﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد نكمل ما توقفنا عنده في المجالس السابقة فيما يتعلق بايراد جملة من

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
حديث التي يتكلم العلماء عليهم رحمة الله تعالى عليها باعلان في ابوابه في ابواب الصلاة. وقد ذكرنا جملة من الاحاديث في هذا في هذا الباب. ومما نريده في هذا وحديث عبد الله ابن عباس

3
00:00:40.150 --> 00:01:10.150
هذه رضوان الله تعالى انه قال ان رفعكم لايديكم الى السماء في الصلاة لبدعة يقسم على ذلك عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله. هذا الحديث قد جاء من حديث ابن سلمة عن بشر ابن حرب عن عبد الله ابن عمر عنه عليه رضوان الله تعالى انه كان يقول ان

4
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
ايديكم الى السماء في الصلاة لبدعة. يقسم على ذلك عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله. الحديث اخرجه البيهقي على اتقدم في كتابه الخلافيات من حديث حماد ابن سلمة عن بشر ابن حرب عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله. وهذا

5
00:01:30.150 --> 00:01:50.150
الحديث معلوم بجملة من العلل اول هذه العلل ان هذا الحديث تفرد به بشر بن حرب عن عبد الله ابن عمر تفرد به بشر عن عبد الله ابن عمر وبشر ابن حرب هو من المتوسطين ليس من الضعفاء من الضعفاء المتروكين ولا ايضا من الثقات الحفاظ

6
00:01:50.150 --> 00:02:10.150
ليس ايضا من اهل الاختصاص في الرواية عن عبد الله ابن عمر وطول الملازمة. وانما وانما مرتبته دون دون ذلك من اصحاب عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله كابنه سالم نافع وغيرهم يرون عنه الرفع رفع اليدين رفع

7
00:02:10.150 --> 00:02:30.150
في الصلاة. وهذا الحديث هو حديث عبد الله ابن عمر يأخذ به بعض الفقهاء من اهل الكوفة وغيره بكراهة رفع اليدين كراهة رفع اليدين في الصلاة الا في تكبيرة الاحرام. الا في تكبيرة في تكبيرة الاحرام

8
00:02:30.150 --> 00:02:40.150
وهذا الحديث على ما تقدم معلوم وذلك ان بشر بن حرب الذي يرويه عن عبد الله ابن عمر قد خالف الثقات من اصحاب عبد الله ابن عمر في الرواية في

9
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
اياكم من امثل هذه الروايات ما جاء في رواية ابن شياف الزهري عن سالم عن عبد الله ابن عمر في رفع اليدين في تكبيرة الاحرام وكذلك الركوع والرفع والرفع من الركوع وهذا يدل على نكارة تفرد بشر في الحرب في هذه في هذه الرواية. كذلك

10
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
من وجوه النكارة في هذا في هذا الحديث ان هذا الحديث مخالف مخالف للمستفيض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكبير الاشارة التكبير والاشارة في في الصلاة وذلك انه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من

11
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
بضعة عشر رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون عنه الرفع يروون عنه رفع اليدين في الصلاة. وهذه الرواية هي التي تخالف ايضا الروايات عن عبد الله ابن عمر. فضلا عن الاحاديث التي ترد عن رسول الله صلى الله عليه

12
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
من غير حديث عبد الله ابن عمر دالة على رد هذا الحديث ثم ايضا من القرائن عند العلماء عليهم رحمة الله ان ان العمل الذي ينقل ويستغيث لا يكتفى باسناد واحد باسناد واحد فيه فيه

13
00:04:00.150 --> 00:04:20.150
الاثبات في الاثبات. وعندنا هنا في حديث عبد الله ابن عمر النفي. عندنا نفي رفع اليدين. ولكن نفي رفع اليدين يخالف في ذلك ما جاء ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من احاديث من احاديث في رفع اليدين في رفع اليدين للصلاة كذلك ايضا وهذا

14
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
ايضا من وجوه الاعلام وهي علة ثالثة في ذلك ان حديث عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى هذا مخالف لما علي الاطباق عن الصحابة عليهم الله تعالى من رفع اليدين ولا يحفظ عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان لا يرفع يديه للصلاة. كان لا يرفع يديه يديه في

15
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
في الصلاة ولهذا البخاري رحمه الله في كتابه جزء رفع اليدين يشدد في هذا يشدد في القول بعدم الرفع ويثبت ان الصحابة الله تعالى يقولون بل كان يقول عليه رحمة الله في هذه المسألة قال من قال بعدم الرفع فقد طعن في اصحاب رسول الله

16
00:05:00.150 --> 00:05:20.150
صلى الله عليه وسلم. وذلك ان الصحابة يجمعون على هذا ولا يعرف لهم مخالف مخالف في عدم مخالف في عدم في في اثبات في اثبات الرفع لا باسناد لا باسناد صحيح ولا ما دون ذلك مما يدخل عادة في دائرة

17
00:05:20.150 --> 00:05:40.150
من الاحاديث الحسنة ولا يعرف له مخالف عن ذلك عن ذلك الصحابي فعبدالله بن عمر عليه هو الذي جاء عنه التوجيه في هذا الرواية في عدم انها بدعة ثم جاء عنه احاديث الرابع وهي التي اعتمدها البخاري رحمه الله وكذلك ايضا جاء في غيره رفع اليدين من وجوه

18
00:05:40.150 --> 00:06:00.150
من وجوه عدة دليل على على نكارة رواية بشر بن حرب عن عبد الله ابن عمر. وايضا من من وجوه لحديث بشر بن حرب عن عبد الله ابن عمر ان بشر بالحرب فيما يظهر انه لم يربط هذا الحديث لم يربط هذا الحديث وان المراد

19
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
بالرفع هنا رفع اليد للدعاء وليس المراد بذلك هو رفع عند التكبير. وليس المراد بالرفع عند التكبير. ومعلوم ان ان في الصلاة دعاء كالدعا بين السجدتين كقول الانسان رب اغفر لي وارحمني والدي واجبرني وكذلك دعاء الانسان في تشهده فهل هذا من مواطن

20
00:06:20.150 --> 00:06:30.150
رفع الدعاء ام لا؟ الذي يظهر والله اعلم ان عبد الله بن عمر في قوله البدعة هنا يقسم على ذلك عبد الله بن عبدالله بن عمر ان المراد بذلك هو رفع اليدين في الدعاء لا

21
00:06:30.150 --> 00:06:50.150
رفع اليدين عند التكبير يؤيد هذا ان الحديث قد جاء عن بشر ابن حرب وجهين جاء بالحديث عن حرب عن عبد الله ابن عمر قال رفعكم ايديكم الى السماء رفعكم ايديكم الى السماء فجاء بالعموم. الوجه الثاني جاء بالحديث الحسين ابن واقد عن بشر ابن

22
00:06:50.150 --> 00:07:00.150
في حرب عن عبد الله ابن عمر قال رفعكم ايديكم في الدعاء في الصلاة. في الدعاء في الصلاة مما يدل على ان مراد عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله في رفع

23
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
مراده برفع اليدين هنا هو في الدعاء وليس المراد بذلك هو الرفع المقترن بالتكبير المقترن بالتكبير اذا فهي مسألة فهي مسألة مسألة اخرى وبهذا نعلم ان بعض الوجوه التي ترد في كلام

24
00:07:20.150 --> 00:07:40.150
بعض الرواة في الاحاديث التي تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي الا يلتفت اليه اذا كان العمل على خلافها اذا كان العمل على خلافها وذلك يعمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في الرفع في اصح رفع في الصلاة

25
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
هو المغترب بتكبيرة الاحرام وهذا وهذا محل اتفاق وهذا محل اتفاق عند السلف وعند الائمة الائمة الاربعة وانما خلاف الرفع فيما عدا ذلك فيما عدا فيما عدا ذلك. واهل الكوفة اهل الرأي كابي حنيفة ومن ومن تبعه يقولون

26
00:08:00.150 --> 00:08:20.150
عدم الرفع يقولون بعدم الرفع الا في تكبيرات الا في تكبيرة الاحرام ويخالفون فيها فيجعلون تكبيرة الاحرام واجبة فيجعله تكبيرة الاحرام الرفع فيها واجب الرفع فيها واجب على خلاف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في قول جماهيرهم ان

27
00:08:20.150 --> 00:08:40.150
في ذلك ركن ولكن الاشارة في ذلك سنة ان الاشارة في ذلك في ذلك سنة. وكان ابو حنيفة رحمه الله الله تعالى يشدد في هذا ولهذا جاء عن ابن مبارك رحمه الله يقول وصليت فقال صليت مع النعمان يقول قال

28
00:08:40.150 --> 00:09:00.150
لي لما رآه يكبر عندي في ركوعه عند ركوعه عند رغم الركوع قال الا تخشى ان تطير؟ قال لم اكن في الاولى ماذا اعطيت الثانية؟ لان ابو حنيفة رحمه الله يرى تكبيرة من الاشارة والتكبيرة الاولى وهي تكبيرة الاحرام تقول يا ابا حنيفة انت ترى

29
00:09:00.150 --> 00:09:20.150
الانسان يشير في الاولى فالذي لا يطير في الاولى لا يطير في الثانية. فلماذا تقول به ان يطير في الرفع وثم اطيل في فيما فيما عدا عدا ذلك وهذا ليس استدلالا فقهيا يراد به الدليل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني في احاديث هذا اليوم هو حديث عبدالله بن عباس

30
00:09:20.150 --> 00:09:40.150
عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان معاشر الانبياء امرنا ان نضع ايمان على شمائلنا في الصلاة. والمراد بذلك هو هو القبر. هذا حديث عبدالله بن عباس اخرجه

31
00:09:40.150 --> 00:10:00.150
الطبراني وابن حبان في كتابه الصحيح في كتابه السنن والبيهقي. من حديث طلحة ابن عمرو المكي حضرمي عن عطاء ابن ابي رباح عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث جاء

32
00:10:00.150 --> 00:10:20.150
من وجوههم ووقع فيه ووقع فيه اضطرار. جاء من وجوه وجوه ووضع فيه فيه اضطرار. الوجه الذي الذي جاء به هذا الحديث وهو امثلها هو هذا الطريق واحد طلحة بن عمرو عن عطاء بن ابي رباح عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

33
00:10:20.150 --> 00:10:40.150
جاء في بعض الوجوه يروي حرملة ابي يحيى عن عبد الله ابن وهب. عن طلحة ابن عمر وابن الحارث عن عطاء ابن ابي رباح عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرن ابن الحارث مع طلحة بن عمرو فجعله متابعا له فجعله متابعا

34
00:10:40.150 --> 00:11:00.150
متابعا له وهذه المتابعة خطأ وواهم. والذي يضرب والله اعلم ان الواو بذلك يؤتمن آآ ان يكون من حرملة بيحي الذي يروي عن عبد الله ابن وهب وذلك ان الائمة النقاذ رحمه الله كالطبراني لما اخرج هذا الحديث قال هذا الحديث يعرف من حديث

35
00:11:00.150 --> 00:11:20.150
طلحة عن عطاء ابن ابي رباح عن عبد الله ابن عباس عن عبد الله ابن عباس وكذا قال ايضا ابن حبان وكذا ايضا قال البيهقي وكذا قال ايضا ابن رجب رحمه الله في كتابه في كتاب المدح ان الاظهر في ذلك والاشبه ان الحديث

36
00:11:20.150 --> 00:11:40.150
لا يروى الا من حديث طلحة ابن عرب المكي عن عطاء ابن ابي رباح عن عبد الله ابن عباس وطلحة ابن عمر المكي ضعيف الحديث يضاعفه الائمة كالامام احمد وابن المديد ويحيى بن معيد وغيره فهو ضعيف فهو

37
00:11:40.150 --> 00:12:00.150
الحديث وقد تفرد بهذا الحديث عن عطاء ابن ابي رباح عن عبد الله ابن عباس قال ان معاشر الانبياء امرنا فذكر الامر وهنا ارادة بهذا الحديث وايرادنا لهذا الحديث ليس بخصوص هذه المسألة وهي مسألة القبر فمسألة القبض ثابتة. ولكن الامر في قوله امرنا

38
00:12:00.150 --> 00:12:20.150
بعشر الانبياء امرنا معاشر الانبياء ان نضع ايماننا على شمائلنا في في الصلاة وذكر الامر في حديث ابن عباس عليه رضوان الله تعالى هنا منكر ذلك انه تمرد به طلحة ابن عمر المكي عن عطاء بن ابي رباح عن عبدالله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

39
00:12:20.150 --> 00:12:40.150
وعدم المتابعة التي جاءت في حديث حرملة ابن يحيى عن عبد الله ابن وار انه قرن ابن الحارث ابن طلحة نقول ان هذه المتابعة لا لا اعتبار لا اعتبار بها وقع في هذا الحديث ايضا وجه اخر وقع في هذا الحديث وجه وجه اخر وذلك

40
00:12:40.150 --> 00:13:00.150
كأنه قد اخرجه الدارموني من حديث النظر ابن اسماعيل عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن عطاء ابن ابي رباح عن عبدالله ابن عباس فذكره وقال ان معاشر الانبياء وهذا الوجه وهي رواية النظر ابن اسماعيل عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن عطاء ابن ابي رباح عن

41
00:13:00.150 --> 00:13:20.150
عبدالله ابن عباس يضرب الله اعلم انها خطأ ايضا انها خطأ ايضا ووجه الخطأ في هذا ان النظر ابن اسماعيل وخليب الضبط وخبيث الضبط وهو صالح في ذاته الا انه لا يحفظ الاسابيع

42
00:13:20.150 --> 00:13:40.150
الا ان ولا يحفظ الاساليب. ولدينا في حفظ المرويات حفظ للمتون وحفظ للاسانيد. من الناس من يؤتى حفظ الاسانيد والأجور وهذا هو الغالب في في الحفاظ حفاظ الصدر الأول ومن الناس من يؤتى بمعرفة المعاني وحفظ المتون

43
00:13:40.150 --> 00:14:00.150
ولا عناية له بالاسانيد وهذا يغلب عند اهل الفقه والرأي. يغلب عند اهل الفقه والرأي وهو كثير في الكوفيين وهو كثير في الكوفيين العناية ومعانيها والفاظها وعدم العناية بالاساليب وعدم العناية بالاساليب ولهذا من قرائن

44
00:14:00.150 --> 00:14:20.150
اعلان انك اذا وجدته في خالف في اسناده في اسناده في اسناده غيره من الرواة الحفاظ فيحتمل انه اخطأ انه اخطأ في الاسناد. وهذا مهم جدا ان ينظر فيه فلا يظن ان هذا الحديث ان هذا الطريق هو طريق النظر بالاسماعيل عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي

45
00:14:20.150 --> 00:14:40.150
في هذه الرواية انه يتابع في ذلك طلحة بن عمر. وعلى هذا لو نظرنا الى هذا الاسناد لقلنا ان رواية طلحة بن عمرو بن اسماعيل ان هذه تتابع هذه وعلى هذا يقول الحديث حسن وهذا فعله بعض المتأخرين وهذا خطأ. الامام احمد رحمه الله يقول في النظر بالاسماعيل يقول

46
00:14:40.150 --> 00:15:00.150
الا يحفظ مسانده لا يحفظ على سهل يخطئ يخطئ فيها. والذي يظهر لي والله اعلم ان النظر بالاسماعيلي انما اخذ الحديث من طلحة ابن عمرو. اخذ الحديث ابن طلحة ابن عمرو. فغلط فيه من غير عمد لانه صالح رجل صالح

47
00:15:00.150 --> 00:15:20.150
فروى الحديث عن محمد بن عبدالرحمن بن ابي ليلى وكلاهما كوفي. النظر بن اسماعيل ومحمد بن عبد الرحمن بن ابي لهب. كلاهما كوفي رضيان هذا الحديث يروي ابن ابي ليلى هذا الحديث عن عطاء ابن ابي رواح عن عبد الله ابن عباس والصواب في ذلك فيما يظهر ان الحنين من حديث النظر ابن اسماعيل

48
00:15:20.150 --> 00:15:40.150
عن طلحة بن عمر عن عطاء بن ابي رباح عن عبد الله بن عباس وعلى هذا نقول ان هذا الحديث ليس ليس له الا واحد ليس له الا الا طريق واحد وهو رواية عطاء وهي رواية عطا عن عبد الله ابن عباس وما يرضيه عن عطاء وطلحة ابن

49
00:15:40.150 --> 00:15:50.150
عن عطاء ابن ابي رباح عن عبد الله ابن عباس. ويظهر في الوهمي ايضا هنا ان ان النملة بن اسماعيل يروي هذا الحديث عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى

50
00:15:50.150 --> 00:16:10.150
عن عطاء عن ابي هريرة فجعله من مسند ابي هريرة لا يجعله من مسند عبد الله ابن عباس وهذه غلطة اخرى في هذا الحديث ثم ايضا لو كان هذا الحديث على وجهه رواه النظر بن اسماعيل عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن عطاء ابن ابي رباح عن ابي هريرة فكان

51
00:16:10.150 --> 00:16:30.150
روايته على وجهه لكان الحديث ايضا ضعيفا لا ينجهر به لا ينجبر مع الطريق الاولى وذلك ان ان محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلة ايضا ضعيف الحديث ضعيف الحديث وعادت الكوفيين في هذا على ما تقدم مع الامير

52
00:16:30.150 --> 00:16:50.150
الاشارة الى انهم لا لا يضبطون الاساليب كذلك ايضا الوجود كذلك ايضا المجور في هذه السنة وهي وضع اليدين على الصدر. الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا القبر وليضع اليمنى على اليسرى

53
00:16:50.150 --> 00:17:10.150
بالنسبة لمكان القبر هل هي الصبر او على السرة او تحت السرة او على السرة؟ الاحاديث الواردة في هذا الاحاديث الواردة في هذا معلومة تقدم على الكلام على هذه الاحاديث في العام الماضي في في حديث وائل ابن حجر في حديث وائل ابن حجر عليه رضوان الله تعالى تكلمنا عليها

54
00:17:10.150 --> 00:17:30.150
تكلمنا عليها وعلى طرقها والاحاديث الواردة الواردة في هذا. اما نسبة ذلك الى الامر فهو جاء في حديث عبدالله ابن عباس هنا وجاء في حديث ابي هريرة رحمه الله غلط. جاء ايضا في حديث ابي الدرداء واسناده ضعيف. جاء في حديث عبد الله ابن عمر ايضا مرفوعا نسبة للانبياء من غيره

55
00:17:30.150 --> 00:17:50.150
بامر وهو ضعيف وجاء ايضا من حديث الحسن انه في بني اسرائيل من غير نسبة لانبياء ايضا وهو ضعيف وجاء ايضا موقوفا ايضا على عائشة عليها رضوان الله تعالى ولا يثبت في ذلك شيء ولا يثبت في ذلك ولا يثبت

56
00:17:50.150 --> 00:18:10.150
في ذلك شيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا عن احد منه ولا عن احد من الانبياء. ولهذا نقول الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ومشروعية هو مشروعية القبر ومشروعية الارض اما امر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك صراحة فهذا لا

57
00:18:10.150 --> 00:18:30.150
طبعا جاء في حديث سهل قال امرنا من غير ذكر الامر في ذلك ومن غير ذكر ايضا انها هذه الانبياء والمرسلين عليهم عليهم الصلاة والسلام. الحديث الثالث في هذا هو حديث معاذ ابن جبل عليه رضوان الله انه قال كان رسول الله صلى الله

58
00:18:30.150 --> 00:19:00.150
عليه وسلم يفتتح صلاته فيكبر للصلاة. ثم يرفع يديه للركوع ثم يرفع يديه ثم يرفع يديه اذا رفع من الركوع ثم يرسل يديه ثم يسجد ثم يغسل يديه يعني يغسل يديه هكذا وهذا فيه اشارة الى انه قبل قبضه على صدره يرسل يديه كالحبل يرسل يديه كالحمل

59
00:19:00.150 --> 00:19:30.150
وهذا لا يثبت هذا الحديث لا لا يثبت وهذا الحديث تفرد به المحبوب ابن الحسن عن الخسيف ابن جحدرة وقصير بن جحدرة الحديث بل هو ايضا متهم بالكذب اتهموا او بالكذب شعبة ابن الحجاج. وكذلك يحيى ابن سعيد القطاب يحيى ابن سعيد القطان. يقول

60
00:19:30.150 --> 00:19:50.150
اه جهدر في هذا يرويه عن النعمان ابن نعيم عن عبدالرحمن ابن عن معاذ ابن جبل عن رسول الله صلى عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث على ما تقدم تفرد به ذي الجهد وكذلك ايضا محبوب ابن

61
00:19:50.150 --> 00:20:10.150
الحسن لين الحديث واقوى علة زيادة هو تطرد ابن جحدر في ذلك وحديثه في هذا وحديثه في هذا اه مطروح لا يرتد به فانه لا يقوم بنفسه فضلا ان اه يقوم ان يقوم بغيره. ولهذا نقول ان هذا الحديث حديث مردود ولا عبرة

62
00:20:10.150 --> 00:20:30.150
ولا عبرة به. وعلى هذا نقول ان من قال من الفقهاء ان الارسال في ارسال اليدين بعد التمهيد سواء كان ذلك تكبيرة اول رفع من الركوع ان هذا الاغسان لا اصل له بل قال بعض الفقهاء بكراهة ذلك انه يخالف الادب ان الانسان يرسل يديه

63
00:20:30.150 --> 00:20:50.150
مع كلام الاولى ان يكون ذلك بهدوء ثم تكون على على صدره. بعض الفقهاء من الشافعية عند ايرادهم بهذا الحديث لايرادهم بهذا الحديث يقولون ان المراد بالارسال هو انه يرسلها على صدره وهذا ان خالف هذا اللفظ هذا يخالف ظاهر اللفظ فيه شيء من التكلف فيه

64
00:20:50.150 --> 00:21:10.150
ثم ايضا ان هذا التأويل لا حاجة اليه مع قول الحديث هو موضوع وذلك لتفرد كذاب به تفرد كذاب ولهذا نقول ان هذا الحديث الا ان ارسال اليدين بعد تكبيرة الاحرام لا يعرف الا في حديث معاذ ابن جبل هذا وهو

65
00:21:10.150 --> 00:21:30.150
حديث وهو حديث مردود. الحديث الرابع في هذا هو حديث نافع ابن جبير ابن مطعم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل في صلاة التطوع قال الحمد لله

66
00:21:30.150 --> 00:22:10.150
كثيرة مباركا ثم يقول اللهم اني اعوذ بك من من همزه ونفسه ونفخه. هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود وغيرهم يرونه من حديث عمرو ابن مرة عن رجلين عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وكذلك ايضا حديث ابي سعيد الخضري

67
00:22:10.150 --> 00:22:30.150
الكلام عليه هي عشر الاحاديث في الاستعاذة في الصلاة هي في الاستعاذة في الصلاة. وايضا الاستعانة بهذه الصيغة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. هذه لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث

68
00:22:30.150 --> 00:22:50.150
يروي عمرو بن مرة عن رجل جاءت فيه بعض الوجوه رجل من عنزة عن نافع بن جبير عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معمول وذلك للجهالة

69
00:22:50.150 --> 00:23:10.150
للجهالة في في اسناده. جاء مصرحا باسم هذا الراوي المجهول. يرويه شعبة بن حجاج عن عمرو ابن مرة عن عاصم العنزي فسماه عاصم العنزي. وعاصم العنزي يقول الامام احمد رحمه الله لا يعرف

70
00:23:10.150 --> 00:23:30.150
سواء كان رجلا من غير تسمية له او كان مسمى بعاصم العنزي يبقى مجهولا يبقى مجهولا لهذا قال الامام احمد رحمه الله لا يوافق. وبعض العلماء يأخذ بارادة ابن حبان له في كتابه الثقات. ولعلم ارادة في كتابه

71
00:23:30.150 --> 00:23:50.150
جريا على قاعدته في ذلك ان الاصل في ذلك البراءة ولكن في مثل هذه الاحكام الشرعية التي تتكرر تحتاج الى اساليب تحتاج الى اساليب قوية ولهذا نقول ان هذا الحديث حديث حديث ضعيف حديث ضعيف

72
00:23:50.150 --> 00:24:10.150
لا يثبت وجاء في بعض الوجوه تسميته بغير اسم عاصم. العنزي جاء باسم عباد ابن عاصم. جاء باسم عباد ابن عاصم وجاء بغير ذلك وعلى كل يقول هو مشهود سمي اولاده

73
00:24:10.150 --> 00:24:30.150
او لم يسمى ويبقى هذا الحديث معلوما بالجهالة في في اسناده. الحديث الخامس هو حديث ابي سعيد الخدري عليه الله وفيه الاستعاذة ايضا بنحو حديث جبير بن مطعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في صلاته. اعوذ بالله من

74
00:24:30.150 --> 00:25:00.150
الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفعه وهذا الحديث اخرجه الامام احمد واخرجه الجندي وابن ماجة وغيرهم من حديث جعفر ابن سليمان عن علي ابن علي عن ابي متوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلوم بعدة علل كذلك ايضا. اول هذه العلل

75
00:25:00.150 --> 00:25:20.150
ان هذا الحديث تفرد به جعفر بن سليمان وهو متوسط ايضا الرواية ليس بالحافظ وطبقة في ذلك مما يتفرد بامثال هذه الاحاديث التي ينبغي ان تجتهد. وذلك لاستفاضة العمل بها وظهورها وجلائها في كل

76
00:25:20.150 --> 00:25:40.150
ينبغي ان تنقل تنقل باقوى من هذا الاسناد وتفرد مثله بمثل هذا الحديث مما يرد عادة عند عند العلماء لا يرد عادة عند عند وايضا من علل هذا الحديث رواية علي ابن علي

77
00:25:40.150 --> 00:26:00.150
له وعلي ابن علي ضعفه بعض بعض الائمة ومنهم ايضا من من يوثق من يوثق عليه ابن علي وعلى هو هو في روايته في روايته لي. وايضا العلة الثالثة في ذلك ان هذا الحديث معمول بالاوسان

78
00:26:00.150 --> 00:26:20.150
ان هذا الحديث معلوم بالارسال لعله ابو داوود رحمه الله في كتابه السنن فقال يرويه علي بن علي عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعل هذا الحديث كذلك الامام احمد رحمه الله

79
00:26:20.150 --> 00:26:40.150
فقال حديث ابي سعيد لا يصح. وعله كذلك ابن خزيمة رحمه الله. بل نقل عن العلماء انهم لا يصححون مثل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلان هذا الحديث بالارسال

80
00:26:40.150 --> 00:27:00.150
في قول ابي داوود يومه علي بن علي عن الحسن مرسلا نقول ان ارساله جاء من وجهين الوجه الاول هو ما يرويه علي الحسن مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هذه الرواية ذكرها ابو داوود رحمه الله في كتابه

81
00:27:00.150 --> 00:27:20.150
الرواية الثانية هي ما رواه ابو داوود في كتابه من حديث مسلم بن عمران عن الحسن مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه وهذا ايضا وجه اخر من وجوه من وجوه الارسال

82
00:27:20.150 --> 00:27:40.150
فنقول حينئذ ان هذا الحديث حديث ابي سعيد الخدري معلول متصلا ومرسلا ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان من ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بهذه الاستعانة في صلاته ويدهمها لاشتهر ذلك وقوي

83
00:27:40.150 --> 00:28:00.150
الحديث السادس في هذا هو حديث ابن مسعود عليه رضوان الله وهو ايضا بنحو ابي سعيد الخدري قد اخرجه ابن ماجة في كتابه السنن من حديث عطاء ابن السائب عن ابي عبد

84
00:28:00.150 --> 00:28:20.150
السلمي عن عبد الله ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي ويستعيذ بصلاته ويقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. وهذا الحديث عله الائمة عليهم رحمة الله بجملة من

85
00:28:20.150 --> 00:28:40.150
العلل اول هذا الحديث اخرجه ابن ماجة من هذا الوجه اخرجه ابن ماجة في كتابه السنن من حديث عطاء النسائي عن ابي عبد الرحمن عن عبد الله ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو معلوم ايضا بعدة علل. اول هذه العلل ان هذا الحديث

86
00:28:40.150 --> 00:29:00.150
من هذا الوجه عطاء ابن السائل. وقد وقع فيه فيه اختلاط. وهذا الحديث لا يميز هل هو من روايته قبل الاختلاط او من روايته لماذا؟ وقد ورد بهذا الحديث في روايته عن ابي عبد الرحمن عن ابي عبد الرحمن السنني والعلة الثانية في ذلك

87
00:29:00.150 --> 00:29:20.150
رواية ابي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله ابن مسعود قيل انه لم يسمع منه لم يسمع منه الحديث. وقد نص على ذلك قد نص على ذلك شعبة ابن الحجاج. ومن العلماء من يكون بسماعه منه كالامام احمد رحمه الله. ومن العلماء من يقول انه سمع منه

88
00:29:20.150 --> 00:29:40.150
ولكنه ما سمع منه رواية الحديث سمع منه القرآن وعرضه عليه ولكن لم يسمع عنه لم يسمع منه رواية رواية وللوجوه الاعلان ايضا ان هذه ان هذا الحديث لا يثبت

89
00:29:40.150 --> 00:30:00.150
من فعل عبدالله ابن مسعود عليه رضوان الله مع علته من جهة الرفع الا ان عدم ثبوته من فعله من جهة العبادة ونقل اصحابه الى امارة على العلة المرفوع. وذلك ان الائمة عليهم رحمة الله من اهل الصدر الاول

90
00:30:00.150 --> 00:30:20.150
اذا ثبت لديهم العمل المرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم استفاض نقل اصحابهم عنه بهذا العمل في مثل احكام خاصة في مثل احكام احكام الصلاة مما يظهر عادة لي الانسان وان كان الجهر

91
00:30:20.150 --> 00:30:40.150
بالاستعاذة او الجار بالبسملة مما يخفى مما يخفى عادة باعتبار ان الانسان لا يجهر بذلك وانما يسر بها ولا يلجأ الا بالفاتحة. واما البسملة والاستعانة فان الانسان يجسفها وتقدم على الكلام على وتقدم معنا الكلام على على هذا

92
00:30:40.150 --> 00:31:10.150
تقدم معنى الكلام على بسملة يا عبد الرحمن. ايه. الجاط بالبسملة. اصح شي في هذا الباب لا اصح شيء جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من يبغيه؟ احسنت من يرويه عن النعيم

93
00:31:10.150 --> 00:31:40.150
هم عارفين لكن من يروني ان نعم. يرويه المقبري النعيم المجبر عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم الكلام معنا على مسألة الجهر في مسألة البسملة وكذلك ايضا في مسألة الاستعاذة وذكرنا ان مثل هذا مما مما يجتهد مما

94
00:31:40.150 --> 00:32:00.150
يجتهد ولكن هذه القرينة تضعف هنا. هذه القرينة تضعف هنا من الوجه ان الاستعاذة والبسملة هي محل اسراء. ولو كان الجار في ذلك تشددنا لشددنا فيها ولهذا نقول ان ان هذه قرينة يسيرة في استعمالها هنا في اضعاف هذا الحديث ولكن نقول ان هذا الاسناد

95
00:32:00.150 --> 00:32:20.150
اسناد الحديث في اه في هذه الرواية هو لا يقوم اصلا لا يقوم اصلا بذاته ولهذا نقول بان الاستعاذة في ذاتها مشروعة اما الجهر في ذلك لا يثبت في هذا وكذلك ايضا الصيغة هذه لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث السابع هو حديث ابي امامة

96
00:32:20.150 --> 00:32:40.150
حديث ابي امامة حديث ابي امامة الباهي عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل في صلاته قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. وهذا الحديث قد اخرجه الامام احمد

97
00:32:40.150 --> 00:33:00.150
رحمه الله من حديث يعلى بن امية عن رجل عن ابي امامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حديث يعلى بن امية عن رجل عن الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في اسناده في اسناده جهالة. هذا الحديث في

98
00:33:00.150 --> 00:33:20.150
في اسناده جهالة قد اعله غير واحد من العلماء كالخزيمة رحمه الله والجهالة في الاسناد تقدم معنا ايضا بالاشارة اليه ان الجهالة في الاسناد اذا كانت جهالة عين ان هذه الجهالة لا يمكن

99
00:33:20.150 --> 00:33:40.150
ان تعرض بها لا يمكن ان تعرض ان تعبد بخلاف جهالة الحال فان الجهالة قد الحال هذه مما مما يرفض القول باعتراضها اذا كان طبقة متقدمة وذلك في متقدم التابعين وذكرنا جملة من القرائن في هذا في هذا الباب. ايرادنا لهذه الاحاديث ما يتعلق في ابواب

100
00:33:40.150 --> 00:34:00.150
الاستعانة في ذلك الجملة وحديث جبير بن مطعم وبطرقه وحديث ابي سعيد الخدري وحديث عبد وحديث حديثي لامامة الباهي عليه رضوان الله تعالى هذه الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي احاديث احاديث ضعيفة بهذه الصيغة لهذا نقول

101
00:34:00.150 --> 00:34:20.150
ان الاستعاذة ثابتة في القرآن الاستعاذة ثابتة في القرآن ولكن الصيغة في ذلك هذه الواردة في هذا الحديث اعود من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه نقول انها لا تنبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تخرج عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا يقال

102
00:34:20.150 --> 00:34:40.150
لا يقال بسنيتها لو فعلها الانسان على سبيل الاعتراف فان هذا مما لا حرج فيه. وهل هي في النافلة في الفريضة نقول ان امثل الطرق في ذلك هو حديث جميل وحديث ابن سعيد الخدري وقد جاء في حديث جبير ابن مطعم ان النبي صلى الله عليه

103
00:34:40.150 --> 00:35:00.150
وسلم كان اذا دخل في صلاة التطوع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل في صلاة في صلاة التضبر مما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما يفعل ذلك لو صح ذلك في صلاة الضوء لا في صلاة الفريضة. وصلاة الفريضة اقل من قبل

104
00:35:00.150 --> 00:35:20.150
من صلاة النافلة لانهم اشهد لها. لانهم اشهد لهم فيسمعونه في في الفريضة ما لا يصنعونه في النافلة لان النافلة في الغالب ان الانسان يصليها منفردا بخلاف الفرائض فان الانسان يؤديها في جماعة والجماعة في ذلك هم اسمى للامام في من صلاته

105
00:35:20.150 --> 00:35:35.700
في النافلة ولهذا نقول لو قرأ الانسان فانه يقرأها في النافلة لا على سبيل الدواء لعدم ثبوت ذلك لعدم ثبوت ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا الاخوة شيخ الاسئلة