﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.550
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فنكمل باذن الله عز وجل الاحاديث المعلى في الصلاة

2
00:00:21.400 --> 00:00:44.850
وتكلمنا في مجالس متعددة على الاحاديث التي تكلم فيها العلماء في احكام الصلاة وهي اصول في بابها وننبه ايضا ونكرر اننا انما نتكلم على الاحاديث التي يحتج بها احد من الائمة في المذاهب الاربع وهي

3
00:00:44.850 --> 00:01:04.850
اصل عند الائمة في هذا في هذا الباب. ومعنى الاصل في هذا الباب اي انها عصر حديثي يحتج به الائمة عليهم رحمة الله على مسألة من من المسائل. وليس المراد بذلك ان نورد في كل باب ما تكلم عليه العلماء سواء كان اصلا او

4
00:01:04.850 --> 00:01:24.850
او ليس بعصا. فيوجد من الاحاديث ما هو ضعيف ومعلول في ابواب في ابواب الاحكام ولكنه ليس اصلا فيه لوجود احاديث اخر هي اقوى هي اقوى منه. وتتبع ذلك هذا من الامور الشاقة. وليس ايضا من طرائق العلماء العناية بها من

5
00:01:24.850 --> 00:01:44.850
تتبع افرادها وانما العلماء عليهم رحمة الله في الكلام على الاحاديث يسلكون يسلكون طريقين الطريق الاول بل هو تتبع هذه الاحاديث الافراد التي يحتج بها في مسائل الدين ويبنى عليها حكم بعينها. اما حكم بهذا الحديث

6
00:01:44.850 --> 00:02:04.850
بعينه او ما مجموع ما يعضده في هذا الباب فاذا كانت الاحاديث خمسة او ستة في مسألة من المسائل يعضد بعضها بعضا فانهم يتكلمون عليها جميعا الامر الثاني يتكلمون على الرواة ولا يتكلمون على الاحاديث. لان الرواة الوصول بكلام الائمة فيهم

7
00:02:04.850 --> 00:02:24.850
ايسر بمعرفة اعيان الاحاديث لانه كن راوي لديه خمسين او مئة او مئتين حديث. فاذا تكلموا على راوي من الرواة فانهم اختصروا لطالب العلم في ذلك في ذلك معرفة الاحاديث التي يرويها. لان المتون انما هي انما تعرف بمعرفة

8
00:02:24.850 --> 00:02:44.850
رواتها التي توصل توصل اليها. ونحن نسلك هذا المسلك فيما يتعلق بالاحاديث الافراد بالاحاديث الافراد في بابها وان وجد اصل من الاصول اخر يعتمد عليه. قد يوجد اصل ليس بحديثه كاصول القرآن او اصول

9
00:02:44.850 --> 00:03:04.850
او القياس او غير ذلك مما يحتج به في المسألة ولكن نرد في كلامنا هنا الاحاديث التي يحتج بها العلماء في باب من الابواب في باب من الابواب وهو اصل حديثي وهو اصل وهو اصل حديثي ولا يوجد حديث صحيح في ذلك

10
00:03:04.850 --> 00:03:24.850
الا هو او او غيره وغيره ايضا وغيره ايضا معلوم. وهذا ما جرى ما جرينا عليه في الابواب السابقة فيما في الاحاديث المعلى في الطهارة وكذلك ايضا في الاذان وما وما تقدم ايضا في امور الصلاة وما تقدم معنا ايضا مما

11
00:03:24.850 --> 00:03:46.450
قدمناه من الاحاديث المعلى في الصيام وكذلك ايضا وكذلك ايضا الحج وفي هذا المجلس نكمل ما تقدم الكلام عليه واول احاديث الباب هو ما رواه الحكم انه قال قلت لمقسم

12
00:03:46.550 --> 00:04:16.550
اني اسمع الاذان يعني اذان الصبح. فاوتر فاوتروا بثلاث ثم اخرج ادرك ادرك الصلاة فقال مقسم لا يصلح الا ان توتر بسبع او خمس. قال الحكم فذهبت الى مجاهد ويحيى فذكرت لهم ذلك فقالوا اذهب اليه وسله عن من. قال فذهبت اليه فسألته عن من؟ فقال

13
00:04:16.550 --> 00:04:43.750
عن الثقة عن الثقة عن عائشة وميمونة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه النسائي في كتاب السنن من حديث شعبة ابن  عن الحكم عن مقسم عن الثقة عن الثقة عن عائشة وميمونة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

14
00:04:43.750 --> 00:05:03.750
هذا الحديث منكر وقد اعله غير واحد من الائمة. وهذا الحديث يتكلم العلماء فيه في مسألة الايجار بثلاث هل هي مشروعة او ليست او ليست مشروعة؟ ويأخذ به بعض الفقهاء من السلف وهم قلة انهم

15
00:05:03.750 --> 00:05:23.750
يرون الايثار الايتار بثلاث بثلاث جملة سواء سردها او فصل او فصل بينها الحديث الذي يحتج به وهو ما جاء عن عائشة وعن ميمونة حديث حديث منكر وعلته في ذلك ظاهرة

16
00:05:23.750 --> 00:05:43.750
الجهالة في الرواية فيما بين فيما بين مقسم وعائشة وميمونة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجهالة هنا متكررة فانه يروي ثقة عن ثقة عن عائشة وميمونة. التوفيق من مقسم هنا في قوله عن الثقة عن الثقة

17
00:05:43.750 --> 00:06:03.750
عن عائشة وميمونة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا توثيق عنده. هذا توثيق عنده وما كان ثقة عنده لا يلزم ان يكون ثقة عند عند الائمة عند الائمة فانه يغلب على الطالب ان يحسن الظن بشيخه. ويكون شيخه ليس بالمقام ذاك

18
00:06:03.750 --> 00:06:23.750
ولهذا يوجد عند حتى بعض الائمة اهل الفضل والجلالة من يحدثون عن بعض الرواة من شيوخهم ويصفونهم وذلك لبعض لبعض مقام احسان الظن او ربما ما يتعلق بمسألته بمسألة الديانة او الفقه ولكن باب

19
00:06:23.750 --> 00:06:43.750
هنا ما يتعلق بمسألة الضبط لان الضابط لا يلزم ان يكون فقيها. فاذا ادى الحديث كما سمعه ولو لم يكن فقيها فان هذا يكفينا فان هذا يكفينا. واما اذا كان فقيها وليس بحافظ ويغير في الحديث فاننا نطعن فيه ولا نطعن في جلالته وقدره في امور الامامة. في امور الامامة في

20
00:06:43.750 --> 00:07:03.750
في مشاهد الورع وكذلك ايضا وكذلك ايضا الفقه. وبهذا نأخذ ونعلم ان مقسم ان مقسم مدلس ومعلوم لدينا ان التدليس يثبت يثبت بوجهين. ان التدليس يثبت يثبت بوجهين. الوجه الاول

21
00:07:03.750 --> 00:07:23.750
ان يثبت عن راوين انه حدث عن راو بلا واسطة ثم جاء من وجه اخر فذكر فذكر الواسطة فذكر الواسطة وبين انه لم يسمع. وبهذا نتيقن انه قد دلس في غير في الطريق في الطريق الاولى. الحالة الثانية او الوسيلة

22
00:07:23.750 --> 00:07:43.750
في معرفة موضع في معرفة تدليس الراوي ان ينص الائمة على تدليسه ممن عاينه او صبر حديثه ان ينص الائمة على على ذلك. ونصهم على ذلك. ذلك لان الطرق والمتابعات قد ذهب قد ذهبت

23
00:07:43.750 --> 00:08:03.750
كثير منها عن انظار المتأخرين عن انظار المتأخرين. وما جانا وما وما اتانا في هذه الكتب وهذه المصنفات انما هو ما ما نقي وصفي وما يعضده وبعض المطروحات وبعض المطروحات التي اتت. واما الاغلاط والاوهام التي يتيقن

24
00:08:03.750 --> 00:08:27.000
منها فان غالبها فان غالبها لم يذكره العلماء ولهذا تجد من الائمة من يوصف بانه يحفظ الف الف حديث او يحفظ مثلا مئة الف حديث ونحو ذلك. ولكن المنقول عنه اما خمسة الاف او عشرة او عشرة الاف. فالمروي عن البخاري رحمه الله وما بين ايدينا في كتابه الصحيح كذلك ايضا ما في كتابه التاريخ

25
00:08:27.000 --> 00:08:47.000
وما كان خارج كتبه عليه رحمة الله لا يساوي لا يساوي محفوظه الذي الذي لديه وما يذكره عنه الائمة عليهم رحمة الله اذا اتى للائمة للناس من بعده بالحديث الصحيح والحديث المعلول خشية ان يقع فيه اللبس

26
00:08:47.000 --> 00:09:07.000
وما يحتاج اليه الناس. واما الاغلاط والاوهام التي يسمعها الانسان فان النفوس تطويها ولا ولا ترويها. يستفيد منها الانسان طرحا في الراوي ثم في ذلك حكمه. ولهذا حكم الائمة عليهم رحمة الله على بعض الرواة انهم من المدلسين يحكمون على راو بعينه انه مدلس او دلس في

27
00:09:07.000 --> 00:09:27.000
في هذا الحديث بعينه هذا لا يحكمنا عليه كسب المتأخرين فان صبر المتأخرين قاصر. صبر المتأخرين قاصر وذلك لضعف الاحاديث ضعف الحفظ لدى لدى الناس. لهذا الائمة عليهم رحمة الله الاوائل يعرفون تدليس الرواد اما

28
00:09:27.000 --> 00:09:48.850
المعاينة بمعاينتهم بسماعهم باقوالهم ونحو ذلك فاذا ثبت لديهم انه دلس في قول ولو لم يدون وصفوه وصفوه بالتدريس  اقوى الوجوه هو الوجه الاول اقوى الوجوه هو الوجه الاول اننا اذا نظرنا في حديث بعينه بعينه فورد لدينا انه روى

29
00:09:48.850 --> 00:10:08.850
من وجه ثم ثم رواه من وجه وذكر الواسطة نعلم انه دلس في هذا دلس في هذا المروي عيانا امام امام اعيننا فهذا اقوى ومن النقل من النقل بواسطة. ولهذا هذا الطريق الذي رواه النسائي رحمه الله في كتابه في كتابه

30
00:10:08.850 --> 00:10:28.850
السنن من حديث شعبة عن الحكم عن مقسم عن عائشة وميمونة ثم لما سئل عن من؟ قال عن الثقة عن الثقة عنه عن عائشة وميمونة عن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا مما يؤخذ من هذا ان بعض الائمة الحفاظ الرفعاء من الثقات

31
00:10:28.850 --> 00:10:50.400
دار قد يروون حديثا وفيه تدليس فلا فلا يؤمن جميع الاسناد كحال شعبة ابن الحجاج وهو من ائمة من ائمة من ائمة واهل الاحتراس. ولهذا نقول ان شعبة بن الحجاج يحترز من تدليس شيوخه. وشديد الاحتراز من ان يدلس الشيخ. واما ما

32
00:10:50.400 --> 00:11:10.400
انا بعد ذلك فانه قد قد يروي حديثا ويقع فيه ويقع فيه التدليس. ويقع فيه التدليس. ولهذا الحديث يرويه عن الحكم عن مقسم عن الثقة عن الثقة عن عائشة وميمونة عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء هذا الحديث

33
00:11:10.400 --> 00:11:28.200
من وجه اخر من حديث الحكم عن مقسم عن عبد الله ابن عباس عن ام سلمة هذا الحديث رواه ابن المنذر وغيره وتارة يذكر فيه ام سلمة وتارة لا يذكرها. فيرويه من حديث الحكم عن مقسم عن عبد الله بن عباس عن ام سلمة

34
00:11:28.200 --> 00:11:48.200
وتارة يرويه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ايضا معلول اعله ابو بكر الاثرم واتكلم عليه بوجهين. بروايته عن عبد الله ابن عباس وروايته عن امه عن ام سلمة عن رسول الله

35
00:11:48.200 --> 00:12:08.200
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا مما يعل به هذا الحديث ان هذا الحديث يخالف احاديث يخالف احاديث الثقات المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي وهي كثيرة

36
00:12:08.200 --> 00:12:28.200
بالايتار بالثلاث بالايتار بالثلاث وهنا في هذا الحديث في حديث عائشة وميمونة وعبدالله بن عباس ام سلمة في ان الايتار بالثلاث لا يصلح اما قال اقل الوتر خمس او سبع ولا ولا

37
00:12:28.200 --> 00:12:48.200
وتر بثلاث هذا هذا الحديث ويخالف الاحاديث المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالايتار بثلاث جاء في ذلك من الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام منها مرفوع ومنها الموقوف على الصحابة عليهم رضوان الله. وهذا الامر فقه مستغيث وان لم يكن

38
00:12:48.200 --> 00:13:08.200
على سبيل الاصطلاح عند المحال الا انه ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا من المواضع الخلاف عند العلماء في مسألة الوتر هل يوتر بثلاث متصلة؟ او يوتر او يوتر بها منفصلة فيفصل فيفصل بينه هذا خلاف معروف حتى عند عند

39
00:13:08.200 --> 00:13:28.200
السلف عليهم عليهم رحمة الله. ومن الصحابة عليهم رضوان الله من يقول بالفصل وهذا جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله فان كان يفصل وربما امر بقضاء بعض حاجته بين الركعتين والركعة بين الركعتين والركعة وجاء ذلك عنه باسناد صحيح

40
00:13:28.200 --> 00:13:52.750
كما رواه عنه نافع عن عبدالله بن عمر عليه رضوان الله. ومنهم من يرى ومنهم من يرى الوصل. من يرى الوصل منهم من يراه من يراه فاضلا ولا يمنع ولا يمنع ولا يحرم عن غيره. ومنهم من يراه حتما وينهى عن غيره. من يراه حتما وينهى عن الواحدة. وينهى

41
00:13:52.750 --> 00:14:12.750
عن عن الواحدة وهذا خلاف بين مدرسة بعض اهل العراق كالكوفيين فان الحسن البصري يحكي اجماع على ان الوتر ثلاث. يحكي الاجماع على ان الوتر ثلاث بل يقول اجمع المسلمون. يقول اجمع اجمع

42
00:14:12.750 --> 00:14:32.750
ولعله يريد بذلك هو العمل ما كان عليه ما كان عليه اهل اهل البصرة كما رواه ابن ابي شيبة عنه في المصنف عن عمر عن الحسن عليه عليه رحمة الله. وعلى كل ذلك ثابت كله الايتار بواحدة والايتار والايجار والايتار بثلاث. ويأتي معنا باذن الله عز وجل

43
00:14:32.750 --> 00:14:42.750
في حديث عائشة عليها رضوان الله الكلام في ذلك. وقد جاء عن عائشة من وجوه جاء من حديث هشام ابن عروة عن نبينا عائشة وجاء ايضا من حديث الزهري عن عروة

44
00:14:42.750 --> 00:15:02.750
عن عائشة في مسألة لا يجلس الا في في اخراهن وهذا الحديث اصله في الصحيح ويأتي الكلام عليه باذن الله عز وجل في هذا المجلس او او في الذي في الذي يليه. وايضا من وجوه اعلان هذا الحديث ان تعدد هذه

45
00:15:02.750 --> 00:15:32.150
ان تعدد هذه الطرق مما لا يحمل عادة عن عند العلماء معلوما ان هذا الحديث جاء من وجوه متعددة المخرج واحد الحكم عن مقسم من؟ عن اربعة عائشة وميمونة وام سلمة وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عباس وهذا ضرب من دروب الاضطراب وهذا ضرب من دروب

46
00:15:32.150 --> 00:15:52.150
الاضطراب. وهذا يدل على ان الراوي لم يحفظه على وجهه. لم يحفظه لم يحفظه على على وجهه. والحكم وان كان من الائمة واهل الفقه الا انه ربما رفع بعض الموقوف

47
00:15:52.150 --> 00:16:12.150
الا انه ربما ربما رفع بعض بعض الموقوف واخذ عليه في ذلك. كذلك ايضا الجهالة الواردة في هذا الاسناد يعني في ذلك انه ربما وقع في ذلك من الجهل او فهم الموقوفات على انها مرفوعة فروي في ذلك عدة عدة طرق. ثم ايضا لو كان ثابتا عن هؤلاء الاربعة

48
00:16:12.150 --> 00:16:42.150
من الصحابة عليهم رضوان الله لا استفاض استفاض عنهم ذلك استفاض عنهم ذلك واصبح واصبح مشهورا خاصة ان من هؤلاء الاجلة من الصحابة من فقهه يشتهر ويستدير من فقه ويستفيد كحال عبد الله ابن عباس ثم عائشة ثم ام سلمة ثم ميمونة عليهم عليهم رضوان الله عليهم رضوان الله

49
00:16:42.150 --> 00:17:15.600
تعالى ولهذا نقول ان هذا الحديث حديث حديث منكر وعلله على على ما تقدم ما تقدم الكلام عليه وايضا ربما يرد ببعض عمل اهل المدينة في ذلك وذلك انه جاء عن جمهورهم الايتار بثلاث. جاء عن جمهورهم جمهورهم الايتار

50
00:17:15.600 --> 00:17:35.600
الايتار بثلاث. وهذا جاء عن فقهاء المدينة السبعة. كسليمان ابن يسار وسعيد المسيب وخارجة بن زيد وعروة وابو بكر وغيرهم من فقهاء فقهاء المدينة. وهذا مثل هذا لو كان النهي عن النبي عليه الصلاة

51
00:17:35.600 --> 00:17:55.600
الصلاة والسلام ثابت ومستفيض لكان اعرف الناس به وهم ال الفقه من اهل المدينة. ولهذا نقول انه ينبغي لطالب العلم بمسائل الاعلال اذا وقف على حديث من الاحاديث في المسائل اليومية والاحكام الظاهرة ان ينظر الى فقه

52
00:17:56.300 --> 00:18:16.300
الى فقه اهل المدينة. اهل المدينة في الاعمال اليومية هم في الغالب حكموا في مسائل الاعلال والترجيح. حكم في مسائل الاعلال ترجيح ولهذا في مسائل الوتر في مسائل صلاة الجماعة في مسائل المواقيت في مسائل وضوء وغير ذلك هذا لا بد ان يكون مستفيظا

53
00:18:16.300 --> 00:18:36.300
مستفيضا ظاهرا عندهم. وقد نقول ان الاعمال اليومية التي يعملها الانسان كل يوم كالوتر وغير ذلك. لا يمكن ان يكون عمل فقهاء المدينة سبعة على خلافها. الا وهم يعلون الحديث الا والحديث الا والحديث في ذلك معلوم

54
00:18:36.300 --> 00:18:52.250
لا نرد بذلك الحديث الثابت وانما نعل الحديث بذلك العمل بذلك العمل لان مثل هذا الامر مما مما يستفيظ لو ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الاجيل

55
00:18:52.250 --> 00:19:08.800
هم سادة اهل المدينة وهم اعرف الناس بالنقل لو ثبت النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او عدم مناسبة الايتاء بثلاث لكان ذلك لكان ذلك مشهورا مستفيظا مستفيظا عندهم

56
00:19:10.000 --> 00:19:47.150
نعم نعم مقسم مكي هنا اشارة وهي في مسألة الايتار بثلاث قد يفهم من قوله لا يصلح اوتر بخمس او سبع ان المراد بذلك  ان لا يكون حظك من الليل ثلاث ركعات

57
00:19:47.800 --> 00:20:07.050
وانما خمس او سبع قد يفهم بعض الفقهاء من هذا المعنى يعني ان ادنى الوتر ما ينبغي للانسان ان يكون ان يكون نصيبه من الليل هو الخمس او او السبع

58
00:20:07.350 --> 00:20:30.650
فالنهي يتوجه الى الى صفة الصلاة لا الى عددها. الى صفة الصلاة لا لا الى الى عددها نقول ان ذلك في في هذا السياق ليس بظاهر. لانه قال اوتر بخمس او سبع ويريد ان يوجهه الى

59
00:20:30.650 --> 00:20:47.500
الكمال يريد ان يوجه الى مسألة الكمال وقطعا ان مسألة الكمال هي عند الفقهاء من اهل المدينة وغيرهم هي احدى عشر وما زال احدى عشر وما وما زاد. لو قال اوتر باحدى عشر

60
00:20:47.600 --> 00:21:16.100
لا توتر بثلاث لكان ذلك ظاهرا لكان ذلك ذلك ظاهرا. الحديث الثاني نعم يقول هنا اني اسمع اذان الصبح ثم اوتر بثلاث ثم اخرج هل يدل من ذلك انه اراد

61
00:21:16.350 --> 00:21:39.350
القيام يكون هذا قرينه على انه اراد اصل قيام الليل والايتار امرت بذلك هو العدد نقول في هذا ان اصل ايراد الحديث في هذا هو على العدد لان ما جاء عن عبد الله ابن عباس

62
00:21:39.450 --> 00:21:59.450
بمسألة الوتر وجاء ايضا عن عائشة عليها رضوان الله في قولها قال الصلاة بثلاث من الليل بترا صلاة من في الليل ثلاث قال بتراء وجاء عنه قال اني اقرأ الايتار الايتار بثلاث على كل نحن نتكلم على مسألة صحة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هل ثبت

63
00:21:59.450 --> 00:22:19.450
في ذلك او او لم يثبت وهو وهو معلوم. هذا الحديث يحتج به الفقهاء في مسألة الايتار بالوصل. كابي بكر ابن المنذر في مسألة الايجار بثلاثة هل هو ساغ وليس بساغ؟ كان ابي بكر المنذر وكذلك ايضا البيهقي في سننه وجماعة من الفقهاء المتقدمين. وهل يحمل على العدد او

64
00:22:19.450 --> 00:22:46.100
او يحمل على قيام الليل كل هذا يرجع الى مسألة مسألة الاستنباط من آآ السياقات وعلى كل الحديث مردود نعم نعم الاثر يقول مظان اعلانات الاثرى كتب الحنابلة طبعا من مظانها كتب العبد البر

65
00:22:46.150 --> 00:23:08.100
فينقل عنه يقول ما ظن الى لات الاثرم كتب بن عبد البر كتب ابن ابن رجب ايضا هي من المظان كتب ابن مفلح ايضا فانه ينقل شيئا من اعلاله هذه اشهر

66
00:23:08.150 --> 00:23:30.700
اشهر المواضع في الاعلان الذي تنقل عن ابن ابي بكر الاثرم وابو بكر ابن الاثرم هو من المتقدمين ودواوينه في ذلك او مجامعه في ذلك غالبها غالبها غير موجود غالبها غير غير موجود بايدينا ثمة اجزاء منقولة

67
00:23:30.700 --> 00:23:50.700
نهى عنه والجامع جزء من جامعه مطبوع. وكذلك ايضا الناسخ والمنسوخ له له مطبوع وقد يستفيد منه طالب العلم بعض الاشارات في مسائل الاعلان وهو ايضا من النقاد او من النقاد وان كان دون شيوخه في ذلك

68
00:23:50.700 --> 00:24:17.900
في ذلك مرتبة نعم يقول يقول هل نأخذ باخراج النسائي رحمه الله لهذا الحديث في سننه توثيق لهؤلاء لا النسائي رحمه الله وربما يرد الحديث في سننه ويريد بذلك اعلانا

69
00:24:18.900 --> 00:24:42.700
خاصة السنن الكبرى ولكن ما يصححه ويسكت عليه او يسكت عليه ولا يورد ما يعله ويخالفه الاصل في ذلك انه يميل يميل الى الى تجويده او الاحتجاج او الاحتجاج به على اقل الاحوال. ان عدم اقتراح. ووجوه الاعلان عند النسائي كثيرة. منها انه يرد ما يعارض

70
00:24:42.700 --> 00:25:07.100
هذا الحديث ومنها انه يتكلم عليه يتكلم عليه بعينه كان يقول مثلا ليس بمحفوظ او نحو ذلك وهذا من قرائن رده لهذا الحديث ينبغي ان نفرق بين المجتبى التي انتقيت وفيها خلاف هل هو الذي صنع؟ ام غيره في هذا؟ وبين كتابه السنن الكبرى. السنن الكبرى هو كتاب وديوان من دواوين

71
00:25:07.100 --> 00:25:23.550
الذي يظهر فيها نفس العلل من النسائي رحمه الله ولهذا لا ينبغي ان ننظر الى منهجية المجتمع ثم نقول انه لم يرد شيء يخالفه ولم يعله اذا فهو باقع الاصل بل ينبغي ان نرجع ان نرجع الى

72
00:25:23.550 --> 00:25:54.700
الى السنن الكبرى. الحديث الثاني وحديث عبد الله ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الوتر وثلاث كصلاة المغرب هذا الحديث اخرجه الدارقطني في كتابه السنن من حديث يحيى ابن زكريا عن الاعمى سليمان ابن مهران

73
00:25:55.100 --> 00:26:13.400
عن ما لك ابن الحارث عن عبدالرحمن ابن يزيد النخعي عن عبد الله ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث معلول بعدة علل اول هذه العلل ان هذا الحديث تفرد به تفرد به يحيى ابن زكريا

74
00:26:13.500 --> 00:26:42.700
يحيى ابن زكريا يرويه عن سليمان الاعمش ولم يوافق على رفعه. لم يوافق على رفعه. خالفه في ذلك الثقات من اصحاب سليمان سليمان الاعمش خالفه في ذلك سفيان الثوري كما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف يرويه سفيان الثوري عن عن الاعمش عن مالك ابن الحارث عبد الرحمن عن عبد الرحمن ابن يزيد

75
00:26:42.700 --> 00:27:00.150
عن عبد الله ابن مسعود من قوله عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله من قوله وكذلك ايضا خالفه في ذلك الزائدة  يرويه عن الاعمش به وجعله وجعله موقوفا

76
00:27:01.200 --> 00:27:21.200
وهذا قد رواه الطبراني وكذلك ايضا خالفه في ذلك عبد الله بن نمير يرويه عن الاعمش به وجعله وجعله موقوفا اخرجه المنذر وكذلك ايضا قد اخرجه الطبراني من وجه اخر من حديث الحجاج عن سليمان الاعمش عن عمارة ابن عمير

77
00:27:21.200 --> 00:27:45.300
وعلى هذه متابعة متابعة لشيخ الاعمش هو مالك ابن الحارث يرويه الحجاج عن الاعمش عن عمارة ابن عمير عن عبدالرحمن ابن يزيد عن عبد الله ابن مسعود. فكانت متابعة في ذلك لمن رواه عن الاعمش. لمن رواه عن الاعمش وجعله موقوفا

78
00:27:45.300 --> 00:28:05.300
ومتابعة ايضا لمالك ابن الحارث لمالك ابن الحارث وهو شيخ سليمان الاعمش وجعله موقوفا وهذا الصواب. وهذا الصواب. رجح الوقف في ذلك جماعة من الحفاظ دار القطني والبيهقي وكذلك ايضا ابو رجب رحمه الله وغيرهم. ولا يصح الحديث

79
00:28:05.300 --> 00:28:24.700
ولا يصح الحديث في ذلك في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحيى ابن زكريا ويسمى بيحيى ابن زكريا ابن ابي الحواجب وقد عرفه الدار قطني وهو مقل الحديث. وقليل الرواية

80
00:28:24.750 --> 00:28:44.750
وهو كوفي ومن خالفه ممن رواه عن سليمان الاعمش كوفيون هم ابصر الناس بحديثه. هم ابصر الناس بحديث الاعمى من هؤلاء سفيان الثوري وهو من ائمة الحفظ والفقه والمعرفة فقد خالفه وجعله موقوفا وكذلك عبد الله

81
00:28:44.750 --> 00:29:12.700
النمير وزائدة والحجاج واقلهم مرتبة منفردا اقوى من يحيى ابن زكريا. اقوى ابن يحيى من يحيى ابن زكريا. كذلك ايضا من وجوه الاعلال ان هذا الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا

82
00:29:14.450 --> 00:29:43.450
بجعل صلاة الوتر كالمغرب ثلاثا وهذا يخالف ما عليه اهل الكوفة ما يخالف عليه اهل اهل الكوفة الاسناد كوفيون الاسناد كوفيون لدينا سليمان ابن مهران الاعمش من يروي عنه تلامذته سواء الضعيف او الثقة يحيى بن زكريا سفيان

83
00:29:43.550 --> 00:30:11.550
الثوري كذلك ايضا الحجاج هؤلاء ايضا شيوخ شيوخ اه شيوخه في هذا الاسناد عبدالرحمن بن يزيد النخعي ايضا وهو من ائمة الفقه من الكوفيين وهذا الحديث يخالف يخالف ما لديهم من العمل. صح عند ابن ابي شيبة عن ابراهيم النخعي ان

84
00:30:11.550 --> 00:30:32.450
انه قال كانوا يكرهون الوتر بثلاث. كانوا يكرهون الوتر الوتر بثلاث. وهذا  اسناده صحيح وقول عبدالله وقول ابراهيم النخعي كانوا يريد بذلك اصحاب عبد الله ابن مسعود اصحاب عبد الله ابن مسعود وما كان

85
00:30:32.450 --> 00:31:00.150
عليه العمل في تلك في تلك الطبقة. ذلك يحتمل ان الكراهة الواردة عندهم اما ان تكون المراد بذلك بالمشابهة في المغرب. وهذا ايضا يرد به ذلك الحديث لان هذا الحديث الذي جاء مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الوتر ثلاث كصلاة المغرب الوتر ثلاث كصلاة

86
00:31:00.150 --> 00:31:20.150
المغرب يعني ان الانسان يتشهد ثم ثم يقوم وهم يكرهون ذلك هل الكراهة عند الكوفيين؟ هي الكراهة مع التشهد المراد بذلك هو العدد الا يسلم الا الا في اخراهم. نقول ان الحديث في ذلك في احاديث مرفوع في ذلك انه جعلها كالمغرب

87
00:31:20.150 --> 00:31:40.150
بتشهد. ومن قال بالكراهة السرد من غير جلوس فانه من باب اولى يقول في مشابهته في المغرب من باب اولى في الكراهة. ولهذا الحديث قطعا ما جاء في المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام يخالف ما هم عليه يخالف ما هم ما هم عليه من جهة من جهة العمل ولهذا نقول ان هذا

88
00:31:40.150 --> 00:32:00.150
ان هذا الحديث هو اسناد حديث كوفي ويخالف ما عليه اصحاب عبدالله ابن مسعود عليه رضوان الله ونستطيع الجمع في مسألة ثبوته موقوفا على عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله ان نقول ان ثبوت الحديث عن عبد الله بن مسعود في في الصلاة ان صلاة

89
00:32:00.150 --> 00:32:20.150
المغرب مراد بذلك عددا ان المراد بذلك ان المراد بذلك العدد ونحمل النهي عند بعض الكوفيين عن الثلاث نقول جعلها كحال المغرب ثلاثا بجلوس واما اذا فعل الانسان على سبيل الاحيان او الاعتراض ان جعلها سردا فان هذا فان هذا مما لا حرج مما لا حرج

90
00:32:20.150 --> 00:32:40.150
خرج فيه. وقد جاء هذا الحديث من طرق متعددة عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله موقوفا يروي عنه ابراهيم النخعي وغيره عن عبدالله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى جاء عند دار قطني والبيهقي وعند ابن خزيمة وابن حبان ايضا من حديث ابي

91
00:32:40.150 --> 00:33:00.150
سلمة والاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا لا توتروا بثلاث لا لا الوتر بالفريضة صلاة المغرب. وهذا الحديث قال الدارقطني رحمه الله رجاله ثقات

92
00:33:00.150 --> 00:33:19.250
من جهة اسناده ليس له له علة ورواته ورواته موثقون رواته موثقون وفيه اشارة الى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة الوتر بصلاة المغرب. والمشابهة هنا في هذا الحديث هل المراد بذلك هي العدد ام الصفة

93
00:33:19.350 --> 00:33:39.350
الذي يظهر والله اعلم المراد بذلك الصفة لا العدد. المراد بذلك الصفة الا يجلس الانسان تشهدا ثم ثم يقوم. وهذا ايضا وفي مسألة يتبرع ايضا عن مسألة ربما تأتي معنا في حديث عبدالله بن عمر عليه رضوان الله في صلاة الليل والنهار

94
00:33:39.350 --> 00:33:59.350
مثنى مثنى انه ينبغي للانسان الا الا يستمر فيما زاد عن ركعتين وانما يسلم في كل ركعتين وهل هذا على سبيل العموم ام على سبيل اه الاغلب في ذلك ثمة كلام للائمة عليهم رحمة الله تعالى في هذا الحديث

95
00:33:59.350 --> 00:34:26.750
الثالث  حديث عائشة عليها رضوان الله بنحو حديث عبدالله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر ثلاث كصلاة المغرب. هذا الحديث اخرجه ايضا في كتاب السنن من حديث ابي بحر

96
00:34:27.150 --> 00:34:53.600
البكراوي ابي بحر البكراوي عن اسماعيل ابن مسلم عن اسماعيل ابن مسلم وقد تفردوا بهذا بهذا الحديث. الحديث هو حديث عائشة عليها الله يرويه عن عائشة سعد بن هشام ويرويه عن سعد بن هشام الحسن. يرويه عن سعد بن هشام الحسن. تفرد به ابو بهر

97
00:34:53.600 --> 00:35:23.600
البكراوي عن اسماعيل عن اسماعيل ابن مسلم المكي وهؤلاء ضعفاء وهؤلاء ضعفاء اسماعيل ابن مسلم ضعيف الحديث. ترك حديثه ابن مبارك ويحيى بن سعيد القطان. وكذلك بن مهد ورد حديثه كذلك علي بن المدين واحمد بن حنبل والنسائي وغيره. وكذلك ايضا

98
00:35:23.600 --> 00:35:51.400
ابو بحر البكراوي عبدالرحمن البكراوي وهو ضعيف الحديث ظعفه غير واحد من الائمة. كذلك ايظا فان مما يعل به هذا الحديث ان التفرد فيه جاء متأخرا ان التفرد فيه جاء جاء متأخرا. فان فانه فان هذا الحديث

99
00:35:51.400 --> 00:36:12.150
يتفرد به ابو بحر عن اسماعيل ابن مسلم وهذه طبقة متأخرة وتفرج به ايضا عن الحسن البصري عن سعد بن هشام عن عائشة عليها رضوان الله. وهذا مما لا يقبل لان هذا الحديث مليء بالفقهاء

100
00:36:12.150 --> 00:36:34.800
قال على رأسهم عائشة عليها رضوان الله ومثل ذلك مما يضبط يضبط عنها لو كان لو كان معروفا. لو كان معروفا الحديث الرابع وحديث ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بواحدة فانها بتراء

101
00:36:35.050 --> 00:36:56.000
هذا الحديث رواه ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد من حديث عثمان ابن محمد ابن ربيعة حديث عثمان ابن محمد ابن ربيعة عن عبد العزيز ابن محمد الدراوردي عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا

102
00:36:56.000 --> 00:37:20.800
حديث حديث منكر هذا الحديث حديث حديث منكر تفرد به عثمان ابن محمد ابن ربيعة عن عبد العزيز ابن محمد الدراوردي وهو يغلط ويهب. وقد ذكر العقيري رحمه الله ان له اوهام واغلاط

103
00:37:21.300 --> 00:37:40.350
اعني عثمان ابن محمد ابن ربيعة وهذا الحديث من مفاريده ثم ايضا الغرابة في اسناد هذا الحديث عن ابي سعيد فانه لا يعرف الا من هذا الوجه. لا يعرف الا من هذا من هذا الوجه

104
00:37:40.450 --> 00:38:09.750
كذلك ايضا فان هذا الحديث من وجوه اعلاله انه لا يعرف في دواوين في دواوين الاسلام المشهورة. وهذا من وجوه الاعلان لا اعلم احدا من الائمة من اهل التصانيف المشهورة قبل ابن عبدالبر رواه مسندا. رواه رواه مسندا

105
00:38:09.750 --> 00:38:30.450
هذا يعني ان الائمة عليهم رحمة الله تركوه وذلك ان مثل هذا النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام في في نهيه عن الايتار بواحدة وقولها وقوله بتراء اشارة الى الى امر او عمل مهم يومي

106
00:38:30.650 --> 00:38:47.700
عملي مهم يومي ومثل هذا ينبغي ان يشتهر. كذلك ايضا من وجوه الاعلال ان هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور وعن اصحابه مشهورا عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن اصحابه الايتار. الايتار بواحدة

107
00:38:47.750 --> 00:39:07.000
الايتار بواحدة وهل المراد بذلك العدد ام المراد بذلك الصلاة؟ نقول بكلا الامرين بكلا الامرين ثبت به الخبر. عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن اصحابه وجاء هذا في الصحيح من حديث معاوية

108
00:39:07.100 --> 00:39:26.700
لما صلى اوتر بركعة فقال عبد الله ابن عباس انه فقيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ان الانسان قد يوتر بواحدة في صلاة الليل في صلاة في صلاة الليل كذلك ايضا جاء عن غير

109
00:39:26.700 --> 00:39:48.100
واحد من الصحابة عليهم رضوان الله العمل بهم ومثل هذا النهي لو كان ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لست فاظا لاستفاظ واشتهر. لاستفاظ واشتهر وعرف في دواوين الاسلام واعتنى به واعتنى به

110
00:39:48.100 --> 00:40:19.650
في سؤال يا اخوان سميته نعم نعم يقول مقسم ما وجه تدليسه في الحديث الاول؟ نقول ان مقسم حينما روى عنه الحكم وسأله قال اني اوتي اني اسمع الاذان فاوتروا بثلاث ثم اخرجوا الى الى الصلاة فقال لا يصلح

111
00:40:19.950 --> 00:40:42.650
لا يصلح ذلك فذهب في هذا يقول فسألت مجاهدا ويحيى فقال سله عن من هذا قال فاتيته فسألته فقال عن الثقة عن الثقة عن عائشة وميمونة. هذا الحديث رواه مقسم من وجهين

112
00:40:43.350 --> 00:40:57.500
الوجه الاول رواه ثقة عن ثقة عن عائشة وميمونة. ورواه من وجه اخر عن عائشة وميمونة من غير ان يذكر الثقة عن الثقة عن عائشة من وجه اخر لان الحديث جاء بوجهين

113
00:40:57.650 --> 00:41:17.650
جاء لما سأله مقسم لما سأله الحكم سأل مقسم عن من؟ تسند هذا الفقه ذكر الثقة عن الثقة عن عن عائشة وميمونة. جاء سردا من غير من غير ذكر. هذا جاء عند عند عبد الرزاق كما تقدم الاشارة اليه. جاء ايضا

114
00:41:17.650 --> 00:41:37.650
داء البيهقي وغيره انه جعله عن عائشة وميمونة من غير ذكر الواسطة. جاء ايضا انه ذكره عن ابن عباس عن ام سلمة تارة يذكر ام سلمة وتارة لا لا يذكرها فهذا يدل على انه ذكره تارة بواسطة

115
00:41:37.650 --> 00:42:03.350
وتارة لم يذكره لم يذكره بواسطة. اذا كيف عرفنا التدليس في هذا؟ عرفنا التدليس لا في سؤال الحكم الحكم في ذاته استخرج لنا التدليس الذي وقع في الطرق الاخرى لانه لو كان روى مجهول عن مجهول لذكر في الوجوه الاخرى خاصة انه يروي هذا الطريق عنه جماعة من

116
00:42:03.350 --> 00:42:35.850
الحفاظ من الحفاظ الكبار من الحفاظ الكبار الذي يروونه عن الحكم. لهذا نقول انه روي بوجهين فجاء التفسير عن الحكم فعرفنا ان الوجه الاخر فابليس نعم يقول اه هل يؤخذ هذا في حديث عبدالله بن عباس النبي عليه الصلاة والسلام صلى اربعا

117
00:42:36.600 --> 00:42:56.450
لا يسأل عن حسنهن وطورهن ان المراد بذلك هو السرد. نقول هو اراد الاشتراك بالوصف من جهة الطول من جهة الطول ولم يرد بذلك انها انها تامة من غير من غير فصل. لو كان اطلاق العدد في ذلك يقول صلى اربعا

118
00:42:56.450 --> 00:43:06.450
لا لزم من هذا ان نقول في كل قيام الانسان كما قالت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام كان اكثر وتر في الليل احدى عشر. هل يلزم من هذا انها تكون

119
00:43:06.450 --> 00:43:21.300
متصلة لا يلزم من هذا. نقول انه اراد في ذلك العدد وما اشترك به هذه الاربع اشتركت بالحسن والطول. هذه الاربع اشتركت بالحسن والطول يبقى مسألة الفصل مرده في ذلك الى دليل الى دليل اخر

120
00:43:24.100 --> 00:43:49.650
نعم يقول حديث عائشة في الوتر ثلاث هل ثبت موقوف عنها جاء من حديث سعيد ابن المسيب عن عائشة عليه رضوان الله رواه ابن المنذر في كتابه الاوسط وهو معلوم

121
00:43:50.550 --> 00:43:58.200
وهو معلوم  وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد