طيب هل يجوز اقراض شخص مبلغا من المال المقابل يؤدي لي خدمة تاخد فلوس هاخد خدمات هل هذه الخدمات تعتبر من جنس الربا ولا الريبة فقط عندما يكون نقود مبلغ فوق المبلغ فوق مبلغ القرن الجواب عن هذا ان الزيادة المشتاطة على القرض من الربا تواء اكنت مبلغا من المال امكنت خدمة من الخدمات كما ذكرته لا يحل جاء في المصنف عن ابن سيرين قال اقرض رجل رجلا خمسمائة درهم علي ظهر فرسه ديك الخبز ومية درهم بس حتديني فلوس اركبها في الفترة اللي فلوس عندي قال ما اصاب من ظهر فرسه فهو ربا اي زيادة مشترطة على القرض مبلغا من المال او خدمة من الخدمات فهي ربا اما اذا تنفل المقترض فادى القرض بزيادة بغير مشارطة سابقة فهذا نبل وكرم وحسن خلق وفي الحديث ان خياركم احسنكم واحد اقربنا عشرة الاف دولار بقت عندي عشر سنوات مكافأة له بغير مشارطة ولا حديث من جانبه. دفعت له عشرين. جائز خياركم