بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب والسنة ليس بدعة في الشريعة وان سمي بدعة في اللغة فلفظ البدعة في اللغة اعم من لفظ البدعة في الشريعة وقد علم ان قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة لم يرد به كل عمل مبتدأ فان دين الاسلام بل كل دين جاءت به الرسل فهو عمل مبتدأ وانما اراد ما ابتدأ من الاعمال التي لم يشرعها هو صلى الله عليه وسلم واذا كان واذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كانوا يصلون قيام رمضان على عهده جماعة وفرادى وقد قال لهم في الليلة الثالثة او الرابعة لما اجتمعوا انه لم يمنعني ان اخرج اليكم الا كراهة ان تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم فان افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. نعم. وبهذا يستدل من يقول بان صلاة الليل بما في ذلك في رمضان الافضل فيها ان تكون في البيت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا في صلاة الليل نعم ارشدهم ان يصلوا صلوا في البيوت فيكون ذلك معللا بتعليلين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم او لم يخرج عليه الصلاة والسلام لم ينهاهم لكنه لم يخرج مخافة ان تكتب عليهم واخبر ان افضل صلاة المرء في بيته فاذا زال اذا ارتفع العلة ارتفعت العلة التي من اجلها لم يخرج اليهم بعد وفاته فقد امن من ان يفرض ذلك على الناس فعندئذ يرجع الامر الى الى حاله الاول حيث صلوا معه صلى الله عليه وسلم جماعة فعلل صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض فعلم بذلك ان المقتضي للخروج قائم وانه لولا خوف الافتراض لخرج اليهم فلما كان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه جمعهم على قارئ واحد واشرج المسجد فصارت هذه الهيئة وهي اجتماعهم في المسجد وعلى امام واحد مع الاسراج عملا لم يكونوا يعملونه من قبل فسمي بدعة بانه في اللغة يسمى بذلك ولم يكن بدعة شرعية لان السنة اقتضت انه عمل صالح لولا خوف الافتراض وخوف الافتراض زال بموته صلى الله عليه وسلم فانتفى المعارض اي نعم يعني هم اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من غير ان ينتصب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فجاء عمر رضي الله عنه فعين لهم اماما وجمعهم عليه تمام فاصل الاجتماع خلف امام في صلاة الليل في صلاة التراويح في رمضان هذا عمل مشروع نعم ولكنه ترك للمعنى السابق ثم لما جمعهم عثمان رضي الله عمر رضي الله تعالى عنه على امام صح ان يعبر بذلك بهذا اللفظ البدع باعتبار المعنى المعنى اللغوي المعنى اللغوي وهذا لا اشكال فيه وهكذا جمع القرآن فان المانع من جمعه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الوحي كان لا يزال ينزل في غير الله ما يشاء ويحكم ما يريد فلو جمع في في مصحف واحد لتعسر او تعذر تغييره كل وقت فلما استقر القرآن بموته واستقرت الشريعة بموته صلى الله عليه وسلم امن الناس من زيادة القرآن ونقصه وامنوا من زيادة الايجاب والتحريم والمقتضي للعمل قائم بسنته صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فعمل المسلمون بمقتضى سنته وذلك العمل من سنته وان كان يسمى في اللغة بدعة. اي نعم مع ان الله سماه كتابا وكما ذكرت سابقا بان من اهل العلم من قال ان هذا ليس من المصالح المرسلة جمع الناس على مصحف وانما انما قد اشار الى ذلك القرآن اماه كتابا باعتبار ما يكون وكذلك ما كان يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعض الصحابة له كتاب له مصحف يختص به فعلى كل حال غاية ما يقال في هذا بانه من المصالح المرسلة نعم وصار هذا كنفي عمر رضي الله تعالى عنه اليهود خيبر ونصارى نجران ونحوهما من ارض العرب فان النبي صلى الله عليه وسلم عهد بذلك في مرضه فقال اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب وانما لم ينفذه ابو بكر رضي الله تعالى عنه لاشتغاله عنه بقتال اهل الردة وشروعه في قتال فارس والروم وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه لم يمكنه فعله في اول الامر لاشتغاله بقتال فارس والروم فلما تمكن من ذلك فعل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم ففعل عمر اخراج اليهود والنصارى من من خيبر من نجران نعم هذا ماذا يقال عنه في اللغة بانه بدعة بانه بدعة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله لكنه مشروع ولا غير مشروع؟ بدعة شرعية الجواب لا هو مشروع لان النبي صلى الله عليه وسلم عهد اليهم عهد اليهم بذلك نعم اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب نعم وجزيرة العرب بعض كثير من اهل العلم يحدها بالحجاز يقول المقصود بها الحجاز نعم والاقرب انها من البحر الى البحر شرقا وغربا وانها من الجنوب من البحر الى اطراف الى اطراف الشام هذا هو الراجح ولكن الصحابة رضي الله عنهم ما نقل عنهم انهم اخرجوا احدا من اليهود والنصارى في نواحي جزيرة العرب بهذا الاعتبار ما اخرجوا يهود اليمن وهم موجودين الى الساعة الخلفاء الراشدين الاربعة كلهم ما احد اخرجهم ولا بني امية ولا بني العباس فضلا عن النواحي الاخرى كان فيها اليهود هذه الاحساء الى الى الى قبل حوالي اكثر من خمسين سنة كان يوجد اليهود بها اما فكل هذه الخلفاء ومن بعدهم ما اخرجوهم نعم هو الذي قتل عمر رضي الله تعالى عنه وابو لؤلؤة المجوسي كان غلاما للمغيرة ابن شعبة فكان هؤلاء يأتون الى الحجاز وليس فقط الى الجزيرة الى جزيرة العرب نحن نقول لا لا يجتمع فيها دينان انا ولكن ينبغي ان ينظر الى هذه المسائل بشيء من الروية والفقه وليس لاحاد الناس ان يتولوا اخراجهم انا بقتلهم فعل انواع المنكرات التي لربما تذهب في دنيا بدنيا الانسان وبدينه مع بعض نعم فالعلم والفقه ايها الاخوان والا فان الانسان قد يذهب نسأل الله العافية فيكون ممن ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب انه يحسن صنعا فالانسان يلاقي المشقات والقتل والالام والغربة على شيء يستحق ان يبذل فيه مهجته وماله ونفسه اما نسأل الله العافية غربة دعاء الناس والقتل وما الى ذلك على عمل باطل فهذا التي اسأل الله العافية التي لا تطاق الانسان اذا ضحى يضحي على شيء تستحق على شيء يشرع ما هو على شيء يغرر فيه بنفسه ثم يموت اسوأ ميتة نعم نسأل الله اليك وان كان هذا الفعل قد يسمى بدعة في اللغة كما قال له اليهود كيف تخرجنا وقد اقرنا ابو القاسم وكما جاءوا الى علي رضي الله تعالى عنه في خلافته فارادوا منه اعادتهم وقالوا كتابك بخطك فامتنع من ذلك لان ذلك الفعل كان بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان محدثا بعده ومغيرا لما فعله هو صلى الله عليه وسلم. نعم الان يقول كيف تخرجنا وقد اقرنا ابو القاسم على اساس ان اليهود قالوا كما جاءوا الى علي رضي الله عنه في خلافته فارادوا منه اعادتهم وقالوا اه ثم هذا الكلام قال اتوا علي رضي الله عنه هذا انما انما اتى اليه نصارى نجران وليس وليس اليهود الذين جاءوا الى علي رضي الله عنهم النصارى نصارى نجران نعم والله اعلم وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم خذوا العطاء ما كان عطاء. فاذا كان فاذا كان عوضا عن دين احدكم فلا تأخذوه فلما صار الامراء يعطون مال الله لمن يعينهم على اهوائهم وان كانت معصية كان من امتنع من اخذه يعني الان هذا الحديث خذوا العطاء ما كان عطاء فاذا كان عوضا عن دين احدكم فلا تأخذوه. هذا الحديث آآ الحديث لا يصح من جهة الاسناد ضعيف لكن المقصود به من جهة المعنى خذوا العطاء ما كان عطاء. الانسان يجوز له ان يأخذ من العطايا عطايا الامراء من غير استشراف نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءك من هذا المال من غير اشراف او استشراف فخذه هذا يجوز لكن فاذا كان عوضا عن دين احدكم فلا بمعنى انه ليس مجرد عطاء يعطاه الجميع نعم وانما صار يعطى لمن يراد استمالته فصار الان هذا العطاء ليس مجرد عطاء وانما صار ثمنا وعوضا عن دين الانسان الذي يبذله يبذل ذمته وامانته فتشترى بهذا بهذا العطاء هذا المال الذي يدفع اليه فهذا هذا لا يجوز لا يجوز له ان يأخذه ولا يجوز للمعطي ان يعطيه اياه نعم وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم خذوا العطاء ما كان عطاء فاذا كان عوضا عن دين احدكم فلا تأخذوه فلما صار الامراء يعطون مال الله لمن يعينهم على اهوائهم وان كانت معصية كان من امتنع من اخذه متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان كان ترك قبول العطاء من اولي الامر لكن لما احدثوهم احدث لهم حكم اخر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي نعم هذا الاصل جيد وذكرت لكم منذ البداية ان مثل هذه الاصول لو انكم جمعت جمعتموها لانتفعتم بها غاية الانتفاع يعني قد يقول قائل ان العطاء نعم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما جاءك من هذا العطاء من غير من غير استشراف غير استشراف نفس فخذه نعم قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله تعالى عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الصحابة رضي الله عنهم وهكذا كان الخلفاء يعطون كان الصحابة يأخذون قلت لهم من اين طولهم بيت المال نعم ولكن اه العطاء اذا صار بصفة اخرى صار في مقابل شيء اخر وهو ان يكون عوضا عن دينه الذي يبذله لهم فيقال لا لا يجوز له اخذه سواء كان ما لن نقدا او كان ارضا او كان سيارة او كان قصرا او غير ذلك لا يجوز له اخذه ولا يحتج بهذه الاحاديث ما شاء الله عليك وكذلك دفعه الى اهبان ابن صيفي رضي الله تعالى عنه سيفا وقوله له قاتل به المشركين فاذا رأيت المسلمين قد اقتتلوه فاكسره فان كسره لسيفه هذا حديث فيه فيه ضعف لكنه آآ ضعف منجبر واه ولهذا حسنه اه محققوا المسند طبعة جديدة نعم ما شا الله لك فان كسره لسيفه وان كان محدثا حيث لم يكن المسلمون يكسرون سيوفهم على عهد رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم لكن هو بامره صلى الله عليه وسلم ومن هذا الباب قتال ابي بكر رضي الله تعالى عنه لمانع الزكاة فانه وان كان بدعة لغوية من حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل احدا على ايتاء الزكاة فقط لكن لما قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فاذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله وقد علم ان الزكاة من بها فلم تعصم من منع الزكاة كما بينه في الحديث الاخر الصحيح حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وهذا باب واسع نعم هل هذا يكفي؟ عندكم سؤال