﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:33.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد  اول احاديث هذا اليوم وحديث الحسن علي رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال المؤذنون امناء

2
00:00:33.000 --> 00:01:00.500
الناس في صلواتهم. وهذا الحديث رواه البيهقي من طريق الشافعي عن عبد الوهاب عن يونس عن الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا. وهذا الحديث معلول بالارسال

3
00:01:00.500 --> 00:01:20.500
وكذلك الاضطراب في اسناده فقد وقع فيه اختلاف. فالشافعي رحمه الله وعنه البيهقي يرويه من حديث عبد الوهاب عن يونس عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا. وتابع عبد الوهاب عليه محمد بن ابي عدي

4
00:01:20.500 --> 00:01:44.850
كما رواه البيهقي من حديث علي بن المديني عن محمد ابن ابي عدي عن يونس عن الحسن مرسلا. وهو الصواب ولكنه جاء جاء موصولا من وجه اخر جاء موصولا من وجه اخر ولكن من حديث ابي هريرة فقد رواه الدارقطني من حديث عبدالله ابن محمد

5
00:01:44.850 --> 00:02:09.150
ابن المغيرة عن سفيان الثوري عن يونس عن الحسن عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعله من مسند ابي هريرة وهو وهم وخطأ. والصواب انه من حديث الحسن مرسلا صوب ذلك الدارقطني والبيهقي وغيرهم

6
00:02:09.150 --> 00:02:29.150
وقد جاء من حديث جابر بن عبدالله كما رواه البيهقي من حديث يونس عن الحسن عن جابر بن عبدالله وهو وهم وغلط والحديث انما هو من مراسيل الحسن. انما هو من مراسيل الحسن والحسن البصري

7
00:02:29.150 --> 00:03:09.700
مراسيله وسائر المراسيل. البصريين والكوفيين من اوهى المراسيل وذلك لبعدهم عن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وايضا حديث الكوفيين لقلة حديث الكوفيين والبصريين. الذي يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بينهم الا واحد. ولهذا فان مراسيل الحسن من اوهى

8
00:03:09.700 --> 00:03:39.700
واما كلام العلماء رحمهم الله في بعض المراسيل انها مراسيل صحيحة بذلك انها اصح انها اصح من جنسها من تلك الطبقة. فقد يقال مثلا في بعض العراقيين مراسيله ويريدون بذلك هي صحيحة بالنسبة لاهل بلده والا فكلها ضعيفة. والا فكلها ضعيفة. والحكم في ذلك

9
00:03:39.700 --> 00:03:59.700
هو العمل والحكم في هذا هو العمل فاذا نظرنا الى عمل الائمة نجد انهم لا يحتجون بالمرسل على الاطلاق. الا اذا احتفت به قليلة وهذه القرينة كأن تكون مثلا اصل من الاصول التي يحتج بها كالقياس او الاجماع

10
00:03:59.700 --> 00:04:19.700
او نحو ذلك فانها تقبل. كذلك ايضا من وجوه رد مراسيل الحسن البصري ان الحسن مصري يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة بعض الصحابة وبينه وبينهم ضعفاء

11
00:04:19.700 --> 00:04:39.700
وبينه وبينهم ضعفاء. ويقع في بعض مروياته الوهم ولكنه وان كان من المدلسين الا انه لا يدلس بالرواية عن التابعين فهو يذكر التابعي اذا حدثه. ولكنه يروي عن صحابي ما لم يسمعه

12
00:04:39.700 --> 00:05:09.700
منه وهذا معروف عنه. ولهذا لا يقال باعلال المرويات التي يرويها الحسن البصري عن تابعين لا تعل بالتدليس. وذلك ان الحسن البصري انما يروي بالتدليس عن اناس لم يدركهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم مرارا انه ينبغي لطالب العلم اذا وجد راويا قد وصف بالتدليل

13
00:05:09.700 --> 00:05:39.700
الا يطلق الرد لحديثه. لعموم القول ان هذا الراوي مدلس ولا يقبل حديثه الا اذا صرح بالسماع. نقول ان تدليس الرواة يتباين. فقد نهدر روايات راوي ولا يدلس الا عن شخص بعينه. ولهذا ينبغي ان نجمع كلام العلماء في مروياتهم. وكذلك نقول العلماء

14
00:05:39.700 --> 00:05:59.700
في كلامهم على المدلسين في معرفة نوع التدليس الذي يقعون فيه. وتدليس الراوي يعرف بكلام العلماء. يعرف كلام العلماء عنه ويره من طريق اخرى ايضا بجمع الطرق اذا جمعت الطرق فانه يروي الحديث من وجه ثم يرويه من

15
00:05:59.700 --> 00:06:29.700
وجه اخرى ويذكر الواسطة التي بينه وبين من حدثه. وهذا من وجوه التدليس. وهذا من وجوه التدليس ويعرف كثرة وقلة كذلك ايضا بنصوص العلماء وبتخريج تلك تلك الاحاديث وهذا الحديث في قول الحسن الناس امناء المؤذنون امناء على صلوات

16
00:06:29.700 --> 00:06:59.700
الناس هذا الحديث هناك عادة للعراقيين فيما يعرف عن رسول صلى الله عليه وسلم من جهة المعنى انه ينسب اليه فقها وربما نسبوه اليه قولا. وهذا نوع من الترخص ولهذا يكثر الكذب يكثر الكذب في العراق. بعضهم على سبيل التجوز لا على سبيل

17
00:06:59.700 --> 00:07:19.700
فندق وافترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا علم انه بالصبر ان هذا الامر يعلم من حال النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم ان المؤذن اذا اذا اذن يأتمنه الناس على تلك الصلاة. انهم يؤدون النساء في البيوت والرجال يقدمون عليها. كذلك في الافطار. فاذا كان

18
00:07:19.700 --> 00:07:39.700
هذا قد استقر فانهم يتساهلون بنسبة هذا هذا الامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا بل بعض الضعفاء ربما ينسبه قولا ولهذا قد يقال ان الحسن البصري انما سمعه من بعض الفقهاء من من البصريين ولهذا يوجد

19
00:07:39.700 --> 00:07:59.700
في بعض الفاظ الحديث الذي يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفردون به من الركاكة. من ركاكة اللفظ ما لا يوجد ما لا لا يوجد عند الحجازيين. فهؤلاء يرون بعض الالفاظ التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث. وينسبونها اليه

20
00:07:59.700 --> 00:08:19.700
تظهر منها ركاكة اللفظ انها عبارات فقهية او متكلفة بنسبة حال وجعله قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا في انما نريده هنا في مسألة المؤذنون امناء وان كان هذا

21
00:08:19.700 --> 00:08:39.700
اصل مفهوم في الشريعة الا ان القطع به باعتبار ان الانسان اذا سمع الاذان انه يتحمل المؤذن على الاطلاق لكنه قل ينبغي له ان يتحرى ينبغي له ان يتحرى وان يعرف احوال المؤذنين. وهذا يقيده مجاعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في

22
00:08:39.700 --> 00:08:59.700
قوله ان بلالا ان بلالا يؤذن بليل. يعني انه ينبغي للانسان ان يفرق بين الاذانات. والا يقطع ان يقطع بالاتكال على المؤذن في صلاته على الاطلاق. وانما اذا عرف من حاله الثقة وصبرها اعتمد اعتمد عليه

23
00:08:59.700 --> 00:09:38.300
الحديث الثاني وحديث ابي محذورة انه قال مؤذنون مؤتمنون على صلاة الناس وصومهم. وجاء في لفظ او حاجتهم وهذا الحديث رواه الطبراني في كتابه المعجم من حديث يحيى الحماني عن إبراهيم ابن عبد الملك ابن أبي محذورة

24
00:09:38.300 --> 00:09:58.300
عن ابيه عن جده ابي محذورة عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله وهذا الحديث منكر ايضا فانه من مفاريت فانه من مفاريد يحيى الحماني وقد ظعفه الائمة. ظعفه

25
00:09:58.300 --> 00:10:18.300
الامام احمد وابو حاتم والبخاري وغيرهم. وقد اتهم ونسب الى الكذب ايضا. وقد نسبه الى ذلك كلمة ام احمد رحمه الله وهذا الحديث من مفاريده عن إبراهيم ابن عبد الملك ابن ابي محظورة

26
00:10:18.300 --> 00:10:38.300
محظور او صحابي جليل مشتهر بالاذان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه المعاني تقصد منه يؤخذ عنه لاختصاصه ولاشتهاره بذلك. وايضا تؤخذ الرواية عن ابنائه بهذا. وانما

27
00:10:38.300 --> 00:10:58.300
اتفرد بها يحيى الحماني وذلك موجب للرد. وذلك ان مثل هذا ينبغي ان يشتهر ويرويه الكبار فاذا روى مثل هذا الحديث غير يحيى الحماني عن ابراهيم ابن عبد الملك ابن ابي محذور الاحتمل القبول. لاحتمل القبول ولو كان ذا التفرد فيه

28
00:10:58.300 --> 00:11:18.300
متأخرا وانما قلنا بجواز التفرد لو رواه يحيى الحماني في هذا قلنا بجوازه لانه رواية الابناء عن اباء ورواية الابناء عن الاباء يحتمل فيها التأخر ولو كان في التفرد ولو كان في طبقة متأخرة. لماذا؟ لشدة

29
00:11:18.300 --> 00:11:38.300
اختصاص لشدة الاختصاص. فاذا لم يتفرد الابن عن ابيه فمن يتفرد؟ خاصة في من كان من اختصاص من اختصاص الاب كحال ابي محذورة فانه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احوال الاذان

30
00:11:38.300 --> 00:11:58.300
والفاظه وكان ايضا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول ان تفرد ابنائه عنه مما يقبل ولكن التفرد يحيى الحماني عن ابنائه في ذلك مردود. بل لو تبرد وقدر انه في مثل هذه في حاله في

31
00:11:58.300 --> 00:12:18.300
طبقة تلاميذ طبقة ابن ابي محظورة لم يمكن القبول ايضا. وذلك ان ابا محذورة اذا حدث غير ابنائه يعني يعني ان هذا الحديث الذي حدث به ليس له مزية اختصاص بالرواية. فاذا خرج عند

32
00:12:18.300 --> 00:12:38.300
الدار والابناء وجب ان يأخذه الثقات. واما اذا كان في الدار فانه يأخذه يأخذه الابناء وهم اولى الناس اولى الناس به ولهذا ولهذا فان مثل هذا الحديث قد يقال ان التفرد فيه

33
00:12:38.300 --> 00:12:58.300
الاولى او المتأخرة لا فرق في ذلك. لا فرق في هذا الا اننا اغتفرنا تفرد الابناء. وذل ان اغتفرنا التفرد في الطبقة الاولى وذلك لرواية الابناء الابناء عن عن الاباء فكان هذا فكان

34
00:12:58.300 --> 00:13:18.300
هذا محتملا في الطبقات الاولى مردودا مردودا في الطبقة المتأخرة. لضعف الراوي بل شدة ضعفه وكذلك ايضا تأخر تأخر الطبقة. ولماذا اذا كان الراوي في طبقة متأخرة لا يحمل منه

35
00:13:18.300 --> 00:13:54.350
التفرد لماذا يا ايمن الراوي كلما كان متأخرا لا يحمل منه التفرد احتمال الخطأ لكن لماذا جاء احتمال الخطأ نعم انت نقاد نعم ها الحديث كلما تأخر يعني انه دار في الافواه والاذان. كلما تأخر دار في الافواه

36
00:13:54.350 --> 00:14:14.350
الاذان والا كيف نقل؟ يعني تعددت المجالس كلما تأخر عقدا دل على انه دار في المجالس. واذا دار في اين العقول والقلوب التي سمعته لم يروه الا الا ذاك؟ واذا تأخر قل دورانه واذا تقدم قل دورانه يعني

37
00:14:14.350 --> 00:14:34.350
اخذه الانسان مباشرة فلا نعلم هل رواه في مجلس واحد ام ام لا؟ ولهذا نقول ان رواية الراوي تفرد هذا ينبغي ان تضبط يا اخوان تفرد الراوي في طبقة متقدمة عن راوي مشتهر يساوي تفرد الراوي المتأخر

38
00:14:34.350 --> 00:15:05.650
بر عامراوي مقل. كيف يكون هذا يا ابو سعود تفرد الراوي المتقدم عن راوي مجتهد مجتهد بالتحديث تفرد واحد عنهم وهو متقدم لا نغتفر هذا ولو كان متقدما يساوي رده رد رواية الراوي المتأخر ولو كان عن راوي مقل. اذا كان الراوي مقل

39
00:15:05.650 --> 00:15:25.650
بالرواية يحدث عن راوي مقل بالرواية قلة الرواية تعني انه لا يعقد المجالس لا يعقد المجالس ولا يحدث احدا وانما يحدث قلة هذا يعني ان دائرة التحديث لديه ضيقة نحن لماذا نعل في التأخر؟ نعل في التأخر ان المجالس كثيرة

40
00:15:25.650 --> 00:15:41.950
وطول الزمن امتد للرواية فلماذا لم ينقل؟ ولكن اذا كان الراوي لا يحدث احدا معروف انه ليس له مجالس وليس له دروس وليس له طلاب ونحو ذلك ويروي واحد عن واحد وكل هذه الطبقات مقلة

41
00:15:42.450 --> 00:16:02.450
هذا هل يقبل ام لا؟ في مثل التفرد هذا في اذا كان في طبقة متأخرة يقبل من وجهه يرد من وجه اخر ذكرنا الراوي اذا كان مكثر. مكثر بالرواية. الطبقة المتقدمة الاكثار من الرواية يعني

42
00:16:02.450 --> 00:16:22.450
تعدد المجالس الرجل اختصر لنا الزمن اختصر لنا الزمن يعني انه كان في الزمن الاول في الطبقة الاولى لديه مئة مجلس جلس مع الناس. مئة مجلس هذا قد يقال انه مكثر

43
00:16:22.450 --> 00:16:42.450
في الطبقة الاولى اذا المئة المجلس نقول ان الحديث الذي حدث به هذا ربما كرره في ثلاثين او في عشرين هذه تساوي الزمن المتأخر مئة مجلس لثلاث رواة في كل طبقة مقلة. طبقة

44
00:16:42.450 --> 00:17:04.400
مجلس طبقة خمسة وعشرين طبقة ثلاثين. اذا حدث عند المتأخر مئة مجلس وعند المتقدم مئة. ساوت؟ ساوتها كثرة اتضح هذا؟ واضح عبد الرحمن اذا نقول ان الراوي عن المكثر التفرد عن المكثر المتقدم

45
00:17:04.700 --> 00:17:24.700
علة وليست بعلة علة لان كلما كثرت مجالسه دل على انه اخرج الذي لديه من حديث اذا ماذا يقول في المجالس؟ ويقول هذا الحديث وامثاله. خاصة اذا كان المعنى جليل. المتأخر كلما كثر الرجال ولو

46
00:17:24.700 --> 00:17:44.700
كانوا مقلين تعددت المجالس. يعني كل طبقة نقول جلس هذا عشر حلق وذا عشر حلق وذا عشر حلق. اذا وجدنا ان عدد الاشخاص المكثر في الطبقة الاولى يساوون عدد الاشخاص الموزعين في في الطبقات كلها. لهذا نقول ننظر الى ذات الراوي من جهة

47
00:17:44.700 --> 00:18:04.700
كثرة تلامذته وكثرة حديثه وننظر ايضا الى تعدد الرواة. ويشتد النكارة هذه اذا كان الراوي في الطبقة الاولى مكثر ويروي عنه شخص مكثر ويروي عنه انظروا كيف التركيز بكثرة المجالس ووجد كثرة التحديث وكثرة الرواد ثم يأتي تلميذ من التلاميذ في

48
00:18:04.700 --> 00:18:24.700
طبقة رابعة ثم ينفرد عنه اليس هذا شديد النكارة؟ شديد النكارة. لهذا الذي يأخذ امثال هذه ويقول راوي ثقة يحدث عن ثقة يحدث عن ثقة يحدث عن ثقة لماذا نرده؟ هذا يقبل؟ لا ما يقبل ما يقبل لماذا

49
00:18:24.700 --> 00:18:44.700
لان الدين جاء ليحفظ ويعمل به فلماذا جلسوا هؤلاء؟ لماذا؟ جلس هؤلاء جلسوا ليأخذوا الحديث لماذا لا يأخذه الا واحد في في كل طبقة مئة مجلس. اتضح هذا ولكن احيانا تتأخر الطبقة وينفرد شخص

50
00:18:44.700 --> 00:19:04.700
في اسناد ثلاثي او رباعي في حديث من الاحاديث نقبله لماذا؟ لاننا تتبعنا هؤلاء الرواة في كل طبقة وجدنا انهم من المقلين كلهم شخص ليس له الا ثلاث تلاميذ واحد اربعة واحد اثنين ونحو ذلك وهذا الرجل الذي تفرد محتمل

51
00:19:04.700 --> 00:19:24.700
يساوي رجل لم يجلس الا عشرة مجالس وفي الطبقة الاولى تفرد عنه. لهذا في حال التفرد ينبغي ان ننظر الى عدد الاسناد عدد رجال الاسناد يعني الاسناد هذا قرينة على كثرة التحديث ودوران الحديث والا كيف وصل الى هذه السلسلة؟ لابد انه

52
00:19:24.700 --> 00:19:44.700
مجلسا من المجالس لان العلم ليس سرا. واين الحملة؟ فكلما كثر رواة الاسناد دل هذا كلما كثر الرواة الاسناد دل هذا على دوران الحديث. واذا كثرت روايات الراوي وكثر تلاميذه دل على كثرة حديثه لان

53
00:19:44.700 --> 00:20:04.700
سلف الصالح من الرواة واصحاب الدراية لا يجتمعون عند شخص فيروي عنه تلامذته الف الا والرجل قد عرف بالرواية عرف بالفقه. عرف بالرواية وعرف بالفقه. وعرف بالرواية والفقه قبل ان يجلس عليه له مثل هذا. مثل هذا العدد

54
00:20:04.700 --> 00:20:24.700
اذا فان هذا العدد الذي يرونه يروي عنه يروون عنه لم يجتمعوا مواطئة يعني لم يتواطؤوا وانما لا وتنمية الذين يرعان هذا الراوي منهم من توفي وجاء وخلفوا بعدهم من لم يراهم اصلا. ولهذا لا بد في حال تردد

55
00:20:24.700 --> 00:20:44.700
رواية الراوي في ابواب التفرد ان ننظر الى طبقات الاسناد وان ننظر الى كثرة الرواية. احيانا نصحح حديث بالتفرد متأخر ويستغرب انسان يستنكر يقول لماذا؟ تعيل رواية راوي متأخر بالغرابة وتقبلها من وجه اخر

56
00:20:44.700 --> 00:21:04.700
الرواية اشد تأخرا منها. واحيانا تعير رواية تعير رواية راوي متقدم وتصحح متأخر. وهذا فيه نوع من التناقض في الظاهر ولكن نقول انما اعلنا رواية المتقدم لان ذلك المتقدم قد اكثر بالرواية وذلك المتأخر الذي

57
00:21:04.700 --> 00:21:24.700
كان من المقلين ولهذا نقل جلساؤه اثنين ثلاثة لا غرابة ان يروي ان يروي عنه ان يروي عنه عنه واحد الحديث الثالث في هذا حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خصلتان

58
00:21:24.700 --> 00:21:59.700
في اعناق المؤذنين للناس صلاتهم وصومهم. صلاتهم وصومهم. هذا الحديث رواه ابن ماجة في كتابه السنن من حديث بقية ابن الوليد عن مروان ابن سالم. عن عبدالعزيز ابن ابي رواد عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث منكر

59
00:21:59.700 --> 00:22:27.850
وهذا الحديث منكر. وانما قلنا بنكارته لجملة من العلل اولها ان هذا الحديث  تفرد به عبدالعزيز بن ابي رواد عن النافع عن عبدالله بن عمر وعبدالعزيز بن ابي رواد لا يحتمل منه التفرد بمثل هذا عن نافع

60
00:22:30.000 --> 00:23:00.000
لان له اصحاب فقهاء كثر هذا المتن متن فقهي متن فقهي متين يتعلق يتعلق الصلاة والصوم يتعلق بالصلاة بالصلاة والصوم. ونافع له فقهاء من اصحابه ورواة كثر عبد العزيز لابي رواد من اهل الرواية ولكنه قليل

61
00:23:00.000 --> 00:23:20.000
قليل الفقه. في مثل هذا الحديث ينبغي ان يحمله الكبار. ينبغي ان يحمله ان يحمله الكبار. وتفرد عبدالعزيز بن ابي رواد في هذا عن نافع عن عبد الله ابن عمر منكر. اعله بهذا ابو نعيم في كتابه الحلي

62
00:23:20.000 --> 00:23:47.200
قال تفرد به ابن ابي رواد عن نافع ولا نعلمه عنه يعني عن نافع الا به بهذا الاسناد وايضا العلة الثانية ان هذا الحديث تفرد به بقية ابن الوليد عن مروان ابن سالم

63
00:23:47.200 --> 00:24:22.200
وبقي ابن الوليد معروف بالتدليس وتدليسه ايضا من شر انواع التدليس. العلة الثالثة ومروان بن سالم وقد ضعفه الائمة لينه البخاري وابو حاتم والامام احمد والنسائي وغيرهم وهو منكر الحديث

64
00:24:23.850 --> 00:25:04.450
وهو منكر منكر الحديث. وهذا الحديث يحتاج اليه في ابواب الصلاة والصيام. فعارضه يقرأ على سبيل الدوام. ولم فكان امارة على نكارته الحديث الرابع  وحديث اسماء عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء اذان ولا اقامة

65
00:25:04.450 --> 00:25:57.900
هذا الحديث رواه ابن عدي في كتابه الكامل  والبيهقي في كتابه السنن من حديث يحيى عن الحكم ابن عبدالله الايلي عن القاسم عن اسماء وهذا الحديث منكر لا يعرف فيه حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من هذا الوجه. ويروى من حديث من حديث

66
00:25:57.900 --> 00:26:22.150
لانس ابن مالك ويأتي الكلام عليه. هذا الحديث منكر من جهة الاسناد والمتن اما بالنسبة للاسناد فانه تفرد به الحكم ابن عبد الله الايلي وهو متهم وقد نسبه الى الكذب غير واحد

67
00:26:22.350 --> 00:27:07.650
وهو شديد الظعف ضعفه يحيى بن معين. واحمد والعقيلي وغيرهم ثمان هذا الحديث ينبغي ان يشتهر بتعلقه بالصلوات الخمس ومعلوم ان داعيه قام وهو وجوب الصلوات الخمس على النساء كالرجال. ولو قلنا ان الاذان تتداعى او يتداعى اليه الناس لصلاة الجماعة

68
00:27:07.650 --> 00:27:37.650
نقول والاقامة وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقامة وعن اصحابه للمنفرد من الرجال بل جاء في احكام الاذان حتى للمنفرد المسافر كما تقدم الكلام عليه الا يتأكد هذا ايراد؟ مسألة الاذان؟ وحكمها للنساء

69
00:27:37.650 --> 00:28:07.650
نقول هذا من باب اولى. خاصة ان هذا الحديث ناقل عن الاصل ناقل عن الاصل الاصل في هذا ان النساء مثل الرجال. عليهن ان واقامة. او عليهن اقامة. اما ان يشابهن الرجال بالاذان والاقامة او بالاقامة على الاقل. وهذا هو الاصل

70
00:28:07.650 --> 00:28:30.700
ولكنه جاء ناقلا عن الاصل بانه ليس على النساء اذان ولا اقامة. وهذا اشد تأكيدا ولو جاء من جهة التأكيد بالاقامة للنساء لقلنا انه اسهل. باعتبار ان الاصل ان المرأة كالرجل في اقامة

71
00:28:30.700 --> 00:28:58.850
فيعتبر في ذلك. واما في حال النفي فهذا نقل عن الاصل. والذي يتبادر الى الى ذهن المخاطب فمن جهة فضل الاذان والاقامة انه داخل فيه انه داخل داخل فيه. كذلك ايضا في هذا الحديث اشارة

72
00:28:58.850 --> 00:29:18.850
بدلالة المفهوم وهي ما تسمى عند الاصوليين بدلالة الخطاب ان هذا الحديث في اشارة اعلى وجوب الاذان والاقامة على الرجال. جماعة ومنفردين. وذلك لقوله ليس على النساء اذان ولا اقامة

73
00:29:18.850 --> 00:29:47.200
نعم نعم يعني واجبة وعلى من الالفاظ الايجاب وعلى من الفاظ الايجاب. وهذا ينبغي ان يرد بما هو اكثر اكثر من هذا. ومثل هذا لا يمكن ان يتبرد به الحكم. ابن عبد الله الايدي

74
00:29:47.200 --> 00:30:07.200
ولهذا نعلم بان هذا الحديث منكر وجاء من حديث انس بن مالك وهو اشد ضعفا ووالله جدا ذكره البيهقي ولكنه جاء عن انس موقوفا وهو الصواب. رواه ابو بكر ابي شيبة وابن المنذر في كتاب الاوسط

75
00:30:07.200 --> 00:30:36.700
من حديث المعتمر بن سليمان عن ابيه عن انس بن مالك انه قال ليس على النساء اذان ولا اقامة واسناده صحيح عن انس وايضا فان مثل هذا الحديث في قوله ليس على النساء اذان ولا اقامة

76
00:30:36.700 --> 00:31:00.100
ينبغي ان يشتهر عنهن. ان يشتهر عنهن. من جهة القول والفتيا بعدم بالايجاب. كذلك ايضا فان ظاهر العمل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ايجاب الاذان والاقامة على النساء

77
00:31:00.400 --> 00:31:24.100
هذا ظاهر العمل وقد تقدم معنا قبل قليل ان ما كان ظاهرا من جهة العمل في زمن رسول الله صلى الله عليه لم  الامر الظاهر ان الضعفاء يخطئون فيه وينسبونه قولا. ان الضعفاء ينسبونه قولا. نحن نقول

78
00:31:24.100 --> 00:31:44.100
ان ليس على النساء اذان والاقامة لكن لا تنسبه للنبي قولا. لا تنسبه ونقول ظاهر العمل ظاهر العمل. الضعفاء ربما يسمعون مثل هذه الاحكام وينسبونها للنبي عليه الصلاة والسلام قولا. وهذا تجده كثير عند

79
00:31:44.100 --> 00:32:04.100
عراقيين خاصة لماذا؟ لكثرة تداول الفقه ودلالات المفهوم لديهم. دلالات المفهوم ودلالة الخطاب هي عند العراقيين كثيرة جدا وهي من اكثر البلدان. وربما نسبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من

80
00:32:04.100 --> 00:32:24.100
من ما قام فيه ما قام في حاله عليه الصلاة والسلام وكان عليه العمل نسبوها اقوالا. ولهذا من نظر في كتب اهل الرأي وجدت هذا كثيرا وجد هذا كثيرا عندهم. ولهذا نقول انه ينبغي لطالب العلم ان ينظر ان من

81
00:32:24.100 --> 00:32:54.100
قرائن الاعلال والرد للاحاديث في تفردات الكوفيين والعراقيين على وجه العموم انهم يتفردون حديث ظاهر الحال يعضده. ظاهر الحال يعبده. وهذا من قرائن قرائن الاعلان بالتفرد ظاهر الحال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليس على النساء اذان ولا اقامة. ظاهر الحال والتفرد في مثل هذا

82
00:32:54.100 --> 00:33:32.950
اعلان اعلال ولهذا نقول ان مثل هذا ينبغي ان يحمله المدنيون رجالا رجالا ونساء رجالا ونساء. الحديث الخامس نعم   لا الاقامة تقيم. تقيم النساء. بالنسبة للاذان قال استحبابه بعضهم بعض السلف جاء هذا عن عبد الله ابن عمر

83
00:33:33.500 --> 00:33:53.500
جاء هذا عن عبد الله ابن عمر وعن غيره فنقول ان اذا اذنت المرأة في بيتها بما لا يسمع احد من خارج المنزل فتؤذن لابنائها لاهل بيتها لخدمها نقول لا حرج. لا حرج عليها لا حرج

84
00:33:53.500 --> 00:34:13.500
عليها ان تؤذن. اما الاقامة فتتأكد في حق المرأة كما يتأكد في حق الرجل. المنفرد. في حق الرجل المنفرد يتحقق في حق المرأة كذلك. اما في حق الجماعة فالامر مختلف. في امر الجماعة بالنسبة للرجال هو

85
00:34:13.500 --> 00:34:41.050
الحكم بالنسبة لجماعة النساء نساء مثلا في حملة حج يردن ان يصلين جماعة نقول اذا كان الرجال لا يسمعوهن وجب عليه ان على الصحيح ان يقمن للصلاة بصوت يتداعين اليه. يتداعين الى الى الصلاة. واما بالنسبة للاذان هل يجب عليهن ام؟ لا نقول هذا اذا كنا مجتمعان

86
00:34:41.050 --> 00:35:12.450
اصلا فلا يجب عليهن الاذان. واذا لم يكن مجتمعات فانه يجب عليهن كذلك. يجب عليهن كذلك وهذا مقيد بعدم سماع صوتها من احد من من الرجال. الحديث الخامس  وحديث ابي ابن كعب عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال اجعل بين

87
00:35:12.450 --> 00:35:47.250
اذانك واقامتك نفسا ما يقضي الطاعم من اكله والمتوضأ من طهوره هذا الحديث رواه الامام احمد وكذلك رواه الترمذي من حديث ما لك ابن مغول عن ابي الفضل عن ابي الجوزاء عن ابي ابن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خبر ضعيف

88
00:35:47.250 --> 00:36:15.900
وذلك ان ابا الفضل لا تعرف حاله وذلك ان ابا الفضل لا تعرف لا تعرف حاله. وكذلك فان هذا الحديث فيه تقدير لزمن ما بين الاذان والاقامة. وقدر وجبة غداء او عشاء. او فراغ المتوظي من وضوءه

89
00:36:15.900 --> 00:36:54.850
وهذا تقدير لا ينبغي ان يرد بمثل هذا الاسناد. كذلك فان ظاهر المتن يخالف احاديث اخر يخالب مثل ماذا  انس هنا حدد اجعل بين اذانك واقامتك نفسا  مثل ما يفرغ الاكل او الطاعن من اكله والمتوظأ من وضوءه

90
00:36:56.050 --> 00:37:18.050
من يعل هذا الحديث  الا عندما يرى النبي. احسنت. بلال يقيم عند من اذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام اذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يجعل ايضا الاقامة ملك من

91
00:37:18.400 --> 00:37:37.450
ملك المؤذن. نعم الاقامة ملك الامام هذا الذي عليه العمل. هم. ولكن في هذا الحديث يجعلها ملك من؟ ملك المؤذن ولهذا نقول ان بلالا لم يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحتاج مثل هذا الخطاب

92
00:37:37.800 --> 00:37:57.800
لم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحتاج لمثل هذا الخطاب. ولهذا نقول ان هذا الحديث منكر متنا ومعلول اسنادا فمعلول وملول الاسناد. وذلك تفرد ابي الفضل. وهو مجهول

93
00:37:57.800 --> 00:38:27.700
عن ابي الجوزاء عن ابي بن كعب. العلة الثالثة العلة الاولى الجهالة نكارة المتن الثانية هي عدم سماع ابي الجوزاء. من ابي بن كعب عليه رضوان الله وعلى هذا نقول ان الحديث ضعيف. لكنه جاء من وجه اخر من حديث عبد المنعم ابن نعيم

94
00:38:27.700 --> 00:38:51.400
عن يحيى ابن مسلم عن الحسن وعطاء ابن ابي رباح عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خبر ضعيف ايضا. رواه الامام احمد في كتابه المسلم. وذلك انه من مفاريد

95
00:38:51.400 --> 00:39:25.200
عبدالمنعم بن نعيم وعبد المنعم بن نعيم متروك الحديث. قال البخاري رحمه الله عبدالمنعم بن نعيم عن يحيى  لا يصح ومنكر الحديث  وهذا الحديث ايضا يرويه من جهة تقديره فقهاء مما يدل على اشتهاره. يرويه الحسن البصري وعطى

96
00:39:25.200 --> 00:39:49.200
عطا ليس والحسن ليس فقيها يعني ان هذا الحكم تداوله وسمعه فقهاء ينبغي ان يشتهر مثل هذا الضبط والتحديد بين الاذان والاقامة وينبغي ان يبقى العمل عليه. وهذا وهذا منكر. وقد جاء عند الدارقطني وغيره

97
00:39:49.200 --> 00:40:09.200
ايه؟ بنحو حديث جابر بن عبدالله من حديث علي بن ابي طالب وغيره ووالله يقول الحاكم رحمه الله في كتابه المستدرك في هذا الحديث سنة غريبة. سنة غريبة لا نعرفها الا الا في

98
00:40:09.200 --> 00:40:29.200
في هذا الحديث. السنن التي تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي ان تشتهر. ولهذا ينبغي لطالب العلم حال نظر الاسانيد الا ينظر الى ثقة الرواة مجردة. وانما ينظر الى حجم ما حملوا

99
00:40:30.150 --> 00:40:49.300
اذا نظرنا الى حال الراوي في ذاته ونظرنا انه صاحب ديانة وثقة ولكنه يروي معنى عظيما جليلا لا نقبله منه. لماذا؟ لان هذا الدين ليس لك. الدين ليس لك ولكل الناس. ولماذا لم تروي الا انت في طبقة

100
00:40:49.300 --> 00:41:17.450
ولكن ان يروي شيئا قليلا يحتمل منه ايمن يحتمل منه ان يروي معنا يسيرا ظربنا مثال في التفردات العظيمة والقليلة   لو جاءك شخص اسمه انس واتاك قال ارأيت هذه الحجارة؟ وزنها طن

101
00:41:17.900 --> 00:41:43.850
انا اتيت بها من شقر شرق اه مكة ولا شرق المدينة هذا يقبل تقول انت ثقة ولكنك نائم  يقبل هذا لا يقبل. لكن لو جاءك بحصاد صغيرة طلعها من جيبه وقال انا جبتها لك من مكة

102
00:41:43.900 --> 00:42:03.300
خبر ممكن يقبل؟ يقبل. لهذا المعاني العظيمة لا يقبلها لا نقبلها من شخص لا يمكن ان يحملها بذاته. لابد من من جماعة يحملونها. فهناك احاديث تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

103
00:42:03.300 --> 00:42:23.300
يخاطب بها من؟ تخاطب بها البشرية. وينبغي ان يعمل بها الناس تعبدا. يأتينا شخص بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام مئة سنة في حديث تعم به البلوى يحتاجه كل احد ثم يقول اتيتك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا لابد ان يأتي جماعة حتى يحملوا معك هذه الحجارة

104
00:42:24.500 --> 00:43:08.350
هذه الجماعة من اتي بعشر رواة خمسطعشر راوي انس   نعم كرامة؟ لا لا ما يمكن لكن انت يمكن تعملها  قد  عبد الرحمن تحمل شي ولا   الراوي  قد يكون مكثر من المكثرين في الرواة يقبل تفرده

105
00:43:08.450 --> 00:43:45.200
يقبل التبرد كالزهري مثلا الزهري مكثر كحالك انت يحمل اتضح مثال  في سؤال يا ايمن عبد الرحمن الاخوان   نعم   تكلمنا في درس النكت على الاحاديث في مسند الامام احمد وشرطه

106
00:43:46.050 --> 00:44:11.150
ذكرنا هذا يا سعود في شرط الامام احمد في مسنده. تذكر هذا يا ايمن  ها نعم الامام احمد رحمه الله نعم يا عبد الرحمن التي يحتاج لها الامام احمد احسنت الامام احمد

107
00:44:11.300 --> 00:44:30.950
يخرج في كتابه المسند الحديث الذي يحتج به الفقهاء واشتهر عندهم وعرف في الافاق قد يكون ضعيف وقد يكون حسن وقد يكون صحيح ولما كان احتجاج الفقهاء في الغالب في اشياء ممكن ان تقبل

108
00:44:32.400 --> 00:44:54.800
يمكن ان تقبل قل الموضوع فيه. المطروح في الغالب انه لا يقول به فقيه. في ذلك الزمن الا ندرة. اما لجهل هذا الحديث ونحو ذلك. لهذا عدم الموضوع متنا في مسند الامام احمد

109
00:44:55.200 --> 00:45:19.900
ولكن وجد الظعيف والظعيف جدا وهو قليل ايظا. ولهذا نص الامام احمد رحمه الله حينما اعطى ابنه وكتابه المسد قال عليه مدار عليه مدار الناس في البلدان يعني ما يدور في افواه الناس في البلدان من الاحاديث هو موجود. اراد الاحصاء والجمع. كذلك ايضا نص

110
00:45:19.900 --> 00:45:44.100
على هذا ابو موسى المدينة ونقله عن احمد وابو الفرج ابن الجوزي وابن مفلح وغيره ان هذا هو شرط شرط الامام احمد رحمه الله في في كتابه نعم  يقول حديث انما الاعمال بالنيات

111
00:45:45.250 --> 00:46:15.200
تفرد وغرابة كيف نجيب على هذا يا اسامة  وفرض في حديث عمر يرويه علقمة ابن وقاص الليثي سمعه من عمر على المنبر يعني قاله علانية محمد ابن ابراهيم يحيى بن سعيد

112
00:46:16.750 --> 00:46:40.200
كيف نعم ما يحتاج او مستقر الامر مستقر الاعمال القلوب والنيات الامر مستقر لم يكن الامر محتاجا اليه مسألة النية وان العمل بها الامر هذا لا يحتاج اليه لا يحتاج لا يحتاج اليه حتى ينقله الناس

113
00:46:42.700 --> 00:46:43.800
نعم