﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:20.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد نكمل شيئا مما يتعلق باحكام الصلاة من الاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والائمة

2
00:00:20.100 --> 00:00:44.150
لنقضي لها فيها كلام من هذه الاحاديث هو حديث حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا

3
00:00:44.650 --> 00:01:05.450
واذا قرأ فانصتوا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد هذا الحديث قد اخرجه الامام احمد في كتابه المسند واخرجه ابو داوود وكذلك النسائي وابن ماجة واخرجه الدار

4
00:01:05.450 --> 00:01:25.450
والبيهقي من حديث ابي خالد الاحمر يرويه ابو خالد الاحمر متفردا به عن محمد ابن عجلان عليه رحمة الله عن زيد ابن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه

5
00:01:25.450 --> 00:01:54.350
وسلم هذا الحديث انكره غير واحد من العلماء على ابي خالد الاحمر ومن العلماء من يحمل ابن عجلان الزيادة في هذا الحديث في قوله واذا قرأ فانصتوا وذلك انها قد اشتهرت من طريق ابي خالد الاحمر في روايته عن محمد ابن عجلان عن زيد ابن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة

6
00:01:54.350 --> 00:02:17.550
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذه الزيادة قد توبع عليها ابو خالد الاحمر تابعه على ذلك محمد ابن ميسر كما رواه الامام احمد في كتابه المسند وكذلك تابعه عليه محمد بن سعد الانصاري. كما جاء عند النسائي في كتابه السنن. وتابع

7
00:02:17.550 --> 00:02:37.550
على ذلك ايضا اسماعيل ابن ابان. فتابعوه جميعا عن محمد ابن عجلان وذكروا هذه هذه الزيادة كان قد اختلف كلام العلماء عليهم رحمة الله في هذه الزيادة مع ان عامة الحفاظ على انكارها عامة

8
00:02:37.550 --> 00:02:57.550
الحفاظ على انكار هذه الزيادة في هذا الحديث في قوله واذا قرأ فانصتوا. وذلك انها لم ترد في سائر في سائر الطرق نقول ان هذه الزيادة فيما يظهر انها زيادة منكرة وذلك وذلك من وجوه. من هذه الوجوه ان الحديث

9
00:02:57.550 --> 00:03:17.550
قد جاء عن ابي هريرة عليه رضوان الله يرويه عنه جماعة. فلم يذكروا هذه الزيادة. وذلك انه جاء من حديث ابي ويرويه عنه ابنه سهيل يرويه سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ولم يذكر هذه الزيادة. وكذلك ايضا رواه همام عن ابي

10
00:03:17.550 --> 00:03:37.550
هريرة ولم يذكر ولم يذكر هذه الزيادة. ورواه ايضا ابو سلمة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر هذه هذه الزيادة وكذلك ايضا قد رواه جماعة عن محمد بن عجلان ولم يذكر ما تفرد به ابو خالد الاحمر واما المتابعات التي

11
00:03:37.550 --> 00:03:57.550
المرأة التي توبع بها ابو خالد الاحمر في روايته لهذا الحديث فهي متابعات ليست بمحفوظة ليست بمحفوظة وذلك ان الرواة الذين تابعوا تابعوا ابا خالد الاحمر في روايته عن محمد ابن عجلان لا يخلون من لا يخلون من كلامه

12
00:03:57.550 --> 00:04:17.550
وكذلك ايضا من وجوه الاعلال ان الحديث هذا قد اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة ومن حديث انس ابن مالك ومن حديث عائشة ولم يذكروا هذه الزيادة في وجه من الوجوه الا الا ما جاء في حديث

13
00:04:17.550 --> 00:04:37.550
في حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى في بعض في بعض الطرق. ولهذا نقول ان هذه الزيادة زيادة منكرة ويكفي في ذلك ان ويكفي في ذلك ان البخاري رحمه الله قد تنكب هذه الزيادة ولم ولم

14
00:04:37.550 --> 00:04:57.550
يخرجها وانما الخلاف عند الحفاظ عليهم رحمة الله من يتحمل الخطأ في هذه في هذه الزيادة. منهم من حملها من حملها ابا خالد الاحمر وهم الاكثر وهم الاكثر. نص على هذا البخاري رحمه الله

15
00:04:57.550 --> 00:05:17.550
الله كما في كتابه كما في كتابه القراءة في جزئه القراءة خلف الامام. وكذلك ايضا في الكنى فانه لما ذكر ذلك قال لا تصح وذكر ذلك ايضا. وذكر ذلك ايضا كما كما جاء في جزئه ايضا انه قال لم

16
00:05:17.550 --> 00:05:37.550
تاب عليها ابو خالد الاحمر يعني انه قد تفرد بذلك. وكذلك ايضا ابو داوود رحمه الله في كتابه السنن فانه لما اخرج هذا هذا الحديث بهذه الزيادة قال هذه الزيادة ليست بمحفوظة تفرد بها ابو خالد الاحمر وكذلك ايضا

17
00:05:37.550 --> 00:05:57.550
الدارقطني والبيهقي وغيرهم من من ائمة النقد. وهذا ايضا ما جزم به ما جزم به يحيى ابن معين وكذلك ابو حاتم كما نقله عنه ابنه كما كما في كتابه في كتاب العلل. فكلهم ينكرون ينكرون هذه هذه الزيادة

18
00:05:57.550 --> 00:06:17.550
ويردون ويردونه. ينسب للامام احمد عليه رحمة الله القول بصحة هذه الزيادة في حديث في حديث ابي هريرة في ابي هريرة ولكن نقول ان الصريح عن لمن يحمد عليه رحمة الله تعالى في ذلك معلوم وانما هو احتمال احتمال

19
00:06:17.550 --> 00:06:37.550
يفهمه بعض الائمة من قوله في حديث ابي موسى الذي يأتي الكلام عليه باذن الله باذن الله تعالى. ومن وجوه للاعلان ايضا ان هذه الزيادة جاءت من راو في طبقة متأخرة جاءت في راو من راو في طبقة متأخرة وذلك انها

20
00:06:37.550 --> 00:06:57.550
ابا خالد الاحمر في طبقة متأخرة وهو من اصحاب ابن عجلان. ولهذا نقول ان ابا خالد الاحمر يروي هذا الحديث عن محمد بن عجلان ومن عجلان يرويه عن زيد ابن اسلم وزيد ابن اسلم يرويه عن ابي صالح وابو صالح يرويه عنه عن ابي هريرة. وكلما تأخر طبقة الراوي

21
00:06:57.550 --> 00:07:17.550
وكلما تأخر طبقة الراوي فانه يشدد في مفاريده فانه يشدد في مفاريضه ويتهم به ويتهم قال من الائمة من يحمل ابن عجلان وهذا ظاهر وهذا ظاهر الصنيع بعض الائمة وقد اشار الى هذا البيهقي رحمه الله

22
00:07:17.550 --> 00:07:37.550
كما في كتابه كما في كتابه السنن. ولعل الذي حمله على ذلك ان ابا خالد الاحمر رواه معه يعني هذه الزيادة غير واحد. وذلك ان ابا خالد ان ان ابن عجلان يختلط في بعض حديث

23
00:07:37.550 --> 00:07:57.550
ويغلط يختلط في بعض حديثه حديثه ويغلط. ونقول ان هذه الزيادة زيادة من كرة ويكفي في ذلك البخاري رحمه الله بالاخراج لها في كتابه الصحيح. وقد اورد المتابعات في ذلك في جزئه مما يدل على مما يدل

24
00:07:57.550 --> 00:08:17.550
على على ردها مع ان البخاري رحمه الله ايضا يرى القراءة خلف الامام ولو في السكتات ولو في السكتات ومع ذلك تنكب مثل هذه الزيادة وهي مما يؤيد مذهبه مما مما يؤيد مذهب البخاري رحمه الله ومع ذلك قال

25
00:08:17.550 --> 00:08:37.550
باعلانها وبردها. وهذا وهذا هو الاظهر. وذلك اه فان جماهير العلماء يقولون بي بخلافها يقولون جماهير العلماء يقولون بها لا يقولون بخلافها وهذا ظاهر صحيح الامام مالك رحمه الله فانه يقول ان الانسان اذا كان خلف

26
00:08:37.550 --> 00:08:57.550
الامام لا يقرأ وكذلك الامام احمد عليه رحمة الله وكذلك الامام الشافعي في قوله القديم في العراق. فانه يقول ان المأمومة اذا كان خلف الامام في صلاة جارية فانه لا يقرأ. فانه لا يقرأ. واما في مصر فله في ذلك قوله. قول يوافق قوله

27
00:08:57.550 --> 00:09:17.550
في العراق وقول يقول بوجوب القراءة ولو قرأ في السكتات والارجح في ذلك والارجح في ذلك كان هو انه لا يقرأ وذلك لعموم قول الله جل وعلا فاذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا فقد جاء تفسير ذلك

28
00:09:17.550 --> 00:09:27.550
كانه القراءة المراد بذلك في الصلاة. كما جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله. كما رواه سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس انه سئل عن ذلك فقال فقال

29
00:09:27.550 --> 00:09:47.550
في الصلاة وقيل له هي لكل قارئ قال لا انما هي في الصلاة. وكذلك ايضا جاء عن مجاهد بن جبر كما رواه ابن ابي نجيه عن مجاهد بن جرم انه قال هي هي في الصلاة. يعني ان الانسان ينصت ينصت عن القراءة اذا كان الامام

30
00:09:47.550 --> 00:10:07.550
وذلك ان الحكمة من قراءة الامام ليستمع المأموم لا ان يقرأ على لا ان يقرأ على على قراءته. الحديث الثاني في هذا هو حديث جابر ابن عبد الله عليه رضوان الله انه قال اذا صلى الرجل

31
00:10:07.550 --> 00:10:34.850
ركعة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلا صلاة له الا ان كان وراء امام وهذا الحديث يرويه يحيى ابن سلام يرويه يحيى بن سلام عن مالك ابن انس صاحب الموطأ الامام عن ابي نعيم عن

32
00:10:34.850 --> 00:10:54.850
وهب بن كيسان عن جابر بن عبدالله. فرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك منكر. وذلك انه قد تفرد يحيى ابن سلام في روايته عن ما لك ابن انس وخالفه في ذلك محمد ابن ابراهيم العبدي عن محمد ابن

33
00:10:54.850 --> 00:11:14.850
ابراهيم العبد عن مالك ابن انس به وجعله موقوفا على جابر ابن عبد الله. جعله موقوفا على جابر على جابر ابن عبد الله هذا هو الصواب وذلك ان الرفع لو كان عند الامام مالك رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تركه خاصة

34
00:11:14.850 --> 00:11:34.850
اصحابه فان الامام مالك رحمه الله لا شك انه امام اهل المدينة في السنة والاثر. واصحابه واهل الاثار واهل الافاق لا يدعون مثل هذا الحديث لو كان عند الامام مالك مرفوعا لو كان عند الامام مالك مرفوعا وتفرد مثل يحيى

35
00:11:34.850 --> 00:11:54.850
ابن سلام بروايته عن مالك ابن انس وهو ممن لا يحتج به دليل على نكرته. ولو كان ايضا من الرواة متوسطين الذين يرون عن الامام مالك لعد ذلك منكرا فكيف وهو وهو مطروح ولهذا يقول البيهقي رحمه الله قال هذا الحديث تفرد به يحيى

36
00:11:54.850 --> 00:12:14.850
ابن سلام عن مالك عن ابي نعيم عواف بن كيسان عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحل روايته الا ولا تحل روايته للاحتجاج به وهذا اشارة الى النكرانه وكذلك ايضا اطراحه. من القراءة المهمة التي ينبغي ان يلتفت اليها في ابواب العلل

37
00:12:14.850 --> 00:12:34.850
وهي ان الاسناد اذا كان فيه امام امام جليل القدر اذا كان فيه اسناد امام جليل القدر فينظر الى من يرويه عنه فيطلب اعلى طبقة من تلاميذه. يطلب من اعلى طبقة من تلاميذه اذا كان المتن اذا كان المتن قويا اذا

38
00:12:34.850 --> 00:12:54.850
المتن المتن قوية. كذلك ايضا ينظر في ذلك الى مذهبه اذا كان فقيها. ينظر الى مذهبه اذا كان اذا كان فقيها فاذا كان فقيها فان الذي يسعفه في ذلك رواية المرفوع او رواية الموقوف يسعفه في ذلك رواية

39
00:12:54.850 --> 00:13:14.850
مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ادعى الى روايته واولى باسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واكتفاء الثقة راتب رواية الموقوف عنه المؤيد لمذهبه دليل على ان المرفوع لا يثبت لا يثبت عنده لا يثبت عند

40
00:13:14.850 --> 00:13:34.850
وهذا وهذا من قرائن من قرائن اعلان من قرائن اعلان هذا هذا الحديث ونكرانه مرفوعا اما عن جابر ابن عبد الله فهو صحيح. اما عن جابر ابن عبد الله عليه رضوان الله فهو صحيح فمذهب جابر ابن عبد الله ان المأموم لا

41
00:13:34.850 --> 00:13:54.850
اقرأ خلف الامام في الصلاة الجهرية وهذا مذهب جابر ابن عبد الله وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن مسعود عليهم رضوان الله هو المشهور ايضا عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا المشهور في عمل اهل المدينة وهو الذي يقول به الامام مالك. وجمهور

42
00:13:54.850 --> 00:14:12.800
الامام مالك وكذلك ايضا الامام احمد واسحاق وكذلك الامام الشافعي رحمه الله في العراق ويخالف في ذلك الامام الشافعي في احد لقوليه في مصر ويميل ايضا الاوزاعي الى القول بالقراءة القراءة في كل في كل حين

43
00:14:13.200 --> 00:14:41.100
يقول كيف السبيل الى معرفة طبقات طبقات اصحاب الامام الطبقة العليا والدنيا وكذلك ايضا ما دونها. وكذلك ايضا وكذلك ايضا الضعيفة. نقول ان الطبقات التي آآ تختص بالراوي او لا تختص به لها سبل متعددة منها الصبر ان يكون

44
00:14:41.100 --> 00:15:01.100
الناقد صاحب صبر لهذه المرويات. ويكون ايضا من هاني الاكثار بالنظر الى الاسانيد. ومعرفتها فيعرف ان هذا الراوي له احاديث كثيرة بالرواية عنه واكثر احاديثه يرويها يرويها عنه فلان. فاذا كان كثير الاستحضار للمرويات

45
00:15:01.100 --> 00:15:21.100
التي يرويها عن ذلك الامام فانه يعلم انه من اهل الاختصاص. ويعرف ايضا هذه الكثرة هل هي مقبولة او ليست مقبولة؟ وذلك باعتماد الائمة عليها وذلك لاخراج البخاري لها وكذلك الامام مسلم واعتمادها للاصول بالرواية بالرواية له. الامر الثاني ان يعرف

46
00:15:21.100 --> 00:15:41.100
ذلك بكلام الائمة كلام الائمة الائمة عليهم رحمة الله في تراجمهم على الرواة يتكلمون على اخص اصحابه يقولون اوثق الناس في فلان فلان. اوثق الناس في فلان فلان. وهذا دليل على انه في مرتبة عليا. في مرتبة عليا من

47
00:15:41.100 --> 00:16:01.100
من اصحابه وكذلك ايضا من معرفة هذه المراتب هو ادامة النظر في كتب العلل ادامة النظر في كتب في كتب العلل التي تعتني بترجيح المرويات عند الاختلاف. بترجيح المرويات عند الاختلاف وذلك ايضا العلل للدار قطني

48
00:16:01.100 --> 00:16:21.100
العلل لابن ابي حاتم الجرح والتعديل ايضا ابن ابي حاتم التاريخ البخاري الكامل ابن عدي وغيرها التي يكون فيها ترجيح لبعض الوجوه ترجيح لبعض الوجوه عند الاختلاف ترجيح هذا الوجهين عند امام من الائمة على وجه اخر دليل على ان الذي رجح هو

49
00:16:21.100 --> 00:16:41.100
ولا من غيري الذي رجح واولى اولى من غيره. الطريقة الرابعة والوسيلة الرابعة في ذلك هو معرفة اهل بلده من غير معرفة البلد من غيره وذلك ان اهل البلد في الغالب انهم يكونون اهل اهل اختصاص وقرب من ذلك الراوي وقرب من

50
00:16:41.100 --> 00:17:01.100
من ذلك من ذلك الراوي. لهذا تجد مثلا نافع اقرب الناس اليه بلديه وهو وهو مالك. كذلك ايضا الزهري من اهل المدينة اقرب الناس اليه اهل بلده وكذلك ايضا بالنسبة اهل مكة مثلا كعطا اقرب الناس اليه بن جريج واضراب هؤلاء. كذلك ايضا ما

51
00:17:01.100 --> 00:17:21.100
يتعلق باهل الكوفة. وذلك مثلا كعلقمه الاسود وغيره مقرب الناس اليه مثلا كابراهيم النخعي من اهله من اهل البلد. ولهذا كل ما كان الانسان بصيرا بمعرفة اهل البلد ومعرفة ايضا اهل الافاق فانه يستطيع ان يرجح مرويه

52
00:17:21.100 --> 00:17:41.100
على غيره وذلك وذلك بمعرفة اقرب الناس اليه دار. اقرب الناس اليه دارا. وذلك ان قرب الدار ليس مرجحا في فربما يكون بلديه ضعيفا ربما يكون بلديه ضعيفا ولكن الأئمة يقولون بترجيحه يقولون بترجيحه

53
00:17:41.100 --> 00:18:01.100
من وجه وهو المداومة لانه جليس جليس له ومكثر. وقد يترجح الافاق على صاحب البلد. قد يترجح على صاحب صاحب البلد وذلك اذا كان من الحفاظ الضابطين من الحفاظ الضابطين القرائن في ذلك وكذلك وكذلك

54
00:18:01.100 --> 00:18:21.100
ايضا معرفة مسالك العلما في تمييز طبقات اه الرواة وغيرها لها مسالك. وثمة كتب ميسرة في هذا منها معرفة الرواد الرواة الرواة المكثرين الذين يرون مثلا عن الراوي بعينه ويشتهرون منها ان يرجع الانسان الى كتب الاطراف

55
00:18:21.100 --> 00:18:41.100
كتب الاطراف ايضا مهمة وذلك كتحفة الاشراف واتحاف المهرة وغيرها التي تعتني بجمع بجمع الاطراف في موضع في موضع واحد وذلك انهم يصدرون في الغالب يصدرون في الغالب اشهر المرويات في الاسناد اشهر المرويات في الاسناد فيريدون

56
00:18:41.100 --> 00:19:01.100
الاحاديث عبد الله بن عمر ويريدون في الطبقة الاولى حديث نافع. ثم يريدون في حديث نافع هو حديث مالك. ثم بعد ذلك من يأتي من يتابع مالكا ممن دونه ثم يأتون ايضا ممن دون نافع ويبدأون كذلك بالرواية عنه بالطبقة الاولى كسالم اول ما يريدون

57
00:19:01.100 --> 00:19:21.100
مالك وهكذا ولهذا نقول ان مثل هذه يرجع فيها الى شيء من كتب الاطراف التي تعتني بذكر الطبقات فهذا مما يعين طالب العلم بمعرفة الرواة المشهورين المشهورين عن غيرهم وكذلك الذين هم اكثر لصوصا واحتكاكا ومجالسة لذلك

58
00:19:21.100 --> 00:19:41.100
ذلك العالم. الحديث الثالث هو حديث جابر ابن عبد الله عليه رضوان الله تعالى ايضا. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له امام فقراءة الامام له له قراءة. هذا الحديث اخرجه الدارقطني في كتابه السنن. من حديث

59
00:19:41.100 --> 00:20:01.100
حسن بن صالح بن حي عن ليث بن ابي سليم وجابر عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرويه دار قطني في كتابه السنن من حديث الحسن ابن صالح ابن حي عن ليث وجابر عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله وجابر هنا

60
00:20:01.100 --> 00:20:21.100
ها جابر ابن زيد وهذا الحديث حديث حديث ضعيف وذلك انه تفرد به ضعيفان يرويانه عن عن الزبير عن جابر بن عبدالله ولا متابع لهما مما يعتضد مما يعتضد به. ولهذا يقول رحمه الله

61
00:20:21.100 --> 00:20:41.100
في كتابه السنن يقول ومن تابعهما فهو اضعف منهما. ومن تابعهما فهو اضعف اضعف منهما. ومسألة المتابعة وقبول اية الراوين اذا روى حديثا فتابعه راو اخر فتابعه راو راو اخر نقول ينبغي ان يكون

62
00:20:41.100 --> 00:21:01.100
ضعف الاول ليس بشديد حتى ينظر في الثاني. واذا كان ضعف الاول شديدا فانه لا ينظر لا ينظر في مرتبة في ضعف الثاني لا ينظر في مرتبة ضعف. الثاني ولهذا نقول ان شديد الضعف يرد به الحديث ووجوده كعدمه

63
00:21:01.100 --> 00:21:21.100
انظر الى الحديث الثاني مستقلا منفردا عن اقترانه عن اقترانه بالاول. وكذلك ايضا من قرائن ظعف الحديث في باب المتابعة ان يجمع في اسناد واحد ان يجمع في اسناد واحد حديث راوي

64
00:21:21.100 --> 00:21:41.100
ضعيفين وذلك كما في هذا الحديث يقول عن ليث وجابر في حديث واحد. فما لفظهما؟ فما لفظهما؟ تمييز هذين الراويين في حديثهما عن بعضهما هذا فيه صعوبة فهل اتفق في اللفظ ام روي في المعنى وهذا لفظ من؟ والغالب ان رواة الضعفاء

65
00:21:41.100 --> 00:22:01.100
ان الرواس الضعفاء لا يتفقون في اللفظ عند المتابعة. لا يتفقون باللفظ عند عند المتابعة فربما كان اختلاف اللفظ امره اختلاف اللفظ امارة على امارة على ضعف الطريقين امارة على

66
00:22:01.100 --> 00:22:21.100
اظاف الطريقين ولهذا نستطيع ان نقول ان المتابعة في الجمع والتفريق على حالين متابعة مجموعة باسناد واحد وهذه اقل مرتبة من الثانية. والثانية هي متابعة متفرقة يعني بإسناديه. متابعة بإسنادين. فالمتابعة

67
00:22:21.100 --> 00:22:41.100
التي تأتي باسناد واحد اضعف من المتابعة التي تأتي باسنادين وذلك لتمايز اللفظين وذلك لتمايز لتمايز اللفظين كذلك ايضا فان الذي يأتي باسنادين في الغالب ان الذي يروي عنهما ليس بواحد يروي

68
00:22:41.100 --> 00:23:01.100
ليس ليس بواح مما يدل على تعيين تعيين وجه الخلل في الحديث وهنا في هذا الحديث يظهر في ذلك يظهر في ذلك انها جمعت باسناد واحد وهي متابعة الليث وجابر والذي يروي عنهما في ذلك واحد وهو الحسن

69
00:23:01.100 --> 00:23:21.100
ابن صالح ابن ابن حي. ولهذا نقول ان هذا الحديث حديث منكر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع في هذا وحديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه

70
00:23:21.100 --> 00:23:41.100
وسلم قال من كان من كان له امام فقراءة الامام له له قراءة. هذا الحديث يرويه سويد ابن سعيد عن علي ابن مسر عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن عبد الله ابن عمر يرويه سويد ابن سعيد عن علي ابن

71
00:23:41.100 --> 00:24:01.100
عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث تفرد به صويد بن سعيد تفرد به سويد ابن سعيد عن علي ابن مسر عن عبيد الله. خالفه في ذلك بن نمير يرويه عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن

72
00:24:01.100 --> 00:24:21.100
عمر موقوفا عليه وهو الصواب. وسويد ابن سعيد لا يحتج به. سويد بن سعيد الذي يرويه عن علي بن مصير. عن عبيد الله بن عمر عن عن عبد الله ابن عمر لا يحتج به. وقد رواه ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله ابن عمر موقوفا عليه وهو الصواب. الصواب

73
00:24:21.100 --> 00:24:41.100
وفي ذلك في ذلك الوقف. الصواب في ذلك الوقف. جاء هذا الحديث من وجه اخر يرويه خارجة ابن مصعب النافع عن ابن عمر مرفوعا عن عبد الله ابن عمر مرفوعا ورواية خالد ابن مصعب لهذا الحديث تفرد بها وهي تفرد بها وهي من كرة

74
00:24:41.100 --> 00:25:03.250
خارج ابن مصعب لا يحتج به خالفه في ذلك الامام مالك رحمه الله كما في كتابه الموطأ. خالف خارجه ما لك الله عن نافع عن عبد الله ابن عمر وجعله موقوفا. وانكر رفع هذا الحديث الحفاظ. كالدار قطني والحاكم والبيهقي

75
00:25:03.250 --> 00:25:23.250
وغيره ويكفي في ذلك انه اجتمع اوثق اصحاب نافع في رواية هذا الحديث عن عبدالله بن عمر موقوفا عن عبدالله بن عمر موقوفا عليه قوم الامام مالك وعبيد الله عن نافع عن عبد الله

76
00:25:23.250 --> 00:25:43.250
ابن عمر موقوفا موقوفا عليه وهو وهو الصواب. وكذلك ايضا من القرائن في ذلك الترجيح ان العمدة عند الاختلاف على مالك ما يذكره مالك في الموطأ. ما يذكره مالك مالك في الموطأ. وما ذكره الامام مالك رحمه الله في ذلك هو الحديث

77
00:25:43.250 --> 00:26:03.250
الوقوف على هذا الاثر الموقوف على عبد الله ابن عمر ولم يسنده ويجعله مرفوعا. كذلك ايضا من من القرائن هذا الحديث لو كان مرفوعا عند الامام مالك لما تركه خاصة اصحابه ولا تمرد به ولم يتبرد به مثل مثل سويد ابن سعيد عن علي بن مسعد

78
00:26:03.250 --> 00:26:23.250
عبيد الله وكذلك ايضا فانه لعبيد الله من الاصحاب الثقات ما يرون ويضبطون حديثهم ممن هم اجل من علي ابن من علي ابن مسلم في رواية لهذا الحديث ولهذا نقول ان الصواب في هذا الحديث انه موقوف واما الرفع فمنكر واما

79
00:26:23.250 --> 00:26:53.250
الرفع الرفع فمنكر. الحديث الخامس في هذا وحديث ابي موسى الاشعري عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا. هذا الحديث حديث ابي موسى ومشابه لحديث ابي هريرة. الذي استفتحنا به

80
00:26:53.250 --> 00:27:10.750
لحديث ابي هريرة الذي استفتحنا به هذا الحديث قد اخرجه ابو يعلى في كتابه المسند ورواه الدارقطني ورواه البياقي وغيرهم يرونه من حديث جرير عن سليمان التيمي عن قتادة عن يونس بن جبير

81
00:27:11.050 --> 00:27:31.050
عن حطان عن ابي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ايضا مما وقع الاشكال في زيادة واذا قرأ فانصتوا واذا قرأ فانصتوا وهذه الزيادة زيادة من كرة وهذه الزيادة

82
00:27:31.050 --> 00:28:01.050
زيادة من كرة. وقع فيها فيها اختلاف. وذلك انه يرويها سليمان التيمي عن قتادة يرويها سليمان التيمي عن قتادة. واعل هذه الزيادة عامة الحفاظ على نكران هذه زيادة انكرها البخاري رحمه الله انكرها البخاري رحمه الله كما في جزءه وانكرها

83
00:28:01.050 --> 00:28:21.050
كذلك ابو داوود وانكرها ابو داوود وانكرها ايضا الدار قطني. وانكرها ابو مسعود الدمشقي. وغيرهم من من الائمة على نكران هذه هذه الزيادة على نكران هذه الزيادة. وذلك من وجوب الوجه الاول ان

84
00:28:21.050 --> 00:28:46.550
هذا الحديث يرويه اوثق اصحاب قتادة ولا يذكرون فيه واذا قرأ فانصتوا كشعبة بن الحجاج وهشام الدستوائي وسعيد بن ابي عروبة وابان وغيرهم يبونه عن قتادة عن يونس ابن جبير

85
00:28:47.000 --> 00:29:07.000
ولا يذكرون واذا قرأ فانصتوا ولا يذكرون واذا قرأ قرأ فانصتوا فدل على فدل على ان تفرد بها عن قتادة انه مما مما يؤاخذ مما يؤاخذ به عادة. وكذلك ايضا من

86
00:29:07.000 --> 00:29:27.000
الاعلان ان نتفرد بمثل هذه الزيادة ايضا جاء في طبقة متأخرة. جاء في طبقة متأخرة وذلك انه يرويه سليمان التيمي عن قتادة ويرويه قتادة عن يونس بن جبير ويروي يونس بن جبير عن حطان ويرويه

87
00:29:27.000 --> 00:29:47.000
عن ابي موسى الاشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومثل هذه اذا لم توجد في طبقة من الطبقات. وكذلك ايضا لم يروه الثقات الكبار من اصحاب من اصحاب قتادة فهذا امارة امارة ايضا على على نكارتها

88
00:29:47.000 --> 00:30:11.450
على على نكرتها. ولكن ما ذكره الامام مسلم رحمه الله في كتابه في كتابه الصحيح لما سئل عن هذه الزيادة عن هذا الحديث قال هو عندي صحيح قيل لما لم تضعه؟ في الكتاب لم تضعه في الكتاب؟ قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته وضعته فيه وانما

89
00:30:11.450 --> 00:30:34.500
ووضعت ما اجمع ما اجمع عليه وكذلك ايضا ما ذكره الاثرى مع الامام احمد رحمه الله انه سئل عن هذا الحديث سؤالا ففهم منه بعض الائمة انه يقول بصحتها. وذلك ان الامام احمد رحمه الله سئل عن حديث قال واذا قرأ

90
00:30:34.500 --> 00:31:04.600
فانصتوا قال يرويه التيمي عن قتادة يرويه التيمي عن قتادة ويرويه عن التيمي جرير. قيل له للامام احمد زعموا انه يرويه المعتمر ابن سليمان يعني يتابع فيه جرير قال نعم وماذا تريد؟ يعني ان كانه يقول ان هذا

91
00:31:04.600 --> 00:31:24.600
ان هذا مفروغ منه يعني كأنك تبحث عن علة غير موجودة. فهم ابن عبد البر رحمه الله من كلام الامام احمد هذا انه يقول بصحة الزيادة ولهذا يقول صححها الامام الامام احمد كذلك ايضا ما جاء في كلام الامام مسلم رحمه الله

92
00:31:24.600 --> 00:31:44.600
في قوله هو عندي صحيح لما ذكر لما اخرج ذكر هذه اللفظة من العلماء من قال ان الامام مسلم الله يرى تصحيحها ومنهم من يقول انه لا يرى تصحيح انه لا يرى لا يرى تصحيحه وان

93
00:31:44.600 --> 00:32:04.600
اما ذكر الامام مسلم رحمه الله لقوله وعندي صحيح المراد بذلك هو اصل هو اصل مخرج الحديث لا اللفظ ذاتها كأنه يشير الى هذا ابو مسعود الدمشقي يقول ان الامام مسلم يقول بخطأ هذه الزيادة وكانه يوهم ويغلط

94
00:32:04.600 --> 00:32:24.600
من قال ان الامام مسلم رحمه الله يقول يقول بصحتها يقول بصحتها واما بالنسبة لكلام الامام احمد رحمه الله في صحتها فان انه لا يظهر لي صريح لا يظهر ذلك صريحا في في كلام الامام احمد عليه عليه رحمة الله

95
00:32:24.600 --> 00:32:44.600
وذلك ان عادة الامام احمد رحمه الله في تقويته لمثل الاحاديث المشتبهة هو الجزم والقطع والوضوح وكذلك نقل خاصة اصحابه له بمثل بمثل هذا. الامام البخاري رحمه الله يعل هذه الزيادة. ابو داوود في كتابه السنن وهو ممن يتأثر

96
00:32:44.600 --> 00:33:14.600
احمد رحمه الله في ابواب العلل ومع ذلك يقول بنكران هذه الزيادة في كتابه في كتابه السنن. كذلك ايضا يعلها الدار قطني. وكذلك ايضا يعلها البيهقي. والحاكم وغيرهم من الائمة يقولون بنكران هذه هذه الزيادة. من الائمة من يجزم بان الامام مسلم رحمه الله يقول بصحته ومنهم النووي عليه رحمة

97
00:33:14.600 --> 00:33:43.000
ويقدم قول الائمة اجماعهم على تفرد الامام مسلم بتصحيحه. على تفرد الامام مسلم بتصحيحه. ولكن ينبغي ان نشير الى ان الامام مسلم ذكر هذه الزيادة ذكر هذه الزيادة في المتابعات وما ذكرها في الاصول. ذكرها في المتابعات وما ذكرها وما ذكرها في في الاصول

98
00:33:43.000 --> 00:34:03.000
وهذا ايضا قرينه على انه يميل الى الاعلان انه يميل الى الى الاعلان والامر في ذلك الامر في ذلك في ذلك محتمل. واما الذي اميل اليه لان هذه الزيادة ليست الى ان هذه الزيادة ليست ليست بمحفوظ

99
00:34:03.000 --> 00:34:23.000
وهي منكرة ويجزم بذلك على ما تقدم البخاري رحمه الله ويجري على قوله جماعة من الائمة في مثل في مثل هذا الحديث السادس في هذا هو ما جاء في حديث الزهري

100
00:34:23.000 --> 00:34:43.000
عن ابن اكيمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يصلي بالناس فلما انفتن من قال ايقرأ احد منكم القرآن؟ قالوا نعم. قال فاني اقول ما لي انازع القرآن. ما لي انازع

101
00:34:43.000 --> 00:35:03.000
قال فانتهى الناس عن القراءة اذ سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. هذا الحديث اخرجه الامام مالك في الموطأ اخرج الامام احمد في المسند اخرجه ابو داوود في السنن من حديث الزهري عن ابن اكيمة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظاهر الاسناد الصحة وانما

102
00:35:03.000 --> 00:35:23.000
وقع الخلاف في قوله قال فامتنع الناس بعد عن القراءة بعد ان سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني توقفوا عن القراءة خلف خلف الامام. الائمة عليهم رحمة الله في هذا منهم من يقول ان هذه

103
00:35:23.000 --> 00:35:43.000
زيادة مدرجة من قول الزهري. مدرجة من قول من قول الزهري ليست من قول ابي هريرة. ليست من قول ابي هريرة. الاسناد صحيح اسناد الحديث صحيح ذلك انه يروي الزهري وامام ائمة المدينة بالرواية بل امام من ائمة الدنيا في الرواية ويرويه عن ابن هكيمة وابن هكيمة ايضا من

104
00:35:43.000 --> 00:36:03.000
ثقات وكان سعيد بن المسيب مع قربه من ابي هريرة يجلس ويسمع حديثه عن عن ابي هريرة عليه عليه رضوان الله وهذا ايضا من قرائن تقديمه وترجيحه ولذلك عن ابي هريرة. وهذا الاسناد صحيح. ولكن هذه الزيادة في قوله فامتنع الناس

105
00:36:03.000 --> 00:36:23.000
يعني عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الجهرية. في الصلاة الجهرية. الجمهور او عامة العلماء يقولون بانها مدرجة وهذا قول البخاري رحمه الله كما في كتابه التاريخ قول يعقوب بن سفيان وقوله

106
00:36:23.000 --> 00:36:59.500
ظهره وقول الخطيب البغدادي وكذلك الخطابي وغيرهم من الائمة على ان هذه الزيادة مدرجة. هذه الزيادة مدرجة. ومن وجوه الترجيح عندهم ان الزهري من المعروفين بالادراج من المعروفين بالادراج فانه يشرح اللفظ ويبينه فانه يشرح اللفظ ويبينه. وهذه قالوا وهذه قرينة

107
00:36:59.500 --> 00:37:24.150
على ترجيح الادراج في هذا في هذا الحديث ومن العلماء من يقول بان هذه الزيادة هي من قول ابي هريرة هي من قول من قول ابي هريرة قالوا ولها في ذلك حكم الرفع. ولها في ذلك حكم حكم الرفع. والذي يظهر والله اعلم ان هذه الزيادة زيادة مدرجة

108
00:37:24.150 --> 00:37:44.150
وذلك لعادة ابي هريرة اعادة الزهري عليه رحمة الله وذلك بشرح الالفاظ وبيان المعاني فله عادة في لذلك ربما ينقلها بعض اصحابه عن ولا ولا يبينوه. بعض اصحابه عنه ولا ولا

109
00:37:44.150 --> 00:38:09.950
يبينون ومن الائمة يقول لو كانت مدرجة من كلام الزهري الا ان انه اخذ معناها من ابن ابي من ابن هكيمة عن عن ابي هريرة عن ابي هريرة وممن قال ذلك ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية رحمه الله وذلك انه يقول ان ان الزهري عليه

110
00:38:09.950 --> 00:38:29.950
مع ان زوري هو فقيه وامام المدينة ايضا في الفقه فانه لا يأخذ مثل هذا المعنى الا ولديه ولديه اسناد اسناد فيه وله اسناد اسناد فيه فان هذا تحديث عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فربما حكى

111
00:38:29.950 --> 00:38:49.950
ذلك عملا ربما حكى ذلك عملا شهده من بعض كبار التابعين فنقلوه ولو من غير هذا ولو من غير هذا الوجه ولهذا اه نقول ان هذه الزيادة هي من قول الزهري هذا الذي امل اليه بل ربما اقطع به. واما بالنسبة هل

112
00:38:49.950 --> 00:39:09.950
اسندها في ذلك او تحمل على رواية مسندة نقول حكمها في ذلك حكم المراسيم حكمها في ذلك هي حكم حكم المراسيل ولا يلزم لاننا امة اسناد فلابد النظر في اسناد في ذلك وذلك ان الزهري رحمه الله معروف بالارساء يرسل وكذلك ايضا معروف بالادراج معروف

113
00:39:09.950 --> 00:39:29.950
الادراج وكذلك ايضا في التوسع في بيان المعاني في ثنايا الحديث ولهذا ربما اخرج البخاري رحمه الله له في كتابه الصحيح احاديث الطوال وفيها شيء من الالفاظ التي تتضمن ذلك ذلك الحديث وهي من وهي من مدرجات الزهور ويكفي في هذا هو حديث عائشة

114
00:39:29.950 --> 00:39:49.950
الطويل في بدء الوحي وقد ادرج فيه جملة من الالفاظ التي التي هي من قوله لا من قول عائشة عليها رضوان الله تعالى ولا من قول ايضا من يروي من يروي عنها واما هذه المسألة وهي مسألة القراءة خلف الامام

115
00:39:49.950 --> 00:40:09.950
انا اقول ان العلماء في الصلاة السرية من السلف لا يكادون يختلفون انه يجب على على المأموم والامام القراءة ثمت قول يسير لبعض السلف انهم يقولون ان المأموم ليس عليه شيء سواء كان في سرية او او في او في غيرها واما بالنسبة

116
00:40:09.950 --> 00:40:29.950
الصلاة الجهرية. اما بالنسبة للصلاة الجهرية فعامت السلف من الصحابة واهل المدينة ومكة على ان الانسان اذا كان في صلاة جهرية فانه ينصت وانما يختلفون هل يقرأ في سكتات الامام ام لا يقرأ

117
00:40:29.950 --> 00:40:49.950
وجمهورهم على انه لا يقرأ ما دام خلف الامام. واما بعضهم فيرى السكوت عند القراءة. والقراءة عند عند الانصات واما اذا كان المأموم لا يقرأ الا ان الامام يقرأ والمأموم لا يسمعه لبعد مكانه لبعد مكانه او

118
00:40:49.950 --> 00:41:09.950
كثرة الناس او لضجيج في المسجد او الامام لا يبين بارتفاع صوت ونحو ذلك يقولون بان المأموم يقرأ في لذلك الانتفاء العلة التي امر الله عز وجل لاجلها بالانصات والمترجح في هذا ان المأموم لا يقرأ خلف الامام في الصلاة الجهرية واما

119
00:41:09.950 --> 00:41:29.950
للصلاة السرية فانه يقرأ مكلف في ذلك مأمور بالقراءة لا بالانصات لان انصاته في ذلك لا معنى له ذلك لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي شاملة لكل لكل مصلي سواء كان منفردا او اماما او مأموما للذكر وكذلك

120
00:41:29.950 --> 00:41:49.950
ايضا للانثى وانما استثنينا الصلاة الجهرية لتضافر الادلة في ذلك من الكتاب والسنة واقوال الصحابة وهذا القول الذي الذي ذكرته ورجحته والذي ذهب اليه ذهب اليه جماعة من الصحابة وهو قول عبد الله بن مسعود وعبدالله بن عمر وجابر بن عبدالله

121
00:41:49.950 --> 00:42:04.700
رضوان الله تعالى وهذا قول جماهير الفقهاء ويميل اليه جماعة من الائمة من المحققين. اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد