنيستهم اي ترميم او كان ذلك عمارة لها باي لون من الالوان او شراء كتب آآ لهم فان ذلك كله يكونوا اشد اضافة الى ما يعتري ذلك من الوان الباطل الاخرى كبيع الاشياء الموقوفة والمحبسة فانه لا يجوز بيعها اصلا وتجرى عليها ما داموا في بلاد المسلمين تجرى عليها احكام الوقف والشيء المحبس الذي حبسه المسلم من جهة انه لا يباع هذا مراد نعم الشيخ رحمه الله من قال وسئل ابن القاسم عن الركوب في في السفن التي تركب في وقال وسئل ابن القاسم عن الركوب في السفن في السفن التي تركب فيها النصارى الى اعيادهم فكره ذلك مخافة فمخافة نزول السخطة عليهم نزول السخطة عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه وكره ابن القاسم للمسلم يهدي للنصارى شيئا في عيدهم مكافأة لهم ورآه من تعظيم عيدهم وعونا لهم على مصلحة كفرهم الا ترى انه لا يحل للمسلمين ان يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم لا لحما ولا اداما ولا ثوبا ولا يعارون دابة. ولا يعارون دابة ولا يعاونون على شيء من عيدهم لان ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم وينبغي للسلاطين ان ينهوا المسلمين عن ذلك وهو قول مالك وغيره لم اعلمه اختلف فيه فاكل ذبائح اعيادهم داخل في هذا الذي اجتمع على كراهيته بل هو عندي اشد فهذا كله كلام ابن حبيب وقد ذكر انه قد اجتمع على كراهة مبايعتهم ومهاداتهم ما يستعينون به على اعيادهم وقد صرح بان مذهب مالك انه لا يحل ذلك واما نصوص احمد على مسائل هذا الباب فقال اسحاق ابن ابراهيم سئل ابو عبد الله عن نصارى وقفوا ضيعة للبيعة نعم معبد النصارى بيع الله اليك سئل ابو عبد الله النصارى وقفوا ضيعة للبيعة ايستأجرها الرجل المسلم منهم؟ قال لا يأخذها بشيء هذا كثير تجد في بلاد الغرب مثلا تجد عمارات هائلة هي اوقاف الكنائس وتجد تجارة ضخمة عبر العالم هي لمجلس الكنائس العالمي او ما تفرع منه كنائس مثلا في غرب افريقيا الكنائس في شرق افريقيا تجد عندهم فنادق الوان من التجارات طرق كبيرة كل ذلك يعود الى هذه الاماكن فلا فلا يستأجر منه لانه اعانة له ولكن لا شك ان الانسان لو انه عقد معهم عقدا استأجر منهم فان البيع صحيح والاجارة صحيحة والعقد صحيح لكن الكلام في غير هذا نعم اه يستأجرها الرجل المسلم منهم قال لا يأخذها بشيء لا يعينهم على ما هم فيه وقال ايضا سمعت ابا عبد الله وسأله رجل بناء ابني للمجوس ناقوسا قال لا تبني لهم ولا تعنهم على ما هم فيه. اي نعم يعني مثل التابوت فمثل هذا فرق بينه وبين الجواب نعم لكن هل يبني لهم مثل هذه الاشياء التي يكون فيها طقوس الجنائز الجواب لا لا يعينهم على باطلهم اما الموت فانه ليس من باطلهم روت سنة لله عز وجل في هذا الخلق والدفن كذلك فيدفن من غير مواسم وطقوس افعل له من هذه الامور المحدثة يكون معينا لهم على باطلهم وقد نقل عنهم محمد بن الحكم وسأله عن الرجل المسلم يحفر لاهل الذمة قبرا بكراء قال لا بأس به والفرق بينهما ان الناووس من خصائص دينهم الباطل كالكنيسة بخلاف القبر المطلق فانه ليس في نفسه معصية ولا من خصائص دينهم وقال الخلال باب باب الرجل يؤاجر داره للذمي او يبيعها منه وذكر عن المروزي ان ابا عبد الله سئل عن رجل كان المروذي رعاك الله وذكر عن المروذي ان ابا عبد الله سئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها محاريبه فقال نصراني واستعظم ذلك وقال لا تباع يضرب فيها بالناقوس وينصب فيها الصلبان. وقال لا تباع من الكفار وشدد في ذلك اي نعم يعني هذا مكان يمكن ان يستفاد منه او يتخذ للعبادة بما يخص الانسان فمنع الامام احمد من هذا على كل حال هذا كما ترون في هذه النصوص على قسمين اسم هو اعانة لهم على باطلهم مباشرة مثل الذي يبني لهم الكنيسة او يكون حارسا على الكنيسة او انه يستأجر وقفا من اوقاف الكنيسة او نحو ذلك كالذي يبيعهم ما يحتاجون اليه في عيدهم مما يتخذونه للعيد فهذا كله كالذي يخيط او يصنع الزنار او يصنع الصليب هذا كله لا يجوز بحال من الاحوال القسم الثاني ما كان فيه اعانة غير مباشرة مثل لو انه باعهم او اشترى منهم الطعام والالات وباعهم داره يسكنوها بل يتخذوا فيها كنيسة مثلا او اجرهم هذه الدار او اجرهم سيارته او استأجر منهم فهذا فيه دعم لهم فهو اخف من الاول ولكن ينبغي ان يكون بيعه وشراؤه من جهة الاولوية مع المسلم ومن باعهم او اشترى منهم في مثل هذا المثال او في مثل هذه الامثلة في القسم الثاني فلا يقال انه قد ارتكب محرما بهذه الامور التي تستعمل في الاشياء العادية قطنه ثوبا لا منكر فيه اجره سيارة او نحو هذا فهذا ليس بحرام لكن الاولى ان يكون بيعه وشراؤه للمسلم اما اذا كان هذا الانسان يستعين به على حرب المسلمين فانه لا يجوز بيعه جيش يغزو بلاد المسلمين ويأتي بعض التجار هذا يأتيه بالماء وهذا يأتيه بالدواء وهذا يأتيه بالطعام وهذا يأتي بالمراكب وهذا يأتي بالاثاث هذا يأتي باجهزة اتصال فهذا كله غزو معهم واعانة لهم وهم بهذه الحال تابعون له في جرمه هذا وعدوانه فان الجيوش منذ قديم الزمن وهي يكون معهم الاتباع والاعوان الجمالون كما هو معروف والحديث انهم يخسف بالجيش الذي يغزو الكعبة يخسف باولهم واخرهم اذا كانوا في بيدان فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هؤلاء الذين يكونون معهم مثل الطباخ الجمال والتاجر ممن ليس هو من الجنود فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انهم يبعثون على نياتهم لكن العقوبة وقعت عليهم في الدنيا جميعا وهم جميعا مبطلون ومتعاونون على الاثم والعدوان نعم وعن ابي الحارث ان ابا عبد الله سئل عن الرجل يبيع داره وقد جاء نصراني فارغبه وزاده في ثمن الدار ترى له ان يبيع داره منه وهو نصراني او او يهودي او مجوسي قال لاراد له ذلك يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها يبيعها من مسلم احب الي فهذا نص على منع نعم وهكذا اصحاب البدع الغليظة كذلك لا يبيعهم ولا يشتري منهم انه ونقل عنه إبراهيم ابن الحارث قيل لابي عبد الله الرجل يكري منزله من الذمي ينزل فيه وهو يعلم انه يشرب فيه الخمر ويشرك فيه قال ابن عون كان لا يكري الا من اهل الذمة. لا يكفي ولا لا يكفي لا يكرم قال ابن عون كان لا يكري الا من اهل الذمة يقول يرعبهم يرعبهم يعني هذا من ورعه وهو يحتاج الى تأمل على كل حال وقد لا يرعبهم بمعنى انه اذا جاء يطلب في نهاية السنة يطلب الايجار كان يتحرج من تأجير المسلمين لئلا يرعبهم اذا جاء يأخذ الاجار وهو يتورع من ان يتسبب بادخال قلق على احد من المسلمين او رعب او خوف او نحو ذلك. يقول انه اذا جاء ياخذ الاجار اخر السنة وقع لهم شيء من الخوف ولا اظن ان الامر كذلك لا يصل الى الى هذا. يرعبهم اذا جاء ياخذ منهم اجار فكان يكري اهل الذمة ليكون هذا الرعب على اهل الذمة تورعا منه واظن ان المسألة لا تصل الى هذا الحد فهو لا يرعبهم المسلمين يعني اذا اذا جاء يأخذ منهم الايجار وهذا الرعب الذي يقع من غير قصد اهون من تمكين الذمي وتأجيره اه عقاره او داره فاسهل وهذا الرعب الذي ان وجد على هذا المسلم المستأجر هذا الرعب مغتفر والانسان هذا جاء يطلب حقه ثم هو يتوقع مجيء لانه عرف عرف ان العام قد انتهى فلابد ان يدفع الاجرة فلا يصل الامر الى هذا الحد وجعل ابو عبد الله يعجب لهذا من ابن عون فيما رأيت وهذا وهكذا نقل الاثرم سوا ولفظه قلت لابي عبد الله ومسائل الاثرم وابراهيم ابن الحارث يشتركان فيها ونقل عنه مهنى قال سألت احمد عن الرجل يكري المجوس داره او دكانه وهو يعلم انهم يزنون فقال كان ابن عون لا يرى ان يكري المسلمين يقول ارعبهم في اخذ الغلة وكان يرى ان يكره ان يكري غير المسلمين قال ابو بكر الخلال يعني ان الامام احمد رحمه الله لم يجب بجواب من عنده وانما ذكر ما فعله ابن عوف وهكذا كان الامام احمد رحمه الله في المسألة التي لا يكون عنده جواب خاصة في مسائل الورع هذه الدقيقة احيانا يسأل عن المسألة فيعتذر من السائل ويقول رحمه الله وهذا من تواضعه يقول نسأل الله ان لا يمقتنا اين نحن من هذه ان احنا لا نسأل لا نسأل عن مثل هذه المسائل الدقيقة في الورع مثل هذه يسأل عنها يعني امثال الفظيل ابن عياظ وابراهيم ابن ادهم وسفيان الثوري وامثال هؤلاء قل اين نحن من هذه فاذا الح عليه السائل لربما ذكر له شيئا من مما نقل عن بعض السلف الرجل مثلا تدعوه امه الى الى ان يأكل مع اخوانه وهؤلاء الاخوان هو حطاب واخوانه لهم كسب فيه شبهة وهذا الحطاب اخوهم لا يأكل معهم وامه تأمره ان يحضر وان يأكل معهم ان يشتركوا في الاكل فيسأل الامام احمد هل يطيعها؟ طبعا هذا مو بمال محرم وما شبهة ثم هو مشترك ومشارك معهم فيه وليس ماله من شبهة هو حطاب جسمه مباح فهو سيضع ايضا من ما له ليشترك معهم في هذا الطعام يعني يطعمون سويا عند امهم فكان هذا الرجل يتورع فسأل الامام احمد او سئل الامام احمد عن هذا فلم يجب وقد نسأل الله ان لا يمقتنا اين نحن من هذا؟ ان لست باهل ان اجيب عن مثل هذه المسائل الدقيقة فلما الح عليه السائل اكتفى بالجواب بان الحسن البصري سأله رجل عن الجهاد في سبيل الله ان يذهب يجاهد وقد اذنت له امه له ام فقط وقد اذنت له فقال ان كان يعلم طبعا في غير حوض العين ان كان يعلم ان قلبها يميل الى بقائه فليبقى هي اذنت لها الان لكن الامام احمد ذكر هذا الجواب من الحسن البصري ولم يجب على المسألة السابقة لما الح عليها الرجل ذكر له هذا الجواب وهذا الجواب من الحسن يدل على منزلة طاعة الام والسلف كانوا لربما يتحرجون من الاجابات الدقيقة المفصلة بمثل هذه الاشياء ولهذا لما سئل الامام مالك رحمه الله عن رجل ابوه في السودان ويدعوه الى القدوم عليه قلت له تعال وامه تنهاه عن ذلك ماذا يصنع فقال له اطع اباك ولا تعصي امك فاختلف اصحاب مالك في توجيه هذا القول فبعضهم قال المقصود اطع اباك فيما لا معصية فيه لامك اطعها اطع اباك ولا تعصي امك يعني فيما لا معصية فيه وبعضهم قال غير هذا بعضهم فهمه عكس هذا الفهم المقصود انهم كانوا يجيبون اجابات يتحرزون فيها هنا الامام احمد لم يجب وقال كان ابن عون يرى كان لا يكفي داره للمسلمين بل لاهل الذمة بهذا الملحظ نعم قال ابو بكر الخلال كل من حكى عن ابي عبد الله في الرجل يكري داره من ذمي فانما اجابه ابو عبد الله على فعل ابن عون ولم ينفذ لابي عبد الله فيه قول لم يترجح له شيء طبيعي يعني لا يترجح له شيء قاطع بمثل هذه المسائل لانها من مسائل الورع من مسائل الورع فيتجاذبها امران تجاذبها اقرار هؤلاء ودعمهم والاصل الثاني ان التعامل معه مباح وانما اقروا بحكم الذمة فيبايعون يشترى منهم يؤجر لهم وما الى ذلك لانهم اقروا بحكم الذمة فهم يدفعون الجزي عن يد وهم صاغرون وتبقى لهم الاحكام المعروفة فهذا ليس بحرام والا كان ما اعطوا الذمة لكن لشدة وراء الاخ كانوا يطرحون هذه المسائل والا فان النبي عليه الصلاة والسلام مات صلى الله عليه وسلم وجرعه مرهونة عند من عند يهودي فكان يشتري منهم الطعام ويشتري منهم الدواب وغير ذلك وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وكان لهم اسواق هؤلاء اليهود طوق بني قينقاع المرأة التي وقعت اه القصة المعروفة حينما طلب منها اليهودي الصائغ ان تكشف عن وجهها في سوق بني قينقاء والصحابي الذي قتله كان في هذا السوق المرأة لماذا جاءت؟ فلا اشكال انه يجوز يبيع ويشتري معهم ولو كانوا من الحربيين لكن ما هو الاولى؟ ان يكون بيعه وشراءه مع المسلم وحينما نقول ولو كانوا من الحربيين ليس المقصود ان يبيع للجيوش ما تتقوى به لا انا اقصد الانسان عادي ما هو مقاتل ولا يستعين بهذا معه شيئا معه سيارة له او باعه غنما او نحو هذا اما ان يأتي ويبيع للجيش ما يحتاجون اليه من طعام وشراب ونحو هذا فهذا لا يجوز حرام نعم وقد حكى عنه ابراهيم انه رآه معجبا بقول ابن عون والذين رووا عن ابي عبد الله في المسلم يبيع داره من الذمي انه كره ذلك كراهية شديدة فلو نفذ لابي عبد الله قول في السكنة لكان السكنى والبيع عندي واحدا والامر في ظاهر قول ابي عبد الله انه لا يباع منه لانه يكفر فيها وينصب الصلبان وغير ذلك والامر عندي انه لا يباع منه ولا يكره لانه معنى واحد. اي نعم الكراء معناها انه يعقد له على المنفعة فينتفع بهذا العقار والبيع يتملك فيقول هما المعنى الواحد اي انه يقيم باطله فيه وينتفع به من هذا الوجه ومن غيره لكن بوجه اخر البيع اشد انه يتملك جزء من ارض المسلمين قطعة من بلد المسلمين يتملكها ملكا له فهذا اعظم لان اليد على العين ليست كاليد على المنفعة لان اليد على المنفعة ليست على الاصل اليد على المنافع باب الاجارة لا شك انها مؤقتة بخلاف البيع فانه غير مؤقت فهو اشد من هذه الحيثية فكون الكفار يستأجرون اهون بكثير من كونهم يتملكون في بلاد المسلمين اما في جزيرة العرب فلا يجوز بيعهم شبرا واحدا لان لانهم لا يجوز ان يبقوا في جزيرة العرب واما في غير جزيرة العرب من اهل الذمة فانه يجوز بيعه والاولى تركه قال وقد اخبرني احمد بن الحسين بن حسان قال سئل ابو عبد الله عن حصين ابن عبد الرحمن فقال روى عنه حفص لا اعرفه قال ابو بكر هذا من النساك حدثني ابو سعيد الاشد سمعت سمعت ابا خالد الاحمر يقول حفص هذا العدوي نفسه باع دار حصين بن عبدالرحمن عابد اهل الكوفة من عون البصري. فقال له احمد حفص؟ قال نعم. فعجب احمد يعني من حفص بن غياث قال الخلال وهذا ايضا تقوية لمذهب ابي عبد الله يعني هذا رجل باع دارا لاحد العباد هذه الدار دار هذا العابد باعها لرجل تاجر فتعجب الامام احمد كيف تباع له فما بالك بالكافر قلت عون هذا كأنه من اهل البدع او من الفساق بالعمل وقد انكر ابو خالد الاحمر على حفص بن غياث قاضي الكوفة انه باع دار الرجل الصالح من مبتدع وعجب احمد ايضا من فعل القاضي قال الخلال فاذا كان يكره بيعها من فاسق فكذلك من كافر وان كان الذمي يقر والفاسق لا يقر لكن ما يفعله الكافر فيها اعظم وهكذا ذكر القاضي عن ابي بكر عبد العزيز انه ذكر قوله في رواية ابي الحارث لا ارى ان يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها يبيعها من مسلم احب الي فقال ابو بكر لا فرق بين الاجارة والبيع عنده فاذا اجاز البيع اجاز الاجارة واذا منع البيع منع الايجار ووافقه القاضي واصحابه على ذلك وعن اسحاق بن منصور انه قال لابي عبد الله سئل يعني الاوزاعي عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة كرم نصراني نعم هذا العنب مزرعة عنب لرجل نصراني فهل هذا المسلم يكون ناظرا عليها مشرفا عليها مديرا نعم او لا لان هذه الان يعصر منها الخمر النصارى يشربون الخمر ويتدينون بذلك ايضا فمثل هذا اذا كان ناظرا عليها هذا المسلم فانه يكون معينا لهم على باطلهم لكن الله ما ثبت كراهة قلنا مالك سئل يعني الاوزاعي يعني الاوزاعي عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصراني فكره ذلك قال احمد ما احسن ما قال لان اصل ذلك يرجع الى الخمر الا ان يعلم ان يباع لغير الخمر لا بأس به وعن ابي النظر العجلي قال قال ابو عبد الله في من يحمل خمرا او خنزيرا او او ميتة لنصراني فهو يكره اكل كرائه ولكنه يقضي للحمال بالكراء واذا كان للمسلم فهو اشد كراهية. اي نعم يعني هنا الان لو هذا الانسان المسلم عنده لو كان جمالا او كان صاحب شاحنة تحمل فيها خنازير او حمل فيها خمر لهذا النصراني هل يؤكل من هذه الاجرة كرهها الامام احمد لكن فرق بين الاكل منها وكراهة الاكل من هذا وبين الحكم في هذه المسألة فهل يستحق اجرة او لا يستحق؟ قضى له بالاجرة قضى له بالاجرة لكن هل يأكل منها وهو يقول هنا فهو يكره اكل كرائه لانه مال انما كسب وحصل من هذا الطريق الذي هو اعانة على الباطل والنبي صلى الله عليه وسلم لعن حامل الخمر فهو كسب قبيح لكن يقضي للحمال بالكراء واذا كان للمسلم يعني اذا كان يحمل للمسلم الى الان هو محمول لنصراني وقد يستحله هذا النصراني ويرى انه من دينه خاصة في بعض اعيادهم يشربون فيها الخمر تدينا فحمله الى النصراني لا يجوز لانه داخل في هذا العموم حامل الخمر فاذا كان الحمل لاحد من المسلمين محمولة لاحد المسلمين شحنها لاحد من المسلمين فهذا اشد لانها تحرم على المسلم قطعا نعم وتلخيص الكلام في ذلك اما بيع داره من كافر فقد ذكرنا منع احمد منه ثم اختلف اصحابه هل هذا تنزيه ام تحريم فقال الشريف ابو علي ابن ابي موسى كره احمد ان يبيع مسلم داره من ذمي يكفر فيها بالله تعالى ويستبيح فيها المحظورات. فان فعل اساء ولم يبطل البيع وكذلك ابو الحسن الامدي اطلق الكراهة مختصرا عليها واما الخلال وصاحبه والقاضي فمقتضى كلامهم تحريم ذلك وقد ذكر كلام الخلال وصاحبه وقال القاضي لا يجوز ان يؤاجر داره او بيته ممن يتخذه بيت نار او كنيسة او يبيع فيه الخمر سواء شرط ان يبيع فيه الخمر او لم يشترط سواء شرط ان يبيع فيه الخمر او لم يشرب لكنه يعلم انه يبيع فيه الخمر وقد قال احمد في رواية ابي الحارث لا ارى ان يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها يبيعها من مسلم احب الي قال ابو بكر لا فرق بين الاجارة والبيع عنده فاذا اجاز البيع اجاز الاجارة واذا منع البيع منع الاجارة طبعا كل هذا كما ترون تكرار واستطراد ايضا الكلام في اعانتهم على اعيادهم. هل تجوز او لا فدخل في اشياء اخرى غير موضوع الاعياد ليقول لك ان اعانتهم مطلقا ممنوعة فكيف بباطلهم اعيادهم وقال ايضا في نصارى اوقفوا ضيعة لهم للبيعة لا يستأجرها الرجل المسلم لا يستأجرها الرجل المسلم منهم يعينهم على ما هم فيه. قال وبهذا قال الشافعي فقد حرم القاضي اجارتها لمن يعلم انه يبيع فيها الخمر مستشهدا مستشهدا على ذلك بنص احمد على انه لا يبيعها لكافر ولا يشتكي وقف الكنيسة وذلك يقتضي ان المنع في هاتين الصورتين عندهم منه تحريم ثم قال القاضي في اثناء المسألة فان قيل اليس قد اجاز احمد اجارتها من اهل الذمة مع علمه بانه بانه يفعلون فيها كذلك قيل المنقول عن احمد انه حكى قول ابن عون وعجب منه وذكر القاضي رواية الاثرم وهذا يقتضي ان القاضي لا يجوز تجارتها من ذمي وكذلك ابو بكر قال اذا اجاز اجاز واذا منع منع وما لا يجوز فهو محرم وكلام احمد رحمه الله محتمل الامرين فان قوله في رواية ابي الحارث يبيعها من مسلم احب الي يقتضي انه منعة فيه واستعظامه لذلك في رواية مروذي وقوله لا تباع من الكفار وشدد في ذلك يقتضي التحريم واما الاجارة فقد سوى الاصحاب بينها وبين البيع وان ما حكاه عن ابن عون ليس بقول الله وان اعجابه بفعل ابن عون انما كان لحسن مقصد ابن عون ونيته الصالحة يعني من شدة ورعه من كيف انه فكر الى هذا الحد من جهة الورع لا يؤجل المسلم لئلا يروعه هنا جاء يأخذ الاجر من يخطر في باله هذا تمام فعجب الامام احمد من من دقته في الورع ويمكن ان يقال بل ظاهر بل ظاهر الرواية انه اجاز ذلك فان اعجابه بالفعل دليل على جوازه عنده لا يلزم على كل حال مثل اللي سأل الامام احمد عن يعني عبارة لا احب ان اذكرها لكن هي كلمة تقال للمغني جيد كلمته تعرفونها من يعرفها فهذه العبارة فقال المغني فسأل الامام احمد عن هذا اذا حفر بئرا هل يشرب منها فقال لا هل يتوضأ منها قال لا فسئل فاذا رش بها المسجد سابق الى عهد قريب كانوا يرشون المساجد والشوارع وامام البيوت كانت البيوت ترابطين واذا جاء وقت العصر تقريبا رشوا ما فناء البيت والمسجد وكذا من اجل اذا صلوا فيه المغرب يكون قد برد الهواء والارض تكون قد بردت والشوارع كانت تمر بها السيارة ترشها في كل يوم في العصر نعم الى عهد قريب قبل ثلاثين سنة تقريبا هكذا كان الحال فالمقصود سئل عما اذا رش بهذا البئر من مائها ارض المسجد هل يصلى فيه فتبسم الامام احمد مارد تلاتة نعم فيسأل احيانا بعض المسائل ولا يجيب يعني يرى ان هذا بلغ او وصل الامر الى الوضع او الى سؤال في غاية الدقة يصعب التدقيق في هذا والتنقير فيه احيانا ينقل بعض اقوال الشهوة وهذا له امثلة كثيرة بل ظاهر الرواية انه اجاز ذلك فان اعجابه بالفعل دليل على جوازه عنده واقتصاره على الجواب بفعل رجل يقتضي انه مذهبه في احد الوجهين والفرق بين الاجارة والبيع ان ما في الاجارة من مفسدة الاعانة قد عارضه مصلحة اخرى وهو صرف ارعاب المطالبة بالكراء عن المسلم. وانزال ذلك بالكفار وصار ذلك بمنزلة اقرارهم بالجزية فانه وان كان اقرارا لكافر لكن لما تضمنه من المصلحة جاز وكذلك جازت مهادنة الكفار في الجملة فاما البيع فهذه المصلحة منتفية فيه. وهذا ظاهر على قول ابن ابي موسى وغيره ان البيع مكروه غير محرم فان الكراهة في الاجارة تزول بهذه المصلحة الراجحة كما في نظائره فيصير في المسألة اربعة اقوال اي نعم يعني هنا الان يوجه يقول لك الان ابن عون حينما يمتنع من تأجيره امتنع من تأجيره يقول لهذه المفسدة التي يدفعها عن المسلم لان لا يروعه هذا الترويع واقعا على الذمي مع ما يحصل من الانتفاع بهذا المال الاجارة بخلاف البيع فليس فيه ترويع هو يملك هذه الدار ويسكنها لا يأتي احد يطالبه بالايجار فيقول هذا ليس فيه ليس فيه مفسدة تدفع ولا مصلحة تحصل بخلاف اقرارهم في الذمة فانهم يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون ويحصل بذلك من المصالح اشياء من اجلها شرع عقد الذمة يحصل بذلك تمكن المسلمين واذلال هؤلاء ويحصل فيه ايضا عرض الاسلام عليهم وبقاؤهم في بلاد المسلمين يرون فيها شعائر الدين وما الى ذلك فيكون ذلك ادعى الى اسلامهم مع دفعهم للجزئية وصغارهم فهم يلبسون لباسا اخر يتميزون باشياء يتمنون ان يدفعوا الاموال الطائلة ولا يميزون هذا التمييز وتعرفون ما حصل في عهد شيخ الاسلام لما بذلوا الملك الناصر اموالا طائلة من اجل ان يلبسوا عمائم المسلمين فقط المحنكة تعرفون موقف شيخ الاسلام لما غضب وابى فكيف بالامور الاخرى ليركب الدابة الا على جنب يصبغ ثيابه بالبول ولا يبني بناية اعلى من بيوت المسلمين ولا يركب الفرس كل هذه الاشياء فلا شك انهم يبقون في حال من الهوان والذل الامر الذي لربما يجعلهم يفكرون الف مرة الدخول في الاسلام لانهم يعيشون ليس ليسوا من الدرجة الاولى بل من الدرجة يمكن نقول العاشرة في المجتمع نعم وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة هو اذا لم يعقد الاجارة على المنفعة المحرمة فاما ان اجره اياه لاجل بيع الخمر او اتخاذها كنيسة او بيعة لم يجوز قولا واحدا وهذا مثل يؤجر للبنك فلا يجوز بحالة من الاحوال الكلام لو اجر له البيت ليسكن فيه فهذا الذي تركه اولى نعم وبه قال الشافعي وغيره كما لا يجوز ان يكري امته او عبده للفجور طبعا هذا الكلام يفيد تحتاجون اليه في مسائل تتعلق بالبيع والاجارة كما نبهت بالامس في تأجير المحل اللي يبيع اشياء محرمة او مختلطة وكذلك اهل البدع والبيع والشراء معهم نعم وقال ابو حنيفة يجوز ان وقال ابو حنيفة يجوز ان يؤجرها لذلك؟ يعني يؤجرها لواحد يبيع فيها يا محرمة يؤجرها ليقام فيها كنيسة واجرها لي تباع فيها الخمر وهذا القول لا صحة له اطلاقا وقال ابو بكر الرازي لا فرق عند ابي حنيفة بين ان يشترط ان يبيع فيه الخمر وبين الا يشترط لكنه يعلم انه يبيع فيه الخمر ان الاجارة تصح نعم هذا بناء على ان عقد الايجار عقد مباح وكن ذاك يضع فيها هذه الاشياء لم يضعها بعقد الاجارة وانما عقد الاجارة عقد على المنفعة قد يستغلها بحق قد يستغلها بالباطل او بامر مباح كما يقول بعضهم الى حدو حدين فهذا قد يتفلسف المؤجر تقل الاجارة سلاح ذو حدين انا اؤجر له والان زار عقد مباح تنكرون هذا نقول له ما ننكر خلاص هو قد يضعها في الحلال وقد يضعها في الحرام فانا لست عليه بحسيب ولا رقيب هنا نقول لا مو صحيح هذا الكلام ومأخذه في ذلك انه لا يستحق عليه بعقد الاجارة فعل هذه الاشياء وان شرط بان له الا يبيع فيها الخمر ولا يتخذها كنيسة وتستحق عليه الاجرة بالتسليم في المدة فاذا لم يستحق عليه فعل هذه الاشياء كان ذكرها وترك ذكرها سواء كما لو افترى دارا لينام فيها او يسكنها فان الاجرة تستحق عليه وان لم يفعل ذلك وكذا يقول فيما اذا استأجر رجلا يحمل خمرا او ميتة او خنزيرا انه يصح. لانه لا يتعين حمل الخمر بل لو حمل اعليه بدله عصيرا استحق الاجرة فهذا التقييد عنده لغو فهو بمنزلة الاجارة المطلقة والمطلقة عنده جائزة. وان غلب على ظنه ان المستأجر يعصي فيها كما يجوز بيع العصير لمن يتخذه لمن يتخذه خمرا ثم انه كره بيع السلاح في الفتنة قال لان السلاح معمول للقتال لا يصلح لغيره وعامة الفقهاء خالفوه في المقدمة الاولى. وقالوا ليس المقيد كالمطلق بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقة فتكون هي المقابلة بالعوظ وهي منفعة محرمة وان جاز للمستأجر ان يقيم غيرها مقامها نعم يعني انه لو كان مشارطا له كتب في العقد انه يريد ان يستأجر هذه تكون دارا لبيع الخمور تكون حالة انا تم فيقول هذا حقد على امر محرم لا يجوز. ابو حنيفة يقول لا لا يلزم ان يضع فيها خمر بعد ما يستأجرها نعم والزموه ما لو اقترى دارا يتخذها مسجدا فانه لا يستحق عليه فعل المعقود عليه. ومع هذا فانه ابطل هذه ايجارة بناء على انه اقتضت فعل الصلاة وهي لا تستحق بعقد اجارة ونازعه ونازعه اصحابنا وكثير من الفقهاء في المقدمة الثانية وقالوا اذا غلب على ظنه ان المستأجر ينتفع بها في محرم حرمت الاجارة له. نعم يعني عندنا صورتان تكلم عليهما الاولى فيما اذا صرح ونص على شر واشترط الامر المحرم هو سيأخذ هذه الدار ليجعلها كنيسة هذا لا يجوز حقد على محرم ثاني لم يحصل هذا الاشتراط لكن يغلب على ظنك ان الرجل سيجعلها كنيسة هل يجوز غلب على الظن الجواب لا ولو لم يشترط وقالوا اذا غلب على ظنه ان المستأجر ينتفع بها في في محرم حرمت الاجارة له لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها والعاصر وانما يعصر عصيرا. لكن اذا رأى ان المعتصر يريد ان يتخذه خمرا وعصره استحق اللعنة وهذا اصل مقرر في غير هذا الموضع هو هذا لان الخمر لا تتخلل بمجرد العصر لا تتخمر عفوا بمجرد عصره ولهذا بالرؤية التي رآها الرجل الذي كان مع يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن قال اني اراني اعصر خمرا هو ليس يعصر خمرا وانما يعصر عنبا مثلا اصيرا لكنه عبر بالمآل ما يصير اليه هذا العصير فسماه بنتيجته ومآله اني اراني اعصر خمرا يعني عصيان يصير امرأ نعم من لكن معاصي الذمي قسمان احدهما ما اقتضى عقد الذمة اقراره عليه هذي كلها مسائل مهمة او اصول او ضوابط تاج اليها لو انكم تشيرون عليها يعني مثل هذي معاصي الذمي قسمان قسم يقر عليه بعقد الذمة يعني مثلا هو يصلي ولا يظهر ذلك يتعبد بطريقته ويقر على هذا بحق بالذمة فيضرب بالناقوش ضربا خفيفا لا يظهره يضرب داخل الكنيسة فيقرع بهذا ما نذهب ندخل الكنيسة نشوفه يا ولد بناقوس ولا ما يقبل بالناقوس فمثل هذا يقر عليه بحيث لا يظهره. يلبس الصليب يلبس الزنار لكن لا يظهر ما يظهر تصاليب لكن لو كانت الكنيسة فيها الف صليب واذا دخلوها لبسوا تصاليبهم فلا نأتي وننظر هل لبسوا الصلبان ولا ما لبسوا الصلبان حتى ننكر عليهم فهذه منكرات وامور محرمة باطل لكن يقرون عليها بعقد الذمة هذا النوع الاول من معاصيهم والنوع الثاني ما لا يقرون فيه بعقد الذمة مثل الزنا لا يقرون فيه بعقل الذمة وانواع الفواحش وهكذا نعم تعليق الصلبان اشنع من فعل الزنا هو لا لا يظهر ذلك لا يظهر ذلك لكن في داخل الكنيسة او في بيته هو هذا من دينه ويتدين بهذا هو دينه وشو الا التثليث باعظم من هذا ومع ذلك تقر عليه بعقد الذمة لا يظهر هذا ولا يتكلم به امام الناس احدهما ما اقتضى عقد الذمة اقراره عليها والثاني ما اقتضى عقد الذمة منعه منها او من اظهارها فاما القسم الثاني فلا ريب انه لا يجوز على اصلنا ان يؤاجر او يبايع اذا غلب على الظن ان يفعل ذلك كالمسلم واولى. نعم. لو انه مثلا الان بيأجر له الدار ويضعها الله يعزكم للفجور فواحش لا يجوز بحال من الاحوال لكن لو انه سيؤجر له دارا ويعمل فيها اشياء مما يقر عليها بعقد الذمة فما الحكم نعم واما القسم الاول فعلى ما قاله ابن ابي موسى يكره ولا يحرم لان قد اقررناه على ذلك واعانته على سكنى هذه الدار كاعانته على سكنى دار الاسلام فلو كان هذا من الاعانة المحرمة لما جاز اقرارهم بالجزية وانما كره ذلك لانه اعانة من غير مصلحة لامكان بيعها من مسلم بخلاف الاقرار بالجزية فانه جاز لاجل المصلحة. وهذا الفرق نعم يعني الان ما يقاس هذا على اقرارهم في ارض الاسلام في بلاد المسلمين اهل الذمة يعني اهل الذمة تعرفون ما معنى اهل الذمة يعني اهل البلد التي فتحها المسلمون ولم يدخلوا في الاسلام فيبقون على دينهم ويدفعون الجزية عن يد وهم صغيرون هؤلاء هم اهل الذمة فمثل هؤلاء يقرون على دينهم ويدفعون الجزية للمسلمين ففي هذا مصلحة للمسلمين باخذ هذه الجزيرة وبقاء تحت ايديهم والزامهم الذل والصغار ويشعر المسلمون فيه بالعزة ويعرفون قدر الاسلام وعزة اهله وبضدها تتبين تتميز الاشياء لكن اذا باع لهم اين المصلحة في هذا لا مصلحة فيه تقول لي حصل الثمن الصلاة يبيعها المسلم فيحصل له مقصود لم تتوقف القضية على هذا النصراني نعم وعلى ما قاله القاضي لا يجوز لانه اعانة على ما يستعين به على المعصية من غير مصلحة تقابل هذه المفسدة فلم يجز بخلاف اسكانهم دار الاسلام فان فيه من المصالح ما هو مذكور ما هو مذكور في فوائد اقرارهم بالجزية ومما يشبه ذلك انه قد اختلف قول احمد اذا ابتاع الذمي ارض عشر من مسلم على روايتين منع من ذلك في في احداهما قال لانه لا زكاة على الذمي وفيه ابطال العشر وهذا ظرر على المسلمين قال وكذلك لا يمكنون من استئجار ارض العشر لهذه العلة ايه نعم يعني الارض العشرية العلماء مختلفون فيها على كل حال لكن هي ما يستخرج منه العشر ل بيتي مال المسلمين سواء قلنا بان هذه الارض العشرية هي الارض التي فتحها المسلمون عنوة وقهرا وصاروا يأخذون فقسمت بين الفاتحين طبعا بين الغانمين اربع اخماس تعرفون الغنيمة يعني لما فتح قهرا فان المال المأخوذ فيه يقال له غنيمة وما فتح صلحا او ما نزل عنه الكفار من اموالهم يقال له فين فهذا لا يقسم بين المقاتلين وليس لهم حق فيه فالمقصود ان هذه الارض العشرية كما يفسرها بعض اهل العلم بانها الارض التي فتحت بالقوة فمعنى ذلك انها غنيمة تقسم بين بين المقاتلين جيش الذين الذين فتحوها وتثبت في ايديهم فيدفعون العشر منها ببيت عندهم مزارع الان عشر ما يستخرج منها يدفعونه في بيت المال عندهم عقارات العشر منها تدفع في بيت مال المسلمين وهكذا كما تؤخذ منهم الزكاة بتجارتهم وكذلك الارظ العشرية يؤخذ منها العشر وكذا عند بعض اهل العلم الارض التي اسلم اهلها عليها اسلم اهلها عليها آآ وبعضهم يقول الارض التي احياها المسلمون فالحاصل ان هذه لها مشكلة ثانية انها اذا بيعت الى الذمي الذمي اصلا يدفع الجزية وهل يطالب بدفع العشور فاذا قلنا لا فمعناها ذهبت هذه المصلحة على المسلمين ونقص الدخل الذي يرجع الى بيت المال صار ذلك فيه ظرر على المسلمين على اقتصادهم نعم وقال في الرواية الاخرى لا بأس ان يشتري الذمي ارض العشر من مسلم واختلف قوله اذا جاز ذلك فيما على الذمي فيما تخرج هذه الارض على روايتين قال في احداهما لا عشر عليه ولا شيء سوى الجزية وقال في الرواية الاخرى عليه فيما يخرج من هذه الارض الخمس ضعف ما كان على المسلم. لاحظ الان تعويض عن العشر اذا كانت بيد المسلم فالمسلم يدفع العشر اذا صارت بيد النصراني وعنده الجزية قالوا يدفع الخمس يعني ضعف العشر انه ومن اصحابنا من حكى رواية انهم ينهون عن شرائها فاذا اشتروها اضعف عليهم العشر وفي كلام احمد ما يدل على هذا فاذا كان قد اختلف قوله في جواز تمليكهم عامر الارض العشرية لما فيه من رفع العشر فالمفسدة الدينية الحاصلة بكفرهم وفسقهم في دار كانت للمسلمين يعبد الله فيها ويطاع اعظم من منعهم العشر ولهذا تردد هل يرفع الضرر بمنع التملك بالكلية؟ اذ مع تجويز البيع اما ان يعطل حق المسلمين او تؤخذ الزكاة من من الكفار وكلاهما غير ممكن. فكان منع التملك اسهل كما منعناه من تملك العبد المسلم او والمصحف لما فيه من تمكين عدو الله من اولياء الله وكلام الله وكذلك نمنعهم على ظاهر المذهب من شراء السبي الذي جرى عليه سهام المسلمين الان والمسلمين انتصروا في معركة وحصلوا سبايا هذه السبايا طارت في اسهمه وزعت عليهم على الغانمين هذا جاءه امرأة وهذا جاه صبي وهذا جاه رجل وهذا وهكذا فهل لهم ان يشتروا من هذه السبايا الجواب لا نعم كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه او يرفع الضرر بابقاء حق الارض عليه كما يؤخذ ممن اتجر في ارض المسلمين منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة ويتخرج انه لا يؤخذ منه الا عشر واحد كالمسألة الاتية وهذا في العشرية التي ليست خراجية فاما الخراج فاما الخرجية فقالوا ليس لذمي ان يبتاع ارضا فتحها المسلمون عنوة. اي نعم عنوة الخراج هو ما يؤخذ من الارض بدلا من الاجرة والارض الخرجية عند بعض اهل العلم تقع على نوعين النوع الاول الارض التي يحوها المسلمون بالقوة عنوة ثم توزع على على الغانمين تقسم بينهم ثم يعوضهم عنها الامام وتكون وقفا للمسلمين كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه في ارض السواد في ارض العراق تكون وقفا عمر تعرفون كان رأيه فيها ان تبقى للاجيال من كان يرى ان كل ما فتحت رجع عن هذا في البداية قسم ثم بعدين رجع عنه قال اذا قسمنا كل ارض تفتح لاجل الارض ومحدودة فالى اي مدى ستصل فتوحات فمعناه انه قسمت ما الذي سيبقى للجيوش في المستقبل بيت المال وللاجيال لان كل انسان في اه من المسلمين له حق في هذا المال في بيت المال يوصل له من غير كدا ولا تعب ولا عمل ولا شيء كل انسان له حق يعطى له بقدر حسبي سابقته للاسلام وبحسب ايضا بذله اه غنائه عن المسلمين وما الى ذلك كل انسان يصله من هذا المال وكما قال عمر رضي الله تعالى عنه لئن بقيت ليصلن هذا المال الى راعي الغنم على جبل في صنعاء من غير ان يمشي اليه او ان يطلبه وهو في في جبله عند الغنم يصله من هذا الماء بإكمال المسلمين وهو في مكانه من غير ان يطلب فالمقصود ان هذه الاراضي التي تفتح كان رأي عمر رضي الله تعالى عنه ان لا يقسمها. رأيه الثاني لتبقى مصدرا يدر على بيت المال و يبقى الاجيال لهم ثروة نعم فهذا النوع الاول اه او الصورة الاولى من الارض الخرجية اه الصورة الثانية ما لم يؤخذ بالقوة يعني هو من الفين اخذ عن طريق الصلح ولكن كان مقتضى هذا الصلح ان الارض تكون ملكا للمسلمين ويبقى هؤلاء يعني اهلها يشتغلون فيها يشتغلون فيها على جزء من ما ينتج منها يكون لهم مثلا اذا حصل الجزاز يكون لهم قدر يتفق عليه يأخذون النصف مقابل العمل فهي تنزع من ايديهم من جهة التملك الملكية تكون للمسلمين و آآ هؤلاء الكفار يعملون يشتغلون فيها فيعطون شيء من ذلك حتى لو اسلموا فان هذه الارض تبقى للمسلمين ويدفع منها هذا الخراج لبيت المال نعم واذا جوزنا بيع ارض العنوة كان حكم الذمي كان حكم الذمي في ابتياعها كحكمه في ابتياع ارض العشر المحض. اي نعم في الارض العنوة هي اللي فتحت بالقوة ما نزل الكفار عنها لم تكن لم يكن فتحها عن طريق الصلح او الاتفاق المصالحة بينهم وبين المسلمين وانما اخذوها بالقوة لكنها ارض العنوة لم تقسم بين المسلمين. لم تقسم بين الجند بين المقاتلين ما قسمت وانما صارت وقفا جعلت وقفا لعموم لعموم المسلمين لا تختصوا ببعضهم كالمقاتلين مثلا لا وانما هي وقف عام ل المسلمين فهذه يجعل عليها خراج معلوم يؤخذ منها. هذه يقال لها ارض العنوة واصحابها طبعا يعملون فيها لاحظ اللي قبلها بالصلح واصحابها يعملون فيها هذي بالقوة اخذت وجعلت وقفا للمسلمين واصحابها يعملون فيها ب مقابل مما يخرج من هذه الارض ما يتفق عليه نعم اذ جميع الارض عشرية عندنا وعند الجمهور بمعنى ان العشر يجب فيما اخرجته اي نعم يعني سواء كانت فرجية او كانت ارض عنوة وكانت من العشور عشرية نعم وكذلك الارض الموات من ارض الاسلام التي ليست خراجية قال لي الذميان يتملكها بالاحياء تعرفون ان من احيا ارضا ميتة فهي له. فهل للزمي ان يحيي ارضا ميتة نعم قال طائفة من العلماء ليس له ذلك وهو قول الشافعي وابن حامد وهذا قياس احدى الروايتين عن احمد في منعه ابتياعها فانه اذا لم يجوز تملكها بالابتياع فبالاحياء اولى لكن قد قد يفرق قد يفرق بينهما بان قد يفرق بينهما بان المبتاعة ارض عامرة ففيه ضرر محقق بخلاف احياء الميتة فانه لا يقطع حقا والمنصوص عن احمد وعليه الجمهور من اصحابه انه يملك انه يملكها بالاحياء. وهو قول ابي حنيفة واختلف فيه عن ما لك ثم هل عليه العشر فيه روايتان قال ابن ابي موسى ومن احيا من اهل الذمة ارضا مواتا فهي له ولا زكاة عليه فيها ولا عشر فيما اخرجته وقد روي عنه رواية اخرى انه لا حراج على اهل الذمة في ارضهم. ويؤخذ منهم العشر مما مما يخرج. يضاعف عليهم اول عنه اظهر فهذا الذي حكاه ابن ابي موسى من تضعيف العشر فيما يملكه بالاحياء هو قياس تضعيفه فيما فيما ملكه بالابتياع لكن نقل حرب عنه في رجل من اهل الذمة احيا مواتا قال هو عشر ففهم القاضي وغيره من الاصحاب ان الواجب هو العشر المأخوذ من المسلم من غير تضعيف فحكوا في وجوب العشر فيها روايتين وابن ابي موسى نقل الروايتين في وجوب عشر مضعف وعلى طريقة القاضي يخرج في يخرج يخرج في مسألة الابتياع كذلك هكذا يخرج في مسألة الابتياع كذلك وهذا الذي نقله ابن ابي موسى اصح فان الكرماني ومحمد بن ابي حرب وابراهيم ابن هانئ ويعقوب ابن بختان نقلوا ان احمد سئل وقال حرب سألت احمد قلت ان ان احيا رجل من اهل الذمة مواتا ماذا عليه قال اما انا فاقول ليس عليه شيء قال واهل المدينة يقولون في هذا قولا حسنا يقولون لا يترك الذمي ان يشتري ارض العشر قال واهل البصرة يقولون قولا عجبا يقولون يضاعف عليه العشر قال وسألت اهل المدينة قالوا لا يترك يشتريه لان لا يضيع هذا المردود العائد الى بيت المال واهل البصرة ماذا قالوا قالوا يضعف عليه قال وسألت احمد مرة اخرى قلت ان احيا رجل من اهل الذمة مواتا قال هو عشر وقال مرة اخرى ليس عليه شيء وروى حرب عن عن عبيد الله بن الحسن العنبري انه قيل له اخذكم الخمس من ارض اهل الذمة التي في ارض العرب باثر عندكم ام بغير اثر قال ليس ليس عندنا فيه اثر ولكن قسمناه بما امر به عمر رظي الله انه قسنا اليك ولكن قسناه بما امر به عمر رضي الله تعالى عنه ان يؤخذ من اموالهم اذا اتجروا بها ومروا بها على عشار فهذا احمد رضي الله تعالى عنه سئل عن احياء الذمي الارض فاجاب بانه ليس عليه شيء وذكر اختلاف الفقهاء في مسألة الارض هل يمنع او يضعف عليه العشر وهذا يبين لك ان المسألتين عنده واحدة وهو تملك الذمي الارض العشرية سواء كان بابتياع او احياء او غير ذلك وكذلك ذكر العنبري قاضي اهل البصرة انهم يأخذون الخمس من جميع ارض اهل الذمة العشرية طبعا ما هي بالعشرية عشرية تسكين الشين لا لا لا ايه تسكين الشين كسر الراء من جميع ارض اهل الذمة العشرية؟ لا بضم العلم من جميع ارض اهل الذمة العشرية وذلك يعم ما ملك انتقالا او ابتداء وهذا يفيدك ان احمد اذا منع الذمي ان يبتاع الارض العشرية فكذلك يمنعه من احيائها وانه اذا اخذ منه فيما ابتاعه الخمس فكذلك فيما احياه وان من نقل عنه عشرا مفردا في الارض المحياة دون المبتاعة فليس بمستقيم وانما سببه قوله في الرواية الاخرى التي نقلها الكرماني هي ارض عشر ولكن هذا كلام مجمل قد فسره ابو عبد الله في موضع اخر وبين مأخذه ونقل الفقه ان لم يعرف الناقل مأخذ الفقيه والا فقد يقع فيه الغلط كثيرا. هذا تنبيه ما هي بمحتاج اليه وهو مشاهد اثره في من ينقل اقوال اهل العلم وهو لا يعرف مأخذهم في هذه المسائل الفقهية ويخطئ وينقل للناس امورا لا يريدها هذا المفتي او المتكلم او الفقيه وليس كل احد يصلح ان ينقل الفتاوى واقوال اهل العلم وقد افصح ارباب هذا القول بان مأخذهم قياس الحراثة على التجارة فان الذمي اذا اتجر في غير ارضه فانه يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلمين وهو نصف العشر وكذلك اذا استحدث ارضا غير ارضه لانه في كلا الموضعين قد اخذ يكتسب في غير مكانه الاصلي وحق الحرث والتجارة قرينان كما في قوله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض وكذلك قال احمد في رواية الميمون يؤخذ من اموال اهل الذمة اذا اتجر فيما اذا اتجروا فيها قومت ثم اخذ منهم زكاتها مرتين تضاعف عليهم لقول عمر رضي الله تعالى عنه اضعفها عليهم فمن الناس من شبه الزرع على ذلك قال الميموني والذي لا شك فيه من قول ابي عبد الله غير مرة ان ارض اهل الذمة التي في الصلح ليس عليها خراج انما لا ينظر الى ما اخرجت يؤخذ منهم العشب يؤخذ منهم العشر مرتين نعم طيب اه لعل ما نكتفي