بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الوجه الثالث في كراهة قصدها للدعاء ان السلف رضي الله تعالى عنهم كرهوا ذلك متأولين في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا كما ذكرنا ذلك عن علي بن الحسين والحسن بن الحسن بن عمه وهما افضل اهل البيت وهما افضل اهل البيت من التابعين واعلم بهذا الشأن من غيرهما لمجاورتهما الحجرة النبوية نسبا ومكانا وذكرنا عن احمد وغيره انه امر من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم اراد ان يدعو ان ينصرف فيستقبل القبلة وكذلك انكر ذلك غير واحد من العلماء المتقدمين. كمالك وغيره ومن المتأخرين مثل ابي الوفاء ابن عقيل وابي الفرج ابن الجوزي وما احفظ لا عن صاحب ولا تابع ولا امام معروف انه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده ولا روى احد من ذلك شيئا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن ولا عن احد من الائمة المعروفين وقد صنف الناس في الدعاء واوقاته وامكنته وذكروا فيه الاثار فما ذكر احد منهم في فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفا واحدا فيما اعلم فكيف يجوز والحال هذه؟ ان يكون الدعاء عندها اجود وافضل اما مع الحجيج او نحوهم. فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اذا اراد الدعاء الذي في حق مثله انما يكون ضمنا وتبع استدبر القبر وذكر محمد بن الحسن والسلف تنكره ولا تعرفه وتنهى عنه ولا تأمروا به نعم صار من نحو المئة الثالثة يوجد متفرقا في كلام بعض الناس فلان ترجى الاجابة عند قبره وفلان يدعى عند قبره ونحو ذلك والانكار على من يقول ويأمر به كائنا من كان فان احسن احواله ان يكون مجتهدا في هذه المسألة او مقلدا فيعفو الله عنه اما ان اما ان هذا الذي قاله يقتضي استحباب ذلك فلا بل قد يقال هذا من جنس قول بعض الناس المكان الفلاني يقبل النذر والموضع الفلاني ينذر له ويعينون عينا او بئرا او شجرة او مغارا او حجرا او غير ذلك او غير ذلك من الاوثان. فكما لا يكون مثل هذا القول عمدة في الدين فكذلك القول الاول ولم يبلغني الى الساعة عن احد من السلف رخصة في ذلك الا ما روى ابن ابي الدنيا في كتاب القبور باسناده عن محمد ابن اسماعيل ابن ابي فديك قال اخبرني سليمان ابن يزيد الكعبي عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة قال ابن ابي فديك واخبرني عمر ابن حفص ان ابن ابي مليكة كان يقول من احب ان يقوم وجاه النبي صلى الله عليه وسلم فليجعل القنديل الذي في القبلة عند رأس القبر على رأسه قال ابن ابي فديك وسمعت بعض من ادركت يقول بلغنا انه من وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم تتلاه هذه الاية ان الله وملائكته يصلون على النبي فقال صلى الله عليك يا محمد حتى يقولها سبعين مرة ناداه ملك صلى الله عليك يا فلان ولم تسقط له حاجة فهذا الاثر من ابن من ابن ابي فديك قد يقال فيه استحباب قصد الدعاء عند القبر ولا حجة فيه لوجوه احدها ان ابن ابي فديك روى هذا عن مجهول وذكر ذلك المجهول انه بلاغ عن من لا يعرف ومثل هذا لا يثبت به شيئا ومثل هذا لا يثبت به شيء اصلا وابن ابي فديك متأخر في حدود المئة الثانية ليس هو من التابعين ولا من تابعيهم المشاهير حتى يقال قد كان هذا معروفا في القرون الثلاثة وحسبك ان اهل العلم بالمدينة المعتمدين لم ينقلوا شيئا من ذلك ومما يضاعفه انه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى علي مرة صلى الله عليه طاء فكيف يكون من صلى عليه سبعين مرة جزاؤه ان يصلي عليه ملك من الملائكة واحاديثه المتقدمة تبين ان الصلاة والسلام ان الصلاة والسلام عليه تبلغه عن البعيد والقريب والثاني ان هذا انما يقتضي استحباب الدعاء للزائر في ضمن الزيارة كما ذكر العلماء ذلك في مناسك الحج. وليس هذا مسألتنا فانا قد قدمنا ان من زار زيارة مشروعة ودعا في ضمنها لم يكره هذا كما ذكره بعض العلماء مع ما في ذلك من النزاع مع ان المنقول عن السلف كراهة الوقوف عنده للدعاء وهو اصح وانما المكروه الذي ذكرناه قصد وانما المكروه الذي ذكرناه قصد الدعاء عند ابتداء كما ان من دخل المسجد فصلى تحية المسجد ودعا في ضمنها لم يكره ذلك او توضأ في مكان وصلى هنالك ودعا في ضمن صلاته لم يكره ذلك ولو تحرى الدعاء في تلك في تلك البقعة او في مسجد لا خصيصة له في الشرع دون غيره من المساجد فنهي عن هذا التخصيص الثالث ان الاستجابة هنا لعلها لكثرة صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم فان الصلاة عليه قبل الدعاء وفي وسطه واخره من اقوى الاسباب التي يرجى بها اجابة سائر الدعاء كما جاء كما جاءت به الاثار. مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. الذي يروى موقوفا ومرفوعا الدعاء موقوف بين السماء والارض حتى تصلي على نبيك. رواه الترمذي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد ما ذكره هنا من هذا الحديث المرفوع اولا وهو من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة هذا لا يصح وكذلك ما ذكره الاثر الثاني الثالث قال ابن ابي سمعت بعض من ادركت يقول بلغنا انه من وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره كلها مما لا تقوم به ضجة في فتحري الدعاء عند قبر ايا كان امر لا يشرع ولكن كما سبق انه ان وقع ذلك على سبيل التبع لم ينكر على صاحبه وترك ذلك اولى والله تعالى اعلم وذكر محمد بن الحسن بن زبالة في كتاب اخبار المدينة فيما رواه عنه الزبير ابن بكار روى عنه عن عبد العزيز ابن محمد الدرواردي الدراوردي قال رأيت رجلا من اهل المدينة يقال له محمد بن كيسان يأتي اذا صلى العصر من يوم الجمعة ونحن جلوس مع ربيعة ابن ابي عبد الرحمن فيقوم عند القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو حتى يمسي فيقول جلساء ربيعة انظروا الى ما يصنع هذا فيقول دعوه فانما للمرء ما نوى ومحمد بن الحسن هذا صاحب اخبار وهو مضعف عند اهل الحديث كالواقدي ونحوه. لكن يستأنس بما يرويه ويعتبر به اي نعم وحتى لو صح حتى لو الصح فان قول ربيعة رحمه الله ربيع شيخ الامام مالك لا حجة فيه لا حجة فيه وهذا الكلام دعوه فانما للمرء ما نوى ليست العبرة فقط بنيته وانما بعمله كونه يتخذ هذا عادة يأتي الى القبر ليدعو ويوم الجمعة فان هذا بدعة لها قرنان نعم وينكر عليه بصرف النظر عن نيته فعله هذا من المنكرات قصص يوم الجمعة ويأتي ويدعو عند القبر ينكر على مثل هذا نعم ولا عبرة بقول غير المعصوم صلى الله عليه وسلم نعم وهذه الحكاية قد يتمسك بها على الطرفين فانها تتضمن ان الذي فعله هذا الرجل امر مبتدع عندهم لم يكن من فعل الصحابة وغيرهم من علماء اهل المدينة والا لو كان هذا امرا معروفا من عمل اهل المدينة لما استغربه جلساء ربيعة وانكروه. اي نعم. يعني بمعنى ان هذه الاثر اه يحتج به ايضا من قال بانه لا يشرع الذهاب الى القبر للدعاء عنده. لان هؤلاء استغربوا اصحاب ربيعة من هذا الفعل واستنكروه ما يدل على انه غير معهود نعم بل ذكر محمد بن الحسن بل ذكر محمد بن الحسن لها في كتابه مع رواية الزبير بن بكار ذلك عنه يدل على انهم على عهد مالك وذويه ما كانوا يعرفون هذا العمل والا لو كان هذا شائعا بينهم لما ذكر في كتاب مصنف ما يتضمن استغراب ذلك ثم ان جلساء ربيعة وهم قوم فقهاء علماء انكروا ذلك وربيعة اقره فغايته ان يكون في ذلك خلاف ولكن تعليل ربيعة له بان لكل امرئ ما نوى لا يقتضي الا الاقرار على ما يكره عليه لا يقتضي الا الاقرار على ما يكره. هم. فانه لو اراد الصلاة هناك لنهاه وكذلك لو اراد الصلاة في وقت نهي وانما الذي اراده والله اعلم ان من كان له نية صالحة اثيب على نيته وان كان الفعل الذي فعله ليس بمشروع اذا لم يتعمد مخالفة الشرع يعني فهذا الدعاء وان لم يكن مشروعا لكن لصاحبه نية صالحة يثاب على نيته. يثاب على نية لك ينكر عليه عمل لا يقر على هذا ابدا ونيته عند الله عز وجل والا اهل البدع لهم نية حينما يأتون الذين يقيمون الموالد ماذا يقول؟ نقول نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم نفعل ذلك محبة له وتعظيما فهل يقرون على هذا مع حسن نية هؤلاء الذي يأتي ويصلي صلوات ما انزل الله بها من سلطان مبتدعة نيته ماذا؟ التقرب الى الله عز وجل. هل يقر على هذا نعم فيستفاد من ذلك انهم مجمعون على انه غير مستحب ولا خصيصة في تلك البقعة وانما الخير يحصل من جهة نية الداعي ثمان ربيعة لم ينكر عليه متابعة لجلسائه اما لانه لم يبلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبره عيدا. وعن الصلاة عنده فان ربيعة كما قال احمد كان قليل العلم بالاثار او بلغه ذلك لكن لم يرى مثل هذا داخلا في معنى النهي او لانه لم ير هذا محرما وانما غايته ان يكون مكروها وانكار المكروه ليس بفرض او انه رأى ان ذلك الرجل انما قصد السلام والدعاء جاء ضمنا وتبعا وفي هذا نظر ولا ريب ان العلماء قد يختلفون في مثل هذا كما اختلفوا في صحة الصلاة عند القبر ومن لم يبطلها قد لا ينهى من فعل ذلك والعمدة على الكتاب والسنة وما كان عليه السابقون مع ان محمد بن الحسن هذا قد روى اخبارا عن السلف تؤيد ما ذكرناه فقال حدثني عمر ابن هارون عن سلمة بن وردان قال رأيت انس بن مالك يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسند ظهره الى جدار القبر ثم يدعو فهذا ان كان ثابتا عن انس رضي الله تعالى عنه فهو مؤيد لما ذكرناه فان انسا لم يكن ساكنا بالمدينة وانما كان يقدم من البصرة عن عبد العزيز ابن عن عبد العزيز ابن عن عبد العزيز وذكر محمد بن الحسن عن عبدالعزيز محمد ومحمد ابن اسماعيل وغيرهما عن محمد بن هلال وعن غير واحد من اهل العلم ان بيت رسول الله ان بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه قبره هو بيت عائشة الذي كانت تسكن وانه مربع مبني بحجارة سود وقصة وقصة قصة قصة جص يعني بفتح القاف اهي وانه مربع مبني بحجارة سود وقصة والذي يلي القبلة منه اطوله والشرقي والغربي سواء والشامي انقصها وباب البيت مما يلي الشام وهو مسدود بحجارة سود وقصة ثم بنى عمر بن عبد العزيز على ذلك البيت هذا البناء الظاهر وعمر ابن عبد العزيز زواه لان لا يتخذه الناس قبلة بان لا يتخذه الناس قبلة تخص فيها الصلاة من بين من بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما حدثني عبد العزيز بن محمد عن شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وحدثني ما لك بن انس عن زيد بن اسلمة عن عطاء بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد هذا اللي ذكره من صفة الحجرة حجرة عائشة هذا مستطيل الذي في الوسط من جهة القبلة اطول ومستوي من جهة الشمال من جهة الشرق والغرب الجهة الشمالية اقصر هذا المربع المستطيل اللي في الوسط والذي بناه عمر بن عبد العزيز حوله حول الحجرة هذي هو المثلث هذا يعني القبلة هنا هذه القبلة من اجل ان لا يستقبل القبر فما عليه بهذه الطريقة على الحجرة الحجرة داخل فالقبر لا يوصل اليه فهذه الاثار اذا ضمت الى ما قدمنا من الاثار علم كيف كان حال السلف في هذا الباب وان ما عليه كثير من الخلف في ذلك من المنكرات عندهم ولا يدخل في هذا الباب ما يروى من ان قوما سمعوا رد السلام من قبر النبي صلى الله عليه وسلم او قبور غيره من الصالحين وان سعيد ابن المسيب كان يسمع الاذان من القبر ليالي الحظة ونحو ذلك فهذا كله حق ليس مما نحن فيه. والامر اجل من ذلك واعظم وكذلك ايضا ما يروى ان رجلا جاء الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فشكى اليه الجذب عاما رمادة فرآه وهو يأمره ان يأتي عمر فيأمره ان يخرج يستسقي بالناس فان هذا ليس من هذا الباب ومثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم. واعرفوا من هذا وقائع على كل حال ما ذكر هنا من انهم كانوا يسمعون انه نقل انه كان يسمع الرد من القبر هذا يحتاج الى اثبات هذا يحتاج الى اثبات ولا تؤخذ هذه الاشياء بهذه الطريقة من غير اسناد صحيح و واشد من هذا ما ذكره قال وكذلك ايضا ما يروى ان رجلا جاء الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فشكى اليه الجدب عام الرماد هذا لا يجوز كيف يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم الجدب وفي زمن الصحابة زمن عمر رضي الله عنه وهذا امر ليس بالشيء الهين الذي يطلب من الميت شيئا لا يقدر عليه هو هذا الميت فان هذا شرك ولو كان هذا مما يقدر عليه الحي فكيف اذا كان لا يقدر عليه الا الله عز وجل من الذي يستطيع رفع الجذب بل لو طلب من الميت امرا يقدر عليه اصغر الناس الاحياء طلبه من الميت فان هذا شرك لا يجوز فمثل هذه الاشياء حتى لو قال الحافظ ابن كثير هذا اسناده صحيح فان مثل هذا امر ان كان ان كان فعلا صح وقع فان هذا يجب ان ينكر وهذا من الشرك وهذا فعل عباد القبور يأتون اليها ويطلبون منها الحاجات ولا يمكن ان يحصل هذا من احد من الصحابة فان حصل من انسان فهو من جهلة من عاصرهم مثل هذا لا يمكن ان يقر بحال اطلاقا ولو علم به عمر لو صح لو عمل لو علم به عمر لفعل به وفعل ولا يظن بذلك الزمان الشريف الفاضل اي يوجد فيه من هو بهذه المثابة لكن اهل القبور عباد القبور يأتون بالحكايات والاخبار التي التي تظهر عليها النكارة بمتنها قبل النظر في اسنادها وهناك شيء لا يحتاج النظر فيها الى الاسناد هي مخالفة للشرع مخالفة لنصوص الشريعة فمثل هذا لا يمكن ان يقبل بحال من الاحوال فاذا عزي ذلك الى ذلك الزمان في زمن عمر ظهور السنة فان مثل هذا يرد مباشرة كيف يأتي ويشكو الى الى القبر وعمر رضي الله عنه يقول اللهم في عام الرمادة كنا نستسقي اللهم انا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا وانا نستسقي بعم نبيك ما جاءوا الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وشكوا اليه وما ذكر هنا فرآه وهو يأمره ان يأتي عمر رآه وين رآه في المنام ولا اين مثل هذا لا يمكن ان يقبل ولا يلتفت اليه وبعض الروايات التي يذكرها شيخ الاسلام هنا هي من هذا القبيل لكن شيخ الاسلام رحمه الله يريد ان يستقصي كل ما لهؤلاء من شيء يمكن ان يتشبثوا به كلام كله الان في اتخاذ في الاعياد المكانية هذا الذي جر الى هذا الكلام وصار التركيز اكثر على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهو يريد ان يقول لهم ان الدعاء عنده لا يتحرى فاذا ابطل عليهم هذا كان ما دونه اسهل فهو يقول فكيف اذا بقبر البدوي وقبر السيدة نفيسة وقبر فلان وفلان نعم وكذلك سؤال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم او لغيره من امته حاجة فتقضى له فان هذا قد وقع كثيرا وليس هو مما نحن فيه على كل حال تقضى له ليس لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى له حاجته فان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد بهذا وانما قد يحصل له ذلك اتفاقا ان الله قدر وقوع هذا الشيء قد يحصل له ابتلاء وقد تفعله له الشياطين فتحصل له يحصل له مطلوبه قد يكون هذا الانسان فيه مرض فيه بلاء من مس الشيطان فيكف عنه اذا اوقعه الشرك فيظن انه انما وقع له ذلك بسبب فعله هذا المنكر مثل ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه لما وجد خيطا في عنق امرأته وسألها عن هذا فقالت ان عينها تقذف واذا وضعته كف يعني كفة دمع عنها فقال انما هو شيطان ينخسها فاذا وضعتيه كف عنها وهكذا ما تفعله المرأة من وضع تمائم واشياء فلا يسقط الجنين اذا كان من عادتها الاسقاط فاذا فاذا نزعت هذا هذه التميمة آآ تماسك الحمل وبقي فيكون ذلك انما هو بنفس الشيطان واسقاطه هو الذي يسقطه فيكف عنه ابتلاء لهؤلاء الناس نعم وعليك ان تعلم ان اجابة النبي صلى الله عليه وسلم او غيره لهؤلاء السائلين ليس مما يدل على استحباب السؤال فانه هو القائل صلى الله عليه وسلم ان احدهم ليسألني المسألة فاعطيه اياها فيخرج بها يتأبطها نارا فقالوا يا رسول الله فلما تعطيهم قال يأبون الا ان يسألوني ويأبى الله لي البخل. اي نعم. يعني يقصد ان هؤلاء الناس الذين جاءوا الى قبره فسألوا حاجة فقضيت لا يعني انه الان يستقصي كل ما يمكن ان يتشبثوا به يقول لا يعني ان فعلهم هذا طيب وانه امر مشروع وان قضيت حاجته نعم ففي الحياة يأتون اليه ويسألونه اشياء لا ينبغي لهم ان يسألوها كأن يسأل وهو غني تمام فيعطيه فيكون قد اخذ نارا كما في هذا الحديث وهو يقول انها قد تقضى حاجة هذا الانسان لجاء الى القبر ولكنه نحن نقول لا تقضى حاجته ولا شيء يقضيها له الشيطان نعم ولا يشرع ان يأتي للقبور اهل القبور لا يمكن ان يجيبوا الاحياء ولا يحقق سؤلهم وانما الذي يعطي ويمنع هو الله وحده لا شريك له فهذا امر ظاهر وواضح قد يقع شيء اتفاقا فيتناقله الناس ويذكرونه ويتركون ملايين الحالات التي لم يقضى لهم فيها حاجة ولم يخرجوا منها الا بالشرك والبوار نسأل الله العافية نعم واكثر هؤلاء السائلين الملحين لما هم فيه من الحال لو لم يجابوا لاضطرب ايمانهم كما ان السائلين به في الحياة كانوا كذلك وفيهم من اجيب وامر بالخروج من المدينة. وعلى كل حال مثل هذا ينبغي ان يتوقف فيه يعني كون انه يجاب لانه جاء الى القبر ودعا لئلا يضطرب ايمانه يكفيه اضطراب ايمان انه جاءه سأل صاحب القبر يكفي يكفي هذا في اضطراب الايمان في اكثر من كذا فكل يقبل من قوله ويرد. وشيخ الاسلام رحمه الله عالم كبير لكنه مو بنبي هذا الكلام مو بصحيح ولا يجوز لاحد ان يذهب الى القبر ويسأل صاحب القبر وهذا شرك اكبر مخرج من الملة لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير النبي صلى الله عليه وسلم واذا جاء الى القبر وسأل الله عز وجل حاجته عند القبر فان هذا ذريعة من ذرائع الشرك ينكر على صاحبه ولا يقر عليه قد تقضى حاجته لانه سأل بضراعة او نحو هذا لكن الكلام الان في هذا اللي جاء شكى للنبي وسلم في عام الرمادة كيف يشكو النبي صلى الله عليه وسلم في هذا هذا فعل المشركين ما هو فعل المشركين غير هذا اصلا من هو فعلى كل حال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث نعم شيخ الاسلام امام عالم نعم ولكن لا يعني ان كل ما يقوله شيخ الاسلام الناس يسلمون به ما فيها شيء نتوقف فيها نعم والله اعلم فهذا القدر اذا وقع يكون كرامة لصاحب القبر اما ان يدل على حسن حال السائل. اما ان يدل اما ان يدل انت تقول اما اما اما ان يدل على حسن حال السائل فلا فرق بين هذا وهذا فان الخلق لم ينهوا عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد استهانة باهلها بل لما يخاف عليهم من الفتنة وانما تكون الفتنة اذا انعقد سببها فلولا انه قد يحصل عند القبور ما يخاف الافتتان به لما نهي الناس عن ذلك. نعم. وهذا وهذا الظاهر الان في الدنيا انظر الى مشارق الارض ومغاربها التي آآ تعبد في هذه القبور وتعظم تعبد من دون الله عبادة صريحة ويطاف بها كما يطاف بالكعبة اي فتنة اعظم من هذا واذا عللنا لمثل هؤلاء وقلنا قد يجاب لهم كرامة لصاحب القبر فهذا كلام اصحاب القبور والكرامات لاصحاب القبور تقضى الحاجات عندها هم عندهم اكثر من هذا هم يقولون كرامات نعم. انا اقول لا كرامات ولا شيء حاجاتهم لا تقضى عند القبور قضيت فهذا يحصل اتفاقا او يقضيها الشيطان. اذا كانوا يدعون صاحب القبر ويتمثل لهم الشيطان يظهر لهم يد من القبر او يسمعون صوتا يكلمهم او يحصل لهم ما طلبوا من المال او نحو هذا. هذا كله من فعل الشيطان تلاعبه من تلاعبه بهم كما كانت اصنام المشركين يسمعون منها من يجيبهم نعم و واما دعاء الله عز وجل فكما سبق قد يكون انسان بوسعة اجابة لا لانه عند القبر صادف ساعة اجابة دعا بضراعة والحاح وانكسار وخشوع دعا الله فقد تجاب دعوته نعم لكن فعله تحري الدعاء عند القبر منكر لنفرق بين هذا وهذا نعم وكذلك ما يذكر من الكرامات وخوارق العادات التي توجد عند قبور الانبياء والصالحين مثل نزول الانوار والملائكة عندها وتوطي الشياطين والبهائم لها واندفاع النار عنها وعمن جاورها. طبعا كل هذه الاشياء تحتاج الى اثبات ناس يرون انوار ولا يرون ولا تندفع البهيمة ما تمر من عندها او او نحو هذا هذا يحتاج الى اثبات هذا غير ممتنع ممكن يحصل ما يوجد ما يمنع منه لكن هذه الاشياء لابد لها من اثبات والناس ينقلون من هذا اشياء كثيرة بالبيئات التي تقدس فيها القبور وتعظم اسمع منهم من الحكايات عن القبر الذي يعبدونه الا اسمع من السادن ماذا يقول نعم نعم احسن الله اليك واندفاع النار عنها وعن من جاورها وشفاعة بعضهم في جيرانه من الموتى واستحباب الاندفان عند بعضهم وحصول الانس والسكينة عندها ونزول العذاب بمن استهانها. فجنس هذا حق ليس مما على كل حال ايظا حتى بعظ هذي الاشياء المذكورة كونه يشفع لمن جاوره في القبر وش اللي يثبت انه شفع له وين الدليل على انه الشفاعة له وهو في شأن مشغول عنه اصلا يشفع له لماذا يشفع له لماذا؟ لانه بجواره في القبر وهل يعلم عنه اصلا ويعرف حاله فمثل هذه الامور لا تعلق بها القلوب وكون الانسان يدفن بجنب الانسان لو كان من اصلح الناس واتقى الناس. فان ذلك لا ينفعه نعم وكل انسان مرتهن بعمله مشغول بنفسه اذا فتح للناس هذا الباب فلن يقف عند حد ما بيقف عند حد تنكر كرامات الاولياء يبغى يدفن في تربة فلان من اجل ان يشفع له شوف تزاحم الناس على الحرص على الدفن في مقبرة ابن عباس مع ان القبور تنبش واهل تلك الناحية كثير منهم من الخرافيين يعدون من اعق العقوق ان يدفن الانسان اباه في مقبرة اخرى من المقابر التي لا تنبش مثلا كيف ما يدفنه في مقبرة ابن عباس يظنون اذا دفنوا مقبرة ابن عباس ان هذا ينفعه ابدا هو مرتهن بعمله نعم وآآ مثل هذا في حرص كثير من الناس على ان يدفن في المدينة وفي مقبرة البقيع ويوصي بهذا مع ان القبور تنبش او مقبرة المعلاة في مكة مع ان القبور تنبش وبالاحرى خزانات حتى ما تحفر يعني تفتح ويدخل فيه ثم يسد الباب واذا جاء احد اخر ادخلوه معه وثالث وهكذا لضيق المكان من متى كانت مقبولة؟ من زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين المكان اللي يتسع وكثير من هؤلاء الناس من الخرافيين اذا دفن اذا دفن احد دفن اباه او امه او نحو هذا في مقبرة من المقابر الاخرى التي لا تنبش ادوا هذا من اعظم العقوق علشان القرب من الصحابة رضي الله عنهم الذين دفنوا فيها ما في احد يغني عن احد شيء في هذه القضايا كونه مدفون بجواره او ما المقبرة اللي هو فيها انما هو عمله والشفاعة تكون في الاخرة نعم ما شاء الله عليك وما في قبور الانبياء والصالحين من كرامة الله ورحمته وما لها عند الله من الحرمة والكرامة فوق ما يتوهمه اكثر الخلق لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك وكل هذا لا يقتضي استحباب الصلاة او قصد الدعاء او النسك او النسك عندها لما في قصد العبادات عندها من المفاسد التي علمها الشارع كما تقدم فذكرت هذه الامور لانها مما يتوهم معارضته لما قدمناه وليس كذلك لكن المشكلة اذا فتح للناس الباب وقال لهم انه قد يحصل كرامة لصاحب الميت اللي صاحب القبر نعم فمع هذا هذا القضية التي يتكئون عليها يقول نعم نعرف هذا هذا اللي نريد نحن نذهب الى قبورهم وندعوا كذا لما لهم من الكرامة عند الله عز وجل نعم وهذا الذي فعله المشركون نعم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى لهم منزلة عند الله عز وجل نعم الوجه الرابع ان اعتقاد استجابة الدعاء عندها وفضله قد اوجب ان تنتاب لذلك ان تنتاب لذلك وتقصد وربما اجتمع عندها اجتماعات كثيرة في مواسم معينة وها وربما اجتمع عندها اجتماعات كثيرة في مواسم معينة وهذا بعينه هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تتخذوا قبري عيدا. وبقوله لعن الله اليهود والنصارى. اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وبقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجد فان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدا فاني انهاكم عن ذلك حتى ان بعض القبور يجتمع عندها في يوم من السنة وحتى ان حتى ان بعض القبور يجتمع عندها في يوم من السنة ويسافر اليها اما في المحرم او رجب او شعبان او في ذي الحجة او غيرها وبعضها يجتمع عنده في يوم عاشوراء. وبعضها في يوم عرفة وبعضها في النصف من شعبان وبعضها في وقت اخر بحيث يكون لها يوم من السنة تقصد فيه ويجتمع عندها فيه كما تقصد عرفة ومزدلفة ومزدلفة ومنى في ايام معلومة من السنة او كما يقصد مصلى المصغ يوم يوم العيدين بل ربما كان الاهتمام بهذه الاجتماعات في الدين والدنيا اهم واشد ومنها ما يسافر اليه من الامصار في وقت معين او في وقت غير معين لقصد الدعاء عنده والعبادة هناك كما يقصد بيت الله لذلك وهذا السفر لا اعلم بين المسلمين خلافا في النهي عنه الا ان يكون خلافا حادثا. نعم. وهذه هي القضية التي اقامت على شيخ الاسلام رحمه الله قيام اقامت عليه قيامة اهل الخرافة والبدع وعبادة القبور منذ لشنعوا عليه غاية الشناعة نعم وحاربوه وقالوا انه ينكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم اصلا وما تركوا شيئا الا فعلوه وشوا به عند السلطان وسعوا في قتله بل منهم من رماه بالكفر وافتى بذلك وبحل دمه تمام وله رحمه الله رسالة في هذا الموضوع ما يتعلق بشد الرحال بزيارة القبور او قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم وانما ذكرت الوجهين المتقدمين في السفر المجرد لزيارة القبور فاما اذا كان السفر للعبادة عندها بالدعاء او الصلاة او نحو ذلك فهذا لا ريب فيه حتى ان بعضهم يسميه الحج ويقول نريد الحج الى قبر فلان وفلان ومنها ما يقصد الاجتماع عنده في يوم معين من الاسبوع وفي الجملة هذا الذي يفعل عند هذه القبور هو بعينه الذي نهي الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا تتخذوا قبري عيدا فان اعتياد قصد المكان المعين وفي وقت معين عائد بعود السنة او الشهر او الاسبوع هو بعينه في معنى العيد ثم ينهى عن دق ذلك وجله وهذا هو الذي تقدم عن الامام احمد انكاره لما قال قد افرط الناس في هذا جدا واكثروا وذكر ما يفعل عند قبر الحسين رضي الله تعالى عنه وقد ذكرت فيما تقدم انه يكره اعتياد عبادة في وقت اذا لم تجئ بها السنة فكيف اعتياد مكان معين في وقت معين ويدخل في هذا ما يفعل بمصر عند قبر نفيسة وغيرها وما يفعل بالعراق عند القبر الذي يقال انه قبر علي رضي الله تعالى عنه وقبر الحسين وحذيفة بن اليمان وسلمان الفارسي وقبر موسى بن جعفر ومحمد بن علي الجواد ببغداد وعند قبر احمد بن حنبل ومعروف الكرخي وغيرهما وما يفعل عند عند قبر ابي يزيد البسطام وكان يفعل نحو ذلك وكان يفعل نحو ذلك بحران عند قبر يسمى قبر الانصار يسمى قبر الانصار الى قبور كثيرة في اكثر بلاد الاسلام لا يمكن حصرها كما انهم بنوا على كثير منها مساجد وبعضها مغصوب كما بنوا على قبر ابي حنيفة والشافعي وغيرهم وهؤلاء الفضلاء من الائمة انما ينبغي محبتهم واتباعهم واحياء ما احيوه من الدين والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والرضوان ونحو ذلك فاما اتخاذ قبورهم اعيادا فهو مما حرمه الله ورسوله واعتياد قصد هذه القبور في وقت معين او الاجتماع العام عندها في وقت معين هو اتخاذها عيدا كما تقدم ولا اعلم بين المسلمين اهل العلم في ذلك خلافا. ولا يغتر بكثرة العادات الفاسدة فان هذا من التشبه باهل الكتابين الذين اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم انه كائن في هذه الامة واصل ذلك انما هو اعتقاد فضل الدعاء عندها والا فلو لم يقم هذا الاعتقاد بالقلوب ان محى ذلك كله فاذا كان قصدها للدعاء يجر هذه المفاسد كان حراما كالصلاة عندها واولى وكان ذلك فتنة للخلق. وفتحا لباب الشر وفتحا لباب الشرك واغلاقا لباب الايمان فصل قد تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذها مساجد وعن الصلاة عندها وعن اتخاذها عيدا وانه دعا الله الا يتخذ قبره وثنا يعبد وقد تقدم ان اتخاذ المكان عيدا هو اعتياد اتيانه للعبادة عنده او غير ذلك وقد تقدم النهي الخاص عن الصلاة عندها او اليها صوم نذر يصام عنه بالاتفاق ومن مات وعليه صيام رمضان فالجمهور يقولون انه آآ يطعم عنه ومن اهل العلم من قال انه يمكن ان يصام عنه ايضا لعموم الحديث وهذا هو الاقرب والامر بالسلام عليها والدعاء لها وذكرنا ما في دعاء المرء لنفسه عندها من الفرق بين قصدها لاجل الدعاء او الدعاء ضمنا وتبعا. وتمام الكلام في ذلك بذكر سائر العبادات فالقول فيها جميعا كالقول في الدعاء فليس في ذكر الله هناك او القراءة عند القبر او الصيام عنده او الذبح عنده فضل على غيره من البقاع ولا قصد ذلك عند القبور مستحبا وما علمت احدا من علماء المسلمين يقول ان الذكر هناك او الصيام او القراءة افضل منه في غير تلك البقعة فاما ما يذكره بعض الناس من انه ينتفع الميت بسماع القرآن بخلاف ما اذا قرأ في مكان اخر فهذا اذا عني به ان يصل الثواب اليه اذا قرأ عند القبر خاصة فليس عليه احد من اهل العلم المعروفين بل الناس على قولين احدهما ان ثواب العبادات البدنية من الصلاة والقراءة وغيرهما يصل الى الميت كما يصل اليه ثواب العبادات المالية بالاجماع وهذا مذهب ابي حنيفة واحمد وغيرهما وقول طائفة من اصحاب الشافعي ومالك وهو الصواب لادلة كثيرة ذكرناها في غير هذا الموضع. اي نعم على كل حال اه هنا لما ذكر ان الدعاء لا يتحرى عندها انتقل منه الى الكلام على سائر العبادات. قراءة القرآن عند القبور وهل يستثنى من ذلك بعض الصور مثل لو انه قرأ القرآن بعد الدفن مباشرة فهذا ايضا فيه خلاف بين اهل العلم واما بعد ذلك فان هذا لا يشرع وهكذا ما يتعلق بالصلاة فرق بين الصلاة على الجنازة في المقبرة دفن هذا الانسان وما ما ادرك فيصلى على القبر فيقرأ القرآن ايضا في هذه الصلاة فكان ذلك ضمنا وتبعا لا قصدا يعني وقعت القراءة الفاتحة اثناء الصلاة لكن ان يقصد قراءة القرآن عند القبر واما اذا كان يقصد به اهداء الثواب للميت فان هذا لا يشرع ان يكون عند القبر والميت لا يشعر به ولكن اذا قلنا ان ثواب الاعمال البدنية يصل الى الميت فان هذا لا فرق بين القراءة عند القبر والقراءة في اي مكان اخر ابعد ما يكون عن القبر من هذه الناحية ولا يشرع له ان يقرأ عند القبر اه لهذا المعنى فلا فرق بين ان يقرأ في بيته او القبر اذا كان يريد ثواب ثم تكلم شيخ الاسلام استطرادا على مسألة وصول ثواب الاعمال فالاعمال ثلاثة انواع اعمال بدنية مثل الصيام وقراءة القرآن والصلاة وعبادات مالية صدقة وما هو مركب منهما مثل الحج على خلاف في ذلك يعني خلاف اقصد فيه كونه مركب في الاحاديث الواردة في هذا المعنى مثل المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم انا الحج عن ابيها نعم فهذا بالنسبة للحج فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبرها ان ذلك سائغ وانه يجزي عنه وكذلك ايضا حديث سعد ابن عبادة لما سأله عن الصدقة عن امه النبي صلى الله عليه وسلم اقره على هذا اذن له فيه ان فهذا بعبادة مالية وفي عبادة مركبة لكن بالنسبة للعبادات الاخرى البدنية الصيام من مات وعليه صوم صام عنه وليه فمن اهل العلم من يقول ان يعني مع قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث نعم اه من قال ان الذي ينفع الانسان هو هذه الثلاث فاذا حصل ذلك من ولده مثلا فانه ومنهم من قال يوقف على الاشياء الواردة في الاحاديث بلاش الاشياء الواردة صدقة حج من مات وعليه صوم صام عنه ولي فقط ولا يتعدى هذا الى غيره ومنهم من قال ان ذلك يصل في العبادات المالية دون العبادات البدنية نعم وشيخ الاسلام هنا يرجح ان ذلك يكون في العبادات البدنية والمالية واما قوله تعالى اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث فهذا في عمله والكلام ليس في عمله هو في عمل غيره اذا اهداه اليه وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى فهذا في عمله فانه لا يستحوذ على عمل غيره وتحصل له به النجاة لكن لو اهداه غيره ثواب عمله فان ذلك يصل اليه وهذا هو الاقرب والله اعلم ولكن ذلك لا يشرع العبادات البدنية الا ما ورد فيه الدليل مثل اذا مات الانسان وعليه صوم والله اعلم ولكن ذلك لا يلزمهم. كذلك من مات وعليه كفارة صيام ما صامه فانه يصام عنه نعم وهكذا بل آآ فالحاصل ما عدا هذا فانه لا يشرع يعني لو جاء انسان يريد ان يهدي ثواب القراءة للميت فان هذا يصل اليه لكنه لا يشرع ومعنى كون هذا الفعل لا يشرع بمعنى ان الشارع ما دل عليه ولا رغب فيه والانسان بحاجة الى العمل ولا يهدي عمله ثواب العمل الى الاخرين فان ذلك يدل على زهد في الاجر الثواب وهذا الانسان الذي قد مات اخذ فرصته في الحياة وعمل وهذا الحي انفاسه معدودة وبحاجة الى مزيد من التقرب الى الله عز وجل فيدعو للميت يدعو له لكن لو انه عمل مثل هذا فانه يصل اليه والله اعلم نعم والثاني ان ثواب البدنية لا يصل اليه بحال وهو المشهور عند اصحاب الشافعي ومالك وما من احد من هؤلاء يخص مكانا بالوصول او عدمه فاما اجتماع الميت للاصوات من القراءة او غيرها فحق حتى هذا يحتاج الى الى ان يتوقف فيه سماع الاموات في كلام كثير لاهل العلم والاقرب والله تعالى اعلم انهم لا يسمعون وانهم في شغل انما يسمعون فقط ما يكون بعد الدفن او عند الدفن كما جاء في الحديث انه يسمع يعني صوت نعالهم فهذا شيء فقط في ذلك الوقت وما عداه فانه لا يسمع والله عز وجل يقول انك لا تسمع يقول وما انت بمسمع من في القبور فالموتى الراجح انهم لا يسمعون الاحياء وكلام اهل العلم في هذه المسألة كثير وبعضهم الف فيها مصنفا مستقلا واما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من انه ناداهم بعد ثلاث وسأله عمر نادى اهل القتلى من المشركين في بدر نعم فيا فلان يا فلان يا فلان هل وجدت ما وعد ربكم حقا فاني قد وجدت ما وعدني ربي حقا فلما سأله عمر عن هذا كيف تسألون بعد؟ وقد جيفوا فقال ما انتم باسمع لي ما اقول منهم او كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ظواهر النصوص تدل على ان الموتى لا يسمعون فهذه القراءة التي تقرأ عند القبر او او نحو ذلك لا يشعر بها الميت والذي اظنه اقرب الله تعالى اعلم انه لا يعلم من زاره ولا يشعر به نعم وفي شغل شاغل وفي عالم اخر لكنه ينتفع من السلام نعم وما يحصل تبعا من الدعاء نسأل الله لنا ولكم العافية وزيارة القبور يحصل بها من الاتعاظ والاعتبار للحي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حدث عليها قال فانها تذكر الاخرة بحثت عليها من اجل هذا ما قال زوروا القبور من اجل ان ينتفعوا بكم وبزيارتكم وتؤنسوا هؤلاء من المقبورين وانما لامر يرجع الى الحي من الاتعاظ والاعتبار والله تعالى اعلم. نعم لكن الميت ما بقي يثاب بعد الموت على عمل اعمله هو بعد الموت من استماع او غيره وانما ينعم او يعذب بما كان عمله هو او بما يعمل عليه بعد الموت من اثره او بما يعامل به كما قد اختلف في تعذيبه بالنياحة عليه وكما ينعم بما يهدى اليه وكما ينعم بالدعاء له واهداء العبادات المالية بالاجماع وكذلك ذكر طائفة من العلماء من اصحاب احمد وغيرهم ونقلوه عن احمد وذكروا فيه اثارا ان الميت يتألم بما يفعل عنده من المعاصي فقد يقال ايضا انه ينعم بما يسمعه من قراءة وذكر وهذا لو صح لم يوجب استحباب القراءة عنده فان ذلك لو كان مشروعا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لامته وذلك لان هذا وان كان من نوع مصلحة ففيه مفسدة راجحة كما في الصلاة عنده وتنعم المي وتنعم الميت بالدعاء له والاستغفار والصدقة عنه وغير ذلك من العبادات يحصل له به من النفع اعظم من ذلك وهو مشروع ولا مفسدة فيه ولهذا لم يقل احد من العلماء بانه يستحب قصد القبر دائما للقراءة عنده اذ قد علم بالاضطرار من دين الاسلام ان ذلك ليس مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لامته لكن اختلفوا في القراءة عند القبور هل تكره ام لا تكره والمسألة مشهورة وفيها ثلاث روايات عن احمد احداها ان ذلك لا بأس به وهي اختيار الخلال وصاحبه واكثر المتأخرين من اصحابه وقالوا هي الرواية المتأخرة عن احمد وقول جماعة من اصحاب ابي حنيفة واعتمدوا على ما نقل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه اوصى ان يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتيح البقرة وخواتيمها ونقل ايضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة ونقل ايضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة والثانية ان ذلك مكروه حتى اختلف هؤلاء هل تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة اذا صلي عليها في المقبرة وفيها عن احمد روايتان وهذه الرواية هي التي رواها اكثر اصحابه عنه وعليها قدماء اصحابه الذين صحبوه كعبدك كعبدالوهاب الوراق وابي بكر المروزي ونحوهما وهي مذهب جمهور السلف كابي حنيفة ومالك وهشيم ابن بشير وغيرهم ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام وذلك لان ذلك كان عنده بدعة وقال مالك ما علمت احدا يفعل ذلك فعلم ان الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه والثالثة ان القراءة عنده وقت الدفن لا بأس بها كما نقل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وبعض المهاجرين واما القراءة بعد ذلك مثل الذين ينتابون القبر للقراءة عندها فهذا مكروه فانه لم ينقل عن احد من السلف مثل مثل ذلك اصلا وهذه الرواية لعلها اقوى من غيرها لما فيها من التوفيق بين الدلائل والذين كرهوا القراءة عند القبر كرهها بعضهم. طبعا هنا يقصد هذه الرواية يعني عن الامام احمد لا يقصد انه يرجح يعني شيخ الاسلام رحمه الله انه يرجح القراءة عند الدفن لا يقصد عن الامام احمد ثلاث روايات يقول لعل هذه اوفق عن الامام احمد نعم والذين كرهوا القراءة عند القبر كرهها بعضهم وان لم يقصد القراءة هناك كما تكره الصلاة فان احمد نهى عن القراءة في صلاة الجنازة هناك ومعلوم ان القراءة في الصلاة ليس المقصود بها القراءة عند القبر ومع هذا فالفرق بينما يفعل ضمنا وتبعا وما يفعل لاجل القبر بين كما تقدم والوقوف التي والوقوف التي وقفها الناس على القراءة عند قبورهم. اي نعم. يعني الوقوف اوقاف يجعلون اوقاف بحيث يستأجر قراء يجلسون من ختمات عند القبر وهذا يفعل من منذ قرون متطاولة نعم فمثل هذا كله من الامور المحرمة نعم والوقوف التي وقفها الناس على القراءة عند قبورهم فيها من الفائدة انها تعين على حفظ القرآن وانها رزق لحفاظ القرآن وباعثة لهم على حفظه ودرسه وملازمته وان قدر ان القارئ لا يثاب على قراءته فهو مما يحفظ به الدين فهو مما يحفظ به الدين كما يحفظ بقراءة الفاجر وجهاد الفاجر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر يعني يقصد هنا انه هذا لا يخلو من فائدة ولكن لا يعني ان هذا مشروع فهو يريد ان يعني يستقصي كل ما يمكن ان يعني يقال في مثل هذه القضايا فلا يترك لهؤلاء المخالفين شيئا يعني اه الا ذكره والا فيقال ان هذه الوقوف اصلا لا يجوز ان تنفذ نعم اوقاف بهذه اه على هذه الاعمال اجعل وقفه يقول يصرف هذا من اجل استئجار قراء يقرأون على الميت فهذا عمل غير صالح والله عز وجل لا يعبد الا بما شرع وهذا القارئ اصلا الذي لا يقرأ الا باجرة يستأجر عليها هذا عمله للدنيا وليس لله والله عز وجل لا يقبل مثل هذا العمل الذي لا يراد به وجهه تبارك وتعالى فهؤلاء عملهم غير صحيح ولا يقصد به التعبد وآآ يغير آآ الجهة التي آآ ذكرها الواقف بصرف اه هذه الاموال تصرف في امور مشروعة واما كون انه يحصل بهذا فوائد من كون هذا يراجع القرآن وهذولا يحصل لهم رزق القراء فيهم اه اموال يرتزقون فان هذا كله لا عبرة به اصلا ولا نفس الشي السدنة لا يوجد مفسدة محضة الا في النار نار جهنم كل ما في الدنيا من المصالح فهو مشوب حتى الصلاة مشوب ما في مصلحة محضة في الدنيا ولا فيه مفسدة محضة في الدنيا ابدا الصلاة وهي الصلاة هي مصلحة راجحة معنى ذلك هذا مو بكلامي اقرأوا من تكلم على هذه القضايا المصالح ومنهم الشاطبي رحمه الله الصلاة تحتاج الى مجاهدة وصبر وانها لكبيرة الا على الخاشعين يحتاج الانسان يصبر عليها ويتحمل ويجاهد نفسه ويقوم من نومه ويصلي فيحصل له مثل هذا الايمان يحصل له قطع القرابات اذا كانوا من المشركين وولاء وبراء ويحصل له لربما شيء من الاذى نعم لذة كاملة نعيم كامل هذا فقط في في الجنة مفسدة كاملة من كل وجه النار نعم والا فوجود الشيطان فيهم صالح تميز الناس مؤمنين وكفار ونحو هذا وقل مثل ذلك عباد القبور وسدانة القبور يحصل لهم يحصل لهم مصالح من مكاسب ويحصل لهم هكذا ايضا اللي يقومون على الاصنام الخمر فيهما اثم كبير ومنافع للناس. خمر ميسر فالعرب كانوا يشربون الخمر يتقوى الشجاع يتقوى الجبان يتشجع والبخيل يجود وكانوا لربما يتداوون من بعظ ادواء البطن بالخمر ولكن قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. الميسر يحصل له مكاسب لكن الضرر اكثر والعبرة بهذا بعض الذين يقومون على بعض القبور طبعا القبور لها اوقاف لها اوقاف مزارع واموال وعماير وشقق واشياء ولها او لربما قصر يسكنه هذا الساجن فلربما كان الرجل عالما للاسف وتجد الساد القبر لماذا؟ من اجل هالاموال وهذا حصل احد للاسف العلماء المعاصرين وله كتب مصنفة في السنة ورجل يحمل الدكتوراه وراسخ في تخصصه ساد القبر وحدثني بعض من رآه على القبر وهو حاسر واضع عمامته بجوار القبر يقول لما دخلنا عليه قام فزع وطلب منا ان نمشي الى البيت قال هذا ما يصلح لكم ما يصلح لكم لاننا لا نجلس هنا عند المكان اللي انت جالس فيه فقال لا نذهب الى البيت يقول واصر يقول لما اتينا الى البيت سألناه قلنا ايش هذا قال حنا ما هم مثلكم حنا الناس تركوا الصلاة والمساجد وكذا فحنا نرغبهم شوية شوية ترغبهم تبعدهم عن المعاصي وتجيبهم للشرك بالله عز وجل قبر هذا هذا مثل النصارى كل ما سمعت صاروا يجون الكنيسة احنا نجيبهم ونرقصهم في الكنيسة ونسمعهم موسيقى من اجل ديسكو هذا اللي يسمعونه في المرقص نجيبه لهم حنا في الكنيسة خله يجي الكنيسة هذا كلام وهذا يبغاهم يجون يعبدون غير الله عز وجل قاعد سادا قبر على اساس يرغبهم شوية شوية وشوية شوية من الشرك كله من اجل هالاوقاف وهالاموال اي نعم وبسط الكلام في الوقوف وشروطها قد ذكر في موضع اخر وليس هو المقصود هنا فاما ذكر الله هناك فلا يكره لكن قصد البقعة للذكر هناك بدعة مكروهة فانه نوع من اتخاذها عيدا وكذلك قصدها للصيام عندها ومن رخص في القراءة فانه لا يرخص في اتخاذها عيدا مثل ان يجعل له وقت مثل ان يجعل له وقت معلوم. يعتاد فيه يعتاد فيه القراءة هناك او يجتمع عنده للقراءة ونحو ذلك كما ان من يرخص في الذكر كما ان من يرخص في الذكر والدعاء هناك لا يرخص في اتخاذه عيدا كذلك كما تقدم واما الذبح هناك فمنهي عنه مطلقا ذكره اصحابنا وغيرهم لما روى انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقر في الاسلام رواه احمد وابو داود وزاد قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة او شاة قال احمد في رواية المروزي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عقر في الاسلام كانوا اذا مات لهم الميت نحروا جزورا على قبره فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. صلي على محمد وكره ابو عبد الله اكل لحمه. اي نعم. طبعا هذا ما يعقرونه للميت تقربا الى الميت عبادة. لا من بعد الصدقة عنه يعقرونه على قبره فكره الامام احمد اكله لاحظ مع انه ذبح لله كره لماذا لانه عمل غير مشروع عمل غير مشروع ان يتحرى الذبح عند القبر فهذا كره ووهكذا ما قد يفعل وهو اكثر وهو اشد لربما يأتي عظيم من العظماء فيستقبل بالذبائح تذبح هي تذبح لله لكن من باب باب اظهار تعظيم هذا الانسان ونحو ذلك او اكرامه يجي الظيف فيستقبل بالذبائح تذبح اذا اقبل فمثل هذا كره فاهل العلم ان تؤكل هذه الذباح بل بعض اهل العلم قال انها تحرم قال اصحابنا وفي معنى هذا ما يفعله كثير من اهل زماننا من التصدق عند القبر بخبز او نحوه فهذه انواع العبادات البدنية او المالية او المركبة منهما. اي نعم. يعني ومن هنا نهى بعض اهل العلم عن اه في هذا العصر توزيع الماء عند القبور اجيب الجنازة جيء بالماء نعم من اجل هذا تحري الصدقة عند عند الميت عند القبر فهؤلاء قد يقول القائل بان هؤلاء ما قصدوا يعني قد يكون اللي جاء به اصلا انسان اخر وهذا من حيث هو لا اشكال فيه يعني الذي جاء به قصد ان هؤلاء فيه شمس وحر ولو كانوا في اي مكان اخر لجاء به لانه لو كانوا يعملون في اي مكان اخر لجاء لهم بالماء لا لانهم في المقبرة ولم يقصد هذا وانما للحاجة فقط حاجة هؤلاء فيمكن ان يمنع من هذا فقط الذريعة لان هذا عمل في المقبرة فقد يتتابع عليها الناس ويظنون ان هذا من القرب التي تفعل في المقابر من هذا الباب لكنه لا لا يحرم انسان يفعل هذا لا يقصد التحري القبور وان هذا من اجل ان الصدقة عند القبر لها مزية او نحو ذلك وانما لحاجة الناس نعم يكفي هذا عندكم سؤال ايش ايه ايه على كل حال تحديد العزا بثلاثة ايام لا اصل له نعم. لكن من اهل العلم من استنبط هذا استنباطا ومن كون مثلا ما ورد في الهجر انه لا يحل له ان يهجر اخاه فوق ثلاث فذلك ان ما يجده الانسان في نفسه من وحر في الصدر ونحو هذا ما يغلبه فان ذلك يضعف اثره بعد ثلاث وكذلك ايضا ما جاء من ان اه انه لا يجوز لامرأة يعني الحداد فوق ثلاث الا على زوج وذلك ان وقع المصيبة واثر المصيبة يخف بعد ثلاثة ايام فبهذا الاعتبار قال من قال بانه في ثلاثة ايام لان اثر المصيبة يخف بعد فلا تنكأ الجراح ويذكر بالمصيبة لكن هذا لا يكفي لا يحد العزاء بثلاثة ايام وانما طالما ان المصيبة حية وحاضرة في نفسه فانه يعزى فاذا سلا عنه ذلك لا يذكر بمصيبته نعم اه وما يفعل في هذا العزاء من وضع الطعام ونحو ذلك من قبل اهل الميت فان هذا لا يشرع بل هم الذين يؤتون بالطعام واجتماع الناس وضع الاطعمة لهم ولو من غير الميت انا بقصد الصدقة عن الميت او نحو هذا من اجل ان يأكل هؤلاء الناس هذا كله غير مشروع لكن يؤتى بالطعام فيأكلون منه ومن كان عنده ممن جاءهم من قرابتهم او نحو هذا فان هذا مما يحتاج اليه لان هؤلاء نزل بهم قرابات لهم فسيشتغلون بهم فيؤتى لهم بالطعام ومن عندهم لكن الناس الاخرين يجون يعزون وكذا ليس ذلك مما يوضع لهم ولا آآ يشتغل به فان هؤلاء يعزون ويذهبون ولا يجتمعون على طعام ولا غير ذلك في فتراعى مثل هذه القضايا في الشريعة ولا يقال ان اجتماع الناس للعزاء بدعة او انه محرم بل ان هذا سائغ لا اشكال فيه والاثر الوارد في هذا في ضعف وهذا مما تدعو اليه الشريعة ومكارمها محاسنها بالمواساة لكن لا يجتمعون على طعام نعم يشغل اهل الميت بمثل هذه الامور لكن يذهب اليهم ويعزون هذا هو المقصود يذهب الناس اليهم ويعزونه وقراباتهم اين يجدهم الناس حتى يعزونهم؟ ممكن انهم يجلسون معهم يلونهم ويعزيهم الناس فهذا لا اشكال فيه ويدل على هذا اشياء يعني فاطمة لما ذكرت انها ذهبت تواسي وان كان هذا فيه ضعف كذلك ايضا عائشة رضي الله عنها كانت تذكر كما في البخاري انه اذا انصرف الناس عن اهل الميت وكذا كانت تصنع لهم التلبينة وهي اكلة معروفة من المفرحات يعني يذهب تذهب الحزن ذهب عنهم الناس وكذلك القتلى الذين قتلوا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم في شهداء احد شكى النساء الى النبي صلى الله عليه وسلم الوحشة فاذن لهن ان يجتمعن بالنهار يجتمعن ليش اسمع من اجل ذهاب الوحشة الناس اذا مات لهم ميت يجدون وحشة فاذا وجد من من يجلس عندهم ويسليهم سلت نفوسهم بها لو بقوا لوحدهم ربما اكلهم الحزن الشريعة جاءت بمكارم الاخلاق ومحاسن العادات والمواساة تمام وآآ وهذا يحصل بمثل هذه الاشياء ولا يوجد دليل يدل على التحريم بل هذه الادلة كلها تدل على انه لكن ليس معنى ذلك الناس يتجمعون واطعمة ونحو هذا فان هذا لا يشرع واظن ان هذا هو التوسط في هذا الباب ولا يشدد على الناس فيه اما ان الميت انسان يموت الميت ويجي يقفل الباب ولا يستقبل احد ولا شيء. ما جاءت الشريعة بمثل هذا ما جاءت الشريعة نعم والله اعلم. اما كنا نعد الاجتماع وكذا هذا لا يصح لا يصح نعم كيف ما اجتمع اهل القرية لكن كلامنا ليس في هذا في ان الناس يذهبون اليه ويواسون ونعزونهم احسن الله عزاك يا فلان نقول له لا ما تروح له ولا تجي له ان شفته في المقبرة تعزيه ولا في السوق ولا في اي مكان. يا خي قلوب الناس ما قطعت من حجر نعم ما تذهب اليه ولا تعزيه وانت يا اللي مات لك ميت ما تستقبل احد قفل الباب ويلا واذهب الى سوقك ما عنده مشاعر ما عندهم ما يستطيعون قد يموت من الحزن فيحتاج الى مواساة تصبير ففرق بين هذا وبين تجمع الناس ووضع الاطعمة يصير كأنه عرس جمعونه يحطونه مخيم ولا سرادق فهذا من البدع سرادقات واطعمة ولمبات لمبات العزا شكل ولمبات الزواج شكل اخر هذا يعرف عرف عندهم ويوجد شركات مؤسسات خاصة تجهز للميت لاهل الميت هذه الاشياء معروفة طقوس هذا كله من البدع ولا يوضع سرادق ولا ولا شيء من هذا القبيل يأتونه الناس ويعزونه والله اعلم. طيب عندكم سؤال نعم ذبح نظيف هذا امر طيب ومطلوب وابراهيم صلى الله عليه وسلم ذبح رجله لضيوفي ما في اشكال انا اتكلم عن غيرك هذا انا اتكلم يستقبلون ضيوف برا والذبايح عليها السكاكين بمجرد ما يقبل الضيف يبدون يذبحون قدامه الذبايح تعظيما له هذي الصورة اللي اتكلم عنها يستقبلون الضيف بالذبح فهذا امر يشبه الذبح لغير الله عز وجل وان قصدوا قالوا نحن نذبح لله لكن حنا من باب الاكرام هذا مضاهاة للذبح بعمل الذين يذبحون لغير الله يعني لا يفتح للناس مثل هذا الباب ويكلفون مثل هذه الاشياء والناس يسرعون الى هذا يستأجر قاعة من اجل العزاء لا بحسب مكانه وبحسب ما عند الناس يدخلون السلام عليكم السلام ويطلع ظن ان هذا ايش ان نعيش بزيارة القبور يعني وذهب وطاف في القبر على كل حال مسألة الجهل والعذر في الجهل فيها كلام معروف لاهل العلم والاقرب والله تعالى اعلم ان العذر بالجهل يكون في الافعال ويكون في غيرها وان ذلك لا يختص بالاقوال ولا دليل يوجد يدل على هذا اطلاقا وقد يفعل الانسان فعلا محرما بل قد يكون من الشرك ويعذر بذلك لجهله جيد في فمثل هذه المسائل مسائل العذر بالجهل هي من ادق المسائل ومثل هذه القضايا تختلف بحسب الشخص والزمان والمكان نعم الاماكن التي تظهر فيها السنة والعلم تختلف عن الاماكن التي لا يعرف الناس من الدين الا هذا نعم والله المستعان يكفي هذا