﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنكمل شيئا من الاحاديث المعلولة في كتاب الصلاة

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
اول هذه الاحاديث هو حديث ام سلمة عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى لم يجاوز لم يجاوز بصره موضع سجوده. هذا الحديث قد رواه

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
ابن ماجة في كتابه السنن من حديث مصعب بن عبدالله المخزومي عن عمته ام سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث مما تفرد به مصعب بن عبدالله مما تفرد به مصعب ابن عبد الله عن عمته ومصعب

4
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
ابن عبد الله قليل الحديث ومثله مما لا يحمل العلماء تفرده وذلك لكونه في طبقة متأخرة من التابعين كذلك ايضا لقلة لقلة حديث عليه رضوان الله لقلة حديثه عليه رحمة الله عن ام سلمة عليها رضوان الله

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
ومثل هذا الحديث يحمله الكثير عن ام سلمة عليها رضوان الله فلما تفرد به مثل من مثل مصعب بن عبدالله عن ام سلمة كان مما يستنكر ويعل الحديث بتفرده بتفرده برواية برواية

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
مصعب ومن علامات اعلال هذا الحديث ان هذا الحديث من المفاريد التي تفرد بها ابن ماجة على بقية اصحاب الكتب الستة ومن قرائن الاعلان ان الحديث اذا تفرد به ابن ماجة فهذا من قرائن من قرائن الضعف والاعلان

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
وذلك ان مثل الاسانيد التي تدور عند ابن ماجة هي موضع ادراك ومعرفة عند الائمة عليهم عليهم رحمة الله وذلك سواء كان البخاري او الامام مسلم رحمه الله او بداود والترمذي والنسائي فانهما لا يريدان ما كان شديد الغرابة

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
والمطروح عندهما وقد يخرجان ما يخالفه غيرهما من العلماء واختلف العلماء في ايراد اصحاب السنن الاربع للاحاديث حديث الموضوعة وهل فيها احاديث موضوعة ام لا؟ هذا من مواضع الخلاف. اما في ابن ماجة فثمة احاديث موضوعة وان كانت

9
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
ليست بكثيرة اما بقية السنن كسنن الترمذي وابي داوود والنسائي هم قد رووا عن بعض من اتهم الكذب وهم قلة اما ان يكون الحديث في ذاته موضوعا ويلزم بذلك فهذا فهذا لا يكاد يوجد في سنن ابي داوود وكذلك

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
الترمذي والنسائي اما في ابن ماجه فانه يوجد مع عدم كثرته على على ما تقدم. ثم ايضا ان هذه المسألة وهي مسألة الاشارة وهي مسألة النظر الى موضع الى موضع موضع السجود في الصلاة. لم يخرج البخاري

11
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
مسلم في هذا في هذا الباب في هذا الباب شيء في في صلاة الانسان وهذا من القرائن التي يعل بها الحديث وذلك ان البخاري ومسلم لا يكاد لا يكادان يخرجان يتركان

12
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
حديثا في مسألة من المسائل الظاهرة مما يحتاج اليه الانسان المصلي في كل في كل صلاته فريضة او نافلة الا وقد اخرج في ذلك حديثا. وما كان على غير شرطهما فانهما لا يخرجان. مما يدل

13
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
على ان الاحاديث التي في الباب في وظع البصر في الصلاة انها على على غير على غير شرطهما ايضا يظهر ان البخاري رحمه الله يعل هذا الحديث وقد ترجم في كتابه الصعيق لباب ان

14
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
نظر الى الامام في الصلاة. باب النظر الى الامام في الصلاة. وهذا يخالف معنى الحديث الذي جاء في بوظع المصلي بصره بصره في موظع سجوده. مراده في نظر المصلي الى

15
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
الامام في الصلاة ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا يرمقون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفونها. ولو كانوا ينظرون الى مواضع سجودهم لما عرفوا حال النبي في صلاته. فهم يعلمون حال النبي عليه الصلاة والسلام بمعرفة قراءته باضطراب لحيته

16
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
عليه الصلاة والسلام وهذا لا يمكن ان يكون من الانسان الا في حال التأمل. ولهذا ذهب بعض الفقهاء الى ان الانسان ينظر الى وهذا قول الامام مالك رحمه الله وهذا قول الامام مالك رحمه الله خلافا لقول جمهور الفقهاء من الشافعية والحنفية

17
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
والحنابلة الى ان الانسان ينظر الى موضع سجوده. وهذه المسألة ايضا من مواضع الخلاف عند الفقهاء من السلف. وان كان اكثرهم يرى ان النظر الى موضع السجود هو الاولى هو الاولى. والحديث الثاني في هذا هو حديث عائشة

18
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى صلى في الكعبة لم يجاوز بصره موضع موضع سجوده. هذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه ورواه عنه البيهقي في كتابه السنن من حديث احمد بن عيسى عن عمرو بن ابي سلمة

19
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
عن زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابيه عبدالله عن ابيه عبدالله بن عمر عن رسول صلى الله عن عن سالم ابن عبد الله عن عائشة عليها رضوان الله. وهذا الحديث مما اعل واستنكر

20
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
على زهير بتفرد عمرو التنيس عنه. وقد تقدم معنا شبيه بهذه بهذه العلة تقدم معنا شبيه بهذه العلة. تذكر هذه العلة يا انس هذي من علل الشاميين لازم تذكرها. نعم

21
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
من يعل هذا الحديث؟ حديث من طريق احمد بن عيسى عن عمرو بن ابي سلمة عن زهير بن محمد نعم. نعم. الزبير. نعم. رواية الشاميين عنه منكر الحديث فيه عدة علل اول هذه العلل ان زهير بن محمد في روايته على

22
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
على طبقتين الطبقة الاولى هي رواية البغداديين عنه او العراقيين عنه وهي جيدة. اساني رواية الشامية. وهي من كرة. وهي من كرة وعلة والعلة في ذلك انه يروي من حفظ عندهم فيغلط. يروي من حفظه فيغلط

23
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
اذا روى من حفظه وغلط جاء بالمناكير حتى انكر حديث شامين عنه البخاري وكذلك الامام احمد وبن عدي وغيرهم من من العلماء. والعلة الثانية ان الذي يرويه عن عمر ابن ابي سلمة احمد ابن عيسى. وهو ضعيف. ومنكر الحديث. كما قال ذلك بن عدي رحمه الله

24
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
قال ابن طائر كان يضع الحديث والذي تبرد بهذا الحديث عن زهير تفرد بهذا الحديث عن زهير وهذا الحديث بهذا الاسناد بهذا الاسناد منكر وهذا الحديث بهذا الاسناد منكر. انكره

25
00:09:00.050 --> 00:09:30.050
وابو حاتم كما نقله عنه ابنه كما في كتابه العلل. انكره عليه. وعل هذا الحديث ابن رجب رحمه الله كما في كتابه كما في كتابه الفتح. الحديث الثالث وما رواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث ابن عون عن ابن سيرين ان رسول الله صلى الله عليه

26
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
وسلم كان اول امره ينظر الى السماء في صلاته. حتى انزل الله عز وجل عليه قوله جل وعلا والذين هم في صلاتهم خاشعون. فطأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه الى موضع سجوده

27
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
هذا الحديث مرسل صحيح عن ابن سيرين. وقد جاء موصولا عند الحاكم البيهقي من حديث سعيد بن اوس عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابي هريرة عن رسول الله فجعله موصولا. والصواب في ذلك الارسال

28
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
الصواب في هذا الارسال. والموصول لا يصل لعل الحديث الموصول البيهقي رحمه الله. عل الموصول البيهقي رحمه الله فقد قال في المرسل هو المحفوظ. ومراسيل محمد ابن سيرين. وان كان ممن يحترز بالنقل

29
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
ولا يروي الا عن ثقة في غالب امره الا انه ليس من طبقة متقدمة من التابعين. ليس بطبقة متقدمة من التابعين ولهذا يستأنس بمراسيله الا انه لا الا انه لا يقطع بها بصحتها عن رسول الله

30
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
صلى الله عليه وسلم والعلماء يفرقون بين بين الاستئناس والاحتجاج والصحة. فمسألة الاحتجاج امرها واسع. واما بالنسبة واما بالنسبة للتصحيح فان العلماء لا يصححون لا يصححون الحديث بمثل بمثل مراسيل

31
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
محمد محمد ابن سيرين ثم ايضا ان من مواضع رجحان المراسيل ورواية ابن ابي شيبة في مصنفه رواية ابن ابي شيبة وكذلك عبد الرزاق في مصنفيهما لا. وذلك لتقدم الطبقة. فطبقة ابن ابي شيبة وكذلك

32
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
عبد الرزاق هي في طبقة متقدمة كذلك فانهم غالبا ما يروون ما يروون ما يروون الاحاديث بكتاب ما يرون الاحاديث في كتاب فانهم اقرب الى الرجحان من غيره فانهم اقرب الى الرجحان من

33
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
غيرهم والحديث اذا جاء موصولا عند متأخر وهو مرسل عند متقدم فالمتأخر في تفرده بالوصل هذا من مواضع ومن قرائن من قرائن الاعلال. فانه تفرد بوصله الحاكم في كتابه المستدرك وعنه البيهقي

34
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
ومما يتفرد به الحاكم في كتابه المستدرك بوصل المراسيم مما لا يلتفت اليه العلماء غالبا مما لا يلتفت اليه العلماء غالبا كذلك فان العلماء لا يلتفتون الى مفاريد الحاكم في كتابه المستدرك مما يتبرد به من الاحاديث مما يتفرق

35
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
به من الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف وقد خولف في ذلك؟ وذلك لان الحاكم من طبقة متأخرة من طبقة متأخرة وهو بعد زمن التدوين الاول وهو بعد زمن التدوين الاول ومعلوم ان التدوين ان تدوين في زمن

36
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
المصنفين من الائمة من الائمة الستة من ذلك البخاري ومسلم وابي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة والامام احمد والدارمي واضرب هؤلاء لكن بعد بعد اولئك وهو في مرحلة وزمن تدوين تدوين متأخر فاذا جاوزهم جاوزته

37
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
كالائمة تلك الاسانيد ولم يروا الا وجها واحدا دل على انهم تركوا ذلك التدوين باقيا في الافواه فيحمله من بعدهم ولم ولم يدونوه وذلك لعلته. وكثير من من المخرجين والمعتنين بالحديث من المؤمن المتأخرين والمعاصرين

38
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
ينظرون الى الروايات على انها من طبقة واحدة. فيستدركون على بعض الروايات المرسلة التي يعلها العلماء بالارسال بطرق وقفوا عليها موصولة وجدوها عند متأخرين. ويظنون ان العلماء لم يقفوا عليها. يظنون ان العلماء لم يقفوا

39
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
لم يقفوا عليها. نقول ان العلماء في تركهم للاحاديث في تركهم للاحاديث وفير. ولهذا البخاري رحمه الله يقول عن نفسه اني احفظ مائة الف حديث ومراده بذلك الاحاديث ما كان ما كان مرسلا وما كان موصولا ولا يدخل

40
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
في ذلك الموقوفات ولا يدخل في هذا الموقوفات ولو احصينا ما ودون عند المتأخرين وما دون عند المتقدمين لجاء قريبا من هذا فالبخاري رحمه الله قد انتقى شيئا واعل شيئا وسكت عن اشياء وترك اشياء لمن جاء بعده فما تركه عنده لا يرى ان له قيمة

41
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
يرى ان ان له قيمة فهذا اين ترك؟ ترك في الاذهان ينقله الناس الناس. فلما جاء من بعدهم ونفوسهم تتشوف الى التدوين دونوا ما فات المتقدم. دونوا ما فات المتقدم. فجاء من بعدهم فنظروا الى زوائد المتأخرين على المتقدمين

42
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
بزوائد المتأخرين على المتقدمين فقاموا فقاموا بتصحيحها. وهذا وهذا كثير جدا لهذا نقول انه ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يخرج او يتكلم على حديث من الاحاديث ان يفرق بين الدواوين ان يفرق بين الدواوين بين

43
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
من الرواية والتدوين الاول وبين وبين ما جاء بعد ذلك. وكلما تأخرت طبقة المدون ظهر في ذلك ظهر في ذلك الاعلان. ولهذا نجد انه من من قريب الاتفاق عند العلماء عند

44
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
العلماء النقاد انهم لا يلتفتون الى مفاريد المتأخرين التي يخرجونها. وذلك مثلا كالحاكم كابن عساكر خطيب البغدادي وغيرهم من الرواة وسواء كان الحاكم في سواء الحاكم كان في التاريخ او كان في

45
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
في كتابه المستدرك وغيرها من مصنفاته وكتب ابن عساكر كلها كذلك ايضا ما كان من الاجزاء المتأخرة من الاجزاء المتأخرة. فالعلماء في الغالب لا يلتفتون لا يلتفتون اليها. نعم ربما يتفرد اولئك باثار. يتفرد اولئك باثار

46
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
فالعلماء يقبلونها العلماء يقبلونها باعتبار ان الاحاديث المرفوعة هي مقصد العلماء الاول واما بالنسبة للاثار فيدعونها كذلك ايضا ما كان من امور السير والمغازي. ما كان من امور السير والمغازي فان العلما في الغالب لا يشترطون

47
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
اخراجها في مصنفاتهم وذلك كاصحاب الكتب الستة والامام احمد وكذلك الدارمي وغيرهم وان اوردوا شيئا وان اوردوا شيئا من ذلك ولهذا نقول ان تفرد الحاكم والبيهقي لهذا الحديث من حديث سعيد بن اوس عن ابن

48
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
عن ابن سيرين عن ابي هريرة في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل بصري عليه الصلاة والسلام في موضع سجوده ان هذا من مما يستنكر ان هذا مما يستنكر. ولهذا لا يلتفت اليها لا يلتفت اليها العلماء عليهم رحمة الله

49
00:17:10.050 --> 00:17:40.050
الحديث الرابع في هذا هو حديث انس ابن مالك عليه رضوان الله ان الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى يضع بصره موضع موضع سجوده هذا الحديث رواه الحاكم

50
00:17:40.050 --> 00:18:20.050
في كتابه المستدرك ورواه ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق من حديث عليلة ابن بدر عليلة. عليله ابن بدر عن عنطوان بالظم عليلة بضم العين وانطوان بالظم عن الحسن عن انس ابن مالك. وهذا الحديث ايضا معلول بعدة علل. اول هذه العلل

51
00:18:20.050 --> 00:18:50.050
عليلة نعم؟ نعم. عليلة بن بدر عليلة بن وهو واهي الحديث. ورواه واهي الحديث. وقد ضعفه عامة عامة الائمة وعنطوانة وهو مجهول. وهذه العلة الثانية والعلة الثالثة هو التفرد عن الحسن البصري عن

52
00:18:50.050 --> 00:19:20.050
انس ابن مالك فان الحسن البصري مما لا يتفرد عنه امثال هؤلاء باحاديث في الاحكام ويكون الحديث ويكون الحديث صحيحا ولهذا نقول ان هذا الحديث باطل. هذا الحديث باطل. وقد

53
00:19:20.050 --> 00:19:50.050
انكره وقال بعدم صحته الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه الفتح. وذكر الحافظ ابو رجب رحمه الله في الفتح ان في هذه المسألة عن انس لمالك وعن ابن عباس احاديث ولا تصح ولكن نقول

54
00:19:50.050 --> 00:20:20.050
انه جاء عن عائشة وجاء عن ام سلمة وجاء من مرسل ابن سيرين وجاء عن ابي امامة وواثل ابن الاسقع ولا ولا تصح ايضا. وكلها وكل واهية. الحديث الخامس في هذا وحديث عبد الله ابن

55
00:20:20.050 --> 00:20:50.050
عباس عليه رضوان الله بنحو حديث انس بن مالك وهذا الحديث قد اخرجه بالعدل في كتابه الكامل. من حديث بقية ابن الوليد عن علي ابن ابي عن ابن جريج عن عطا عن عبد الله ابن عباس وهذا الحديث معلول ايضا بعدة علل

56
00:20:50.050 --> 00:21:20.050
اول هذه العلل ان هذا الحديث تفرد به بقية وبقية طبقة متأخرة ومفانيده في الرواية مما يتوقف فيها العلماء بما يتوقف فيها العلماء وله ما يستنكر. وان كان صالحا في نفسه ثم ايضا

57
00:21:20.050 --> 00:21:50.050
انه متهم بالتدليس. ويدنس عن الضعفاء. وعلي ابن ابي علي. مجهول وهو قليل الرواية جدا. ويروي بقية عن علي ابن ابي علي احاديث مناكير كما قال ذلك ابن عدي كتابه الكامل. ثم ايضا علة اخرى ان هذا الحديث تفرد به علي ابن ابي علي

58
00:21:50.050 --> 00:22:20.050
ابن جريج وابن جريج احاديثه تشتهر وتضبط وخاصة بمثل في هذا الاسناد المكي في رواية ابن جريج عن عطا عن عبدالله بن عباس وهذا مما لا يتركون نقل لو كان موجودا مما لا يتركه النقلة لو كان لو كان موجودا. ولهذا ذكره ابن عدي في كتابه الكامل في مناكير

59
00:22:20.050 --> 00:22:50.050
علي ابن ابي علي وذكر انه مجهول وان بقية يتفرد عنه بالاحاديث المناكير. ومن قرائن الاعلان ان اذا رواه من يصنف في الضعفاء او في الجرح او في العلل ان الحديث معلوم عنده. وذلك كحال ابن عدي في الكامل والعقير في الضعفاء. وابن ابي

60
00:22:50.050 --> 00:23:20.050
في الجرح والتعديل والبخاري في كتابه التاريخ وذلك ان هذه هذه الكتب ليست مواضعا للرواية وانما يذكر فيه العلماء ما يستنكر على الراوي لاثبات الكلام المنقول عن النقاد في في الراوي. ولهذا يذكرون الراوي ويذكرون ما عرف عنه من مروي على سبيل التمثيل

61
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
واذا ذكروا في مصنفاتهم هذا يدل على انه ليس بمشتهر عندهم بالنقل والا فمثله لا يمثل لرواية له. ولهذا تجد العلماء في كتب الرجال لا يمثلون بشيء من المرضيات لشعبة

62
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
وعبدالرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وسفيان وكذلك ايضا من كان بطبقة متقدمة كعمري بن دينار وعكرمة سعيد بن جبير وابن يسار وغيرهم. لا يمثلون لهم لانه من ال

63
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
من اهل الرواية المشتهرة بخلاف من كان مقلا وله شيء يستنكر فيريدون في بابه احاديث رواها من باب التعريف ببعض مرويه. وما يذكرونه غالبا ما يستنكر له في من يصنف في ابواب التعليم

64
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
او الجرح وذلك حتى في بعض الكتب المدونة في ابواب التاريخ ككتاب التاريخ للبخاري سواء كان الكبير او الاوسط. فانه يريد في ذلك اسانيد ويريد بذلك ما يستنكر على ذلك على ذلك الراوي. كذلك

65
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
كتاب الجرح والتعديل لابن ابي حاتم فانه كتاب علل. وكتاب الكامل والضعفا للعقيدي فانها مواضع مواضع اعلان فضلا عن من جاء عن من قصد جمع الاحاديث المستنكرة. وذلك ككتب الضعفاء

66
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
ككتب الموضوعات والاحاديث الضعاف والمعلا وغير ذلك على سبيل على سبيل القصد. وهذا اما يصرح العلماء عليهم رحمة الله بتسمية المصنفات او لا يصرحوا ولكن يعرف ذلك من مناهجهم كالدار قطني رحمه الله في قصده في اخراج الاحاديث

67
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
المعلولة في كتابه السنن فانه يريد ان يخرج من الحديث من حديث الراوي ما يعل ما يعل عليه ما يعل الحديث على ذلك الراوي. الحديث السادس وحديث عامر بن عبدالله بن الزبير

68
00:25:40.050 --> 00:26:10.050
عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان في تشهده لم بصره اشارته. هذا الحديث رواه الامام احمد في ورواه ابو داوود في كتابه السنن من حديث يحيى ابن سعيد

69
00:26:10.050 --> 00:26:40.050
عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تفرد به محمد ابن عجلان تفرد بروايته محمد محمد ابن عجلان عن عامر عن ابيه. ورواه عنه يحيى يحيى بن سعيد. الحديث اخرجه الامام مسلم في كتابه الصحيح من حديث

70
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
اثم وابي خالد الاحمر عن محمد ابن عجلان عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن ابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر ان النبي لم يجاوز بصره موضعا

71
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
موضع اشارته او اشارته وهذا الحديث مما اخذ على محمد ابن عجلان في روايته عن عامر عبد الله ولهذا في تناكب الامام مسلم رحمه الله لهذه الزيادة في هذا الحديث ما يشير الى ضعف

72
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
عند ما يشير الى الى ضعفها عنده. ثم ايضا ان عمرو بن دينار قد روى هذا الحديث ولم يذكر ولم يذكر هذه هذه الزيادة. ولم يذكر هذه الزيادة. ورواه غير واحد عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير

73
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
تابعوا فيه محمد ابن عجلان ولم يذكروها ولم يذكروها ايضا. ونقول ان هذه الزيادة زيادة منكرة من وجوه اولها ان محمد بن عجلان تفرد في هذه الرواية وان كان روى عنه يحيى ابن

74
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
سعيد الا ان ابن سعيد يروي عن محمد ابن عجلان ما سمعه منه ومحمد ابن عجلان تخطئ في بعض مرويه ولهذا يروي الحديث تارة بذكر الاطلاق النظر الى موضع الاشارة

75
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
وتارة بعدمها. فان الحديث عند الامام مسلم رحمه الله من حديث الليث وابي خالد الاحمر عن محمد بن عجلان لم يذكر ولم يذكر موضع البصر عند الاشارة. ولهذا اعتمد الامام مسلم رحمه الله تنكب

76
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
اية تناكب رواية يحيى ابن سعيد عن محمد ابن عجلان فنقول ان لمحمد ابن عجلان في روايتان له روايتان. رواية بذكر الاشارة ورواية بعدمها. فتنكب الامام مسلم ذكر النظر الى الاشارة. في الصلاة

77
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
وتقدم معنا مرارا ان الزيادة في الحديث اذا تنكبها البخاري ومسلم مع انهما اخرج الزيادة من ذلك الطريق فهذا من امارة فهذا من امارة اعلال الحديث عندهما فهذا من امارة اعلان

78
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
الحديث عندهما. ولا يكاد المتتبع يجد زيادة مؤثرة في حكم وهي متعلقة بالسياق بسياق الموضوع كأن تكون متعلقة باحكام الصلاة والسياق في الصلاة ثم يتنكبان تلك الزيادة وتكون هذه الزيادة صحيحة

79
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
ولكنهما قد يتركان شيئا من الزيادات وتكون هذه الزيادة وتكون هذه الزيادة في خارج في خارج الصحيح وهي صحيحة اذا كانت ليست متعلقة بالباب ولا مؤثرة في حكمه. ولا مؤثرة في حكم. كان يكون الحديث مثلا

80
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
له اثر في الصلاة وذكر الحديث في الزكاة. وقد يخرجان ما يؤيد هذا الحديث من حديث مستقل في كتاب الصلاة فيستغنيان عن ذكر الزيادة بحديث منفرد. وهذا بالتتبع يجده يجده الناظر

81
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
اذا يجده الناظر مطردا في منهج الامامين البخاري البخاري ومسلم. ويظهر ذلك الاعلان اذا ترك زيادة ثم اخرج حديثا يخالفها اذا ذكر زيادة واخرج حديثا اذ ترك زيادة واخرج حديثا يخالفها فان هذا

82
00:30:40.050 --> 00:31:10.050
شبيه بالقطع بالاعلان شبيه بالقطع بالاعلان ولو حكى الانسان اعلان البخاري ومسلم لمن لمثل هذه الحال كان ذلك ما كان ذلك ذلك بعيدا. الحديث السابع وحديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

83
00:31:10.050 --> 00:31:40.050
نهى ان يغمض الرجل عينيه في الصلاة. هذا الحديث رواه ابن علي في كتابه الكامل من حديث موسى ابن اعين عن ليث ابن ابي سليم عن طاووس ابن كيسان عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلول

84
00:31:40.050 --> 00:32:10.050
اولها ان هذا الحديث تفرد به موسى الليث وهذا مما يستنكر عادة الثاني ان هذا الحديث مما تفرد به ليث عن طاووس ابن كيسان. وطاؤوس من كيسان له اصحاب كبار يروون حديثه. سواء كانوا من المكيين

85
00:32:10.050 --> 00:32:40.050
او كانوا من اليمنيين او المدنيين. ومثل هذا الحديث مما تعم بمثله البلوى من اغماض العينين في الصلاة ويفعله بعض الناس او كثير منهم اما لحاجة عارظة او كان ذلك غالبا. فمثل هذا النهي يشتهر لو ورد فيه خبر

86
00:32:40.050 --> 00:33:10.050
وذلك ان ورود اغماض العينين في الصلاة يرد على الانسان اشهر واظهر من المنيات التي جاءت في الصلاة. وذلك كبسط الذراعين بسط الكلب كالكلب ايضا وكذلك ايضا في نقر الغراب والالتفات فان الانسان يبلى يبلى باغماض عينيه

87
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
اكثر من ابتلائه بالالتفات. ولما جاءت هذه النصوص المنهية عن التفات جاءت النصوص عن اطعاء ايقاع الكلب مع ان النهي هنا في حديث عبدالله ابن عباس صريح وواضح في المرفوع وجاء المرفوع في ذلك

88
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
هنا ما تعم به البلوى دون اغماض العينين دل ذلك على النكارة وعدم استقامة المتن. ونطلب له اسنادا اقوى اقوى من تلك المنهيات. وليس ابن ابي سليم مع سوء حفظه الا اننا

89
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
نستطيع ان نجعل احاديثه على مراتب. اول هذه المراتب ان ليث ابن ابي سليم ما يرويه في في التفسير عن مجاهد ابن جبر فهذا مستقيم لانه من كتاب لانه من كتاب وهذا الكتاب هو

90
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
قاسم ابن ابي بزة يرويه عن مجاهد ابن جبر تارة من قول مجاهد وتارة عن عبد الله ابن عباس اما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قليل او عن عبدالله بن عباس من قوله وهو كثير او عن مجاهد بن جبر من قوله وهو اكثر. وهذا

91
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
الروايات روايات صحيحة وهذه الروايات روايات صحيحة. المرتبة الثانية ما يرويه الايس بن ابي سليم في المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غير مجاهد وفي غير التفسير. فهذا

92
00:34:50.050 --> 00:35:20.050
الاصل فيه الضعف. فهذا الاصل فيه الضعف. لشدة ضعف ليث في حفظه. والعلماء يردون يردون مثل مثل هذا. المرتبة الثالثة ما يرويه ليث ابن ابي سليم من فقهي عن بعض الرواة فانه يخلط في رواية الفقه عن عطاء

93
00:35:20.050 --> 00:35:50.050
طاووس وعكرمة واشباههم. فيحكي الخلافة على غير وجهه. نص على هذا ابن سعد رحمه الله وغيره فنقول انما يخرجه بنى بشيبة في كتابه المصنف وما يرويه عبدالرزاق كذلك في مصنفه عن ليث ابن ابي

94
00:35:50.050 --> 00:36:20.050
سليم من الفقه عن عطاء وطاووس وعكرمة فهو يخلط بين فقه فربما حكى الاتفاق عنهم والمعروف عنهم الخلاف. وهذا من المواضع التي ينبغي ان ينتبه لها في دواوين الفقه خاصة وذلك ان انه يشتهر في دواوين الخلاف العالي

95
00:36:20.050 --> 00:36:50.050
خلاف خلاف التابعين واتباع التابعين وذلك كالكتب المصنفة في هذا الباب كا كتب نبي شيبة وعبدالرزاق والبيهقي والكتب التي جاءت بعد ذلك كتب ابن المنذر وكتب ابن عبد البر ممن تنقل الفقه عن الليث من ابي سليم عن هؤلاء. ثم تأتي بعض ممن يحكي الخلافة النازل وينقل عن ذلك

96
00:36:50.050 --> 00:37:20.050
ككتب الفقه الخلافية كمذهب الامام احمد كابن قدامة وفي كتاب المغني وكذلك ايضا المجموع للنووي وكذلك ايضا الشرح الكبير للرافع وغيرها من هذه الكتب التي وتنقل بعض الروايات الفقهية في مواضع الخلاف من هذا الطريق من حديث الايد ابن ابي سليم عن هؤلاء. فنقول ان

97
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
هذا من المواضع التي ينبغي ان يتوقف فيها الناظر وذلك لخلط ليث فيها. خاصة في الموضع الذي يحكي فيه يحكي فيه الاجماع يحكي فيه الاجماع يعني اجماع هؤلاء سواء اجماع عطاء او كان اجماع او كان اجماع عطاء

98
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
عكرمة وكذلك قوس بن كيسان فانه يقول الواحد منهم فيجمعهم جميعا. يقول الواحد منهم فيجمعهم جميعا كما نقل بن سعد رحمه الله في كتابه في كتاب الطبقات. ثم ايضا من قرائن من قرائن الاعلال لمرويات

99
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
ليس عن طاوس وعطا وكذلك ايضا عكرمة واضرابهم في مروياتهم في الفقه انه يروي عنهم قولا ويروي غيره عنهم قولا مخالفا قولا مخالفا وهذا يدل على انه يضطرب بنقله بنقله هذا

100
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
ومن المواضع ايضا التي يعل فيها هذا الحديث وهو حديث عبدالله ابن عباس ان هذا الحديث وهو في النهي عن العينين في الصلاة مما ينبغي ان يشتهر عن طاووس ابن كيسان

101
00:38:40.050 --> 00:39:10.050
وذلك لان طاووس ابن كيسان نزل مكة واقام بها يسيرا واخذ عنه المكيون. واخذ عنه مدنيون واصحابه الثقات النقلة من اليمنيين كثير. فهؤلاء هم ادرى واعلم بحديثه وما ادرى واعلم واعلم بحديثه. فلما تفرد

102
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
ليس بهذا الحديث عن طاوس ابن كيسان دل على نكارته واعلانه. كذلك ايضا من قرائن الاعلال ان هذا حديث مما رواه الطبراني في كتابه المعجم في معاجمه الثلاثة. رواه في معجمه الكبير

103
00:39:30.050 --> 00:40:00.050
والاوسط والصغير. واعله بتفرد موسى الليث عله بتفرد موسى موسى عليه وانه لا يعرف الا من هذا الوجه. وذلك ان من قرائن الاعلال عند العلماء الاحاديث التي بها الطبراني وذلك ان الطبراني يريد ان يخرج عن الراوي الحديث الغريب

104
00:40:00.050 --> 00:40:30.050
يريد ان يخرج الحديث الحديث الغريب كثيرا فاذا تفرد بحديث ولا يوجد عند غيره فهذا من قرائن فهذا من قرائن من قرائد الاعلان. وان كان يروي احاديث في كتابه المعجم وهي موجودة في الصحيحين. الا ان الغرابة لا تعني النكارة

105
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
وان التفرد لا يعني الضعف ولكن نقول ما كان في امور الاحكام ولم يروه غيره فهذا مما يعله العلماء مما يعله العلماء عادة ولا ولا يقبلونه. ثم ان مثل هذا الحديث في مسألة اغماظ العينين

106
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
من جهة احكام الشريعة وضبطها ينبغي ان يروى في ذلك ما هو ما هو اقوى منه اسنادا فقد جاء الشريعة من المنيات ما هي دونه مرتبة جاءت باقوى منه اسنادا على على ما تقدم والله اعلم. نكتفي

107
00:41:10.050 --> 00:41:40.050
بهذا القدر وبالله الاعانة والتشديد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في سؤال يا اخوان نعم. يقول ضابط المسائل المهمة التي يعل بها الحديث نقول لدينا مسائل مهمة وهي على على نوعين. النوع الاول والمسائل المهمة

108
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
على نوعين الذي نحتاج الى قوة الاسانيد فيها. ما كان النوع الاول ما كان من مسائل الى الدين العظيمة من مسائل الدين العظيمة معنى عظيمة مما تجب على الناس عينا مما تجب على الناس عينا

109
00:42:00.050 --> 00:42:30.050
او كانت من اصول الدين. وذلك فرض الصلاة مسائل قصر الصلاة في السفر مثلا كذلك ايضا الزكاة ما يجب على الناس مسائل الحول ووجوب الحول كذلك ايضا في زكاة الذهب زكاة الفضة ما يتعلق

110
00:42:30.050 --> 00:43:00.050
بمسائل الايمان والتوحيد واضراب واضراب ذلك. النوع الثاني ما كان من غير المسائل العينية ومن غير مسائل اصول الدين ولكن يقول العلماء اعلام المسائل ومشهورها مسألة علم وعلميتها من تركها لا يأمن بذلك ومن انكرها لا يكفر لكنها علم لو وجدت لنقلت مثال ذلك مثال الجهر بالبسملة في الصلاة

111
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
لو قال انسان لا يوجد شيء جهر في البسملة او يوجد جهر بالبسملة نفى كذب القائل هنا هو القائل هناك في مسألة الجهر هل نبدعه؟ او نكفره؟ لا. بخلاف المرتبة الاولى. ولكن نقول

112
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
قل هذه مسألة من مسائل الاعلام انما نشدد فيها لانها لو وجدت سمعها كل احد. وينبغي ان ان ان تنقل وهذا لا يعني لاهميتها بذاتها. ولكن لاهميتها عندنا في النقد. وما دونها من المراتب والمسائل

113
00:43:40.050 --> 00:44:10.050
ربما لا نلتفت ربما لا نلتفت الى التشديد فيها. لماذا؟ مع كونها اهم. مع كونها في ذلك لماذا؟ لانها لا تجتهد ولا تستفيض. مثال ما يتعلق باحكام صلاة الاستسقاء ما ما يتعلق بصلاة العيدين. ما يتعلق بصلاة الكسوف. هذه

114
00:44:10.050 --> 00:44:30.050
هل هذه من اعلام المسائل الكبيرة؟ لا ليست من اعلام المسائل لانها ان حدثت تحدث في الحول مرة او ربما تحدث بسنوات متتالية تحدث مرة الكسوف كسوف الشمس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حدث مرة مرة واحدة. ولهذا نقول

115
00:44:30.050 --> 00:44:50.050
ان صلاة الكسوف من جهة تأكيدها اكد في الشريعة من مسألة الجهر بالبسملة الجهر بالبسملة ومن انكر صلاة الكسوف اعظم عندنا ممن ينكر الجهر ولكن نشدد في طلب الاسناد للجار ولا

116
00:44:50.050 --> 00:45:10.050
ولا نشدد في طلب الاسناد لبعض مسائل الكسوف. لماذا؟ لانها حدثت وقعت عارضة والذين حضرها ليسوا الجميع بخلاف مسألة اليوم تحدث ولهذا يقولون اعلام المسائل يطلب لها الاسانيد القوية يطلب لها الاسانيد القوية. وهذا يرجع الى نظر الناقد

117
00:45:10.050 --> 00:45:40.050
وهذا يرجع الى نظر الناقد كلما كانت المسألة اكثر ورودا ومشاهدة للانسان طلب فيها الاسناد الاسناد القوي الاسناد القوي لهذا تجد كثيرا من الاحاديث التي التي هي من مسائل الاعلام يرويها ضعفاء ويرويها مجاهيل فتجد الائمة الكبار يقولون اضرب عليه. هذا

118
00:45:40.050 --> 00:46:00.050
لا لماذا؟ اين الكبار عنه؟ اين الكبار؟ اين هذه حادثة مهمة لا بد ان يرويها ان يرويها كبار وهذا ينبغي ان يلتفت ان يلتفت اليه وذلك ان الائمة عليهم رحمة الله كالامام احمد وكذلك مسلم

119
00:46:00.050 --> 00:46:20.050
كذلك علي بالمدينة ويحيى بن معين واضرابهم يعرفون مواضع النقلة وينظر الانسان ان يكون مثلا في الصدر الاول في المئة الثانية والناس في ذلك قليل. ويعلم الاحاديث وان قبلة الحديث هي مكة والمدينة ثم يأتيه رجل

120
00:46:20.050 --> 00:46:40.050
من خراسان ويأتي وينزل عنده ثم يقول له حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة مشهورة وهو ذهب الى المدينة ما سمع ذا الكلام واخذ الحديث كله وذهب الى مكة وما سمع بهذه وجاءه شخص من خراسان عليه طيلسان وليس عليه عمامة ثم جاء بهذا الحديث ماذا يقول احمد

121
00:46:40.050 --> 00:47:00.050
يقول اظرب اظرب عليه لا ينظرون الى نحن ننظر الى اسماء نظن نظن ان الناس واحد لا ليسوا واحد هم يميزون يعرفون هذا الرجل علي طيلسان جاي من بلد كذا ويعرفون صاحب العمامة. الذي جاء بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويعرفون النقلة الحفاظ

122
00:47:00.050 --> 00:47:40.050
يعرفون ويعرفون فقههم قد يكون صالح وثقة ولكن زاد وخلط في الحديث ولا يلتفتون اليها. نعم نعم بعض كبار التابعين يتحرج من الرفع. يتحرج من الرفع. هل لعب دوما الحديث المرفوع بوجوده او ثبوته موقوفا او نقول ان بعض

123
00:47:40.050 --> 00:48:00.050
الرواة يتحرج من الوصل ويرسل نقول بعض الرواة يعرف عنه هذا يعرف عنه هذا من عادته انه لا ارفع ويجعل الحديد مثلا من قول ابن عمر اسلم له من ان يجعله من قول النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول من كان معروفا

124
00:48:00.050 --> 00:48:20.050
بذلك ولو كان ثقة يرجح العلماء عليه من دونه. كحال الامام مالك رحمه الله. الامام مالك رحمه الله يرسل يتهاون بالامر فيرسل. ويجعل بعض الروايات بلاغ وهو مالك. فتجد بعض العلماء

125
00:48:20.050 --> 00:48:40.050
ينظرون الى بعض الروايات خاصة ما عضدها العمل واستقر في المدينة. واستقر في المدينة فكأن الامام الامام مالك رحمه الله في ذاته يقول الحديث معلوم لا يحتاج اني اسوق اسناده لكم فيقول بلغني ان النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا او

126
00:48:40.050 --> 00:49:00.050
يروي عن الزهري ان النبي عليه الصلاة والسلام قال قال كذا. يريد ان ان يختصر في هذا في هذا الامر. وتجده مسندا من وجه اخر باسناد فتجد العلماء يرجحون الوصل في ذلك. لماذا؟ لانه يعرف عن الامام مالك انه انه ربما ارسل

127
00:49:00.050 --> 00:49:20.050
وربما قال الحديث بلاغا وهو معلوم من جهة الاسناد وذلك لقرينه اذا وجد العمل وافق هذا الحديث فتجد ان الاسناد في كثير من المواضع يكون صحيحا ولو كان مرسلا عند مالك في الموطأ او في غيره. نعم

128
00:49:20.050 --> 00:49:50.050
ناحية المسائل الاعلام تتكرر كل يوم لا لا تذكر كالبسملة لانها معروفة تتكرر يقول هنا قد يقول قائل ان المسألة قد تكون معروفة فلا ينقلها الناس فلا ينقلها الناس ويرويها من دونه. فلماذا نطلب من الناس ان ينقلوا شيء معلوم؟ ينبغي ان نأخذ العكس

129
00:49:50.050 --> 00:50:10.050
ما هو الفارق؟ كيف نعرف؟ فهمت الاشكال؟ لدينا مسألتان المسألة الاولى ان نشدد فيها لان رواة رووا مسألة من علام المسائل وما رواها الثقات. الامر الثاني ان المسألة اذا كانت مستفيضة من جهة العمل

130
00:50:10.050 --> 00:50:40.050
لا يحتاج الناس الى اثباتها فيتركونها لا يدللون عليها. وهذا مثلنا عليه كمسائل الصلوات ها؟ صلاة الظهر صلاة العشاء اربع هل ربما الشخص منكم يجلس سنة سنتين ما سمع احد يحدث يقول صلاة الظهر اربع. ولكن يسمع من يتكلم على مسألة الخشوع في الصلاة والتدبر

131
00:50:40.050 --> 00:51:00.050
واطالة القراءة واطالة السجود. مسائل يحتاج اليها الناس لماذا؟ لان هذه المسألة مسلمة. كيف نفرق بين الامرين؟ بين المسألتين العمل احسنت عمل من؟ عمل الصحابة والتابعين لابد ان يكون ذلك موجودا مستفيظا عندهم فاذا

132
00:51:00.050 --> 00:51:20.050
كان مستفيظا في الروايات المنقولة وهذا مما ظانها كتب الاثار كمصنف عبد الرزاق البيهقي موطأ مالك كتب بن عبد البر ابن المنذر وغيرها تجد ان هذا الامر مستفيظ عملا عنده. نأتي الى مسألة الجهر بالبسملة نجد انها خلاف ذلك. انها

133
00:51:20.050 --> 00:51:40.050
خلاف ليس عليها العمل عند عند عامة الصحابة. حينئذ نأتي ونقول هذه المسألة مشهورة لماذا لم يأتي بها اذا قال لنا قال هذه مسلمة لماذا تطالبون الكبار بها؟ وهي من جهة العمل نقول لا الذي ثبت عندنا انهم لم يعملوا بها

134
00:51:40.050 --> 00:52:00.050
الاغلب وجمهورهم انهم لم يعملوا لم يعملوا بذلك. ولهذا نقول نقول باعلالها. ما كان مستفيظا عند الصحابة والتابعين من جهة العمل ثم جاء راوي متوسط بحديث مرفوع في ذلك والعمل مستفيد. نصحح ولا نصحح

135
00:52:00.050 --> 00:52:20.050
وصح تصح تلك الرواية لماذا؟ لان العمل موجود ومستفيض حتى بلغ عندهم حدا لا يحتاج الى لا يحتاج الى الى رواية ولا يعلم في ذلك مخالف ولا يعلم في ذلك في ذلك مخالف. نعم

136
00:52:20.050 --> 00:52:40.050
ذكرنا ان العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة على قولين هو يتكلم على مسألة النظر في الصلاة ما هو الارجح في هذا؟ فيما يظهر لي والله اعلم انه لا يثبت في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا يثبت في هذا في موضع

137
00:52:40.050 --> 00:53:00.050
السجود في موضع البصر في الصلاة شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء قد اختلفوا في هذه المسألة على قولين العلماء يقولون في موضع السجود في موضع السجود. وهذا هو المشهور عند المالكية. وهذا

138
00:53:00.050 --> 00:53:20.050
مشهور عند الشافعية والحنفية والحنابلة اما المالكية وقول الامام مالك رحمه الله الى انه ينظر الى الى قبلته ينظر الى الى سواء الكعبة او كان بعيدا عن الكعبة ينظر ينظر الى الى جهتها. الا انهم يتفقون بالنهي عن النظر

139
00:53:20.050 --> 00:53:40.050
هل النهي في ذلك هو نهي تحريم او نهي نهي كراهة؟ بعضهم يجعله الكراهة وبعضهم يجعله على التحريم وبعضهم يقيده بنظر الدوام اذا ادمت النظر اما النظر العارض هكذا يقولون هذا مما مما لا يؤثر على لا يؤثر على الصلاة

140
00:53:40.050 --> 00:54:10.050
ايه. هو هذا نقول هو مسألة الادعى للخشوع هذا هو الانسب الانسب ان نقول ان في موضع البصر ما هو ادعي لخشوعه؟ بعض الناس يقول السجاد يشغلني خاصة في وضع الزخرفة. يقول لو نظرت الى القبلة لا يوجد شيء يشكرني. نقول لا بأس انظر الى الى القبلة. وبعض الناس يقول القبلة تشغلني

141
00:54:10.050 --> 00:54:40.050
وموضع السجود يشغلني ليضع الانسان ينظر الى موضع قدميه او ينظر الى الى كفيه اخشاه اخشع لنفسي. اذا اشغلك ايهما اولى؟ اغماظ العينين او اطلاق البصر مع عدم الخشوع ام او اغماظ العينين مع الخشوع؟ اغماظ العينين مع الخشوع. اغماظ العينين مع الخشوع اولى من اطلاق العينين مع عدم الخشوع

142
00:54:40.050 --> 00:55:00.050
لان الخشوع هكذا لان الخشوع الخشوع في الصلاة في الصلاة هكذا قد امتدح الله عز وجل الخاشعين في الصلاة كما في والى سورة المؤمنون والذين هم في صلاتهم خاشعون. وجاء في ذلك جملة من الاحاديث ان

143
00:55:00.050 --> 00:55:20.050
ذلك مما مدح به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل وانك لعلى خلق عظيم. سئلت عائشة عليها رضوان الله تعالى عن ذلك فتلت العشر ايات الاول من سورة المؤمنون. وبالله التوفيق والاعانة والسداد وصلى الله وسلم

144
00:55:20.050 --> 00:55:26.700
وبارك على نبينا محمد