يعني احنا نخفف عبارة و ما ينضوي تحتها من الحكم قال ما يؤكل ما علموا انه ما علمنا انه ذبح لغير الله عز وجل لاحظت وما لم نعلم فالاصل ان ذبائحهم يعني هو نوعان شيء يترك نسيانا والشيء يترك عمدا ولكنه لم يذبحها تقرب بها الى شيء اخر ولم ينوي بقلبه سوى الله عز وجل وسألت عن تذبح الاسم من قال على اسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واما قبول الهدية منهم يوم عيدهم فقد قدمنا عن علي رضي الله تعالى عنه انه اوتي بهدية النيروز فقبلها وروى ابن ابي شيبة في المصنف حدثنا جرير عن قابوس عن ابيه عن قابوس عن ابيه ان امرأة سألت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يعني اية حرمتها رواية اباحتها وين اللي اباحتها طعام الذين عامة ما قال اذا ذبحوا على اسم الله او لم يذبحوا على اسم الله فمن اباح نظر الى هذه الاية ان لنا ابغارا من المجوس وانه يكون لهم العيد فيهدون لنا قالت اما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من اشجارهم وقال حدثنا وكيع عن الحسن بن حكيم عن امة عن ابي برزة انه كان له سكان مجوس فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان فكان يقول لاهله ما كان من فاكهة فكلوه وما كان من غير ذلك فردوه فهذا كله يدل على انه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم بل حكمها في العيد وغيره سواء لانه ليس في ذلك اعانة لهم على شعائر كفرهم لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اما بعد رأيتم في السابق ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قرر اصلا وهو ان اعانتهم على شعائر دينهم واقامة اعيادهم ان ذلك لا يجوز ثم ذكر صورا واختلف مختلفا فيها هل هي من هل تدخل في اعانتهم على ذلك؟ او لا تدخل؟ تكلم على مسائل تتعلق بالبيع والاجارة الوان من المعاملات وهنا قبول الهدية على القبول الهدية في مناسبتهم هذه هل هو كقبولها في غيرها او لا؟ اذا قبلت الهدية ان هذا في تعظيم لعيدهم هل في هذا دعم لهم او ان ذلك لا يؤثر اما قبول هدية الكافر في غير العيد بغير عيده فهذا لا اشكال فيه يجوز لكن الكلام في بهذه المناسبة اعطاك هدية بعيد ميلاده بمناسبة عيد ميلاده انت لا تعطيه بهذه المناسبة لكن هو اذا اعطاك اوصل اليك طعام او اعطاك هدية اخرى فهل تقبل او لا تقبل قبولها لا يؤثر لا يؤثر اه لكن هل للانسان ان يردها؟ الجواب نعم له ان يردها لمعنى كأن يكون يريد ان يرسل يوصل اليه رسالة وهي انه لا يقرهم على هذا العيد ولا يعترفوا بعيدهم فلو انه ردها ليوصل لهم هذا المعنى فلا اشكال ولا يلزمه اصلا قبول الهدية اكل كلام هل اخذ الهدية يعتبر اعانة ولا لا الجواب ليس باهانة ولكن ان كان من الذبائح فانه لا يأخذ شيئا مما ذبح من ذبائحهم مما ذبح تعظيما لهذا العيد مثلا ما ذبحوه للنيروز او مهرجان او نحو هذا هذا كلام شيخ الاسلام الاثار التي نقلها لكن قبول هدية الكفار من اهل الحرب واهل الذمة مسألة مستقلة بنفسها فيها خلاف وتفصيل ليس هذا موضعه وانما يجوز ان يؤكل من طعام اهل الكتاب في عيدهم بابتياع او هدية او غير ذلك مما لم يذبحوه للعيد فاما ذبائح المجوس فالحكم فيها معلوم فانها حرام عند العامة. اي نعم. عند العامة باعتبار ان هناك من يرى ان المجوس ينزلون منزلة اهل الكتاب والاقرب انهم ينزلون منزلة اهل الكتاب من حيث اخذ الجزية منهم على الراجح واما ما يتعلق بذبائحهم فانها لا تؤكل ولا يحل نكاح نسائهم ليسوا كاهل الكتاب من هذه الحيذية فاما ما ذبحه فاما ما ذبحه اهل الكتاب لاعيادهم وما يتقربون بذبحه الى غير الله نظير ما يذبح المسلمون هداياهم وظحاياهم. اي باعتبار ان الذبيحة كما تعرفون ليست على نوع واحد الان لو انسان منكم ذهب الى سوق الماشية واشترى ذبيحة وذبحها. لو قلنا له هل انت تقرب الى الله عز وجل بهذه الذبيحة ماذا سيقول يقول لا انا اشتريتها ذبيحة لحم احط فهذه ليست من القرابين لكن التي تذبح في عيد الاضحى الاضاحي او من الهدايا البحث في مكة فهذه هل هل هي مثل الذبيحة اللي تشتريها الان الجواب لا هل هي مثل العقيقة لا هل هي مثل النذر لا ففرق بين هذا وهذا فذبائحهم التي يذبحونها في ايامهم العادية هذه تختلف عن الذبائح التي يذبحونها كقرابين خرابين مثل ما نذبح الاضاحي والهدايا هذا مقصود الشيخ رحمه الله الناس وذلك مثل ما يذبحون للمسيح والزهرة فعن احمد روايتان اشهرهما في نصوصه انه لا يباح اكله وان لم يسمى عليه غير الله تعالى ونقل النهي عن ذلك عن عائشة وعبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهم. اي نعم يعني انظروا الان الذبائح انواع منها ما يذبح لله عز وجل من حيث النية والقصد ومن حيث الذكر الاسم الذي يذكر على الذبيحة الاهلال فيقول بسم الله ويكون بقلبه قاصدا هذا ان يكون ذبحها لله فهذه الذبيحة لا شك انها ذبيحة شرعية فان حصل معها قصد القربان فهذا لا شك انه ابلغ الصور فصلي لربك وانحر والقسم الثاني ما ذكر اسم الله علي ما نسي او ما ترك فمثل هذه فيها خلاف في متروك التسمية عمدا او سهوا بعضهم يجيزه عمدا ويمنعه سهوا يجيزه سهوا ويمنعه عمدا وبعضهم يجيز ذبيحته المتروكة للتسمية سهوا وعبدا. هذا القسم الثاني القسم الثالث وهو ما ذبحه وذكر اسم الله عليه ولكنه توجه بقلبه الى غير الله للمسيح مثلا فهذا لا يجوز لا يؤكل القسم الرابع ما ذكر اسم الله اسما غير اسم الله عز وجل عليه وقصد توجه بقلبه الى الله فتوجه بقلبه الى الله وقال باسم المسيح فهذه لا تؤكل هذه لا تؤكل القسم الخامس وهو ما جمع فيه بين الامرين يذبح الذبيحة ويذكر اسما غير اسم الله عز وجل عليها ويتوجه بقلبه الى غير الله فهذه تقابل الصورة الاولى التي هي اكمل الاحوال نعم فهذه لا تؤكل قطعا فهذه طرق متعددة خمس صور او ست في الذبائح وان ما يتعلق في كونها مذبوحة او غير مذبوحة فهو غير داخل في هذا الباب غير داخل في هذا الباب يعني الان البحث في كون ما يؤتى من بعض البلدان فيه من الذبائح لا يدخل تحت قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب وان كانوا اهل الكتاب اذا كان البحث في مسألة هل هو مذبوح او لا قالوا بتغريق هل هو بصعق هل هو بضرب بمسدس ابقار يضربونها بمسدس على الرأس ثم بعد ذلك تبدأ الاجهزة تعمل عملها في اشياء كثيرة الدواجن عن طريق الصعق الكهربائي مثلا عندهم حقوق انسان حقوق حيوان جمعيات وتقيم دعاوى في المحاكم على الاماكن التي تذبح هذه الحيوانات ويطالبونهم بقتلها بهذه الطرق فهذه ميتة لا يجوز اكلها قطعا فليس هنا البحث في مسألة طعام الذين اوتوا الكتاب طعام الذين اوتوا الكتاب في الاية المراد به ذبائحهم وليس المضاد الفاكهة طبعا وكيك والاشياء التي لا مالك لا طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم يعني الذبائح البحث في الذبائح طيب اذا كان الشيء ليس من الذبائح اصلا قال ليس لاحد اطلاقا ان يحتج بهذه الاية. البحث يخرج عن الموضوع يبقى التثبت هل هي مما ذبح او لا اذا بقي الامر ملتبس على الانسان متردد فيه فيتركه يترك الانسان ما اشتبه عليه والاصل في الذبائح المنع فليس هذا محل البحث ب طعام الذين اوتوا الكتاب فالكلام فيما ذبحوه اذا ذبحوه للمسيح حيث توجهوا بذلك اذ الى ذلك بقلوبهم او توجهوا اليه بالسنتهم قالوا ذلك عند الذبح او الى غير المسيح فهل هذا يحل لنا لان الله قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ومعلوم انهم كانوا يذبحون للمسيح حينما كانت تنزل هذه الاية فهل الاية عامة طعام الذين اوتوا الكتاب باعتبار ان الطعام انس مضاف الى اسم الوصول وهو صيغة من صيغ العموم بل فهل يقال ان الشارع لن يفرق ولم يفصل وترك التفصيل في مثل هذا المقام المحتمل ينزل منزلة العموم ومن هنا اختلف العلماء فيما اذا علمنا انهم ذبحوا هذه الذبيحة وقالوا باسم المسيح او تقربوا بها في الكنيسة او لرهبانهم هل يجوز لنا اكلها؟ لان الله قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ومعلوم انهم يذبحون لهؤلاء ولم يقل لا تثبتوا انهم ذبحوا وذكروا اسم الله عليها ومن متى وامه ومن هنا قال بعض اهل العلم ان ذلك يحل باطلاق كل ما ذبحوه فهو حلب على اسم المسيح او على اسماء رهبانهم او غير ذلك لان الله اطلق ولم يفصل هذا مأخذ الخلاف في هذه المسألة. لهذا اختلف العلماء احطهم بخلاف المسلم فانه لو ذبح وقال باسم العيدروس فهذه من ذبيحة الشيطان لا يجوز اكلها قطعا بالمقابل عندنا قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليضلون او اوليائهم وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه تأكل منه وهذا النهي عام لا تأكلوا تأكلوا فعل مضارع مسروق بلا الناهية وهذه صيغة من صيغ العموم بلاحظ تقابل عمومان هنا عموم النهي عن الاكل من ما لم يذكر اسم الله عليه سواء من اهل الكتاب او من غير اهل الكتاب لم يخصص وهنا قال وطعام الذين اوتوا الكتاب الا لكم ومع تلك الاية عاضد اخر وهو قول الله عز وجل بصيغة الامر هي نهي تلك. لا تأكلوا ما يمكن فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ومفهوم المخالفة يوافق النهي الصريح المنطوق لا تأكلوا فاذا قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه معناها مفهوم المخالفة لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه هذا مفهوم المخالفة فصار عندنا منطوق ومفهوم كل ذلك في النهي والامر عن الاكل من غير اه معنى النهي عن عن النهي من الاكل مما لم يذكر اسم الله عليه فايهما اقوى الان هذا الذي جاء بالمنطوق والمفهوم فيه نهي اكيد عن اكل ما لم يذكر اسم الله عليه او العموم في قوله وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فهذا هذا وجه النظر في المسألة وليس البحث الان في مسألة الذبائح ولا شيء الكلام كله في اعانتهم على اعيادهم هل قبول الهدية من الاعانة طيب اذا كان اللي عطوك اياه من شيم الذبائح عطوك لحم مشوي هذا الهدية تأكل ولا ما تأكل فهنا قضية ليست من باب الاعانة هل هذا يحل لك او ما يحل بغض النظر عن كونه اعانة لانه ليس باعانة لانها تأخذ الفاكهة منهم وتأخذ القلم هدية تأخذ مفكرة بعض لكن هذه تتوقف على استخراج الحكم لانها ذبيحة والقاعدة في العبادات والفروج والذبائح ثلاثة اشياء قاعدة فيها المنع الاصل فيها المنع حتى نعلم انها توفير الشروط وانها فما نقول الاصل الاباحة كل والاصل الاباحة الاصل في الاطعمة الاباحة لا ما هو من قال وعلى كل حال هذا استخراج من شيخ الاسلام رحمه الله رجع الموظوع في اسطر قليلة ثم بدأ يستطرد في هذه القضية فليست محل البحث انتم دائما اذا قرأتم في كلام شيخ الاسلام اجعل موضوع الاساس نصب عينيك الان في موضوع الاعياد والاعانة ما يدخل في الاعانة بحيث ما تضيع معنى استطرادات الله وضعت داسعة العلم العلم لا شك انها يعني لكن ليس بلازم ان تكون ساعة العلم سبب للاستطلاع ليس بلازم لها اسباب متعددة لكنها في النهاية ليست من محاسن التأليف ليست من محاسن التأليف ولا من محاسن الالقاء ايضا اقرأ الدرس فقرة الانسان هي تعتبر من العيوب لكن شيخ الاسلام رحمه الله كتاباته عبارة عن اجوبة على اسئلة غالبا وردود فما قصد وضع كتاب يضع فيه النقاط على الحروف في عامة كتبه انما هو يرد فالرد احيانا يقتضي بحسب حال المردود عليه مما يعرف من حاله ومن ما يحتاج اليه استطرد معه احيانا بعض الاستفرادات ليقول هذا المأخذ الذي قد ان تقف عنده تجادل عليه وفيه التفصيل الفلاني وفيه كذا وفيه عامة كتب شيخ الاسلام هي ردود واذا كانت من قبيل الردود يصعب ان تحاكمها الى قواعد التأليف ولذلك نحن حينما ندرس كتب شيخ الاسلام رحمه الله في المساجد او في المدارس والمعاهد وغير ذلك من الخطأ ان نحاكم شيخ الاسلام رحمه الله الى الطرق المعروفة في تأليف المختصرات مثلا العبارة تلخيصها وما الى ذلك لا هو ما الف الكتاب ليكون هكذا هل نفعني هذا لكن نحن درسنا ولو طلبنا من شيخ الاسلام رحمه الله ان يلخص لنا كتابا فيه فن من الفنون لخصه من غير هذه الاشياء ما تخفى عليه لكن كان يكتب رحمه الله ويكتب على السجية وهو سريع الكتابة جدا يكتب كراريس في المجلس الواحد وعدد من مؤلفاته تجد الكاتبة في جلسة واحدة في جلسة كتاب ندرسه في سنة احيانا كاتبة بين الظهر والعصر بجلسة وفي كثير من الاحيان يعتذر للسائل يقول هذا الذي وسعته الاوراق بعد ثانية لو في اوراق اخرى قطعها لكن هذه الاوراق اللي ما كفت الا الهذا فكان يكتب كتابة سريعة مع خط رذيء جدا هو لا يستطيع ان يقرأها احيانا يكتب ولا يعرف يقرأ ما كتب فيأتي بها احد تلامذته كان له خبرة بكتابته يأتي به ليقرأ له خطه قال الميمون يقولون يقولون ان صح هذا بان من افتقد ذهنه تعس خطه هكذا يقال لكن ذهب الى ليس هذا بلازم في ناس خطوطهم جميلة ما شاء الله اعطاهم الله بين جمال الوجه وجمال الخط وجمال الصوت وجمال الخلق وجمال العلم وفي ناس اعطاهم الله من هذا بعضه ربك يخلق ما يشاء ويختار نعم وينك قال الميموني سألت ابا عبد الله عن ذبائح اهل الكتاب فقال ان كان مما يذبحون لكنائسهم فقال يدعون التسمية على عمد انما يذبحون للمسيح طبعا فيه فقط حتى لا احد يفهم غلط ما ذكرته انفا الخط انا لاحظت ان بعظ طلبة العلم احيانا يكون شيخهم سيء الخط وهم خطهم جميل فيتقمصون خط الشيخ حذو القذة بالقذة هذا من اقبح التقليد ان يترك ما اعطاه الله عز وجل من الكمال ويذهب خلد خط قطا تعيسا كل ذلك تقليدا لشيخه فهذا اقبح انواع من من اقبح انواع التقليد تلف توه خطة علشان يطلع مثل خط شيخة ما وهبه الله خط العلماء كانوا يمدحون احيانا في كتب التراجم كما ترون وكان جيد الخط مهو بيمدح برداءة الخط وذكر ايضا انه سأل ابا عبدالله عن من ذبح من اهل الكتاب ولم يسمي فقال ان كان مما يذبحون لكنائسهم فقال ابن عمر رضي الله قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يترك يترك التسمية فيه على عمد انما انما يذبح للمسيح وقد كرهه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الا ان ابا الدرداء رضي الله تعالى عنه يتأول ان طعامهم حل واكثر ما رأيت منه الكراهية لاكل ما ذبحوا لكنائسهم وقال ايضا سألت ابا عبد الله عن ذبيحة المرأة من اهل الكتاب ولم تسمي قال اما هذا كله ابو الدرداء يتأول ان طعامهم حل تأول ان طعامهم حل اللي هو تأول الاية طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم اي انه فهم من هذا الفهم ورجع اليها واعتمدها في هذا الحكم الخلاف بين الصحابة في مثل هذه المسألة ليس بجليل لكن ليست هي محل البحث هنا نعم وقال ايضا سألت ابا عبد الله عن ذبيحة المرأة من اهل الكتاب ولم تسمي قال ان كانت ناسية فلا بأس وان كان مما يذبحون لكنائسهم قد يدعون التسمية فيه على عمد وقال المروزي قرأ على ابي عبد الله وما ذبح على النصب قال على الاصنام وقال كل شيء ذبح على الاصنام لا يؤكل وقال حنبل قال عمي اكره كل ما ذبح لغير الله والكنائس اذا ذبح لها وما ذبح اهل الكتاب على معنى الذكاة فلا بأس به وما ذبح يريد به غير الله فلا اكله. وما ذبحوا في اعيادهم اكرهه وروى احمد عن الوليد بن مسلم عن الاوزاعي سألت ميمونا عما ذبحت النصارى لاعيادهم وكنائسهم فكره اكله قال حنبل سمعت ابا عبد الله قال لا يؤكل لانه اهل لغير الله به. ويؤكل كل ويؤكل كل ما سوى ذلك وانما احل الله عز وجل من طعامهم ما ما ذكر اسم الله عليه قال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقال وما اهل به لغير الله فكل ما ذبح لغير الله فلا يؤكل لحمه وروى حنبل عن عطاء في ذبيحة نصراني يقول اسم المسيح قال كل قال حنبل سمعت ابا عبد الله يسأل عن ذلك قال قال حنبل سمعت ابا عبد الله يسأل عن ذلك قال لا تأكل قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فلا ارى هذا ذكاة وما اهل لغير الله به فاحتجاج ابي عبد الله بالاية دليل على ان الكراهة عنده كراهة تحريم وهذا قول عامة قدماء الاصحاب قال الخلال في باب التوقي لأكل ما ذبحت النصارى واهل الكتاب لاعيادهم وذبائح اهل الكتاب لكنائسهم كل من روى عن ابي عبد الله روى الكراهة فيه. وهي متفرقة في هذه الابواب. اي نعم يعني مثل الامام احمد رحمه الله جماعة من السلف كانوا يطلقون الكراهة ويقصدون بها احيانا كراهة تحريمية التنزيهية ولكنهم يقولون ذلك تورعا يقول اكرهه اكره وذلك في المسألة التي قد لا يوجد فيها نص صريح او يوجد ادلة تقابل هذا ليتورع يتحرج من اطلاق التحريم واحيانا قد يطلقونه في المسائل واظحة التحريم. اذا نظرتم في بعظ كتب السنن من ابي داود مثلا باب ما جاء في كراهة كذا وشي محرم معلوم الكراهة معلوم التحريم وباب ما جاء في كراهة كذا اذا اذا الانسان نظر مثل هذا لا يفهم منه انه مكروه يعني انه كراهة تنزيهية لا قد يقصدون به كراهة التحريم نعم وما قاله حنبل في هاتين المسألتين ذكر عن ابي عبد الله ولا تأكلوا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وحرجمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم فالحاصل ان ان الكلام في النكاح في الزواج بما يحرم من النساء في باب النكاح طيب وان تجمعوا بين الاختين من غير نكاح وما اهل لغير الله به فانما الجواب من ابي عبد الله فيما اهل لغير الله به واما التسمية وتركها فقد روى عنه جميع اصحابه انه لا بأس باكل ما لم يسموا عليه الا في وقت ما يذبحون لاعيادهم ثم كنائسهم فانه معنى قوله وما اهل لغير الله به وعند ابي عبد الله ان تفسير ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه انما عنا به الميتة وقد اخرجته في موضعه. اي نعم. يعني هي الاية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه عامة ويدخل فيها الميتة لانها خرجت روحها حتف انفها من غير ان يذكر اسم الله عليها الاية نازلة في هذا اصلا وهو ان المشركين جادلوا المسلمين بوحي شيطاني قالوا ما ذبحتم بايديكم تقولون انه حلال وما ذبحه الله بيده تقولون انه حرام اذا انتم احسن من الله فانزل الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم هذه في الذبيحة بهذه الصورة من المناظرة وان اطعتموهم انكم لمشركون شف نطعتموهم في هالجزئية مو مطلقا لكن سبب النزول وان اطعتموهم يعني في استحلال الميتة انكم لمشركون فهذا هو السبب النزول والعبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب ولكن صورة السبب قطعية الدخول في العام. فمسألة الذبائح هنا لا شك انها داخلة في الاية قطعا ان الميتة داخلة فيه قطعا انهم ليست مما ذكر اسم الله عليه فلا يجوز اكلها هي داخلة في الاية لكن غير الميتة مما ذبح لكن لم يذكر اسم الله عليه فانه داخل تحت هذا العموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فالعموم هنا من ناحيتين في الاية في موضعين لا تأكلوا لا نافية والفعل المضارع وايضا مما من وما طيب مما لم يذكر اسم الله عليه يعني من الذي لم يذكر اسم الله عليه باعتبار انها ما موصولة والاسم الموصول من صيغ العموم فكل ما لم يذكر اسم الله عليه لا يجوز اكله سواء كان ميتة او كان مذبوحا الله علينا ومقصود الخلال ان نهي احمد لم يكن لاجل ترك التسمية فقط فان ذلك عنده لا يحرم وانما كان لانهم ذبحوا لغير الله سواء كانوا يسمون غير الله او لا يسمون الله ولا غيره لكن قصدهم الذبح لغيره وقال ابن ابي موسى ويجتنب اكل كل ما ذبحه اليهود والنصارى لكنائسهم واعيادهم ولا يؤكل ما ذبح للزهرة والرواية الثانية ان ذلك مكروه غير محرم وهذه التي ذكرها القاضي وغيره. طبعا هذا محل فاذا قلنا انه لا يؤكل ما ذبحوا لغير الله عز وجل فهذا اذا علمنا ذلك بمعنى انه لو اشترطنا اننا ما نأكل من ذبائحهم الا ما علمنا انهم ذبحوه وذكروا اسم الله عليه ولم يتوجهوا بقلوبهم الى غير الله فهذا يعني ان لا نأكل ذبائح الذين اوتوا الكتاب والله عز وجل قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وهي ذبائحهم فماذا يقال؟ اذا قلنا بهذا القول نقول ما علمنا الاصل في ذبائحهم الحل فما علمنا انه ذبح لغير الله فلا نأكل على هذا القول واما من اطلق الجواز فيقول حتى لو علمنا نأكل نعم واخذوا ذلك فيما اظنه مما نقله عبد الله بن احمد قال سألت ابي عن من ذبح لي الزهرة قال لا يعجبني قلت احرام اكله؟ قال لا اقول حراما ولكن لا يعجبني. يقول لا يعجبني تورعا لكن اذا نظرت الى قول الله عز وجل لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عني هذا داخل فيه وذلك انه اثبت الكراهة دون التحريم ويمكن ان يقال انما توقف عن تسميته محرما. لان لان ما اختلف في تحريمه وتعارضت فيه الادلة كالجمع بين الاختين المملوكتين ونحوه هل يسمى حراما؟ على من باب التورع يتضرعون لا تأكلوا من ما لا منك اسم الله عليه ما تخفى على الامام احمد لكنه نظر الى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم علمهم يذبحون لي هذه الاشياء فتورع من اطلاق التحريم من هذا الباب هنا يقول مثال كالجمع بين الاختين المملكتين الله يقول وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف المحرمات من النساء فتجمع بين الاختين يعني الاختين من من النسب وهل يدخل فيها الاختين ايضا من الرضاع في من الرضاعة وطيب لو كانت بملك اليمين الاية في النكاح والمحصنات من المؤمنات المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم الى اخره اقصد بالنكاح زواج عقد بملك اليمين وقع له ملك يمين على ثنتين خوات هل يجوز ولا ما يجوز فظاهر الاية وان تجمعوا بين الاختين ما احد فهل يدخل فيها بملك اليمين ايضا لا يجوز والله عز وجل في ملك اليمين اطلق ما ملكت ايمانكم فمثل هذا يتورعون منه حلتها اية وحرمتها اية تحرج من اطلاق التحريم من باب الوراء اين هذا ممن دائما لا يعرف الا هذا حرام هذا واحيانا بعبارات يعني جزء من قطع زائد الروايتين عنه في ان ما اختلف في وجوبه هل يسمى فرضا؟ على روايتين ومن اصحابنا من اطلق الكراهة ولم يفسر هل اراد التحريم او التنزيه قال ابو الحسن الامدي ما ذبح لغير الله مثل الكنائس والزهرة والشمس والقمر فقال احمد مما اهل لغير الله به اكرهه كل ذبح لغير الله والكنائس وما ذبحوا في اعيادهم اكرهه فاما ما ذبح اهل الكتاب على معنى الذكاة فلا بأس به وكذلك مذهب مالك يكره ما ذبحه النصارى لكنائسهم او ذبحوا على اسم المسيح او الصليب او اسماء من مضى من احبارهم ورهبانهم وفي المدونة وكره مالك اكل ما ذبحه اهل الكتاب لكنائسهم او لاعيادهم من غير تحريم وتأول قول الله تعالى او فسقا اهل لغير الله به. قال ابن القاسم فسقا اهل لغير الله به فاولها بمعنى ايش اولها بمعنى ليس التأويل بمعنى التفسير تأويل المعاني التي تذكر فيه معنى التفسير عند السلف وبمعنى اه ما يؤول اليه الشي ثانيتان في ثاني حال ومم تحقيق قبر تحقق الخبر وقوعه وايضا تحقيق الامر امتثاله كل هذه المعاني ليست هي المراد هنا في لغة الفقهاء لقد تأول هذه الاية فاولها بمعنى انه اعتمدها او رجع اليها او آآ اه رجع اليها اعتمدها اه اه سند اليها هذا المراد استند اليها تأول قوله تعالى اي اعتمد قوله تعالى كذا رجع الى قوله تعالى فهم منها هذا هو المراد بهذه العبارات اذا رأيتموها في كتب الفقه خاصة في كلام الامام احمد تأول قوله تعالى قال ابن القاسم وكذلك ما ذبحوا وسموا عليه اسم المسيح وهو بمنزلة ما ذبحوا لكنائسهم ولا ارى ان يؤكل ونقلت الرخصة في ذبائح الاعياد ونحوها عن طائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهذا فيما اذا لم يسموا غير الله اه فان سموا غير الله في عيدهم او غير عيدهم حرم في اشهر الروايتين وهو مذهب الجمهور وهو مذهب الفقهاء الثلاثة فيما نقله غير واحد وهو قول علي ابن ابي وهو قول علي ابن ابي طالب وغيره من الصحابة منهم ابو الدرداء وابو امامة والعرباض ابن سارية وعبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنهم وهو قول اكثر فقهاء الشام وغيرهم والثانية لا يحرم وان سموا غير الله وهذا قول عطاء ومجاهد ومكحول والاوزاعي والليث نقل ابن منصور انه قيل لابي عبد الله سئل سفيان عن رجل ذبح ولم يذكر اسم الله متعمدا قال ارى الا يؤكل قيل له ارأيت ان كان يرى انه يجزئ عنه فلم يذكر قال ارى قال ارى الا يؤكل؟ قال احمد المسلم فيه اسم الله يؤكل ولكن قد اساء في تركه التسمية يعني هنا السؤال هذا انسان رجل ذبح ولم يذكر اسم الله عليه عمدا قال ارى ان لا يؤكل اذا رأيت ان كان يرى انه يجزي عنه فلم يذكر يعني يرى انه انها تصح يعني له مذهب فيها او له اعتقاد ان هذا يصح اذا تركت وانها ليست واجبة وانما هي سنة ما تركها ناسيا تركها عمدا لهذه الشبهة قال ارى الا يؤكل قال احمد المسلم فيه اسم الله يمكن يكون هنا العبارة فيها سقف يؤكل ولكن قد اساء في تركه التسمية النصارى اليس يذكرون غير اسمي؟ يعني كانه يقول بان المسلم اذا ذبحها فهو يقصد بها يتوجه الى الله عز وجل عند الذبح لا يذبح لغير الله. يقول هذا الاصل في المسلم بخلاف النصارى فهم تارة يذبحون لله وتارة يذبحون على على اسم المسيح وما اشبه ذلك ووجه الاختلاف ان هذا قد دخل في عموم قوله عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وفي عموم قوله وما اهل لغير الله به اي نعم يعني لاحظ الان ومن منع قل لا اذا علمن وذبحوا لغير اسم الله ما نأكل منها قال لان الله قال وماؤل لغير الله نعم لان هذه الاية تعم كل ما نطق به لغير الله ويقال اهللت بكذا اذا تكلمت به. اي نعم هو اصل الاعلان ورفع الصوت الاهلال بالتلبية رفع الصوت بالتلبية الاهلال عند الذبيحة اي ذكر الله عز وجل عند الذبح بصوت مسموع او صوت ما هو بسر ما هو بسر هذا في الاصل في اصل كلمة الاهلال وقد تستعمل بما يذكر عند الشيء وان لم يحصل فيه رفع صوت يعني يتناسى الاصل في الاستعمال مثل ما يقال باليمين معنى الحلف اصلها لان الرجل كان اذا حلف يأخذ بيمين صاحبه بيده اليمنى يأخذ بها تأكيدا للحلف هذا اصلها ثم تونسي ذلك وصار يطلق على كل حدث فالاهلال اصله رفع الصوت نعم يهلون بالحج بما لا يرفعون الصوت بالتلبية كذلك الاهلال عند الذبح ويقال اهللت بكذا اذا تكلمت به وان كان اصله الكلام الرفيع ان كان اصله الكلام الرفيع لا يتصدق الكلام الرفيع عن الدقيق رفيع المرتفع الصوت المرتفع الصوت العالي انا فان الحكم لا يختلف برفع الصوت وخفضه وانما لما كانت عادتهم رفع الصوت في الاصل خرج الكلام على ذلك فيكون المعنى وما تكلم به لغير الله وما نطق به لغير الله ومعلوم ان ما حرم ان يجعل غير الله مسمى فكذلك منويا. اذ هذا مثل النيات في العبادات. وهذا قلت لكم التوجه اما ان يكون بالذكر باللسان وان كان يتوجه الى الله بقلبه هذه لا تؤكل المسيح ويتوجه الى الله بقلبه فلا تؤكل لانها داخلة تحت العموم ولو قال بسم الله وتوجه بقلبه ونيته الى المسيح فانها لا تؤكل اذ اذ هذا مثل النيات في العبادات فان اللفظ بها وان كان ابلغ. لكن الاصل القصد الا ترى ان المتقرب بالهدايا والضحايا سواء قال اذبحه اذبحه لله او سكت فان العبرة بالنية وتسمية الله على الذبيحة غير ذبحها لله فانه يسمي على ما يقصد به اللحم. واما القربان فيذبح لله سبحانه شوف لاحظ هذا اللي ذكرته في اول الكلام ذبائح لتشتريه الان للحم تقول بسم الله لكن هذا يعتبر قربا الجواب لا هذي ذبيحة لحم اقول لك ما حكم ذبيحتك هذي من حيث القربة الله عز وجل هل هي واجبة ولا مستحبة ولا مباحة ولا حرام مباحة مباحة لكن ذبيحتك في العقيقة في الهدي الاضحية ما حكمها في مسألة اخرى هذه قرابين نعم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قربانه اللهم منك ولك بعد قوله بسم الله والله اكبر اتباعا لقوله تعالى ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين والكافرون يصنعون بالهتهم كذلك فتارة يسمون الهتهم على الذبائح وتارة يذبحونها قربانا اليهم وتارة يجمعون بينهما وكل ذلك الله اعلم يدخل فيما اهل لغير الله به فان فان من سمى غير الله فقد اهل به لغير الله فقوله باسم كذا استعانة به. وقوله لكذا عبادة له. هو هذا شوف لاحظ الباء للاستعانة اذا قال بسم الله يعني اذبحوا مستعينا ب بالله عز وجل او بسم الله بسم الله الباء للاستعانة و باسم بسم الله اذبح لله اذبح لكذا اللام هنا تدل على القصد والوجهة والغاية التي يذبح لها يتوجه اليها يذبحني كذا فهنا عندنا اعانة وتوجه نعم ولهذا جمع الله بينهما في قوله اياك نعبد واياك نستعين وايضا فانه سبحانه حرم ما ذبح على النصب وهي كل ما ينصب ليعبد من دون الله تعالى فيدخل فيه الاصنام المصورة ويدخل فيه الاحجار كل هذا من النصوص ما ذبح على النصب يدخل فيه من اه يدخل فيه لاحظ لفظة على ذبح على النصب يدخل فيه ما يحتمله اللفظ من الذبح حقيقة على النصب يعني يأتون بالحجر ويذبحون عليه يريقون الدم عليه حقيقة فهذا يدخل فيه ويدخل فيه ايضا ما ذبح على النصب اي بقصد التقرب اليه ذكروا هذه الانصاب او توجهوا اليها عند الذبح فهو ذبح على النصوص وان كان لم يذبح فوقه او اليه مقابلة مثلا امامه تدخل في هذا وهذا ولا حاجة للترجيح بين هذين المعنيين فكلاهما يدخل تحت الاية والله اعلم زمان واما احتجاج احمد على هذه المسألة بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه اهل الكتاب لغير الله فكذلك كل ما ذبح على النصب فاذا ذبح الكتابي على ما قد نصبوه من التماثيل في الكنائس فهو مذبوح على النصب ومعلوم ان حكم ذلك لا يختلف بحضور الوثن وغيبته بحيث اشترطت التسمية في ذبيحة المسلم هل تشترط في ذبيحة الكتاب على روايتين؟ وان كان الخلال هنا قد ذكر وعدم الاشتراط فاحتجاجه بهذه الاية يخرج على احدى الروايتين فلما تعارض العموم الحاضر وهو قول الله تعالى وما اهل به لغير الله والعموم المبيح. وهو قوله تعالى الذين اوتوا الكتاب حل لكم اختلف العلماء في ذلك اي نعم يعني هنا هل نأتي نقول الحاضر مقدم على المبيح احتياطا لجانب الحظر وهذه قاعدة فقهية فنقول اذا ما نأكل من ذبائحهم التي هلال بعموم قوله وطعام الذين اوتوا الكتاب نعم والاشبه بالكتاب والسنة ما دل عليه اكثر كلام احمد من الحظر وان كان من متأخر اصحابنا من لم يذكر هذه من لم يذكر هذه الرواية بحال وذلك لان عموم قوله تعالى وما اهل لغير الله به وما ذبح على النصب عموم محفوظ لم تخص منه صورة بخلاف طعام الذين اوتوا الكتاب فانه يشترط له الذكاة المبيحة فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح زكاته. هذا مثل ما ذكرت لو صعقت تصعق او رصاصة في رأسها ليست هذه داخل الحلم في موضوع طعام الذين اوتوا الكتاب نعم ولان غاية الكتاب ان تكون زكاته كالمسلم. والمسلم لو ذبح لغير الله او ذبح باسم غير الله لم يبح وان كان يكفر بذلك فكذلك الذمي. لان قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم سواء وهم ان كانوا يستحلون هذا ونحن لا نستحله فليس كل ما استحلوه حل ولانه قد تعارض دليلان حاضر ومبيح. فالحاضر اولى ولان الذبح لغير الله وباسم غيره قد علمنا يقينا انه ليس من دين الانبياء عليهم السلام فهو من الشرك الذي احدثوه انا الذي لاجله حلت ذبائحهم منتف في هذا والله اعلم. اي نعم طبعا الاشكال الذين يقولون تحل الشبهة عندهم واضحة وهي انهم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت نزول الاية وهم يذبحون لغير الله ومع ذلك الله عز وجل قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حلا لكم هذا مثل ما يقول بعض الناس اليوم يقولون الان اللي تسموه بالنصرانية كثير منهم هم هم اصلا يعبدون الصليب ويفلسون فهل يجوز ان اتزوج نسائهم وان نأكل ذبائحهم نقول هذا من ذلك الحين يوم نزلت الايات هناك محصنات للذين اوتوا الكتاب من قبلكم وهم يعبدون الصليب وهم يشركون مع الله عز وجل قد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله فاحيانا يستشكل بعض الناس مثل هذه الامور ويقولون الناس تغيروا الان ليسوا في السابق قلنا هم من اولهم على الشرك فان قيل اما اذا سموا عليه غير الله بان يقولوا باسم المسيح ونحوه فتحريمه ظاهر اما اذا لم يسموا احدا ولكن قصدوا الذبح للمسيح او للكوكب ونحوها. فما وجه تحريمه؟ فما وجه تحريمه قيل قد تقدمت الاشارة الى ذلك وهو ان الله سبحانه حرم ما ذبح على النصب وذلك يقتضي تحريمه وان كان ذابحه كتاب لانه لو كان التحريم لكونه وثنيا لم يكن فرق بين ذبحه على النصب وغيرها ولانه لم ولأنه لما اباح لنا طعام اهل الكتاب دل على ان طعام المشركين حرام فتخصيص ما ذبح على الوثن يقتضي فائدة جديدة اي نعم احنا عرفنا ان طعام المشركين طعام اهل الكتاب حلال طعام يعني طعام المشركين حرام لماذا خص اهل الكتاب طيب وما ذبح على النصوص اذا حتى ولو كان من الكتاب هذا مقصود شيخ الاسلام طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم مفهوم المخالفة ان طعام غير الكتابيين من المشركين لا يحل لكم طيب وما ذبح على النصوب حرمت عليكم الميتة والدم ونحو الخنزير ما اهل به لغير الله آآ فمثل هذه الاشياء حينما يعددها الله عز وجل هذا يدل على ان الحكم متوجه اليها مختص بها ايا كان من وقعت منه طرت على يده نعم مم وايضا فان ذكر تحريم ما ذبح على النصوب وما اهل به لغير الله وقد دخل فيما اهل به لغير الله ما اهل به فانما حرم لانه قصد بذبحه عبادة الوثن وتعظيمه وهذه الانصاب قد قيل هي من الاصنام وقيل هي من وقيل هي غير الاصنام. اي نعم. نشوف الان الاشياء التي ذكرها الله عز وجل هي تحرم ايا كان ميتة والدم وخنزير الموقوذة والمتردية والنقيحة وما اكل السوء الا ما ذكيتم على خلاف في الاستثناء الى اي شيء يرجع فليرجع الى ما ادرك منها قبل زهوق الروح او ان قوله الا ما ذكيتم استثناء منقطع لا يرجع الى شيء منها فهي لا يمكن ان تدرك ولو بقي فيها روح هذي الاشياء المذكورة طبعا ذبحها مسلم او ذبحها لما ذكيتم يعني من غير هذه الاشياء اذا قلنا ان الاستثناء منقطع غير الموقودة والمتردية والنظيحة الى اخره انما زكيتم ثم بعد ذلك قال وما ذبح على النصوم. فذكره في جملة هذه الاشياء وان كان ذلك الذابح من اهل الكتاب او كان من المسلمين قالوا كان حول البيت ثلاث مئة وست وستون حجرا كان اهل الجاهلية يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبدونها ويذبحون عليها وكانوا اذا شاؤوا بدلوا هذه الحجارة بحجارة هي اعجب اليهم منها ويدل على ذلك قول ابي ذر رضي الله تعالى عنه في حديث اسلامه حتى صرت كالنصب الاحمر يريد انه كان يصير احمر ومن تلوثه بالدم يعني يوم ضربوه حينما دخل مكة اعلمهم باسلامه فضربوه ضربا مبرحا حتى ادموه يقول حتى صرت كالنصب يعني كأنه نشد من كثرة الدم الذي قبضة وفي قوله وما ذبح على النصب قولان احدهما ان نفس الذبح كان يكون عليها كما ذكرناه فيكون ذبحهم عليها تقربا الى الاصنام وهذا على قول من يجعلها غير الاصنام فيكون الذبح عليها لاجل ان المذبوح عليها مذبوح للاصنام. يعني ان الذبح يكون عليها حقيقة. يذبح فوق الحجر بير الدم على الحجر تحتمله الاية وكانوا يفعلونه تفسير الاية يحتاج الى معرفة ملابسات النزول والواقع الذي كان الناس عليه يوم نزلت الاية كيف كانوا يصنعون مثل ما قال الله عز وجل مثلا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حامة ما معنى هذه الاشياء؟ لازم تعرف اعادة العرب في هذه الامور. حتى تفهم الاية فهنا ما ذبح على نصوصه ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يقطعون الذبيحة ويذبحونها على الحجر يريقون الدم على هذا اجر الذي يقدسونه اي سورة الثانية ما ذبح على النصب اذا قلنا للانصاب يدخل فيها الاصنام. كل هذه الاحجار سواء كانت مصورة او غير مصورة فما ذبح على النصب يعني ما قصد به التقرب الى الاصنام. وان لم يكن على هذه الاحجار حقيقة يعني نعم فيكون الذبح عليها لاجل ان المذبوح عليها مذبوح للاصنام او مذبوح لها لها هنا الظمير على النصوب ايه ممكن للاصنام مذبوح للاصنام ان المذبوح عليها مذبوحة للاصنام مذبوح لها يعني النصوب اذا قلنا انها غير الاصنام وذلك يقتضي تحريم كل ما ذبح لغير الله ولان الذبح في البقعة لا تأثير له الا من جهة الذبح لغير الله كما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم من الذبح في موضع اصنام المشركين وموضع اعيادهم وانما يكره المذبوح في البقعة في المعينة لكونها محل محل شرك فاذا وقع الذبح حقيقة لغير الله كانت حقيقة التحريم كانت حقيقة التحريم محل شرك لكونها محل شرك فاذا وقع الذبح حقيقة لغير الله كانت حقيقة التحريم قد وجدت فيه والقول الثاني ان الذبح على النصب اي لاجل النصب كما يقال او لم على زينب بخبز ولحم. قولمة قولمة على قولم النبي صلى الله عليه وسلم سلم على زينب يعني في النكاح لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولمت النكاح اولى ما عليها ما هو بوضعها ووضع الطعام عليها انما المقصود اولى ما عليها اي نكاحه لتزوجه منها نعم كما يقال اولم على زينب رضي الله تعالى عنها بخبز ولحم واطعم فلان على ولده وذبح فلان على ولده ونحو ذلك ومنه قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم وهذا ظاهر على قول من يجعل النصب نفس الاصنام اي نعم كما تقول مسلا اه فلان عمل وليمة على تخرجه ما معنى تخرجي؟ لاجلي لاجل تخرجه فلان عمل وليمة على سلامته دخل المستشفى وطلع وصار له حادث او شي على سلامته يعني لاجل سلامته على النصوص يعني لاجل ان نصوم ولا منافاة بين كون الذبح لها وبين كونها كانت تلوث بالدم. وعلى هذا القول فالدلالة ظاهرة. هو هذا الان الشيخ جمع بين القولين بهذه الطريقة ان الاية ممكن تحمل على المعنيين وهذا صحيح واختلاف هذين القولين في قوله تعالى على النصب نظير الاختلاف في قوله ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله عليه على ما رزقهم من اسم الله على ما رزقهم كيف رعاك الله اقرأ الاية ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام وقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فانه قد قيل ان المراد بذكر اسم الله عليها اذا كانت حاضرة وقيل بل يعم ذكره لاجلها في مغيبها وشهودها بمنزلة قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم اي نعم يعني يذكر اسم الله على ما رزقهم يعني يذكرون اسم الله عليها عند ذبحها فهذا تحتمله الاية نعم والمعنى الثاني ان تلك الايام يشرع لهم فيها التكبير والذكر اظهارا للشكر على ها نعمة التسخير بهذه البهائم وما يحصل لهم فيها من الوان المنافع كان مما اوجبها الله عز وجل عليه وشرعه لهم ان يذكروا اسمه ايذانا بشكرهم تبارك وتعالى على هذا الانعام والافضل فكل هذا صحيح تلك ايام ذكر يذكرون الله على الذبائح في حال شهودها وحضورها ويذكرونه ايضا على ما امتن به منها سخر لهم ولذلك يذكر هذا من كان معه هدي ومن ليس معه هدي. من وجب عليه الهدي ومن لم يجب من ذبح ومن لم يذبح مفرد اذا لم يذبح كلهم يذكرون الله عز وجل على هذا الانعام الذي انعمه عليه نعم وفي الحقيقة مآل القولين الى شيء واحد في قوله تعالى وما ذبح على النصب كما قد اومأنا اليه وفيها قول ثالث ضعيف يعني ما الها الى شي واحد ما هو الشيء الواحد انها تذبح تقربا الى هذا النصوص حطيتها عليه وذبحتها عليه او انك قصدته بها المآل شيء واحد وهو ان التوجه الى هذه النصب بغض النظر عن الصورة الظاهرة هنا مذبوحة فوق الحجر ولا في مكان اخر وفيها قول ثالث ضعيف ان المعنى على اسم النصب وهذا ضعيف لان هذا المعنى حاصل من قوله تعالى وما اهل لغير الله به فيكون تكريما الاية تحتمل هذا وما ذبح على النصب اي ذكر اسم النصب عليه. هذا لا تحتمله من حيث الظاهر لكن لماذا صار هذا المعنى الثالث ضعيف مع انه لا يقل عن المعنى تاني وهو بقص ما قصي به التوجه الى النصب وان لم يذبح لي حقيقة لان ظاهر اللفظ ما ذبح للنصب يعني جبته وحطيته فوقه وذبحته هذا الظاهر فهذا اولاها باللفظ المعنى الثاني يحتمله والاية اذا تمنت معنيا فاكثر ولم يوجد مانع من فان فانها تحمل على هذه المعاني. القرآن يعبر به الالفاظ القليلة لكن هذا المعنى الثالث مع انها تحتمله لماذا لم نقل انه داخل ايضا فيها نقول لانه دل عليه ما اهل به لغير الله او ما اهل لغير الله به وهو مذكور في الاية فاذا قلنا انه في معناه صار ذلك من التكرار والاصل ان التأسيس مقدم على تكرير هذي قاعدة مهما امكن حمل الاية على معنى او اللفظ او الكلمة على معنى جديد يعني تؤسس معنى اخر غير المعنى السابق فهو هو المطلوب لقوله تبارك وتعالى مثلا والله الخالق البارئ قال قل باري بمعنى واحد لكن نقول الخالق هو المقدر والبارئ هو الذي اوجد من العدم لماذا قلنا الخالق هناك هي المقدر مع انه قطعا الخالق يأتي بمعنى الموجز من العدم لحتى لا يكون هناك تكرار طالق معناها المقدس هل انت فيما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري يعني انت تقدر الطب تستطيع انك تفعل وتنفذ. يمدح ملك وغيرك يخطط من الملوك ولا يستطيع ان ينفذ بعجزه وضعفه فالخلق صار معنى التقدير مثل قول الله عز وجل والذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن لكن هنا يمكن ان يقال الكتاب يعني الكتابة ليه نقول لان قال يتلو عليهم اياته قبلها وهو القرآن حتى لا يكون تكرار ويعلمهم الكتاب والكتاب هو الكتابة لانهم تنوي ببعثته على الاميين وهم الذين لا يعرفون الكتابة فتحولت حالهم بعد بعثته صلى الله عليه وسلم انتشر ذلك فيهم اهل الكتابة لاحظت هذا كله على قاعدة التأسيس مقدم على التوكيد وهي التي اشار اليها شيخ الاسلام رحمه الله بهذا الكلام نعم ولكن اللفظ يحتمله كما روى البخاري في صحيحه عن موسى ابن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لقي زيد بن عمرو بن نفيل باسفل بلدح وذلك قبل ان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي فقدم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شفرة في لحم فابى ان يأكل منها ثم قال زيد اني لا اكل مما تذبحون على انصابكم ولا اكل الا مما ذكر اسم عليه وفي رواية له وان زيد ابن عمرو ابن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وانزل لها من السماء الماء وانبت لها من الارض الكلأ ثم انتم تذبحونها على بسم الله انكارا لذلك واعظاما له وايضا فان قوله تعالى وما اهل لغير الله به ظاهره ان ما ذبح لغير الله مثل ان يقال هذه ذبيحة لكذا واذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به او لم يلفظ وتحريم هذا اظهر من تحريم ما ذبحه للحم. وقال فيه باسم المسيح ونحوه. كما ان ما ذبحناه كما ان ما ذبحناه نحن متقربين به الى الله سبحانه كان ازكى واعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم هو هذا لان النية اثبت ومعلوم ان الانسان قد يخطئ بلسانه ويرجع الى قصده وهذا معروف في كثير من الاشياء الايمان والعقود وغيرها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ما الاعمال بالنيات؟ وانما لكل امرئ ما نوى. فالقصد اثبت من ما يذكره الانسان بلسانه فما قصد به التقرب الى الله او لغيره فهذا اعظم مما لم يقصد به التقرب وانما ذكر الاسم عنده فقط منه حديث انت عبدي وانا ربك ايه فان عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له اعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الامور فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره اعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الامور فاذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح او الزهرة فلان يحرم ما قيل فيه لاجل المسيح والزهرة او قصد به ذلك اولى هذا الكلام واضح اظن ولا لا خلال ما سبق اتضح لك المواد اذا في اشكال الاشعة ما هو واضح اه يقول الان عندنا ذكر يقال باللسان من غير قصد التقرب وعندنا قصد تقرب مع من غير من غير ذكر باللسان طيب فايهما اكد واثبت واكثر تأثيرا ما هو الاعظم اثرا القصد يقول الان الذي يذبح للحم ذبيحة لها قل بسم الله هل هذا مثل الذي يذبح بقصدك الهدي او الاضحية ها الجواب لا ما الذي جعل الفرق بين الذبيحتين هو قصد القربة مع انه مذكور باسم الله عليها لكن ايهما اعظم اثرا؟ هو مجرد ذكر اسم الله عليها ولا قصد القربان قصد القربان فجعلها اعظم واذكى. طيب اذا قصد بها تقرب لغير الله عز وجل او ذكر اسم خير الله عز وجل عليها. ايش اللي اشد اشنع اللي قصد بها التقرب لغير الله ذابحها البدوي ولا بعبد القادر الجيلاني ولا لغيرهم من من يذبحون لهم بحال المسيح فاي هذا اشد عندنا اثنان واحد قال باسم المسيح ولم يذبحها القربان ذبحها للحم جزار يذبحه ويقول باسم المسيح واخر لا جايب ذبيحة يعيد من اعيادهم يتقرب بها الى المسيح وراهب من الرهبان اي اشد هذا الجزار اللي يذبح ذبائح للحم يذبحها للناس في المسلخ كل ما وحدة قالبها قال باسم المسيح اي اشد ولا الثاني اللي شارينا ذي ومظبطها وجايبها قربان لهذا الراهب اني يقدسونه ويعظمونه او المسيح او غير ذلك. اي اشد الثاني اشد هذا معنى الكلام مرة ثانية فان عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له اعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الامور فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره اعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الامور فاذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح او الزهرة فلا ان يحرم ما قيل فيه لاجل المسيح والزهرة او قصد به ذلك او لا اه اولى يعني من باب اولى يعني هذا اولى ان يحرم اذا قلنا انه يحرم ذبيحة اللحم اللي قال عليها الجزار وهي ليست لها اصلا ذبح لك وطلع نصراني هاللي يذبحه او منتسب الاسلام لكنه من اهل ويذبح ويقول بسم جيلاني البدوي وهو يذبح والذبيحة مائدة هو جزار فهذه تحرم تحط طيب هذه لانها حرمت لان في فاتحة ذبحها بالفاتحة فاتحة الذبيحة ذكر اسمه المسيح عليها او ايه ده طيب ما ذبحت اصلا بقصد القربة للمسيح هي قربان المسيح ولو لم يذكر اسمه عليها لو قال بسم الله ويقصد بها التقرب للمسيح فاي اشد هذي ولا ما اصل فيها الاخلال في فاتحة الذبح اذا كان يحرم ما ذكر اسم سوى اسم الله عز وجل عليه عند افتتاح الذبح عند تروح فيه فمن باب اولى ان يحرم ما كان كله مقرب لغير الله عز وجل ومن واظحة ولا لا نعم وهذا يبين لك ضعف قول من حرم ما ذبح باسم غير الله ولم يحرم ما ذبح لغير الله كما قاله طائفة من اصحابنا وغيرهم بل لو قيل بالعكس لكان اوجه. صحيح يعني هؤلاء اخطأوا يقولون احنا ما لنا الا الظاهر ان نشوف ماذا قال يوم جاء يذبح كان قال بسم الله حلت بغض النظر بغض النظر عن قصد صاحب الذبيحة قرب بها الى المسيح للشيطان ما علينا من قصده علينا انه ذبحت على اسم الله ولا لا بالعكس ننظر الى قصده اولى من النظر الى ما ذكر عند الذبح نعم بل لو قيل بالعكس لكان اوجه فان العبادة لغير الله اعظم كفرا من الاستعانة بغير الله وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا به اليه لحرم وان قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الامة الذين قد يتقربون الى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك وان كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال لكن يجتمع في الذبيحة مانعان ايه يعني المانع الاول اللي هو انهم قصدوا بها التقرب الى الكواكب والمنع الثاني انهم مرتدون المرتدة تباح ذبيحته ومن هذا الباب ما قد يفعله الجاهلون بمكة شرفها الله وغيرها من الذبح للجن. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ذبائح الجن ويدل على المسألة ما قدمناه من ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح في في مواضع الاصنام ومواضع اعياد كفار ويدل على ذلك ايضا ما روى ابو داوود في سننه حدثنا هارون ابن عبد الله حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن ابي ريحانة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الاعراض قال ابو داوود غندر اوقفه على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اي نعم على كل حال الحديث ثابت صحيح والمقصود بمعاقرة الاعراب يعني يذبحون بقصد سيء وهو انهم يتنافسون يحصل بينهم تباري على سبيل المباهاة والمفاخرة ايهم يذبح اكثر فيحصل عندهم مثل هذا يحصل على سبيل التنافس يقوم هذا الى ابل ويعقر والثاني يعقر كل واحد يقول انا اعظم منك واكرم فهذا يعقر مئة وهذا يعقر مئتين ليتحدث الناس بهذا وليتمدح عندهم في هذا. فنهى النبي وسلم عن معاقرة الاعرابي لانها ذبحت لغير الله عز وجل وانما للفخر والخيلاء فمثل هذا لا يؤكل لا يؤكد وكذلك ما ضاها الذبح لغير الله وان لم يقصد به الذبح لغير الله لكنه يضاهيه ذبح وقال بسم الله والله اكبر لكنه ضاع الذبح لغير الله. مثل ما يذبح بين ايدي العظماء عند مقدمهم اذا جاء هذا معظم وصل الى مكان الحفل او مكان في ناس جالسين بشر كل واحد ماسك ذبيحة واطية على عنقها جاهز بمجرد ما يأتي يصل يبدأون يذبحونها بلحظة واحدة فهذا فسألت ان قسمتم ماذا قلتم عند هذا اليوم؟ قلنا بسم الله والله اكبر هل تقصدون بذا هذا الذبح تذبحون لفلان قالوا لا لكن نحن نظهر التعظيم له قل هذا يضاهي الذبح لغير الله طيب ينبغي ترك كلمة هذه الذبائح ولا يجوز هذا العمل نعم وروى ابو بكر ابن ابي شيبة في تفسيره حدثنا وكيعنا عن عن اصحابه عن عوف الاعرابي عن ابي ريحانة قال سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن معاقبة الاعراب بينها فقال اني اخاف ان تكون مما اهل الله به وروى ابو اسحاق ابراهيم ابن عبد الرحمن دحيم في تفسيره حدثنا ابي حدثنا سعيد بن منصور عن ربعي بن عبدالله بن الجارود قال سمعت الجارود قال كان من بني رياح رجل يقال له ابن اثيل شاعر ناصر ابا الفرزدق غالبا الشاعر بماء بظهر الكوفة على ان على ان يعقد هذا مئة من ابله وهذا مئة من ابله. هذا مثل معاقرة الاعراب ما يفعلونه على سبيل الفخر والخيلاء معاقبة الاعراض والشعراء واهل الفخر والرياء فمثله نفس القضية نعم اذا وردت الماء فلما وردت الابل الماء قام اليها باشيافهما فجعلا ينسفان عراقيبها عراقيبها فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون الحمل. يعني خرجوا على الحمير والبغال يبغون يشلون من هاللحم هذا ذابح مئة وهذا ذابح مئة واثنين مجانين اجتمعوا في مكان واحد كل واحد يبغى يأخذ من الغنيمة الباردة مقام فخر ظرب عراقيبها انتقضت على الارض ما تستطيع القيام ولا المشي ولهذا في قول الله عز وجل هذا هو صاحبه فتعاطى فعقر يذكرون في طريقة ثقتي انه قال تعاطى لانه تحتاج الى عمل قدرة بن سالف فيذكرون انه قام عليها اكثر من واحد فواحد منهم لما مرت به كان قد اختبأ خلف صخرة فضرب عرقوبها فوقعت هكذا يكون رواية اسرائيلية ثم جاء دار بن سالف ضربها في ما فيها الصحراء وعلي رضي الله تعالى عنه بالكوفة فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي ايها الناس لا تأكلوا من لحومها فانها اهل بها لغير الله فهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد فسروا ما قصد بذبحه غير الله داخلا فيما اهل به لغير الله فعلمت ان الاية لم يقتصر بها على اللفظ باسم غير الله بل ما قصد به التقرب الى غير الله فهو كذلك وكذلك تفاسير التابعين على ان ما ذبح على النصب هو ما ذبح لغير الله وروينا في تفسير مجاهد المشهور وروينا في تفسير مجاهدين المشهور عنه الصحيح من رواية ابن ابي نجيح في قوله تعالى وما ذبح على النصب قال كانت حجارة حول الكعبة يذبح لها اهل الجاهلية ويبدلونها اذا شاؤوا بحجارة اعجب اليهم منها وروى ابن ابي شيبة حدثنا محمد ابن فضيل عن عن اشعث عن الحسن وما ذبح على النصب قال هو بمنزلة ما ذبح لغير الله اه وفي تفسير قتادة المشهور عنه. واما ما ذبح على النصب فالنصب حجارة كان كان اهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها فنهى الله عن ذلك. لاحظ هذه الاقوال الان تدور على المعنيين السابقين ذبح لها ذبح لها يعني او ذبح لها بقصد التقرب لها يعني هذا المقصود كل هذه المعاني صحيحة الله اعلم وفي تفسير علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما النصب اصنام كان كانوا يذبحون ويهلون عليها فان قيل فقد نقل اسماعيل ابن سعيد قال سألت احمد عما عما يقرب عما يقرب لالهتهم يذبحه رجل مسلم قال لا بأس به قيل انما قال احمد ذلك لان المسلم اذا ذبحه سمى الله عليه ولم يقصد ذبحه لغير الله ولا يسمي غيره بل يقصد ضد ما قصده صاحب الشاه فتصير لكن لو انه قصد قصدهم الفاسد يكفر معهم وذبيحته لا تحل وقال بسم الله وقصد التقرب الى هذا الصنم او المعبود فلا تحل الذبيحة لكن لو انه غشهم غشا حسنا جاء يقول بسم الله والله اكبر ويذبحها بقصد التقرب الى الله فالامام احمد يقول لا ينظر الى قصدهم هم هذا قصده هذا مراده لكن لو ترك مثل هذا لان صاحب الذبيحة صاحبها يعتبر قصده ونيته ايضا هو هو المتقرب بها وليس المتقرب هو الذابح قال لو جبت الجزار يذبح لك الاضحية من المتقرب بها فمنه صاحب الاضحية المتقرب بها هو صاحبها الذي اشتراها وليس الجزار فتصير نية صاحب الشاة لا اثر لها. والذابح هو المؤثر في الذبح بدليل ان المسلم لو وكل كتابيا في ذبيحة فسمى عليها غير الله لم تبح ولهذا لما كان الذبح عبادة في نفسه كره علي رضي الله تعالى عنه وغير واحد من اهل العلم منهم احمد في احدى الروايتين عنه ان وكل المسلم في ذبح نسيكته كتابيا. بل الافضل ان يذبح انسيكة بيده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ذبح ستين من البدن بيده عليه الصلاة والسلام ثم ترك الباقي لعلي رضي الله عنه وهو من اهل بيته السنة ان يذبح الانسان النسيكة اظحية ان يذبح ذلك بيده هو اذا كان يستطيع هذه السنة لان نفس الذبح عبادة بدنية لان نفس الذبح عبادة بدنية مثل الصلاة ولهذا تختص بمكان وزمان ونحو ذلك بخلاف تفرقة اللحم فانه عبادة مالية ولهذا اختلف العلماء في وجوب تخصيص اهل الحرم بلحوم الهدايا المذبوحة بلحوم الهدايا المذبوحة في الحرم؟ اي نعم تذكرون في درس الفقه كلام على الحج الكلام على اهل الحرم منهم قلنا يدخل في حكمهم من كان طارئا على الحرم الفقرا اللي يجون بلاد اخرى في وقت الحج يدخلون في هذا يوزع عليهم الهدي من كان عليه جزاء فهم من جملة فقراء الحرم لا يقصد به اهل مكة فقط وانما كل من طرأ عليه محيضا فكذلك لكن الكلام ليس في هذا الكلام لو ذبح في الحرم واخرج الذبيحة عن الحرم عندنا الجزاء هديا بالغ الكعبة كذلك من كان عليه ايضا فدية جيد هذا يجب ان يوزع على الفقراء الحرام قطعا للنص لكن الكلام في غير هذا الهدي الهدي لو ذبحه رماه كما هو الحال قبل سنوات قبل ما تبدأ الشركات هذي تاخذ ايش اللي كان يصير تجد سوق حظائر الا في المسلخ نجيها الساعة ست ونص سبع الصباح البهائم قائمة مليانة مليئة تجيها الساعة احدعش تحصل نفس الحظائر على العافية مذبوحة اللي مشهور بطنها مأخوذة الكبد اللي مقطوع منها يد وهي مسلوخة يد فقط وتشوف اليد قريبا يعني في النفق ولا في اي مكان مرمية لانه تعب نشيلها ورماها او واذا بدا عاد يجرونها وتبدأ الدركتلات تشين في حفرة تحرق تعال شوف رائحته هذه الذبائح لما جاءت هذه الشركات ارتاح الناس تعطى لهم من البداية بنتفع بها فالمقصود ان الان هذه القضية الهدي والقصد من ذبحه لو انه ذبح رماها هل يحصل المقصود بعض اهل العلم قال لا تجزئه ليست القضية فقط انه يجري السكين عليها لكن المشكلة في السابق ما تجد لا تستطيع تأخذها ولا عندك احد يأخذها من واقع رؤية ومشاهدة وتجربة اللي يذبح البربريات ما احد يطالع فيه لان كل السوق بربري اكثره وكلها تشوفها ممددة على العرش ما احد ينظر اليها لكن اذا جيت تشتري المنحري سبع مئة وانت تسومه فقط يتجمعون عليك الفقراء الواحد يقول لي او اذا جيت تذبح طبعا ياخذونه منك وبعناية ويعلقونه ويسلخونه هم واذا تبي قطعة يعطونك اياها اذا كان من هذه الانواع اذا كان جمل تجمع عليك الافارقة ايهاء شي هائل يتقاتلون عليه ويحاولون ان يأخذون شسمه هذه المهنة هل يتقاتلون عليها؟ كل واحد يريد يأخذها قبل الاخر وهو حي ما بعد توه ما مات وانا ويتسابقون على مواضع جيدة فيه ويتركون للضعفا الباقي ثم بعد قليل تبتدي تحصل الجمل اللي كان ما شاء الله بصلة عبارة عن عظام جالسة على الارض عظام بيظاء فهذا يتهافتون عليه لكن طيب الباقي من يأخذه منك ذبحت بربري محد محد يجي ياخذه وش تسوي فيه تأكله؟ ما عندك انت ما في مجال فكان ما حل الاشكال هذا القضية كان يأتي ناس ويأخذون الى الى مناطق فقراء وديان حول مكة فقر مدقع فكانوا يحسنون الى الناس اذا اخذوا هذه الذبائح فالكلام هذا هل يجوز يأخذون بعض اهل العلم قال لا لابد لفقراء الحرم ويأكل منها وما الى ذلك ما تخرج لخارجه لكن هذا الكلام غاية الصعوبة لم اقل كلام على هذا الفقه نعم ولهذا اختلف العلماء في وجوب تخصيص اهل الحرم بلحوم الهدايا المذبوحة في الحرم وان كان الصحيح تخصيصهم بها وهذا بخلاف الصدقة فانها عبادة مالية محضة فلهذا قد لا يؤثر فيها نية الوكيل على ان المسألة المنصوصة عن احمد محتملة فهذا تمام الكلام في ذبائحهم لاعيادهم الشطرنج الطويل كله على مسألة اعانتهم في باعيادهم ايه الكلام اللي انا اخذ اخذ الهدية منهم؟ تجوز ولا ما تجوز طيب اذا كان ذبيحة؟ طيب ما حكم الذبائح لهذه الاشياء ما له علاقة بموضوع العيد اعانتهم لاظهار اعيادهم وبعد ذلك يأتي صوم ايام الاعياد عيادة المشركين هل تصام لان الصوم تعظيم؟ لهذا اليوم او لا عندكم سؤال