﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فنتكلم على عدة احاديث من الاحاديث المعلى في ابواب الصلاة. اولها حديث معاذ ابن جبل عليه رضوان الله تعالى انه قال خرج

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى رجعنا هذا الحديث هو حديث منكر رواه الطبراني في كتابه الاوسط ورواه ايضا في كتابه الكبير. من حديث بكر ابن مضر عن عمرو ابن الحارث عن ابي الزبير عن

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
ابي الطفيلة عن معاذ ابن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول بعدة علل. اول هذه العلل هو تفرد بكر ابن مضر في روايته عن عمرو ابن الحارث فإنه لم يرويه عنه الا بكر ابن مضر مع ثقته فقد عله في تفرد الطبراني رحمه الله في كتابه المعجم

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
العلة الاخرى تفرد عمرو ابن الحارث في روايته عن ابن الزبير وابو الزبير ومحمد ابن مسلم ابن تدرس وهو من ائمة المكيين ووجه التفرد في ذلك ان عمرو ابن الحارث مع ثقته وتوثيق الائمة عليهم رحمة الله تعالى له الا ان تفرده

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
هذه الرواية عن ابي الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي مما يستنكر وجه النكارة ان محمد ابن مسلم مكي وعمر ابن الحارث مصري وابو الزبير له اصحاب كثر بمكة من الحفاظ وتفرده بهذا الحديث مما لا يحتمل معه

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
مما يعل ويستنكر فيه الحديث. ووجه النكارة المتنية التي معها يفهم النكارة في ابواب الاسناد ان معاذ بن جبل هنا جاء في روايته انه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الظهر والعصر والمغرب

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
شاء حتى رجعنا. هذه الكلمة حتى رجعنا هي موضع هي موضع النكارة. وذلك للنبي عليه الصلاة والسلام اقام في تبوك برهة والجمع في ذلك يعني انه جمع حتى في حال النزول حتى في حال النزول وذلك ان الانسان مثلا اذا اراد ان يذهب الى مكة او يذهب الى

8
00:02:30.050 --> 00:02:40.050
او اذهب الى سفر فانه اذا كان نازلا في بلد هل يجمع ام لا يجمع؟ في الطريق لا خلاف في ذلك لكن حتى رجعنا يعني في كل الاحوال في حال

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
والاقامة هذا هو موضع هو موضع النكارة وهذا مما يخالف مما يخالف فيه بكر ابن مضر في روايته عن عمرو ابن الحارث عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العلل ايضا ان هذا الحديث قد رواه

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
عن ابي الزبير رواه جماعة عن ابي الزبير ولم يذكروا فيه لفظة حتى رجعنا. وذلك انه رواه سفيان الثوري ورواه مالك ابن انس وزيد ابن ابي انيسة وقرة ابن خالد وابو خيثمة. وهؤلاء كلهم يرونه عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
ابن جبل ولا يذكرون فيه ولا يذكرون فيه حتى رجعنا وانما يقولون غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم يقولوا حتى رجعن يعني ان المعنى في ذلك عام وهذا

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
وهذا نعلم معه انه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه جمع في حال الاقامة يعني في حال اقامته المستديمة في دخول الوقتين فيكون النبي عليه الصلاة والسلام جامعا للصلاة. وانما يقال ان الجمع يكون اذا جد به

13
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
الى جد به السيل او كان ينزل من موضع الى موضع كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله في مكة في حال حجه فان النبي عليه الصلاة والسلام ليس له موضع محدد في ذلك فينزل النبي عليه الصلاة والسلام في منى ثم يذهب الى عرفة ثم يذهب الى مزدلفة ثم يرجع الى منى يعني ليس له مقام

14
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
في هذا. اما الانسان الذي يقيم في بلدة معينة فالسنة في حقه هو السنة في حقه ان يقصر الصلاة ولا يجمع. ولو جمع هل يقال البطلان لا نقول بالبطلان باعتبار انه قد جاء عن جماعة من السلف وامثال هذه الاحاديث وظاهر اسنادها الصحة ظاهر الاسناد الصحة ولكن

15
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
النكار ظاهرة وقد عل هذا الحديث الطبراني رحمه الله بالغرابة واعله كذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه في الفتح ومن وجوه علل ان هذا الحديث هو حديث معاذ ابن جبل رواه الامام مسلم في كتابه الصحيح

16
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
رواه الامام مسلم من كتابه الصحيح من حديث ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ ابن جبل وما ذكر فيه حتى رجعنا. ولدينا قرينة ان ان صاحبي الصحيح البخاري ومسلم اذا اخرج حديث ثم تفرد غيرهما بلفظة في هذا الحديث من

17
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
ان هذا بغلبة الظن انهما قد وقفا على امثال هذه الرواية. وهذا من امارات وهذا من امارات النكارة والاعلان للحديث وانه انما تنكب ايراد مثل هذا الحديث لنكارة متنه بنكارة لنكارة متنه وهذا اشد من ان يكون

18
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
الحديث في ذاته اسناده صحيح ثم تنكب الاصل. وهذا قد مثلنا عليه بجملة من الامثلة وذلك ان الانسان مثلا اذا روى حديثا ثم رواه غيره فقد وقف عليه من هذا الطريق وتنكب اللفظة التي عند غيره. اذا لاحتمال ان نقول ان هذا انه لم يقف

19
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
على الحديث اصلا ولم يسمع به وانما نقول قد وقف عليه ومن هذا الطريق ولكن الزيادة قد تنكبها وتركها لانها قد جاءت من رواية من رواية اخرى كذلك تواطؤ هؤلاء السقات ممن يروي هذا الحديث عن ابي الزبير وذلك كسفيان ومالك بن انس وزيد وقرة

20
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
وابي خيثمة وغيرهم من الثقات الذين يرون عن ابي الزبير وهؤلاء الواحد منهم الواحد منهم من الحجازيين من من اذا انفرد اولى من رواية عمرو ابن الحارث او لا من رواية عمرو عمرو ابن الحارث وذلك لانهم اقرب الى معرفة عمل الناس

21
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
كعادتهم فان اقرب الاعمال الى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل المدينة وعمل وعمل المدينة وعمل وعمل مكة حديث الثاني في هذا هو حديث ابي في مجلس وابو مجلز ما اسمه؟ ابو مجلز

22
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
لاحق بن حميد لاحق ابن حميد قال ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن وقت الصلاة قال فصلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بغلس ثم

23
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
قل صلاة العصر بنهار فلما كان من الغد صلى صلاة العصر صلاة الفجر حينما قال الناس ما يحبسه يعني تأخر. وصلى صلاة العصر حينما قال الناس ما يحبسه يعني يعني تأخر

24
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل قال ان الوقت ما بين هذين. هذا الحديث يرويه الحارث ابن ابي اسامة في كتابه في كتابه من حديث السكن ابن نافع عن عمران ابن خضير عن ابي مجلز لاحق ابن حميد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

25
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
وهذا الحديث معلول بعدة علل اولها واشدها الارسال. الارسال وذلك ان ابا مجلز لاحق بن حميد لم يدرك الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث ظعف ايظا اخر وهو تفرد السكن في

26
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
في روايته عن عمران ابن حذير عن ابي مجلد والسكن هو قليل الرواية والسكن قليل الرواية ومثله مما لا يحتمل تفرده بمثل هذا الحديث. وذلك ان هذا الحديث فيه اثبات ان النبي عليه الصلاة والسلام اخر صلاة الفجر حتى قرب النهار ان يظهر

27
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
وذلك ان الناس قالوا ما يحبسوا يعني انه لم يعتادوا ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام المعروف من عمله انه يصلي الفجر بغلس يصلي الفجر بغلس. واما بالنسبة لانصرافه فانه ينصرف فانه ينصرف مع اسفار. وذلك لان النبي عليه الصلاة

28
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
يطيل في قراءة في قراءته لصلاة الفجر. وهذا عليه نحمل بعض الادلة ان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الفجر اذا اذا اسفر يعني اذا ينتهي النبي عليه الصلاة والسلام منها منها على ذلك ويحمل عليه النبي عليه الصلاة والسلام لينصرف

29
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
ناس وان احدنا ليبصر مواقع نبله يعني اذا رمى بسهم يبصر السهم حال نزوله يعني ان ان الجو قد الجو قد اتضح رأيت ولهذا نقول ان هذا في حال الخروج الا في حال الابتداء اما في حال الابتداء فان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي يصلي بغلس

30
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
وكذلك ايضا في صلاة العصر فانه يبكر يبكر عليه الصلاة والسلام بها في اول في اول وقتها. الحديث الثالث وحديث انس ابن مالك انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

31
00:10:10.050 --> 00:10:40.050
بنا صلاة صلاة الفجر. بغلس. ثم صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بعدما اسفر وقال ان الوقت ما بين هذين هذا الحديث رواه الحارث بن ابي اسامة ايضا. من حديث داوود ابن المحظر عن حماد ابن سلمة عن حميد

32
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلول بتفرد داوود في روايته وهو ضعيف الحديث قال فيه الامام احمد رحمه الله وشيب لا شيء وكلام البخاري رحمه الله فيه كذلك

33
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
وهذا الحديث ايضا فيه علة اخرى وتضر الداوود مع كونه ضعيف فقد تفرد برواية هذا الحديث وهو في طبقة متأخرة وفي الطبقة متأخرة وذلك ان مثل هذا الحديث بمثل هذا المتن ينبغي الا ينفرد به داوود في روايته في روايته عن حماد

34
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
وذلك ان حماد من من المشهورين الذين يروى عنه الثقات وله اصحاب كثر. وهذه السلسلة برواية حماد ثم يدعنا انس بن مالك هي سلسلة معروفة هي سلسلة معروفة مشهورة فتبرع داود فيها من امارات من امارات

35
00:11:40.050 --> 00:12:10.050
الاعلان. الحديث الرابع في هذا هو حديث المغيرة. ابن شعبة انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر وان الذاهب يذهب منا الى بني عمر والشمس مرتفعة وهي على ميلين من مسجد رسول الله صلى الله

36
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
عليه وسلم هذا الحديث رواه الحارث مابي اسامة في كتابه المسند من حديث داوود ابن حبر ايضا يرويه عن هشام ابن عروة عن ابيه عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه

37
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
سلم وهذا الحديث فيه نكارة اسنادية ونكارة متنية النكارة الاسنادية ما تقدم الاشارة اليه وذلك انه داوود في هذا الحديث فانه قد تفرد تفرد به وكذلك مع ضعفه كما تقدم في كلام

38
00:12:50.050 --> 00:13:20.050
الامام احمد وكذلك البخاري فيه. واما النكارة المثنية فان الارتفاع في امر الشمس يعني انها بيضاء نقية والميلين كثيرة وهي قريبة من الثلاثة كيلو. وهذا وهذا يدل على ان لسنا في ذلك منكر وانه ينافي الارتفاع. وان هذا غالبا يكون في صلاة الظهر. اذا اراد الانسان ان يمشي

39
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
بمثل هذه المسافة ما يذكره قال الى ميلين لا تكون الشمس مرتفعة لا تكون الشمس الشمس مرتفعة. الحديث الخامس وحديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله انه قال بت عند خالتي ميمونة قال فذكر الحديث

40
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
وفيه قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى صلاة الفجر وينبغي ان نعلم اننا بهذا الحديث نبتدأ في مسألة الاحاديث المعلولة في اعمال الصلاة كنا نتكلم في امر المواقيت

41
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
وانتهينا من هذا الان نبدأ بالمباشرة في امر الصلاة قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى صلاة الفجر قال وسمعته يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا

42
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
الحديث المعروف هذا الحديث اخرجه الامام مسلم في كتابه الصحيح من حديث حبيب ابن ابي ثابت عن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس عن ابيه عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث بهذا

43
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
رفض منكر وهذا الحديث بهذا اللفظ منكر. وموضع النكارة فيه انه قد جعل الدعاء في ذلك هو في ذهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد وهذا ما اشتهر عند الناس ان هذا من ادعية الذهاب عن الى المسجد وهذا قد

44
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
ورد به محمد ابن علي تفرد به محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس وقد خالف فيه الثقات من اصحاب قريب مولى عبد الله ابن عباس وقريب هو ابو رشدين ومولى عبد الله ابن عباس ومن اوثق اصحاب

45
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
ايضا وقد اخرج له البخاري ومسلم. اذا ما هو الوجه الصحيح؟ الوجه الصحيح في ذلك ما اخرجه البخاري ومسلم من حديث سلمة بن كهيل عن قريب مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

46
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
الى شن معلق ان يتوضأ قال فسمعته يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري رأى الحديث يعني هذا في حال القيام الى صلاة الليل. في حال القيام الى صلاة الليل. وجاء في بعض الطرق ان النبي عليه الصلاة والسلام

47
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
انما قال ذلك في سجود صلاة الليل في سجود صلاة الليل وهذا الذي قد اخرجه البخاري. وعلى كل فاننا نقول ان تفرد محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس في هذا الحديث ومخالفته لكريب علامة على النكارة وذلك لمخالفة

48
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
الامر الثاني ان الامام احمد رحمه الله قد اخرج هذا الحديث في كتابه المسند من حديث ابي هاشم عن سعيد بن جبير عن عبد الله ابن عباس وذكر ان الدعاء هذا في حال قيام الليل. وما جعله في حال الذهاب الى

49
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
مما يدل على ان محمد ابن علي قد تفرد بهذا وخالف الثقات ويظهر ويظهر والله اعلم ان موضع الوهم في هذا انه جاء في بعض الطرق في حديث عبدالله بن عباس قال عبدالله بن عباس فقام النبي الى الصلاة يعني صلاة

50
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
في الليل فظن فيها محمد بن علي بن عبد الله بن عباس انها صلاة الفجر فقال فقام الى فخرج الى صلاة الفجر فقال فخرج الى صلاة الفجر فقال فتوهم ان ذلك هو في حال خروجه الى صلاة الفجر لا الى قيامه الى صلاة الليل

51
00:17:30.050 --> 00:18:00.050
فقلب فقلب اللفظ فقلب اللفظ وقدمه عن موضعه فقد كما هو عن عن موضعه وممن اعل هذا الحديث البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح والامام مسلم ايضا اما اعلان البخاري رحمه الله لهذا الحديث فانه قد اخرج هذا الحديث في كتابه الصحيح وترجم عليه بقوله باب الدعاء اذا انتبه

52
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
من الليل باب الدعاء اذا انتبه من الليل فجعل الدعاء للانتباه من الليل لا للخروج الى الصلاة يعني اذا قام الانسان ليصلي صلاة الليل فعليه ان يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا

53
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
ولا يقوله اذا اذا اراد ان يذهب الى المسجد واما اعداد الامام مسلم رحمه الله تعالى له فانه اخرج هذا الحديث اولا من حديث سلمة بن كهيل عن قريب عن عبد الله ابن عباس ثم بعد

54
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
هذه الطرق لهذا الحديث اورد متأخرا رواية محمد بن علي بن عبدالله بن عباس. والامام مسلم له عادة غالبة. انه يورد في كتابه الصحيح في اول الباب اقوى ما لديه من الطرق والالفاظ اقوى ما لديه من الطرق والالفاظ

55
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
وغالب ما يستنكر على مسلم من الفاظ نجد انها ليست مصدرة في الابواب ليست مصدرة في الابواب. ومن نظر فيما اخذ عن الامام مسلم رحمه الله من الفاظ يجد انها كذلك. يجد انها كذلك

56
00:19:20.050 --> 00:19:50.050
ومنهج البخاري رحمه الله في ابواب الاعلان ومنهج البخاري رحمه الله في في الاعلان انه الحديث من غير نص في كتابه الصحيح بامور. اظهر هذه الامور الترجمة انه اذا ترجم على حديث ثم قال ثم ما يخالف هذا ما يخالف هذه

57
00:19:50.050 --> 00:20:20.050
حديث خارج الصحيح فانه يعين هذا الخبر وهذا مثاله هذا الحديث ومثال اخر ايضا في قوله عليه رحمة الله باب السترة بمكة وغيرها باب للسترة بمكة وغيرها. وذلك يقصد بهذا حديث المطلب بن ابي وداع. انه قال صلى رسول

58
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
الله صلى الله عليه وسلم في المطاف والرجال والنساء يمرون من بين يديه لا يسترهم منه شيء وهذا اراد بذلك ان يعم ان يعل ذلك الحديث مع ان البخاري رحمه الله حينما اورد السترة في مكة وغيرها اورد

59
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
ليس في المطاف ولكنه لانه اراد اعلان ذلك الحديث جاء بلفظ عام. جاء بلفظ بلفظ العام ولهذا نقول ان ابواب البخاري هي مواضع للاعلان. فاذا اراد طالب العلم ان ينظر في حديث من الاحاديث

60
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
انظر ما ترجم البخاري خلافه في ابوابه. الفقهاء يقولون ان فقه البخاري في ابوابه. وينبغي للمحدثين ان يقولوا ان البخاري في ابوابه ايضا وهذا وهذا ما يقل استعماله عند عند النقاد وذلك ان البخاري اذا

61
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
ترجم على مسألة ولم يخرج ولم يخرج في خلافها شيء فان الحديث في الباب لديه في الغالب انها او منسوخة. اما معلولة او او منسوخة. فليلتمس الانسان الاعلان الاعلان له. الامر الثاني من وجوه الاعلان عند

62
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
بخاري رحمه الله الا يترجم ترجمة صريحة تخالف متن حديث اخرجه غيره في مصنفه لكنه يورد حديثا يخالفه ولا يريد ما يوافق ذلك الحديث. اي يريد حديثا بالباب ما يخالف ذلك الحديث الذي خارج

63
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
صحيح فيكون حينئذ اراد بايراده لهذا الحديث اعلانا له اعلانا اعلانا له واما اذا اذا لم يولد البخاري في الباب شيء في ذلك فهذه قليلة يسيرة خاصة اذا لم يكن

64
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
الحديث على شرط البخاري من جهة على شرط البخاري من جهة الابواب. فان البخاري اراد ان يلتزم ما يتعلق في امور الاصول وما يتعلق كذلك ايضا ابواب الفروع الظاهرة واعلام المسائل. اما ما يتعلق بالاجزاء اليسيرة فان

65
00:22:40.050 --> 00:23:10.050
البخاري لا يعتمد اخراجها فان البخاري لا يعتمد اخراجه. كذلك ايضا ان البخاري وربما يخرج احد الرواة حديثا في موضع من غير روايته عن شيخ ثم يخرج غيره حديثا لم يخرجه البخاري من وجه اخر فهذا من وجوه الاعلال ايضا ان

66
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
البخاري اذا اخرج لشيخ من الشيوخ عن تلميذ من تلميذ عن شيخ من الشيوخ بسلسلة معينة ثم كان الحديث خارج الصحيح على خلاف في هذه السلسلة بوجود ذلك الراوي الذي اعل له فان هذا من علامات الاعلال. وهذا ينطبق على ماذا؟ ينطبق على حديثنا هذا

67
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
وذلك ان محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس يروي عن ابيه عن عبد الله ابن عباس ولم يخرج البخاري لمحمد ابن علي حديثا ولم يخرج له ولم يخرج له حديثا ولهذا نقول ان هذا من وجوه الاعلان لان البخاري اخرج

68
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
اذا عصرا وتنكب تلك الرواية ولم يخرج لذلك الراوي لذلك الراوي ايضا. وممن اعل هذا الحديث ايضا الامام النسائي رحمه الله في كتابه في كتابه السنن. فانه قد اخرج هذا الحديث من حديث سلمة بن كهيل

69
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
عن قريب مولى عبد الله ابن عباس عن عبد الله ابن عباس. ولكنه ذكره في سجود في سجود قيام الليل. وترجع عليه بقوله باب الدعاء في السجود. باب الدعاء في السجود. وهذا انما اخذنا منه الاعلان

70
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
انه لم يرى اصلا ان الحديث يكون في حال ذهاب الانسان الى المسجد ويرى انه ويرى انه في قيام الليل. والامام النسائي وان كان كتابه السنن الكبرى او السنن الكبير هو كتاب علل واراد ان يجمع فيه الاحكام

71
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
لانه مما يغفل عنه المحدثون والنقاد انه يترجم تراجم على طريقة البخاري في الاعلان يترجم تراجم على طريقة البخاري في الاعلان. فما لم يوجد فما لم يوجد في كتابه السنن من اللفظ الصريح

72
00:25:10.050 --> 00:25:40.050
فانه يلتمس ذلك في الابواب. واذكر انني جمعت كلام الامام النسائي رحمه الله في كتابه السنن الكبرى على عجل في ابواب العلل من نحو عشر سنوات ووقع علي جزء يسير في ذلك لو اراد الانسان ان يبينه على سبيل التفصيل لخرج لخرج كتاب في العلل

73
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
خرج كتاب في العلل للامام النسائي رحمه الله خاصة اذا اراد الانسان ان يقرنه ان يقرنه بمنهجه في تسلسل الاحاديث فان كتاب النسائي رحمه الله في سننه الكبير اراد به اراد به اعلان الاحاديث وبيان الطرق والسنن الكبير

74
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
للنسائي وشبيه من جهة الوضع بعلل الدارقطني هو شبيه من جهة الوظع بعلل بعلل الدار القطني فانه يورد الاحاديث ثم يورد يورد المخالفات المخالفات فيها. ولكن يقال ان كتاب العلل الامام

75
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
رحمه الله اركز ابين واوضح في المقصود. واما الامام النسائي رحمه الله فان مقاصده في ذلك اقل ظهورا ولا الا الا من ادام النظر النظر الطويل في ذلك. ولهذا نقول ان التراجم في كتاب الامام النسائي رحمه الله ينبغي لطالب العلم

76
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
ان يجمعها مع تراتيب الاحاديث في كتابه السنن. كذلك ايضا ان يجمعها مع الفاظه عقب الاحاديث. فانه تارة يطلق على يطلق على سبيل الاختصار هذا حديث غير محفوظ او حديث منكر ونحو ذلك يقرنها مع التراجم ثم يستفيد بذلك منهجا كذلك ايضا في كلام

77
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
النسائي رحمه الله على الرواة فينظر في الرواة الذين ضاعفهم واخرج لهم في كتابه السنن وسياق الاخراج الاخراج في بين موضع العلة له في كتابه السنن وهذا مما يعرف فيه مقاصد المصلب رحمه الله وهذا كما انه للامام النسائي

78
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
الله كذلك ايضا للامام البخاري في كتابه في كتابه الصحيح ان تجمع مقاصد البخاري رحمه الله في ايراده او تركه للزيادات او ايراده لبعض المعلقات او لبعض الاحاديث المخالفة التي فيها بعض الالفاظ مع كلامه في كتابه التاريخ فكتاب التاريخ للبخاري هو كتاب

79
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
وان سمي تاريخ ولهذا كتاب الجرح والتعديل لابن ابي حاتم انما هو مستخرج على كتاب البخاري في كتابه التاريخ فاراد في ذلك ان يبين الاحاديث المستنكرة على الراوي ولهذا نقول ان الاصل في الاحاديث التي يريدها البخاري في كتابه التاريخ ان

80
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
انها معلولة انها معلولة فينظر الانسان فيها ويتأمل بان البخاري في ذلك لا يخرج الحديث في كتابه التاريخ الا واراد ان الا واراد اخراج ما ما استنكر على رواية على رواية

81
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
ومما ينبغي الانتباه له ايضا ان البخاري في كتابه التالي احيانا وبالادب وغير البخاري وربما ان يخرج حديث على شرط البخاري في كتابه في كتابه الصحيح. وهذا وهذا اظهر في النكارة. هذا اظهر في النكارة. وبعض

82
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
الظاهريين ينظرون الى الاسناد اذا وجدوا انه على شرط البخاري ولم يخرجوا البخاري قاموا به وقالوا على شرط البخاري نقول ان هذا العكس ان هذا العكس. ان الاسناد اذا كان على شرط البخاري ومعناه يندرج تحت مقاصد البخاري في الاخراج ان هذا اعلان. اعلان للحديث. لماذا

83
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
يعني ان اسناده مركب والعجيب انك اذا وقفت على احاديث سلاسل اخرجها البخاري واردت ان تنظر فيها في كتب السنة ومع وينسب الى هذا الشرط ومعانيها تحت مقصد البخاري تجد ان الائمة ينكرونها اما ان يكون الاسناد مركب

84
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
او ينفرد به راوي وانفراده فيه مستنكر عند الائمة فتركه فتركه البخاري. ولهذا كلما قامت البينة على ان البخاري وقف على حديث بعينه واكتملت فيه سلسلة الاسناد ومعناه على شرطه ولم يخرجه فان هذا

85
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
فان هذا شبه مؤكد على انه ينكره شبه مؤكد على انه على انه ينكره. وهذا يخالف الطريقة السائدة من قولهم على شرط البخاري ولهذا تجد التقسيم يقولون ان اصح الاحاديث وما رواه البخاري ومسلم ثم رواه البخاري ثم روى مسلم

86
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم. شرط البخاري ومسلم. نقول ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه وهو على شرطه هذا منكر. هذا منكر. اذا اردنا ان نقيد ان نقول ما كان على شرط البخاري ومسلم ومعناه

87
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
ليس على شطهما ومعناه ليس على شرطهم واما اذا كان المعنى على شرطهما ولم يخرجا فان هذه نكارة فان هذه نكارة ولهذا ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يحكم على شرط البخاري ومسلم او وجد من يحكم ان هذا على شرط البخاري ومسلم لينظر الى المتن المباشر

88
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
لينظر الى المتن مباشرة هل هو من المعاني الجليلة من احكام الطهارة الظاهرة من امور الصلاة التي اخرج البخاري دونها ومسلم دونها او الطهارة التي اخرج مسلم المسلم دونها وكذلك ايضا امور الصيام الزكاة الحج ونحو ذلك اخرج دونها بمثل هذا الاسناد ولم يخرج هذا

89
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
فان هذا من علامات فان هذا من علامات النكارة ولو اراد المتأمل ان يتأمل بمنهج الشيخين في ابواب الاعلان لا اراد لا لا استنبط اشياء كثيرة جدا من طرائق في هذا ولكن اقول انه ينبغي ان يجمع بين مصنفات الائمة

90
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
البخاري في كتابه التاريخ في كتابه الادب في كتابه الضعفاء كذلك في كتابه الكنى وفي كتابه الصحيح يجمع في المواضع المتشابهة وان يصبر فانه فانه يوفق الى المقصد كذلك الامام مسلم في كتابه الصحيح ومنهجه في المقدمة كتابه التمييز

91
00:31:40.050 --> 00:32:30.050
وكذلك ما يقال علم مسلم رحمه الله في مصنفات الائمة يجمع بين هذا ويعرف منهجه وطريقته في ذلك. نعم كم؟ على شرط  مثال ذلك ما رواه الامام رحمه الله في ضرائب مالك من حديث ابن ابي

92
00:32:30.050 --> 00:33:00.050
عن ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الاسناد على شرط البخاري. وقد جاء في الصحيح من فضل الاحسان وانواعه

93
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
واجزائه في ابواب الايمان ما يندرج هذا تحت شرط البخاري واورد اسانيد هي انزل من رتبة وهذا قد جعله دار قطني رحمه الله من منكرات ابن ابي ابن ابي رومان الحديث السادس

94
00:33:20.050 --> 00:33:50.050
في هذا وحديث كعب بن عجرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج احدكم الى الصلاة فاحسن الوضوء فلا يشبكن بين اصابعه فانه في صلاة. هذا الحديث رواه ابو داوود والترمذي من حديث ابي ثمامة الحناط عن كعب بن عجرة

95
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خبر منكر. وهو خبر منكر. ابو ثمامة الحناط مجهول لا يعرف وقد تبرد بهذا الحديث عن كعب عجرة والحديث هذا منكر سندا ومتنا. منكر سندا سندا اما نكرته الاسناد

96
00:34:10.050 --> 00:34:40.050
وذلك تبردا ثم ابو تبرد الحناط في ذلك عن كعب عجرة وتفردوه في ذلك مما لا يحتمل لجهالته لجهالته ومثل هذا الحديث ينبغي ان يحمله من هو او منه واثقل لماذا؟ لان هذا الامر مما يحتاج اليه ويجتهد. ولهذا نقول ان العلة المثنية في ذلك

97
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
ان النبي عليه الصلاة والسلام شبه تشبيك الاصابع في الخروج الى الصلاة بتشبيك الاصابع في الصلاة وهذا نوع تشديد وهذا نوع تشديد ويلزم من ذلك ان الانسان اذا كرهت له تشبيك الاصابع في الطريق الى الصلاة فيكون

98
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
كذلك ايضا اعلى منها رتبة اذا كان في المسجد. اذا كان اذا كان في المسجد وهذا اظهر في وروده على الانسان وهذا يفتقر وهذا يفتقر الى نص. ولو التمسنا الاحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في كراهة بعض

99
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
الافعال في الصلاة او في اثناء الذهاب او من السنن التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام لاصحابه اما قولا او فعلا لوجدنا ان ثمة جملة من الاحاديث هي اقل من اقل من هذا الحديث رتبة ومع ذلك ومع ذلك صح اسنادها ونقلها الثقات

100
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
ومثل هذا الحديث ينبغي ان يحمل بما هو اصح بما هو اصح من هذا. وقد انكر الائمة هذا الحديث على ابي ثمامة الحناط في روايته عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في ذلك واهيات وموضوعات في هذا الباب

101
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
ليست على شرطنا لشدة طرحها ولكن اشهر وامثل ما جاء في هذا الباب هو هذا الحديث. ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله في كتابه المشكل قال واحسن شيء في الباب هو حديث كعب ابن عجرة يعني في النهي عن تشبيك

102
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
في اثناء الذهاب الى الى الصلاة. ولهذا نقول ان هذا الحديث مع كونه احسن شيء في الباب الا انه الا انه المنكر بوجهه الاسناد الاسناد والمتن. ومن يستطيع ان يعلن هذا الحديث ايراد احاديث اصح منه بسنن بسنن

103
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام او مكروهات بما هو اقل اقل من ذلك. شيخ العلل نعم نعم لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بين اصابعه وكان ذلك في مسجد. نعم

104
00:37:00.050 --> 00:37:30.050
احسنت النبي عليه الصلاة والسلام شبك بين اصابعه في المسجد شبك بين اصابعه قال المؤمن ومن كلب يعني يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه. نعم. نعم. احسنت اليدين حديد اليدين لما قام النبي عليه الصلاة والسلام فاعتمد على سرير وشبك بين اصابعه شبك بين اصابعه وكان ذلك

105
00:37:30.050 --> 00:37:50.050
ذلك في المسجد نعم. ما يفرق يا شيخ بين انتظار الصلاة وبين انتظار الصلاة؟ الحديث جاء عام في ذهاب الانسان الى الصلاة ذهب مبكرا او ذهب متأخرا. قال فانه في صلاة ما انتظر الصلاة. فانه في صلاة من نتظر الصلاة لو جاء

106
00:37:50.050 --> 00:38:10.050
الى صلاة الجمعة بعد صلاة الفجر فهو في صلاة. ينتظر وذلك الرباط. ولهذا نقول ان مثل هذا يدخل فيه النهي يدخل فيه النهي. من يعد بحديث اخر خارج الباب. يعني خارج باب التشبيك بسنن جاءت نعم. نعم

107
00:38:10.050 --> 00:38:40.050
يعني هل يلزم من تشبيك الاصابع؟ يحتمل. يحتمل نعم. هم مخالفة الطريق هذا من فعله صحيح هذا في صلاة عيد يكون في السنة مرتين وهذا في الصلوات الصلوات الخمس يذهب خمس مرات ويرجع مثلها. ومع ذلك ما جاء فيه. وقد حكوا طريق النبي عليه الصلاة والسلام في

108
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
ذهابه ومجيئه وما بينوا حكما مثل هذا يحتاج اليه خاصة في حال الانتظار في حال الذهاب يقال انه يقف حاجة الانسان الى ذلك ولكن في حال جلوسه يحتاج ربما الانسان او يسهو مثل هذا يحتاج الى الى بيانه. نعم

109
00:39:00.050 --> 00:39:30.050
نعم. نعم. هم. مع دخول المسجد دعاء دخول المسجد والخروج منه لان المنهيات اكد ان تبين المنهيات هكذا تبين. سواك ما يتعلق في امور الوضوء لكل صلاة. هذا من من الفضائل. الزائدة

110
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
ومع ذلك جاءت بها جاءت بها نصوص وقوية جدا. ومثل هذا الذي ينهى وتعم به البلوى في حال الجلوس. ومع ذلك جاء لهذا جاء بمثل هذا الاسناد. الا يليق ان نقول انه منكر؟ نقول انه منكر. ولكن لو جاء حكاية

111
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
ممكن ان نقبله ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يشبك بين كحكاية فعل يمكن لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فلا يشبكن بين اصابعه فانه في صلاة. وهذا هذا نهي. قد يحمله مثلا البعض الذي يحمل الاصل في النهي. على التحريم

112
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
على التحريم ولهذا نقول ان مثل هذا المتن منكر واذا اراد الانسان ان ينظر في ابواب الادلة المخالفة له اسنادا ومثلا من جهة الاعلان يجد ذلك يجد ذلك كثيرا. ولهذا انا اعيد واكرر من امثال هذه

113
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
طريقة حتى ترسخ في ذهن طالب العلم انه اذا اراد الاعلان ان يستحضر مسائل الباب. وكلما استحضر مسائل الباب وابعد عن ذلك يعني مثلا يأتي مثلا نحن في الصلوات الخمس يستحضر مسائل العيدين مسائل مسائل صلاة الاستسقاء صلاة الكسوف بعيدة متعلقة فيها في سننها ونحو

114
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
لذلك وجاءت اسانيد قوية ويتعلق بالصلوات الخمس كلما جاء في شيء بعيد ثم ثبت اقواما وهذا احوج السلف احرص في هذا ثم لم ينقل دل على عدم دل على عدم ثبوته ونكارة ونكارة المتن. نعم

115
00:41:10.050 --> 00:41:40.050
جاء فيه عن بعض التابعين ولا يثبت في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء. نعم ما في احد ضعفي فيه كلام يوحي الترمذي الله بالاستغراب باستغرابه. نعم. في سؤال يا اخوان

116
00:41:40.050 --> 00:42:20.050
نعم لقيامه بقول الله عز وجل الان جاهز جاءت رواية اخرى انه في الصلاة في السجود هذا ايضا ما يعتبر ها اولا ما اخرجه البخاري ومسلم اخرج البخاري انه النبي عليه الصلاة والسلام فعله اذا قام الى اذا انتبه من الليل. وهذا يوافق رواية مسلم حينما قام الى الصلاة

117
00:42:20.050 --> 00:42:50.050
معلقة امام اخرجه النسائي رحمه الله ففيه كلام فهو ان النبي عليه الصلاة والسلام قاله اسجدوا ولهذا المترجح ما اتفق عليه الشيخان ان هذا في حال القيام الى الليل هذا عند النسائي. عند النسائي في كتابه السنن. نعم

118
00:42:50.050 --> 00:42:54.550
نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد