﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد ففي هذا المجلس وفي يوم الاحد الخامس عشر من شهر صفر من عام من العام السادس والثلاثين بعد الاربعمائة والالف

2
00:00:20.250 --> 00:00:50.250
نتكلم على ما تبقى من الاحاديث المتعلقة باحكام الزكاة مما تكلم عليه العلماء عليهم رحمة الله مما له اثر في الاحكام. وعليه مدار القول. في بعض المسائل وبقي معنا في هذا الباب وهي ابواب الزكاة بعض مسائل

3
00:00:50.250 --> 00:01:30.250
متعلقة بالركاز والمعادن. وكذلك ايضا ببعض المسائل المتعلقة بزكاة التجارة عروضها وكذلك ايضا بزكاة الفطر. واول هذه الاحاديث في هذا المجلس هي الاحاديث المتعلقة بزكاة بزكاة التجارة وهو حديث ابي ذر الغفاري عليه رضوان الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الابل صدقتها وفي البقر صدقتها

4
00:01:30.250 --> 00:02:06.350
وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقة. هذا الحديث قد اخرجه الامام احمد في كتابه المسند وكذلك ايضا جاء في السنن وعند الدارقطني والبيهقي من حديث موسى ابن عبيدة الربذي عن عمران عن ما لك بن اوس عن ابي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث

5
00:02:06.350 --> 00:02:36.750
في قوله في البز صدقته والمراد بالبز هي الثياب التي تستعمل في التجارة. في البيع وانما قرنت زكاة البز بالصدقة وزكاة الابل والبقر والغنم قالوا لان فيها بعينها. وهذا الحديث حديث ضعيف. في اسناده موسى بن عبيدة قد ظعفه

6
00:02:36.750 --> 00:02:58.150
الائمة وقد روى هذا الحديث عن عمران عن مالك ابن اوس عن ابي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اخرج الحاكم في كتابه المستدرك هذا الحديث فاخرجه من حديث سعيد ابن ابي

7
00:02:58.150 --> 00:03:15.250
ابن سعيد ابن سلمة ابن ابي الحسام يرويه عن عمران عن مالك ابن اوس عن ابي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر فيه موسى بن عبيدة

8
00:03:15.250 --> 00:03:40.450
وظنه بعضهم متابعا وليس كذلك فان هذا الحديث عند الحاكم في المستدرك في سقط ففيه موسى بن عبيدة هو الذي يروي روي عن سعيد بن سلمان بن ابي الحسام وذلك انه قد اخرجه الدار قطني والبيهقي من حديث سعيد بن سلمة من ابي الحسام عن موسى بن عبيد الربدي

9
00:03:40.450 --> 00:03:59.400
عن عمران عن ما لك ابن اوس عن ابي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فمداره على موسى ابن عبيدة وكذلك ايضا فان هذا الحديث قد جاء من وجوه اخر

10
00:03:59.450 --> 00:04:26.050
هذا الحديث قد اخرجه الامام احمد في كتابه المسند وكذلك ايضا قد رواه الترمذي في كتابه العلل من حديث يحيى بن موسى ورواه الدارقطني في كتابه السنن من حديث عبد الله بن معاوية ورواه البيهقي في كتابه السنن من حديث زهير بن حرب. كلهم يرونه عن محمد بن بكير

11
00:04:26.050 --> 00:04:46.050
عن ابن جريج عن عمران وبعضهم قد جعل ابن جريج متابعا لموسى ابن عبيد الربذي وليس بمتابع فان بن جريج لم يسمع هذا الحديث من عمران. قال ذلك البخاري رحمه الله في كتابه

12
00:04:46.050 --> 00:05:06.400
التاريخ ويؤيد ذلك ويعضده طريق الامام احمد رحمه الله في كتابه المسند فانه اخرج هذا الحديث عن محمد ابن بكير عن ابن جريج عن عمران انه بلغه عنه. يعني بلغه عن عمران لم يسمع من عمران

13
00:05:07.050 --> 00:05:33.500
يرويه عن ما لك عن ابي ذر. اذا فيبدو ان سماع ابن جريج ايضا انما هو من حديث موسى بن عبيدة الربذي يرويه يرويه عن عمران  وهذا هو الاظهر ان الحديث ان الحديث مداره على موسى بن عبيدة

14
00:05:33.500 --> 00:05:59.350
الربدي وهو ضعيف الحديث وهذا الحديث يستدل به بعض العلماء على زكاة التجارة وليس باصح الاحاديث في الباب  وليس باصح الاحاديث في الباب فان اصح منه حديث سمرة بن جندب عليه رضوان الله كما يأتي بيانه

15
00:05:59.350 --> 00:06:21.650
على هذا نقول ان هذا الحديث حديث منكر بذكر البز بذكر البز فيه وقد ترجم عليه بعض العلماء كدار قطني رحمه الله وكذلك البيهقي باب زكاة التجارة الحديث الثاني وهو امثل منه وهو حديث سمرة بن جندب

16
00:06:22.050 --> 00:06:42.050
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج الزكاة فيما نعد للتجارة وهذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داوود في السنن والدارقطني والبيهقي من حديث سليمان ابن موسى عن جعفر ابن سعد عن خبير

17
00:06:42.050 --> 00:07:06.850
ابن سليمان ابن سمرة عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يرويه جعفر بن سعد ويروي عن جعفر بن سعد سليمان ابن موسى عن جعفر بن سعد عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث كوفي

18
00:07:06.850 --> 00:07:37.650
يرويه سليمان بن موسى وهو كوفي عن جعفر بن سعد عن خبيب بن سليمان وخبيب كوفي وهذا الحديث في اسناده جهالة فان جعفر بن سعد قليل الحديث وكذلك خبيب بن سليمان وابوه. فانهما مستوران

19
00:07:38.050 --> 00:07:59.000
وقد جعل بعض العلماء هذه النسخة وهي رواية خبيب بن سليمان بن سمرة عن ابيه عن جده جعلها صحيفة يعني نسخة يروى يروى بها. نص على هذا ابو داوود رحمه الله في كتابه السنن فقال هذه صحيفة

20
00:07:59.000 --> 00:08:13.950
قال هذه الصحيفة تدل على سماع الحسن من سمرة وهذا الاسناد وهو ما يرويه جعفر بن سعد عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن ابيه عن جده او هذه السلسلة خبيب بن سليمان عن ابيه عن جده

21
00:08:13.950 --> 00:08:48.250
روي فيها اكثر من مئة حديث. اخرجها تباعا الطبراني في كتابه المعجم وكذلك البزار في كتابه المسند. وغيره  واغلبها مستقيم المتن. وفيها غرائب ومفاريت وفيها غرائب ومفاريت وهذا الحديث وهذا الحديث اذا نظرنا الى اسناده فهو معلول. وذلك للتفرد وكذلك ايضا

22
00:08:48.250 --> 00:09:21.300
لجهالة رواته  وثمة قرائن قد يقال بانها ترفعه وتحسنه. ولهذا حسنه بعضهم كعبد الغني المقدسي فانه قال اسناده حسن غريب وكذلك ايضا ابن عبد البر فانه حسن اسناده وذلك ان هذا الحديث سلسلة يرويها الحفيد عن ابيه عن عن جده

23
00:09:22.250 --> 00:09:43.150
واهل البيت يعلمون حديث بعضهم وربما لو تفرد بعضهم بحديثه عن بعض لحمل منه لحمل منه ذلك وقبل ومن القرائن ايضا ان هذا الحديث مع تعلقه بحكم عام. الا ان هذا الحكم

24
00:09:43.150 --> 00:10:03.150
لا يتعلق بامر تعم به البلوى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فان الصحابة لم يكونوا باب اموال او ارباب عروظ وانما كانت امواله من الماشية من الابل والبقر والغنم وكذلك ايضا من الزرع

25
00:10:03.150 --> 00:10:29.500
واما البز وعروض التجارة والسلع فانها كانت يسيرة ومن كان عنده لا يحول عليه الحول وهذا من العلل التي يدفع به القرينة التي تحل بها بعض الاحاديث وهي ان الحديث اذا لم تتداعى اذا تداعت الامام على نقله ولم ينقل ان هذا قرين على رده

26
00:10:29.500 --> 00:10:52.850
نقول هذا الحديث مع تعلقه بمسألة عظيمة من مسائل الزكاة الا ان الداعي لها في زمن النبوة قليل ولو كان في ولو كان في غير زكاة عروض التجارة كالثمار. وابرابها او بعض اجناس البهائم من

27
00:10:52.850 --> 00:11:22.550
ما يحتاجه الناس لقيل به ان الحاجة اليه عامة. ان الحاجة اليه عامة ولهذا جرى على هذا الحديث العمل ولا مخالفا عليه لا من الصحابة ولا من التابعين على ان زكاة عروض التجارة واجبة. وهي كزكاة الاموال. صح ذلك عن عمر بن الخطاب وعبدالله بن

28
00:11:22.550 --> 00:11:46.300
عمر وجاء عن انس ابن مالك وعملوا به ان عروض التجارة يجب يجب فيها الزكاة. ولا مخالفة في هذا القول. الا قول ذكره الشافعي رحمه الله مرسلا بلا اسناد عن ابن عباس انه لا يرى عروض التجارة. وضعفه وهو

29
00:11:46.300 --> 00:12:12.650
اطل اعني ما جاء عن عبد الله ابن عباس وبطلانه يظهر من وجوه اولها انه ليس له اسناد محفوظ ثانيها ان هذا القول يخالف ما عليه الاجماع من عمل الصحابة واستفاضة الامر عندهم وعمل الخلفاء كذلك. سواء كان ذلك في الخلفاء الراشدين او من جاء

30
00:12:12.650 --> 00:12:36.250
كعمر بن عبدالعزيز وغيره وكذلك ايضا مما يعل به ان اصحاب عبد الله بن مسعود يطبقون على ذلك. على كانت عروض التجارة ابن عباس يطبقون على على زكاته. وذلك انه صح عن

31
00:12:36.250 --> 00:12:56.250
ابن ابي رباح وسعيد ابن جبير ومجاهد ابن جبر وطاووس ابن كيسان وعكرمة مولى عبد الله ابن عباس وغيرهم على ان عروض التجارة فيها زكاة ولو صح القول عن عبد الله ابن عباس

32
00:12:56.250 --> 00:13:16.250
احدث اختلافا عند اصحابه على الاقل. لاحدث اختلافا عند اصحابه على الاقل. خاصة ان الحديث المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مشتهرا وانما رواه اهل بيت واحد. وانما رواه اهل بيت واحد. فاحداث

33
00:13:16.250 --> 00:13:36.250
الذي في ذلك وارد عند اصحاب عبد الله بن مسعود عبدالله بن عباس. ولهذا نقول ان الخبر المنقول او المنسوب عن عبد ابن عباس في عدم زكاة عضو التجارة لا اصل له. لا اصل له. ويحتمل ان ما يحكى عن عبد الله ابن

34
00:13:36.250 --> 00:14:04.250
ابن عباس في عدم زكاة عروض التجارة انه محمول على العروض على العروض التي لا يتاجر بها فحملت على عروض التجارة فسئل عن العروض وهي القنية مما يقتنيه الانسان  فالانسان قد يقتني ثيابا ويكثر او يقتني اثاثا ويكثر ومتاعا ويكثر فيسأل عن هذه العروض فيسأل عن هذه

35
00:14:04.250 --> 00:14:24.250
العروض. وحمل هذا المعنى بعض العلماء رحمهم الله. كالبيهقي في كتابه السنن. قالوا لعله اراد عروض القنية لا عروض التجارة وكذلك ايضا ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار. وهذا انما يحتاج اليه عند صحة عند صحة

36
00:14:24.250 --> 00:14:44.250
رواية واما لم تصح فلا حاجة الى الى مثل هذا القول خاصة انه ليس لها اسناد ولا ينسبها اليه من المتقدمين احد سبق الشافعي رحمه الله في كتاب الام. ولهذا نقول انه لا يحفظ

37
00:14:44.250 --> 00:15:04.250
عن احد من الصحابة ولا عن احد من التابعين القول بعدم زكاة عروض التجارة. والاجماع على ذلك وعلى هذا عمل وعلى هذا فتي الائمة الاربعة عليهم رحمة الله. وثمة خلاف في فروع هذه المسألة وليس هذا هذا

38
00:15:04.250 --> 00:15:24.250
من مباحثها وهذان الحديثان اعني حديث سمرة وكذلك حديث ابي ذر هي اشهر الاحاديث في هذا الباب التي يريدها الفقهاء في ابواب زكاة عروض التجارة. والعمدة في ذلك على ما جاء عن عمر

39
00:15:24.250 --> 00:15:55.550
والاجماع وعدم معرفة الخلاف  واما الحديث الثالث فانه في مسألة المعادن وهو حديث بلال ابن الحارث قد اخرجه الامام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ عن ربيعة الرأي. عن غير واحد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد

40
00:15:55.550 --> 00:16:24.100
اقطع بلال ابن الحارث ارضا قال ربيعة وهذه الارض لا يؤخذ منها  الا الزكاة الى اليوم هذا الحديث فيه اقطاع النبي صلى الله عليه وسلم لبلال ابن الحارث وفيه ان ربيعة قال انه

41
00:16:24.100 --> 00:16:47.500
يؤخذ منها الا الزكاة الى اليوم قد جاء هذا الحديث من حديثي من وجه اخر وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من هذه الارض الصدقة وذلك انه روى هذا الحديث نعيم ابن حماد الخزاعي عن عبد العزيز ابن ابي رواد عن ربيعة

42
00:16:47.500 --> 00:17:07.500
ابن عبدالرحمن وهو ربيعة الرأي. عن عن الحارث ابن بلال عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله موصولا. فالامام مالك رحمه الله يروي هذا الحديث عن ربيعة الرأي عن غير واحد ان رسول

43
00:17:07.500 --> 00:17:27.000
والله اقطع بلال ابن الحارث وقد وصل هذا الحديث نعيم بن حماد الخزاعي عن عبدالعزيز بن ابي رواد عن ربيعة الرأي عن بلال بن عن الحارث بن بلال عن ابيه بلال بن الحارث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاسناد منكر

44
00:17:27.050 --> 00:17:47.050
وذلك ان هذا الحديث لا يصح موصولا لان رواية مالك اصح من رواية ابن ابي رواد عن ربيعة وكذلك ايضا فان رواية هذه الرواية والرواية الموصولة فيها نعيم بن حمد الخزاعي وهو ضعيف الحديث

45
00:17:47.050 --> 00:18:15.200
وكذلك ايضا فان ربيع ربيعة الرأي يروي هذا الحديث عن بلال ابن الحارث بواسطة ابنه الحارث بن بلال. والحارث بن بلال مجهول فهو لو صح اسناده مسندا موصولا لاعل بالجهالة. فكيف وهو ضعيف؟ والصواب في ذلك ان هذا

46
00:18:15.200 --> 00:18:41.250
حديث ان هذا الحديث مرسل. والراجح رواية الامام مالك رحمه الله وعنه اخرجها ابو داود في كتابه السنن عن مالك عن ربيعة الرأي عن غير واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اقطع بلال ابن الحارث. وفي حديث عبدالعزيز بن ابي رواد زيادة في هذا

47
00:18:41.250 --> 00:19:04.250
الحديث وهي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الصدقة على المعادن في ارض بلال ابن الحارث وهذا هذه الزيادة ليست في مرسل رواية مالك. فان مرسل رواية الامام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ

48
00:19:04.250 --> 00:19:24.200
وعنه رواه ابو داوود فيه ان النبي اقطع بلال ابن الحارث المزني وليس فيه انه اخذ من معادنها شيء وليس فيه انه اخذ من معادنها شيء. وذكر زكاة المعادن في هذا الحديث من كرة

49
00:19:24.750 --> 00:19:54.750
وذكر زكاة المعادن من كرة. وقد جاء هذا الحديث من وجوه اخر وفيه ذكر ولكن ليس فيه ذكر زكاة المعادن. قد جاء هذا الحديث من حديث حميد بن صالح عن عمارة وبلال ابني يحيى ابن بلال ابن الحارث عن ابيه عن

50
00:19:54.750 --> 00:20:24.750
جدهما عن ابيهما عن جدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ضعيف فان حميد ابن صالح متكلم فيه وكذلك ايضا فان يحيى ابن بلال ابن مستور وكذلك ايضا قد اخرجه ابن اسحاق يروي هذا الحديث عن

51
00:20:24.750 --> 00:20:44.750
عبدالله بن ابي بكر مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيه وليس فيه ذكر اخذ الزكاة من المعادن واخرجه كذلك الامام احمد في في مسنده وابو داود في سننه من

52
00:20:44.750 --> 00:21:14.700
كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن زيد. عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطع بلال ابن الحارث المزني  المعادن القبلية جلسيها وغوريها. والمراد بالجلسية يعني ما ارتفع منها وغوريها ما كان غورا من الارض. اي من

53
00:21:14.700 --> 00:21:34.700
مظى منها ما علا منها ومن خفظ منها اقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في اسناده كثير ابن عبد الله وهو ضعيف وقد اتهمه بعض الائمة ايضا بالكذب. يقول عبدالله بن احمد اضرب ابي على حديث كثير ولم

54
00:21:34.700 --> 00:21:54.450
يحدث ولم يحدث عنه شيئا. مع ان هذا الحديث قد اخرجه الامام احمد رحمه الله في كتاب المسند. ولكن الامام احمد رحمه الله اخرج هذا الحديث في مسند عبدالله بن عباس ما اخرجه في مسند في مسند كثير ابن عبد الله عن ابيه عن جده

55
00:21:55.000 --> 00:22:15.500
واما قوله لم يروي عنه شيئا فان الامام احمد رحمه الله ما قصد اخراج هذا الحديث بنفسه وانما اراد متنه وذلك ان الامام احمد رحمه الله روى حديث الاقطاع اقطاع النبي لبلال ابن الحارث

56
00:22:15.500 --> 00:22:35.500
في مسند عبد الله ابن عباس عن شيخ واحد وشيخ شيخه. فيقول الامام احمد حدثنا حسين بن محمد المرودي قال حدثنا ابو اويس وهو عبد الله بن عبد الله بن اويس الاصبحي ثم روى اسنادين عن ابي اويس الاسناد الاول كثير ابن

57
00:22:35.500 --> 00:22:55.500
الله عن ابيه عن جده الاسناد الثاني ثور بن زيد. عن اكرمة عن عبد الله بن عباس. وذلك ان الامام احمد رحمه الله سمع من شيخه حسين ابن محمد الذي روى هذا الحديث سمع منه متن كثير ابن عبد الله ابن زيد

58
00:22:55.500 --> 00:23:15.500
وسمع منه اسناد حديث عبد الله ابن عباس فانه لما اخرج حديث كثير ابن عبد الله بن زيد ساق المتن ثم لما اخرج مسند ابن عباس هو الذي يرويه عن حسين بن محمد عن ابي اويس عبدالله بن عبدالله بن اويس الاصبحي عن ثور بن زيد عن عكرمة عن عبد الله بن عباس قال مثله

59
00:23:15.500 --> 00:23:35.500
يعني مثل حديث كثير ابن عبد الله اذا ما قصد الرواية لكثير ابن عبد الله الا ليبين مثلية المتن مثلية المتن وهذا اعلال من الامام احمد رحمه الله له. وعلى هذا نقول ان هذا الحديث بذكر زكاة المعادن في اقطاع

60
00:23:35.500 --> 00:23:55.500
النبي لبلال بن الحارث منكرا. وقد اعله الشافعي رحمه الله في كتابه الام وكذلك ايضا البيهقي في كتابه السنن. في كتابه السنن وذلك انه قال لا يعرف في هذا الحديث الا الابطاع. وان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ الصدقة

61
00:23:55.500 --> 00:24:15.500
صدقة المعادن منه فلا يعرف. فلا يعرف. وصدقة المعادن في هذا وهي ما ما يخرج من الارض من كنوزها مما خلقت عليه الارظ مما لم يكن من وضع اهل الجاهلية

62
00:24:15.500 --> 00:24:35.500
فهذا يسمى المعادن يدخل في ذلك ما يستخرج من الذهب من الجبال او السهول وباطن الارض الفضة كذلك ايضا المعادن مما له قيمة اخراج على انواعه سواء كان ذلك من الذهب والفضة او النحاس او الالمنيوم او اليورانيوم وغير ذلك. فهذا

63
00:24:35.500 --> 00:24:59.800
منه ايضا البترول يسمى معدن. فما الذي يجب فيه؟ هل يجب فيه زكاة؟ ام هو في حكم الركاز واذا كان زكاة فما الحكم فيه؟ هل يقاس على الذهب والفضة؟ وهل

64
00:24:59.800 --> 00:25:19.800
يشدد في هذا فيؤخذ من هذا ما ما تعب في اخراجه. فيؤخذ فيه العشر في نصف العشر وما لم يتعب في اخراجه يؤخذ من العشر ام لا نقول لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في المعادن شيء. ولكن ثمة اجماع

65
00:25:19.800 --> 00:25:50.450
ثمة اجماع على ان على ان المعادن فيها فيها صدقة حولية ولكن قد اختلف فيها على اقوال منهم من جعلها في حكم الزكاة زكاة المال ومنهم من جعلها في حكم الركاز

66
00:25:50.450 --> 00:26:20.350
ومنهم من جعل في حكم الركاز  وما هو الارجح في هذا ما هو الاقرب من جهة النظر نعم اليس فيها مشقة نعم اذا ملكها نعم اذا ملكنا نتكلم على اذا ملكها الانسان

67
00:26:21.600 --> 00:26:46.800
اذا لم تكن مملوكة فهي للمسلمين لكن اتكلم في ارض الانسان نعم طيب وغيره المعادن في الذهب والفضة ما فيها كلفة في اخراجها يتكلف الانسان في اخراجها وصارها بخلاف ما كان لقطا من امر الجاهلية

68
00:26:47.400 --> 00:27:15.300
وكان من امر الجاهلية نستطيع ان نقسم المعادن على على نوعين ما فيه ما اخرج بكلفة وما اخرج بغير بغير كلفة ما اخرج بكلفة ومعونة فهذا اقرب الى الزكاة وما اخرج بيسار فهو اقرب الى الركاز

69
00:27:16.100 --> 00:27:34.750
للاشتراك في امره في كونه كنز وليس فيه كلفة فان دفن الجاهلية او لقطة الجاهلية تكون ظاهرة في غالب ويكون فيها الركاز وهو الخمس. يكون فيها ركاز وهو وهو الخمس

70
00:27:35.200 --> 00:27:55.900
وهذا محل اجماع في الصدقة لكن في تخريجها هذا الذي وقع فيه خلاف عند عند السلف. وعن عمر ابن عبد العزيز قولان في هذه سلام وله قولان في هذه المسألة مما يدل على عدم قطعية الدليل عدم قطعية الدليل فيها

71
00:27:56.000 --> 00:28:26.400
الحديث الرابع في هذا هو ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا زكاء لا زكاة في الحجر. والمراد بذلك هي الاحجار تسمى الكريمة ام جواهر او غير ذلك

72
00:28:27.100 --> 00:28:45.750
هذا الحديث اخرجه ابن عدي في كتابه الكامل واخرجه الدار قطني في كتابه السنن من حديث بقية ابن الوليد  عن عمر ابن ابي عمر الكلاعي عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده

73
00:28:47.600 --> 00:29:04.000
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا زكاة في الحجر وهذا الحديث حديث ايضا منكر وفي اسناده عمر ابن ابي عمر الكلاعي وهو ضعيف وكذلك ايضا يروي عن

74
00:29:04.000 --> 00:29:31.000
عنه بقية وتفرد بروايته عن الكلاع من هذا الوجه ولكن قد توبع الكلاع على هذه الرواية. اخرجه الدارقطني من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب لكنه جعله موقوفا من قول عبدالله بن عمرو. لا مرفوعا

75
00:29:31.200 --> 00:30:01.500
وكذلك ايضا تابعه علي عثمان ابن عثمان الوقاصي. يروي هذا الحديث عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده  وعثمان الوقاصي ضعيف الحديث جدا اضعف حديث احمد وابن معين وغيرهم. وكذلك تقدم معنا مرارا الكلام على محمد بن عبيد الله العرزمي

76
00:30:01.500 --> 00:30:31.500
آآ فهو ايضا متروك الحديث. وحديثه لا يقبل في المتابعة فضلا ان يقبل منفردا. وعلى هذا نقول ان هذا الحديث حديث منكر وحكمه حكم المعادن. وحكمه حكم حكم المعادن. وما كان من الجواهر الملبوسة

77
00:30:31.500 --> 00:30:56.100
حكمها حكم حلي المرأة. فان المرأة اذا لبست من اللؤلؤ او الجواهر الثمينة ما كان ملبوسا ليس به زكاة. وما لم يكن ملبوسا ولا معارا. فان فيه الزكاة فان فيه فيه الزكاة

78
00:30:56.750 --> 00:31:19.500
الحديث الخامس هو حديث عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في العشر هذا الحديث اخرجه الدارقطني والبيهقي وغيرهم من حديث عبد الله ابن نافع عن ابيه نافع مولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر

79
00:31:20.200 --> 00:31:44.600
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  وقد رواه عبدالله بن نافع وهو ضعيف الحديث. وهذا الحديث منكر جدا. ومعلول من جهة الاسناد ومنكر من جهة اما من جهة اسناده فيرويه عبدالله بن نافع وتابعه على ذلك يزيد ابن عياض

80
00:31:44.600 --> 00:32:16.650
حديثه وحديثهم ضعيف ويزيد ابن عياض ضعيف الحديد جدا وعبدالله بن نافع ايضا ضعيف الحديث ومن وجوه الاعلال ايضا ان هذا الحديث من حديث نافع واصحاب نافع كثر وهو امام الراوية ومع روايته صاحب فقه. ولم يروي عنه احد من اصحاب

81
00:32:16.650 --> 00:32:37.350
من اصحابه واهل المدينة هذا الحديث. بل لم يفت به احد. ان في الركاز العشر ولو كان عنده ما تركه الكبار كمالك وايوب وعبيد الله وغيرهم ممن يعتني برواية نافع

82
00:32:37.350 --> 00:32:52.900
ولم يتركه ايضا الفقهاء فانهم لم يفتوا به. ومن وجوه نكارته واعلاله انه معارض لما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس

83
00:32:55.850 --> 00:33:29.500
وعليه العمل بالفتوى. ولا يعلم احد من الصحابة ولا من التابعين. افتى بان في الركاز العشر. وانما يقضون بان في الركاز الخمس قولا واحدا وهذا مما لا خلاف فيه في قول الصحابة ولا في قول التابعين. وكذلك ايضا في تفرد الدارقطني رحمه الله باخراجه في هذا الحديث

84
00:33:29.500 --> 00:33:59.500
مما مما يستنكر وما اخرجه الدارقطني رحمه الله الا انكارا له. وما اخرجه الا انكارا انكارا له ومن القرائن التي الاحاديث عند العلماء انهم يلتمسون العمل وخاصة في البلد الذي يروي في راوي يتفرد به الرواية. فاذا وجد العمل فان هذا من القرائن التي تخفف النكارة

85
00:33:59.500 --> 00:34:19.500
واذا ضعف وانعدم فان هذا مما يقويه حتى يقطع بوضعه وتركه ولو صح اسناده ولو صح صح اسناده. ولهذا نقول انه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام نصاب في الركاز الا الخمس

86
00:34:19.500 --> 00:34:46.150
ولا كذلك ايضا عن الصحابة ولا كذلك ايضا عن التابعين. الحديث السادس او السابع  نعم. الحديث السادس وحديث عصمة ابن مالك انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

87
00:34:46.350 --> 00:35:27.450
صدقة الفطر مدان من القمح او صاعا من تمر  او شعير او اقط وجاء في بعض الروايات او سلتا. هذا الحديث اخرجه قطني في كتابه السنن وكذلك البيهقي من حديث الفضل ابن المختار عن عبيد الله بن

88
00:35:27.450 --> 00:35:44.800
عن عصمة ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تفرد بهذا الحديث الفضل ابن المختار عن عبيد الله ابن موهب عن عصمة ابن ما لك وفي هذا الحديث

89
00:35:45.700 --> 00:36:28.250
تفريق بين ما كان فاضلا من الطعام وذلك كحال كحال الحنطة وكذلك ايضا الدقيق والقمح فان فانه يجعل على مدين واما ما كان من سطة الطعام ففيه في صاع. هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام اطلاق الزكاة

90
00:36:28.250 --> 00:36:56.300
من كل طعام. واما الموازنة بين فاضل الطعام ومتوسط الطعام فان ذلك من عمل الصحابة او من عمل متأخرين. جاء ذلك عن معاوية عليه رضوان الله ونقول ان هذا الحديث منكر وقد تفرد به الفضل ابن المختار وهو منكر الحديث

91
00:36:57.000 --> 00:37:17.000
قال يروي المنكرات ابن المديني وقال البخاري رحمه الله منكر الحديد وقد تفرد بهذا الحديث عن عبيد الله بن موهب وحديث وحديثه مردود. الحديث السابع هو حديث عبدالله بن عباس عليه رضوان الله

92
00:37:17.000 --> 00:37:42.700
انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من اقط او صاعا من زبيب قال فمن جاء به سلطا قبل منه

93
00:37:44.450 --> 00:38:15.500
ومن جاء ومن جاء به دقيقا قبل منه من جاء به سلطا السلط والشعير الشعير الذي نظف وازيل وازيل قشره سواء كان مطبوخا وليس بمطبوخ وذكر هذا السلط في هذا الحديث والدقيق

94
00:38:16.350 --> 00:38:45.200
منكر وهذا الحديث قد جاء عن عبد الله ابن عباس اخرجه ادار قطني وكذلك ايضا البيهقي من حديث هشام الدستواء عن محمد ابن سيرين عن عبد الله ابن عباس وقد وقع في هذا الحديث اختلاف. في وقفه ورفعه. يروي هذا الحديث

95
00:38:45.200 --> 00:39:09.200
عبد الاعلى وعبد الوهاب الثقفي كلاهما عن هشام عن ابن سيرين عن ابن عباس مرفوعا وخالفوا في هذه الرواية. فرواه عبدالرزاق في كتابه المصنف والنظر عند ابن زنجوي في كتاب

96
00:39:09.200 --> 00:39:31.850
الاموال كلاهما عن هشام عن ابن سيرين عن عبد الله ابن عباس موقوفا عليه وقد جاء ايضا وجه ثالث انه مقطوع على ابن سيرين رواه بن عون عن ابن سيرين من قوله

97
00:39:32.000 --> 00:39:56.900
والحديث بجميع الوجوه الموقوفة والمرفوعة معلول بعدم سماع ابن سيرين لعبدالله بن عباس وقد قال غير واحد من العلماء ان ابن سيرين لم يسمع من عبد الله ابن عباس. فهو منقطع. برفع

98
00:39:56.900 --> 00:40:26.450
ايه؟ وكذلك ايضا بوقفه على عبد الله ابن عباس الحديث الثامن وحديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله انه قال اخرج رسول الله اي صلى الله او امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر

99
00:40:26.450 --> 00:41:07.050
عن الذكر والانثى والحر والعبد والصغير والكبير مما تمونون وذلك هذا الحديث وحديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله وهو معلول ومنكر برفعه وفيه مما يمول مما وفي هذا الحديث من الحكم ما يمول ما يموله وينفق على

100
00:41:07.050 --> 00:41:37.100
الانسان يجب عليه ان يخرج زكاته. سواء كان اجيرا خادما او رقيقا عبدا وهذا الحديث حديث منكر يرويه الضحاك بن عثمان عن نافع عن عبد الله ابن عمر  والصحيح انه موقوف على عبد الله ابن عمر لا مرفوع

101
00:41:38.100 --> 00:42:07.800
وذلك انه يرويه ما لك بن انس من غير ذكر اخراج زكاة الفطر عمن يمون الانسان اخرجه ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر فذكره بالعموم ورواه ايوب عن نافع كذلك

102
00:42:08.550 --> 00:42:29.100
ورواه موسى بن عقبة عن نافع كذلك وقد جاء مرفوعا من وجه اخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبدالعزيز بن ابي حازم ان موسى ابن عقبة عن نافع عن عبد الله ابن عمر

103
00:42:29.450 --> 00:42:48.900
فوهم فيه وغلط فوهم فيه وغلط وهذا الثقات من اصحاب موسى بن عقبة يروون هذا الحديث عن نافع عن عبد الله ابن عمر على خلاف ما يرويه عبدالعزيز ابي حازم

104
00:42:49.500 --> 00:43:18.050
وكذلك ايضا فان اخراج الزكاة عما يقوم الانسان بمؤنته جاء من وجوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  اول هذه الوجوه جاء من حديث ابراهيم بن ابي يحيى عن جعفر بن محمد عن ابيه مرسلا عن رسول

105
00:43:18.050 --> 00:43:40.750
صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلول بالارسال ومعلول ايضا بابراهيم ابن ابي يحيى فهو ضعيف الحديث جدا واتهمه بعضهم وجعفر بن محمد يرويه عن ابيه وابوه لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام

106
00:43:42.050 --> 00:44:09.300
وقد جاء موصولا من حديث حاتم اسماعيل عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده وهو ضعيف ايضا اخرجه البيهقي في كتابه السنن  ووجه ثالث اخرجه ايضا البيهقي ايضا من حديث اسماعيل ابن همام

107
00:44:09.400 --> 00:44:31.550
عن علي بن موسى الرضا عن ابيه عن جده عن ابائه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ايضا معلول بعلل اولها راويه عن اراويه عن علي ابن موسى الرضا

108
00:44:31.600 --> 00:45:02.300
فانه مستور وكذلك ايضا فان الرضا يروي عن ابيه عن جده وفي هذا الاسناد جهالة وجده وجعفر ابن محمد الصادق. جعفر ابن محمد الصادق. وحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم معضل وحديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام معضل وقد اعل الاحاديث الواردة

109
00:45:02.300 --> 00:45:24.450
في الباب الشافعي رحمه الله في كتابه الام قال ويكفي عنه ما روي عن عبد الله ابن عمر والاجماع يعني كانه يعل جميع الاحاديث المرفوعة ويجعل الصحيح في ذلك هو ما جاء عن عبد الله ابن عمر

110
00:45:24.800 --> 00:45:44.800
والمروي عن عبد الله ابن عمر ما يرويه نافع وعن نافع مالك وايوب وموسى بن عقبة وغيرهم ان عبد الله بن عمر كان كان يخرج زكاة الفطر عن اعبده وعن اعبده

111
00:45:44.800 --> 00:46:04.800
زوجته الذين يعملون في ارضه بخيبر. مما لم يكن حاضرا عنده في المدينة. ولكن لما كان هو الذي يقوم بمؤنتهم قام باخراج الزكاة عنهم. وهذا اصح شيء في هذا الباب. وهذا اصح شيء في هذا

112
00:46:04.800 --> 00:46:24.800
الان في هذا الباب فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في اخراج زكاة الفطر عما يقوم الانسان بمؤونته وانما ثابت في ذلك من من فعل عبد الله ابن عمر. فاذا قام الانسان بمؤونة الخادم يعني هو الذي يتكفل بطعام

113
00:46:24.800 --> 00:46:44.800
وشرابه فانه يقوم باخراج زكاة الفطر عنه. واذا قام الانسان بكفالة احد من الناس اما من اقاربه ذوي ارحامه او الفقراء الذين يقومون بكفالتهم او كذلك ايضا مما يكفل يتيما اذا قام

114
00:46:44.800 --> 00:47:04.800
بمؤنته فانه يستحب ان يخرج زكاة الفطر عنه. لانه قام مقام الولي لانه قام مقام الولي عنه فلما كانت ولايته عليه من هذا الامر فانه يخرج فانه يخرج الزكاة الزكاة عنه

115
00:47:04.800 --> 00:47:24.800
وقد جاء في ذلك عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى آآ هذا من وجوه متعددة وهو قطع الثبوت وهو امثل على ما تقدم ما جاء في هذا امثل ما جاء في هذا في هذا الباب

116
00:47:24.800 --> 00:47:53.150
الحديث التاسع وحديث ابي سعيد الخدري عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر واخذ زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من زبيب صاعا من شعير

117
00:47:54.950 --> 00:48:18.600
او صاعا من دقيق وجاء في بعض الروايات او سلتا. هذا الحديث يرويه سفيان ابن عيينة عن محمد ابن عجلان عن عياض ابن عبد الله ابن ابي السرح عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

118
00:48:18.600 --> 00:48:55.050
وهذا الحديث منكر بذكر الدقيق وذكر السلت. فذكر الدقيق فيه بمنكر فذكر الدقيق فيه فيه منكر. وذلك انه تفرد به سفيان ابن عيينة عن محمد ابن عجلان ولا يعرف الا من حديثه. وقد انكر عليه. انكره عليه غير واحد كعلي ابن المديني

119
00:48:55.050 --> 00:49:23.250
وابي داوود والبيهقي حتى قال بعضهم انه ذكر بذلك سفيان بن عيينة فتركه. يعني ترك ذكر الدقيق. فيه وربما ذكره تجوزا من باب القياس جواز ذلك على الاولى على الاولى وذلك لحاجة الناس اليه ونفاسته. ايضا

120
00:49:23.950 --> 00:49:53.950
ولكن انما انكر ذكر الدقيق في على ما يأتي في علله الاسناد والمتنية ان لو قلنا باخراج الدقيق الصاع فان فيه ردا قطعيا على من قال باخراج الزكاة لما كان فاضلا من الطعام مساويا لما كان متوسطا او مفضولا منه. وفيه ان النبي عليه

121
00:49:53.950 --> 00:50:13.950
عليه الصلاة والسلام كان ياخذ الطعام بالكلية على الصاع. وان نفيس الطعام اذا جعل جعل بمدين انه يخالف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فان الدقيق وهو ما طحن من الحنطة اخذه النبي صاع واما اذا كان حنطة ولم يطحن

122
00:50:13.950 --> 00:50:33.950
فانه يكون اكثر اكثر من ذلك. وعلى هذا فانه يؤخذ صاع على حد سواء. ولهذا انكر عليه انكر عليه الدقيق انكر عليه ذكر الدقيق وذلك انه زاد في الدقيق قدرا وزاد مؤونة زاد قدرا وزاد وزاد

123
00:50:33.950 --> 00:50:53.950
على ما لم على ما لم يطحن. ولهذا جاء هذا الحديث من طرق عن عياض ابن عبد الله ابن ابي السرح عن ابي سعيد الخدري وليس فيه ذكر الدقيق ولا السلت. رواه

124
00:50:53.950 --> 00:51:23.950
ابن اسلم عند البخاري في كتابه الصحيح ورواه داوود ابن قيس وعبدالله بن عبدالله وكذلك ايضا الحارث يروون هذا الحديث عن عياض ولا يذكرون فيه الدقيق ولا يذكرون فيه الدقيق. فتابعوا فيه محمد بن عجلان. وكذلك ايضا فان هذا الحديث هناك

125
00:51:23.950 --> 00:51:50.650
رواه عن محمد ابن عجلان ولم يذكر فيه الدقيق. كحاتم اسماعيل وابن المبارك وابرأ بهم يروون هذا الحديث يروون هذا الحديث عن محمد ابن عجلان عن عياض عن ابي سعيد ولا يذكرون الدقيق وهو الصواب. فذكر الدقيق في زكاة الفطر منكر فذكر الدقيق في

126
00:51:50.650 --> 00:52:20.950
كاتب الفطر الفطري منكر ايضا فان البخاري رحمه الله ومسلم لما اخرج هذا الحديث لما اخرج هذا الحديث وتنكب هذه اللفظة ولو كانت واردة محفوظة لنا قالوها للحاجة اليه. للحاجة اليها

127
00:52:21.200 --> 00:52:41.200
وذلك لانها تحسم النزاع وترد الخلاف الذي نشأ بعد ذلك. كذلك ايضا فان من وجوه نكارة حديث ابي سعيد الخدري السابق انه جاء في بعض وجوهه انه جاء في بعض في بعض

128
00:52:41.200 --> 00:53:11.200
بوجوهه ان الذي عدل انه ان الذي عدل انه الذي عدل المدين بالصاع مما كان من نفيس الطعام هو عمر ابن الخطاب. وهذا وهذا منكر. فالثابت من حديث عبدالله ابن عمر ان الذي عدله هو معاوية. الذي عدل ذلك هو معاوية بن ابي سفيان عليه رضوان الله

129
00:53:11.200 --> 00:53:31.200
اوليس عمر بن الخطاب وذلك لو كان عمر بن الخطاب هو الذي عدل ذلك لاشتهر واستفاض الاقتداء به وكذلك ايضا فان قوله غالبا يحسم النزاع. وفي هذه المسألة نزاع قديم

130
00:53:31.200 --> 00:53:51.200
في هذه المسألة نزاع نزاع قديم ولو كان كذلك فان فان الخلاف فيه غالبا يرفع مما كان يقضي به عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ويأمر يأمر بهذا الحديث نكون انتهينا من كتاب

131
00:53:51.200 --> 00:54:21.200
الزكاة تاما وانتهى المقصود مما يحتاج الى ايراده في باب الزكاة وبهذا نكون انتهينا من كتاب العبادات كاملا. فان من العبادات كاملة. قد تكلمنا عن الطهارة وتكلمنا عن الصلاة وتكلمنا على الصيام والحج والزكاة. نتوقف عند هذا القدر. نتوقف عند هذا

132
00:54:21.200 --> 00:54:50.650
القدر واما بالنسبة الاحاديث المعلى في ابواب المعاملات فان نرجيها الى الى فترة قادمة وآآ يكون بدل هذا الدرس متن في العقيدة. خذ متن في العقيدة. ونسأل الله عز وجل ان يهيئ لنا

133
00:54:50.750 --> 00:55:14.850
اه من العمر بقية واعمالكم ايضا ما نتم به ان شاء الله اه ما يتعلق بامور والمعاملات والعقود والانكحة. وكذلك ايضا في العقوبات الامورات المالية من المواريث. والاحاديث  في العبادات اكثر

134
00:55:15.800 --> 00:55:46.100
وانتم انتهيتم الان من ثلثي من ثلثي الاحاديث في ابواب الفقه ثلثه الى حديث ابواب الفقه وبقي لدينا الثلث ربما نستأنف بعد ما ننتهي آآ ذلك انه لو تكلمنا ربما يحتاج الى زمن واما ان نلجأ الى دورات آآ نعمله على ابواب او

135
00:55:46.100 --> 00:55:51.350
ما ننتهي من المقصود من كتب العقيدة نرجع اليه باذن الله