﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاول احاديث هذا اليوم حديث ابي ما لك عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
وسلم صلى بهم فجعل الرجال دام الغلمان وجعل النساء خلف الصبيان هذا الحديث رواه الامام احمد في اذا به المسند من حديث شيبان وليث ابن ابي سليم عن شهر ابن حوشب عن ابي مالك عن رسول الله

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث حديث منكر وهو معلول بعدة علل اول هذه العلل ان هذا الحديث تفرد به اشارة بن حوشب عن ابي مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
وشار بالحوشب ممن يضاعفه بعض الحفاظ في روايته وان كان من اهل الثقة في الديانة. وهو رجل صالح في ذاته ثقة في دينه من اهل العلم بالقراءة الا انه في ابواب الرواية

5
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
لا يحتج به على الصحيح. وقد تكلم فيه غير واحد من الحفاظ. وتركه يحيى ابن عيد القطان وغيره. وثبت مسألة تتعلق بابواب الكلام على الرواة وقد اشرنا اليها في عدة في عدة في عدة مواضع وهي ان العلماء رحمهم الله ربما يتكلموا

6
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
هنا في راو من الرواة ولا يريدون بذلك حفظه وانما يريدون بذلك ديانته. او ربما يريدون بذلك بابا من ابواب من ابواب احواله مما يخرج مما يخرج عن باب الرواية. ولهذا ذكرنا ان

7
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
انه ينبغي لطالب العلم ان يضبط حال الراوي من جهة تعدد احواله. ومعلوم ان الراوي تتعدد احواله في ذاته الى صور منها ان يكون عالما فقيها فعلمه وفقه لا يعني انه حافظا من اهل الرواية. لا يعني انه انه

8
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
ومن اهل الرواية وكذلك فانه ينبغي ان تقسم احواله وان تعدد انواعه في ذاته فينظر الى تخصصه اذا كان مثلا من اهل الزهد والورع يلتفت الى ذلك فربما اسقط بعض الفاظ الجرح والتعديل على عمله الذي يقع الذي

9
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
فيه كأن يكون اماما او فقيها او قاضيا او مقرئا او غير ذلك. ولهذا اذا وجدنا خلافا عند العلماء على راو من الرواة فينبغي ان نعدد احواله ولا يكاد يختلف العلماء في راوي من الرواة وتجد احواله

10
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
تجد احواله منسفية الا حالا واحدة. بمعنى ان هذا الرجل لم يذكره العلماء او اهل التاريخ بالفقه. ولا كذلك ايضا بالامامة في اي فن من الفنون في السير والمغازي او الاقرأ او غير ذلك. ولكن يذكرونه بالرواية. وهذا في الغالب

11
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
تجد العلماء يتفقون يتفقون عليه. وان اختلفوا في صيغ التوثيق او في صيغ صيغ الجرح شار بن حوشب هو من ائمة الاقراء في زمنه ولكنه في باب رواية في باب الرواية ضعيف. قد يكون الرجل فقيها ولكنه في الحفظ ضعيف. اذا الفاظ الجرح والتعديل غالبها

12
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
تنصب على تنصب على الحفظ وهو الظبط وظبط ظبط الراوي. ولهذا العلما يجعلون العدالة يجعلون العدالة منفصلة عن باب عن باب الظبط. فيقولون في ابواب العدل ويذكرون منه ان يكون الرجل مسلما

13
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
سالما من الفسق وخوارم المروءة وغير ذلك. واما ظبط الانسان في ذاته فهو ملكة يؤتاها الانسان لهذا ينبغي ان ننظر الى حال الراوي الى حال الراوي في ذاته. فشار ابن حوشب اذا اردنا ان ننظر في ترجمته في كلام العلماء فيه

14
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
نجد ان كثيرا من العلماء يتكلمون عليه بالتعديل. يتكلمون عليه بالتعديل. وفي ابواب الاحتجاج نجد ان العلماء لا يحتاجون بحديثه ويميلون الى ترك ترك ترك ترك مرويه مما يتفرد مما يتفرد به. وهذا امارة على انهم انما ارادوا بالف

15
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
التعديل ارادوا بذلك ما اشتهر عنه من امور الخير. لهذا اذا اردنا ان ننظر في ترجمة راو من الرواة ان ننظر الى اسمه وان ننظر الى الى حرفته وما اختص به من اعمال بر من علم وقضاء وكذلك ايضا زهد وورع

16
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
او امامة امامة الناس في الصلاة او الاذان او غير ذلك. لهذا شعر ابن حوشب رحمه الله من هذا النوع الذي تعدد فيه تعدد فيه تعددت احواله فكان مقرئا ووقع الناس فيه لقربه من السلطان

17
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
كان مقرئا منعزلا فلما دنا من السلطان وقع الناس فيه وقع الناس فيه ووقعوا في دينه في ذاته فكثير من العلماء ارادوا تزكية له ان ما تتكلمون فيه منتفي. ان ما تتكلمون فيه منتفي

18
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
ومعلوم ان العامة لا تنقل اقوالهم لا تنقل اقوالهم ولهذا لم يكد يحفظ الائمة مما يقوله الناس شيء وبقي تعديله وبقي وبقي تعديله ولكن يحفظ شيء مما يقال فيه قل باع شهر دينه

19
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
خريطة فمن يأمن القراء بعدك يا شهر. وكان يأخذ شيئا من المكافآت من السلطان على بعض اقرائه. ولكن العلماء ان هذا لا يقدح ان هذا لا يقدح في دينه وباق على عدالته. وما نتكلم فيه نحن جانب الملكة. جانب الحفظ

20
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
الظبط والحفظ والظبط يعرفه طالب العلم من وجوه منها ان ينظر في مرويات ذلك الراوي ويحصي الغلط عليه بالنسبة لكثرة المروي لكثرة المروي او قلته فيجعل نسبة وتناسف واذا كان لديه مثلا عشرين او ثلاثين حديث ينظر الى مواضع الاخطاء والاخطاء

21
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
رفض مقارنتها بغيرها تعرف بمقارنتها بغيرها بمعنى ان طالب العلم اذا اراد ان يعرف رواية راويه هل هو مما وافق استيقات او يخطئ فعليه ان يقارن مرويه بالاحاديث الواردة في الباب. هل انفرد باحاديث لم يأتي بها غيره؟ ام لا

22
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
اذا كثر تفرده فهذا من علامات النكارة. وكلما اتى قليل الرواية بشيء من الاحاديث الاصول ويتفرد به عن غيره كان اشد انكارا كان اشد كان اشد انكارا. ولهذا لابد من المقارنة بغيره. وهذا يسل على الانسان في

23
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
الراوي قليل الرواية ويشق عليه في كثير الرواية. ولكن في كثير الرواية عليه ان ينتقي. ينتقي من حديثه مثلا اذا كان الراوي لديه مئتين او ثلاث مئة حديث انشف على الانسان ان ينظر في هذه الى الثلاث مئة عليه ان ينتقي منها عشرين عشرين او ثلاثين ثم يقوم بسبرها

24
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
والنظر فيها ومقارنته باحاديث باحاديث الثقات. والحالة الثانية هي ان ينظر في كلام الائمة الاوائل الائمة الاوائل عليهم رحمة الله في كلامهم على الراوي يتكلمون على خلاصة ما عرفوه عنه. ما عرفوه عنه اما بملاقاته مباشرة

25
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
او بسبب حديثه الموجود في هذه الكتب فيطرحون ربما حديثا يطرحه هو في ذاته لم يصل الينا. لم يصل الينا فكان حكما عليه. فما كل حديث من الاحاديث التي يرويها الراوي؟ وتطرحه موجودة لدينا. فربما كان مما

26
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
يطرح ما هو واهي شديد الظعف. فيدعو الائمة لا يتحدثون به لانهم يدخلونه في باب الوظع. في باب الوظع. ثم يقولون هذا الراوي متروك الحديث فتلتمس في احاديثه فلا تجد شيئا يستحق هذا ولكن تجد احاديث ضعيفة قد يوافقه بعض صفاته وهذا ما ينبغي ان ينتبه له

27
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
ولهذا طالب العلم في باب الصبر له ان يحكم في ابواب الاعلال وله ان يحكم في ابواب اثيق ما لم يخالف غيره ما لم يخالف غيره اذا خالف غيره من الائمة اصحاب السبر الاول عليه ان يتوقف عليه ان يتوقف في ابواب التعديل

28
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
اما في ابواب الجرح اما في ابواب الجرح فله ذلك لماذا؟ لانه لا يكاد يجرح راوي بالصبر على وجه دقيق ويخالف الائمة الاوائل الا وقد جرحوه قبله. اما بالنسبة للتعديل اما بالنسبة للتعديل فان

29
00:10:00.050 --> 00:10:30.050
تعديله لراو من الرواة قام الائمة بجرحه لان له عشرة احاديث يجدها مستقيمة هل يحصل هذا؟ لماذا؟ لانه ربما له حديث كثير مطروح ما ذكره العلماء. لماذا؟ لان المطروح لا يدونونه. وتارة يذكرون بعض حديثه وتارة لا يذكرون. لهذا

30
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
بعض الرواة مما يحكم عليه الائمة بالترك وتصبر حديثه تجد ان ان هذا الحديث مع قلته مما يتابع مما يتابع عليه ليس لاحد ان يقول انه مستقيم الحديث. لان الائمة انما حكموا على مرويات ليست

31
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
موجودة ليست موجودة لدينا. وكثير من المسانيد كثير من المسانيد التي كانت عند ائمة محفوظة اما في الصدور او في الصحف لم تكن موجودة. الامام احمد لديه اضعاف ما في المسند في كتابه المسند

32
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
ويحكم على الرواة لا على الاحاديث التي في مسنده وانما على الاحاديث التي لديه. فالحكم الذي يحكمه عليه رحمة الله هو بسبر اوسع مما مما يستطيعه يستطيعه الانسان. ولهذا نقول ولهذا نقول ينبغي للانسان في ابواب التعارض في كلام

33
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
الائمة ان ينظر في الجمع بينها على ما تقدم وكذلك الا يعارض ان لا يعارض جرحه جرح الائمة جرح الائمة الاوائل او تعديله تعديل الائمة الائمة الاوائل. شهر ابن حوشة في هذا الحديث تفرد به تفرد تفرد

34
00:11:50.050 --> 00:12:20.050
عن ابي ما لك عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلة الثانية في هذا ان هذا الحديث منكر متنا. فان فيه جعل الصبيان في صف منفرد. وهذا قدر زائد عن الثابت وهذا قدر زائد عن الثابت. الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث

35
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
ابن البراء عن ابيه عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال او قال كنا اذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم احببنا ان نكون عن يمينه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ايضا ليليني

36
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
منكم اولو الاحلام والنهى. هذا يعني القرب منه. لا يعني ان الغلمان يجمعون في صف منفرد عن الرجال لا يجعلون في صف في صف منفرد عن الرجال وانما وانما يكونون وانما يكونون

37
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
معهم ولكن في اطراف الصف ولو وجد واحد منهم في الصف وتخلل فهذا لا حرج لا حرج عليه. لماذا نقول بذكارة المتن مع ان الاحاديث التي جاءت ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي منكم الى الاحلام والنهار؟ نقول ان

38
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
الاية المذكورة في هذا الحديث هو القرب من النبي صلى الله عليه وسلم ليرى. وليس المراد بذلك هو ترتيب الصفوف. فترتيب الصفوف هو قدر زائد عن ذلك ومن وجوه النكارة في هذا المتن ان هذا لا يحفظ عن الصحابة عليهم رضوان الله. ولو كان عملا معروفا فلا تخلو المساجد من كبار

39
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
وصغار لا تخلو المساجد من كبار من كبار وصغار ولا يعرف هذا التقسيم التقسيم عنه ولكن ان المعروف عنهم انهم يجعلون ما قرب من الامام هو للكبار وللكبار كما جاء في ذلك

40
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
كما جاء ذلك في غير ما حديث من المرفوع والموقوف وتقدم وتقدم الكلام الكلام عليه. لهذا نقول ان هذا الحديث من مفاريد شعر ابن حوشب عن ابي مالك وهي مما تدل على ضعف روايته

41
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
لا اذا تبرد. وقد يقول قائل ماذا نفعل في كلام الائمة في ابواب تعديله؟ اذا نظرنا في كتب التراجم نجد ان شهر ابن اكثر الائمة على تعديله. اكثر الائمة على تعديله. نقول ان الفاظ الائمة عليهم

42
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
رحمة الله ينبغي ان تنزل على مواضعها على ما تقدم. الاصل في كلام العلماء انهم يريدون بذلك في في كلامهم على الراوي يريدون بذلك الجرح او من جهة الرواية هذا هو الاصل. ولكن في بعض الاحيان ينزل القول على غيره. ينزل القول على على غيره. وذلك

43
00:15:00.050 --> 00:15:30.050
ان يكون الراوي من من اهل الاعمال الاخرى الفقه الجهاد الورع جاره الانفاق في سبيل الله في نفع الناس امامة الناس في الصلاة الاذان القضاء بعض الاختصاصات علوم الشريعة كان يكون عالما بالسير والمغازي او الفرائض او غير ذلك. فينظر الى الى حاله. لهذا نقول ان

44
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
طالب العلم اذا وجد الائمة اتفقوا على راو من الرواة ولا يختلفون على امامته عليه الا يبحث عن تفصيله. الا يبحث عن تفصيل لان الائمة لم يختلفوا عليه. ولكن اذا وجد خلافا في كلام الائمة عليه ان ان يبحث عن اختلاف عن اختلاف حاله

45
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
وتعددها. الاصل في ذلك الرواية ثم يبحث عن التعدد في احواله. ثم بعد ذلك يأتي بالنظر الى سبر رواية رواية رواية الراوي. من هذا الصبر تعرف تفردات الراوي. فتقف مثلا على رواية شهر نحوسة في تبرده عن هذا تعرف ان

46
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
ان مثل هذا الحديث ينبغي الا يتفرد به واحد. لان هذا امر عامة. هذا امر عامة. ولا يناسب ان يتفرد به شعر بن حوشب بل ولا من فوقه من الرماة. في تقسيم صفوف صفوف المسلمين خاصة اذا كان هذا

47
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من الامور وليس من الامور الموقوفة. الحديث الثاني في هذا هو حديث ابي مسعود عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله

48
00:16:50.050 --> 00:17:29.500
عليه وسلم نهى ان يقوم الامام في مكان مرتفع والناس خلفه اسفل منه. والناس خلفه اسفل اسفل منه. هذا الحديث اخرجه الامام احمد في كتابه المسند واخرجه كذلك ابو داوود في سننه وغيرهم

49
00:17:29.500 --> 00:17:59.600
من حديث زياد بن عبدالله بن الفضل  عن الاعمش عن ابراهيم عن همام عن ابي مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد برفعه زياد ابن عبد الله

50
00:17:59.600 --> 00:18:40.000
ويسمى بالبكاء. وقد تكلم فيه بعض العلماء بالتضعيف ضعفه علي ابن المدين ويحيى بن معين والنسائي وغيرهم  وقال ابو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال الامام واحمد لا بأس به. وبنحو كلام احمد قال ابن علي رحمه الله في كتابه الكامل

51
00:18:40.000 --> 00:19:00.000
ولكن كلام العلماء فيه ولكن كلام العلماء فيه امارة على ضعف في حفظه وقد خولف في هذا الحديث وقد خولف خولف في هذا الحديث. فقد روي هذا الحديث موقوفا على

52
00:19:00.000 --> 00:19:20.000
ابي مسعود لا مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابومسعود هنا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث عن ابي مسعود من وجه اخر اخرجه ابو داوود في كتابه السنن وكذلك ابن حبان من حديثه اعلى

53
00:19:20.000 --> 00:19:41.300
ورواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث ابي معاوية كلاهما عن الاعمش عن ابراهيم عن همام  عن ابي مسعود انه قال كانوا ينهون ولم يقل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

54
00:19:41.300 --> 00:20:07.150
ولهذا نقول ان هذا الحديث مما يؤخذ ان هذا الحديث مما يؤخذ مما يؤخذ على زياد ابن عبد الله. فهو مع ضعف حفظه خالفه من هو اوثق منه خالفه من هو اوثق اوثق منه. ومن هو اوثق منه يعلى؟ وابو معاوية رووا هذا الحديث

55
00:20:07.150 --> 00:20:48.400
قالوا عن ابي مسعود قالوا عن ابي مسعود كانوا ينهون والصواب في ذلك الوقف والصواب في ذلك في ذلك الوقف  الحديث الثالث ما في احاديث في الصحيحين انه صلى على سيأتي سيأتي الحديث الثالث

56
00:20:48.400 --> 00:21:33.300
هو حديث علي ابني شيبان      او عفوا حديث عمار ابن ياسر عليه رضوان الله انه قال قال حذيفة بن اليمان نهى رسول الله صلى الله عليه لم ان يقوم الامام ان يقوم الامام على مكان مرتفع والناس خلفه اسفل

57
00:21:33.300 --> 00:22:03.300
منه هذا الحديث رواه ابو داوود وكذا الامام احمد في كتابه في كتابه السنن من حديث حجاج عن ابن جريج عن ابي خالد عن ابي بن عدي قال اخبرني شيخ عن عمار

58
00:22:03.300 --> 00:22:37.250
عليه رضوان الله فذكره. وهذا الحديث معلول ايضا بعدة علل اول هذه العلل الجهالة في اسناده الجهالة الجهالة في اسناده  والجهالة الواقعة في اسناد هذا الحديث هي في الرواية بين عدي بن عدي وعمار في

59
00:22:37.250 --> 00:23:02.700
اخبار ذلك الرجل الذي كان مع عمار عن عمار وهذه جهالة تقدح في الحديث العلة الثانية ايضا في هذا ان هذا الحديث في اسناده ابو خالد الذي يرويه عن عدي بن علي

60
00:23:03.850 --> 00:23:33.850
ولا تعرف حاله ايضا ويقال انه ابو خالد الديلاني. ويحتمل هذا وان لم يكن فهو مجهول. والعلة ايضا ان هذا الوجه ان هذا الحديث معلول بالحديث السابق فان هذا الحديث

61
00:23:33.850 --> 00:24:03.850
فيما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله كانوا يكرهون جعله ابومسعود حينما حذيفة ابن اليمان وكان اماما على مكان مرتفع فجذبه وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقوم الامام الخبر. جاء في هذا الحديث

62
00:24:03.850 --> 00:24:23.850
مقلوبا جعله مرفوعا وجعل الواقعة ليست بين ابي مسعود وحذيفة وانما بين عمار اروى حذيفة ابن اليمان وهذا دليل وهم واضطراب في الخبر. والحديث الاول اضبط وادق فانه جاء من حديث

63
00:24:23.850 --> 00:24:43.850
يعلى وابي معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن همام عن ابي مسعود وهذا اسناد صحيح وهذا وهذا اسناد صحيح. يدل على ان الواقع انما وقعت بين ابي مسعود وحذيفة لا بين عمار

64
00:24:43.850 --> 00:25:08.350
حذيفة بن اليمان اذا في الحديث السابق الموقوف هو يعل التالي المرفوع ويدل على وهم راويه وان الجهالة فيه بان فيها الوهم. وعلى هذا نقول ان هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

65
00:25:08.400 --> 00:25:28.400
ثم ايضا ان النهي في هذا الحديث ولو كان موقوفا عن ابي مسعود في قوله كانوا ينهون ان العلماء يقولون ان الصحابي اذا قال كان ينهى فاذا كان من غير

66
00:25:28.400 --> 00:25:48.400
الخلفاء الراشدين فيحتمل انه قصد الائمة الفقهاء من الخلفاء وغيرهم لا يعني ذلك الرفع واما اذا كان من العليا او نسبها زمنا الى رسول الله قال كان ينهى زمن رسول الله. فهذا

67
00:25:48.400 --> 00:26:08.400
فهذا من امارات الرفع وهذا تجرد منه ونسبه صراحة واما في حديث ابي مسعود فقال كانوا ينهون ولعله ولعله اراد بذلك زمن الخلفاء. وانما اعلنا المرفوع مع ثبوت الموقوف. ومع قولنا ايضا بكراهة قيام الامام

68
00:26:08.400 --> 00:26:28.400
في موضع ارفع من المأموم لان هذا الحديث يستدل به البعض على بطلان صلاة صلاة الامام بل وبعضهم في بطلان صلاة المأموم اذا كان في موضع مرتفع. ولهذا نقول ان البطلان

69
00:26:28.400 --> 00:26:48.400
الا يثبت لان الدليل فيه لا يصح. والذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصح منه وحديث سهل ابن سعد الساعدي عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر والناس في المسجد يرون

70
00:26:48.400 --> 00:27:18.400
فيصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ركع قام ثم رجع القهقرة فسجد على ارض ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما فعلت ذلك انما فعلت وذلك لتقتدوا بي. والمراد من ذلك هو التعليم. ولو كان ذلك مما يبطل تبطل به

71
00:27:18.400 --> 00:27:38.400
لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لان هذه عبادة ولو كان على سبيل التعليم وفيها دليل ايضا ان الانسان يجوز له ان صلي الصلاة المفروضة بنية قضاء الفرض والتعليم ايضا. والتعليم والتعليم ايضا وهذا

72
00:27:38.400 --> 00:27:58.400
كما يكون مثلا في المدارس ونحو ذلك خاصة الابتدائية يقومون بتعليم الصبيان يصلي صلاة الظهر لا حرج عليه او يصلي سنة الضحى ويريد بذلك عبادة ويريد من ذلك تعليما ولو كان في موضع في موضع مرتفع وهذا اذا كان في الصلاة يكون كذلك في

73
00:27:58.400 --> 00:28:18.400
فيما دونه من من الشروط كما كالوظو مثلا. يتوظأ الانسان بنية التعليم وبنية رفع فيكون حينئذ تحقق منه هذا تحقق منه هذا وهذا. وعلى هذا نقول ان احاديث سهلة بن سعد الساعدي عن النبي عليه الصلاة والسلام

74
00:28:18.400 --> 00:28:48.400
يدفع البطلان ويثبت ان الارتفاع انما استثناء للتعليم وان غيره خلاف السنة. وان غيره خلاف خلاف السنة. ولو كان كذلك لاكثر من فعله النبي عليه الصلاة والسلام وقرينة ذلك ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان الوفود يأتونه كثيرا وما كان كل مرة يصعد على المنبر ثم

75
00:28:48.400 --> 00:29:08.400
يصلي ليراه الناس ولم يذكر هذا عنه عليه الصلاة والسلام وانما كان يرشد الناس بلسانه عليه الصلاة والسلام وتوجيهه واما بروزه عليه الصلاة والسلام فكان فكان نادرا لهذا نقول ان ارتفاع المأموم عن الامام مكروه

76
00:29:08.400 --> 00:29:28.400
غير لغير حاجة ويشرع للتعليم فقط ويشرع للتعليم فقط ويستثنى من ذلك ايضا في مسألة اذا كان الانسان لا يجد مكانة ومعلوم ان الامام اذا لم يكن مثلا في موضع اذا لم يكن في موضع فيه محراب فانه يأخذ موضع

77
00:29:28.400 --> 00:29:48.400
كامل صف كامل ويشق على ويخشى ان يشق على الناس نقول لا حرج عليه اذا لم يقف الناس عن يمينه وشماله او كان الناس فيهم جهل ان يصلي في موضع مرتفع حتى يدع ما خلفه او موضعه للمأمومين. خاصة في حال ضيق المكان ونحو

78
00:29:48.400 --> 00:30:18.400
ولذلك فهذا مما لا بأس فهذا مما لا بأس لا بأس به. الحديث الرابع وحديث وابسة ابن معبد عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف منفردا. فامره ان يعيد الصلاة

79
00:30:18.400 --> 00:30:55.750
هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي   لعل النسائي لم يخرجوا النسائي لم يخرجوا. روى الامام احمد وابو داوود والترمذي وابن حبان. والدارقطني والبيهقي غيرهم من حديث شعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة عن هلال ابن يساف عن عمر ابن راشد عن وابسة ابن معبد عن رسول الله

80
00:30:55.750 --> 00:31:21.250
صلى الله عليه وسلم هذا الحديث جاء من طرق متعددة واجودها هو طريق شعبة هذا. وهو حديث شعبة عن عمر ابن مرة عن هلال ابن يسار عن عمرو بن راشد عن وهب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نص على ذلك ابن رجب رحمه الله في الفتح. قال روي من طرق

81
00:31:21.250 --> 00:31:54.500
وهذا اجودها يعني طريق شعبة. ابن الحجاج توبع شعبة من الحجاج عليه. تابعه زيد ابن ابي انيسة وابو خالد كلاهما عن عمرو ابن مرة به. ولكن قد وقع في هذا الحديث اختلاف قد وقع في هذا الحديث اختلاف. فجاء هذا الحديث من

82
00:31:54.500 --> 00:32:21.900
حديث حصين عن هلال ابن يوسف عن وابسطة ابن معبد فاسقط فيه عمرو بن راشد عمرو بن راشد الذي جاء في حديث شعبة بن حجاج هو قليل الرواية. حتى حكم عليه بعضهم بالجهالة لكن الامام احمد

83
00:32:21.900 --> 00:32:41.900
رحمه الله يقول معروف الامام احمد رحمه الله يقول يقول معروف وهذا الحديث فيما جاء في الطرق في يرويه حصين عليه بلال بن يساف عن وابسط ابن معبد اسقط فيه عمرو ابن راشد

84
00:32:41.900 --> 00:33:01.900
اذا عمرو بن مرة وحصين اختلفوا في هذا الحديث. عمرو بن مرة يرويه عن هلال ابن عن ابن يساف عن عمرو بن راشد عن وادي صه. حصين يرويه عن هلال ابن يساف عن وابسة بلا عمرو بن راشد. اذا اسقط ذلك الراوي الراوي المجهول

85
00:33:01.900 --> 00:33:27.950
وجاء هذا الحديث من وجه اخر رواه الامام احمد في كتابه المسند من حديث يزيد ابن ابي زياد ابي الجعد عن  ابيه عن يزيد ابن ابي الجعد عن وابصة. وقد رواه ايضا سالم بن ابي

86
00:33:27.950 --> 00:33:55.500
الجعد كما رواه الطبراني ورواه عن سالم جماعة. رواه محمد بن سالم وعبيد بن ابي الجعد وغيرهم عن سال ابن ابي الجعد عن وابصة  وجاء هذا الحديث ايضا من وجه اخر وفيه ارسال يأتي

87
00:33:55.500 --> 00:34:15.500
الكلام عليه باذن الله هذا الحديث وقع عند العلماء فيه اختلاف في ترجيح هذه الاوجه خاصة الوجه الاول والثاني بين طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال ابن يساف عن عمرو ابن راشد عن وابصة او

88
00:34:15.500 --> 00:34:35.500
طريق حصين عن هلال ابن يساف عن وابسة بلا ذكر عمرو ابن راشد. مال الامام احمد رحمه الله الى تقوية حديث شعبة عن عمر ابن مرة نقله عنه الاثرم. ومال بعضهم الى تقوية

89
00:34:35.500 --> 00:34:55.500
بحديث حصين عن هلال ابن مال اليه الدارمي. والترمذي وابو القاسم البغوي وغيره ومال بعضهم الى تصحيح الوجهين وذهب الى هذا ابن حبان رحمه الله وقول الرابع توقفوا لاضطراب هذا الحديث

90
00:34:55.500 --> 00:35:15.500
وممن توقف في هذا البزار وابن عبد البر وقبله من الامام الشافعي رحمه الله كما في الجديد. توقف بالعمل في هذا الحديث اسم الى ثبوت صحته للاضطراب للاضطراب فيه. الامام احمد رحمه الله

91
00:35:15.500 --> 00:35:40.750
على من توقف ويقطع بصحته. والامام احمد رحمه الله مال الى تقوية هذا الحديث فيما يظهر لعدة قرائن. اول هذه القرائن ان راويه شعبة بالحجاج ويرويه عن عمرو بن مرة. وشعبة بن حجاج مع ضبطه في ذاته ضابط ايضا

92
00:35:40.750 --> 00:36:06.200
حديث عمرو بن مرة وحينما روى الشعبة بن الحجاج حديث عمرو بن مرة يعني انه لم يمل الى حديث حصين ولما لم يمل الامام احمد الى حديث حصين ايضا دل على ترجيحه لحديث شعبة الامر

93
00:36:06.200 --> 00:36:26.200
ان الامام احمد رحمه الله يقول لا اعلم هذا من وجوه الترجيح يقول لا اعلم لحديث وابصة مخالفا وهذه قرينة من وجوه من وجوه تقوية الاحاديث. وهي ان الحديث اذا وجد له مخالف

94
00:36:26.200 --> 00:36:46.200
في بابه في المرفوع او في الموقوف المشهور المستفيض فان هذا مما يعل الحديث ولما نظر الامام احمد والامام احمد رحمه الله بصير بالمسند وبصير بالموقوف. ولما نظر الامام احمد رحمه الله

95
00:36:46.200 --> 00:37:06.200
في هذين ولم يجد مخالفا مال الى تقوية مال الى تقوية الحديث والعمل به. لهذا الامام احمد رحمه الله يرى بطلان صلاة المنفرد خلف الصف على خلاف الجمهور. على خلاف خلاف الجمهور. وذهب

96
00:37:06.200 --> 00:37:36.200
وذهب مالك الشافعي ورواية عن ابي حنيفة رحمه الله الى القول بعدم البطلان. واما ما جاء في حديث ابي بكرة في ركوعه خلف الصف ثم مشى حتى دخل في الصف. الامام احمد رحمه الله يقول هو مشى حتى دخل في الصف

97
00:37:36.200 --> 00:38:09.600
وما ثبت مستقرا فهو لم يصلي منفردا. وانما وانما كبر ودخل في الصف الامام احمد رحمه الله يفرق بين الامر ووافقه على قوله جماعة كاسحاق وبن ابي ليلى وغيره وبعض الفقهاء من اهل الكوفة يميلون الى قول الامام احمد ممن سبقه. فابراهيم النخعي

98
00:38:09.600 --> 00:38:32.600
ابراهيم النخعي جاء عنه روايتان يعيدها يعتد بها قال بعض العلماء ان كلمة يعتد المصحفة لا مصحفة ان يعيدها. وليست يعتد يعتد بها. قالوا ومن قرائن ذلك ان اهل الكوفة

99
00:38:32.600 --> 00:38:56.150
يميلون الى قول احمد او الامام احمد يميل الى قول اهل الكوفة ثيالا كابن ابي ليلى وغيره والغالب ان ابراهيم النخعي يوافق يوافق اهل البلد واهل وبلده ايضا يأخذون عنه

100
00:38:56.200 --> 00:39:26.200
وهذا محتمل بالنسبة للتصحيف ما جاء عن ابراهيم عن ابراهيم النخعي عليه رحمة الله واما حديث وابسة في ذاته في الامر بالاعادة فهذا الامام احمد رحمه الله يخرج منه الاحاديث الواردة في السجود قبل قبل الصف كما جاء عن ابي بكرة

101
00:39:26.200 --> 00:39:46.200
وجاء موقوفا عن ابن مسعود وزيد ابن ثابت وابن الزبير بل كان ابن الزبير يعلم بعض الناس كيف يسجد قبل الصف راكعا ثم يدخل في الصف. وجاء هذا عن عمر ابن الخطاب واسناده منقطع. واعل

102
00:39:46.200 --> 00:40:06.200
تعاليم ابن الزبير تعليم ابن الزبير احمد رحمه الله. ولكنه قد جاء عن بعض الصحابة. واما ما جاء في حديث عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله في صلاته مع رسول الله في الليل فاخذه باذنه فبتله ثم

103
00:40:06.200 --> 00:40:26.200
اقامه عن يمينه وكان عن شماله. الامام احمد رحمه الله يقول ان هذه ليست صلاة منفرد. وانما هي كحال حديث ابي بكرة هذا وتغير من حال الى حال. وليس استقرار وثبوت. وذلك وذلك

104
00:40:26.200 --> 00:40:46.200
كحال الانسان يمشي في الصلاة لحاجة يجوز له. كما مشى النبي عليه الصلاة والسلام حينما اراد ان يعلم الناس رجع القهقرة ثم ثم سجد ثم رفع لما قضى سجوده ثم ارتفع عليه الصلاة والسلام على المنبر لماذا؟ لان المنبر ليس فيه مكان للسجود

105
00:40:46.200 --> 00:41:06.200
وانما هو موضع يسير للجلوس لا يستطيع معه ان يسقط السجود واجب لمن استطاع. فالنبي عليه الصلاة والسلام رجع القهقرة ثم سجد فلما السجدتين رجع وثبت قائما وارى الناس كيف يركع وكيف يرفع وكيف يضع يديه ثم ينزل عليه الصلاة والسلام وهذا دليل على

106
00:41:06.200 --> 00:41:26.200
جوازي مشي الانسان وان هذا الانسان لو استدام عليه ماشيا هل يصح منه ذلك ام لا؟ ما يصح يدل على ان الاستثناء الاستثناء بذلك جائز كحال مشي الانسان قبل الصف ولهذا الامام احمد رحمه الله في قوله لا اعلم لحديث وابس مخالفا

107
00:41:26.200 --> 00:41:46.200
لا يلزم بالاحاديث الاخرى ويعلم بحديث عبد الله ابن عباس ويعلم بالاحاديث بحديث ابي بكرة وغيرها اذا فهي فهي لا تلزمه على لا تلزمه على قوله فيكون قصده في ذلك هو الثبات وان يأتي الانسان بالصلاة او بالركعة بركعة بركعة تامة

108
00:41:46.200 --> 00:42:24.700
حديثة جاء من وجوه ايضا من وجوه معناه من وجوه الاخرى الحديث الخامس رواه الامام احمد رحمه الله من حديث عبدالرحمن بن علي اليمامي عن ابيه انه قال وفدنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فقام رجل فصل

109
00:42:24.700 --> 00:42:55.600
منفردا خلف الصف فوقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى صلاته ثم امره ان يعيد الصلاة هذا الحديث رواه ابو داوود من حديث ملازم من حديث بملازم عن عبد الله ابن بدر

110
00:42:55.800 --> 00:43:36.500
عن عبدالرحمن بن علي عن ابيه وهذا اول حديث نجدي يمر علينا. واسناده يمامه. تفرد فيه فهل اليمامة نعم؟ جاء متأخر. اما عندهم الحديث. فجاء هذا الحديث بهذا الاسناد وهم مفاريد اليمامة. يقول الامام احمد رحمه الله تفرد به اهل اليمامة. وحسنه

111
00:43:36.500 --> 00:44:18.450
جاوده الامام احمد رحمه الله ولا اعلم احدا من له    وهذا يعضد حديث وابسة. هل هو فرض حتى يعل؟ لو تفرد اهل اليمامة بهذا الحديث عن حديث وابسة ولم يرد الله لقلنا لقلنا بنكارته

112
00:44:18.450 --> 00:44:48.450
ولكن نقول ان هذا الحديث ليس ليس بفرق. ثم ايضا يا انس ايها الشامي اهل نجد تستكثرون عليهم حديث ولا حديثين؟ وتفردتم باحاديث كثيرة جدا فاقبلوا لا هذا تفرد. جاء الاعادة في جاء امر

113
00:44:48.450 --> 00:45:08.450
الاعادة نصلي في صلاة المنفرد خلف الصف. عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث ايضا ولكنها معلولة ولكنها ولكنها معلولة. من هذه الاحاديث حديث عبد الله ابن عباس بمعنى حديث وابسة

114
00:45:08.450 --> 00:45:30.500
اخرجه الطبراني من حديث الحجاج ابن حسان. عن عكرمة عن عبد الله ابن بس وحجاج بن حسان ظعيف الحديث جدا. ثم ايظا انه قد اظطرب فيه فرواه حجاج بن حسان يعني يكذب عن عبد الله ابن عباس

115
00:45:30.500 --> 00:45:50.500
ورواه عن مقاتل ابن حيان مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كلا الطريقين تفرد به وهو منكر ودليل على وهمه وعدم حفظه انه اضطرب فيه مرسلا

116
00:45:50.500 --> 00:46:10.500
اصولا ويدل على نكرته انه ارسله بوجه غير المرصوم. فاذ جعله موصولا من حديث عكرمة عن عبد الله ابن عباس وجعله موصلا عن مقاتل وهذا من علامات النكارة ايضا من علامات من علامات النكارة النكارة ايضا

117
00:46:10.500 --> 00:46:40.200
واما مسألة جذب واحد من الصف ان يكون خلفه. فقد جاء هذا الحديث في بعض طرق حديث وابسة اخرجه الطبراني في كتابه المعجم. اخرجه الطبراني في كتابه المعجب من حديث السدي ابن اسماعيل

118
00:46:40.750 --> 00:47:20.800
من حديث السدي ابن اسماعيل السدي بن اسماعيل متروك الحديث تفرد بهذا الحديث وقال ان استطاع ان يجلب اليه رجلا يجلبوا اخرجه ابو نعيم ايضا من وجه اخر من حديث اسماعيل

119
00:47:22.500 --> 00:48:03.900
من حديث اسماعيل عن اسماعيل ابن ابي خالد عن الشعبي عن وابسة وجاء ايضا من وجه اخر من حديث زيد ابن وهب عن وابصة   هذا الحديث تفرد بالطريق الاولى ابن اسماعيل وهو متروك

120
00:48:04.800 --> 00:48:41.950
وفي الثانية تفرد فيه قيس ابن الربيع يرويه عند ابي نعيم في اخبار وعند ابن الاعرابي في كتابه المعجم وعلى هذا نقول انه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة ان يجذب الرجل المنفرد خلف الصف احدا ولهذا

121
00:48:41.950 --> 00:49:10.000
اقول ان نكارته شديدة اسنادية ومثنية  ولكن قد يستشكل البعض اشكال وهو ان المنفرد خلف الصف ماذا يصنع ماذا يصنع اذا جاء الانسان منفرد خلف الصف هذا قول احمد هل ينتظر؟ ويرى الناس تصلي

122
00:49:10.000 --> 00:49:37.300
ام يتقدم بجوار الامام واذا لم يتمكن من مجاورة الامام كأن يكون الصف مكتظا بالناس. كأن يكون مثلا عشر صفوف. او خمسة وصعب انه ينشق الصفوف الى الامام. هل يقف ينتظر الامام ام يصلي

123
00:49:38.900 --> 00:50:10.050
الفقاعة وبعدين والصلاة تبطل ولا ما تبطل لا حول ولا قوة الا بالله. هم. تاخذ بالكوب الثاني ما تقدر. يعني اذا كان يعتقد البطلان. ها. اذا ها ها صلاته صحيحة

124
00:50:10.050 --> 00:50:30.400
اذا عجز طيب واذا قالوا لك ان النبي عليه الصلاة والسلام امر الرجل باعادة الصلاة غادي يكون الصف خرج احتمالات هذه لو كان العلة في فرجة لعلى الاقل اوردوها من الاحاديث الاخرى اتقوا الله

125
00:50:30.400 --> 00:51:00.400
لا نتكلم على يعني مسألة البطلان. نقول انه يصلي يصلي واذا ركع الامام ركع الامام قبل ان يأتي معه احد ان يأتي بركعة ان يأتي بركعة وتكون تلك الركعة باطلة لكن ليس له ان ينتظر ان يجلس

126
00:51:00.400 --> 00:51:30.400
ويرى الناس يصلون ربما صلوا ركعة او ركعتين. من جهة الاجزاء لا تجزئوا تلك ركع على هذا القول ولكن اجره وقع على الله. وهذا نظير ماذا؟ نظير الانسان اذا ادرك الامام وهو ساجد. اذا اتيت الامام وهو ساجد او رفع من الركوع ودخلت معه. هل دخول

127
00:51:30.400 --> 00:51:50.400
معه وهذه السجدات ليست محسوبة لك باستغفارها بانحنائك فيها بسجودك على عظامك السبعة وكذلك ايظا من الدعاء ام تؤجر عليها؟ تؤجر عليه. ولكن لا تحتسب لك ركعة. نحملها على هذا القول هذا هو الاقرب

128
00:51:50.400 --> 00:52:10.400
اما ان الانسان ينتظر والناس يصلون ولا يدري متى يأتيه احد وربما انقضى في الصلاة وهو قائم هذا لا اعلم من قال به من السلف. لا اعلم من قال من قال به من السلف. نعم

129
00:52:10.400 --> 00:52:38.300
يتم اذا ما جاء احد بقي في الصلاة مثلا صلى ركعة ثم ركعتين ثم سلم الامام على هذا القول انه يقضي الركعتين  واجره ان شاء الله موجود. ها؟ لا ما هو منفرد والصلاة مع الجماعة اجره وصل. اجر الجماعة وصل

130
00:52:38.300 --> 00:52:59.550
لان بعض العلماء يرى ان اجر الجماعة يكون بادراك شيء من الصلاة ولو في التشهد. كما جاء عن ابي هريرة وغيره. هم. لو معتقد انه والركوع والركعة الرابعة اه الركعة الركعة لو ما صلى لوحده تفوته الصلاة كلها هو معتقد انه مدرك بالركوع وليس بعد الركوع يعني الرفعة من الركعة خلاص

131
00:52:59.550 --> 00:53:19.350
انتهت القراءة فهل ينتظر او يصلي؟ لا يدخل معهم مباشرة. المباشرة بالدخول مع الامام لا نقاش فيه. لكن يوجد ايضا من الاشكالات ان ان الصف اذا لم يكتمل وجاء اثنان

132
00:53:20.450 --> 00:53:52.800
جاء اثنان هل يصليان خلف الصف؟ ام يذهب واحد يصلي يكمل الصف؟ ثم يصلي الاخر اذا اي اكد؟ ها؟ على المذهب. نعم. يصلون اثنان. خلف الصف لماذا؟ لان اتمام الصف سنة اتمام الصف سنة يعني لو صلى اناس

133
00:53:52.800 --> 00:54:22.050
في مسجد والمسجد متسع. ثم صلوا عشرة وعشرة وعشرة فقل سنة تركت السنة. لكن ان يصلي الناس يذهب اثنان واحد يتم الصف ثم يأتي بعده اخر ويصلي خلفهم منفردا والاخر يتم الصف نقول خلاف الاولى خلاف خلاف الاولى ويصلي معه خلف

134
00:54:22.050 --> 00:54:52.050
خلف الصف الا اذا كان يريد ان يبطل صلاة صاحبه ويذهب ويصلي اذا صلى عن يسار الامام هل هي كذلك تكون في حكمه اذا كان منفردا خلفه ثبت عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله انه صلى

135
00:54:52.050 --> 00:55:22.050
ومعه اثنان واحد عن يمينه وواحد عن شماله. وهل هذا الحكم من جهة النهي وبطلانه والصلاة واحد بعض العلماء يقول هذا اولى والذي يظهر والله اعلم ان هذا خلاف السنة. ولكن بطلان الصلاة يفتقر الى دليل. بطلان الصلاة يفتقر يفتقر الى دليل

136
00:55:22.050 --> 00:55:55.000
نعم للتعليم ايه ما في بأس صلي في الصبح. نعم. في الطائرة اوكي نعم. واحد وهذا هو فرجة من وصل صفا وصله الله ومن قطعه قطعه الله. سنة لا ما نقول ان

137
00:55:55.250 --> 00:56:19.450
سد الفرج واجب سد الفرج واجب في الصف. وهو ترك فرجة في صف لجماعة ليكمل صفه هو. هذا غير صحيح نعم. اذا واحد جا متأخر على الركعة الرابعة. ايهما اولى

138
00:56:19.550 --> 00:56:39.550
ان ينتظر واحتمال الانتظار يعني الناس يأتون هذا احتمال لا او يدخل يدخل جاء في هذه المسألة حديثان جاء في حديث ابي هريرة وجاء في هذا حديث علي ابن ابي طالب وهي في السنن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا جاء احدكم والامام على

139
00:56:39.550 --> 00:56:59.550
ال فليصنع كما يصنع الامام. وجاء في حديث ابي هريرة قال اذا جاء احدكم والامام راكع فليركع والايماء والايماء اذا جاء احدكم والامام ساجد فليسجد. وينبغي له ان يبادر بحال الامام ثم

140
00:56:59.550 --> 00:57:22.700
ايضا مقتضى ما جاء في الصحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به. فينبغي ان يبادر الامتثال. لكن تحت الركوع هذي المبادرة لا علاقة لها مسألة الرابعة وغيرها هذا اعتداد بركعات. مسألة منفصلة. في الركوع الرابع

141
00:57:22.700 --> 00:57:36.035
انا بنتظر جماعة انا انشأ جماعة خاصة. فاتت بالركوع الرابع. الشرع ما امرك بالدخول بالجماعة حتى تحسب لك الركعة. امرك الدخول بالجماعة على اي حال كان