﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.550
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب والسنة ليس بدعة في الشريعة وان سمي بدعة في اللغة فلفظ البدعة في اللغة اعم من لفظ البدعة في الشريعة

2
00:00:20.600 --> 00:00:36.500
وقد علم ان قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة لم يرد به كل عمل مبتدأ فان دين الاسلام بل كل دين جاءت به الرسل فهو عمل مبتدأ

3
00:00:36.600 --> 00:00:57.150
وانما اراد ما ابتدأ من الاعمال التي لم يشرعها هو صلى الله عليه وسلم  واذا كان واذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كانوا يصلون قيام رمضان على عهده جماعة وفرادى

4
00:00:57.500 --> 00:01:16.800
وقد قال لهم في الليلة الثالثة او الرابعة لما اجتمعوا انه لم يمنعني ان اخرج اليكم الا كراهة ان تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم فان افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. نعم. وبهذا

5
00:01:16.950 --> 00:01:31.000
يستدل من يقول بان صلاة الليل بما في ذلك في رمضان الافضل فيها ان تكون في البيت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا في صلاة الليل نعم ارشدهم ان يصلوا صلوا في البيوت

6
00:01:31.200 --> 00:01:46.850
فيكون ذلك معللا بتعليلين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم او لم يخرج عليه الصلاة والسلام لم ينهاهم لكنه لم يخرج مخافة ان تكتب عليهم واخبر ان افضل صلاة المرء

7
00:01:46.900 --> 00:02:09.700
في بيته فاذا زال اذا ارتفع العلة ارتفعت العلة التي من اجلها لم يخرج اليهم بعد وفاته فقد امن من ان يفرض ذلك على الناس فعندئذ يرجع الامر الى الى حاله الاول حيث صلوا معه صلى الله عليه وسلم

8
00:02:10.100 --> 00:02:38.150
جماعة  فعلل صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض فعلم بذلك ان المقتضي للخروج قائم وانه لولا خوف الافتراض لخرج اليهم فلما كان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه جمعهم على قارئ واحد واشرج المسجد

9
00:02:38.450 --> 00:03:02.400
فصارت هذه الهيئة وهي اجتماعهم في المسجد وعلى امام واحد مع الاسراج عملا لم يكونوا يعملونه من قبل فسمي بدعة بانه في اللغة يسمى بذلك ولم يكن بدعة شرعية لان السنة اقتضت انه عمل صالح لولا خوف الافتراض

10
00:03:02.600 --> 00:03:14.250
وخوف الافتراض زال بموته صلى الله عليه وسلم فانتفى المعارض اي نعم يعني هم اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من غير ان ينتصب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك

11
00:03:14.900 --> 00:03:31.350
فجاء عمر رضي الله عنه فعين لهم اماما وجمعهم عليه تمام فاصل الاجتماع خلف امام في صلاة الليل في صلاة التراويح في رمضان هذا عمل مشروع نعم ولكنه ترك للمعنى السابق

12
00:03:31.650 --> 00:03:49.600
ثم لما جمعهم عثمان رضي الله عمر رضي الله تعالى عنه على امام صح ان يعبر بذلك بهذا اللفظ البدع باعتبار المعنى المعنى اللغوي المعنى اللغوي وهذا لا اشكال فيه

13
00:03:50.350 --> 00:04:07.400
وهكذا جمع القرآن فان المانع من جمعه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الوحي كان لا يزال ينزل في غير الله ما يشاء ويحكم ما يريد

14
00:04:08.000 --> 00:04:30.150
فلو جمع في في مصحف واحد لتعسر او تعذر تغييره كل وقت فلما استقر القرآن بموته واستقرت الشريعة بموته صلى الله عليه وسلم امن الناس من زيادة القرآن ونقصه وامنوا من زيادة الايجاب والتحريم

15
00:04:30.250 --> 00:04:57.700
والمقتضي للعمل قائم بسنته صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فعمل المسلمون بمقتضى سنته وذلك العمل من سنته وان كان يسمى في اللغة بدعة. اي نعم مع ان الله سماه كتابا وكما ذكرت سابقا بان من اهل العلم من قال ان هذا ليس من المصالح المرسلة جمع الناس على مصحف

16
00:04:58.700 --> 00:05:14.400
وانما انما قد اشار الى ذلك القرآن اماه كتابا باعتبار ما يكون وكذلك ما كان يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعض الصحابة له كتاب له مصحف

17
00:05:15.250 --> 00:05:36.100
يختص به فعلى كل حال غاية ما يقال في هذا بانه من المصالح المرسلة نعم وصار هذا كنفي عمر رضي الله تعالى عنه اليهود خيبر ونصارى نجران ونحوهما من ارض العرب

18
00:05:36.750 --> 00:05:54.300
فان النبي صلى الله عليه وسلم عهد بذلك في مرضه فقال اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب وانما لم ينفذه ابو بكر رضي الله تعالى عنه لاشتغاله عنه بقتال اهل الردة

19
00:05:54.450 --> 00:06:14.800
وشروعه في قتال فارس والروم وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه لم يمكنه فعله في اول الامر لاشتغاله بقتال فارس والروم فلما تمكن من ذلك فعل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم

20
00:06:14.950 --> 00:06:41.850
ففعل عمر اخراج اليهود والنصارى من من خيبر من نجران نعم هذا ماذا يقال عنه في اللغة بانه بدعة بانه بدعة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله لكنه مشروع ولا غير مشروع؟ بدعة شرعية

21
00:06:42.200 --> 00:07:01.850
الجواب لا هو مشروع لان النبي صلى الله عليه وسلم عهد اليهم عهد اليهم بذلك نعم اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب نعم وجزيرة العرب بعض كثير من اهل العلم

22
00:07:02.200 --> 00:07:26.300
يحدها بالحجاز يقول المقصود بها الحجاز نعم والاقرب انها من البحر الى البحر شرقا وغربا وانها من الجنوب من البحر الى اطراف الى اطراف الشام هذا هو الراجح ولكن الصحابة رضي الله عنهم ما نقل عنهم انهم اخرجوا احدا

23
00:07:27.100 --> 00:07:41.700
من اليهود والنصارى في نواحي جزيرة العرب بهذا الاعتبار ما اخرجوا يهود اليمن وهم موجودين الى الساعة الخلفاء الراشدين الاربعة كلهم ما احد اخرجهم ولا بني امية ولا بني العباس

24
00:07:42.750 --> 00:08:00.550
فضلا عن النواحي الاخرى كان فيها اليهود هذه الاحساء الى الى الى قبل حوالي اكثر من خمسين سنة كان يوجد اليهود بها اما فكل هذه الخلفاء ومن بعدهم ما اخرجوهم

25
00:08:01.950 --> 00:08:22.050
نعم هو الذي قتل عمر رضي الله تعالى عنه وابو لؤلؤة المجوسي كان غلاما للمغيرة ابن شعبة فكان هؤلاء يأتون الى الحجاز وليس فقط الى الجزيرة الى جزيرة العرب نحن نقول لا لا يجتمع فيها دينان

26
00:08:22.900 --> 00:08:46.350
انا ولكن ينبغي ان ينظر الى هذه المسائل بشيء من الروية والفقه وليس لاحاد الناس ان يتولوا اخراجهم انا بقتلهم فعل انواع المنكرات التي لربما تذهب في دنيا بدنيا الانسان وبدينه مع بعض

27
00:08:47.350 --> 00:09:13.150
نعم فالعلم والفقه ايها الاخوان والا فان الانسان قد يذهب نسأل الله العافية فيكون ممن ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب انه يحسن صنعا فالانسان يلاقي المشقات والقتل والالام والغربة

28
00:09:14.150 --> 00:09:37.700
على شيء يستحق ان يبذل فيه مهجته وماله ونفسه اما نسأل الله العافية غربة  دعاء الناس والقتل وما الى ذلك على عمل باطل فهذا التي اسأل الله العافية التي لا تطاق

29
00:09:38.750 --> 00:09:58.450
الانسان اذا ضحى يضحي على شيء تستحق على شيء يشرع ما هو على شيء يغرر فيه بنفسه ثم يموت اسوأ ميتة نعم نسأل الله اليك وان كان هذا الفعل قد يسمى بدعة في اللغة

30
00:09:58.650 --> 00:10:21.350
كما قال له اليهود كيف تخرجنا وقد اقرنا ابو القاسم وكما جاءوا الى علي رضي الله تعالى عنه في خلافته فارادوا منه اعادتهم وقالوا كتابك بخطك فامتنع من ذلك لان ذلك الفعل كان بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

31
00:10:21.500 --> 00:10:40.800
وان كان محدثا بعده ومغيرا لما فعله هو صلى الله عليه وسلم. نعم الان يقول كيف تخرجنا وقد اقرنا ابو القاسم على اساس ان اليهود قالوا كما جاءوا الى علي رضي الله عنه في خلافته فارادوا منه اعادتهم وقالوا

32
00:10:41.900 --> 00:10:58.650
اه ثم هذا الكلام قال اتوا علي رضي الله عنه هذا انما انما اتى اليه نصارى نجران وليس وليس اليهود الذين جاءوا الى علي رضي الله عنهم النصارى نصارى نجران

33
00:10:58.800 --> 00:11:24.550
نعم والله اعلم  وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم خذوا العطاء ما كان عطاء. فاذا كان فاذا كان عوضا عن دين احدكم فلا تأخذوه فلما صار الامراء يعطون مال الله لمن يعينهم على اهوائهم وان كانت معصية

34
00:11:25.000 --> 00:11:43.200
كان من امتنع من اخذه يعني الان هذا الحديث خذوا العطاء ما كان عطاء فاذا كان عوضا عن دين احدكم فلا تأخذوه. هذا الحديث آآ الحديث لا يصح من جهة الاسناد ضعيف

35
00:11:43.550 --> 00:12:00.100
لكن المقصود به من جهة المعنى خذوا العطاء ما كان عطاء. الانسان يجوز له ان يأخذ من العطايا عطايا الامراء من غير استشراف نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءك من هذا المال

36
00:12:00.550 --> 00:12:23.750
من غير اشراف او استشراف فخذه هذا يجوز لكن فاذا كان عوضا عن دين احدكم فلا بمعنى انه ليس مجرد عطاء يعطاه الجميع نعم وانما صار يعطى لمن يراد استمالته

37
00:12:25.150 --> 00:12:50.650
فصار الان هذا العطاء ليس مجرد عطاء وانما صار ثمنا وعوضا عن دين الانسان الذي يبذله يبذل ذمته وامانته فتشترى بهذا بهذا العطاء هذا المال الذي يدفع اليه فهذا هذا لا يجوز

38
00:12:52.000 --> 00:13:11.000
لا يجوز له ان يأخذه ولا يجوز للمعطي ان يعطيه اياه نعم  وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم خذوا العطاء ما كان عطاء فاذا كان عوضا عن دين احدكم فلا تأخذوه

39
00:13:11.050 --> 00:13:27.650
فلما صار الامراء يعطون مال الله لمن يعينهم على اهوائهم وان كانت معصية كان من امتنع من اخذه متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان كان ترك قبول العطاء من اولي الامر

40
00:13:27.650 --> 00:13:45.250
لكن لما احدثوهم احدث لهم حكم اخر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي نعم هذا الاصل جيد وذكرت لكم منذ البداية ان مثل هذه الاصول لو انكم جمعت

41
00:13:45.300 --> 00:14:00.850
جمعتموها لانتفعتم بها غاية الانتفاع يعني قد يقول قائل ان العطاء نعم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما جاءك من هذا العطاء من غير من غير استشراف

42
00:14:02.000 --> 00:14:16.600
غير استشراف نفس فخذه نعم قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله تعالى عنه  وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الصحابة رضي الله عنهم وهكذا كان الخلفاء يعطون

43
00:14:17.200 --> 00:14:39.050
كان الصحابة يأخذون قلت لهم من اين طولهم بيت المال نعم ولكن اه العطاء اذا صار بصفة اخرى صار في مقابل شيء اخر وهو ان يكون عوضا عن دينه الذي يبذله لهم

44
00:14:39.200 --> 00:14:54.550
فيقال لا لا يجوز له اخذه سواء كان ما لن نقدا او كان ارضا او كان سيارة او كان قصرا او غير ذلك لا يجوز له اخذه ولا يحتج بهذه الاحاديث

45
00:14:56.150 --> 00:15:18.650
ما شاء الله عليك وكذلك دفعه الى اهبان ابن صيفي رضي الله تعالى عنه سيفا وقوله له قاتل به المشركين فاذا رأيت المسلمين قد اقتتلوه فاكسره فان كسره لسيفه  هذا

46
00:15:18.700 --> 00:15:46.950
حديث فيه فيه ضعف لكنه آآ ضعف منجبر واه  ولهذا حسنه اه محققوا المسند طبعة جديدة نعم ما شا الله لك فان كسره لسيفه وان كان محدثا حيث لم يكن المسلمون يكسرون سيوفهم على عهد رسول الله صلى الله عليه

47
00:15:46.950 --> 00:16:05.500
عليه وسلم لكن هو بامره صلى الله عليه وسلم ومن هذا الباب قتال ابي بكر رضي الله تعالى عنه لمانع الزكاة فانه وان كان بدعة لغوية من حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:16:05.550 --> 00:16:29.800
لم يقاتل احدا على ايتاء الزكاة فقط لكن لما قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فاذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله وقد علم ان الزكاة من

49
00:16:29.800 --> 00:16:49.700
بها فلم تعصم من منع الزكاة كما بينه في الحديث الاخر الصحيح حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وهذا باب واسع نعم هل هذا يكفي؟ عندكم سؤال