﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:26.450
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اول الاحاديث في هذا اليوم هو حديث حفص بن عاصم عليه رضوان الله قال كان

2
00:00:26.450 --> 00:00:46.450
رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع مؤذنا يؤذن ثم ادركه وهو يقول قد قامت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا المغرب باقامة هذا العبد الاسود

3
00:00:46.450 --> 00:01:06.450
هذا الحديث فيه اشارة الى ان الانسان اذا سمع مؤذنا واقام ذلك المؤذن وهو يسمعه انه لا يقيم ويكتفي باقامته تلك ولو لم يصلي معه. ويصلي وحده هكذا يستدلون به وهذا نص عليه

4
00:01:06.450 --> 00:01:26.450
البيهقي رحمه الله اخرج هذا الحديث الشافعي كما في كتابه الام وكذلك ايضا ورد في كتابه المسند وعنه البيهقي رحمه الله كما في كتابه السنن. فقال الشافعي رحمه الله حدثنا ابراهيم بن محمد وهو ابن ابي يحيى

5
00:01:26.450 --> 00:01:46.450
عن عمارة ابن غزية عن خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفص بن عاصم هذا الذي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام هو حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. وهو من التابعين. يروي عن

6
00:01:46.450 --> 00:02:06.450
عبد الله بن عمر وابي هريرة وجماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلة. وهذا الحديث اخذ به واحتج به وهذا الحديث ضعيف لارساله. روى وكيع كما في كتابه من حديث

7
00:02:06.450 --> 00:02:26.450
بن صالح عن ابن عون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه مرسلا. وهو مرسل ايضا ولا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان الانسان اذا اذا سمع مقيما يقيم انه لا يقيم ولو

8
00:02:26.450 --> 00:02:46.450
كان بعيدا عنه. ويكفي في هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امر نسائه بشيء من الزيادة في ان الحجرات كن بجوار مسجده فيسمعن الاذان ويسمعن الاقامة. ومعلوما ان انه في

9
00:02:46.450 --> 00:03:06.450
رسول الله صلى الله عليه وسلم الزمن الاول عموما ان المقيم يقيم خارج خارج المسجد ولا يقيم في المسجد وهذا امر معلوم عادة الناس في السابق ان الانسان اذا اذن في المسجد واراد ان يقيم فانه يخرج

10
00:03:06.450 --> 00:03:26.450
الى موضع الصلاة فيقيم فاذا سمعه غيره اتى الى الصلاة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم الاقامة فاتوا وفي رواية فامشوا. وهذا فيه اشارة الى ان الانسان ولو كان بعيدا يسمع الاقامة. وهنا يرد مسألة خلافية

11
00:03:26.450 --> 00:03:46.450
عند الفقهاء في مسألة الامام اذا كبر اذا كبر في الصلاة قبل انتهاء المؤذن من الاقامة ماذا ماذا عليه؟ هل تكبيره في ذلك صحيح ام لا؟ ولهذا بلال؟ وهذا ولهذا بلال كما يروى في الخبر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبقني

12
00:03:46.450 --> 00:04:06.450
لا تسبقني بآمين يعني انه يكبر للاقامة او يؤذن يقيم فوق سطح المسجد ثم يأتي ليصوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في المرسلين هنا هل يعبد يعبد احدهما الاخر؟ نقول محتمل ان يعضد

13
00:04:06.450 --> 00:04:26.450
الاخر ان يعضد احدهما الاخر ولكن هذا ولكن هذه المسألة بحاجة الى شيء من عمل السلف في ولا اعلم في هذا الشيء عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني في هذا وهو ما يتعلق بمسألة

14
00:04:26.450 --> 00:04:53.150
الاستدارة للمؤذن وضع الاصبعين وهو حديث ابي جحيفة يرويه عنه ابنه عون ابن ابي جحيفة. عن ابيه انه رأى بلالا عليه رضوان الله تعالى يؤذن انه رأى بلالا عليه رضوان الله تعالى يؤذن وهو يتتبع فاهو ها هنا وها هنا واصبعه في اذنيه

15
00:04:53.150 --> 00:05:13.150
ويستدير هذا الحديث اخرجه عبد الرزاق كما في كتابه المصنف رواه الامام احمد في مسنده ورواه الترمذي واخرجه ايضا البزار وابو عوانة والحاكم في المستدرك وغيرهم. رواه عبدالرزاق في المصنف من حديث عن في حديثه عن سفيان الثوري

16
00:05:13.150 --> 00:05:33.150
عن عون ابن ابي جحيفة عن ابيه انه رأى بلالا يؤذن فذكره. وهذا في ذكري في ذكر الاستدارة في حديث ابي جحيفة وكذلك وضع الاصبعين في الاذنين. هذا الحديث بهاتين

17
00:05:33.150 --> 00:05:53.150
زيادتين منكر وهو من جهة الاصل ثابت وهو في الصحيح. اخرجه البخاري عن سفيان الثوري فقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون ابن ابي جحيفة عن ابيه انه رأى بلالا. وبهذا نعلم ان محمد بن يوسف قد خالف السفيان الثوري في

18
00:05:53.150 --> 00:06:13.150
ورواية قد خالف عبد الرزاق في روايته عن سفيان هذا الخبر وهذا الخبر في افريد عبدالرزاق في روايته عن سفيان وقيل ان هذه الزيادة اخذت على سبيل الاستنباط فادرجها عبدالرزاق في حديث سفيان

19
00:06:13.150 --> 00:06:33.150
وعبد الرزاق مع جلالة قدره فانه في روايته عن سفيان فيها نكارة خاصة ما سمعه عبدالرزاق من سفيان الثوري بمكة ومعلوما ان عبد الرزاق ليس بمكي وكذلك سفيان الثوري ليس بمكي. وهم في غربة وعادت وعاد

20
00:06:33.150 --> 00:06:53.150
المغتربين ان السماع يكون في الاغلب يكون على عجل بخلاف اذا كان اذا كان احدهما مستوطنا. فانه ربما يكون فيه اعتدال من جهة الحفظ وكذلك من جهة الظبط والتدوين. وبهذا ما لغير واحد من العلماء الى ان هذا

21
00:06:53.150 --> 00:07:13.150
من ادراج عبد الرزاق في حديث سفيان. وذلك ان ثابت في عمل بلال هو الالتفات. هو الالتفات. ها هنا وها هنا هنا كما جاء في لفظ الصحيح قال وانا اتتبع ها هنا وها هنا. واما الزيادة الاخرى وهي وضع الاصبعين في الاذنين

22
00:07:13.150 --> 00:07:33.150
فهي زيادة ايضا فهي زيادة من كرة. وعلى هذا نقول ان في الحديث زيادتان. الزيادة الاولى وهي في الاستدارة. ومعلوما ان الاستدارة شيء والالتفات شيء اخر ان لان الاستدارة شيء والالتفات شيء اخر الالتفات ان يبقى الانسان متوجها جهة القبلة

23
00:07:33.150 --> 00:07:53.150
او الى اي جهة كان ويلتفت يمنة ويسرة هذا لا يستدير. اما الاستدارة هو ان ينحرف الانسان بجميع جسده. وهذه الزيادة التي جاء بها جاء فيها عبد الرزاق في روايته عن سفيان اما اصل الحديث قال وانا اتتبع فهو ها هنا وها هنا اشارة الى الالتفات وقد جاء في بعض

24
00:07:53.150 --> 00:08:13.150
الالفاظ زيادة قال يلتفت يمينا وشمالا. يلتفت يمينا وشمالا. على هذا نقول ان الاستدارة بالاذان من كرة كذلك كوضع الاصبعين في الاذنين في حديث بلال ايضا ضعيف. وقد مال الى اعلاله البخاري كما في كتابه الصحيح. فذكر هذا الحديث

25
00:08:13.150 --> 00:08:33.150
حديث ابي جحيفة عن بلال ذكره بصيغة التمريض قال ويذكر عن بلال ويذكر عن بلال وذكر بصيغة الجزم اثرا عن عن عبد الله ابن عمر انه كان لا يضع اصبعيه في اذنيه في الاذان. وهذا في اشارة الى انه يميل الى ترجيح

26
00:08:33.150 --> 00:08:53.150
كالموقوف على على المرفوع الضعيف. وحينما ذكره بصيغة التمريض اشارة الى الى ضعفهم. ويؤيد هذا ان الامام مسلم رحمه الله قد اخرج ايضا حديث سفيان الثوري ولم يذكر فيه الزيادتين والاستدارة ووضع الاصبعين في الاذنين في الاذان

27
00:08:53.150 --> 00:09:13.150
فاخرجه الامام مسلم في كتابه الصحيح من حديث وكيع عن سفيان عن عور ابن ابي جحيفة عن ابيه فذكره ولم يذكر فيه الاستدارة ولم فيه ولم يذكر فيه الاصبعين. مما يدل على ان رواية وكيع قد خالف فيها عبدالرزاق كذلك ايضا محمد بن يوسف. قد رواه جماعة

28
00:09:13.150 --> 00:09:33.150
عن سفيان ولم يذكروا فيه الزيادتين. رواه وكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن يوسف وابراهيم ابن عتيبة ورواه الحسين ابن جعفر وايضا رواه مؤمن ابن اسماعيل في احد وجهيه. كلهم يروونه عن سفيان

29
00:09:33.150 --> 00:09:53.150
الثوري ولا يذكرون ولا يذكرون الزيادتين. وقد جاء رواية عن مؤمن ابن اسماعيل بذكرها وجاء ايضا عند الطبراني كما في كتابه المعجم من حديث اسحاق ابن ابراهيم الدبري عن عبد الرزاق. ذكره عن سفيان وذكر فيه احدى

30
00:09:53.150 --> 00:10:13.150
الزيادتين وترك وترك الاخرى. وهذا فيه اشارة الى ان هذا هذه اه وهذا الزيادة في هذا الحديث ان انها منكرة وانها من مدرجات عبد الرزاق. يبقى لدينا مسألة مسألة حديث عبد الرزاق

31
00:10:13.150 --> 00:10:33.150
عن سفيان الثوري في اخراج البخاري ومسلم له وقد اخرج البخاري ومسلم لعبد الرزاق في رواية عن سفيان نقول ان احاديث عبد الرزاق عن سفيان لا تخلو من احوال. الحالة الاولى ما يرويه عبدالرزاق عن سفيان ويتفرد به

32
00:10:33.150 --> 00:11:03.150
اي يخالف فيه الثقات. فهذا مما يستنكر من حديثه. هذا مما يستنكر من حديثه. النوع الثاني ما يرويه عبدالرزاق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر العمري وهذا تقع فيه النكارة كما جاء عن الامام احمد رحمه الله. فانه يخلط احاديث عبيد الله بن عمر العمري ويجعلها

33
00:11:03.150 --> 00:11:23.150
فانه يخلط في هذا بين احاديث عبيد الله بن عمر العمري وبين اخيه عبدالله بن عمر بين المصغر والمكبر فيجعل احاديث هذا لهذا والعكس فيقع في ذلك الوهم والغلط. ولهذا يحتز من رواية سفيان عن عبيد الله في رواية عبد الرزاق عنه

34
00:11:23.150 --> 00:11:53.150
الحالة الثالثة في رواية عبد الرزاق عن سفيان فيما يوافق فيه الثقات فان هذا الاصل فيه القبول وهو الذي يخرجه البخاري ومسلم له. وهو الذي يخرجه البخاري ومسلم له حالة الرابعة وهي ما يرويه عبد الرزاق عن سفيان الثوري في اليمن

35
00:11:53.150 --> 00:12:14.850
عبد الرزاق لقي سفيان الثوري بمكة ولقيه باليمن. حديثه باليمن اقوى من حديثه بمكة. وقد طعن رحمه الله الامام احمد رحمه الله في حديث عبد الرزاق فيما يرويه عن سفيان الثوري بمكة انه لم يحفظه

36
00:12:14.850 --> 00:12:34.850
ومال الى تقوية حديث عبد الرزاق عن سفيان في اليمن. وان حديثه صحيح. والذي يظهر والله اعلم ان هذه الرواية ورواية عبد الرزاق عن سفيان هي من حديثه بمكة. في حديثه بمكة. ولهذا قد خالف الثقات في روايته هنا

37
00:12:34.850 --> 00:12:54.850
رواه وكيع وعبدالرحمن بن مهدي واسحاق الازرق وابراهيم وغيرهم يرونه عن سفيان الثوري ولا يذكرون لا يذكرون فيه الزيادتين وهي الاستدارة ووضع الاصبعين في في الاذنين. وهنا اشارة الى ان زيادة

38
00:12:54.850 --> 00:13:14.850
او الزيادة في الاستدارة جاءت من وجوه اخر ايضا لكنها ضعيفة. الاستدارة جاءت من وجوه اخر ولكنها ولكنها ضعيفة. جاءت من حديث الحجاج بن ارطاد وقد رواه ابن ماجة في كتابه السنن وغيره

39
00:13:14.850 --> 00:13:34.850
من حديث الحجاج بن ارطاد عن عون ابن ابي جحيفة عن ابيه عن بلال وهذه الزيادة وهذه الزيادة فيه ضعيفة ولذلك قد ولهذا تعلبي الحجاج وتفرده بها من هذا الوجه

40
00:13:34.850 --> 00:13:54.850
من هذا الوجه. وقيل ان الحجاج لم يسمع هذه الزيادة من عون. ان لم يسمع هذه الزيادة من عون وفيه وفيه تدليل ولهذا قد ذكر سفيان الثوري بنفسه وهذا اؤيد ان هذا الحديث ليس من ليس من احاديث ليس من احاديث سفيان ان الحجاج حدثه

41
00:13:54.850 --> 00:14:14.850
عنعون بالاستدارة قال فلقينا عون فسألناه ولم يذكر الاستدارة ولم يذكر الاستدارة مما يدل على ان هذا من اوهام واغلاط الحجاج ابن عطاة فيما يرويه عن عن عون ابن ابي جحيفة عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

42
00:14:14.850 --> 00:14:34.850
وجاء ايضا من حديث مؤمل بن اسماعيل في في روايته عن سفيان الثوري عن عمر ابن ابي جحيفة عن ابيه عن بلال ورواية معمر ابن اسماعيل عن سفيان الثوري فيها ضعف فيها فيها ضعف. وقد جاء ايضا من وجه اخر من حديث ابراهيم بن بشار

43
00:14:34.850 --> 00:15:04.850
عن ابن عيينة وهذه الزيادة وهذا الطريق ايضا ضعيف لانه تفرد به ابراهيم ابن بشار الرمادي وحديثه وحديثه ضعيف. ظعفه غير واحد. ظعفه يحيى ظعفه علي بن وكذلك يحيى ابن معين وغيرهم وحديثه وحديثه في ذلك في ذلك ضعيف. وقد

44
00:15:04.850 --> 00:15:24.850
من وجوه اخر مسألة الاستدارة وهي واهية اما من مراسيل بعض المتأخرين ولا يعتد شيء من ذلك وثابت في هذا هو انه يلوي عنقه يمينا وشمالا وقد جاء هذا النصب الي العنق عند ابي

45
00:15:24.850 --> 00:15:44.850
داؤود كما في كتابه السنن من حديث وكيع ابن الجراح عن سفيان به قال ولو عنقه وقد جاءت الاستدارة ايضا عند ابي داود من حديث قيس بن الربيع عن سفيان الثوري به وذكر الاستدارة وقيس ابن الربيع متروك. تركه غير واحد من الحفاظ

46
00:15:44.850 --> 00:16:14.850
كعبدالله ابن مبارك والنسائي وغيرهم. وهذا وهذا من مناكيره وهنا مسألة وهي مسألة الاستدارة في عمل بعض العلماء بها كما جاء عن الامام احمد رحمه الله انه قال يستدير اذا اراد ان يسمع غيره. على سطح المسجد. نقول هذا يتعلق بالمصلحة لا يتعلق بمسألة العبادة

47
00:16:14.850 --> 00:16:44.850
عبادة شيء ولو لم يسمع الانسان. فالعبادة شيء ومسألة الاستدارة الاستدارة لاجل اسماع هذه مسألة اخرى. واما فيما يتعلق بمسألة تيسير امر الناس فانهم يؤذنون بالاجهزة الحديثة التي لا يحتاج معها الى الاستدارة نقول ان ذلك يكره اولا لعدم الدليل كذلك ايضا لعدم وجود الحاجة فانتبت من الوجهين

48
00:16:44.850 --> 00:17:04.850
من جهة النقل ومن جهة العقل فلا حاجة اليها لهذا يقال بانها خلاف السنة. وهل يبقى على الالتفات مع ورود الدليل؟ الذي يظهر والله اعلم ان انه بهذا الالتفات انه بهذا الالتفات يريد الاسماع ايضا. وهنا اشكال

49
00:17:04.850 --> 00:17:24.850
وهو ما يتكلم عليه كثير من الفقهاء وفي مسألة الالتفاتة عند اي لفظ من الفاظ الاذان لم يثبت في ذلك شيء وانما هو اجتهاد يجتهدونه يقولون ان حي على الصلاة على اليمين او حي على الفلاح على الشمال او واحدة هنا والثاني

50
00:17:24.850 --> 00:17:55.550
يسار من جنسها فيكون لكل جهة نصيبها. لكل لكل جهة نصيبها من اللفظين. وهذا من امور الاجتهاد الياء يجتهد فيها يجتهد فيها الفقاعة. الحديث الثالث في هذا هو ما جاء في حديث ابي جحيفة هذا وله شواهد ايضا في مسألة وضع الاصبعين

51
00:17:55.550 --> 00:18:15.550
في الاذنين وضع الاصبعين في الاذنين في الاذان. جاء في هذا جملة من الاحاديث جملة من الاحاديث حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر بلالا بلالا بذلك. هذا الحديث اخرجه ابن ماجة

52
00:18:15.550 --> 00:18:35.550
من حديث هشام ابن عمار عن عبدالرحمن بن ساد قال حدثني ابي عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بلالا ان يضع اصبعيه في اذنيه. وهذا الحديث

53
00:18:35.550 --> 00:19:05.550
كما تقدم اخرجه ابن ماجة واخرجه ايضا الحاكم وابن عدي في كتابه الكامل والبياقي في السنن وغيرهم كلهم من هذا الوجه. وهذا الحديث منكر وهذا الحديث منكر. فانه تفرد به عبدالرحمن بن سعد عن ابيه عن ابيه عن جده. وهذا الحديث

54
00:19:05.550 --> 00:19:35.550
اسانيده او اسناده مجهول. فعبدالرحمن بن سعد مجهول وابوه وجده ولهذا قال ابن القطان عبد الرحمن ابن سعد وابوه وجده لا يدرى من هم وظعف هذا الحديث ابن معين رحمه الله ولكن هنا اشارة

55
00:19:35.550 --> 00:19:55.550
ولهذه الروايات رواية عبدالرحمن بن سعد عن ابيه عن جده اليست من رواية الاباء عن الابناء فيغتفر في مثل هذا نقول ان الاصل في رواية الاباء الابناء الاختصاص وان يتقدم معنا ولكن توجيه الامر من رسول الله

56
00:19:55.550 --> 00:20:15.550
الله عليه وسلم لبلال ان يضع اصبعيه في اذنيه هذا ينبغي الا يختص به احد احد لان هذا امر وهذا يدل على التأكيد. ولو كان فعلا او امرا خاصا فان هذا مما

57
00:20:15.550 --> 00:20:35.550
وان مظاهر اللفظ لا يقبل ان يتبرد به عبد الرحمن ابن سعد عن ابيه عن جده. وان كان هذا المعنى ومسألة وضع الاصبعين في الاذنين هذا مما مما يتساهل فيه بعض بعض العلماء بعض العلماء من جهة التصحيح اما من جهة العمل فان عليه

58
00:20:35.550 --> 00:20:55.550
العمل فان عليه العمل الا لقلة. الا لقلة من من العلماء وهذا الذي يميل اليه عبد الله ابن عمر وظاهر صنيع البخاري انه لا يرى سنية وضع الاصبعين في الاذنين عند عند الاذان. جاء في ذلك جملة من الاحاديث

59
00:20:55.550 --> 00:21:15.550
منها ما هو مرسل ومنها ما هو متصل. جاء عند الحارث ابن ابي اسامة وهذا هو الحديث الرابع جاء من عند الحارث ابن ابي اسامة في كتابه المسند. من حديث سعيد بن سنان عن ابي الزاهرية. عن

60
00:21:15.550 --> 00:21:35.550
كثير ابن مرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بلالا ان يجعل اصبعيه في اذنيه. وهذا الحديث تفرد به سعيد ابن سنان. تفرد به سعيد ابن سنان. وهو ضعيف

61
00:21:35.550 --> 00:22:05.550
وهذا الحديث هل يعضد الطريق الاولى مع السابق في حديث في حديث عون ابن ابي جحيفة عن ابيه في جعل الاصبعين في الاذنين نقول هذا محتمل في كونه على العمل اما على الامر فلا اما على الامر اما على الامر فلا. وجاء في ذلك جملة

62
00:22:05.550 --> 00:22:25.550
من الاحاديث منها ما تكون في عداد المراسيل وهذا هو الحديث الخامس في عداد المراسيل اخرجه عبد الله بن وهب في كتابه الجامع وعنه البيهقي في كتابه السنن من حديث عيسى ابن حارثة

63
00:22:25.550 --> 00:22:45.550
عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بلالا ان يجعل اصبعيه في اذنيه في اذانه فرأى اه وهو يضع اصبعيه في اذانه ولم ينكر عليه. وهذا الحديث وان كان في متنه

64
00:22:45.550 --> 00:23:05.550
نكارة. فان النبي عليه الصلاة والسلام حينما امر ولم ينكر فكيف ينكر شيئا امر به؟ كذلك ايضا فانه مرسل كذلك ايضا فانه مرسل. ويميل غير واحد من العلماء الى عدم صحة الاحاديث الواردة في الباب

65
00:23:05.550 --> 00:23:30.000
في وضع الاصبعين في الاذنين من هؤلاء البيهقي رحمه الله وابن عبدالبر كما في كتابه الفتح. على انه لا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه قد جاء عند ابي داود كما في كتابه

66
00:23:30.000 --> 00:24:00.300
بحديث ظاهر اسناده الحسن من حديث معاوية عن ابي سلام عن عبد الله الهوزني انه رأى بلالا يؤذن ووضع اصبعيه في اذنيه. هذا الحديث ظاهر اسناده الحسن. ومن تكلم على

67
00:24:00.300 --> 00:24:20.300
الاحاديث في وضع الاصبعين في الاذان عند الاذان لا يشيرون الى هذا وهو جاء تبع في حديث طويل. لما ذكر قصة مع بلال قال لقيت بلالا فذكر خبرا طويلا في ذلك

68
00:24:20.300 --> 00:24:40.300
ثم ذكر وظع اصبعيه في اذنيه حكاية عن بلال قال وظعت اصبعي في في اذني يعني عند عند اذانه وظاهر اسناد هذا هذا الحديث الحسن. وجاء هذا عن ابي محظورة وبلال

69
00:24:40.300 --> 00:25:17.250
وهذا هو الحديث السادس رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف  من حديث طلحة بن مصرف عن سويد بن غفلة قال رأيت ابا محذورة وبلال يؤذنان ويضعان اصابعهما في اذانهما عند الاذان

70
00:25:17.850 --> 00:25:50.000
وهذا الحديث حديث ضعيف لان في اسناده الحسن ابن عمارة يرويه عن طلحة بن مصرف عن سويد بن غفلة والحسن ابن عمارة متروك الحديث ومن الائمة من اذا رأى مؤذنا يؤذن ولم يضع اصبعيه في اذنيه انكر عليه. وهذا ثبت عن عبد الله

71
00:25:50.000 --> 00:26:16.550
عن عبد الله ابن مبارك وقال الحاكم رحمه الله لما اخرج ذلك اخرج حديث ابي جحيفة وذكر ان البخاري لم يخرجه وكذلك مسلم قال وهما سنتان مسنونتان يعني يشير الى الى العمل ويعمل بهذا

72
00:26:16.550 --> 00:26:36.550
الائمة جاء هذا عن الامام مالك وقال عبد الله بن احمد رأيت ابي يؤذن ووضع اصبعيه في اذنيه في اذانه ونقله ابو طالب عن الامام احمد في روايته ولكن في عدم اخراج البخاري

73
00:26:36.550 --> 00:26:56.550
لها هل هو اعلال للرواية او اعلان للعمل؟ الذي يظهر والله اعلم انه اعلان للعمل لانه لو لم يخرجها مجردة لامكن القول بان هذا هو الاعلال للرواية وانما ذكر ما يخالف ذلك

74
00:26:56.550 --> 00:27:21.550
عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى موقوفا وهنا لابد من الاشارة الى امور منها ما يتعلق بمنهج البخاري في اعلاله للاحاديث انه اذا اورد حديثا من الاحاديث واورد ما اذا اورد حديثا من الاحاديث في باب من الابواب بصيغة التمريظ واورد ما يخالف

75
00:27:21.550 --> 00:27:48.800
الف ولو مرفوع فانه يخالف ولو موقوف فانه يخالف العمل فيه فهذا هو فقه فهذا هو فقه ولكن اذا اورد حديثا يخالف حديث الباب ولم يورث ابدأ شيئا من فقه السلف في فاذا كان يخالفه من جهة الرواية

76
00:27:48.800 --> 00:28:08.800
لا من جهة الدراية فانه يميل الى اعلان الحديث رواية. لا الى اعلاله دراية وفرق بين هذا وهذا فانه ربما يورد في بعض الابواب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعل الحديث الخارج

77
00:28:08.800 --> 00:28:28.800
الخارج عن الصحيح. وذلك اما ان يكون ليخالف من جهة الرواية او يخالف من جهة من جهة الدراية كما في ايراد الموقوف هنا في حديث عبد الله ابن عمر اورد ما يخالف حديث بلال الامر

78
00:28:28.800 --> 00:28:55.150
الثاني مثلا في اعلانه لحديث عمرو بن شعيب حينما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابيه عن جده ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان

79
00:28:55.400 --> 00:29:31.450
وهذا اعله البخاري حيث اورد في الباب ما ما يخالف وذلك من سفر الضعينة وكذلك ايضا في قوله باب السترة بمكة وغيرها. يعل الاحاديث التي في الباب في انه يعتبر في السترة بمكة كما في حديث المطلب ابن ابي وداع عن ابيه عن جده

80
00:29:31.450 --> 00:29:52.100
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المطاف والرجال والنساء يطوفون بين يديه لا يسترهم منه شيء وكانه يريد بذلك اعلان الاحاديث الواردة الواردة في الباب. وللبخاري نفس في الاعلال تتبعه الحافظ ابن حجر رحمه الله

81
00:29:52.100 --> 00:30:12.100
واراده في كثير من الابواب ويقول كان البخاري يشير الى اعلال كذا وهذا النفس في الاعلال ينبغي لطالب العلم الذي يريد ان ينسب قولا للبخاري لم ينص عليه في كتابه العلل ان يلتمس

82
00:30:12.100 --> 00:30:42.100
الاحاديث المخالفة لابواب البخاري. فانه يعلها بهذه التراجم انه يعلها بهذه التراجم. المسألة الثانية التي ينبغي الوقوف عندها وهي ما يتعلق وهي ما يتعلق بمسألة لكثرة الطرق هذه هل تدل على ان الاصبعين من السنة ولو لم يثبت في ذلك مثلا خبر عن رسول

83
00:30:42.100 --> 00:31:02.100
صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستقلال اولا من جهة الاستدارة هذه من كرة وتقدم الاشارة الاشارة اليها. اما وضع الاصبعين في الاذنين فنقول ان ما جاء عن عبدالله بن عمر في مخالفة ذلك

84
00:31:02.100 --> 00:31:22.100
انه جاء في الخبر الموقوف ان عبد الله ابن عمر اذن وهو على راحلته. فيحتمل انه ممسك بزمام راحلة وهذا وارد. ولا ينبغي ايضا القاعدة التي تقدم الاشارة اليها في بعض

85
00:31:22.100 --> 00:31:42.100
واضح انه يؤخذ من اقوال العلماء مذاهبهم ولا تؤخذ من افعالهم. ولا تؤخذ من افعالهم لانه ربما يطرأ الوهم والنسيان وهذا امر معلوم. ولهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كل يحتج بقوله لا بفعله

86
00:31:42.100 --> 00:32:02.100
الا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يحتج بقوله لانه يطرأ عليه النسيان في امور العبادة. اما بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في امور العبادة انسى ونسى فانه ينبه غيره على ذلك النسيان ويستدرك عليه الصلاة والسلام كما نسي

87
00:32:02.100 --> 00:32:22.100
قصة ذي اليدين وغيرهم. هذه الاحاديث يمكن ان يقال انها تقوى بمجموع الطرق. وانما اوردناها وان كان في ظاهرها انها خارج الشرط في ايراد الاحاديث المعلى اننا نعلم له اثر في الباب حكما. اذا قلنا

88
00:32:22.100 --> 00:32:42.100
ان هذا عليه العمل ان البخاري رحمه الله مع جلالته مال الى عدم العمل بها. الى ان البخاري مع جلالته رحمه الله مال الى عدم العمل بها لاجل الموقوف على عبد الله ابن عمر. عليه رضوان الله. وهذا قد جاء

89
00:32:42.100 --> 00:33:02.100
عن جماعة من السلف في مسألة وضع الاصبعين في الاذنين حال الاذان. جاء هذا من حديث سال ابي سعد كما رواه ابو نعيم الفضل بن دكيم في كتابه الصلاة وجاء عن الحسن البصري

90
00:33:02.100 --> 00:33:22.600
يرويه هشام علي الحسن وابن سيرين وجاء عن سعيد ابن جبير وجاء عن عطا في مسألة وضع الاصبعين في الاذان في الصلاة. ولا اعلم احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا

91
00:33:22.600 --> 00:33:46.450
احدا من التابعين قال بعدم مشروعية وضع الاصابع في الاذان عند الاذان واما ما جاء عن عبد الله ابن عمر فهو فعل. وليس بقول ومعلوم ان ثمة فرق بين الافعال والاقوال

92
00:33:46.450 --> 00:34:13.750
قال وقد اخرج الحاكم في كتابه المستدرك عن عبد الله ابن عبد الله ابن مبارك انه رأى مؤذنا يؤذن ولم يضع اصبعيه في اذنيه فزجره   ومثل هذه السنة غالبا مما يكون عليه العمل عليه

93
00:34:13.750 --> 00:34:51.250
للناس ولكن لا تنقل لانها فعل تابع لاصل والافعال التابعة للاصل النقل فيها يكون ضعيف بخلاف الافعال المستقلة الافعال المستقلة كالصلوات المنفردة صلاة الضحى الوتر ونحو ذلك هذه افعال مستقلة لكن التابع لها كذكر داخل عبادة او فعل داخل عبادة كما هنا في مسألة

94
00:34:51.250 --> 00:35:21.250
الاصبعين في الاذنين في الاذان. لان الاذان فيه افعال كثيرة. في الفاظ ومثل هذا في الغالب انه يترك. ويؤخذ على النقل ايضا. كذلك ايضا فان الناس في حال الاذان يلتفتون الى السماع لا يلتفتون الى رؤية المؤذن. انهم ينصتون لسماعه

95
00:35:21.250 --> 00:35:51.250
لا ينظرون الى شخصه. وهذا في مسألة الاشتهار لا وانما يروى عن من كان من اهل الاختصاص. والمعرفة وما كان عليه العمل وجاءت فيه الاحاديث ضعيفة فنقول ان الاحاديث الضعيفة هي الاليق به. هي الاليق به لماذا؟ لان مثل هذا الامر الذي

96
00:35:51.250 --> 00:36:32.100
مر عليه الناس لا ينشغل العلماء بحفظه وضبطه بخلاف الامر العارض الطارئ. وهذا يتقدم معنا والا لا؟ التفريق بين الامرين  تقدم يا انس ما هو؟ ذكرنا امرين  اذا كان العمل عليه وادي الحالة الاولى اذا كان العمل عليه واستقر ثم جاءت الاحاديث بالوفرة والاسانيد نظيفة

97
00:36:32.100 --> 00:37:03.200
ان هذا قرينة على الاعلان. قرينة على الاعلال  الامر الثاني اذا كان وهذا ضده ان ما كان من الامور التي تتداعى الهمم على نقلها. ولم ينقلها الكبار ان هذا علامة على النكارة. او لم تشتهر ولم تستفيد

98
00:37:03.200 --> 00:37:31.500
هذا علامة على نكرته لماذا؟ لانها تقع على اعين الناس واسماعهم وتشغلهم كذلك. ولكن الفرق بين الامرين ان الثانية خرجت عن العادة  ولهذا يمثل بعض العلماء حينما يتكلمون يقول كحال الرجل كحال الخطيب حينما يسقط من منبر الجمعة

99
00:37:32.000 --> 00:37:48.850
امام الناس يشتهر هذا او لا يشتهر؟ اذا كان لا يوجد مثلا في قرية كحل اوائل لا يوجد الا مسجد جمعة واحد للقرية. ثم اجتمعوا ولم ينقل هذا احد الا واحد منهم الا هذا يدل على انك اراه؟ يدل على النكارة لانه خارج النسق

100
00:37:49.250 --> 00:38:19.150
لكن الامور المسلمة هل تنقل؟ هل يقول شخص رأيت الخطيب وعليه مشلح لا لكن لو جاءنا عشرة وقالوا رأينا الخطيب عليه مشلح الا يدل هذا على النكارة؟ منكر لماذا؟ مع كونه مستفيظ. مستقر. لان هذا الحديث ليس لان مثل هذه الحال ليست بالنقل

101
00:38:19.150 --> 00:38:39.150
ووراء هذا النقل صاحب مشالح. الا يحتمل هذا؟ ايه. رجل يا اما ان يكون تاجر يبيع المشالح او شيء من هذا اما وهذا كما كان الاوائل كانوا يفترون على الاطعمة او او غيرهم. لهذا نقول ان فرق بين المسألتين. المسألة

102
00:38:39.150 --> 00:39:03.150
هي التي تخفى عنها الكثير. الثانية مشهورة. او ينبغي ان ينقل. الشيء الخارج عن العادة. الشيء الذي استقر عليه العمل لا ينبغي ان يطلب له الكبار ولا لا؟ ان يأتيني مثل شخص معتني مثل الشيخ محمد والي ويأتيني ويقول رأيت الخطيب وعليه مشلح

103
00:39:03.150 --> 00:39:31.500
هذا يرد حديثه يرد حديثه لكن لو يأتيني شخص في الشارع ساذج او مغفل او او خفيف يقول الخطيب لابس مشلح اليوم لابس زين هذا يقبل منه يقبل منه هذا لماذا؟ لانه يليق به نقل مثل هذه الاخبار. اما اهل العقل لا ينقلون لا ينقلون

104
00:39:31.500 --> 00:40:10.750
مثل هذا في سؤال يا اخوان؟ نعم. نعم       يقول هنا الشيخ سلطان يقول ان عبد الله بن عمر لم ينشغل بالاذان. عبد الله بن عمر لم ينشغل بالاذان واذانه لعارض. نقول ان عبد الله بن عمر لو كان من سواد الناس لامكن لكنه صحابي فقيه

105
00:40:10.750 --> 00:40:30.750
صاحب فقه والانشغال بالعمل قد يوازيه الانشغال بالذهن الانسان احيانا اذا انشغل في ذهنه واصبح فقيه مسائل اتقن من الشخص الذي يمارس العمل. لان الانسان يضبط الاشياء بامرين. اما بممارسة

106
00:40:30.750 --> 00:41:08.450
واما بعلمه ولو كان بعيد عن الممارسة نعم نعم لا وضعه لاسبوعين في الاذنين. اما هذا الوضع وضع الكفين على الاذنين فهذا ما لا اعلم له اصل ما لا اعلم له له اصل. قد يكون آآ المعروف في

107
00:41:08.450 --> 00:41:39.200
عمل الناس ووضع الاصبعين لكن عمل الحجازيين المتأخرين في الحرمين هو وضع اليدين وضع اليدين ويأتون ببعض الاشياء مثل التثنية في التكبير في قولهم الله اكبر الله اكبر يفصلون الثنتين وظواهر النصوص هو الفصل بين

108
00:41:39.200 --> 00:41:59.200
الاربع واهل النصوص هو الفصل بين الاربع. جاء في حديث عمر بن الخطاب في الصحيح اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقولوا الله اكبر الله اكبر. هل هذا يحمل على انه ذكر تلك

109
00:41:59.200 --> 00:42:19.200
الكلمة على سبيل الجمع المؤذن نقول ان الاصل في الالفاظ في تعليم الاذان ان تنفصل الاربع والجمع يحتاج الى دليل وانما ذكر هنا قال اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقولوا الله اكبر الله اكبر هذا على سبيل الاختصار

110
00:42:19.200 --> 00:42:29.200
لانه لا يناسب او يثقل على المسامع ان تقول اذا قال الله اكبر فقولوا الله اكبر اذا قال الله اكبر فقولوا الله اكبر واذا قال الله اكبر فقولوا الله اكبر

111
00:42:29.800 --> 00:43:07.000
نعم  يقول حديث عبد الرزاق عن الثوري كيف نعرف حديثه المكي من حديثه المدني  نقول نعرفه بجملة من القرائن. من هذه القرائن ان ينفرد. بالمرفوع ان ينفرد بالمرفوع. وغالب الحديث الذي اخذه

112
00:43:07.000 --> 00:43:49.600
عبد الرزاق عن سفيان اكثره المرفوع في مكة واكثر عنه اخذ الموقوف في اليمن  من هذه القرائن ايضا ان عبد الرزاق صنف صنف كتابه المصنف في اليمن ودون فيه الاحاديث التي ضبطها فيه

113
00:43:50.200 --> 00:44:15.350
واما الاحاديث التي ذكرها في حال سفره فاكثرها ليست الموطأة في المصنف فيحدث بها سماعا فهذا من القرائن وليست على الاطلاق. لان حديث الباب الذي جاء معنا في المصنف. فربما سمعه بمكة ثم كتبه في اليمن

114
00:44:15.350 --> 00:44:35.350
وهذا هو الاشكال. في حديث عبد الرزاق عن سفيان. هي قرائن هي قرائن وانما يذكر العلماء ان حديث عبد الرزاق عن سفيان على الحالين اي انك ينبغي ان تتوقف فيه. فله رواية

115
00:44:35.350 --> 00:44:55.350
عنه رواية عن الوجه الصحيح ورواية على غير الصحيفة ينبغي في ذلك الاحتراز. لهذا العلماء احيانا يقولون اختلط فلان في اخره. وفلان روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. يعني اذا جاء فلان احترس. لا

116
00:44:55.350 --> 00:45:15.350
ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا. انظر الى الموافقة وكذلك التبرد. ولهذا نقول في رواية سفيان الثوري اذا روى عنه عبد الرزاق احترس وانظر هل يوجد مخالفة فاذا خالف فاعلم ان هذا بالحديث الذي لم يضبطه. لانه لو ظبطه كتبه مباشرة سفيان الثوري من ائمة الحفظ

117
00:45:15.350 --> 00:45:32.900
وجبال الرواية غلطه في ذلك نادر. والحمل في ذلك على عبد الرزاق ان يحفظ في موضع ثم يدون في بلد اخر  وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد