﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:23.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فنكمل ما شرعنا فيه وذلك من الاحاديث التي تكلم عليها العلماء مما يتعلق بمسائل بمسائل الزكاة

2
00:00:23.400 --> 00:00:53.400
وآآ اول هذه الاحاديث هو خبر عطاء الخرساني عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه لما جاء بالجابية رفع اليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الزيتون فقال

3
00:00:53.400 --> 00:01:13.400
عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى اذا بلغ خمسة اوسق حبه يعصر ويخرج من زيته العشر. هذا الحديث اخرجه البيهقي رحمه الله في كتابه السنن من حديث عثمان بن عطا

4
00:01:13.400 --> 00:01:33.400
ابن ابي مسلم الخرساني عن ابيه عن عمر ابن الخطاب وهذا الحديث وان كان اثرا والاصل اننا نريد ما يتعلق بالاحاديث المرفوعة وذلك انه فيه حكاية الاجماع. فيه حكاية اجماع الصحابة

5
00:01:33.400 --> 00:01:53.400
عليهم رضوان الله على مسألة على مسألة زكاة الزيتون. وهذه المسألة هي من المسائل الخلافية عند العلماء وهذا الحديث وهذا الحديث ضعيف. لا يحتج به وهو معلول بعدة علل اول وهذه العلل ان هذا الحديث

6
00:01:53.400 --> 00:02:13.400
يرويه عثمان بن عطا وليس عثمان بن عطا هو اخو يعقوب بن عطاء فيعقوب بن قهوة ابن ابي رباح وعثمان ابن عطا الخرساني وعثمان ابن عطى ضعيف الحديث قد تفرد بهذا الحديث عن

7
00:02:13.400 --> 00:02:33.400
ابيه وان لم يتفرد ابوه بذلك عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله كما يأتي الاشارة اليه. وعثمان ابن عطا الخرساني ظعفه واحد من العلماء كيحيى ابن معين والنسائي والدارقطني وغيرهم. وكذلك ايضا فانه يضاعف على سبيل الخصوص في روايته

8
00:02:33.400 --> 00:02:53.400
عن ابيه فان احاديثه عن ابيه متكلم فيها. قد تكلم عليها غير واحد كابن نعيم الاصفهاني وكذلك ايضا الحاكم ابو عبد الله يقول ابو نعيم رحمه الله يقول يروي عن ابيه احاديث من كرة ويقول ابو عبد الله الحاكم رحمه الله

9
00:02:53.400 --> 00:03:13.400
يروي عثمان بن عطا عن ابيه احاديث موضوعة. وهذه الاحاديث التي يرويها سواء كانت مرفوعة او موقوفة وايضا من علل هذا الحديث من جهة الاسناد ان هذا الحديث يرويه عطاء الخرساني عن عمر بن الخطاب ولم يسمع من عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى

10
00:03:13.400 --> 00:03:43.400
شيئا وحديثه عنه مرسل اذا معلول بعلل الارسال ويتضمن الارسال للجهالة وكذلك ايضا الضعف في عثمان ابن عطا وكذلك ايضا فان هذا الحديث تضمنوا حكاية اجماع. والاجماع في ذلك ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لما قدم عمر بن الخطاب الجابية رفعوا اليه

11
00:03:43.400 --> 00:04:03.400
امر زكاة الزيتون فقضى فيه يعني فعملوا به. ولم يختلفوا على امره. وحكاية الاجماع في ذلك لو صحت للزم بها للزم القول القول بها. وهنا هل في زكاة الزيتون خلاف اصلا عند الصحابة علي رضوان الله؟ نقول

12
00:04:03.400 --> 00:04:23.400
لم يرد كبير شيء عن الصحابة. جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس رواه طاووس ابن كيسان عن عبد الله ابن عباس ان في زكاة في زكاة الزيتون العشر ولكن الاشكال فيما جاء في خبر عمر بن الخطاب فيما تفرد به هنا عثمان بن عطا عن ابيه انه

13
00:04:23.400 --> 00:04:40.350
جعل الزكاة في زيته لا في ذاته. في زيت الزيتون لا في الزيتون في ذاته. وهذا مما وقع في فمه خلاف عند تمام ولو صح ذلك الاجماع عن عمر بن الخطاب لقيل به

14
00:04:40.700 --> 00:05:00.700
لقيل لقيل به وما جاز وما جاز الخروج الخروج عنه. وعلى هذا نقول ان هذا الحديث بهذا الاسناد وبهذا السياق بهذا السياق ضعيف. ولكنه قد جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله من وجوه اخرى بذكر زكاة الزيتون وان فيها العشر من غير

15
00:05:00.700 --> 00:05:20.400
ذكري من غير ذكر زيته. جاء ذلك عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله يرويه عنه ابن شهاب عن عمر بن الخطاب وكذلك ايضا يرويه يزيد ابن يزيد ابن رجاء ابن جابر عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله

16
00:05:20.400 --> 00:05:40.400
الله ان في زكاة الزيتون العشر. والذي يظهر والله اعلم ان هذا الحديث انما سمعه يزيد بن يزيد ابن جابر من ابن شهاب الزهري. وذلك ان يزيد بن يزيد هو اصغر من ابن شياب وشياب متقدم عنه ويزيد له عرض على ابن شياب

17
00:05:40.400 --> 00:06:00.400
يعني يعرض عنه يعرض عليه حديثه فربما سمع الحديث من الزهري فحدث به من غير ذكر ابن شهاب. لانه عند ابن مرسل فيرسله عنه وهو قريب من الطبقة من طبقة ابن شهاب ولو لم يساويه فانه لم يروي عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله

18
00:06:00.400 --> 00:06:22.500
عليه وسلم سمعا شيء فحديثه ايضا ايضا مرسل. وجاء هذا الحديث ايضا من حديث رجا  عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله قد رواه ابو ابو عبيد في كتاب الاموال وهو مرسل ايضا. وامثل ذلك انه من مراسيل

19
00:06:22.500 --> 00:06:42.300
ابن شهاب عن عمر ابن الخطاب ومراسيل ابن شهاب عن عمر ضعيفة. وان كان مدنيا ويروي عن المدنيين الا انه ربما اسند بعض الاحاديث عن بعض الشيوخ او بعض المجاهيل ممن تكلم فيه

20
00:06:42.650 --> 00:07:03.550
والمأخذ على هذا المروي في ذلك عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من وجهين. الوجه الاول ان الزكاة جعلت في الزيت لا في الثمر. والمأخذ الثاني في ذلك اطلاق الزكاة في الزيتون العشر من غير تفصيل. بينما سقي من

21
00:07:03.550 --> 00:07:33.550
او سقته الانهار او ما سقي بمعونة. فلم يفرق بين هاتين الصورتين. وقد جاء عن اه وقد جاء عن بعض السلف التفريق بين ثمر الزيتون الذي يسقى من السماء او يسقى من الانهار وبينما ما يسقى بالنضح. فيجعل ثمار ذلك كحال النخيل

22
00:07:33.550 --> 00:07:55.750
ذلك ايضا العنب فيفرق بين ذلك فما وجد فيه مشقة مما يسقيه الانسان بيده او بالنواضح او ايضا بالمؤونة الحديثة وذلك بشبكات الري ونحو ذلك فان فيه في نصف العشر واما ما كان من السماء من المطر

23
00:07:55.750 --> 00:08:15.750
وكان جري الانهار او كان مما تجري تجري الارض من باطنها عليه فيشرب منها من غير من غير جهد فهذا فيه العشر وهذا مما يستشكل في المروي عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله ولهذا قلنا قلنا بضعفه ولهذا

24
00:08:15.750 --> 00:08:34.000
قلنا بضعفه ما جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم محتمل فقد جاء من مرسل الزهري انه قال مضت السنة ويأتي الاشارة اليه وهو الخبر الثاني في بابنا ان ابن شهاب الزهري عليه رضوان

25
00:08:34.000 --> 00:09:03.300
قال مضت السنة ان في الزيتون فيما سقي من السماء والانهار العشر. وما سقي بالنواضح نصف العشر. هذا الحديث قد اخرجه البيهقي من حديث الوليد ابن مسلم عن الاوزاعي عن ابي شاب الزهري مرسلا وقوله اي قول ابن شهاب في ذلك مضت السنة

26
00:09:03.550 --> 00:09:28.450
مرجوحة والصواب انه من قول الزهري لا مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذلك ايضا الى عمل الخلفاء والصواب انه من قول ابن شياب وذلك ان الاوزاعي قد خولف في هذا الحديث

27
00:09:28.500 --> 00:09:48.500
قد خولف في هذا الحديث. فرواه جماعة من الثقات عن ابن شهاب الزهري من غير قوله من السنة رواه الامام مالك رحمه الله عن ابن شهاب في كتابه الموطأ وكذلك ايضا رواه معمر ابن راشد الازدي كما رواه عبدالرزاق في كتابه المصنف

28
00:09:48.500 --> 00:10:01.050
وكذلك ايضا رواه عقيل بن خالد كما رواه ابو عبيد في كتاب الاموال كلهم يرونه عن ابن شهاب من قوله لا مرفوعا مرسلا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

29
00:10:01.400 --> 00:10:24.450
فقوله مضت السنة ليس ليس بمحفوظ وانما هو من قوله. وانما هو هو من قوله. او من قول عمر على ما تقدم الاشارة اليه فانه فان ابن شهاب قد روى هذا الحديث عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من قوله

30
00:10:24.500 --> 00:10:34.500
واما ما جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله فيما رواه طاوس من كيسان عن عبد الله بن عباس ان في زكاة الزيتون العشر فهو صحيح عبدالله بن عباس

31
00:10:34.500 --> 00:11:00.350
ولا يعلم بهذا الاطلاق له مخالف من الصحابة واما ما جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ففيه العموم ولكنه مقيد بالزيتون. فتجعل الزكاة في في زيته لا في الثمر في ذاته لا في الثمر في ذاته وهذا من المواضع الخلاف عند العلماء. منهم من

32
00:11:00.350 --> 00:11:20.350
ان يكون الزكاة في زيته ومنهم من يقول ان الزكاة الزكاة في ثمره وذلك ان اذا كانت في الثمر فالثمر ينظر فيه الى حالين. ينظر فيه الى الى حالين. هل هو مما يقتات

33
00:11:20.350 --> 00:11:40.350
ام هو مما مما يتفكه فيه؟ فيتلف ان لم يحفظ. ومعلوم ان الزيت ابقى. من من ثمن الزيتون والزيتون اذا لم يحفظ وترك لا يبقى كالحنطة والشعير واضرابها فيبقى ولا يتعرض

34
00:11:40.350 --> 00:12:00.350
فيتعرض لليبس والتلف فيجعله العلماء حينئذ كحال الادام الذي يتأذن به وتقدم معنى الكلام على ما يتعلق باحكام الزكاة الفاكهة والخضار. تقدم على الاشارة الاشارة على هذه على هذه المسألة وذكرنا التفريق التفريق في ذلك

35
00:12:00.350 --> 00:12:20.350
ولهذا يتكلم العلماء على هذه المسألة وربما فرق بعضهم بين الزيتون وبين زيته. ومنهم من اطلق الحكم وجعل الزكاة اتى فيهما ان اخرجه في الثمر سقط عن الزيت. وان اخرجه عن الزيت فانه يسقط يسقط عن الثمر. ومنهم من لم يرى زكاة فيه على الاطلاق

36
00:12:20.350 --> 00:12:40.350
منهم من لم يرى زكاة فيه فيه على على الاطلاق. وهذا مروي عن بعض الائمة من فقهاء من فقهاء الرأي هذا مروي عن بعض الائمة من فقهاء من فقهاء رأي فانه يروى آآ عن ابن ابي ليلة وكذلك ايضا

37
00:12:40.350 --> 00:13:10.350
يروى يروى عن سفيان وغيرهم من اهل من اهل الكوفة. والارجح في ذلك ان ان في الزيتون زكاة وان حكمه حكم الحبوب. وان حكمها حكم الحبوب. وذلك من والشعير وحكم الثمر وذلك كالعنب الذي يتحول الى زبيب وكالرطب الذي يتحول الى تمر. فان فيها

38
00:13:10.350 --> 00:13:30.350
فان فيها فيها زكاة. واما بالنسبة للتباين في اخراجها كالتباين في اخراج العنب. ان اراد الانسان ان يخرجه كرما او اخرجه زبيبا او ان يخرجه رطبا او يخرجه تمرا. في ذلك النصاب اذا اذا وجب عليه يخرجه من هذا

39
00:13:30.350 --> 00:13:50.350
او يخرجه من هذا وبه تسقط حينئذ يسقط حينئذ آآ التكليف والوجوب عليه. ومن العلماء الذين يستدلون بعدم بالزكاة على الزيتون يستدلون انه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث تقييد الزكاة

40
00:13:50.350 --> 00:14:11.600
بالحنطة والشعير والتمر والعنب. وانها لا تخرج عن هذه الاربعة. وهذا هو الحديث الثالث في بابنا وهو حديث موسى ابن طلحة عليه رضوان الله انه قال عندنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى معاذ

41
00:14:11.600 --> 00:14:33.350
ان تأخذ الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والتمر والعنب وهذا الحديث اخرجه الامام احمد رحمه الله في كتابه المسند من حديث سفيان عن عمر ابن عثمان ابن موهب عن موسى ابن طلحة قال

42
00:14:33.350 --> 00:14:55.150
عندنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يصنف انه من احاديث الوجادة فلم يسمعه من معاذ ولم يدركه او لم يسمع من معاذ ابن جبل عليه رضوان الله ولكن ولكنه في حكم الوجادة. وهل الوجادة في ذلك

43
00:14:55.150 --> 00:15:15.150
في هذا الحديث نقول الاسناد صحيح الاسناد صحيح عن موسى بطلح وموسى ابن طلحة تابعي متقدم لم يسمع من معاذ بن جبل لان معاذ بن جبل توفي مبكرا. توفي مبكرا في العام الثاني عشر على ما تقدم الاشارة

44
00:15:15.150 --> 00:15:35.150
الاشارة اليهم معنا في بعض المواضع. وهو لم يسمع منه لم يسمع منه شيئا. وهل وجادته في ذلك يحكم عليها بانه عالم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى معاذ نقول موسى بن طلحة اعالم

45
00:15:35.150 --> 00:15:56.950
بكتاب معاذ ولهذا روى عنه كثيرا روى عنه عنه كثيرا وبها يحتج واحد من الائمة وذلك كالامام احمد رحمه الله وغيره ويميل الى هذا ايضا الامام الشافعي رحمه الله كما في كتاب الام

46
00:15:57.250 --> 00:16:17.550
فانه ربما رجح حديث معاذ ابن جبل هذا على خبر عمر على خبر عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بزكاة الزيتون قالوا وذلك انها لم تذكر. ان الزيتون لم يذكر في

47
00:16:17.550 --> 00:16:37.550
بهذه الاشياء التي اوجب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. وتقدم معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اوجب او اخبر معاذا ببعض احكام الزكاة لا بتفاصيلها فربما يثبت عن

48
00:16:37.550 --> 00:16:57.550
غيره ما ليس عنده وذلك لاحوال منها ان تكون بعض الثمار ليست ليست من ما مواضع المنابت في اليمن. او ربما كان ذلك تيسيرا. او ربما امر بذلك ولم ينقل

49
00:16:57.750 --> 00:17:21.500
وربما امر بذلك بذلك ولم ينقل وهذا الحديث نقول صحيح انه الى موسى ابن طلح وقد وقع فيه اضطراب وقد وقع فيه اضطراب. من جهة اسناده ومن جهة متنه. اما من جهة اسناده فقد وقع فيه اضطراب من حديث موسى ابن طلحة

50
00:17:21.500 --> 00:17:41.500
فتارة يرويه سفيان عن عمرو ابن عثمان ابن موهب عن موسى ابن طلحة قال عندنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة يرويه عمرو بن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن معاذ. فما جعله عن كتاب وتارة يرويه عمرو بن عثمان ابن موهب

51
00:17:41.500 --> 00:18:01.450
عن موسى ابن طلحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ذكر معاذا وما ذكر كتابا. وانما ارسله وظاهره انه حدث به ظاهر انه حدث به ثم ثم ارسله

52
00:18:01.750 --> 00:18:28.900
وايضا من وجوه الاضطراب ان هذا الحديث تارة يجعل من مرسل مجاهد وتارة يجعل من مرسل الحسن وتارة يجعل من مسند عمر بن الخطاب وتارة يجعل من مسند عبدالله بن عمرو بن العاص ويأتي الكلام عليها. اما بالنسبة لمسند عمر بن الخطاب عليه رضوان الله

53
00:18:28.900 --> 00:19:01.150
فقد رواه الدارقطني في كتابه السنن من حديث الحارث ابن محمد عن عبدالعزيز بن ابان عن محمد بن عبيد الله عن الحكم بن عتيبة فجعله من مسند عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وهذا الحديث منكر بل موضوع. بهذا الاسناد. وذلك ان في اسناده

54
00:19:01.150 --> 00:19:23.600
بن ابان وهو عبدالعزيز وقد اتهم بالكذب. اتهمه بالكذب غير واحد. كابن معين. فان قال كذاب خبيث وقال بالاسناد فجعله عن عمر ربما رام علوا وربما رام علوا فاسنده عن بعض

55
00:19:23.600 --> 00:19:44.900
عن بعض الثقات ولهذا نقول ان انه عن عمر انه عن عمر موضوع واما بالنسبة لمرسل مجاهد بن جبر فقد رواه البيهقي في كتابه السنن من حديث عتاب عن خصيف عن مجاهد بن جبر

56
00:19:45.050 --> 00:20:15.050
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزكاة في خمسة اشياء. الحنطة والشعير والتمر والعنب والدرة وذكر الدرة وزادها فيه. وذكر الدرة في هذا الحديث من كرة. وذكر في هذا الحديث من كرة من جهة الرواية. وان كان من جهة العمل يصح قياسها. يصح قياسها

57
00:20:15.050 --> 00:20:44.550
لانها مما يحفظ ييبس وذلك كحال الزبيب. والتمر واشباهها لهذا نقول انه ضعيف من مرسل مجاهد بن جبر واما بالنسبة لارساله من حديث الحسن البصري فانه قد رواه البيهقي في كتابه السنن من حديث عمرو بن عبيد

58
00:20:45.800 --> 00:21:05.600
عن ابن عن الحسن البصري مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرويه عن عمرو بن عبيد سفيان ابن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن البصري فذكر نحوا مما جاء في مرسل مجاهد الا الا ان ابن

59
00:21:05.600 --> 00:21:27.500
نعييناه؟ قال اراه ذكر الدرة فشك فيها وما جعلها وما جعلها يقينا وهذا الحديث ايضا وهذا الحديث ايضا مرسل منكر. وذلك انه قد تفرد به عن الحسن بارساله عمرو بن عبيد وهو المعتزلي

60
00:21:27.600 --> 00:21:49.700
وهو من اصحاب الحسن وقد روى هذا الحديث ولا يحفظ مرسلا عن الحسن الا من طريقه فهذه المراسيل لا تصح هذه المراسيل لا تصح وقد جاء موقوفا على معاذ بن جبل

61
00:21:50.200 --> 00:22:22.400
من حديث طوس يرويه عمرو بن دينار عن طاوس بن كيسان عن معاذ بن جبل  فذكر فذكر مواضع الزكاة الاربعة وذلك في الحنطة والشعير والتمر والعنب ومرسل طاووس ام معاذ يقوي مرسل موسى بن طلحة عن معاذ

62
00:22:22.500 --> 00:22:42.700
قول موسى مرسل موسى ابن طلحة عن معاذ واصح الطرق في ذلك وما اخرجه الامام احمد رحمه الله في كتابه السنن من حديث سفيان عن عمرو بن عثمان لموهب عن موسى ابن طلحة قال عندنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

63
00:22:43.750 --> 00:23:14.700
فهذا الحديث وجادة فهذا الحديث وجادة. وهل هو صحيح او ضعيف؟ نقول صحيح الاظهر صحته لكنه وجادة والوجادة تصح من العالم بها وموسى بن طلحة عالم بكتاب النبي عليه الصلاة والسلام وعضده في ذلك مرسى طاووس عن معاذ وطاووس ابن كيسان عالم

64
00:23:15.550 --> 00:23:40.300
بفقه معاذ بن جبل ولا يخرج عنه ولا يخرج ولا يخرج عنه وطاووس ابن كيسان يفتي ايضا بما رواه عن معاذ ابن جبل. وهنا من القرائن من المسائل المهمة ان الحديث

65
00:23:40.500 --> 00:24:00.500
قد يقوى اذا افتى اصحاب الراوي به تقدم معنا ان من قرائن التقوية ومن قرائن الاعلال اذا خالف الراوي مروية او وافق انه اذا خالف مروية فهذا اعلان لما يروي. واذا واذا وافقه فهذا

66
00:24:00.500 --> 00:24:25.400
تقوية لما يروي اذا كان الاسناد اذا كان الاسناد مستقيما والمخرج مختلفا. لماذا قلنا المخرج مختلف؟ لانه اذا كان متحدا يكون اعلال اما بالوقف واما بالرفع يكون اعلال بالوقف او بالرفع. فنقول حينئذ ثمة مسألة اخرى جديدة من القرائن انه ربما يروى من

67
00:24:25.400 --> 00:24:45.100
فتيا اصحاب الراوي على قوله يعني انهم لا يخرجون عنه. فمثلا ما يروى عن معاذ بن جبل ننظر في فقه اصحاب معاذ على ماذا يفتون؟ اذا كان الاسناد في ذلك فيه علة يسيرة ننظر في المروية

68
00:24:45.100 --> 00:25:07.000
مسروق مثلا ابن الاجدع وطوس ابن كيسان. فاذا وجدناهم يفتون على الحديث المروي عن معاذ ابن جبل فهذا قرينة على قوته ولهذا يقول الامام الشافعي رحمه الله فيما نقل عنه البيهقي في بعض المواضع في سننه الكبرى يقول وطاؤوس ابن كيسان لا يفتي

69
00:25:07.300 --> 00:25:27.300
بما يخالف معاذ ما يخالف يخالف معاذ وهذا وهذا شبيه بالاضطراد وهذا شبيه بالاضطراد ولو لم يكن ثمة ذكر لطاووس ابن كيسان. فاذا وجد مثلا لعبدالله ابن عمر رواية او حديث مرفوع او موقوف

70
00:25:27.300 --> 00:25:47.300
عليه ينظر في فقه اصحابه ينظر في فقه اصحابه. كذلك ايضا اذا كان ثمة قول مثلا لعبد الله بن عباس او لعبدالله بن مسعود وفيه ضعف ينظر الى فقه اصحاب عبد الله ابن مسعود ينظر الى فقه علقمة وابي الاحوص والاسود وآآ

71
00:25:47.300 --> 00:26:07.300
كذلك ايضا النخعي واهل الكوفة المتقدمين ينظر ينظر الى اقوالهم. فان اطبقت على القول الذي روي عن عبد الله بن مسعود وفيه ضعف كانت على تقويته. كذلك ايضا بالنسبة لمعاذ بن جبل كذلك ايضا لعبدالله بن عمر. واضراب هؤلاء من الصحابة عليهم رضوان الله

72
00:26:07.300 --> 00:26:27.300
الذين لهم في الفقه اثر على على الناس الذين لهم اثر ولذلك يلتمس هذا فيكون هذا من جملة من جملة القرائب. ولهذا يلتمس الامام الشافعي رحمه الله قوة المرء عن معاذ في فتيا طاووس. في فتيا في فتيا طاووس ونستطيع ان نتوسع في ذلك الى

73
00:26:27.300 --> 00:26:47.300
بالاجدع وابرى به ممن اعتنى بالرواية بالرواية عن معاذ ابن جبل عليه رضوان الله. وهذا هذه الاحاديث التي تقدم اشارة اليها في مسألة تقييد الزكاة في هذه الاصناف وهذه وهذه الانواع هل هذا حصر لها؟ ام

74
00:26:47.300 --> 00:27:07.300
ضرب مثال وضرب ضرب مثال. نقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك مثالا. جعل ذلك مثالا. فربما كان هذه هذه الزروع هي مما يشتهر في القطر اليماني مما يشتهر في القطر اليماني في ذلك الزمان. فارشد النبي صلى الله

75
00:27:07.300 --> 00:27:27.300
عليه وسلم اليها وما لم يكن فيها مما يلحق بها فانه يأخذ حكمها. يأخذ يأخذ حكمها وذلك من من سائر من سائر الثمار سواء كان ذلك الذرة ولو لم يثبت في هذا ولم يثبت في هذا حديث كذلك ايضا الزيتون وغيرها

76
00:27:27.300 --> 00:27:47.300
وذلك لان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى توسعوا في هذه المسألة في مسائل في مسائل القياس. توسعوا في مسائل القياس. الحديث الرابع هو حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

77
00:27:47.300 --> 00:28:17.950
العشر في الحنطة والشعير والتمر والعنب هذا الحديث اخرجه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث عبدالكريم ابن ابي المخارق عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده ويرويه عن عبد الكريم ابن ابي المخارق محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى

78
00:28:18.750 --> 00:28:37.800
وهذا الحديث ضعيف ومعلول بعدة علل اول هذه العلل ان هذا الحديث يرويه محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى وهو سيء الحفظ كما قال ذلك الامام احمد وعلي بن المديني

79
00:28:37.800 --> 00:28:57.300
وظعفه غير واحد من الائمة ايظا من غيرهما وان كان فقيها من فقهاء ورؤوس اهل الكوفة الا انه في الحفظ  ضعيف كذلك ايضا فان فانه يروي عن عبد الكريم ابن ابي المخارق

80
00:28:57.350 --> 00:29:16.400
وعبد الكريم بن ابي المخالق ضعيف الحديث ايضا وعامة النقاد من المحققين على تليينه على اختلافه في عباراتهم وقد تفرد به عبد الكريم في هذا الحديث عن عمرو بن شعيب

81
00:29:17.150 --> 00:29:42.700
عن ابيه عن جده والبخاري رحمه الله والبيهقي رحمه الله كأنه يعل الحديث بتفرد عمرو بن شعيب ومعلوم ان توقف البيهقي رحمه الله في مثل هذا الاسناد في عمرو بن شعيب لتوقف الشافعي. توقف الشافعي ومعلوم ان الشافعي

82
00:29:42.700 --> 00:29:56.200
من هذا الاسناد في عمرو بن شعبة عن ابيه عن جده والسبب في ذلك ان عمرو بن شعيب اسمه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص

83
00:29:56.950 --> 00:30:23.450
فيروي عن ابيه عن جده فابوه معروف شعيب. فما المقصود بجده؟ هل هو محمد؟ ام عبد الله؟ ام عمر ابن العاص هؤلاء كلهم يصح ان يطلق عليهم الجد فاذا كان يقول عن جده وهو محمد فهو مرسل فهي الذي يروي محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

84
00:30:23.450 --> 00:30:43.550
فالحديث مرسل واذا كان عن جده عبد الله ابن عمر ابن العاص فالحديث متصل واذا كان عن عمرو بن العاص فالحديث منقطع فالحديث منقطع لانه يرويه شعيب عن عمرو بن العاص

85
00:30:43.950 --> 00:31:03.150
وعلى هذا فهو ضعيف من وجهين صحيح من وجه من وجه واحد. ويأتي على سبيل الاجمال ويأتي على سبيل الاجمال في بعض الطرق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وتارة يقال عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو ورب

86
00:31:03.150 --> 00:31:28.450
ما جاء عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده عمرو ابن العاص وهذا ما جعل بعظ الائمة يتوقفون. ومن وجوه التوقف في ذلك ان هذه السلسلة فيها مناكير فيها مناكير وقد اعل مسلم رحمه الله شيئا منها في كتابه التمييز وعل البيهقي رحمه الله ايضا شيئا

87
00:31:28.450 --> 00:32:00.150
منها في كتابه السنن فغير مرة يقول تفرد به عمرو بن شعيب يعله بتفرد عمرو بن شعيب وذلك ان الاحاديث الاصول تروى وتشتهر وتحمل وتنقل ومثل هذا الحديث يعد من الاصول مثل هذا الحديث يعد يعد من الاصول ولكن نقول ان مثل هذا الحديث جاء من طرق متعددة على

88
00:32:00.150 --> 00:32:23.800
كما تقدم الاشارة اليه فهو يدل على ما سبق معنا من امر النبي عليه الصلاة والسلام باخذ الزكاة من الشعير والتمر والعنب والتمر والعنب فنقول في ذلك ان هذا الحديث من جهة اسناده ضعيف واما من جهة معناه فيغني عنه ما تقدم. فيغني عنه

89
00:32:23.800 --> 00:32:47.600
ما تقدم. الحديث الخامس وحديث جابر ابن عبد الله عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في الحلي هذا الحديث اخرجه البيهقي والقاضي ابو يعلى ايضا

90
00:32:48.450 --> 00:33:10.100
من حديث عافية بن ايوب عن الليث بن سعد عن ابن الزبير عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر بل حكم بعض العلماء ببطلانه

91
00:33:10.850 --> 00:33:29.600
وذلك انه تفرد به عافية بن ايوب عن الليث ابن سعد عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله ولا يعرف هذا الحديث من هذا الوجه وعافي بن ايوب لا يعرف كبير شيء عن حاله

92
00:33:30.450 --> 00:34:04.700
وقد روى هذا الحديث عن الليث ابن سعد وش العلة هنا؟ عبد الرحمن عافية بن ايوب  طيب   من اصحاب الليث بن سعد  كلام مرسل لا كذا ما ما يصلح من علل هذا الحديث

93
00:34:05.800 --> 00:34:27.350
انه يرويه الليث بن سعد عن ابي الزبير عن جابر وهذا وهذا يعني هل لان الليث ابن سعد رحمه الله نهر جاري في الرواية نهر جاري في الرواية اليس كذلك

94
00:34:27.750 --> 00:34:58.700
ومثل هذا لا بد ان لابد ان ان ينقل والليث ابن سعد رحلة يعني نقالة انتقل الى مصر والمدينة وكذلك ايضا الشام والعراق. وله احاديث يرويها عنه كبار اصحابه يروون عنه وعافية بن ايوب مستور. وهذا الحديث اصل في في مسألة زكاة حلي المرأة

95
00:35:00.200 --> 00:35:18.400
وعلى هذا نقول لو كان عافية بن ايوب احسن حالا من هذه وعرف وكان صدوقا ما قبلناه ما قبلنا الحديث اليس كذلك؟ هل يشفع لهذا الحديث ان هذا الحديث صح موقوفا على جابر ابن عبد الله؟ قد جاء من حديث ابي الزبير

96
00:35:18.750 --> 00:35:52.600
عن جابر بن عبدالله انه سئل عن الحلي افيها زكاة ام لا؟ قال لا هل يعضده نعم انت كيف  من الذي وهب  كيف عبد الملك ها  نقول هذا لا يعضده

97
00:35:52.700 --> 00:36:15.500
لا يعبده بل يزيده اعلانا لماذا؟ لانه الاولى ان الذي يروي المرفوع عبدالملك والذي يروي الموقوف عافية لانه لو كان عبد الملك موجود في ويعلم ان هذا الحديث مرفوع روى المرفوع او روى الموقوف

98
00:36:15.850 --> 00:36:41.550
روى روى المرفوع روى المرفوع وهو اولى بالرواية واذا ولما لم يروه دل على نعم دل على عدم وجوده عند ابي الزبير اصلا مرفوعا على عدم وجوده اصلا مرفوعا. وان الخطأ من عافية بن ايوب

99
00:36:42.200 --> 00:37:04.850
ولهذا ينص غير واحد من الائمة على تحريم رواية مثل هذا الحديث. مع انه ليس فيه كذاب ليس فيه فيه كذاب ومن وجوه الاعلال ايضا عدم ثبوت شيء في هذه المسألة

100
00:37:05.950 --> 00:37:34.400
عن احد من الخلفاء الراشدين الاربعة  وهذه المسألة من المسائل التي تعم بها البلوى اليس كذلك  هل تعم بها البلوى هل النساء يلبسن حليا يبلغ الزكاة في السابق ها  يقول عبدالله بن طاووس عن ابيه طاووس بن كيسان لما سئل عن

101
00:37:34.650 --> 00:37:52.300
عن زكاة الحلي قال من تلبس حليا يبلغ نصاب الزكاة سفيهة  يعني ان يحملها على قول الله عز وجل ولا تؤتوا صفاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما يعني انزادت

102
00:37:52.550 --> 00:38:08.150
هذا سفه يعني سرف والان افقر النساء تملك نصابا افطر النساء تملك نصابا. وهذا من نعم الله وفضله. ولكن نقول هل هذه هل ما جاء عن طاوس ابن كيسان يبين

103
00:38:08.150 --> 00:38:30.950
ان هذه المسألة مما تعم به البلوى او لا نعم نقول على اقل احوالها هي اولى من النقدين هي اولى من النقدين اولى من النقدين لان الحلي اوفر اوفر من النقد

104
00:38:31.350 --> 00:38:53.300
ان الحلي اوفر اوفر من النقد فتجد الناس فقراء ولديهم نقد يتعاملون به لكن لا يبلغ نصابا وربما تعاملوا تعاملوا بالتجارة بغير النقدين يتبايعون بالشاة والبعير ونحو ذلك. والثمار لكن النقد

105
00:38:53.800 --> 00:39:19.400
ضئيل اما الحلي فهو اوفر فهو اوفر. ولهذا نقول البلوى بالحلي اظهر من البلوى اظهر من البلوى في النقدين والنص فيها يجب ان يكون اقوى وتقدم معنا ايضا انه من وجوه الاعلال ان تكون المسألة مما تعم بها البلوى فلم يرد فيها

106
00:39:19.400 --> 00:39:47.750
حديث باسناد قوي وروى وروي فيما دونها. وروي فيما دونها جاء عند ابي عبيد وغيره من حديث زياد ابن ابي مسلم عن الحسن البصري قال لم يقل احد من الخلفاء ان في الحلي زكاة

107
00:39:48.650 --> 00:40:03.250
وهذا نفي لفتياهم في ذلك يقول الامام احمد رحمه الله لما سئل عن زكاة الحلي قال ثبت عن خمسة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليس بالحلي

108
00:40:03.250 --> 00:40:27.400
عن انس وابن عمر وجابر وعائشة واسماء اختها يعني جاء عنهم عدم زكاة الحلي والاسانيد اليهم صحيحة والاسانيد اليهم صحيحة. حديث انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى جاء من طرق من

109
00:40:27.400 --> 00:40:47.400
كما يرويه قتادة وجاء ايضا حديث عبد الله بن عمر جاء يروي نحن نافع وحديث عائشة يرويه يرويه عنها عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة عليه رضوان الله تعالى وكذلك ايضا حديث جابر يرويه ابو الزبير عن جابر ابن عبد الله موقوفا اعتقد على ما تقدم الاشارة اليه. واما ما جاء في خبر اسماء فيروي

110
00:40:47.400 --> 00:41:14.600
انا فاطمة بنت المنذر عن اسماء عليها رضوان الله. وعلى هذا نقول من قرائن الاعلال والنكارة لهذا الحديث ان اكثر الصحابة على عدم زكاة الحلي على عدم زكاة الحلي. والحديث

111
00:41:14.700 --> 00:41:48.500
اذا جاء فيه خبر مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فانهم يحملونه لا يحتجون بما دونه وغاية ما يحتج به التابعون اثار موقوفة. اثار موقوفة. وذلك ما جاء عن هؤلاء الصحابة وروي عن بعضهم جاء عن عبد الله بن مسعود وجاء عن عبد الله بن عمرو وفي كلام يرويه عمرو بن شعيب عن سالم عن

112
00:41:48.500 --> 00:42:06.400
عبدالله بن عمرو وجاء ايضا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وضعيف ايضا وعلى هذا نقول ان ان لو كان عندهم شيء من الاساليب الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لرووها

113
00:42:07.850 --> 00:42:27.850
والعلما عليهم رحمة الله في مسألة زكاة الحلي على اقوال. منهم يقول لا زكاة فيه على الاطلاق. ومنهم من يقول اذا كان يعار ويلبس او يعار او يلبس فليس فيه زكاة اذا كانت تلبسه المرأة ولو في اوقات

114
00:42:27.850 --> 00:42:48.200
متباعدة او تعيره فتلك زكاة ومنهم من يقول فيه زكاة ومنهم من يقول والقرار الرابع يزكى في العمر مرة يزكى في العمر وفي العمر ما رأى. والصواب انه ليس فيه زكاة على الاطلاق

115
00:42:48.350 --> 00:43:06.200
ليس فيه زكاة على الاطلاق لكن بقيد ان يكون ملبوسا او معارى ان يكون ملبوسا او معارى. لانه اذا كان حليا ولا يلبس ولا يعار اخذ حكم المكنوز اخذ حكم المكنوز

116
00:43:06.700 --> 00:43:33.200
يعني كل كنز لكنه في صورة حلي فعلى هذا نقول بزكاته لانه لا يعر ولا يلبس. لان من الناس من يدخر حلي ويعلم يقينا انه لا يلبسه ولو جاءت مناسبات كبيرة او صغيرة انه لا يلبسه. لا تلبسه المرأة ولهذا نقول انه فيه

117
00:43:33.200 --> 00:43:52.000
زكاة لانه اخذ حكم الكنز المال المكنوس. واما اذا كان لا يلبس ولكنه يعار فنقول حينئذ فنقول حينئذ ان الحكم واحد لانه يلبس عند غيره. فتعيره المرأة لاختها او جارتها او صاحبتها او

118
00:43:52.000 --> 00:44:13.050
لذلك فهذا فهذا مما يسقط مما يسقط الزكاة. فيكون حينئذ كالمتاع كمتاع الرجل او متاع المرأة من ثوبها ولو غلا ثمنه  او متاع البيت من انية او بسط او فرش ولو كانت ولو كانت حريرا او ديباجا غلا ثمنه ونحو ذلك فنقول حينئذ

119
00:44:13.050 --> 00:44:33.050
ان هذا هذا من جملة من جملة ما يستمتع به. وعلى هذا نقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث حديث منكر ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاعدة انه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في زكاة الحلي لا وجوبا

120
00:44:33.050 --> 00:44:53.050
ولا عدما لا وجوبا ولا ولا عدما. وقد جاء في وجوب زكاة الحلي احاديث. جاء من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص وجاء من حديث اسماء وجاء من حديث ام سلمة وجاء من حديث عائشة وهي تحتاج الى

121
00:44:53.050 --> 00:45:13.050
الى كلام طويل ونرجئها باذن الله عز وجل الى مجلس مستقل نتكلم عليها وما جاء في ذلك مما ينسب الى آآ بعض السلف في هذه في هذه المسألة ونبين صحتها وظعفها ونتوقف عند هذا

122
00:45:13.050 --> 00:45:25.150
واسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة وان ينفعنا بما سمعنا وان يجعله حجة لنا لا علينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نعم