﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو المجلس الثالث من الاحاديث المعلى في ابواب الحج

2
00:00:18.600 --> 00:00:41.250
واول هذه الاحاديث هو حديث عبدالله بن عباس عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل بالمدينة ولبس ثيابه فلما بلغ ذا الحليفة صلى فيها ركعتين ثم قعد على على بعيره

3
00:00:41.350 --> 00:00:58.600
فلما استوى به اهل هذا الحديث جاء عند البيهقي في كتابه السنن من حديث يعقوب ابن عطا عن ابيه عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:00:59.000 --> 00:01:19.000
وهذا الحديث تفرد بهذا المعنى يعقوب بن عطا في روايته عن ابيه التفرد في هذا انما تفرد بان النبي عليه الصلاة والسلام انما اغتسل بالمدينة انما اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة يعني قبل خروجه الى الميقات

5
00:01:19.000 --> 00:01:39.000
ثم لبس النبي عليه الصلاة والسلام ثيابه ثم ذهب فلما بلغها صلى صلى ركعتين. وقد تفرد هذه المعاني اولها الاغتسال قبل الارتحال. الاغتسال قبل ارتحاله الى الى الميقات. الثاني انه صلى ركعتين. وظاهرها

6
00:01:39.000 --> 00:01:59.000
انه صلى ركعتين لاحرامه وهذا الحديث منكر وذلك انه لا يشرع ولم يثبت دليل على الاغتسال قبل الارتحال الى الميقات وانما تفرد به يعقوب بن عطا ويعقوب بن عطا ضعيف الحديث خاصة في روايته في رواية عن ابيه. وكذلك ايضا

7
00:01:59.000 --> 00:02:19.000
فانه تفرد بذكر الركعتين هنا وظاهرها انها نافلة. وظاهرها انها انها نافلة وهذا ايضا منكر فانه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه جعل سنة مخصوصة لاحرامه وانما كان النبي صلى الله عليه

8
00:02:19.000 --> 00:02:39.000
لم يصلي الفريضة ثم يحرم بعدها كما هو ثابت في حديث عبد الله ابن عمر وغيره كما هو ثابت في حديث عبد الله ابن عمر وغيره الا اذا كان هذا المراد في حديث يعقوب بن عطا انه صلى ركعتين يعني الفريضة قصرا ولكن ليس بظاهر ولكن ليس

9
00:02:39.000 --> 00:03:03.100
ليس بظاهر فنقول ان السنة في ذلك ان الانسان ان الانسان يصلي الفريضة ثم ثم يحرم واذا لم يكن ثمة فريضة فجعل مثلا ضحى او جاء الانسان آآ بعد فريضة صلاها قبل ذلك فماذا يفعل

10
00:03:03.100 --> 00:03:24.700
نقول يحرم من غير صلاة يحرم من غير صلاة لانه لا دليل على على النافلة او التطوع للاحرام وهذا الحديث وهذا الحديث منكر وهذا الحديث الحديث منكر. وكذلك ايضا فان الاغتسال الوارد في

11
00:03:24.700 --> 00:03:48.200
ذلك انما هو في الميقات لا قبل الارتحال اليه لا قبل الارتحال اليه. الحديث الثاني هو حديث ابن زيد في روايته عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل. الحديث اخرجه الترمذي في كتابه السنن من حديث ابن ابي الزناد عن

12
00:03:48.200 --> 00:04:08.200
ابيه عن خارج ابن زيد وهذا الحديث تفرد به ابن ابي الزناد في روايته عن ابيه. وهذا في لفظه بقوله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل يعني في الميقات. وهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام

13
00:04:08.200 --> 00:04:28.200
ايضا رفعه بالنص وانما جاء العموم في حديث في حديث اخر من السنة ان يغتسل ان يغتسل المحرم لاحرامه وذكر السنة هنا تحمل على الاغلب ان المراد بذلك هي النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول ان الحديث الذي فيه

14
00:04:28.200 --> 00:04:48.200
ان النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل عينا بالميقات ايضا ضعيف. وذلك انه تفرد به ابن ابي الزناد في روايته عن ابيه وابن ابي الزنا لينوا الحديث وسيء الحفظ. خاصة ما يتفرد به في الاحكام في روايته عن ابيه. في روايته

15
00:04:48.200 --> 00:05:11.050
عن ابيه فانا اقول ان الاحاديث في ذلك ان احاديثه في ذلك الاصل فيها النكارة بمثل هذا بمثل هذا المعنى والحديث الثالث في هذا هو حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله. حديث عبدالله بن عباس عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه

16
00:05:11.050 --> 00:05:35.350
وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. الحية والغراب الابقع والفارة والكلب العقور والحدياء. وهذه خمسة. اخرج الحديث الامام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث شعبة ابن الحجاج

17
00:05:35.400 --> 00:05:55.250
عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة في مسلم نعم الحديث معلول بذكر الابقى فيه وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الغراب من غير ذكر الابقار والعلة في ذلك

18
00:05:56.200 --> 00:06:11.400
ان هذا الحديث تفرد فيه من هذا الوجه من حديث عبدالله بن عباس في رواية قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة عليه رضوان الله عن عليها رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

19
00:06:12.350 --> 00:06:34.000
وذكر الابقع في هذا منكر. ذكر الابقع في هذا في هذا منكر. وانما قلنا بالنكارة  ان حديث الفواسق الخمسة جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه متعددة. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه متعددة

20
00:06:34.000 --> 00:06:53.550
ليس فيها وصف الغراب بالابقع وانما جاء وصفه ذلك في حديث عبد الله في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى هذا وجاء ايضا  من وجه اخر يأتي الاشارة الاشارة اليه

21
00:06:53.700 --> 00:07:18.400
واختلف في موضع العلة في هذا الحديث مع اخراج الامام مسلم رحمه الله تعالى لهذا الحديث. الحديث يرويه الثقات عن قتادة. يرويه شعبة بن الحجاج ويرويه ايضا سعيد بن ابي عروبة وسعيد بن بشير يرونه كلهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

22
00:07:18.400 --> 00:07:38.400
ما قال خمس فواسق يقتلن يقتلن في الحل والحرم. الحديث في الفواسق الخمسة ثابت في الصحيحين وغيرهما. اما ذكر الاربع في هذا الحديث فهو فهو منكر. والعلة في ذلك فيما يظهر والله اعلم انها في رواية قتادة عن سعيد بن المسيب

23
00:07:38.400 --> 00:08:01.850
في رواية قتادة عن سعيد بن المسيب وذلك ان قتادة اذا تفرد بالحديث عن سعيد بن المسيب فانه يحترج فيه ما لا في غيره والامر في ذلك انه اكثر حديثه فيما يرويه عن سعيد بن المسيب بواسطة. وربما

24
00:08:02.100 --> 00:08:22.100
دلسه وربما دلسه. فوجد في بعض حديثه الذي يرويه عن ابن المسيب نكارة. قد انكر تلك الرواية وهي رواية عن ابن المسيب جماعة من العلماء كابن المدين رحمه الله وكذلك الامام احمد. يقول الامام احمد رحمه الله يقول

25
00:08:22.100 --> 00:08:43.200
يروي عن ابن المسيب وبينهما رجال وبينهما رجال. واما اخراج الامام مسلم رحمه الله لهذا الحديث في صحيحه فنقول ان مسلم رحمه الله اخرج هذا الحديث في صحيحه بسورة الاعلال لا بصورة التصحيح

26
00:08:43.300 --> 00:09:03.300
والاعلال في مسلم رحمه الله انه غالبا اذا اخرج الحديث من وجه ثم اخرجه من وجه اخر وفي قرين الاعلال انه يعله ولا يصحح وذلك ان مسلم رحمه الله اخرج حديث عائشة من حديث القاسم القاسم عن عائشة عليها رضوان الله فاخرج الحديث

27
00:09:03.300 --> 00:09:23.300
ليس فيه ذكر الابقاع فاخرج الحديث وليس وليس فيه ذكر الاوقاف فالامام مسلم رحمه الله اخرجه معلا له. اخرج هذا الحديث معلا معلا له فلا يقول فلا يقول رحمه الله بصحته من هذا من هذا الوجه ولهذا

28
00:09:23.300 --> 00:09:43.300
بنكارة هذا الحديث وانا الامام مسلم انما اخرجه في كتابه الصحيح ايضا معلا له لا محتجا به لانه وصدر في الباب غيره لانه صدر في الباب في الباب غيره. الحديث الرابع هو حديث عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله وفيه ايضا ذكر الابقع

29
00:09:43.300 --> 00:10:03.400
الخمس في الفواسق الخمسة اخرجه ابن حبان في كتابه الصحيح من حديث هشيم ابن بشهير عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن عبد الله ابن عمر ورواه هشيم عن ابن عون ايضا وعن يحيى

30
00:10:03.450 --> 00:10:23.450
وهذا الحديث قد اختلف فيه على شيء. اختلف فيه على على هشيم. فتارة يذكر الابقع في صفة الغراب وتارة لا يذكر فجاء في طريق هشيم فيما يرويه بقية ابن وهب عنه هشيم بهذا الطريق انه قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواصل

31
00:10:23.450 --> 00:10:46.150
يقتلن في الحل والحرام خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الابقع والكلب العقور والفأرة والحدية فذكر الابقعة في صفة الغراب وذكر الابقع في صفة الغراب. هذا الحديث اختلف فيه علاه شيء. يرويه وهب

32
00:10:46.150 --> 00:11:08.600
ابن بقية ويتابعه اخرون عنه شيم بذكر الابقع في هذا الحديث. ورواه بعض الحفاظ عنه شيم ولم يذكر الابقع فيه. اخرجه الامام احمد في كتابه المسند عن شيخه وشيم به ولم يذكر الابقه. وكذلك يرويه يعقوب بن ابراهيم عند النسائي في كتابه السنن

33
00:11:08.600 --> 00:11:28.600
عنه شيم ولم يذكر الابقع الابقع فيه. وكذلك ايضا فان هشيما قد توبع في هذا الحديث من غير ذكر الابقاع وكذلك ايضا حديث عبدالله بن عمر قد اخرجه البخاري ومسلم من حديث ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ولم يذكروا الابقع فيه

34
00:11:28.600 --> 00:11:48.600
وكذلك ايضا قد جاء في الصحيح في الصحيحين من حديث عبد الله بن دينار عن عبدالله بن عمر ولم يذكر الابقع فيه وكذلك ايضا جاء في الصحيح من حديث عبيد الله ابن عمر عن عبيد الله عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر من غير ذكر الابقع فيه من غير

35
00:11:48.600 --> 00:12:18.250
الابقاع فيه. ولهذا نقول ان ذكر الابقع غير محفوظ فمن اين جاءت هذه الزيادة الابقع؟ الاظهر والله اعلم ان العرب تتشاءم من الغراب الابقع فيذكرونه تشاؤما ولهذا اه ولهذا يقول اه يقول عنترة يقول كان بينهم الغراب الابقع يعني بينهم من الشؤم والحرب ما

36
00:12:18.250 --> 00:12:38.250
ما بينهم. فمعلوم في الجاهلية وكذلك ايضا عند العرب في صدر الاسلام التشاؤم منه التشاؤم من الغراب الابقع فربما جرى على نأتي بعض الرواة فربما جرى على السنة بعض الرواة وليس محفوظة بهذا نعلم ان النص انما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعميم الغراب من

37
00:12:38.250 --> 00:12:58.250
غير استثناء لنوع دون نوع او لنول دون دون لون وهذا وهذا هو وهذا هو الاظهر في هذا والذي عليه صنيع الحفاظ عليهم رحمة الله ويكفي ان البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح تنكب

38
00:12:58.250 --> 00:13:18.250
الروايات في هذا الباب مع عنايته باحاديث شعبة عن قتادة وكذلك بعنايته بالاحاديث التي تأتي في حديث في حديث نافع عن عبد الله ابن عمر فهو من اهل العناية بها ومع ذلك لم يخرج من ذلك من ذلك شيء

39
00:13:18.250 --> 00:13:38.250
الحديث الخامس في هذا هو حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما غلام او صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى وايما اعرابي حج ثم هاجر فعليه حج

40
00:13:38.250 --> 00:14:00.900
اخرى وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى. هذا الحديث اخرجه الحاكم في كتابه المستدرك والبيهقي في كتابه السنن من حديث من حديث محمد بن المنهال عن يزيد عن يزيد ابن زريع تفرد به من هذا الوجه محمد ابن المنهال عن يزيد

41
00:14:00.900 --> 00:14:20.900
ابن زريع وخالفه في ذلك في ذلك الثقات. هذا الحديث معروف من حديث الاعمش عن ابي ظبيان عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه. اختلف في رفعه

42
00:14:20.900 --> 00:14:49.150
ووقفه تفرد بالرفع محمد بن المنهال وخالفه في ذلك الثقات خالفه في ذلك الثقات. الحديث يرويه جماعة عن الاعمش. فقد رواه شعبة ابن الحجاج عن الاعمش موقوفا على عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله. وكذلك ايضا قد رواه ابن ابي علي

43
00:14:49.150 --> 00:15:09.150
موقوفا وقد جاء ايضا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى موقوفا من وجوه من وجوه اخر والصواب في هذا الحديث انه موقوف وليس وليس بمرفوع انه موقوف وليس وليس بمرفوع. الحديث السادس في هذا

44
00:15:09.150 --> 00:15:29.150
حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في امرأة لها مال وزوج فارادت فلم يأذن لها زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها الحج الا باذن زوجها. هذا الحديث يرويه

45
00:15:29.150 --> 00:15:49.150
ابن إبراهيم الكرماني عن إبراهيم الصائغ عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث تفرد به ابن ابراهيم الكرماني عن ابراهيم الصائغ ولا يعرف الا من هذا الوجه ولا يعرف الا من هذا الوجه

46
00:15:49.150 --> 00:16:16.550
وحسين ابن ابراهيم صائغ وان كان وان كان صدوقا او ثقة في حديثه الا ان تفرده بمثل هذا حديث تفرده بمثل هذا الحديث منكر. تفرده بمن؟ عن من عن ابراهيم عن نافع. فلو كان الحديث عند الحديث عند نافع لحفظه اصحابه

47
00:16:16.550 --> 00:16:40.150
خاصة ان ابراهيم ان حسان ابن ابراهيم كرماني والحديث مخرجه مدني والحديث مخرجه مدني. فينبغي ان يوجد وان يحفظ عند اهل المدينة. ينبغي ان يوجد وان يحفظ عند اهل المدينة فلما تفرد به من هذا الوجه

48
00:16:40.450 --> 00:17:06.100
دل على نكارته ومن القرائن ايضا التي يعلم بها تفرد الراوي بالحديث ان ينظر في حديثه فاذا كان لهذا الراوي من الحديث الذي يتفرد به دون غيره دل على عدم ضبطه. دل على عدم ضبطه. ومن ذلك ما يتفرد به حسان بن ابراهيم

49
00:17:06.100 --> 00:17:36.100
الكرماني عن عبدالعزيز بن ابي رواد تفرد بحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث الى المطاهر مواضع المسلمين يتبرك بها. وهذا الحديث منكر هذا الحديث حديث حديث منكر قد اخرجه الطبراني في كتابه المعجم وهذا مع نكارة مع نكارة اسناده من جهة التمرد

50
00:17:36.100 --> 00:17:56.100
كذلك ايضا منكر من جهة المتن منكر من جهة من جهة المتن وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام لا يتبرك بمواضع احد لا يتبرك النبي عليه الصلاة والسلام بمواضع احد وذلك لانه لا خصيصة لاحد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وانما هي الخصيصة لرسول الله

51
00:17:56.100 --> 00:18:16.100
صلى الله عليه وسلم في اه عند عند الناس فانهم كانوا يتبركون ويتيمنون به عليه الصلاة والسلام وبوضوءه وبزاقه كما كما جاء كما جاء في الصحيح وبهذا نعلم ان الراوي اذا تفرد بحديث وله نظائر في النكارة فيما يتفرد به

52
00:18:16.100 --> 00:18:41.400
ان هذا قرينه هذا قرينه على عدم ظبطه قرينة على عدم على عدم ظبطه وهذا الحديث حديث آآ حديث منكر. الحديث السابع نعم الحديث السابع هو حديث عبدالله ابن عباس

53
00:18:42.400 --> 00:19:09.800
عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما الى الكعبين هذا الحديث اخرجه النسائي في الكبرى من حديث اسماعيل ابن مسعود

54
00:19:11.750 --> 00:19:32.900
عن يزيد ابن زريع عن ايوب عن عمرو ابن دينار عن ابن زيد عن عبد الله ابن عباس هذا الحديث ذكر القطع في حديث عبد الله ابن عباس الى الكعبين منكر

55
00:19:33.950 --> 00:19:50.200
ذكر القطع في حديث عبد الله ابن عباس منكر ووجه النكارة ان حديث عبدالله بن عباس يختلف عن حديث عبدالله بن عمر. وان القطع انما جاء في حديث عبد الله ابن عمر

56
00:19:50.400 --> 00:20:13.100
لا في حديث عبدالله ابن عباس ثم ايضا هذا الحديث ظاهر اسناده السلامة والصحة فانه يرويه اسماعيل ابن مسلم عن يزيد عن ايوب عن عمرو عن ابن زيد عن عبد الله بن عباس

57
00:20:13.400 --> 00:20:35.550
وظاهر الاسناد السلامة ولكن يجزم النقاد على نكارة هذه اللفظة وانها ليست بمحفوظة في حديث عبد الله بن عباس وذلك ان حديث عبدالله ابن عباس لم يأت في وجه من الوجوه حتى في هذا الطريق من حديث اسماعيل ابن مسلم هذه الزيادة

58
00:20:37.400 --> 00:21:04.050
والعجيب ان هذا الحديث عند النسائي عند النسائي في سننه ايضا بهذا الاسناد وليس وليس فيه القطع وليس فيه القطع فلعله من احد نساخ السنن القدامى او انه وهم من الراوي واقرب ما يعلق به الوهم هو اسماعيل ابن مسعود

59
00:21:04.050 --> 00:21:24.050
هو اسماعيل ابن مسعود ومن القرائن على نكارة هذا ان عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله يفتي بلبس الخفين من غير القطع ولو صح عنده ذلك لقال لقال به

60
00:21:24.350 --> 00:21:49.600
وعلى هذا يجري الامام احمد رحمه الله على خلاف الجمهور على خلاف الائمة الثلاثة كابي حنيفة ومالك والشافعي الذين يقولون بان الانسان يقطع الخفين اذا لم يجد النعلين وذلك حتى تكون صورة الخف على صورة النعل على صورة النال وذلك لحديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله فحديث عبد الله ابن عمر فيه القطع

61
00:21:49.600 --> 00:22:06.200
وحديث عبدالله بن عباس ليس به القطع. واختلف العلماء في هذا الباب. هل من لم يجد النعلين؟ هل له يلبس الخف والشراب ثم يقطعه الى الكعبين باعتبار انه مخيط ليأخذ حكم النعل

62
00:22:06.250 --> 00:22:26.250
ام يلبسه كاملا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين من مفاريد الامام احمد رحمه الله على الجمهور انه يرى لبس الخف من غير قطع استدلالا بحديث عبدالله بن عباس. ويقول حديث عبدالله بن عباس متأخر لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك في عرفة. واما عبد الله حديث عبد الله بن

63
00:22:26.250 --> 00:22:42.500
عمر قاله النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك اما في المدينة او عند احرامه وحديث عبد الله بن عباس ناسخ لحديث عبد الله ابن عمر. لحديث عبد الله ابن عمر

64
00:22:42.500 --> 00:23:02.350
العلماء يرون خلاف ذلك ويجعلون ان الاطلاق في حديث عبدالله ابن عباس يخصصه حديث عبد الله ابن عمر ولكن الامام احمد رحمه الله يرد هذا من وجوه. الوجه الاول انه ثبت عن عبد الله ابن عباس وهو راوي الحديث الاخذ بعموم الحديث لا بتقييده

65
00:23:02.900 --> 00:23:28.300
الامر الثاني ان حديث عبد الله ابن عباس متأخر متأخر عام ومعلوم ان المخصص ينبغي ان يكون متأخرا لا ان يكون متقدما وذلك ان حديث عبد الله بن عمر وهو المخصص ثم يأتي عام بعده ان الاصل ان التخصيص يأتي بعد العام

66
00:23:29.000 --> 00:23:49.000
فاذا علم التاريخ ان العام جاء بعد الخاص فان العام ناسخ لذلك الخاص. بخلاف اذا كان الخاص متأخر على العام فان الخاص يعتبر مخصصا للعبد لا ناسخا له. الا على قول من يقول من الاصوليين ان ان النسخ ان التخصيص نوع من انواع النسخ

67
00:23:49.750 --> 00:24:06.200
وهذا يجري في كلام جماعة ايضا من السلف في عرف بعض المفسرين وكذلك ايضا في بعض في بعض كلام كلام الفقهاء والصواب في هذا ان لبس الخفين لا يحتاج الى قطع

68
00:24:06.300 --> 00:24:26.300
لا يحتاج الى قطع ويكفي في هذا فهم عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله بان الانسان بان الانسان اذا لم يجد النعلين فانه يلبس الخفان ولم يذكر في هذا قطع مع ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وذلك ان الجمع في عرفة اكثر من الجمع قبلها

69
00:24:26.300 --> 00:24:49.200
ومن شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة وقبل المدينة لم يشهدوا معه عرفة. بل يقال ان الذين شهدوا مع النبي عرفة هم اكثر من الذين شهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ذي الحليفة وهم وزيادة. فالاولى ان يكون التخصيص في عرفة لا ان يكون لا ان يكون في المدينة او

70
00:24:49.200 --> 00:25:09.200
او في في ذو الحليفة فدل على ان حديث عبدالله بن عباس مأخوذ على عمومه ان حديث عبد الله ابن عباس مأخوذ على على عمومه. الحديث الثامن هو حديث عبدالله بن عباس عليه رضوان الله. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

71
00:25:09.200 --> 00:25:33.850
رخص للضعفاء ان يدفعوا من مزدلفة يعني الليل قال فاخذ النبي عليه الصلاة والسلام يضرب افخاذنا ويقول اي بني لا ترموا حتى تطلع الشمس لا ترموا حتى تطلع الشمس. هذا الحديث جاء في السنن من حديث

72
00:25:34.700 --> 00:25:50.950
الحسن العرني عن عبد الله بن عباس والحسن العروني لم يسمع من عبدالله بن عباس شيئا كما نص على ذلك الامام احمد وكذلك البخاري وقد تفردوا بهذا الحديث بهذا اللفظ

73
00:25:52.650 --> 00:26:23.150
وهذا الحديث مع علته اسنادا منكر متنا وذكرته في المتن مع تفرده مخالف ايضا للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه بجواز الرمي قبل طلوع الشمس لمن دفع بعد منتصف الليل. والدليل على هذا في الصحيحين وغيرهما. جاء في الصحيحين من حديث عبدالله مولى اسماء عن اسماء

74
00:26:23.150 --> 00:26:41.300
قاربت لما بلغت منى قبل الفجر وجاء في ذلك ايضا حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله وهو في الصحيحين وجاء ايضا في حديث عائشة عند ابي داوود من حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة

75
00:26:41.900 --> 00:27:01.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لام سلمة ان تدفع بعد منتصف الليل وان ترمي قبل الفجر وهذا الحديث اختلف في وصله وارساله يعني حديث عائشة والصواب في ذلك الارسال كما رجح الدار قطبي وغيره ولكن يغني عن ذلك هو حديث حديث اسماء وحديث

76
00:27:01.850 --> 00:27:19.400
بعمر وهي في الصحيحين وهي في الصحيحين. فهذا من وجوه النكارة لانه يخالف ما هو ما هو اصح منه. ومن وجوه النكارة ايضا ان عبدالله بن عباس عليه رضوان الله في دفع الضعفة في الصحيحين

77
00:27:19.800 --> 00:27:33.900
ومع ذلك لم ترد هذه اللفظة مع الحاجة اليها وذلك ان حديث عبدالله بن عباس اخرجه البخاري ومسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام اذن للضعر ان يدفعن بعد منتصف الليل

78
00:27:33.900 --> 00:27:43.900
وقد روى حديث عبدالله بن عباس عليه رضوان الله هذا جماعة. يرويه عبيد الله بن ابي يزيد ويرويه عكرمة مولى عبد الله بن عباس. ويرويه عطا عن عبد الله بن عباس

79
00:27:43.900 --> 00:28:03.800
وغيرهم يرونه عن عبد الله ابن عباس ولا يذكرون فيه النهي عن الرمي قبل قبل طلوع الفجر فدل على النكارة ومع وقوف البخاري ومسلم على مخارج الحديث عن عبد الله ابن عباس والعلم ايضا بعدم سماع الحسن

80
00:28:03.800 --> 00:28:23.800
العرني عن عبد الله ابن عباس كما انكر ذلك البخاري رحمه الله دل على ان ان هذا الحديث منكر دل على ان ان هذا الحديث الحديث منكر. واما من قال بصحة هذا الحديث وتقويته للوجوه التي

81
00:28:23.800 --> 00:28:48.100
التي ترد فيه فنقول ذلك مردود. وذلك ان الطرق التي جاءت في هذا الحديث ايضا طرق ضعيفة ولا منها منها شيء. ومن هذه الطرق وهو الحديث التاسع ما اخرجه الاصفهاني في تاريخ اصفهان من حديث شعيب عن عكرمة عن عبدالله بن عباس

82
00:28:49.400 --> 00:29:09.400
بنحو حديث الحسن العراني عن عبد الله بن عباس فايضا منكر لضعف اسناده وللارسال فيه وللارسال فيه والحديث العاشر وهو ايضا طريق لهذا اخرجه ابو داوود في كتاب السنن من حديث حبيب ابن ابي ثابت حبيب

83
00:29:09.400 --> 00:29:29.350
بن ابي ثابت الاسدي عن عطاء عن عبد الله بن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الرمي قبل طلوع الشمس. وهذا الحديث ضعيف وضعفه من جهات وضعفه من جهات. اولا ان هذا الحديث تفرد به حبيبنا ابي ثابت الاسدي

84
00:29:30.650 --> 00:29:50.950
وهو فقيه كوفي. تفرد بهذا الحديث عن عطا واعطى فقيه مكي واولى الناس بمعرفة حديثه هم فقهاء مكة. وقد جاء في الصحيح حديث عطا عن عبد الله ابن عباس وليس فيه النهي وليس فيه

85
00:29:50.950 --> 00:30:17.450
النهي وهذا ايضا امارها على امارة على النكار امارة على النكارة. والحديث العاشرة والحادي عشر  الحادي عشر وحديث الحكم عن مقسم عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترموا حتى تطلع الشمس. وهذا الحديث ايضا منكر منكرا من جهة البدن

86
00:30:17.450 --> 00:30:37.100
معلول ايضا من جهة الاسناد. اما علته من جهة الاسناد ان الحكم يروي عن مقصام ولم يسمع منه الا خمسة احاديث. كما نص على ذلك شعبة بن الحجاج وكذلك نص على هذا البخاري رحمه الله نص على هذا البخاري عليه رحمة الله انه لا يعلم

87
00:30:37.100 --> 00:31:00.300
الحكم من مقسم في هذا في هذا الحديث وانما قلنا بعدم السماع في رواية الحكم عن مقسم في هذا الحديث لان الحكم يروي عن مقسم احاديث ليست بالقليلة. وله عشرات الاحاديث في مسند الامام احمد

88
00:31:00.400 --> 00:31:17.250
عم يكسب عن عبد الله ابن عباس خاصة. وله حديث عن الحكم عن مقسم عن غير عبد الله بن عباس فاذا كثر حديث الراوي ولم يسمع منه الا القليل رد كل حديثه رد كل حديث احترازا لان لو قلنا

89
00:31:17.250 --> 00:31:40.250
ان هذه الخمسة وروى خمسين وقبلنا الخمسين لاحتمال ورود هذه الخمسة دخل في ذلك الضعف. ثمان الاصل الشريعة محفوظة لا يمكن ان راوي بوجه عن سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تثبت الا بهذا ثم يديرها ولا يحفظها ولا يحفظها اهل الصدر الاول ولا يحفظها الصدر

90
00:31:40.250 --> 00:32:02.850
اول ونقول حينئذ بان بان هذا بان هذا الحديث ظعيف لما لما تقدم. الحديث الثاني عشر هو حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبر ثلاث عمر لا يمسك عن

91
00:32:02.850 --> 00:32:26.350
الا عند عند الحجر. الحديث اخرجه الامام احمد في كتابه السنن من حديث الحجاج ابن ارطاه. عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده وهذا الحديث تفرد به الحجاج ومع ضعفه فانه تاب التنفيس وتفرد بهذا الحديث عن عمرو بن شعيب. ومفاريده ايضا عن عمرو بن

92
00:32:26.350 --> 00:32:47.700
عيب لا يحتج بها. فريد عن عمرو بن شعيب لا يحتج لا يحتج بها. وقد تفرد بهذا الحديث بهذا بهذا الاسناد فاصبح الحديث في ذلك في ذلك منكرا. والحديث الثاني عشر وهو بهذا المعنى من حديث محمد

93
00:32:47.700 --> 00:33:06.600
ابن عبدالرحمن ابن ابي ليلى. حديث محمد ابن عبدالرحمن. ابن ابي ليلى عن عطاء عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمسك عن تلبيته الا

94
00:33:06.700 --> 00:33:26.700
الا عند البيت او عند الحجر. وهذا الحديث تفرد به محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى ومحمد بن عبدالرحمن بن ابي ليلى فقيه كوفي فقيه كوفي ويجله العلماء الا انه

95
00:33:26.700 --> 00:33:45.550
في حفظه مع عنايته بالفقه كذلك ايضا فانه تفرد بهذا الحديث عن عطا ومثل هذه المفاريت عن عطاء لا يقبلها النقاد لان عطا مكي ومن ابصر الناس بفقه اهل مكة

96
00:33:45.750 --> 00:34:06.900
واوصل الناس بفقه قلبك ثم ايضا ثمة قرينة في هذا  ان اهل الافاق وتقدم على الاشارة الى هذا المعنى ان اهل الافاق والمراد من ذلك سواء كانوا الكوفيين او البصريين او كانوا الشاميين او غير ذلك. ربما يرفعون الحديث الذي

97
00:34:06.900 --> 00:34:31.750
من عمل الخلفاء او فقهاء الصحابة. لانهم يغلبون الظن ان هذا لا يقال من قبيل الرأي فيرفع. فيرفع الى الى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يظهر عند الكوفيين هذا يظهر عند الكوفيين تقدم معنى الاشارة الى هذه المسألة وهذه القرينة في بعض المواضع تقدم معنا في بعض المواضع من

98
00:34:31.750 --> 00:34:56.700
ما يتعلق بقنوت الوتر تقدم معنا في قنوت الوتر الاشارة الى الى هذا المعنى. فهذا ربما علموا ان هذا جاء عن عبد الله ابن عباس من فعله فرفعوه. ويؤيد هذا انه جاء عن عبد الله ابن عباس انه لا يمسك عن التلبية الا عند الحجر موقوفا

99
00:34:56.700 --> 00:35:25.950
عليه انه روى ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عبد الله ابن عباس انه كان اذا اعتمر لا يمسك عن التلبية الا  عند الحجر وهذا وهذا موقوفا عليه. فربما حملوا هذا الحديث على الرفع حملوا هذا الحديث على الرفع. فربما حدث محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى بهذا الحديث عن

100
00:35:25.950 --> 00:35:41.500
عطاء فسمعه من عطاء عن عبد الله ابن عباس موقوفا فرفعه فغلط في ذلك فغلط في هذا وعلى كل نقول ان الاسناد اذا كان فيه راوي ضعيف سواء كان مرفوعا او موقوفا الاصل فيه

101
00:35:41.500 --> 00:36:04.350
الاصل فيه الرد الاصل فيه الرد الحديث الثالث عشر اخرجه الطبراني من حديث ليث ابن ابي سليم عن طاووس ابن كيسان عن عبد الله ابن عباس انه كان اذا ائتمر

102
00:36:05.550 --> 00:36:31.450
يلبي حتى يستلم الحجر وهذا الحديث تفرد به ليث ابن ابي سليم عطاؤوس كذلك ايضا يقال فيهما ما سبق فمع ضعف ليث باتفاق تفرده بهذا الوجه عن طاووس ايضا مما يستنكر مرفوعا

103
00:36:31.800 --> 00:36:56.350
ثم يستنكر مرفوعا فنقول حينئذ انه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا شيء انه كان يلبي حتى يبلغ البيت وانما الثابت من حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله ان النبي عليه الصلاة والسلام يلبي حتى يبلغ

104
00:36:56.750 --> 00:37:20.150
ادنى الحلف فاذا بلغ ادنى الحل وشرع بدخول حدود الحرم امسك عن التلبية منهم من يفرق بين المعتمر وبين الحاج فيقول حديث عبدالله ابن ابن عمر في الحج وحديث عبد الله ابن عباس في العمرة نقول نعم حديث عبد الله بن عباس في العمرة

105
00:37:20.150 --> 00:37:35.600
وحديث عبد الله ابن عمر في الحج ولكن لو صح حديث عبد الله ابن عباس لقلنا باختلاف الحكمين باختلاف الحكمين ولكن نقول ان فعل عبد الله ابن عباس في ذلك هو في العمرة لكنه موقوف

106
00:37:36.350 --> 00:37:54.250
وحديث عبدالله ابن عمر في الحج وهو مرفوع وهو وهو مرفوع ومعلوم ان الصحابة عليهم رضوان الله كانوا يحجون بعد ذلك كانوا يحجون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

107
00:37:54.250 --> 00:38:15.300
متمتعين يعني معتمرين وعبدالله بن عمر انما جاء فنزل قبل الحرم واغتسل وامسك عن التلبية ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. وظاهرهم والغالب من احوالهم انهم كانوا يتمتعون. اذا كان متمتعا فهو معتمر

108
00:38:15.300 --> 00:38:41.250
فهو فهو معتبر. والامساك في هذا يخالف الوقوف عن عبد الله ابن عباس ولهذا نقول ان الاصل في اه في التلبية انه يمسك عند حدود الحرم عند حدود الحرم وليس عند البيت وليس عند البيت فاذا قارب دخول الاعلام فانه يمسك عن التلبية ثم يستمر ويذكر الله عز وجل

109
00:38:41.250 --> 00:38:55.000
بما شاء من اذكار نتوقف بهذا القدر ونكمل باذن الله تعالى يوم الجمعة عشاء. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد