السؤال التاني ما هي الاداب الشرعية لزيارة المحضون بعد افتراق الزوجين هل يؤثر سفر الحاضنة على استحقاقها للحضانة وكيف تقدر نفقة الله اسئلة مهمة اداب الزيارة الشرعية للمحتوم في بيت الحاضن لا تتمثل في مياده اولا تجنب الخلوة بالحاضنة. اصبحت اجنبية بالطلاق او الاسترسال معها في الحديث او اطالة المكث عندها اختيار الوقت المناسب للزيارة وان تكون مواقيتها على ما جرت به العادة استئذان من في البيت قبل الدخول الا يترتب على الزيارة او الاستزارة الاضرار بمصلحة الصغير الا يلقن الصغير ما يوغر صدره على احد والديه مع تعاونهما على تعليمه وتربيته. والحفاظ على دينه وخلقه. بحيث يكون بارا بكليهما اما آآ فيما يتعلق بتنظيم هذا عمليا يمكن اعتبار ما تقضي به قوانين المجتمع الذي به المحضون فيما يتعلق بتنظيم الزيارة والاستزارة بما لا يتعارض مع احكام الشريعة باعتبارها من جنس التراتيب الادارية التي تحال الى العرف والتجارب البشرية بالنسبة لسفر الحاضن ده لا يؤثر سفر الحاضنة في سقوط حقها في الحضانة الا اذا سافر سفر نقلة تستقر في بلد اخر غير بلد ولي المحضون بقصد الاقامة فيه وبعدت المسافة بين بلد الولي والبلد الذي انتقلت اليه الحاضنة حيث يعلج الولي ان يسافر الى ولده لرؤيته في البلد الذي انتقلت اليه الحاضنة او كان الطريق الى المال المسافر اليه غير امن او كان بهذا الميلاد قلاقل وفتن ساوون ات لنا البلد بالمصافر اليه في داخل القطر ام في خارجه في حال سقوط الحضانة عن الحاضنة بسفر النقلة تنتقل الحضانة الى من يليها في الاحقية بالحضانة ان كان مقيما غير مسيء لغير الحاضر من الاموين الاعتراض على سفر الحاضن بالمحدود في حاجات يسقط يسقط السفر فيها حقه في الحضر طبعا لغير الحاضن الحق في زيارة المحضون عند الحاضن او في الموضع الذي يمكن فيه رؤيته اذا رؤيت الزيارة الضوابط الشرعية طب النفقة كيف تحدد وتتحدى نفقة الولد عند انفصال ابويه بمقدار كفايته طعاما وشرابا وشرابا وكساء وسكنا واجرة الحاضنة اذا افتقر اليها ونفقات تعليمه في مراحل التعليم ونفقات علاجه وفقا لحادم تجيب عليه النفقة عسرا ويسرا ووفق ما يقتضيه العرف في ذلك ولا مانع الاعتبار قوانين المجتمع الذي به المحضور في تقدير النفقة اذا راعى مقدار كفايته من انواع النفقة السابقة