﻿1
00:00:00.050 --> 00:01:00.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنتكلم على بعض الاحاديث المتعلقة بالصلاة مما تكلم عليه بعض النقاد. الحديث الاول

2
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
حديث انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى انه قال من السنة اذا اتى احدكم المسجد ان يدخل بيمينه وان برجله اليسرى. هذا الحديث رواه الحاكم في كتابه المستدرك ورواه ايضا

3
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
البياقي في كتابه السنن من حديث ابي الوليد الطيالسي عن شداد ابن سعيد يرويه شداد ابن سعيد الرؤاسي عن معاوية بن قرة عن انس بن مالك انه قال من السنة وذكره. وهذا الحديث قد اعله البيهقي

4
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
رحمه الله بتفرد شداد بن سعيد فيه فانه تفرد به بروايته عن معاوية بن قرة عن انس بن مالك انه قال من السنة وشداد ابن سعيد وان كان ثقة في ذاته قد وثقه غير واحد كالامام احمد ويحيى بن معين والنسائي الا

5
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
ان في حفظه بعض الشيء كما قال ذلك العقيلي. وقد تفرد بهذا الحديث عن معاوية ابن القرة عن انس ابن مالك. واشار الى هذا الحديث البيهقي رحمه الله واشار اليه ايضا ابن رجب رحمه الله في كتابه في كتابه الفتح في كتابه الفتح

6
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
ذكر ذكر البيهقي ان شداد بن سعيد تفرد به وذكر ابن رجب رحمه الله في الفتح قال روي هذا الحديث من وجه اضعف من هذا. عن انس ابن مالك موقوفا عليه يعني انه يرى يرى ضعف هذا هذا الحديث. وهذا الحديث فيما يظهر لي منكر

7
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
منكر من جهة الاسناد وكذلك بارتباطه بالمتن فانه من مفاريد شداد ابن سعيد ومثله لا يحتمل منه التفرد وقد قوى هذا الحديث الحاكم رحمه الله في كتابه في كتابه المستدرك. هذا المعنى الذي

8
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
جاء به هذا الحديث وهو البداء بتقديم اليمين عند دخول المسجد هذا من الامور التي التي تستفيظ هل من الامور التي تستفيض ولكن يظهر من صنيع العلماء انهم يرون ان هذا العمل قد استقر عليه ولهذا ترجم البخاري رحمه الله في

9
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
كتابه الصحيح قال باب التيمن في دخول المسجد. باب التيمن في دخول المسجد. قال وروي عن عبد الله ابن عمر انه او يدخل المسجد برجله اليمنى. وهذا ذكره مجزوما عنه في عن عبد الله ابن عمر. ذكره البخاري في كتابه الصحيح في هذه الترجمة

10
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
ولم يذكر دليلا صريحا ولم يذكر البخاري رحمه الله دليلا صريحا وانما ذكر حديث عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمن في وترجله وتطوره ولباسه وشأنه كله. هذا الحديث في حديث انس بن مالك في حديث في حديث عبد الله

11
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
ابن عمر موقوف وحديث عائشة حديث عام. ولما لم يولد البخاري في هذه الترجمة الصريحة الا هذا الحديث الموقوف وحديث عائشة العام وحديث بن مالك اصرح دل على انه يرى ان حديث انس بن مالك اما ان يكون معلولا واما ان يكون دلالته

12
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
ليست مرفوعة بمعنى ان قول انس بن مالك من السنة انه ليس بمرفوع وليس بصريح ولكن نقول انه ليس بشرطه وانه يميل الى اعلانه هذا هو الظاهر واما ان الدلالة فيه ليست ليست بصريحة الا النبي عليه الصلاة والسلام نقول في هذا النظر فهو على اقل احواله هو اقوى اقوى من

13
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
على عبد الله ابن عمر لان انس بن مالك صحابي صحابي جليل فقوله عليه رضوان الله من السنة اقوى من فعل عبد الله ابن عمر المجرد فلما لم يريده وقد اورد ما دونه من جهة الدلالة وهو موقوف دل على انه يميل الى ان هذا الحديث معلول من جهة الاسلام. ولهذا ثمة مسألة

14
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
وهي هل نقول ان الدخول للمسجد بالرجل اليمنى ليس من السنة؟ نقول ان الدخول بالرجل اليمنى الى اسجد عليه العمل ولكن ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اعلمه يثبت. لا اعلمه يثبت قد جاء فيه حديثان مرفوعان

15
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
واشاران موقوفان حديثان مرفوعان واثران موقوفان الحديث المرفوع اولها حديث انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى هذا الحديث الثاني من احاديث اليوم هو حديث عبدالله ابن عباس وهو الحديث الثاني في هذا الباب. قال عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى كان رسول الله صلى الله عليه

16
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
عليه وسلم اذا نظر في المرآة اذا نظر في المرآة قال اللهم لك الحمد كما حسنت خلقي وخلقي وجملت وجملتني اذ شينت غيري وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اكتحل اكتحل في العين مرتين وواحدة بينهما يعني بين العينين. وكان

17
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد يدخل برجله اليمنى. واذا خرج يخرج برجله اليسرى. هذا الحديث قد رواه ابو يعلى في كتابه المسند ورواه الطبراني ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق من حديث عمرو بن حصين من حديث عمرو بن حصين عن يحيى ابن

18
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به. هذا الحديث حديث باطل او موضوع حديث باطل او موضوع. وذلك ان انه منكر اسنادا انه منكر وباطل اسنادا

19
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
وواهن ايضا من جهة من جهة المتن. وكذلك ايضا فان الانسان اذا اراد ان يلتمس العلل فيه يجد انها كثيرة او اول هذه العلل ان هذا الحديث يروى من حديث عمر ابن الحصين وعمرو ابن حصين كذبه غير واحد. فقد قال فيه الخطيب البغدادي رحمه الله كذاب. ويرويه

20
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
عن كذاب ايضا يرويه عن يحيى ابن العلاء فقد كذبه فقد كذبه الامام احمد رحمه الله. اذا فعمرو ابن حصين يرويه عن يحيى ابن العلام وكلهم متهم بالكذب وكلهم متهم بالكذب. العلة الثالثة في هذا ان عمرو بن العلا ان عمرو بن حصين يرويه عن

21
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
يحيى بن العلا عن صفوان بن سليم عن عطاء ابن يسار عن عبد الله بن عباس. ولدينا تركيب في هذا الاسناد. لدينا تركيب ووظع هذا الاسناد لم لم احذر الابتكار تركيب هذا الاسناد ووجه ذلك ان هذا الحديث يرويه صفوان ابن سليم عن عطاء ابن يسار

22
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
هذا الاسناد في كتب السنة معلوم اللي هو صفان ابن سليم عن عطا ابن يسار ولكن عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريرة اما عطاء ابن فمعروف عن عبد الله ابن عباس من غير صفوان ابن سليم. من غير صفوان ابن سليم. اذا فهو ركب اسانيد من غير معرفة لها على طريقة

23
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
غير معروفة غير معروفة في الرواية. فصفوان ابن سليم عن عطاء ابن يسار في البخاري ومسلم. في البخاري ومسلم ابن يسار عن عبد الله ابن عباس ايضا في الصحيح وفي كتب السنة ايضا والمسانيد ولكن من غير صفوان ابن سليم فصبوان ابن سليم

24
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
اذا جاء عن عطاء بن يسار يروي يروي عن ابي هريرة وابي سعيد ولا يروي عن عبد الله ابن عباس. وما يرويه عن عبد الله بن عباس هذا الحديث وحديث اخر وحديث اخر منكر وحديث اخر منكر اما حديثه عن عبد الله عن عطاء ابن يسار عن ابي هريرة

25
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
ابي سعيد فهو معروف فهو معروف مشهور. ولهذا نقول ان هذا الاسناد مركب ومختلق والمتن ايضا والمتن ايضا فيه نكارة يعني مثلا فيه فيه نكارة فوجه النكارة فيه ان انه ذكر صفة صفة اكتحاء

26
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلزم من ذلك التتبع فان النبي عليه الصلاة والسلام في اكتحاله هنا قال كان يكتحل في كل عين مرتين وفي الثالثة وبينهما هذه دقة وليس دقة؟ دقة هل هذه يحسنها؟ امر ابن حصين عن يحيى ابن العلا

27
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
يروي بمثل هذا مثل هذا المعنى لا يمكن ان نقبله منه. لا يمكن ان نقبله منه. هذا يرويه من؟ يرويه شخص فقيه وعرف المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستوعب الظواهر حتى يعرف البواطن والدقة اي في كل عين اثنتين ثم في والاخرى ثنتين ثم الثالثة بين

28
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
ثالثا بينهما هذه هذا افتراء هذا افتراء لان مثل هذا ينبغي ان يروى ينبغي ان يرويه شخص قد روى ما هو اعلى منه. يرويه ما هو اعلى اعلى منه. ولهذا ايضا نقول

29
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
في تركيبة هذا الاسناد في ذكر المرآة والدخول بالمسجد تراكيب ومعاني ليست ليست مترابطة ليست مترابطة ولهذا نقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث حديث منكر بل باطل و اما الاثران

30
00:10:30.050 --> 00:10:40.050
الاول هو حديث عبد الله ابن عمر الذي ذكره البخاري معلقا في كتابه الصحيح وهو ان ان عبد الله بن عمر كان يدخل برجله اليمنى مجزوما به. هذا الحديث لا اعلم له

31
00:10:40.050 --> 00:11:10.050
مادا في المطبوع ولكن ذكره البخاري مجزوما به وجزم البخاري به بالغالب انه انه صحيح خاصة انه صدره في الباب. وجعله اصلح شيء في هذه المسألة. وهذا نستفيد منه صحة حديث عبد الله ابن عمر عند البخاري وكفى به قوة. الامر الثاني انه لا يثبت فيه شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام صراحة. واما ما جاء في حديث في

32
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
في حديث انس بن مالك في قوله من السنة وفي حديث عبد الله ابن عباس فهذا انها واهية والاثر الثاني هو اثر انس بن مالك عليه رضوان الله موقوفا عليه ذكره ابن رجب رحمه الله في كتابه الفتح فقال روي عن انس ابن مالك موقوفا عليه باسناد اضعف من هذا يعني

33
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
اضعف من حديث شداد ابن سعيد عن معاوية بن قرة عن انس ابن مالك الى كان ضعيفا فانه لا يعول لا يعول عليه لهذا نقول ان مسألة الدخول الى المسجد بالرجل اليمنى امثل ما جاء فيها هو الوقوف على عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله. وعبد الله ابن عمر ممن

34
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
ان يعتني بمن يعتني بافعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي به يقتدي به في ذهابه ومجيئه ويتتبع احواله عليه الصلاة والسلام اما حديث عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمن في تناعله وترجله الحديث. هذا ذكره البخاري في ابواب في باب باب التيمم

35
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
بدخول المسجد ذكرت عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام يحب وجاء في رواية يعجبه التيامن في تناعله وترجله ولباسه وطهوره وشأنه كله وشأنه كله جاء فيه زيادة غير محفوظة وسواكه. في قولها في لباسه وتنعله وترجله وطهوره. في مثل هذه الافعال

36
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
هل نقول انه يدخل فيها؟ يدخل فيها الدخول الى المسجد ام لا ام لا؟ في مثل هذا العموم قد نقول من وجه وقد لا نقول من وجه. وذلك ان عائشة ذكرت هذه الاحوال ثم قالت وفي شأنه كله. شأن العبد احواله من غير

37
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
عبادة من غير العبادة. والا لو قلنا بالتيامن لقلنا بالانسان مثلا توسعنا في هذا ان الانسان اذا اراد ان يهبط الى الارض في اعتمد على اليمنى قبل اليسرى واذا اراد ان يرفع اعتمد على اليمنى ولم يعتمد على اليسرى واللجنة مسائل واللذنى مسائل لم يرد فيها

38
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
لم يرد فيها دليل. ولهذا نقول ان استحباب التيمم هو في شأن الانسان في ذاته مما لم يكن في عبادة محضة مما الم يكن في عبادة؟ في عبادة محضة. وما كان من شأن الانسان في الاخذ والعطاء في في اه في الرمي

39
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
ونحو ذلك فان الاستحباب ان يكون باليمين ونحو هذا من احوال الانسان وشأنه. اما ما كان من امور التعبد نقول المسألة فيها دليل. ولكن البخاري حينما قدم الموقوف على حديث عائشة دل على ان دلالة الموقوف اقوى لديه من حديث عائشة ان دلالة الموقوف اقوى لديه من

40
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
حديث عائشة والا لصدر حديث عائشة لو كان صريحا بالباب. وكان صريحا في الباب. ولهذا نقول ان حديث عائشة ليس بصريح ولكن عضده المعنى الذي الذي ورد في في فعل عبد الله ابن عمر عليه عليه رضوان الله عليه رضوان الله تعالى. و

41
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
في تراجم البخاري تقدم معنا ان البخاري له منهج في الاعلان ومن مناهجه في الاعلان انه يذكر الترجمة فاذا ذكر موقوفا فيها وثمة مرفوع فهو اسرح منه فان هذا امارة على ضعف المرفوع على ضعف المرفوع. واذا ذكر ترجمة ثم اورد حديثا مرفوعا دلالته ليست بصريحة وخارج

42
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
ما هو اسرح منه فان هذا امره فان هذا امارة على اعلانه فهذا امارة على اعلانه وهذا يعني فمن البخاري رحمه الله في ابواب في ابواب الاعلان. الحديث الثالث في هذا هو

43
00:14:50.050 --> 00:15:20.050
حديث ابي اسيد او ابو حميد تعني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليسلم علي وليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك. واذا خرج قال اللهم اني اسألك من

44
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
هذا الحديث حديث غير محفوظ. بذكر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخرجه ابو داوود كتاب السنن واخرجه الامام احمد ايظا من حديث عبد العزيز ابن محمد من حديث عبد العزيز ابن محمد الدراور

45
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
يرويه عن عبد الملك ابن سعيد ابن سويد وقد تفرد بروايته فذكر السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه. الدعاء في صحيح الامام مسلم انه كان اذا

46
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
اذا دخل يقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك. واذا خرج قال اللهم افتح لي ابواب فظلك. هذا صحيح. اما ذكر الصلاة عند الدخول فليس بمحفوظ. اما ذكر الصلاة عند الدخول فليس بمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قولا

47
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
ولا ولا فعلا اي لم يأمر به احد عليه الصلاة والسلام ولم يفعله ولم يفعله وانما جاء في ذلك بعض الموقوفات يأتي الكلام عليها عبد العزيز ابن محمد تفرد بهذا الحديث يرويه عن ربيعة عن عبد الملك ابن سعيد عن ابي حميد

48
00:16:40.050 --> 00:17:10.050
او ابي اسيد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخرجه الامام مسلم في كتابه صحيح خالف فيه خالف خالف فيه عبد العزيز بن محمد سليمان ابن بلال وعمارة ابن غازية يرويه يرويانه عن يرويانه عن ربيعة عن عبد الملك ابن

49
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
عيد ابن سويد. وهذا اصح من غير ذكر السلام. او الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واخراج المسلم رحمه الله لهذا الحديث من غير ذكر السلام والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام امارة على على انكار هذه اللفظة

50
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
امارة على انكار هذه اللفظة واعلانها. ولهذا قد اخرج في كتابه الصحيح هذا الحديث من غير هذا هذا من غير هذه الزيادة. ثمان ثمة قرينة وهي في مسلم خاصة ان الامام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح

51
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
يصدر في الباب في الاغلب اقوى الوجوه لديه. ثم ينزل شيئا فشيئا في الطرق. وربما اورد الاسانيد وكانت متشابهة في القوة لعدم وجود نازل فيها لكثرتها. ولكن اذا اورد الامام مسلم

52
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
في كتابه الصحيح حديث ثم اورد طرقا له ولم يورد حديث في الباب اسناده في ذاته صحيح وفيه لفظة المحفوظة ولم يرده دل على ان العلة فيه اظهر من ان تورد. دل على ان العلة فيه اظهر اظهر من ان تورد ويريدها الامام مسلم

53
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
رحمه الله ولهذا الامام مسلم ما اورد في كتابه الصحيح رواية عبد العزيز بن محمد عن ربيعة عن عبد الملك ابن سعيد ذكره وانما ذكر طرق الحديث وانما ذكر رواية سليمان وعمارة في روايتهما لهذا الحديث عن ربيعة ولهذا

54
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
نقول ان ذكر السلام والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد غير غير محفوظ. الحديث الرابع هو حديث فاطمة عليها الله انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد قال اللهم

55
00:19:10.050 --> 00:19:40.050
صلي على محمد ثم قال اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج قال اللهم اغفر لي خطيئتي. هذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داوود. اخرجه الامام احمد والترمذي من حديث من حديث الحسن ابن عبد الله عن فاطمة الصغرى

56
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
عن جدتها فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام ورضي عنها فذكرت هذا الحديث هذا حديث معلول بعلاج اولها ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي في الاحاديث الاصح اي

57
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
ان هذا الحديث منقطع فان فاطمة الصغرى لم تسمع من جدتها فاطمة الكبرى كما ذكر ذلك غير واحد من الحفاظ كالامام الترمذي رحمه الله قال فانه قال ليس اسناده بالمتصل. كذلك ايضا فان هذا الحديث

58
00:20:20.050 --> 00:21:00.050
رواه اسماعيل عن ليث ابن ابي سليم عن عبد الله ابن الحسن به ثم قال اسماعيل ثم قال اسماعيل لقيت لقيت عبدالله فسألته عن الحديث فقال ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا دخل قال اللهم افتح لي ابواب رحمتك. ابواب رحمتك. ولم يذكروا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام

59
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
مما يدل على ورود وهم في هذا الحديث. مما يدل على ورود على ورود وهم وهم في هذا الحديث. ولهذا نقول ان ذكر فيه ليس ليست بمحفوظة. الحديث الرابع الخامس الحديث الخامس

60
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج فليقل اللهم اني اسألك

61
00:21:40.050 --> 00:22:10.050
من فضلك ذكر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث اخرجه ابن حبان وابن خزيمة والطبراني وغيرهم من حديث ابي بكر الحنفي. من حديث ابي بكر ابي بكر الحنفي عن الضحاك ابن عثمان عن سعيد ابن ابي سعيد المقبري عن ابي هريرة

62
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
عن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به. هذا الحديث وقع اختلاف في اسناده وخولف فيه الضحاك بن عثمان. الضحاك بن عثمان يرويه عن سعيد المقبري عن ابي هريرة عن كعب. الرسول

63
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
صلى الله عليه وسلم اختلف في هذا الحديث اسنادا واختلف فيه رفعا وقفا اختلف فيه اسنادا واختلف فيه رفعا اما من جهة اختلاف الاسناد فان الضحاكة بن عثمان خولف فيه فخالفه ابن ابي ذئب فرواه

64
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريرة موقوفا عليه وهذا هو الصواب وهذا هو الصواب. ورواه محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة. عن كعب مرفوعا

65
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
وبين مخالفة ابن ابي ذئب لهؤلاء ابو نعيم رحمه الله في كتابه الحلية. وكذلك النسائي في كتابه السنن الكبرى فان النسائي رحمه الله قال ابن ابي ذئب اوثق عندنا من الضحاك ابن عثمان اوثق عندنا من الضحاك

66
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
ابن عثمان ومحمد ابن عجلان. واثبت في سعيد ابن ابي سعيد المقبوري. فان محمد ابن عجلان يخطئ في عن سعيد ويجعل حديثه عن اخيه وحديثه عن ابيه عن سعيد المقبري عن ابي هريرة

67
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
ولهذا نقول ان من اوثق اصحاب سعيد المخبري واضبط الناس لحديثه هو ابن ابي ذئب فاذا روى عنه الزم فليلزم القول الذي يأتي عنه في هذا الباب. ولهذا نقول ان اصح الوجوه في هذا هي رواية ابن ابي ذئب. رواية

68
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
بن ابي ذر عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او موقوفا عليه ولكن في هذا الحديث اصح الوجوه. رواية سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريرة موقوفا. ومما يدل على الاضطراب في هذا الحديث

69
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
ان هذا الحديث جاء من حديث محمد ابن عجلان من حديث محمد ابن عجلان عن سعيد المقبري عن ابي هريرة عن كعب الاحبار وتارة عن ابي هريرة عن كعب ابن عجرة عن كعب ابن عجرة مما يدل على ان الحديث لم يضبط ايضا حتى من جهة اسناده

70
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
ومال غير واحد من الحفاظ الى صحة الحديث موقوفا. وهذا هو الاظهر في قول ابي نعيم. وكذلك النسائي رحمه الله في كتابه في كتابه السنن في كتابه السنن. الحديث السادس

71
00:25:10.050 --> 00:25:40.050
ما رواه عبدالله ابن سعيد ابن ابي هند قال حدثني غير واحد عن رسول صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دخل المسجد قال اللهم صل على محمد ثم قال اللهم افتح لي ابواب رحمتك. هذا الحديث رواه ابن ابي عمر في كتابه المسند من حديث وكيع ابن الجراح عن عبد الله ابن سعيد ابن ابي هند عن غير

72
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معضل. وهذا الحديث معضل. ومنكر ومنكر ومنكر ايضا. واما بالنسبة للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد

73
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
فهل هذا يتوقف على المرفوع؟ ام يعمل ببعض الموقوفات؟ جاء في ذلك جملة من الموقوفات اول ما جاء عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى موقوفا عليه في رواية ابن ابي ذر عن سعيد عن ابي هريرة موقوفا عليه هل هذا صحيح؟ نقول صحيح ان ابي هريرة موقوفا

74
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
صحيح عن ابي هريرة موقوف وجاء عن سلمان الفارسي عليه رضوان الله رواه عبد الرزاق ورواه النسائي ايضا من في يحيى ابن ابي كثير عن سلمان الفارسي من من قوله واسناده ضعيف ايضا وجاء ايضا

75
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
عن علي ابن ابي طالب واسناده ضعيف وجاء موقوفا على عبد الله ابن عباس عليه الله تعالى واسناده صحيح واسناده واسناده صحيح فانه كان اذا دخل قال السلام علينا وعلى

76
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
عباد الله الصالحين واذا خرج قال السلام عليكم هذا رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث معمر عن عمر ابن دينار عن عبد الله ابن عباس موقوفا عليه واسناده صحيح. وهذا وان لم يكن فيه

77
00:27:20.050 --> 00:27:30.050
طاعة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليه فان الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى من السلام عن غيره اذا جاء ذلك اذا جاء

78
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
ذلك عن احد او عن اسابير العموم فالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى. ولكن هل نقول بالسنية ام لا؟ لا يظهر القول بالسني لا يظهر القول بالسنية. لماذا؟ لان الاحاديث الواردة في ذلك معلولة

79
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
عن النبي عليه الصلاة والسلام عدم قول ذلك. ومن وجوه ايضا القول عدم السنية ان مثل هذا لو وجد لاستفاض. مثل هذا لو وجد لاستفاض بان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله

80
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
ازواجه يسمعونه حال خروجه عليه الصلاة والسلام. خاصة عائشة فان حجرتها كانت على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا فان الخلفاء الراشدين في مثل هذا لو ثبت ذلك واستفاض عنهم لنقل عنهم باسناد صحيحة

81
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
والتابعون اعلم وادرى الناس بالمنقول عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واما ما جاء من من مرويات اما ان تكون معلولة من جهة الاسناد او منكرا من جهة المتن

82
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
والاسلام والاسناد ايضا. واما الاعلال في بعضها فيكون اما غرابة في ذات الاسناد. بان مثل هذا ينبغي ان يروى من غير هذا الوجه. ومن ذلك في حديث فاطمة عليها رضوان الله انها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة

83
00:29:10.050 --> 00:29:40.050
في مثل هذا الذكر يشهد اقواله الرجال يشهد اقواله الرجال وحكاية فاطمة وحكاية فاطمة عن النبي عليه الصلاة والسلام من امارات اعلان الخبر من اعلان الخبر وذلك ان الحديث منقطع كذلك ايضا جاء من وجه اخر من غير ذكر من غير ذكر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

84
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
ولو جاء عن غير فاطمة عليها رضوان الله تعالى لاحتمل واستقام. لان ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام عند عند دخول المسجد وكذلك في المسجد ينقله الرجال لا ينقله النساء. ينقله الرجال لا ينقله النساء وهذا من وجوه اعلال

85
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
هذا من وجوه اعلان خبري فاطمة عليها عليها رضوان الله تعالى. واما ما جاء من موقوف في ذلك عن ابي هريرة وجاء عن عبد الله ابن عباس وجاء ايضا عن بعض السلف فانه جاء عن ابراهيم النخعي باسناد صحيح من حديث الاعمش عن ابراهيم

86
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
النفعي كما رواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف باسناد صحيح. باسناد صحيح. فهل هذا يعطينا استفاضة يعطينا استفاضة ان عبد الله بن عباس وهو من ائمة الصحابة سلمان الفارسي ايضا

87
00:30:40.050 --> 00:31:20.050
ابو هريرة علي رضوان الله تعالى ابراهيم النخعي ما تقول يا سعود طيب ما الراجح لديك لا انس عبد الرحمن عندك شي؟ نعم شيخ سامي ها هل تقول بالسنية للموقوفات؟ بهذه الموقوفات المجموعة

88
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
تقول بالسنية او بالمشروعية لانك اذا ضاعفت المرفوع ولم تعتد بالموقوفات ينبغي لهذا ان ان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد خلاف السنة. وان ترى عمل الناس الان تجد المعلقات على المساجد في الدخول اللهم صلي على محمد

89
00:31:40.050 --> 00:32:10.050
اللهم افتح لي ابواب رحمتك هل تودع هؤلاء؟ نعم هم. هل يدخل هذا في فضائل الاعمال هم يدخل في فضائل الاعمال لا يدخل في فظائل الاعمال لماذا؟ لانه محدد مكانه. لو كان ذكرا مطلقا

90
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
قلنا انه من فضائل الاعمال لقلنا ان من فضائل الاعمال. ولكن هذا جاء جاء الاذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام اذا قيدت في مكانها وقيدت بزمان او بحال فان هذا ليس من فضائل

91
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
فظائل الاعمال التي يترخص في رواية الحديث فيها هي التي تأتي من غير تقييد اما بعدد او بحال او بزمان او بمكان. فاذا قيدت خرجت من كونها من فضائل الاعمال. فظائل الاعمال من سبح

92
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
فله كذا من صلى ركعتين فله كذا. لم يحدد لها مكانا لم يحدد لها زمانا. لم يحدد لها طولا وقصرا او يقرأ فيها على سبيل التهديد وانما عمم هذا يكون من فضائل من فضائل الاعمال اذا هذه تخرج من من قولنا من قولنا انها من فضائل

93
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
من فضائل الاعمال. نعم. نقول في مثل هذا اذا جاءت موقوفات عن النبي عليه الصلاة والسلام وثمة مرفوعات انه لا حرج على الانسان ان يعمل بها احيانا ويدع احيانا ان يعمل بها احيانا واذا احيانا

94
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
وقولا واحدا الا يبدع الفاعل لها الفاعل لا لا يبدعها لماذا؟ لان فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة انه جاء عن اكثر اكثر من واحد. سواء السلام على سبيل العموم او الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا

95
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
ثم ايضا جاء عن طبقة ممن جاء بعدهم مما يدل على انه اثر عنهم ذلك على انه اثر عنهم ذلك كما جاء عن ابراهيم النخعي وجاء ايضا عن علقمة عليه عليه رحمة الله لهذا نقول ان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام

96
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
السلام عليه عند دخول المسجد اذا فعلها الانسان اذا فعلها الانسان في بعض الاحيان لا حرج عليه وان ترك ايضا لا حرج عليه ويغلب ما ثبت عنده بالنص. ما ثبت عنده بالنص لان الله عز وجل يسأل يوم القيامة العباد ماذا

97
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
والمرسلين لا ما اجبتم فلان وفلان. ولكن لما جاء عن مجموعة من الصحابة دل على وجود قرينة مأثورة في هذا الامر وجود قرينة مأثورة في هذا الامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لو ان الانسان اراد ان يعلم فانه

98
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
علم مثل هذا الامر فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل على سبيل التقييد من غير ذكر ما جاء مما هو اوسع من ذلك مما لا يثبت فيه دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نؤكد عليه كثيرا ان الموقوفات على الصحابة عليهم رضوان الله تعالى

99
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
ينبغي على طالب العلم ان يعتني بها فانها تحسم بعض المسائل لديه. تحسم بعض المسائل. بخلاف من يذهب من الظاهريين الذين يلتزمون من ظواهر الادلة فقط متجردين عن عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. عمل الصحابة له تأثير في قوة التشريع. والتزام والتخفيف في

100
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
والتيسير فيه وكذلك ايضا في ابواب الاعلان. كذلك ايضا لها اثر في ابواب رد الحديث ولو كان صحيح. ولو كان صحيحا لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. الخيرية من اين جاءت؟ جاءت من العلم والوحي الذي لديهم نقلوه عن النبي عليه الصلاة والسلام

101
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
الا الخيرية ليست لاشخاصهم وابدانهم. فقد شاركهم في هذه الهيئة وناس كثير. ولكن لما حملوا الايمان وحملوا العلم مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم بلغوه فازوا بهذا الامر. فكيف يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر صحيح ثم لم يعمل به احد مع الحاجة اليه. مع الحاجة

102
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
اليه لم ينقل في مثل هذا فان هذا من امارات الاعلان. فان هذا من امارات الاعلان. فكيف اذا جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ضعيف وجاء في موقوفات على الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ومن اخذ عنهم صحيحة فان هذا مما يعطي الانسان

103
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
ليه؟ للعمل بهذا ويؤيده ويجعل الانسان يتحاشى وصف مثل هذه الافعال التي لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بالبدعية والوصف بالبدعية فيما فيما جاء عن اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام توسع فيه البعض توسع فيه البعض مما لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء

104
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
الصحابة قالوا فكل ما جاء عن النبي ما جاء عن الصحابة ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام من امور العبادات فانا اقول به فنقول في ذلك الفعل انه بدعة ولو فعله صحابي. نقول هذا فيه نظر في مثل هذا الاطلاق في مثل هذا الاطلاق نظر. لكن قد

105
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
في بعض الافعال بالوصف بالبدعية ولا نصف الفاعل ولا نصف الفاعل بالمبتدع لاننا لو نصفنا المبتدع لوصفنا بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد افعال يفعلها الصحابة في امور العبادات

106
00:37:30.050 --> 00:37:50.050
النقل في ذلك اما ان يكون معدوما او كان معلوما وهو ضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس لنا ان نقول بان هذا الفعل بدعة ولو ولو قلنا بهذا الفعل بدعة لبدعنا كثيرا من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. من يستحضر شيء فعله الصحابة

107
00:37:50.050 --> 00:38:20.050
من امور العبادات ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام فيما ينقل عنه نعم الملتزم الملتزم وهو ما بين الباب ما بين الركن والباب وما بين الباب والحجاب. هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه ابتسمه. والاحاديث الواردة ضعيف. ولكنه جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. هل نقول بالبدعية

108
00:38:20.050 --> 00:38:50.050
لا مثال اخر نعم السجود على الحجر الاسود وهو ظل جبهة عليه وظع الجبهة عليه وهذا جاء في حديث انس ابن مالك وجاء في حديث عبد الله ابن اسعى لرضوان الله تعالى التعريف يوم عرفة ومعنى التعريف يوم عرفة هو جمع الناس

109
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
في المسجد في غير في غير عرفة. جمع الناس في المسجد في يوم عرفة. في وقت الظهر والخطبة الخطبة فيهم في الناس كما ان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا فعله عبد الله بن عباس عمرو بن حريص وهو من اصحاب النبي عليه الصلاة

110
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
والسلام جمعوا الناس في يوم في يوم عرفة ويسمى التعريف للناس يوم عرفة وقد جاء في ذلك اشياء كثيرة عن اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام منها ما ما يقطع ان لها مستند لقرب هؤلاء من الصحابة عليهم رظوان الله تعالى وشدة احتياطهم في الوجوه الاخرى ومنها

111
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
ما يغلب على الظن ان ليس لها مستند بعينها وانما هو نوع من القياس او الاستئناس ببعض افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توسع بعض من تكلم في امور البدعة من اهل السنة والجماعة فوصف بعض الافعال والفاعلين فيما

112
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
واثر عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالابتداع. وهذا فيه نظر في فوصف الفعل بالبدعة الامر سهل ولكن وصف الفاعل بالابتداع فيه فيه نظر. مثال تسبيح اما بالنوى او بالمسبحة او

113
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
ونحو ذلك. جاء هذا عن بعضه يروى هذا عن سعد واسعد ابن وقاص وجاء عن ابي هريرة وجاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى على اختلاف عندهم وفي بعضها وفي بعضها اعلان ولكن نقول ان وصف الفعل للانسان

114
00:40:30.050 --> 00:41:00.050
الفعل بالبدعية لكن لا يصف الفاعل بالبدعة خاصة اذا كانوا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سؤالنا يقول هذه الموقوفات الا تقوي المرفوعات ام لا قل المخارج منفكة. المخارج منفكة ثم ايضا ان الموقوفات

115
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
الاول ان المرفوعات التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان طريقا واحدا وهو ضعيف في ذاته لامكن وانما طرق دل بجمعها على ان ثمة وهم في الرواية اصلا. كما في حديث ابي هريرة المرفوع

116
00:41:20.050 --> 00:41:40.050
ليس لنا ان نصحح المرفوع بالموقوف عن ابي هريرة لان الموقوف اذا جزمنا بصحة الموقوف فلا يجزم ان المرفوع غلط. فلا اصحح هذا هذا بهذا بهذا. كذلك ايضا فان في حديث فاطمة فيما نقله اسماعيل

117
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
انه لم يذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يعطينا ايضا اشارة الى ان ذكر الصلاة في هذا الحديث فيه فيه فيه نظر ولكن لما جاءت موقوفات منفردة الاصل في هذا الاصل في هذا ان نقول انهم على شيء من الاثر

118
00:42:00.050 --> 00:42:20.050
واذا فعل الانسان في ذلك فلا حرج عليه او يفعله على سبيل الاستحباب في بعض الاحيان ولا يداوم عليه. في سؤال يا اخوان نعم ايه. في حتى في رصد الحديث ولو كان صحيح. نعم. كيف

119
00:42:20.050 --> 00:42:50.050
يقول الموقوفات كيف تفيد برد الحديث ولو كان صحيحا؟ الموقوفات عن اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اذا نقل واستفاض عنهم عدم العمل بهذا الحديث المرفوع فان هذا امارة على وضعفه. يقول ابراهيم النخعي كما نقله ابن ابي زيد قال كل حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعمل به احد من الصحابة

120
00:42:50.050 --> 00:43:10.050
لا ابالي ان ارمي به. يعني اما انه دخله داخل في او انه منسوخ ولا يعمل ولا يعمل به او انه قضية عين فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ثم ثم ترك لعارظ ماء وليست على سبيل

121
00:43:10.050 --> 00:43:30.050
وليست على سبيل التشريع. ولهذا نقول ما ينقل عن الصحابة اما نقل المخالفة صحيح وهذا ظاهر وهذا ظاهر اذا اطبقوا بمخالفة المرفوع وهذا فيه مسائل نادرة احاديث نادرة جدا والحالة الثانية الا ينقل عن احد

122
00:43:30.050 --> 00:43:50.050
من الصحابة العمل بحديث مرفوع الاولى ان ينقل لو وجد عنه. من المسائل الظاهرة من المسائل الظاهرة فهذا يرد به الحديث المرفوع مع عدم الجزم بصحته. لا نقول هو صحيح. وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام

123
00:43:50.050 --> 00:44:10.050
وهو سنة لكن لا نعمل به تعظيما للصحابة لا ليس المراد بهذا وانما المراد بهذا اننا نأخذ باقوال الصحابة اعلالا للمرفوع الى انه صحيح فليس تقديما لقولهم على قول النبي عليه الصلاة والسلام وانما اعلالا للمروي المرفوع بالمروي الموقوف

124
00:44:10.050 --> 00:44:23.550
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد