﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. مما لا يخفى ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم امر عليه الصلاة والسلام بتبليغها كما

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال بلغوا عني ولو اية. وينبغي ايضا للانسان في حال بلاغه ان يحتاط في حديث ان يحتاط في حديثه وان يحترز حتى وان صح حتى وان صح المعنى. ولهذا

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
فان من اعظم الاعمال عند الله عز وجل قربانا من نقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الدخيل فيها واعظم الناس وزرا عند الله عز وجل من افترى على الله. من افترى على الله كذبا وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام فان النبي

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
انما هو مبلغ عن الله. فمن حدث عنه عليه الصلاة والسلام بشيء من الكذب فكانما كذب على الله جل وعلا. وانما فكان موضع الخطورة في الكذب في الشريعة والافتراء على الله وعلى رسوله ان هذا يدخل في

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
تشريع ان هذا يدخل في ابواب التشريع. فان الانسان اذا حدث بحديث ولا يدرك معناه او لا يدرك لفظه ولم يضبطه على وجهه فربما حدث بشيء فاخذ منه حكما. فتعبد الناس بمثل هذا الحكم فوقعوا فوقعوا

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
في الابتداع والضلال او ربما كان بعض الحديث الذي يحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المعنى ولكن في بعض الفاظه صراحة اقوى من غيرها واظهر فاذا حدث بالاظهر وهو ليس بصحيح

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
فانه يحتج به من جهة صرف الامر الى الوجوب اكثر من غيره وكذلك النهي الى التحريم اكثر من غيره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. واذا كان هذا في من حدث عن النبي عليه

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
والصلاة والسلام كذبا فان فان دلالة العكس في هذا ان من ذب عن سنة النبي وحدث بصدق فانه من اهل الجنة يتبوأ منها مقعدا. ولهذا ينبغي ان نعلم كما ان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كما ان الكذب

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
قال النبي عليه الصلاة والسلام جرم عظيم وشؤم اثيم فان الصدق مع الله عز وجل في التحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاجور العظيمة جليلة القدر. لهذا ينبغي لطالب العلم اذا اراد اذا اراد ان ينظر في مسألة من المسائل

10
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
ان يتحرى القول الصحيح المنسوب عن النبي عليه الصلاة والسلام. وان يعرف مراتب الصحة والضعف وطرائق الائمة في الاستدلال ايضا اكثر الناس يدركون استنباط المعاني. ولكن قد يكون هذا المعنى مستنبط من حديث

11
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
ضعيف فيدللون على شيء فيدللون على شيء بتبديد صحيح واستنباط حسن ولكن من ولكن من مشرب من مشرب ليس بنقيض هذا ينبغي للانسان ان يحترز خاصة في مسائل العبادات في مسائل العبادات التي

12
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
يظهر فيها التعبد الظاهرة والباطنة فان هذه الامور مما ينبغي للانسان الحياط فيها لان ضدها لاحداث لله وامر الاحداث كما لا يخفى امر خطير. ولهذا حذر الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وامره ان يحذر امته بهذا

13
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
في مواضع كثيرة من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن وما جاء في الصحيحين ايضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه ما ليس منه فهو رد. ونحن في عدة مجالس

14
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
باذن الله تعالى نتكلم على الاحاديث التي يستدل بها بعض الفقهاء وهي معلولة قد تكون العلة في ذلك ظاهرة تطرح الحديث وقد تكون هذه العلة في الحديث ليست بظاهرة فتلينه من وجه من وجه

15
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
فتضعف الاحتجاج فتضعف الاحتجاج به. وهذا من الامور المهمة وذلك ان ان اذا قدمنا بهذه المقدمة يتضح ان ما صح عند العلماء من وجه وظعف من وجه اخر انه لا يدخل في هذا الباب اعتبار وفرة الاحاديث الثابتة

16
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
من جهة اللفظ ولكن من جهة الاسناد قد تكلم فيها قد تكلم فيها العلماء وهي لا تدخل في بابنا. وانما يدخل في هذا الباب من كان عليه منزع الخلاف ويدر عليه قول لاحد اهل العلم المعتبرين في مسألة من المسائل. اول هذه الاحاديث

17
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
وحديث ابي امامة عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يمنعه من الحج مرض هارس او حاجة فما عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا

18
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
هذا الحديث اخرجه الدارمي في كتابه السنن ورواه ابو نعيم في كتابه الحلية من حديث ليثن عن عبد الرحمن بن سابغ عن ابي امامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر فان فانه معلول بعدة علل اول هذه العلل

19
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
انه تفرد به ليث ابن ابي سليم عن عبدالرحمن ابن سابق وليس ابن ابي سليم متفق على ضعفه. ولم يوثقه احد من الائمة والعلة الثانية ايضا ان هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه واختلف في رفعه في

20
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
ووقفه. فقد رواه الامام احمد في كتاب الايمان من حديث من حديث سفيان وكذلك رواه ابن ابي شيبة من حديث ابي الاحوص سلام بن سليم وجعلوه مرسلا وجعلوه وجعلوه مرسلا ولم يذكروا ابا امامة فيه

21
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
وهذا هو الاوجه والاشبه بالصواب. فان رواية ليثم ابي سليم في ذاتها في ذاتها من كرة وكيف وقد خالفه غيرهم ممن هو اوثق منه وادرى واعرف. ثمان هذا الحديث فيه دلالة على ان

22
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
الحج كافر ومثل هذا يفتقر الى حديث الى حديث باسناد صحيح يرويه الثقات الكبار الكبار وهذا مما ينبغي للانسان ان يلتمس فيه معنى المتن من جهة الثقل. فيربط به ثقل الاسناد. فاذا كان

23
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
فاذا كان الاسناد متوسطا والمعنى قويا فانه ينبغي له ينبغي له ان ان يلتمس اقوى منه فان لم يكن ثمة فان هذا من امارات النكارة خاصة اذا اذا لم يعدده في ذلك في ذلك عمل اذا لم يعدده في ذلك عمل. الحديث الثاني

24
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
وهو يعضد هذا في كلام بعض بعض من استدل بمعناه. وهو حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى قال من اطاق فلم يحج فما عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا. هذا الحديث رواه الترمذي في كتابه السنن وكذلك الروياني وبنى ابي حاتم. في كتابه المسند من

25
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
هلال ابي هشام. عن ابي اسحاق الهمداني عن الحارث عن علي ابن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث منكر ايضا معلول بعدة علل. اول هذه العلل هو تفرد هلال بهذا الحديث. عن ابي اسحاق ومعلوم ان ابا

26
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
مع كلام العلماء في بعض حديثه ان ان له اصحاب ان له اصحاب اصحابا كثيرة ويروون عنه يروون عنه احاديثه. فتفرد هلال بن هشام تفرد هلال ابي هشام بهذا الحديث عن ابي اسحاق

27
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
وهو مجهول وقد قال فيه غير واحد من العلماء منكر الحديث كالبخاري رحمه الله وقد انكر عليه هذا الحديث واورده وفي مناكير ابن علي وكذلك انكره عليه الترمذي رحمه الله في كتابه السنن لما اخرجه. كذلك ايضا فان هذا الحديث يروى من حديث ابي اسحاق

28
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
عن الحارس الاعور عن علي ابن ابي طالب ابو اسحاق والسبيعي وهو الانداني وهو من ائمة الرواية ولكنه موصوف بالتدريس عن الحارس الاعور وحديثه عن الحارث الاعور متكلم فيه خاصة المرفوع خاصة المرفوع والحارث الاعور

29
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
يغلط ويهب الحارث الاعور يغلط وحديثه عن علي ابن ابي طالب ايضا في المرفوع منكر في المرفوع في المرفوع في المرفوع منكر. ونستطيع ان نقول ان الحارث الاعور في روايته للحديث في رواية الحديث عن علي ابن ابي طالب ان

30
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
لا يخلو من احوال اولها المرفوع وهو اشدها ضعفا وهو مطروح وهو مطروح الى سواء صح الطريق اليه او لم يصح ثانيها ما كان ما كان موقوفا على علي ابن ابي طالب فان هذا اذا كان في الفرائض فانه احسن

31
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
فانه احسن حديثه فان علي ابن ابي طالب له اقضية في امور الفرائض والحالة الاعور من ائمة من ائمة الفرظ من وهو تابعي وهو تابعي فقيه في الفرائض. وان كان يغلط

32
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
يفرش ايضا خطأه كما قال ذلك غير واحد من اصحابه كالشعبي رحمه الله فانه قال بانه يكذب مراده بذلك ومراده كثرة الغلط كثرة الغلط. فان الغلط والخطأ في كلام العرب يسمى كذبا لمخالفته الحقيقة. لمخالفته

33
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
الحقيقة ونقول يلي هذه المرتبة وما يروى عن الحارث الاعور من قوله فهذا فقه ما يروى عن الاعور من قوله فهذا فهذا فقهه. وهذا الحديث وهذا الحديث هو حديث منكر وقد

34
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بمعنى هذا الحديث كما رواه ابو بكر الاسماعيلي كما رواه ابو بكر الاسماعيلي من حديث عبدالرحمن ابن غد عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله وهذا الحديث موقوف على عمر ابن الخطاب

35
00:11:30.100 --> 00:11:40.100
انه قال من اطاق الحج فلم يحج فما عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا واسناده عنه صحيح. اسناده عن عمر عن عمر صحيح وهو امثل واصح من جاء في هذا الباب

36
00:11:40.100 --> 00:12:00.100
في مسألة في مسألة كفر تارك الحج. ولكن بعض العلماء يحمل هذا الحديث على معاني اخرى يعمل هذا الحديث على معاني اخرى قالوا من هذه المعاني يقولون ان ما جاء عن عبد الله عن عمر ابن الخطاب في كفر ذلك الحج ان هذا

37
00:12:00.100 --> 00:12:20.100
في حال ارتداد الناس لما ظهرت الردة فيجعلون امارة وعلامة على ذلك ان من اطاق الحج ولم يذهب الى الحج ان هذا موضع لاختباره وامتحانه وما كان مرتدا مرتدا على على مرتدا عن دين الاسلام. فيجعلنا هذا من القرائن. وآآ القول بكفر

38
00:12:20.100 --> 00:12:40.100
ذلك الحج هو قول لبعض الائمة من السلف كما جاء عن سعيد ونافع والحكم وابن حبيب من المالكية ورواية عن الامام احمد رحمه الله وقال ايضا اسحاق ابن راهوية عليه رحمة الله. وغير واحد من العلماء يقولون بكفر تارك بكفر تارك

39
00:12:40.100 --> 00:13:00.100
الحج في حال في حال استطاعته. وعزمه على عدم على عدم الحج. بخلاف مسألة من تراخي في الحج وعزم على يهديهم متأخرا فان هذا وهذا فرع عن مسألة عن مسألة الحج هل هو على الفور ام على ام على على التراخي وهذه

40
00:13:00.100 --> 00:13:20.100
مسألة اخرى. الحديث الثالث هو حديث جابر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج والعمرة فريضتان الحج والعمرة والعمرة فريضتان هذا الحديث رواه ابن علي في كتابه الكامل من حديث

41
00:13:20.100 --> 00:13:40.100
عبد الله بن لهيعة عن ابى عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا. وهذا الحديث وهذا الحديث منكر. ووجه ان هذا الحديث جاء من حديث عبد الله بن وعبدالله بن لهيعة سيء الحفظ سيء الحفظ وقد اختلط وهو ضعيف في ذاته

42
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
ايضا فزاد فزاد ضعفا. فزاد فزاد ضعفا. كذلك ايضا فانه قد تفرد به عن عطا وعطل يروون عنه الحديث. ومثل هذا الحديث في تفرد عبد الله بن لهيعة به مع الحاجة الى معناه. والحاجة الى

43
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
معنى تكمن في ان العمرة فريضة وقرنها بالحج ومعلوم الخلاف فيها فاذا كان ثمة حديث روي عن يرويه عطا وعطا يرويه عن جابر ابن عبد الله ومثل هذا الراوي ممن ينقل عنه ينقل عنه مثل هذا الحديث وتفرد عبدالله بن لايعة به دليل على دليل

44
00:14:20.100 --> 00:14:40.100
على نكارته. كذلك ايضا فان قوة هذا الحديث من جهة المتن لا تحمله لا تحمله قوة هذا الاسناد. فان الاسناد ضعيف وواهي والاسناد ثقيل يحتاج الى ما هو اقوى يحتاج الى ما هو اقوى اقوى من ذلك

45
00:14:40.100 --> 00:15:00.100
وبما يدل ايضا على نكرة هذا الحديث ان جابر ابن عبد الله ان جابر جابر ابن عبد الله قد اختلف اختلف عليه في هذا الحديث اختلف عليه في هذا الحديث. فتارة يروى من حديث عبدالله ابن لهيعة عن عطا الجابر ابن عبد الله

46
00:15:00.100 --> 00:15:20.100
تارة يروى من حديث الحجاج ابن عطاة عن محمد ابن المنكر عن محمد ابن المنقذر عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه اعرابي فسأله فسأله عن عن العمرة او واجبة هي؟ قال لا

47
00:15:20.100 --> 00:15:40.100
ان تعتمر خير لك وان تعتمر خير لك. هذا يناقض الحديث الاول يناقض الحديث الاول وهو معلول ايضا وهذا الحديث معلول ايضا قد رواه الامام احمد رحمه الله وغيره من حديث الحجاج عن محمد ابن منقذ عن جابر وعلته في ذلك

48
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
الحجاج فقد تركه غير واحد كما نص على ذلك ابن حبان فقال تركه يحيى واحمد بن حنبل والبخاري وغيره وهذا الحديث وهذا الحديث حديث منكر ويعرف من حديث ويعرف من حديث الحجاج عن محمد ابن المنكدر

49
00:16:00.100 --> 00:16:10.100
عن جابر ابن عبد الله قد اخرجه ابن علي في كتابه الكامل من حديث ابي عصمة نوح ابن ابي مريم عن محمد ابن من كثر عن جابر ابن عبد الله فتابع

50
00:16:10.100 --> 00:16:30.100
هنا فتابع هنا الحجاج بن ارظات تابعه ابو عثمان نوح ابن ابي مريم ونوح ابن ابي مريم معروف بالترك وكذلك الكذب متهم في حديثه. وكذلك ايضا ممن يتهم بسرقة الحديث

51
00:16:30.100 --> 00:16:50.100
ممن يتهم بسرقة الحديث فانه يأخذ الحديث من افواه الناس ثم يحدد به عنهم ثم يحدد بهم عن اشياخهم ويظهر والله اعلم ان نوح هنا في حديثه هذا قد سمع الحديث من الحجاج فحدث به عن محمد بن منكدر. وليست هي بمتابعة وليست

52
00:16:50.100 --> 00:17:10.100
ثياب وليست هي بمتابعة ومن اراد ان ينظر الى حال نوح بكثرة تركيبه للاسانيد يدرك ان مثل هذا الحديث في الاغلب في الاغلب انه لم يسمعه واو لم يأخذه منه لم يأخذه من محمد ابن المنكدر عن جابر عن جابر ابن عبد الله وانما هو مداره

53
00:17:10.100 --> 00:17:30.100
على الحجاج خاصة فانه فانه لم يذكر سماعا ولو ذكر سماعا فانه متهم في حديثه فانه متهم فانه متهم متهم في حديثه وجاء هذا الحديث من وجه اخر موقوفا على جابر ابن عبد الله عليه

54
00:17:30.100 --> 00:17:50.100
عليه رضوان الله جاء من حديث ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله ولكن جاء بلفظ بلفظ اخر وهو وهو الفرض فرض العمرة وانها وانها واجبة. وهذا مخالف للحديث الذي رواه مرفوعا

55
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
معلوم ومعلوم ان الحديث اذا جاء عن راو واحد مرفوع وموقوف ثم ثم صح هذا الطريق من جهة من جهة الموقوف فان الموقوف يعل المرفوع. وهذا اسناده جيد عن جابر ابن عبد

56
00:18:10.100 --> 00:18:30.100
بان العمرة فريضة. وهذا يعلق طريق الحجاج عن محمد بن المنقذ. عن جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل العمرة قال وان تعتمر خير وان تعتمر خير لك؟ قال لا وان تعتمر خير لك. فجابر ابن عبد الله اذا كان لديه العمرة العمرة

57
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
قال النبي عليه الصلاة والسلام ليست واجبة لا يمكن ان يقول ان العمرة ان العمرة واجبة. فيخالف النص المرفوع وهذا لا يليق ان ينسب الى احد من صحابة والعلماء كما لا يخفى لديهم من وجوه قرائن العلاج ان الحديث اذا روي مرفوعا وجاء ما يخالفه موقوفا على ذلك الصحابي

58
00:18:50.100 --> 00:19:10.100
ان هذا من وجوه الاعلام. كذلك ايضا مما يدل على اعلان طريق الحجاج عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبدالله. عن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل عن العمرة قال اواجبة هي؟ قال لا وان تعتمر فهو خير لك. ان هذا الحديث قد اختلف فيه رفعا ووقفا. قد اختلف فيه رفعا ووقفا. جاء من

59
00:19:10.100 --> 00:19:30.100
الحجاج عن محمد بن منكر بن عبدالله مرفوعا كما تقدم الكلام عليه. وجاء من وجه اخر وجاء من وجه اخر موقوفا على جابر ابن عبد الله من هذا الطريق من حديث ابن جريج والحجاج عن محمد بن مقتدر عن جابر ابن عبد الله موقوفا موقوفا عليه قال

60
00:19:30.100 --> 00:19:50.100
حج العمرة انها ليست بواجبة وان تعتمر فهو فهو خير. وهذا وهذا دليل على اضطراب اضطراب الحجاج في هذا في هذا على اضطراب الحجاج في هذا الحديث وانه لا يثبت لا يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وينبغي ان نقول في هذه المسألة وفي مسألة

61
00:19:50.100 --> 00:20:10.100
وجوب العمرة وكذلك عدم وجوبها انه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صحيح صريح بوجوب العمرة ولا يثبت عنه نص صحيح بعدم وجوبها في عدم وجوبها. وثابتوا في ذلك هو المشروعية والحس. جاء في حديث

62
00:20:10.100 --> 00:20:30.100
في حديث ابي رزين انه اننا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن ابيك واعتمر هذا الحديث قال الامام احمد رحمه الله انه اصح شيء في وجوب العمرة اصح شيء في وجوب العمرة ولكن

63
00:20:30.100 --> 00:20:50.100
قد يكتنف هذا المعنى قد يكترث هذا المعنى اشكال وهو ان هذا الحديث في قوله في قوله للنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حجه وابيه العمرة قال حجة عن ابيك واعتمر. في هذا حج عن ابيك واعتمر كان بعد سؤال والامر بعد سؤال لا

64
00:20:50.100 --> 00:21:10.100
في الغالب الا على صيغة صيغة الامر لا يأتي الا على صيغة الامر فيأتيك شخص فيقول اريد ان اذهب الى كذا تقول ماذا؟ اذهب فصيغة تأتي كانت بعد سؤال تأتي بصيغة الامر فهي الدلالة في الدلالة فيه ظنية وليست وليست بقطعية. نص غير واحد من العلماء على انه لا يثبت

65
00:21:10.100 --> 00:21:30.100
بعدم وجوب العمرة عن النبي عليه الصلاة والسلام خبر الاحاديث الواردة في هذا في هذا وقد تقدم الاشارة تقدمت الاشارة اليها ويأتي في في هذا شيء منها باذن الله. الحديث الرابع

66
00:21:30.100 --> 00:21:50.100
هو حديث زيد ابن ثابت عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج والعمرة فريضتان لا يضرك ايهما بدأت لا يضرك بايهما بايهما بدأت. هذا الحديث جاء رواه

67
00:21:50.100 --> 00:22:10.100
احمد في كتابه المسند ورواه ابن ماجة من حديث محمد ابن كثير عن اسماعيل ابن مسلم عن محمد ابن سيرين عن زيد ابن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه

68
00:22:10.100 --> 00:22:40.100
وسلم مرفوعا وهذا الحديث مما انكره الائمة مما انكره انكره الائمة فانه تفرد به محمد ابن كثير يرويه عن اسماعيل ابن مسلم. وهؤلاء في حديث املين وان كانوا في دائرة الصدق وقد تفردوا بهذا الحديث عن محمد ابن سيرين عن زيد ابن ثابت وكذلك ايضا من وجوه الاعلان ما ذكر ما ذكر عن يحيى ابن

69
00:22:40.100 --> 00:23:00.100
انه قال ان سماع محمد ابن سيرين من زيد ابن ثابت قديم قال سمع منه وهو صغير. وتقدم معنا ان من قرأ الاعلان ان الراوي اذا سمع من راو قديما وهو صغير ثم حدث به متأخرا ان هذا ادعى للنسيان ان هذا

70
00:23:00.100 --> 00:23:20.100
ادعى ادعى للنسيان بخلاف بخلاف الراوي الذي يسمع كبيرا ويحدث كبيرا. وخاصة الذي يروي في هذا الحديث يروي هذا الحديث عنه اسماعيل. وقد حدث عنه وقد حدث عنه عنه متأخرا. وهذا الحديث انكر الائمة الرفع

71
00:23:20.100 --> 00:23:40.100
فيه ولكن الصواب في ذلك الوقف وهذا من وجوه الاعلان انه اعل اعل بالوقف. اعل اعل بالوقف خرج هذا الحديث اخرج هذا الحديث الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن زيد ابن

72
00:23:40.100 --> 00:24:00.100
ثابت من قوله وهو صح صوب المنقوب الحاكم والدار قطني والبيهقي وغيره وهو وهو اقرب اقرب الى صواب وهذا يكون من قول زيد زيد ابن ثابت لا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الخامس

73
00:24:00.100 --> 00:24:30.100
نعم السادس لا الخامس نعم الحديث الخامس هو حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل هل على النساء جهاد؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة

74
00:24:30.100 --> 00:25:10.100
رحمة. عليهن جهاد لا قتال لا قتال في الحج والعمرة. هذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داود في كتابه السنن وغيرهما من حديث عائشة ويرويه عن عائشة عائشة بالطلحة ويروي حبيبنا ابي عمرة عنها وقد وقع في هذا

75
00:25:10.100 --> 00:25:40.100
الاختلاف وقد وقع في هذا في هذا الحديث اختلاف. يرويه محمد ابن فضيل وذكر فيه العمرة ورواه البخاري في كتابه الصحيح عن جماعة من الرواة عن حبيب ولم يذكر فيه العمرة وذكر الحج. رواه البخاري من حديث خالد ابن عبد الله الواسطي وعبد الواحد ابن

76
00:25:40.100 --> 00:26:00.100
زياد وسفيان الثوري كلهم عن حبيب به ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهن جهاد لا قتال في الحج وما ذكر العمرة ومحمد بن فضيل في روايته لهذا الحديث

77
00:26:00.100 --> 00:26:30.100
ارضي به امارة على نكارته مع ثقته مع ثقته وعدالته. وهذا لعدة خرائط من هذه القرائن ان محمد ابن فضيل متأخر ومثل هذه الطبقة ينبغي الا تنفرد برواية بمثل هذا المعنى لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج فذكر العمرة مهم في المتن

78
00:26:30.100 --> 00:26:50.100
مهم في النزل. فمثل هذه الزيادة ان يذكرها محمد ابن فضيل في طبقة متأخرة. ومحمد ابن فضيل من شيوخ احمد بن حنبل فهو متأخر فهو متأخر وهذا من امارات النكارة. وقد تقدم معنا مرار الاشارة الى ان الراوي

79
00:26:50.100 --> 00:27:10.100
عندما تأخرت طبقته فهذا امارة فهذا امارة على على رد زيادة وعدم قبولها. وعدم قبوله وان الراوي كلما تقدم طبقة هذا من قرائن قبول الزيادة اذا كان اذا كان عدلا وهذا من القرائن اذا

80
00:27:10.100 --> 00:27:30.100
بغيرها قبلت الزيادة. والقرينة الثانية ان محمد ابن فضيل ممن يهم ويغلط وقد بين الامام احمد رحمه الله وهمه في حديث عائشة في التلبية فقال وهم فيه ابن فضيل والامام احمد

81
00:27:30.100 --> 00:28:00.100
تلميذ ويعرف حال شيخه وهو اعرف الناس به. وفي حال الاختلاف ومعرفة احوال الرواة خاصة اذا كان قد اخذ عنهم احد الائمة النقاد ينبغي الا يخرج عن قوله لهذا من الامور التي ينبغي لطالب العلم في حال الاختلاف على راو من الرواة ان ينظر هل في تلاميذه من الائمة الكبار؟ اذا كان في تلاميذه

82
00:28:00.100 --> 00:28:20.100
ينظر في كلامه فيه. ينظر في كلامه فيه. من نظر في ترجمة محمد ابن فضيل يجد ان الائمة عليهم رحمة الله وهو كذلك من يصفونه الثقة والضبط وتجد الامام احمد رحمه الله كذلك ولكن ينكر عليه بعض حديثه. ينكر عليه ينكر عليه بعض بعض حديثه

83
00:28:20.100 --> 00:28:50.100
القرينة الثالثة ان هذا الحديث رواه الجمع من الثقات ولم يذكروا العمرة فيه كسفيان الثوري وعبد الواحد بن زياد وخالد بن عبد الله الواسطي كلهم يرونه عن حبيب وهؤلاء مثل هذا العدد يرون مثل هذا الحديث ولا يذكر العمرة دليل على عدم على عدم ورودها في هذا الحديث

84
00:28:50.100 --> 00:29:20.100
القرينة الرابعة ان البخاري رحمه الله اخرج هذا الحديث في كتابه الصحيح ولم ولم يذكر العمرة فيها. ولعل من اللطائف ايضا ان البخاري يرى وجوه العمرة البخاري يرى وجوه العمرة وقد ترجم على هذا في قوله باب وجوب العمرة في كتابه الصحيح ومع ذلك

85
00:29:20.100 --> 00:29:50.100
لو تسعفه هذه الزيادة بالارادة الصحيح لاوردها. وهذا دليل على ماذا؟ على نكارتها عنده على نكرتها نكارتها عنده والا وانها مما لا يحتج بها. ومن قرائنها عنده عند البخاري انه في ابواب العمرة اكتفى بما جاء عن عبد الله ابن عباس في قوله والله انها لقرينتها في كتاب الله اكتفى بالموقوف

86
00:29:50.100 --> 00:30:10.100
اكتفى بالموقوف الصريح وجاء وجاء ببعض المعاني العامة. وجاء في بعض المعاني للعامة وهذا من وجوه الاعلان او من قرائن الاعلان عنده عنده رحمه الله في مثل هذا في مثل هذا الحديث

87
00:30:10.100 --> 00:30:40.100
الحديث السادس سادس يمكن نحن نذكر احيانا بعض الخلاف فيستشكل على بعض قال نعم. هم. الحديث السادس في هذا وحديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

88
00:30:40.100 --> 00:31:10.100
اراد الحج فليتعجل. هذا الحديث رواه الامام احمد في كتابه المسند وابو داوود في كتابه السنن من حديث الحسن بن عمرو عن ميران ابي صفوان عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم

89
00:31:10.100 --> 00:31:40.100
وهذا الحديث وهذا الحديث ضعيف فان راويه مهران ابو صفوان لا يعرف قال ابو زرعة لا يعرف الا في هذا الحديث. وقد تفرد بهذا الحديث عن عبد الله ابن عباس ومن وجوه النكارة ايضا

90
00:31:40.100 --> 00:32:10.100
ان مزل مهران ينبغي الا يتفرد عن عبد الله ابن عباس اصلا حتى في دون هذا المعنى. فعبدالله بن عباس هو اوفر الصحابة اصحابا من الفقهاء الثقات وثمة مسألة في مسائل الاعلان وهي ان طالب العلم في امور العلل

91
00:32:10.100 --> 00:32:40.100
في امور العلل ينبغي له ان ينظر الى وفرة تلاميذ الشيخ فكلما كثروا تعددوا ضاق عليه ضاق على المنفرد باب التفرد واذا قلوا قرب من جهة القبول وكلما كثروا ابعدوه. قد نقبل راوي عن شيخ

92
00:32:40.100 --> 00:33:00.100
يتفرد به وهو في ذاته مقل عنه ونقبل ولا نقبله عن شيخ وهو في ذاته مقل عنه لماذا؟ لانه لا يجد المزاحمة هناك ويجد المزاحمة هناك. لا يجد المزاحمة هناك. ويجد المزاحمة المزاحمة هنا. مثل عبد الله بن عباس يشدد فيه

93
00:33:00.100 --> 00:33:30.100
ان يتفرد عنه راوي بمثل هذا المعنى فمثل هذا لا ينبغي لا ينبغي ان يقبل. فخاصة في مسألة الامر بالمبادرة بالحج. وهذه مسألة خلافية معروفة في مسألة الحج هل الحج على الفور ام على التراخي؟ وهم يستدلون بحديث عبدالله بن عباس وحديث الفضل ايضا

94
00:33:30.100 --> 00:33:50.100
عليه رضوان الله في امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعجيل. من اراد الحج فليتعجل فان الانسان لا يدري ماذا يعرض يعلم له قول النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام تعجلوا بالحج يعني يعني الفريضة وهذا من امارات

95
00:33:50.100 --> 00:34:20.100
هذا من امارات الانكار. الحديث السابع في هذا وحديث عبد الله ابن عباس رضوان الله تعالى ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتعجيل بالحج فقال من اراد الحج فليتعجل هذا الحديث يرويه اسماعيل بن خليفة ابو اسحاق

96
00:34:20.100 --> 00:34:50.100
الملائي وقد تفرد به تفرد بهذا الحديث يرويه عنه سفيان الثوري عن إسماعيل بن عن سعيد عن عبد الله ابن عباس تارة يجعل من حديث الفضل عن عبد الله ابن عباس عن الفضل وتارة يجعل من حديث عبد الله ابن عباس اسماعيل ابن خليفة

97
00:34:50.100 --> 00:35:20.100
لين الحديث لين الحديث وظاهر صنيع الامام احمد رحمه الله انه ينكر هذا انه ينكر هذا الحديث وذلك فانه ذكر له ذكره في العلل في كتابه العلل برواية ابنه عبد الله

98
00:35:20.100 --> 00:36:00.100
والمح الى المخالفة فيه. والمح الى الى المخالفة المخالفة فيه. الحديث نعم هذا الحديث اخرجه الامام احمد في كتابه السنن وكذلك رواه الترمذي ايضا الحديث السابع الحديث الثامن وحديث ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن ابيه عن جده في

99
00:36:00.100 --> 00:36:30.100
كتابه الطويل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة واجبة هذا الحديث رواه ابن حبان في كتابه الصحيح ورواه البيهقي والحاكم وغيرهم من حديث سليمان ابن داوود عن الزهري عن ابي بكر ابن حزم عن ابيه عن جده

100
00:36:30.100 --> 00:37:00.100
عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وقع فيه اختلاف في اسناده بين الارسال والوصل وهو معلول بعلل الاول هذه العلل ان هذا الحديث يرويه سليمان بن داود وسليمان بن داود قد اختلف في في ذاته هناك من ضعفه

101
00:37:00.100 --> 00:37:20.100
ولين حديثه واختلف هل رواه الخبر وسليمان ابن داوود فعلا ثمة خطأ في هذا الاسناد فيرويه سليمان ابن الارقم عن الزهري اكثر المحدثين على ان الذي يروي هذا الحديث هو سليمان ابن الارقم وليس سليمان ابن داوود

102
00:37:20.100 --> 00:37:50.100
نص على ذلك ابو زرعة وصالح جزرة ابن مندا وغيرهم. ينصون على ان اراوي هذا الحديث هو سليمان ابن الارقم وهكذا وجدوه في النسخ بخط تلاميذه. انه سليمان ابن الارقم وليس سليمان ابن داوود

103
00:37:50.100 --> 00:38:20.100
والعلة الاخرى ان هذا الحديث لا لا يحتمل منه تفرد مثل حال سليمان سواء كان ابن الارقم او كان من داوود. فسليمان ابن طب متروك الحديث وهو مطروح وهو منكر الحديث جدا واما بالنسبة لسليمان بن داود فهو احسن حالا من

104
00:38:20.100 --> 00:38:40.100
مع ضعفه انه لا يحتمل منه مثل هذا الحديث. لماذا لا يحتمل منه هذا الحديث؟ لانه يرويه عن الزهري. يرويه عن ابن شهاب الزهري طيب هشام الزهري من الائمة الرفع ثقات المدنيين الكبار ومثل هذا الحديث بطوله ينبغي

105
00:38:40.100 --> 00:39:00.100
ان يرويه من هو اجل واوثق من سليمان. اجل واوثق واوثق من سليمان. وتفرد بمثل هذا الحديث مع طوله وهو حديث طويل لم نشاهده في بابنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة

106
00:39:00.100 --> 00:39:20.100
هذا من علامات هذا من علامات الانكار. الانكار انكار هذا هذا الحديث. ومن وجوه الاعلان في هذا الحديث انه قد اختلف في وصله وارساله. فانه جاء من حديث يونس عن الزهري مرسلا

107
00:39:20.100 --> 00:39:50.100
من حديث يونس عن الزهري مرسلا ولم يجعله موصولا. قال ابو داوود في كتابه المراسيل روي موصولا ولا يصح. ابو داوود رحمه الله اذا ذكر في كتابه المراسيم حديثا مرسلا فظاهره انه يميل الى اعلان الموصول في غيره. لماذا

108
00:39:50.100 --> 00:40:10.100
لان عادة النقاد الاوائل لا يلتفتون الى الارسال الا اذا كان معتبرا. لا يلتفتون الى الارسال الا اذا كان معتبرا فاذا دونوا في كتب المراسيل فان هذا علامة على اعتبارهم اعتبارهم لارساله. ولهذا نقول ان

109
00:40:10.100 --> 00:40:30.100
كتاب المراسيد ابي داود هو كتاب علل. كتاب المراسيل لابي داود هو كتاب كتاب علل. فينبغي لطالب العلم ان به وان يقارنه بغيره مما يوصل. وهل ينص؟ ينص على ان ابا داود رحمه الله اعله

110
00:40:30.100 --> 00:41:00.100
نقول لا حرج على طالب العلم ان يقول اخرجه ابو داوود في كتابه المراسيل وظاهره انه يعينه. فظاهره انه انه يعله يعني بالارسال واخص معاني الاعلال بالارسال اذا كان الحديث موصولا عند ابي داوود في كتابه

111
00:41:00.100 --> 00:41:30.100
ومرسلا في كتابه المراسيل. فهذا دليل قاطع على انه وقف عليه. موصولا عليه مرسل وما يستشكله البعض من قولهم ان ابا داود اذا اذا روى الحديث مرسلا في المراسيم فان هذا لا يقطع بارساله لانه ربما لم يقف على الموصول. نقول اذا وقف على الموصول في كتابه

112
00:41:30.100 --> 00:41:50.100
سنن او في غيره فانه فانه يعلن الموصول بالمرسل بالمرسل لانه قد وقف عليه عليه قطعا ومن القرائن ايضا ان ابا داوود رحمه الله له احاديث في كتابه السنن موصولة رويت

113
00:41:50.100 --> 00:42:10.100
سنة من وجه اخر وما ذكرها في كتابه المراسيم. وما ذكرها في كتاب المراسيل فهذا من وجوب من وجوه انه اراد في كتابه المراسيل الاعلان لانه لولاه قاعدة مطردة انه يحشي في هذا الكتاب كل مرسل لحسد الجميع. ولكن له احاديث في كتاب

114
00:42:10.100 --> 00:42:30.100
هذه السنن موصولة رويت مرسلة ما اوردها في كتاب المراسيل لانه يرجح الوصف. وهذا من القرائن ايضا اننا اذا وجدنا الحديث موصولا في السنن ومرسلا ولم يذكره ابو داوود رحمه الله في مراسيله

115
00:42:30.100 --> 00:42:50.100
ان ابا داود رحمه الله يميل الى صحة الوصف. ان ابا داود رحمه الله يميل الى الى صحة صحة وهذا وهذا من من القرائن وليس من الادلة وليس من الادلة القطعية نكتفي بهذا القدر ونكمل في الغد باذن

116
00:42:50.100 --> 00:43:19.550
لله تعالى سؤال وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد