﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين على شيء من الاحاديث المعلى في الصلاة ونتكلم ايضا باختصار على شيء على شيء منها. اول هذه الاحاديث هو حديث

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
وعلي ابن ابي طالب عليه رضوان الله انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر يدعو في اخر فيقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك الخبر. هذا الحديث قد رواه الامام احمد

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
ورواه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث حماد بن سلمة عن هشام بن عمر عن عبدالرحمن بن الحارث عن علي ابن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في المسألة التي تقدم الاشارة اليها في مجلس سابق وهي تتعلق بمسألة قنوت الوتر

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
وهل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر شيء؟ تقدم الاشارة معنا في حديث الحسن ابن علي انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قنت في وتره خبر. فضلا عن ان يكون انه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة في دعاء في

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
دعاء قنوته وهذا اذا نفينا الاصل فانه ينتفي تبعا لذلك الفرع. هذا الحديث قد حسنه وصححه غير واحد من اخرين وذلك لان ظاهر اسناده السلامة ظاهر اسناده السلامة فانه يرويه حماد بن سلمة عن هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
ابن الحارث عن علي ابن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك ان هؤلاء الرواة من الثقات ولكن نجد ان اكثر النقاد الاوائل على اعلانه يقولون باعلان هذا الخبر وذلك ان هذا الحديث تفرد به حماد بن سلمة عن هشام بن عمرو الفزاري وهشام بن عمرو

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
لا يعرف له راو الا حماد ابن سلمة. وهو في ذاته ثقة. هو في ذاته وهو في ذاته ثقة. قد والامام احمد وابن معين وابو حاتم وغيرهم. ولكن تفرده بهذا الحديث عن عبدالرحمن ابن الحارث عن علي ابن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
وسلم هذا مما استنكره عليه الائمة. وقد بين هذا غير واحد من الائمة كالامام احمد رحمه الله وكذلك الدالمي كما نقله عنه البخاري في كتابه التاريخ وكذلك ابو داوود رحمه الله في كتابه السنن ان هذا الحديث من مفارد هشام هشام ابن عمرو. ووجه التفرق

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
فيه يظهر ذلك من وجوه. منها ان هشام بن عمر لم ترفع عنه جهالة حاله جهالة قالت حالي وان روى عنه حمادة بن سلمة وكان من اقدم من اقدم شيوخه الا انه مع تقدمه بسماع هذا الحديث

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
لم يروه عنه الا حماد. ومن ظرائر الاعلان عند العلماء ان الحديث اذا كان موجودا عند احد ثم تقادم عليه الزمن ولم يرويه عنه الا واحد فان هذا امارة على كتمانه او على عدم اعتبار العلماء بهذا الحديث على عدم اعتبار العلماء بهذا الحديث. يقول

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
ابو داوود رحمه الله هشام ابن عمر اقدم شيخ لحماد بن سلمة. وهذا ايضا من قرائن الاعلان. وذلك اذا كان انه من اقدم او اقدم شيخ لحماد بن سلمة ولم يروي عنه الا حماد فاين هو عن مجالس الرواية واين الائمة عن هذا الحديث وقد حدث به حماد بن سلمة

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
قديما مع كونه مهما في في باب الاحكام وهو في مسألة دعاء دعاء القنوت. كذلك ايضا من وجوه الاعلان والتفرد ان هذا حديث جاء من هذا الوجه من حديث هشام ابن عمر عن عبد الرحمن ابن الحارث عن عن علي ابن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو

13
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
ذلك في اخر وتره في اخر وتره. والذي في الصحيح في هذا الحديث من حديث عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في سجوده في سجوده. وهذا قد رواه الامام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث الاعرج عن ابي هريرة عن عائشة

14
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
رضوان الله قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي فلامسته في المسجد. يعني في المكان الذي يصلي فيه فوقعت يدي على على قدمه فاذا هو يدعو اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك. يعني ان هذا الدعاء

15
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
ما كان انما كان في سجود الليل في سجود صلاة الليل. وهذا من قراء الاعلان انه جاء عن عائشة في السجود فحفظته في السجود ولم تحفظه الوتر فان الدعاء في الوتر اسمع من ان يكون من ان يكون دعاء في في سجوده ولهذا نقول ان هذا الحديث من هذا الوجه من حديث حماد ابن

16
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
رسالة مع هشام بن عمرو به هو من من الاحاديث المناكير. من الاحاديث المناكير ويكفي في ذلك هو تفرد هشام ابن عمرو بهذا الحديث وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا الدعاء كان عليه الصلاة والسلام يقوله فيه يقوله في سجود الليل في سجود

17
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
صلاة الليل. وعلى هذا نقول ان هذا الحديث هو من ادعية السجود. لا من ادعية قنوت قنوت الوتر. ثم ايضا من وجوه الاعلال ان مثل هذا الحديث ينبغي الا ينأى هذا هؤلاء الرواة برواية مثل هذا الحديث عن علي ابن ابي طالب

18
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
وذلك ان حماد بن سلمة وهشام بن عمر الفزاري يروون هذا الحديث عن عبدالرحمن ابن الحارث عن علي ابن ابي طالب والاولى ان يرويه اهل المدينة والاولى ان يرويه اهل المدينة. وذلك لانه من اعمال وذلك انه من اعمال الايام يعني انه

19
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
الانسان ان يفعله على سبيل على سبيل الدواء. فلما لم يثبت الا من هذا الوجه دل على ان هذا الامر من وجوه النكارة. ان هذا من من وجوه النكارة. ولهذا قد اشرنا مرارا الى ان ظواهر الاسناد من جهة صحتها وسلامتها ينبغي الا يحمل الناقد على ان يحكم

20
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
بالصحة مجردا على ان يحكم عليها بالصحة مجردا من غير نظر للقرائن الاخرى. وذلك من وجوه التفرد كذلك وجوه وجود الحديث من وجه اخر من وجه اخر بلفظه فيكون فيكون في موضع اخر من مواضع من مواضع العبادة

21
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
هذا وكما تقدم فان دعاء القنوت هو اشهر واسمع من دعاء السجود. فلو كان ذلك ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان لكان انقل ثم ايضا فان دعاء فان دعاء الانسان في سجوده لا يسمعه الا من من دنى منه

22
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
ذلك من زوجه ونحو ذلك وذلك لان لان السنة في الدعاء ان يكون خفية بخلاف القنوت. فربما جهر الانسان بقنوته وهذا من قرائن وهذا من من طرائن الاعلان. الحديث الثاني هو حديث ابي ابن كعب. ان رسول الله صلى الله عليه

23
00:07:20.050 --> 00:07:50.050
كان يقرأ في قنوته كان يقرأ في وتره بسبه. وبقل يا ايها الكافرون وبقل هو الله احد ويقنط قبل الركوع ويقنط قبل هذا جاء هذا الحديث ووقع ايضا فيه فيه اختلاف كثير يأتي الكلام عليه. قد اخرجه الامام احمد رحمه الله في المسند ورواه النسائي

24
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
وكذلك الدارمي وغيرهم من طرق متعددة عن سعيد بن عبدالرحمن بن افزا عن ابيه عن ابي بن كعب عن ابي ابن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا ما تقدم الاشارة اليه معنا ان القنوت ان

25
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
ان دعاء النبي ان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للوتر وقراءته فيها انها اذا كانت متصلة يقرأ بهذه السور اذا متصلة يقرأ بهذه السور على خلاف ما كان ما هو مشتهر عند عند اكثر الناس انهم يجعلون السورتين اذا فصل الشفعة

26
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
عن الوتر الشبع عن الوتر ولكن نقول الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه يصلي ثلاث ركعات متصلات ويقرأ فيها بهذه السور الثلاث فاذا فصل الركعتين عن الركعة فانه لا يسن له ان يقرأ بالاوليين بسبح وبقل يا ايها الكافرون

27
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
يصلها. فاذا فصلها فانه يقرأ بما بما كان له من ورد بما كان له من ورد. وبعض الناس يسمي الركعتين الاوليين ما قبل الوتر يسميها الشفع يسميها الشبع ويقرأ فيها بسبه وقل يا ايها الكافرون وهذا لا اصل له وهذا لا اصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

28
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
هذا الحديث الذي يرويه سعيد ابن عبد الرحمن ابن ابزة عن ابيه عن ابي ابن كعب وقع فيه وقع فيه خلاف. جاء في بعض الفاظه ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع قنت قبل الركوع وذلك ان هذا الحديث قد تفرد به عيسى عيسى

29
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
ابن يونس يرويه عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزة عن ابيه عن ابي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم. تفرد بهذا الحديث عيسى ابن يونس وهو وهو عراقي. يرويه عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن سعيد ابن

30
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
عبدالرحمن ابن ابزى واختلف عليه واختلف عليه فيه. فتارة يذكر القنوت هو وتارة لا يذكره. رواه يزيد ابن بن زريع عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة به ولم يذكر ولم يذكر قنوت قنوت الوتر وانما ذكر وانما

31
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر ثلاث ركعات وقرأ فيها بهذه السور من غير ان يذكر من غير ان يذكر القنوت. والقنوط في هذا الحديث هو من مفاريذ عيسى ابن يونس من مفاريد عيسى ابن يونس. واضطرب في الاسلام وطرب في الاسناد. تارة يرويه عن

32
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
سعيد بن ابي عروبة عن قتادة به وتارة يرويها عن فطر بن خليفة عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزى عن ابيه عن ابي ابن الكعبة عن ابيه عن عن ابي ابن كعب وقد وهم وغلط في وغلط في متنه واضطرب في اسناده. فروى الحديث على

33
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
فروى الحديث على اكثر من وجه وكذلك زاد فيه قنوت قنوت الوتر ولهذا قال غير واحد من الحفاظ ان قنوت الوتر لا يعرف عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن ابزة الا من رواية عيسى ابن يونس. الا من رواية عيسى ابن يونس. والصواب في ذلك في رواية

34
00:11:10.050 --> 00:11:40.050
الحفاظ ان هذا الحديث ليس فيه قنوت الوتر. رواه محمد محمد ابن بشر ورواه عبد الاعلى يرويانه عن سعيد بن ابي عروبة به ولا يذكران ولا يذكران قنوت قنوت الوجه وهنا علة قد اشار اليها اشار اليها ابو داوود رحمه الله في كتابه السنن قال في محمد بن بشر قال

35
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
سمع هذا الحديث مع عيسى في الكوفة سمع الحديث مع عيسى في الكوفة وجه الاعلان في هذا ان الرواة اذا رووا حديثا من احاديث ان الرواة اذا رووا حديثا من الاحاديث ينظرون الى اتحاد المجالس ينظرون الى اتحاد المجالس واذا

36
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
الراوي واذا خالف الراوي غيره من اهل بلده في ذلك المجلس ممن سمع معه فيه فان هذا من الاضطراب في الحديث واتحاد المجلس اتحاد المجلس. لهذا نقول عند وجود الاضطراب والاختلاف في الاحاديث ينبغي على طالب العلم ان ينظر

37
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
وفي الرواة هل اتحدوا بلدا؟ ان اتحدوا بلدا فالغالب انهم اتحدوا اتحدوا سماعا. وان اختلفوا بلدا فالغالب انهم لم اتحدوا سماعا فهذا ربما سمع سمع في حول وذاك سمع في اخر او ربما هذا سمع في بلد وهذان وهذا سمع في بلد اخر. ولهذا لما ذكر

38
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
ابو داوود رحمه الله ان عبد الاعلى ومحمد بن بشر قد روي هذا الحديث عن سعيد ابن ابي عروبة قال وقد سمع هذا الحديث مع عيسى بالكوفة. يعني ان سماعهم واحد في ذلك وينبغي ان ينظر ان ينظر الى مسألة الارجح. ان ينظر الى مسألة

39
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
الارجح هو ان اتحاد المجلس علامة علامة على وجود الاضطراب في الحديث وان الرواية لم تكن متعددة. ولهذا كثير من المتأخرين يميلون الى تعدد الروايات يميلون الى تعدد الروايات يعني ان الحديث اذا اختلف فيه على وجهين قالوا هذا زاد هذه الزيادة وربما سمعها

40
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
بغير هذا المجلس ولكن اذا غلب على ظننا ان هذا الحديث قد سمع في مجلس واحد فهذا من قرائن فهذا من قرائن من قرائن الاعلان فهذا من قرائن الاعلان. وكذلك ايضا فان هذا الحديث قد رواه من الحفاظ عن زبيد عن

41
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
سعيد بن عبدالرحمن بن ابزة عن ابي بن كعب ولم يذكروا فيه القنوت. رواه شعبة بن الحجاج. ورواه الاعمى سليمان بن مهران ورواه محمد بن جحادة ايضا وعبد الملك بن ابي سليمان كلهم يرونه عن زبيد عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن ابزة

42
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
عن ابيه عن ابي ابن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه ولم يذكروا فيه دعاء دعاء القنوت. ولهذا نقول ان الصحيح في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر ثلاثا قرأ في الركعة الاولى بسبه

43
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
والزانية بقل يا ايها الكافرون والثالثة قل هو الله احد ولم يجلس بينها ولم يقنت عليه الصلاة والسلام ولم يقنت عليه الصلاة والسلام وهذا هو الارجح. رجحه ابو داوود كما في السنن والنسائي رحمه الله كما في سننه ايضا. ورد

44
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
البيهقي رحمه الله في سننه في سننه الكبرى مظاعفا لزيادة مظعفا لزيادة لزيادة القنوت ثم ايضا من وجوه الاعلال ان هذا الحديث تارة يجعل مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة

45
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
اجعل موقوفا على عمر. يرويه ابي عن عمر وتارة يرويه ابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما يجعل في هذا الحديث انه دمج بين بين الروايتين بين الموقوفة والمرفوعة فيكون المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

46
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
والقراءة في هذه الثلاث ركعات. واما بالنسبة للقنوط فهو عن عمر ابن الخطاب. ولهذا قد صح الحديث من حديث سعيد بن عبدالرحمن بن ابزة عن ابيه عن ابي بن كعب عن عمر انه قنز في وتره انه قنت انه قنت في الوتر. ولهذا

47
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
نقول يحتمل ان هذا الحديث قد وهم فيه عيسى عيسى بن يونس. قد وهم فيه عيسى ابن يونس. فروى هذا الحديث عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن ابزه عن ابيه عن ابي ابن كعب فدمج الموقوف مع المرفوع فدمج الموقوف مع المرفوع وجعل

48
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
حديثا واحدا وهذا يدل على ان بعض الرواة بعض الرواة يتشوفون الى الرفع ربما من غير عمد وما من غير عمد وعيسى بن يونس ايضا هو من المتأخرين رواية هو من المتأخرين رواية والعلماء لا يعتمدون على رواية

49
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
اذا كان متأخرا وتفرد بالرواية وتفرد برواية واشرنا الى هذا المقصد من مقاصد الاعلان وان هذا من اظهر ووجه الاشارة في هذا ان الائمة اذا تركوا حديثا من الاحاديث او اسنادا من من الاسانيد وتجاوز

50
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
ورواه متأخر فان المتأخر لا يقف على شيء تركه المتقدم. وقد يقول قائل كم ترك الاول للاخر؟ نقول ان الائمة عليهم رحمة الله في ذلك الزمن كانت البلدان صغيرة كانت البلدان صغيرة والناس فيها قلة والناس فيها قلة

51
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
الكوفة والبصرة وبغداد وواسط والمدينة ومكة لم تكن على ما هي عليه حتى بعد بعد قرن من زمن الخلفاء من زمن الخلفاء الراشدين فانها قد اتسعت. فمعاقل العلم ومواضع الرواة معروفة والناس يتناقلون. بخلاف اذا اتسعت

52
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
ولهذا اذا لم تلتقط هذه الروايات في زمن قلة الناس وقلة المجالس وشدة عناية الرواة. اذا لم في ذلك الزمن فان ابعد ان يقف عليها من جاء بعدهم ويستدرك عليهم ما ليس ما ليس عندهم. واما ما يستدركه البعض ويقول ان

53
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
مثل هذه الرواية من اين جاء بها هذا الراوي كعيسى بن يونس واشباهه في غير هذه الروايات من غير من اين؟ جاء نقول ان مثل هذه الروايات اما ان تكون دمج بين موقوف ومرفوع او ربما طرأ عليه شيء من الوهم. فتضعيف الرواية

54
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
لا يعني اتهام الراوي فتضعيف الرواية لا يعني اتهام الراوي. بمعنى انه لا يتهم بهذه الرواية انه اختلقها ولكن يقرأ عليه شيء من الوهم مما يطرأ على كثير من الناس بنقل بنقل الاخبار. ولهذا يأخذ العلماء خلاصة اذا اجتمعت القرائن على ان مثل هذا الحديث

55
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
وهذه الرواية من كرة ثم يتوقفون ثم يتوقفون عن الحاق التهمة الا اذا اتضحت القرينة الا اذا اتضحت اتضحت القرينة وتجلس في مثل هذه الرواية تجد الائمة يحملون عيسى عيسى ابن يونس في هذا

56
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
بهذا الحديث باعتبار ان مجموع هذه الروايات تأتي تأتي عن طريقه. الحديث الثالث وحديث عبدالله ابن مسعود عليه رضوان الله قال بت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لانظر كيف

57
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
يقنط في وتره قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقنت قبل الركوع وقنت قبل الركوع. هذا الحديث قد رواه الدار قطني في السنن ورواه البيهقي. من حديث ابان

58
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
عن ابراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد به ابانا ابن ابي عياش. وهو منكر الحديث بن متروك

59
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
ثم ايضا ان هذا الحديث حديث كوفي حديث كوفي يرويه ابراهيم يرويه ابان عن ابراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود انه بات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم

60
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
ان ينظر صلاته في الوتر ومثل هذا ينبغي ان يثبت وان يستقر ان تكر عند غيرهم من فقهاء المدينة رواية وعملا. رواية رواية وعملا. ولا اعلم خبرا عن رسول الله صلى الله

61
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
عليه وسلم انه قنط في وتره وهذا من الاعمال الليلية التي تدوم. وانما كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل السجود دعاء فيه يطيل السجود والدعاء والدعاء فيه. وهل نقول ان القنوت في الوتر لم يثبت على الاطلاق؟ نقول ان النبي صلى الله

62
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
عليه وسلم لم يقنت. واما اصحابه فقنتوا في رمضان في الشطر الاخير منهم. في الشطر الاخير الاخير منه. واما في في غير رمضان فلا اعلم احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم استدام هذا استدام هذا العمل. وان فعله على سبيل

63
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
الاعتراف. لهذا نقول ان السنة في قنوت الوتر اي ان السنة في الوتر اني اكون دعاء الانسان في سجوده من صلاة الليل. ان يكون دعاء الانسان في سجوده من صلاة الليل الا اذا كان يصلي لجماعة في رمضان فانه يقنت لنفسه ويقنت ويقنت له

64
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
ذلك لدعوة وذلك لدعوة لدعوة المسلمين. واما من يميل مثلا او يستشكل رواية سفيان الثوري لهذا الحديث عن ابان عن ابراهيم عن وهو امام وهو امام في الرواية. ويروي عن ابا ابن ابي عياش مثل هذا مثل هذا الحديث. نقول ان الائمة ثقات منهم

65
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
من لا يروي الا عن ثقة ومنهم من يروي عن ثقة وغيره ومنهم من يروي الحديث يريد بذلك ضبطه حتى لا يختلط عليه مع غيره حتى لا يختلط عليه مع غيره. وسفيان الثوري كوفي وابان كوفي ايضا. وكذلك ابراهيم النخعي وعلقمة. كلهم كلهم من اهل الكوفة

66
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
واذا لم يغبط الاحاديث المغلوطة مزل سفيان فغيره ابعد من ان ان يتولى ولهذا سفيان ربما روى عن بعض الضعفاء من اهل الكوفة ولا يروي عن الضعفاء من غيرهم ولا يروي عن الضعفاء

67
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
من غيرهم وذلك احترازا من ان يخرج حديث ويدخل في حديث اخر من ان يخرج حديثها ويدخل في حديث اخر وهذا من وجوه او من اسباب رواية بعض الائمة للاحاديث التي يكون فيها فيها ضعفاء وذلك من باب الاحتراز وقد تقدم الاشارة معنا ان الائمة على

68
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
رحمة الله يجعلون من وجوه الاعلان ان الراوي يختلط عليه رواية الرواية الضعيف مع غيره تشكيل فيستشكل الرواية فيحدث الحديث فيحدث الحديث عن الثقة وهو قد سمعه من الضعيف. فاذا ميز

69
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
ذلك واحتاط له ورواه حتى لا يستشكل عليه خاصة ما يبلى به الانسان مما سمعه. وذلك قد مثلنا عليه في في قول ابن رحمه الله يقول اذا سمعت الحسن ابن عمارة يحدث عن ابن شهاب وضعت اذن اصبعي في اذنيه وضعت اصبعي في

70
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
في اذنيه والسبب في ذلك حتى لا يقع في اذنه احاديث الحسن بن عمارة عن الزهري فيحفظها وتستقر في ذهنه ويتناسب وينسبها للزهد مباشرة لان الزهري من شيوخ ابن عيينة من شيوخ ابن عيينة وهذا من قرائن وهذا من قرائن

71
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
ولهذا نجد سفيان الثوري وغيره يحفظون روايات بعض الضعفاء كرواية ابان ابن عياش وقد جاء حفظ ايضا شعبة ابن وظبط وظبطها حتى لا تدخل عليه او على غيره من احاديث من احاديث الثقات وربما اراد ان يثبتها لغيره

72
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
او اذا جاءته من وجه اخر عرف ان هذه الاحاديث من الاحاديث الدخيلة التي تفرد بها تفرد بها ابانا ابن ابي عياش عن ابراهيم عن القمة عن عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى خاصة وان الكوفة هي من معاقل العلم كذلك ايضا فان

73
00:24:20.050 --> 00:24:50.050
اهل الكوفة مما يتساهلون في رفع الموقوفات مما يتساهلون في رفع في رفع الموقوفات. وكذلك يتساءلون برواية الاحاديث بالمعنى وفيهم العجم والعجم يميلون الى احسان الظن باعمال الصحابة فيجعلون مرفوعا فيجعلون الموقوف مرفوعا اي ان الصحابة لا يفعلون شيء الا وله اصل عن النبي عليه الصلاة والسلام. فتمييزه لمثل ذلك

74
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
يختلف عن تمييز غيره فتمييزهم يختلف عن تمييز غيرهم وذلك من اهل الحجاز كمكة والمدينة فانهم يميزون ان بعض الصحابة ربما اجتهد بمسألة من المسائل فقال بقول لم يقل به لم يقل به احد احد غيره فكان ذلك من باب الاجتهاد بخلاف العجم الذين يظنون

75
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
ان كل فعل يفعله الصحابة يرون ان ذلك مستند. ولهذا تجد في العجم حتى المتأخرين يجعلون اعمال يجعلون اعمال العرب على انها سنن انها سنن وان مثل هذا وان مثل هذا لابد ان يكون على اثر

76
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
وهذا بعد بعد قرون مديدة فكيف فكيف اذا كان ذلك يروى وبينهم بين الصحابي راوي او قويين ونحو ذلك. وهذا من وهذا من اسباب رفع الموقوفات عند عند الكوفيين. من اسباب رفع

77
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
عند الكوفيد وذلك لان اكثر اهل الكوفة ليسوا من العرب. ليسوا من من العرب وانما وانما اما ان مواني او ربما من قبائل غير العرب فاستغربوا دخلوا في ابواب العلم وروا عن جماعة من الصحابة ورفعوا كثير من

78
00:26:10.050 --> 00:26:23.650
ربما رأوا شيئا من المعاني بخلاف ما قصده ذلك الراوي اكتفي بهذا القدر لان لدينا