﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:17.650
فصل واما النيروز والمهرجان ونحوهما من مهرجان يا صالح ولا المهرجان؟ والمهرجان احسن الله اليك واما النيروز والمهرجان ونحوهما من اعياد المشركين فمن لم يكره صوم يوم السبت من الاصحاب وغيرهم قد لا يكره صوم ذلك اليوم

2
00:00:17.650 --> 00:00:37.100
بل ربما يستحبه لاجل مخالفتهم وكرههما اكثر الاصحاب. وقد قال احمد في رواية عبد الله حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن انس والحسن كره صوم يوم النيروز والمهرجان قال ابي ابان ابن ابي عياش يعني الرجل

3
00:00:37.150 --> 00:00:57.200
وقد اختلف الاصحاب يعني سفيان عن رجل من هو الرجل الراوي المبهم هو هذا ابان ابن ابي عياش نعم مم وقد اختلف الاصحاب ترجمته نقل عن التقريب قال متروك عن رجل عن انس والحسن

4
00:00:57.750 --> 00:01:20.250
كره صوما يوم النيروز والمهرجان قال ابي نعم يعني الامام احمد ابانا بن ابي عياش يعني الرجل قد اختلف الاصحاب. يعني هذا لا يصح اذا عن انس والحسن انهما كرها صوم يوم لكن عموما من كره صيام هذه الايام نيروز المهرجان

5
00:01:20.600 --> 00:01:46.350
باي اعتبار باحد اعتبارين الاول وهو الاصل ان الصوم ينبئ عن تعظيم ينبع عن تعظيم بدليل ان يوم عاشوراء يوم تعظمه اليهود يعظمونه بماذا تعظمونه بالصوم فتارة يكون التعظيم بالفطر وتارة يكون التعظيم بالصوم

6
00:01:46.400 --> 00:02:04.250
مثل ما هو في عيد الفطر وعيد الاضحى فان مقتضى تعظيم هذه الايام هو الفطر فيها والفطر فيها ويوم عرفة يوم عيد عد مكاني وزماني مكاني لاهل عرفة وزماني لهم ولغيرهم

7
00:02:05.200 --> 00:02:26.050
ويستحب صومه النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه قال يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام نعم فقد اختلف الاصحاب هل يدل مثل هل يدل مثل ذلك على مذهبه على وجهين

8
00:02:26.100 --> 00:02:46.850
وعللوا ذلك بانهما يومان تعظمهما الكفار فيكون تخصيصهما بالصيام دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما يعني الان اختلف الاصحاب في توجيه قول الامام احمد هل هذا يدل على اختياره يعني هو حينما ذكر هذه القضية

9
00:02:47.450 --> 00:03:07.100
نعم قال الامام احمد في رواية عبد الله حدثنا وكيع وذكر هذه الرواية عن انس والحسن هل هذا يعني مجرد ذكر الرواية؟ يعني انه يختار الكراهة نعم حينما اورد هذه الرواية لاي معنى اوردها

10
00:03:07.450 --> 00:03:23.800
هل لانه يقرر هذا المعنى او لا ذلك ليس بصريح فاختلفوا في توجيه هذا الصنيع من الامام احمد رحمه الله هل يدل على مذهبه من يرى الكراهة ولا لا نعم

11
00:03:24.700 --> 00:03:45.250
وعللوا ذلك وعللوا ذلك بانهما يوم ان تعظمهما الكفار. ايه انا قلت لكم لامرين لاحد امرين. الاصل هو انه تعظيم الامر الثاني وله نوع اتصال بالتعظيم بالنيروز والمهرجان نعم؟ قالوا لانهما بالاعجمية

12
00:03:46.100 --> 00:04:09.350
تاريخ الجاهلي لا يتطلب نعم فيكون تخصيصهما بالصيام دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما فكره كيوم السبت. قال الامام ابو محمد المقدسي وعلى قياس هذا كل عيد للكفار او يوم يفردونه بالتعظيم

13
00:04:09.350 --> 00:04:30.150
وقد يقال يكره صوم يوم النيروز والمهرجان ونحوهما من الايام التي لا تعرف بحساب العرب. بخلاف ما جاء في الحديث من يوم السبت والاحد لانه اذا قصد صوم مثل هذه الايام العجمية او الجاهلية كان ذريعة الى اقامة

14
00:04:30.150 --> 00:04:53.000
هذه الايام واحياء امرها. اي نعم. والمقصود اماتتها تاريخ الميلادي وغير الميلاد من التواريخ الجاهلية مثل تاريخ الفرس التاريخ اللي يسمونه الشمسي والتاريخ  فكل هذا يقصد اماتته لا احياؤه ولذلك ما يحسب الانسان لاقاهم يؤرخ

15
00:04:53.450 --> 00:05:11.950
ولا يحط تاريخ تأليف الكتاب ولا تاريخ حط سبتمبر وآآ غير ذلك من الاسماء التي لا يعرف حتى معناها وقد كره بعض السلف التكلم بهذا مجرد التكلم به اتكلم باسماء الشهور الاعجمية لانه لا يعرف

16
00:05:12.300 --> 00:05:39.850
اصلها ومعناها وقد تدل على معان باطلة في الدين نعم لانه اذا قصد صوم مثل هذه الايام العجمية او الجاهلية كان ذريعة الى اقامة شعار هذه الايام واحياء امره واظهار حالها بخلاف السبت والاحد فانهما من حساب المسلمين فليس في صومهما مفسدة فيكون استحباب صوم اعياد

17
00:05:39.850 --> 00:06:04.300
المعروفة بالحساب العربي الاسلامي مع كراهة الاعياد المعروفة بالحساب الجاهلي العجمي توفيقا بين الاثار والله اعلم  طيب اه احد عنده سؤال عندكم سؤال فهم من حديث ام سلمة كيف؟ من فهم من حديث ام سلمة

18
00:06:04.800 --> 00:06:16.650
ان صيام السبت والاحد جنس السبت والاحد فهمه بعيد يا شيخ انه يعيش صيام جنس السبت والاحد ما هو المقصود الاقتران قصك انه يداوم عليها دائما؟ لا لا اه صيام يا شيخ اه

19
00:06:16.800 --> 00:06:40.150
جنس يوم السبت هو جنس يوم الاحد بغض النظر عن الاقتران آآ اه هذا احتمال الاحتمال لكن الحديث ليس صريحا في هذا يعني لا تستطيع ان تلزم بهذا من يقول بان المقصود

20
00:06:40.950 --> 00:07:01.900
الافراد ما تستطيع الحديث ليس بصريح. هو يقول لك انت كما تفهم ان هذا يحتمل ان يكون اه اه صادقا على احد احدهما دون الاخر  لو افرده فكذلك يقول انا ايضا اقول الاحتمال الاخر

21
00:07:02.550 --> 00:07:25.450
بان هذا في ويقولون الطريق دليل اذا تطرق اليه الاحتمال دساه ثوب الاجمال وسقط به الاستدلال ويقول هذا طبعا وهذا المقصود به في مقام المناظرة والرد والجدال فقط والا ما تسقط الادلة بمجرد الاحتمالات ما الذي سيبقى عندنا

22
00:07:25.500 --> 00:07:47.200
كثير من الادلة يتطرق اليه الاحتمال وانما المقصود هذا في حال الالزام المخالف يقول لا تلزمني بهذا الدليل لانه يحتمل قولي وقولك فيبقى مجملا بهذا الاعتبار الا اذا جاء مرجح من دليل اخر

23
00:07:47.750 --> 00:08:02.511
تبين المراد والا لا يحق لك في مقام الجدل والمناظرة ان تلزمني بهذا الدليل كما تفهم من هذا نفهم منه المعنى الاخر فليس قولك باحق من قولي فيه نعم