﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبع باحسان الى يوم الدين. نكمل مع السلف من الاحاديث المعلى في في ابواب في ابواب الصلاة

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
واول احاديث هذا المجلس هو حديث معاوية بن قراء عن ابيه انه قال كنا ننهى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين السواري وهذا الحديث قد رواه ابن ماجة في كتابه السنن ورواه الطبراني والبيهقي وغيرهم من

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
حديث هارون ابن مسلم ابو مسلم عن قتادة عن معاوية بن قرة عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وقع فيه فيه عدة من العلل. اول هذه العلل ان هذا الحديث تفرد به هارون

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
ابن مسلم وهو ابو مسلم يرويه عن قتادة. هارون ابن مسلم من البصريين. ولكنه ولكنه مجهول وقد تفرد بهذا الحديث تفرد بهذا الحديث عن قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
تفرده بمثل هذا الحديث مع جهالته مما يستنكره الحفاظ. وذلك من وجهين الوجه الاول لجهالته. والوجه الثاني ان ان قتادة من ائمة الرواية في البصرة من ائمة الرواية في البصرة

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
وممن يعتنى بحديثه ويؤخذ ويؤخذ به. فلما انفرد عنه مثل هذا المجهول دل على نكران هذا الوجه وهذا من العلل والامور المعلومة ان الراوي اذا كان مشتهرا بالرواية ومن اهل الثقة والعدالة والظبط

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
فان الائمة عليهم رحمة الله لا يقبلون تفرد المتوسط فضلا عن تفرد المجهول. فضلا عن تفرد عن تفرد المجهول. ولهذا نقول ان هذا الخبر خبر منكر. وقد اعل هذا الحديث غير واحد من الحفاظ

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
هذا الحديث غير واحد من من الحفاظ عله ابن المدين رحمه الله فقال هذا الحديث ليس اسناده بالصافي ليس اسناده بالصافي ويريد بذلك هي جهالة جهالة هارون ابن مسلم وهارون ابن مسلم كما تقدم مجهول

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
كما قال ذلك علي ابن مديني وقال ذلك ايضا ابو حاتم وغيرهم. وكذلك ايضا من العلل في في هذا الحديث ان هذا الحديث لا يعرف الا بهذه السلسلة عن عن قرة

10
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك ان مثل هذا الحديث انما هو نهي عام لجميع من لجميع من شهد الصلاة. من شهد الصلاة. ومثل هذا في الغالب يضبط وينقل. ومثل هذا يضبط يضبط

11
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
وينقل ولما كان نقله لم يأتي الا من هذا الوجه من رواية هارون ابن مسلم يرويه عن قتادة عن معاوية ابن قرة عن ابيه دل على النكارة. والعلماء عليهم رحمة الله يقبلون مفاريد يقبلون مفاريت. الابناء

12
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
عن الاباء كحال تفرد هنا معاوية بن قرة عن ابيه وكذلك تفرد قتادة عن معاوية مما يقبل وذلك لان قتادة من الائمة من ائمة الرواية المكثرين. ولكن هو تفرد هارون بمثل هذا الاسناد بالمرور بمثل هذه الطبقة

13
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
مما مما يشكل خاصة ان قتادة من ائمة الرواية وممن يعتنى بحديثه كثيرا خاصة في العراق وهو ممن ارتحل كثيرا واخذ وسمع الاحاديث وسمع منه كذلك. ولهذا نقول ان هذا الحديث ان هذا

14
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
حديث حديث منكر. الحديث الثاني هو حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصف الاول وعليكم بميمنة الصف واياكم والصلاة بين السواري. المراد بالصلاة بين السواري هي بين الاعمدة ان يصلي الانسان

15
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
ان يصلي الانسان بينها. هذا الحديث رواه الطبراني ورواه الحاكم في كتابه المستدرك ورواه ابو نعيم في كتابه تاريخ اصبهان جاء من حديث اسماعيل ابن مسلم عن ابي يزيد المدني عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا

16
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
حديث ايضا معلول بعدة علل اول هذه العلل ان هذا الحديث قد تفرد به إسماعيل ابن مسلم المكي واسماعيل ابن مسلم المكي ينسب الى مكة ولم يقم فيها لانه كان تاجرا يجري من البصرة الى مكة. واتيانه من البصرة الى مكة

17
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
كان يعني اقامته فيها ولما كان عند اهل البصرة يكثر الذهاب الى مكة سمي بذلك. سمي سمي بها والا لم يكن من اهل الاقامة الاقامة فيها. وقد نص على هذا غير واحد من غير واحد من الحفاظ. قد اشار الى

18
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
هذا يحيى بن معين رحمه الله وان كان الائمة حينما يترجمون له يقولون اسماعيل ابن مسلم المكي ولا يقولون البصري مع ان في البصرة اكثر من اقامته في مكة. اقامته في البصرة هي اكثر من اقامته في في مكة. اسماعيل ابن مسلم

19
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
حديثه ضعيف وهو في ذاته منكر قد قد حكم عليه بالنكارة الامام احمد رحمه الله كما في العلل برواية ابنه عبد الله. وكذلك ايضا فقد ترك حديثه غير واحد من الحفاظ. كما ذكر ذلك عمرو ابن علي قال

20
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
ترك حديثه يحيى ابن سعيد القطان وعبدالرحمن ابن مهدي يعني حديث اسماعيل ابن مسلم المكي وهو في ذاته وهو في ذاته ضعيف في حفظه. قد ضعفه غير واحد كاحد معين. وكذلك عبدالله بن المبارك

21
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
وغيرهم وهو وان كان ثقة ثقة في دينه الا انه من جهة الرواية من جهة الرواية ضعيف من جهة في الرواية ضعيف ولهذا الائمة يتركون حديثهم مع ان عبد الله ابن مبارك روى عنه شيئا يسيرا ومما روى عنه هذا الحديث

22
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
فقد رواه عنه عبدالله بن مبارك كما جاء عند ابي نعيم في تاريخ اصفان عن اسماعيل ابن مسلم عن اسماعيل ابن مسلم عن ابي زيدان اكرم عن عبد الله ابن عباس وقد جاء من وجه اخر عليه عبدالله ابن مبارك. ولكن عبدالله بن المبارك يروي عنه من الاحاديث يروي عنه

23
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
من الاحاديث ما لم يتفرد بمتنه اصلا. وهذا المتن بالتحذير من الصلاة بين السواري بين السواري لم يتفرد به إسماعيل ابن مسلم في الدنيا وانما جاء من وجوه ومنها ما تقدم الإشارة اليه في حديث هارون ابن مسلم في روايته عن قتادة عن معاوية ابن

24
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
نبيه بالنهي بين الصلاة في الصلاة بالنهي عن الصلاة بين بين السواري. ولهذا نقول ان العلة في ذلك هي اولها في اسماعيل ابن مسلم وهو ضعيف. وقد ظعفه كما تقدم غير واحد من العلماء. وقال ليس بشيء ابو

25
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
رحمه الله ولهذا نقول ان اوهى واشد العلل في هذا الحديث هو تفرد اسماعيل ابن به وهو وهو ضعيف. ومن علله ايضا ان هذا الحديث يرويه ابو يزيد المدني. يرويه ابو يزيد المدني

26
00:09:00.050 --> 00:09:30.050
او ابو يزيد المديني يرويه عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس. تضحك يا انس في علة؟ نعم. ثم ابو يزيد هذا المكي اه مدني. مدني. ثم ابن عباس هذا هذا من وجوه الاعلان من من وجوه الاعلان يروي الحديث

27
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
ابو يزيد المدني المديني عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس انظروا الى تركيبة هذا الاسناد ابو يزيد مديني من المدينة. واسماعيل ابن مسلم بصري يرد الى مكة

28
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
الى الى مكة وعكرمة يعد في المكيين وعكرمة يعد يعد في المكيين فهو ثم مكي ثم ذهب الى المدينة ثم رجع الى مكة. واصبح غريبا اصبح غريبا في سائري في سائر الطبقات

29
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
من هذا الوجه من هذا الوجه. ابو يزيد المديني هو قليل الرواية او يزيد المدينة قليل الرواية وهذه علة ايضا في مثل هذا الحديث. سئل الامام مالك رحمه الله عنه قال لا اعرفه. سئل عنه

30
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
الامام مالك رحمه الله فقال لا اعرفه. وقد ذكر عبدالرحمن بن ابي حاتم في كتاب الجرح والتعديل عن ابيه انه سأله عن اسم ابي يزيد فقال لا اعلم يعني لا يعرف لا يعرف اسمه وانما يعرف بكنيته. ابو يزيد المديني في ذاته

31
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
عدل في ذاته في ذاته عدل. وذلك لعدة اعتبارات من هذه الاعتبارات انه من اهل المدينة. من اهل واهل المدينة من قرائن من قرائن التعديل كون الراوي مدني لان البدع لم

32
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
كن معروفة بالمدينة كذلك ايضا فان اهل الحجاز عموما في مثل هذه الطبقة ان انهم كانوا اهل عدالة وديانة واهل ظبط اهل ظبط القلم لم يجري في ايديهم كثيرا. والقلم هو ينافس الحفظ. القلم ينافس الحفظ

33
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
متى ما اكثر الانسان من حمل القلم قل حفظه. قل حفظه. وهذا امر امر معلوم. والعرب لم تكن امة كتابة وانما هي امة امية امة امية لهذا نقول ان ابا يزيد المديني هو في ذاته في ذاته ثقة

34
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
وهو قليل الرواية وقلت الرواية في ابواب العلل هي من الامور المشكلة في تقييم في تقييم الراوي في تقييم الراوي وذلك اننا اذا كانت روايات الراوي قليلة لم نستطع ان نحكم عليه لقلة المادة التي نحكم بسببها

35
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
نحكم بسببها على الراوي بخلاف من كان مكثرا كان يكون لديه مثلا مئة او مئتين حديث فنستطيع حينئذ ان نحكم رواية الاحاديث التي جاء بها ونحكم على على ذلك الحديث. اما ابو يزيد المديني فاحاديثه في

36
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
يسيرة وانما قلنا بتعديله لكونه مدنيا الامر الاخر انه يروي عنه بعض السقات الحفاظ اهل الظبط وذلك كايوب ابن ابي تميم الشختياني. فانه يروي عن ابي يزيد المدني. وهذه مسألة مدينة وهذه مسألة من الامور ايضا مهمة. ان بعض

37
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
يكون في ذاته قليل الرواية وقد يكون يدخل في دائرة الجهالة. في دائرة الجهالة ودخوله في دائرة الجهالة يرفعه منها اذا روى عنه ثقة. ذكر ابو داوود رحمه الله ذكر الاجري عن

38
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
ابي داود انه سأل الامام احمد عن ابي يزيد المديني فقال تسألني عن رجل روى عنه ايوب يعني ايه لا يسأل لا يسأل عنه. ولهذا نقول اذا روى امام حافظ فقه ظابط عن راو

39
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
بقي على اصله من الستر فان هذا يرفعه فان هذا فان هذا يرفعه ويوصله الى مرتبة ويوصله الى مرتبة العدالة والظبط ولهذا نقول ان الحديث في ذاته في طبقته الاولى ابن عباس الثانية عكرمة ولا اشكال فيها ابو يزيد المليني

40
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
ابو يزيد المديني. وفي ذاته عدل. وهذا الحديث في ذاته من جهة المتن لا اشكال عندنا فيه ويأتي التفصيل الكلام في قضية الصلاة بين السواري والاشكال الذي يرد في كلام بعض الفقهاء في هذه في هذه المسألة. ولكن النكارة في ذلك ان هذا

41
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
الحديث يرويه اسماعيل ابن مسلم عن ابي يزيد المديني ولا يعرف. اللفتة في مسائل العلل يتنبه لها قبل ان تقيد وهي ان الراوي اذا كان مخل الرواية والاصل فيه الستر في بلده

42
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
انه لا يقصد من الافاق. هل يقصد شخص لا يعرفه احد الا جاره؟ كيف يقصده رجل افاق ليس من اهل بلده ليقصده من بين هذا البلد ثم يأخذ منه ذلك الحديث. اليس هذا منكر؟ هذا من مواضع النكارة. ويدل على ذلك ان مالك

43
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
بلديه لا يعرفه ثم يعرفه من اسماعيل ابن مسلم. الذي يأتي تاجر من؟ يأتي تاجر من من الى مكة لا الى المدينة. وهذا وهذا من مواضع النكارة. ولهذا نقول ان الراوي اذا تفرد بحديث عن غير اهل بلد

44
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
والذي تفرد عنه راو لا يعرفه بلديه هذا من امارات النكارة او كان مقل الرواية واهل بلده يلتقطون مثل هذه الاحاديث. وما روى عنه الا الا شخص بعيد من غير اهل بلده. فنقول الا ان

45
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
ان هذا من مواضع هذا من مواضع النكارة. واسماعيل ابن مسلم كما تقدم الاشارة اليه هو في ذاته ليس متهما ولكنه ضعيف في حفظه ولهذا الامام احمد رحمه الله يجود روايته فيما يرويه عن الحسن في ابواب القراءات. ما كان

46
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
من احاديث القراءات يرويه اسماعيل ابن مسلم عن الحسن فانه مما فانه مما يقبله مما يقبله الائمة عليهم رحمة الله مما يدل على انه المطعن ليس في ديانته. وليس ايضا في مسألة تعمده الكذب او عدمها وانما هو

47
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
هو في حفظه ولهذا ترك الائمة عليهم رحمة الله تعالى ذلك ويعبد ذلك ايضا ان ابن المبارك يروي عنه تارة ويتركه اخرى ولهذا قد ذكر غير واحد من الائمة ان عبد الله بن مبارك يروي عنه مرة ويدع روايته يعني في بعظ يعني في بعظ في بعظ

48
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
حديثه وموضع النكارة كما تقدمه تفرد ذلك البصري عن مدني كون هذا المدني في ذاته مغمورا في بلده مأمورا في بلده فروى عنه افاقي. فالذي روى فالذي يروي عنه في مثل هذه الحال ولو كان اعلى مرتبة من اسماعيل ابن مسلم

49
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
من جهة من جهة ضبطه للحديث من الرواة المتوسطين. فروى عن ابي يزيد المدني وهو في المدينة لا يعرفه المدنيون وعرفه الافاقي هذا من مواضع ايضا من مواضع النكارة من مواضع من مواضع النكارة لان المستورين

50
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
اعرفهم اهل اهل بلدهم يعرفهم اهل اهل بلد خاصة انه في مثل هذا الحديث في مثل الحديث مما مما يشتهر ويستفيض. يشتهر ويستفيض. ثم ايضا ان هذه المسألة ليست من مواضع

51
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
الإجماع فالنهي عن الصلاة بين السواري لو كانت مسألة قطعية لاحتمل ان نقبل هذا الحديث اذا جاء من غير طريق اسماعيل من هو اولى منه بالحفظ ولو كان متوسطا او ربما كان كان مستورا كستر ابي يزيد المديني. لماذا؟ لان مسائل الاجماع عند

52
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
العلماء مما لا يعتنون برواية الاحاديث فيها عناية عناية تامة وانما يكلون ذلك الى الى الاجماع. ولهذا تجد الاحاديث التي التي يجمع العلماء على معانيها لا تستفيض شهرة عند الائمة من جهة النقل في

53
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
كثير من المواضع لا لا في الاكثر. ولكن نقول ان الصلاة بين السواري لما كانت من مواضع الخلاف عند الفقهاء كان كان الحكم في ذلك مما تتداعى الهمم على نقله عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

54
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
والذي يظهر لي والله اعلم ان مثل هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام وما يروى عن عليه الصلاة والسلام في هذا عليكم بالصف الاول وعليكم بميمنة الصف واياكم والصلاة بين السواري مثل

55
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
هذا اللفظ المغلظ بهذا اللفظ المغلظ ينبغي ان يأتي باسناد قوي ينبغي ان يأتي باسناد قوي وذلك لجمع جملة من المسائل وعلى الاخص ما يتعلق بميمنة الصف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ما في

56
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
بفضل ميمنة الصف شيء من قوله. ومثل هذا لو ثبت لنقل عنه عليه الصلاة والسلام والذي يظهر ان هذا الحديث هو من قول عبد الله ابن عباس ومن قول عبد الله ابن عباس

57
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
لا مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يؤيد ذلك ويؤكده ان عبد الرزاق في كتابه المصنف قال اخبرني ابن جريج قال حدثني غير واحد عن عبد الله ابن عباس

58
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
غير واحد عن عبد الله ابن عباس انه قال عليكم بالصف الاول وعليكم بميمنة الصف واياكم والصلاة بين السواري جعله من قول عبد الله ابن عباس وقال حدثني او اخبرني غير واحد. وهؤلاء في الغالب انهم من اصحاب من اصحاب

59
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
عبد الله بن عباس وبن جريج وابن جريج مكي وبن جريج وبن جريج مكي ويروي هذا الحديث عن غير عن غير واحد. من يعطينا من الرواة من اصحاب عبد الله بن عباس المكيين الذين ادركهم ابن جريج

60
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
نعم. ايه هذي هذا قيد. ليس اصحاب عبد الله بن عباس المكيين لان ابن عباس مكين كثر ولكن اريد من اصحاب عبد الله ابن عباس المكين الذين ادركهم ابن جريج. مما

61
00:20:50.050 --> 00:21:20.050
يقوي هذا هذا الحديث انه موقوف. عطا عطى امام اهل المناسك عمرو بن دينار ايضا من ائمة من ائمة الفقه في في مكة. ولهذا نقول ان في قول ابن اخبرني غير واحد عن عبد الله ابن عباس الاصل في هذا انه من اصحاب عبد الله ابن عباس ولهذا نقول

62
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
ان هذا الحديث هو عن عبد الله ابن عباس موقوف. هو عن عبد الله ابن عباس موقوف ولا يصح ولا يصح رفعه وقد يقول قائل ان هذا الحديث ان هذا الحديث لو نظرنا الى حديث اسماعيل بن مسلم في رواية

63
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
لهذا الحديث عن ابي يزيد المديني عن عكرمة عن عبدالله بن عباس نجد انه اقرب الى القوة من رواية مجاهيل نقول لا اولا هؤلاء المجاهيل هم من اصحاب عبدالله ابن عباس هم من المكيين. والمكيون يختلفون عن غيرهم. الامر الاخر انهم اكثر من واحد

64
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
اكثر اكثر من واحد ويحتمل ان يكون احد الواسطة في ذلك عكرمة وابن جريج لم يسمع من عكرمة لم يسمع من عكرمة ولكن يحتمل انه رواه بواسطة بعض الرواة عن عكرمة فكان موقوفا عن عبد الله ابن عباس

65
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
ويعبد ذلك انه رواه عن غير واحد عن عبد الله ابن عباس مما يدل انه جاء عنه من اكثر من وجه. ولو كان وجها واحدا لذكره ولو كان وجها وجها واحدا لذكره. ولهذا نقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث منكر ولا

66
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
اثبتوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد اجتمع فيه جملة من قرائن من قرائن التعليم التي ينبغي لطالب العلم ان يعتني يعتني بها لدينا مسألة وهي ما يتعلق بالصلاة بين بين السواري هل ورد فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام باسناد صحيح نهي

67
00:23:00.050 --> 00:23:10.050
ايثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. قال ابو بكر ابن المنذر رحمه الله كما بكتابه الاوسط قال لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

68
00:23:10.050 --> 00:23:40.050
في هذا الباب شيء يعني في النهي عن الصلاة بين بين السواري. ولكن ولكن الصحابة عليهم رضوان الله كانوا يتجنبون ذلك. كانوا يتجنبون ذلك ويلتقونه. وقد جاء في هذا ما رواه الامام احمد في كتابه المسند وغيره

69
00:23:40.050 --> 00:24:10.050
من حديث عبد الحميد يرويه عن انس ابن مالك انه قال كنا نتقي ذلك زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الصلاة بين السواري وهذا احسن الاحاديث التي جاءت في هذا الباب. ولكنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم

70
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
الاحاديث التي جاءت في النهي في الصلاة بين السواري جاء النهي في ذلك عاما اخذه بعض الفقهاء حتى في صلاة منفرد حتى في صلاة المنفرد يأتي منفرد بين ساريتين يقول بعض الفقهاء ان هذا يكره اخذا

71
00:24:30.050 --> 00:25:00.050
بالعموم اخذا اخذا بالعموم. ولكن نقول ان الاحاديث التي جاءت في ذلك لا تثبت. الاحاديث التي جاءت في لذلك في ذلك لا تثبت. ونردها وننكرها مع اعلان لها بذاتها انه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته في جوف الكعبة. انه صلى صلى بين ساريتين

72
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
صلى بين بين ساريتين ودخول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في جوف الكعبة ليس على سبيل الاضطرار. ليس على سبيل سبيل الاضطراب وليس هذا من الامور الواجبة. ولم يثبت في ذلك نص. فاذا كان في ذلك نهي كان كان النبي صلى الله

73
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
عليه وسلم ابعد عن فعله. ولهذا نقول ان الاحاديث اللي على الاطلاق تدل على نكرتها فعل النبي عليه الصلاة والسلام. واعل هذه الاحاديث باطلاقها البخاري رحمه الله. قال في كتابه الصحيح باب الصلاة

74
00:25:40.050 --> 00:26:10.050
بين السواري في غير جماعة. في غير في غير جماعة. والبخاري رحمه الله في اعلاله يعل في بعض احاديث تقويته او بيان حكم غيرها او ببيان ببيان حكم غيرها واعلى ذلك ايضا ابن حبان رحمه الله في كتابه الصحيح فقد ترجم بنحو ترجمة البخاري. الترجم بنحو

75
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
البخاري رحمه الله على حديث صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة. وعقب على ذلك بقوله صراحة قال اذا كان في غير جماعة فلا ينهى عنه. واذا كان في جماعة فينهى فينهى عنه. وانما قلنا بالنهي وانما

76
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
ما قلنا بالنهي لثبوت ذلك عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى انهم كانوا يتقونه كما جاء عند احمد في حديث يحيى ابن هانم عن عبد الحميد عن انس ابن مالك قال كنا نتقي ذلك زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ذلك انهم صفوا انهم صفوا في الصلاة فريضة خلف امير

77
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
من الامراء بين السواري فقال انس كنا نتقي ذلك زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما كان هذا الاتقاء انما كان هذا الاتقاء لان السواري تقطع تقطع الصفوف فنهى فنهى او

78
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
نهي السلف الصالح من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ذلك. وقد يقول قائل هنا في حديث انس بن مالك الذي صح هنا في حديث يحيى ابن هانئ عن الحميدة عن انس بن مالك انه قال كنا نتقي ذلك زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في عهده فاذا نسب الشيء الى زمنه فعلا او تركا فانه خاصة في امور

79
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
فان هذا مما يدل على رفعه. نقول نحن انما نعل هذه الاحاديث بعينها. لماذا؟ لان من الفقهاء من يحتج بها على اطلاقها. فلو قلنا بتقويتها لالزمنا. لو قلنا بتقويتنا الزمنا بكراهة

80
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
بين السواد حتى حتى للمنفرد. ولهذا من فقه البخاري رحمه الله ومن دقته في ابواب العلل قال باب الصلاة بين السواري في غير في غير جماعة. مما يدل على اعلاله لاطلاق تلك الاحاديث. وعلى الاقل

81
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
فيما يفهم من تلك الاحاديث ان النهي في ذلك على سبيل ان النهي في ذلك على سبيل سبيل العموم وانما هو مخصوص فيما يتعلق وانما هو مخصوص فيما يتعلق بصلاة بصلاة الجماعة. واما اذا اراد المصلي ان يصلي بين ساريتين

82
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
جماعة والصف لا يتجاوزها. الصف لا يتجاوز الساريتين. كان يصلي ثلاثة او اربعة خلف امام في صلاة مثلا فائتة او الجماعة قليل ثم صلوا بين ساريتين. هنا الصف هل السواري هل تقطع الصف او لا تقطعه

83
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
لا تقطعوا هل ينهون عن ذلك ام لا؟ على احاديث الاطلاق ينهون. على احاديث الاطلاق ينهون لان نص جاء في ذلك عاما للمنفرد والجماعة. ولهذا نقول ليس كل جماعة تنهى عن الصلاة بين السواد وانما الصلاة التي

84
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
يمتد الصف في ذلك حتى حتى يتجاوز الانسان فحتى يتجاوز الصف تلك تلك السارية واما المنفرد والجماعة التي تكون وبين الساريتين لا تمتد فانه لا يقع عليها في ذلك النهي لان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى انما قيدوا ذلك في في ما كان

85
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
بين بين الساريتين حال امتداد الصفوف كما جاء في الاشارة في ذلك الى حديث انس ابن مالك عليه عليه رضوان الله تعالى جاء لحديث انس ابن مالك عليه رضوان الله وجه اخر رواه ابو نعيم في كتابه تاريخ اصبهان

86
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
من حديث ابي سفيان عن ثمامة ابن انس عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين اين السواري وهذا الحديث حديث منكر وذلك لتفرد مجموعة من

87
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
في هذا الاسناد ممن؟ ممن لا يحتج العلماء بمثلهم فضلا عن انتظام هذا الاسلام بوجه غريب. كذلك ايضا ان هذا الحديث مما تفرد به تفرد باخراجه ابو نعيم في تاريخ اصفهان. ومن

88
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
القرائن في ابواب اعلان الاسانيد ان الاسناد اذا في حديث مشتهر اذا لم يكن معروفا من وجه اخر فجاء مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفرد به احد الافاقيين من الائمة ان هذا ان

89
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
هذا من علامات النكارة ولهذا نقول ان ما يتفرد به ابو نعيم مرفوعا الى رسول الله في الاحكام ان هذا منكر ان هذا منكر. كذلك ما يتفرد به الحاكم وهو افاق ايضا

90
00:31:10.050 --> 00:31:40.050
بالنسبة لطبقة المتقدمين قبله له في الرواية وتفرده في ذلك ايضا منكر تفردات ابن عساكر في بالاحكام الخطيب البغدادي او ضي ايضا في المختارة واشباههم كالبيهقي رحمه الله في تفردات هؤلاء في الاحاديث في امور الاحكام فيما لم يروه غيره. لم يروه

91
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
غيرهم فان هذا من قرأ النكارة. ومن وجوه النكارة ايضا في المتن ان هذا الحديث حديث انس بن مالك يرويه يحيى بن هاني عن عبد الحميد عن انس ابن قال كنا نتقيه ذلك زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث انس بن مالك الذي يرويه ابو سفيان

92
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
عن ثمامة ابن انس عن انس ابن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل النهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم منسوبا اليه. وما جاء في حديث انس بن مالك انما جعل الاتقاء انهم كانوا يتقون ذلك من انفسهم

93
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
اما ان يكون لفهم فهموه من من رسول الله صلى الله عليه وسلم. او فعلا فعله النبي عليه الصلاة والسلام فقدمهم او اخرهم عن السارية ومعلوم ان الفعل يختلف عن القول ان الفعل يختلف عن القول القول في ذلك

94
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
كاقوى ولهذا نقول ان النهي الواردة في هذا الحديث عن حديث انس ابن مالك منكر لو جاء لو جاء منفردا كيف وقد جاء حديث انس بن مالك عليه رضوان الله من وجه اخر كما جاء عند الامام احمد وكذلك عند ابي داود والترمذي وغيرهم من حديث يحيى ابن هان

95
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
من حديث يحيى ابن هاني عن ثمامة ابن انس عن انس ابن مالك عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى انه نهى عن الصلاة الصلاة بين بين السواري. الحديث التالي

96
00:33:20.050 --> 00:33:50.050
هو حديث مسور انه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسي اية فلما سلم قال له رجل يا رسول الله اية كذا وكذا نسيتها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الا

97
00:33:50.050 --> 00:34:30.050
تذكرتنيها وهذا الحديث رواه الامام احمد رواه الامام احمد في كتابه مسند من حديث يحيى ابن كثير يحيى بن كثير ضعيف الحديث جدا. تفرد بهذا الحديث عن مشوار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحيى ابن

98
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
كثير قد ضعفه غير واحد. كالامام احمد رحمه الله ويحيى بن معين وغيرهم ويأتي معنا جملة من الاحاديث في هذا الباب في حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله حديث علاء

99
00:34:50.050 --> 00:35:01.550
زبر عن ابيه عن عبد الله ابن عمر ويأتي ايضا معنا في حديث ابي ابن كعب عليه رضوان الله في المجلس في المجلس القادم باذن الله باذن الله تعالى