﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:20.450
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد نتكلم في مقدمة مهمة فيما يتعلق اه التدرج في فهم المسألة الفقهية اه في الدين

2
00:00:20.450 --> 00:00:38.850
ثم رابط ذلك فيما يتعلق بفهم علل بعض الاحاديث التي سترد معنا باذن الله عز وجل اه اشرنا مرارا اه الى ان عمل السلف الصالح من الصحابة وكذلك ايضا من التابعين. اه له اثر على ما ما

3
00:00:38.850 --> 00:00:58.850
يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام اي مما ينسب اليه في من الاحاديث في ابوابه في ابواب العلل. وان هذا الاثر يتضح عند طالب العلم بمقدار تتبعه ودقته في النصوص الواردة عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. يتضح هذا

4
00:00:58.850 --> 00:01:18.850
في مسألة نتكلم عليها وهي مسألة الاشارة او رفع اليدين في الصلاة ومواضعها وعلاقة هذا بالفقه الوارد عن الصحابة عليهم رضوان الله. بالنسبة للمواضع التي يكون فيها رفع اليدين في الصلاة جاء في ذلك جملة من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:18.850 --> 00:01:38.850
وهذه الاحاديث على على انواع. نوع يذكر الرفع في كل موضعه. نوع يذكر الرفع في كل موضع يعني في كل خفض ورفع يرفع الانسان يديه. النوع الثاني نوع يذكر الرفع في تكبيرة الاحرام فقط. والنوع

6
00:01:38.850 --> 00:01:58.850
الثالث يذكر الرفع رفع اليدين في المواضع المشهورة وهي تكبيرة الاحرام والركوع والرفع من الركوع الرفع من التشهد الاول هذه اربعة اربعة مواضع. النوع الثالث انه يذكر هذه المواضع الاربعة الا موضع

7
00:01:58.850 --> 00:02:18.850
الثالث الرابع الذي هو الرفع من الركوع. وهي يذكرون تكبيرة الاحرام والركوع والرفع من الركوع فقط. ثم لا يكون بعد رفع لليدين ويكون ذلك في كل في كل ركعة بالنسبة للركوع بالنسبة لما بعده. النوع الخامس في هذا ان

8
00:02:18.850 --> 00:02:37.500
الرفع كله في الصلاة لا يجوز وهو يبطلها حتى لو كان في تكبيرة الاحرام. هذه انواع الاحاديث الواردة المنسوبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي سنتكلم على عليها وعلى شيء منها في هذا في هذا المجلس باذن الله تعالى

9
00:02:37.700 --> 00:02:57.700
المتأمل للوارد عن الصحابة عليهم رضوان الله مما يفعلونه وكذلك ايضا ما ينسبونه للنبي عليه الصلاة والسلام يجد انهم يتفقون على يتفقون على شيء على نوع ويختلفون على على انواع. وذلك انهم يتفقون على اصل الرفع

10
00:02:57.700 --> 00:03:17.700
على اصل الرفع. فاذا اتفقوا على عصر الرفع يسقط لدينا النوع الخامس وهو المنع من الرفع كله. يعني انه لا يوجد رفع في في الصلاة فهذا يسقطها باعتبار شذوذها ولو كان الاسناد صحيح فكيف واذا كان اذا كان الاسناد؟ الاسناد مطروحا ويأتي الكلام عليه باذن الله. بالنسبة

11
00:03:17.700 --> 00:03:37.700
الرفع الذي جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله جاء عن نحو اه ثلاثين صحابيا رفع في الصلاة. ولم يثبت عن احد خلافات ولم يثبت عن احد انه خالف في هذه في هذه المسألة. وقد نص على هذا غير واحد من من الائمة كما نص على ذلك

12
00:03:37.700 --> 00:03:47.700
البخاري رحمه الله في كتابه جزء رفع اليدين قال لم يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يرفع لم يرفع في في الصلاة. يعني

13
00:03:47.700 --> 00:04:07.700
انهم جميعا رفعوا. حتى قال الحاكم وغيره قال لا يوجد سنة في الدين اتفق عليها الصحابة عليهم رضوان الله كما اتفقوا على هذه السنة يعني سنة الرفع رفع اليدين في الصلاة مما يدل على استباظتها وتأكدها واجتهادها واجتهادها عنهم قولا

14
00:04:07.700 --> 00:04:27.700
وكذلك ايضا عملا وذلك لاستفاضة ايضا للاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا الباب. موضع الخلاف الوارد لدينا في هذا الباب نستطيع ظبطه من جهة عمل الصحابة والصحابة ثبت لديهم انهم رفعوا من جهة من جهة الصلاة اصلا

15
00:04:27.700 --> 00:04:41.850
واكد الرفع تكبيرة الاحرام فهم يطبقون عليها فهم يطبقون عليها. يجمع الصحابة عليهم رضوان الله على تكبيرات على تكبيرة الاحرام من جهة الرفع. رفع اليدين فيها. وبهذا نعلم ايضا ان

16
00:04:41.850 --> 00:05:01.850
الاحاديث التي تمنع من تكبيرة الاحرام ان هذا انها مردودة مردودة ايضا. بالنسبة للنوع الثاني والثالث وهو ما يتعلق بالرفع في كل رفع اليدين في كل خفض ورفع وما يتعلق برفع اليدين في المواضع الاربعة او المواضع المواضع الثلاثة

17
00:05:01.850 --> 00:05:21.850
نجد ان من يقول بتكبيرة الاحرام انه يكون في في اه في الرفع انه يكون في تكبيرة الاحرام فقط نجد ان هذا القول هو قول مدرسة فقهية معينة وهي اهل الكوفة وهي اهل الكوفة لديهم القول بهذا وانهم يقولون برفع اليدين في تكبيرة الاحرام فقط. ولا يقول بهذا

18
00:05:21.850 --> 00:05:41.850
من المدارس الفقهية وان وجد من الاحاد. وان وجد من الاحاد لا يوجد مدرسة فقهية تقول بقول الكوفيين في هذا في هذا الباب. ثم توسعت مدرسة الكوفيين واصبحت مدرسة اهل الرأي سواء كانت في الكوفة سواء كانت في الكوفة او او في غيرها. فهؤلاء الكوفيون يقولون

19
00:05:41.850 --> 00:06:01.850
بهذه بهذه المسألة. هذا هذه المدرسة القديمة الموجودة التي يفتي بها الكوفيون من الطبقة من الطبقة الكبرى من التابعين. ومن جاء بعدهم الذين بالاشارة باليدين في الصلاة في تكبيرة الاحرام فقط اصبح لها اثر على الاحاديث المروية على النبي عليه الصلاة والسلام لان

20
00:06:01.850 --> 00:06:21.850
ان الرأي تارة يطوع الحديث يطوع الحديث لا عن عمد وربما ايضا من بعض الاجلة من الفقهاء من بعض الاجلة من الفقهاء فربما رووا الحديث وقلبوا معناه من غير قصد ليتوافق مع الفقه الموجود الموجود لديهم. وهذا امر

21
00:06:21.850 --> 00:06:41.850
ينبغي ان ينتبه اليه انه يؤثر على الاستنباط ويؤثر على الرأي ويؤثر على الفتية. ان الرأي اذا جاء الى بلد وقد توطن فيها رأي السابق اذا جاء الحديث الى بلد وقد توطن فيها رأي سابق فان هذا الرأي السابق يحاول صياغة النص

22
00:06:41.850 --> 00:07:01.850
ليتوافق مع الرأي السابق. يتوافق مع الرأي السابق. يظهر هذا في اول حديث معنا. وذلك فيما جاء في حديث البراء عليه رضوان الله تعالى انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه اذا اذا افتتح اذا افتتح الصلاة

23
00:07:01.850 --> 00:07:20.650
اذا افتتح الصلاة ثم ثم لا يعود. هذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي ودار قطني من حديث يزيد ابن ابي زياد من حديث يزيد ابن ابي زياد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى

24
00:07:21.100 --> 00:07:41.100
عن البراء ابن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه التكبيرة الاولى وما يتعلق بتكبيرات بتكبيرة الاحرام ثم لا يعود النبي عليه الصلاة والسلام بعد بعد ذلك يحدث بهذا الحديث يزيد ابن ابي يزيد ابن ابي زياد. من يرويه عن يزيد ابن ابي زياد جماعة

25
00:07:41.100 --> 00:08:01.100
من الرواتب منهم سفيان سفيان ابن عيينة. يقول سفيان ابن عيينة حدثني يزيد ابن ابي زياد عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن البراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اذا صلى رفع يديه اذا افتتح صلاته

26
00:08:01.100 --> 00:08:21.100
اذا ركع واذا رفع واذا رفع من الركوع. يقول سمعته بمكة ولما كان بالكوفة حدثني بهذا الحديث فقال حدثني يزيد ابن ابي زياد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن البراء فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استفتح اذا استفتح

27
00:08:21.100 --> 00:08:45.300
رفع يديه ولم ولا يعود يعني بعد تلك التكبيرة. يعني لم يقلها الا في اين؟ قالها في الكوفة. من الذي اثر عليه؟ اثر عليه اهل الكوفة لان الرأي موجود في هذا وهذا يكون لانه اولا لديه ضعف في الحفظ. الامر الثاني انه يقبل التلقين

28
00:08:45.600 --> 00:09:05.600
والضعف الحفظ وضعف الحفظ وقبول التلقين بينهما تلازم غارد بينهما تلازم غالب ان الراوي اذا كان لديه شيء من من اه سوء الحفظ يقبل التلقين فيقال له الحديث على كذا فيقول نعم الحديث على كذا فيقول فيقول نعم هذا لا يكون من

29
00:09:05.600 --> 00:09:25.600
من الحافظ الراسخ هذا لا يكون من الحافظ الراسخ ولهذا حمل سفيان ابن عيينة فرق بين رواية يزيد بمكة وبين روايته بالمدينة واثر هذا واثر هذا الحديث واثر فقه اهل الكوفة على على يزيد ابن ابي ابن ابي زياد في هذا

30
00:09:25.600 --> 00:09:45.600
لهذا نجد الرواة الثقات الكبار الذين يروون هذا الحديث عن يزيد بن ابي زياد ممن لم يرويه عنه ممن لم يرويه عنه بالكوفة او رواه عنه بالكوفة على غير وجهه اما بلا تلقين فانه رواه شعبة ابن الحجاج وخالد الطحان وهشيم ابن بشير

31
00:09:45.600 --> 00:10:05.600
ورواه كذلك سفيان الثوري ورواه سفيان بن عيينة على ورواه سفيان بن عيينة على على الوجهين. هذه الزيادة هي زيادة من كرة انكرها سائر الائمة من النقاد انكرها الامام احمد رحمه الله وانكرها كذلك ابو داوود وقال ليس هذا بصحيح

32
00:10:05.600 --> 00:10:25.600
يعني هذه اللفظة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البررة وكذلك يعلها جماعة من الائمة كابي حاتم وكذلك عدار قطني والبياقي وغيرهم من وغيرهم من من الائمة. يزيد ابن ابي زياد وهو راوي ظعيف في ذاته ولا يحتج ولا

33
00:10:25.600 --> 00:10:45.600
يحتج بحديده وزاد ذلك انه روى حديثا في بلد يقولون بقول فروى ذلك على على ما يوافق رأيهما على ما يوافق على ما يوافق رأيه. هذا الامر من المسائل المهمة في معرفة في معرفة الراوي والبلد التي

34
00:10:45.600 --> 00:11:05.600
حددوا فيها ولو لم يكن منها ولو لم يكن منها ربما يحدد بحديث في بلد هو ليس ليس من اهلها هو ليس ليس من اهلها اثرت برأيي برأي الناس برأي الفقهاء الذين يقولون بقول فيلتمس ادلة تؤيد تؤيد ذلك وربما قال

35
00:11:05.600 --> 00:11:25.600
الدليل وربما قال بالدليل. ولهذا نشير مرارا ان في ابواب العلل ان طالب العلم الذي يفك علم الرواية عن علم الدرايات ولا يجعل بينها تلازم. وليس المراد من ذلك هو علم الدراية الفقهية الموجودة عند المتأخرين وهو فقه المذاهب. لا ليس

36
00:11:25.600 --> 00:11:45.600
المراد. المراد بذلك هو الفقه الاول. المراد بذلك هو الفقه الاول الذي له اثر على ابواب العلل. على ابواب العلل تغيرت المدارس الان تجد ان مدارس في السابق كانت تقول بقول اهل الرأي ثم انقلبت واو مدارس اخرى تكون مثلا بتلتزم قول الاوزاعي ثم انقلبت وكان مدرسة اخرى

37
00:11:45.600 --> 00:12:05.600
ولهذا نقول المراد بذلك هي حقبة زمنية ضبطها مهم لطالب العلم. ضبطها مهم لطالب العلم لماذا؟ لان ثمة تلازم بين هذا بين هذا وهذا هذه المدرسة هي مدرسة الكوفية التي تقول الرفع بتكبيرة الاحرام فقط اثرت على احاديث كثيرة اثرت على

38
00:12:05.600 --> 00:12:25.600
كثيرة في هذا الباب. احاديث مرت بالكوبة وليست منها واحاديث كوفية هي موجودة في في الكوفة. ولهذا هذا الحديث الذي جاء من حديث يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن البراء عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل الائمة

39
00:12:25.600 --> 00:12:45.600
فيه يزيد بتأثر باهل باهل الكوفة وانه قبل التلقين فتلقن. حتى ان هذا الحديث عن البراء من غير هذا الوجه فحملوه انه ما دخل الكوفة بمثل هذا بمثل هذا الوجه الله الا من من طريق

40
00:12:45.600 --> 00:13:05.600
فاخذ وقلب معناه. ولهذا قد روى ابو داوود في كتابه السنن هذا الحديث من وجه اخر. يرويه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن اخيه عيسى ابن ابي ليلى عن الحكم عن ابيه عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن البراء. فذكره بهذا بهذا اللفظ. وهذه ليست

41
00:13:05.600 --> 00:13:15.600
متابعة ليزيد ابن ابي زياد ولهذا جزم الامام احمد رحمه الله كما ذكر عنه ابنه عبد الله قال هذا الحديث هو حديث يزيد ابن ابي زيد هذا الحديث هو حديث

42
00:13:15.600 --> 00:13:35.600
يزيد ابن ابيه زياد وذلك ان يزيد هو الذي يرويه هو الذي يرويه عن عبدالرحمن بن ابي ليلى هو الذي يرويه عن عبد الرحمن بن ابي ليلى وانظروا الى من رواه من رواه بعد ذلك من رواه بعد ذلك كوفيون. لو كان لدى الكوفيين ما كان ثمة حاجة الى رواية يزيد ابن ابي زياد

43
00:13:35.600 --> 00:13:55.600
محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى وهو راوي راوي الخبر هو ابن عبد الرحمن واخوه عيسى ايضا من اهل الكوفة من اهل الكوفة اذا كان لديهم هذا الحديث من غير طريق يزيد ابن ابي زياد لما احتاج اهل الكوفة ان يشتهر لديهم حديث يزيد من ابي زياد ولديهم حديث ابيهم وهو عبد الرحمن ابن ابي ليلى

44
00:13:55.600 --> 00:14:08.900
من وجه من وجه يثبت. فدل على ان مراد هذا الحديث انما هو حديث انما هو حديث يزيد ابن ابي زياد عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن البرأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

45
00:14:09.250 --> 00:14:29.250
هذا الحديث على كل حال وهو بالطريق بالطريق الثانية لا يعظ الطريق يزيد لا يعظ الطريق يزيد من ابي زياد ولو كان من غير حديثه. لماذا؟ لان محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ابن ابي ليلى ليس باحسن حال من يزيد ابن ابي زياد بل انه اشد اشد منه ضعفا اشد منه منه ضعفا و

46
00:14:29.250 --> 00:14:49.250
مثل روايته لا لا تنجبر بغيرها فضلا ان تقوم ان تقوم بنفسها. ولهذا تعد هذه الرواية رواية مردودة. ثم ايضا ان هذه الرواية جاءت من راويين يقبلان التلقين جاءت من راويين يقبلان التلقين ويحتمل ان هذا الحديق

47
00:14:49.250 --> 00:15:09.250
نوقنوا فيه وصاغوا هذا الحديث على ما هم على ما هم عليه. ولهذا اه يتضح ان احيانا بعض الاحاديث يكون اسانيدها وثقات كبار رواة كبار يغون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلبون

48
00:15:09.250 --> 00:15:29.250
يقلبون معناه وفق تلك المدرسة ولو كان الراوي ثقة ولو كان الراوي ثقة يتأثر بالفتية التي موجودة التي توجد توجد عندهم فيجزم العلماء للترابط الفقهي بين المدرسة وبين الرواية على وجود على وجود العلة. ولهذا جاء في بعض الاحاديث في هذا عن عبد الله بن مسعود مرفوعة

49
00:15:29.250 --> 00:15:50.100
ويأتي الاشارة الاشارة اليها باذن الله باذن الله تعالى. يتضح هذا الامر مزيدا في الحديث الثاني. وهو حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله  انه ذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افتتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ثم ثم كبر قال

50
00:15:50.100 --> 00:16:10.100
ثم لا يعود. حديث عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظاهر الاسناد الصحة. يرويه الامام احمد وكذلك ابو داوود ودار قطني وغيرهم من من الائمة. هذا الحديث حديث عبد الله ابن مسعود يرويه عبد الرحمن ابن الاسود عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود

51
00:16:10.100 --> 00:16:30.100
عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرويه عن عبد الرحمن بن الاسود عاصم بن كليب. وعاصم بن كليب يرويه عنه سفيان الثوري. هذا الاسناد ظاهره الصحة. يرويه عن سفيان الثوري وكيع ويرويه عن وكيع احمد. ويرويه جماعة ايضا عن وكيع بن الجراح غير الامام احمد ويرويه ايضا عن سفيان

52
00:16:30.100 --> 00:16:50.100
من الرواد يرونه عن سفيان عن سفيان الثوري وذلك كرواية معاوية بن هشام والاشجعي كلاهما عن سفيان الثوري فانهم يتابعون في ذلك وكيع وكيع بن الجراح ويروى ايضا من غير طريق سفيان الثوري يرويه ابن ادريس عن عاصم بن كليب عن عبدالرحمن بن الاسود عن علقمة عن عبد الله

53
00:16:50.100 --> 00:17:10.100
عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الطرق اذا اراد الانسان ينظر اليها يجد انها كوفية. يجد انها انها كوفية. اعتمادا اهل الكوفة على مدرسة عبد الله بن مسعود اخذ علقمة لهذا عبد الرحمن ابن الاسود في روايته ايضا عن علقمة عاصم بن كليب في روايته عن عبد الرحمن بن الاسود سفيان

54
00:17:10.100 --> 00:17:30.100
الذي عليه يدور هذا الحديث. الائمة يكادون يطبقون على ان هذا الحديث بهذه الزيادة مردود. بهذه الزيادة مردود اين موضع العلة؟ اين موضع العلة؟ وقع عند العلماء نوع من التباين في الحاق الوهم في هذا. اين الوهم؟ اين

55
00:17:30.100 --> 00:17:46.750
وهؤلاء ائمة. ابو حاتم يقول كما في كتابه العلل يقال اخطأ سفيان الثوري في هذا الحديث. اخطأ سفيان الثوري في لهذا الحديث تحميل سفيان الثوري مع جلالته سفيان الثوري مثله

56
00:17:47.150 --> 00:18:04.650
نعم هذا الاصل الاصل لانه لا يخطئ. لكن انا اريد ان انبه في ابواب العلل ان المدرسة الفقهية السائدة احيانا تؤثر على على القوي احيانا تؤثر على القوي في قلب الرواية

57
00:18:04.700 --> 00:18:23.500
فكيف بقلب الرأي؟ قلب الرواية فكيف يقال؟ بقلب الرأي. ولهذا سفيان الثوري رحمه الله حمله بعض الائمة هذه الرواية سفيان الثوري سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري الكوفي من اهل الكوفة ومن ائمة واجلة

58
00:18:23.500 --> 00:18:43.500
واجلة الكوفيين ومن حفاظ وحفاظ الدنيا ليس من حفاظ الكوفة لكنه ايضا ينزع منزع اهل الرأي والكوفة وان كان من اهل الاثر في ابواب اه في ابواب كثيرة مسائل الدين مساء ما يتعلق في خاصة في اصول الديانة وفروعها والمسائل العظام لكن في

59
00:18:43.500 --> 00:19:03.500
مسائل الرأي ينزع في كثير من الفروع منزع منزع ال اهل الرأي. حمل هذا حمل هذا حمله بعض الائمة هذا ومن الائمة من تهيأ منزلة سفيان وحمله لوكيع وكيع ابن الجراح حمله لوكيع ابن الجراح كما جزم بهذا الامام احمد

60
00:19:03.500 --> 00:19:23.500
احمد رحمه الله وكذلك بن حبان كما في كتاب الصلاة. له رسالة كتاب له كتاب في الصلاة جمع في سنن النبي صلى الله عليه وسلم حمل فيه وكيع ابن الجراح حتى قال الامام احمد رحمه الله وكيع لا يأتي بالحديث على وجهه يعني ربما وربما زاد زاد فيه لكن هذا

61
00:19:23.500 --> 00:19:43.500
لان الحديث جاء من غير طريق وكيع عن سفيان الثوري. جاء من غير طريق وكيع عن سفيان عن سفيان الثوري. ورواه عن وكيع جماعة اكثر الرواة لا يذكرونه وبعض الرواة عن وكيعي يذكره. يرويه نعيم بن حماد الخزاعي ويحيى بن يحيى عن وكيع ويذكرون هذه هذه الزيادة. ويذكرون

62
00:19:43.500 --> 00:20:03.500
هذه هذه الزيادة واكثر الرواة على على عدم ذكرها على عدم ذكرها عن وكيلها. يروى هذا الحديث من وجوه اخرى عن سفيان الثوري ايضا من غير رواية وكيع وتذكر هذه تذكر هذه هذه الزيادة. سواء حملنا سواء حملنا سفيان

63
00:20:03.500 --> 00:20:23.500
او حملنا من قبله او حملنا من بعده فان التأثر في ذلك انما هو لفقه البلد انما هو لفقه البلد هذا هو الاصل سواء العلة بهذا او الحقناها بهذا او الحقناها بهذا. لهذا ذكرنا تلك المقدمة ابتداء ان طالب العلم اذا اراد ان ينظر

64
00:20:23.500 --> 00:20:43.500
في مسألة من المسائل من مسائل الدين ومسائل الاحكام ان ينظر اليها ابتداء من جهة من جهة العمل من جهة عمل الصحابة واقوالهم بحيث يستطيع ان يعرف وان يشكل المدارس يجد ان عبد الله بن مسعود له قول في هذه المسألة عند اهل الكوفة بدأ هذا القول من بدأ هذا القول

65
00:20:43.500 --> 00:21:03.500
من هناك واخذ يتشكل. الاحاديث تكون معتدلة فاذا دخلت الكوفة تغيرت فاذا دخلت الكوفة تغيرت وتجدها عند غير الكوفيين على ولما انحى على منحى اخر. التأثر في هذا اذا لم تربطها بالمدرسة الفقهية الموجودة في ذلك البلد ربما ربما فات عليك وربما

66
00:21:03.500 --> 00:21:23.500
تقول بتقوية هذا الحديث. يوجد من المحدثين المتأخرين من ينظر في هذه الرواية وكيع عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الاسود عن عن عبد الله بن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام ويتهيبها ويقول بصحة هذا ويعمل به ويعمل به. ولهذا تجد مدرسة اهل الرأي الى اليوم

67
00:21:23.500 --> 00:21:43.500
الى اليوم لا يرفعون ايديهم الا في تكبيرة الاحرام. وهم الاحناف لا يرفعون ايديهم الا بتكبيرة الاحرام. ويقولون بتصحيح هذه الاحاديث التي يطبق حفاظ الدنيا على ردها. يطبق حفاظ الدنيا الاوائل على على ردها وانها وانها غلط وانها غلط وانما

68
00:21:43.500 --> 00:22:03.500
انما وقع في ذلك وبسبب هذه المدرسة. لهذا اقول انه ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان ينظر في في حديث من الاحاديث كحال حديث عبد الله بن مسعود هذا ينظر في المسألة الفقهية الواردة فيه ما هي المسألة الفقهية الواردة فيه؟ بعيدا عن عبد الله بن مسعود والرواة عنه بعيدا عن باب الرواية. ينظر الى

69
00:22:03.500 --> 00:22:23.500
المسألة ثم يقوم بالرجوع اليها في الدين عامة ما عمل الصحابة في هذا هل اطبقوا على مثل هذا الامر على ماذا يتفقون ثم ينظر في مدارس ينظر في المدينة وفي مكة وفي مدرسة الشام ومصر واليمن وفراسان وغير ذلك. ثم ينظر في مدرسة التي تقول بهذا الحديث اين هي

70
00:22:23.500 --> 00:22:43.500
ينظر اليها في هذا البلد هي التي تقول بهذا الحديث. يربط بين تسلسل المدرسة في هذا في هذا البلد وبين رواة وبين رواة الحديث رواد الحديث وما الذي جعل اهل هذا البلد ينفردون بمثل هذه الروايات التي لا توجد عند غيره لا توجد عند عند

71
00:22:43.500 --> 00:23:07.450
طيب يبدأ يتضح لطالب العلم مسألة الترجيح في ابواب الفقه البعيدا عن مسألة الرواية الترجيح في مسائل الفقه ويكون لديه ملكة في هذا الامر الامر الثاني يكون لديه قوة ويستوضح ذلك لديه ظاهرا في مسائل اعلال متن لا يعله غيره ربما لا يعله غيره مثلا من اهل عصره او من اهل بلد

72
00:23:07.450 --> 00:23:27.450
او نحو ذلك لظهور هذا لجلاء هذه العلة وظهورها. لظهور هذه العلة ووجلائها ويتضح هذا كما كما في هذا الحديث سيدي عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى ظاهر الاسناد الصحة لا يستطيع احد ان يتكلم على مثل هذه هؤلاء الرواة على سبيل الانفراد

73
00:23:27.450 --> 00:23:47.450
ولكن اذا جاء على سبيل الاتصال والتركيب ثم ربط الفقه بهذا البلد فانه يستطيع ان يلزم على مثل هذه الرواية على مثل هذه الرواية بالرد لهذا نجد الائمة يطبقون على رد هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود مع صحة اسناده مع صحة اسناده. رضوا الامام احمد وابو داوود

74
00:23:47.450 --> 00:24:07.450
وابو داوود السجنستاني البخاري في كتابه في جزء رفع اليدين فانه رد هذا الحديث وقال ان هذا الحديث غير غير محفوظ وهذا الحديث غير محفوظ وقال المحفوظ هو ما يرويه ابن ادريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمة عن عبد الله

75
00:24:07.450 --> 00:24:27.450
ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة فرفع يديه ثم اطبق يعني انه طبق في الصلاة التي التي يرويها عبدالله بن مسعود. ذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في تكبيرة الاحرام لا يعني انه لم يعد. فكلمة لم يعد هذه جديدة

76
00:24:27.450 --> 00:24:37.450
فهي وفهم ان ما فهم من هذا الحديث. انما هو ذكر ذكر شيئا قبل وما ذكر شيئا بعد. ويلزم من هذا لو قلنا ان ما لم يذكر فان ما لم

77
00:24:37.450 --> 00:24:57.450
يذكر في الحديث انه لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام يلزم من ذلك ان التشهد ان كذلك ايضا السجدات وان التسليم انه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن هذه الزيادة انما جاءت قال ولا يعود او لم يعد هذا انما صيغة فقهيا في هذا في هذا الحديث صيغة فقهيا

78
00:24:57.450 --> 00:25:17.450
لهذا الحديث ولهذا جاء في رواية ابن ادريس في رواية عن عاصم ابن كليب عن عبدالرحمن ابن الاسود عن علقمة عن عبد الله ابن ابن مسعود لم يذكر فيها انه لا يعود لم يذكر فيها انه انه لا يعود فذكر الحديث على نحو على نحو اخر. قال البخاري رحمه الله لما

79
00:25:17.450 --> 00:25:37.450
اخرج هذا الحديث بكتابه جزء رفع اليدين قال وهذا وهذا هو المحفوظ من حديث عبد الله من حديث عبد الله ابن مسعود ظعف هذا الحديث جماعة على ما تقدم الامام احمد ابو داوود اه كذلك ضعفه الدارمي رحمه الله وكذلك يحيى ابن يحيى

80
00:25:37.450 --> 00:26:01.500
من الرواة يردون يردون هذا هذا الحديث ونجد ايضا حتى ندرك هذا المعنى ان هذا الحديث بتأثر هذه المدرسة فيه انه جاء من وجه اخر على هذا المعنى على هذا المعنى جاء من وجه اخر. جاء من حديث محمد ابن جابر يرويه عن حماد ابن ابي سليمان

81
00:26:02.400 --> 00:26:22.400
عن حماد ابن ابي سليمان عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود بنحو رواية وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب بهذا بهذا الحديث. هذه هذا الاسناد الخوفي وهذا اسناد كوفي ايظا هذا اسناد كوفي وهذا اسناد كوفي. اذا اردت ان تنظر الى باب الرواية فقط تقول هذا يتابع هذا ويعضده

82
00:26:22.400 --> 00:26:42.400
هذا يتابع هذا وهذا يعبده. نقول ان القضية ليست ليست متابعة انما هو تأثر مدرسة فقهية اينما اتجهت اثر على هذه هذه الرواية قد يقول قائل هل تخطئ هؤلاء الائمة؟ لا نخطئ هؤلاء الائمة ولكن هذا تأثر غير مدرك. هذا التأثر غير مدرك وغير متعمد

83
00:26:42.400 --> 00:27:02.400
هذا التأثر غير مدرك وغير متعمد فيؤثر على فيؤثر على الراوي ويؤثر على على الراوي فيرضون الحديث على نحو ما ان عبد الله بن مسعود ذكر ان النبي رفع في تكبيرته الاولى فقط آآ ثم ذكر احكاما اخرى ثم ذكر احكاما اخرى فظنوا انه

84
00:27:02.400 --> 00:27:21.300
كما ذكر هذه يعني انه لم يكبر في شيء في شيء بعدها. الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يطبقون. يطبقون على ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في غير تكبيرة الاحرام. بل منهم من يجاوز ذلك ويجعل الرفع

85
00:27:21.550 --> 00:27:41.550
الرفع كانوا يقولون يطبقون على ان الرفع في كل اه في اه في غير تكبيرة الاحرام جاء عن بعضهم انه كان يرفع في كل خفض ورفع في كل خفض ورفع وهذا جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله باسناد صحيح ثبت عن عبد الله ابن عمر باسناد

86
00:27:41.550 --> 00:28:07.650
باسناد صحيح. اذا قلنا بهذا نستطيع ان نقول بشذوذ الاحاديث التي تمنع من رفع اليدين مطلقا وهي اشدها اشد ارداها. الامر الثاني ان نقول التي تقول بان الرفع فقط هو في تكبيرة الاحرام ايضا هذا قول شاد والاحاديث الواردة في هذا الشادة لمخالفتها للعمل الوارد عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وايضا

87
00:28:07.650 --> 00:28:27.650
لعللها الاسنادية وكذلك ايضا في كلام النقاد النقاد النقاد عليه. ونأتي الى معنى اخر في تكبيرة تكبيرات الاحرام في كل خفض ورفع. في كل خفض خفض ورفع. اضعف الاقوال الذي يمنع من الرفع مطلقا

88
00:28:27.650 --> 00:28:50.600
ثم يليه مرتبة من جهة الضعف الذي يقول الرابع في تكبيرة الاحرام فقط والذي يقول بها الكوبة ثم يليه بعد ذلك الذي يقول بالرفع في كل موضع الذي يقول ابن رافع في كل موضع يعني في السجود وفي غيرها. باعتبار ان الاحاديث الواردة في هذا الاحاديث الواردة في هذا معلولة ويأتي

89
00:28:50.600 --> 00:29:08.700
الكلام عليها باذن الله باذن الله تعالى. الرابعة في هذا الذي جاء عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله جاء في بعض الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأتي في بعضها. ان النبي عليه الصلاة والسلام اشار

90
00:29:08.800 --> 00:29:28.800
بيده رفع يديه حينما رفع من التشهد الاول من التشهد الاول. هذا جاء في البخاري من حديث عبد الله ابن عمر جاء في البخاري من حديث عبد الله عبد الله ابن عمر. وتفرد بروايته من هذا الوجه. تفرد بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم

91
00:29:28.800 --> 00:29:55.250
يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الا من هذا. لهذا نقول ان اصح الرفعات الاحرام. يليها الركوع ثم الرفع من الركوع وادناها هي مسألة الرفع من من التشهد الاول. هذه الصحيحة الاربعة اصحها تكبيرة الاحرام ثم يليها الركوع ثم الرابع من الركوع وادنى الصحيح في هذا هي

92
00:29:55.250 --> 00:30:15.250
الرابع هي عند القيام من التشهد التشهد الاول. ثم نخرج من دائرة الصحيح الى دائرة الضعيف. دائرة الضعيف اشدها اشد الاقوال في هذا فالذي يقول بعدم الرفع مطلقا ثم يليه الذي يقول بتكبيرة الاحرام مطلقا ثم الذي يقول بالرفع الرفع مطلقا وهو يعاكس هذه هذه الاقوال هذه

93
00:30:15.250 --> 00:30:35.250
اقوال ولهذا يتضح ان ان المدرسة الفقهية لها اثر وان طالب العلم اذا اراد ان ينظر في مسألة من لابد ان يتصاحب لديه الحس النقدي والحس الفقهي. الحس النقدي والحس الفقهي لابد من تلازمه لطالب العلم. والا اذا انفك هذا عن

94
00:30:35.250 --> 00:30:55.250
هذا وقع لديه شيء من الخلل والتقصير في هذا اما يصحح رواية اذا تجرد وانعزل عن الفقه انعزل عن الفقه لا اقصد فقه المتأخرين. فقه المتأخرين لا علاقة له بالعلم اطلاقا. لا علاقة له بالعلل اطلاقا. الذي له اثر في ابواب العلل هو فقه المتقدمين

95
00:30:55.250 --> 00:31:15.250
هو فقه المتقدمين نستطيع ان نقول الى مئة وعشرين الى مئة مئة وعشرين ومئة وثلاثين هو الذي في الغالب انه يؤثر يؤثر على ابواب ابواب العلل. فهم هذه المدارس من الامور المهمة. ولهذا طالب العلم اذا اراد ان ينظر في مسألة من المسائل او ينظر في حديث لابد

96
00:31:15.250 --> 00:31:37.600
ان يجمع بين هذين الامرين ان يجمع بين هذين الامرين فيبدأ بالمسألة من علو يبدأ المسألة من علو. المدارس البقية المتأخرة تبدأ بالفقه من من سفول تبدأ من من دنو ثم ثم تصعد. هذا يتشكل الرأي لديه قبل ان يصل الى الدليل. فاذا جاء للدليل طوعه. اصبح شد من الكوفيين

97
00:31:37.600 --> 00:31:57.300
اصبح اشد من الكوفيين. وانظروا كيف تأثر الكوفيون وقلبوا احاديث واسانيدها اسانيدها فيها ماذا كبار ليس ثقات فقط بل حفاظ كبار. كيف تأثرت مثل هذه المدارس؟ فكيف لا تتأثر مدرسة بعد الف

98
00:31:57.450 --> 00:32:17.450
واربع مئة سنة ولهذا اذا اخذت تبحث مسألة ثم نظرت فيها في كلام شيوخ اهل بلدك وتشربت في مثل هذا الامر ثم على ضوء هذا اخذت تأخذ الحديث من الاسفل. ماذا ستفعل؟ اذا كان اهل الكوفة طوعوا الحديث

99
00:32:17.450 --> 00:32:37.450
انحناءة يسيرة ماذا ستفعل به انت؟ ستلويه الي كامل لماذا؟ حتى حتى يتوافق مع مع القول الذي الذي يقول به اهل البلد واولئك هم اصحاب زكاة ورواية وجلالة وائمة من جهة من جهة الحفظ والرواية ائمة

100
00:32:37.450 --> 00:32:57.450
الحفظ والرواية لا يمكن ان يقال انهم يقلبون حديث ويغيرون او يتعمدون آآ شيء من هذا من هذا القبيل لا يمكن ان يقال هذا ولكن يقولون لهذا تجد الائمة يحترزون حينما ينسبون الخطأ لمثل هذا يقولون لهذا ابو حاتم رحمه الله لما جاء لهذا الحديث في في كتاب العلم قال يقال جعل المسألة

101
00:32:57.450 --> 00:33:17.450
يعني كان له شخص اخر تهيبا لي لمقام سفيان الثوري لجلالته وامامته في باب في باب في باب الرواية. اذا ادرك فانه هذه القاعدة من اهم ان لم تكن اهم القواعد في باب العلل في باب العلل اذا ضبطت فانه فانه يفتح

102
00:33:17.450 --> 00:33:42.250
العلم باب عظيم من فهم وترجيح المسائل من فهم العلل ايضا وادراكها ووجود نفس في مثل هذا لا يوجد عند غيره كذلك فان طالب العلم اذا اخذ باب الرواية مجردا. هذا الحديث لو اعطيته لطالب علم ليس لديه هذا الترابط. ثم قلت له انظر على سبيل الانفراد على هذا الحديث

103
00:33:42.250 --> 00:34:00.800
سيحكم على الصنعة الحديثية عليه بالصحة ووجهة نظره من جهة القواعد الحديثية صحيح ووجد له متابع بل انه يرى انه يوجد عدة متابعين له عدة متابعين له ويقوم بصحة ويقوم بصحته وهو من جهة من هذه الجهة

104
00:34:00.800 --> 00:34:17.700
عن غيرها فان وجهة نظره صحيحة ولكن الاصل الخطأ لديه هو في التأصيل. الخطأ لديه هو في التأصيل في هذا في هذا الحديث الثالث في هذا الباب والحديث الرابع ذكرنا حديثين

105
00:34:18.400 --> 00:34:38.050
نعم حديثين الحديث الثالث الحديث الثالث في هذا هو حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رفع يديه بالركوع فلا صلاة له

106
00:34:38.200 --> 00:35:01.250
فلا صلاة له. هذا الحديث رواه الحاكم في كتابه المدخل. من حديث محمد بن عكاشة عن المسيب ابن واضح عن ابن المبارك عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

107
00:35:01.600 --> 00:35:22.300
هذا الحديث حديث مردود تفرد به محمد بن عكاشة وهو مدعا يرويه عن المسيب ابن واظح عن ابن مبارك عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن سالم ابن عبدالله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه

108
00:35:22.300 --> 00:35:49.950
وسلم الحديث مردود اسنادا بوجود مطروح فيه ومردود ايضا ماذا مثلا لمخالفته للاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا الباب هو مرد تكبيرة الاحرام ولو ردها لكان لكان اشد ويأتي معنى حديث هو اشد منه طرحا في هذا الباب

109
00:35:49.950 --> 00:36:09.950
يخالف الاصل ويخالف الاصل وهي الاشارة الاشارة كلها. هذا الحد هذا هو قلما من آآ من رفع يديه الركوع فلا صلاة فلا صلاة له. ذاك الركوع ما ذكر تكبيرة تكبيرة الاحرام. اذا هو يخالف كل الاحاديث الواردة في الصحيحة فيما يتعلق برفع

110
00:36:09.950 --> 00:36:29.950
من تكبيرة في في الركوع وكذلك ايضا في الرفع من الركوع. ولو كان اسناده صحيحا. والراوي له صدوقا لا كان كان مردودا لكان لكان مردودا وذلك لامور. منها منها اولا التفرد في هذا الباب. من المخالفة لمن هو اوثق اوثق منه

111
00:36:29.950 --> 00:36:49.500
كذلك ايضا تفرد مثل الحاكم في كتابه المدخل في في اخراج مثل هذا مثل هذا الحديث اخراج مثل هذا الحديث امارة ايضا على وذلك ان الائمة عليهم رحمة الله في امثال هذه الروايات التي تتعلق باحكام الدين والعبادة في العبادة فانها

112
00:36:49.550 --> 00:36:59.550
فانهم لا يدعون لا يدعون لان لا بد ان تمر تمر عليك ما هو بكلمن خالي. اذا اذا تركوا شيئا لابد ان يكون فيه فيه شيء لابد ان يكون فيه

113
00:36:59.550 --> 00:37:19.550
شيء. لما جاء من بعدهم من الرواة ارادوا ان يبحثوا عن احاديث غير موجودة عند عند الاوائل. فوجدوا امثال هذه الاحاديث الساقطة امثال هذه الاحاديث الساقطة ثم اخذوها ونقلوها اخذوها ونقلوها كنوع من حب الزيادة الفطرية

114
00:37:19.550 --> 00:37:39.550
ونوع ايضا من حفظ ولو الشأن. ولو الشاذ في هذا بحيث يعرف ان نقل في مثل هذا الامر الشاذ وغير ذلك. والذي ارى ان ان الائمة الذين جاءوا بعد طبقة الرواية لو تركوا الاحاديث المرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام التي

115
00:37:39.550 --> 00:38:01.150
انتهى الاوائل في المسائل الظاهرة لا التي تعمدت تعمدوا تركها مما لا علاقة لها بالاحكام. لو تركوها لكان اخيرا لكان اخير لانه يعني مثلا هذا الحديث وش حاجتنا فيه في محمد ابن عكاشة ومسيبه واضح في مثل هذا الحديث ان من رفع يديه في الركوع فلا فلا صلاة له

116
00:38:02.100 --> 00:38:27.800
يشغل الناس بالنقد والبحث عن علة وما ترك اولئك الكبار في مثل هذه المسألة في مسألة الصلاة الا الا لانه مردود الا لانه مردود. هؤلاء وجهة نظر رحمهم الله وهم آآ ائمة اجلة لا شك انهم مجتهدون مأجورون ولكن اريد ان انبه ان ثمة

117
00:38:27.800 --> 00:38:47.800
تتعلق بمسائل الاحكام تتعلق بمسائل الاحكام ترك الائمة عمدا تركها الائمة عمدا اعتنى بها من تأخر ثم اوردوها باسانيد اوردوها باسانيد فيها من الخطأ ما فيها ويظهر في هذا ايضا نفس الكوفيين لانهم يقولون بالرفع بتكبيرة الاحرام

118
00:38:47.800 --> 00:38:59.300
يقولون فيما عداها فاخذوا يشددون في المرويات في هذا وذلك في زمن التعصب والشدة في هذا في هذا الباب. اشد من هذا الحديث هو حديث ابي هريرة عليه رضوان الله

119
00:39:01.250 --> 00:39:19.950
حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له يعني كلها حتى تكبيرة الاحرام هذا لم يقل به احد مطلقا

120
00:39:20.750 --> 00:39:40.550
لم يقل به احد مطلقا هذا الحديث الغريب انه جاء بنحو الاسناد السابق يرويه المأمون ابن احمد وليس محمد ابن وابن ابن عكاشة يرويه المأمون ابن احمد عن المسيب بن واضح التقيا الان عن المسيب الواضح

121
00:39:41.150 --> 00:40:01.150
هذا رواه وجعله من مسند ابي هريرة. جعله من مسند ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفرد به المأمون ابن احمد ايضا وهو مردود مردود الحديث. هذا هو اطرح احاديث الباب واشدها واشدها ردا. وتفرد المأمون ابن احمد

122
00:40:01.150 --> 00:40:17.050
هو ايضا مردود اه يرد به يرد به ايضا ان ان كل النكرات التي وردت في الحديث السابق هي اشدها موجودة في هذا في هذا في هذا الحديث في هذا الحديث. الحديث الخامس هو

123
00:40:17.150 --> 00:40:44.800
نعم بهذا الاستهداف عن ابن عمر عن ابي هريرة في حديث عبدالله ايضا جاء في حديث عبدالله ابن عمر نعم  اه الجوزجاني في الاباطيل جاء الحديث الخامس في هذا هو حديث عبد الله ابن عمر

124
00:40:46.400 --> 00:41:13.900
عليه رضوان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في تكبيرة الاحرام ثم لا يعود هذا الحديث جاء من حديث مالك ابن انس يرويه عن ما لك اه يرويه عن ما لك بن انس عبدالله بن عون الخراز

125
00:41:16.450 --> 00:41:48.200
هذا الحديث موضوع هذا الحديث موضوع  سبب وضعه انه تفرد به عبدالله بن عون عن مالك وهو متهم في هذا الحديث كذلك ايضا فانه لا يروى هذا الحديث عن مالك ابن انس باي وجه من الوجوب مع كثرة حديثه وكثرة اصحابه

126
00:41:50.500 --> 00:42:09.700
كذلك ايضا من علله ان هذا الحديث يخالف فتيا عبد الله ابن عمر وفعله عبد الله بن عمر الم يرد عنه انه كان يكبر في كل خوض ورفع؟ نعم وهذا الحديث يقول انه لا يكبر الله

127
00:42:10.000 --> 00:42:30.300
لا يكبر الا في تكبيرات في تكبيرة الاحرام في تكبيرة الاحرام وهذا يخالف مذهبه اعلاه وادناه اعلاه من جهة التكبير في كل خطأ ورفع وادنى من جهة تكبيرة الاحرام والركوع والرفع والرفع من الركوع وكذلك ايضا

128
00:42:30.300 --> 00:42:55.550
من او القيام من التشهد التشهد الاول. حكم عليه بالوضع جماعة حكم عليه البيهقي رحمه الله والحاكم وغيرهم نتوقف عند هذا الحد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد