﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:16.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ففي هذا المجلس

2
00:00:16.150 --> 00:00:36.150
نختم ما يتعلق بابواب التطوع اه من ابواب الصلاة مما تكلم عليه العلماء من السنن الواردة في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المجلس هو في التاسع عشر من شهر ذي القعدة من

3
00:00:36.150 --> 00:00:59.350
الخامس والثلاثين بعد الاربع مئة والالف وآآ نشرع في اول هذه الاحاديث وهو حديث ابي ايوب الانصاري عليه رضوان الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن شاء ان يوتر بسبع فليوتر ومن شاء ان يوتر بخمس فليوتر ومن شاء ان يوتر بثلاث فليوتر

4
00:00:59.350 --> 00:01:19.350
ان يوتر بواحدة فليوتر. هذا الحديث قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجملة من الالفاظ واخرجه الامام احمد وابو داوود دار قطني وغيرهم من حديث الزهري عن عطاء ابن يزيد. عن ابي ايوب الانصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وقع في هذا الحديث اختلاف

5
00:01:19.350 --> 00:01:39.350
كثير بين رفعه ووقفه ووصله وارساله وكذلك ايضا قطعه. قد جاء في ذلك من وجوه من وجوه متعددة واختلف فيه كلام العلماء الا ان عامة العلماء يطبقون اعني الاوائل يطبقون على ان هذا الحديث

6
00:01:39.350 --> 00:01:59.350
ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح. فمنهم من يصحح الموقوف ومنهم من يميل الى صحة المقطوع واما بالنسبة للمرفوع المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكد احد من الاوائل ان يقول ان يقول

7
00:01:59.350 --> 00:02:19.350
تصحيحه. هذا الحديث قد اختلف فيه من جهة الوقف والرفع فقد رواه جماعة مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا. هكذا ابو بكر بن وائل والاوزاعي وسفيان آآ وغيرهم يروونه بهذا الاسناد عن ابن شهاب الزهري عن عطا ابن يزيد عن ابي ايوب الانصاري

8
00:02:19.350 --> 00:02:39.350
قارئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا من قوله. وقد جاء موقوفا قد رواه معمر بن راشد الازدي في اصح الوجوه في اصح الوجوه عنه. رواه عنه جماعة رواه عنه عبدالرزاق بن همام الصنعاني وكذلك ايضا رواه سفيان ابن عيينة. يرونه عن عن

9
00:02:39.350 --> 00:02:59.350
عمر بن راشد الازدي عن ابن شياب الزهري عن عطاء ابن يزيد عن ابي ايوب الانصاري من قوله فلم يرفعوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم صوب الوقف النسائي رحمه الله. وقد جاء هذا الحديث عند ابن ابي شيبة ليس من قول ليس من

10
00:02:59.350 --> 00:03:19.350
من قول ابي ايوب ولا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما جعلوه مقطوعا وانما جعلوه جعلوه مقطوعا وقد اعل ابو حاتم رحمه الله الحديث المرفوع سواء كان موصولا او كان مرسلا. اعلها اعلها جميعا وكانه يرى نكارة

11
00:03:19.350 --> 00:03:39.350
رفع الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض وجوه الحديث لفظ واجب في قوله الوتر حق واجب جاءت رواية واجب عند دار قرني في كتابه السنن من حديث محمد بن حسان الازرق عن ابن عيينة عن ابن شياب الزهري عن عطاء ابن يزيد

12
00:03:39.350 --> 00:03:59.350
ادعنا بايوب الانصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الوتر حق واجب ولفظ الواجب في هذا الحديث زيادة منكرة قد اعلها دار قطني رحمه الله وقال تفرد بها محمد بن حسان الازرق ومحمد بن حسان الازرق آآ في

13
00:03:59.350 --> 00:04:19.350
طبقة متأخرة وكذلك ايضا فانه ليس بذاك الحافظ ليس بذاك الحافظ. والتفرد ايضا الدارقطني باخراج لهذه الزيادة في مثل هذا الحديد امارة امارة على النكرة والرد. ثم انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه

14
00:04:19.350 --> 00:04:39.350
القول بان الوتر القول بان الوتر واجب. وهذه اللفظة اما ان تكون من فقه محمد ابن وهذا هو الاقرب والاشبه واما ان يكون توهمها من حديث بعض الرواة الذين نقله

15
00:04:39.350 --> 00:04:59.350
فظن ان كلمة حق يرادفها كلمة الواجب فاراد من ذلك في ذلك التأكيد. وهذا القول هو قول قول مردود. وهذا القول قول مردود. والحديث الثاني من احاديث الباب هو حديث عبدالله بن بريدة عن ابيه ان رسول الله

16
00:04:59.350 --> 00:05:19.350
صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق ومن لم يوتر فليس منا. وفيه زيادة من لم يوتر فليس منا قد اخرجه احمد في كتابه المسند وابو داود من حديث عبيد الله ابن عبد الله العتكي المروزي ابي المنيب. عن عبدالله بن بريدة عن ابيه

17
00:05:19.350 --> 00:05:39.350
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تفرد به عبيد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرده في ذلك منكر تفرده في هذا منكر وعبد الله بن بريدة في روايته عن ابيه يروي عنه جماعة من الرواة

18
00:05:39.350 --> 00:05:59.350
وتفرد عبيد الله بمثل هذا الحديث مما يرد عادة مما يرد عادة لان هناك من هم احفظ منه ومضمون هذا الحديث ثم مضمون هذا المتن يدل على على وجوب الوتر. على وجوب الوتر. وابو المنيب عبيد الله ابن عبد الله العتيقي قد تكلم

19
00:05:59.350 --> 00:06:19.350
في غير واحد من الائمة كما قال البخاري رحمه الله منكر الحديث. وظعف حديثه ولينه النسائي وغيره. وتفردوا بهذا الحديث وتفرده بهذا الحديث منكر. تبرده بهذا الحديث منكر. وانما رد تفرده بهذا

20
00:06:19.350 --> 00:06:39.350
من وجوه اولها ان عبد الله بن بريدة له اصحاب يروون عنه حديثه يروون عنه حديثا من كبار اصحابه. الامر ان هذا الحديث يتضمن امرا واجبا من امور العبادة. وليس من اي العبادات وانما

21
00:06:39.350 --> 00:06:59.350
في الركن الثاني من اركان الاسلام وهي الصلاة. فايجاب مثلها لابد ان يرد بحديث قوي لابد ان يرد بحديث بحديث قوي ولا يرد بمثل تفردات العتك بمثل هذا ولهذا الائمة عليهم رحمة الله تعالى ينكرونه من جهة الاسناد ويوم التفرد

22
00:06:59.350 --> 00:07:19.350
وذلك ايضا من جهة من جهة المتن التفرد بهذا بهذا المعنى. قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الاحاديث في مسألة الوتر ووجوبها ونتكلم عليها باذن الله عز وجل سردا جاء ذلك من حديث عمرو ابن العاص وجاء ايضا من حديث

23
00:07:19.350 --> 00:07:39.350
في خارجه ابن حذافة وجاء ايضا من حديث عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وجاء ايضا من حديث ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم. وهذه الاحاديث لا تخلو من علل. الحديث الثالث من احاديث هذا الباب هو حديث ابي هريرة عليه رضوان الله ان

24
00:07:39.350 --> 00:07:59.350
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله زادكم صلاة وهي صلاة الوتر يعني على الصلوات الخمس. وهذا الحديث قد اخرجه الامام احمد في كتابه المسند من حديث خليل ابن مرة عن معاوية ابن قرة عن ابي

25
00:07:59.350 --> 00:08:19.350
بهريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ايضا معلول بعدة علل اسنادية. ومنها متنية. اما بالنسبة للاسنادية فان هذا الحديث قد تفرد به خليل ابن مرة وخليل ابن مرة منكر الحديث قد انكر حديثه البخاري وكذلك النسائي

26
00:08:19.350 --> 00:08:39.350
وغيرهم. وكذلك ايضا من علله فان هذا الحديث يرويه معاوية بن قراء. عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعاوية ابن قرة لم يسمع من ابي هريرة كما قال ذلك الامام احمد كما قال ذلك الامام احمد. اذا فهو معلول برواته ومعلول ايضا من

27
00:08:39.350 --> 00:08:59.350
والانقطاع يتضمن جهالة. وهي الواسطة بين معاوية بن قرة وبين ابي هريرة. والجهالة هنا هي جهالة عين لا جهالة جهالة العين يرد بها الحديث فلا يعترض بغيره. فربما كانت الواسطة في ذلك واسطة واسطة كاذبة او متروكة او

28
00:08:59.350 --> 00:09:19.350
ظعيفة الحديث جدا. ولهذا نقول ان الانقطاع بين الراويين ولو كانوا ثقاتا. تكون هذه الرواية هذه رواية مطروحة لماذا؟ لان جهالة العين لا تقبل المتابعة بخلاف جهالة الحال جهالة الحال

29
00:09:19.350 --> 00:09:39.350
اذا احتفت القرائن بعدم كذبه وذلك برواية الثقات عنه وسمي وعرفت عينه واحتفى باوصاف احتفى باوصاف وتقدم معنا الاشارة في مواضع ذكرنا ذلك نسرا وذكرناها اجمالا في بعض المواضع في دروس المصطلح ان

30
00:09:39.350 --> 00:09:59.350
الائمة عليهم رحمة الله انما يردون الاحاديث اذا كان فيها اذا كان فيها جهالة عين وربما قبلوا جهالة الحال لجملة من القرائن. لجملة من القرائن وذلك بجهالة الحال مثلا في رواية الراوي الثقة الظابط

31
00:09:59.350 --> 00:10:19.350
عن شخص معروف بعينه واذا كان في طبقة متقدمة او احتفى به وصفا من الاوصاف الذي يتضمن عدالة. وذلك كوصفه مثلا بالزهد والديانة وذلك احترازا من كذبه. وكذلك ايضا ان يوصف بولاية شرعية كامامة الصلاة او الاذان او القضاء

32
00:10:19.350 --> 00:10:39.350
او الجهاد او غير ذلك من الولايات التي يتولاها او الاعمال التي يعملها الانسان. فهذه قرينة تعد للانسان فهذه قرينة تعدل الانسان. كذلك كايظن عدد مروياته التي يرويها فاذا روى مرويات عدة فاذا روى مرويات عدة

33
00:10:39.350 --> 00:10:59.350
هذا يمكن معه الصبر. فهذا يمكن معه الصبر فيستطيع حينئذ طالب العلم ان يميز بينما يتفرد به الراوي وما لا ما لا يتفرد به عن الثقات من جهة المعاني ويستطيع حينئذ ان يحكم على هذه الرواية. ومن وجوه الاعلال ايضا في هذا ان

34
00:10:59.350 --> 00:11:23.800
هريرة راوية ومكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له ائمة من الرواة من التابعين يأخذون حديثه فلما لم يكن ثمة واسطة معروفة الا هذه الجهالة العينية دل على

35
00:11:23.800 --> 00:11:43.800
عدم الاعتداد بمثل هذا هذا المتن على عدم الاعتداد بمثل هذا المتن عند نقلت الاخبار عن ابي هريرة عليه رضوان الله وابو هريرة من كبار الصحابة واكثر الصحابة رواية. واصحابه يعتنون باخذ

36
00:11:43.800 --> 00:12:03.800
حديثه فاذا لم يعتنوا بالطبقة الاولى وفاتهم حديث فان الطبقة الثانية لا يفوتهم ذلك الحديث ولو رأوه بواسطة خليل من خاصة تلاميذ ابي هريرة ولا معاوية بن قرة من تلاميذ ابي هريرة عليه رضوان الله. وحينئذ تفرد

37
00:12:03.800 --> 00:12:23.800
في جميع الطبقات عن ابي هريرة بمثل هذا المتن. فدل على نكارته وعدم وعدم وعدم قبوله. فدل على نكرته وعدم وعدم قبوله. الحديث الرابع هو حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

38
00:12:23.800 --> 00:12:43.800
قال ان الله زادكم صلاة الى صلاتكم وامركم بها وهي الوتر هذا الحديث جاء من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ورواه عن عمر ابن شعيب رجلان اولهما الحجاج بن ارضاة ثانيهما

39
00:12:43.800 --> 00:13:03.800
محمد بن عبيدالله العرزمي وقد روى وقد روى الطريقين احمد في كتابه المسند. احمد في كتابه المسند رواه من حديث الحجاج وكذلك ايضا من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي كلاهما عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث

40
00:13:03.800 --> 00:13:23.800
حديث ضعيف ايضا فان ضعفه من وجوه اولها ان هذا الحديث يرويه الحجاج ابن ارطات ولا يحتج به قال ذلك الامام احمد رحمه الله وكذلك رواه وتابعه عليه محمد ابن عبيد الله العرزمي. وهو

41
00:13:23.800 --> 00:13:43.800
لا تحل الرواية عنه كما قال ذلك غير واحد من الائمة كالامام احمد رحمه الله. فهذان الراويان اللذان يرويان عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هما في عداد في عداد المطروحين من الرواة. وعلى هذا

42
00:13:43.800 --> 00:14:03.800
لا يقوم الحديث بهما جميعا ولو اجتمعا فضلا ان يقوما بهما جميعا. فلا يعبد احدهما الاخر فلا يعبد احدهما الاخر فنقول ان هذا الحديث ايضا هو حديث ان هذا الحديث هو حديث منكر تفرد به هذان الراويان

43
00:14:03.800 --> 00:14:23.800
وهما في عداد في عداد اه او من المعدودين من الرواة او الموصوفين بالضعف بالضعف جدا ومع ضعفهم وصفا بالتدليس. مع ضعفهما وصفا بالتدليس. كذلك ايضا فان صحيفة عمرو بن شعيب

44
00:14:23.800 --> 00:14:43.800
عن ابيه عن جده من من الصحائف المكتوبة من الصحائف المكتوبة ومثلها ينقل ويضبط مثل ما ينقل ويضبط وعادة في مثل هذه الاحكام وهذه المرويات التي تأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الاحاديث لو

45
00:14:43.800 --> 00:15:03.800
جاءت من وجه يأتي معانيها من وجوه اخرى. خاصة ان هذه الصلاة هي من الصلوات اليومية من الصلوات اليومية. وعمرو بن شعيب في هذه الصحيفة عن ابيه عن جدي له روايات مناكير له روايات مناكير. وقد جمع هذه الروايات في رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

46
00:15:03.800 --> 00:15:23.800
جماعة من الائمة جماعة من الائمة ممن يعتني بالنسخ وكذلك ايضا بالصحائف ومنهم من اورد علل هذه الروايات. وللامام مسلم رحمه الله جزء فيها والامام مسلم جزء فيها واورد المناكير في رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وله من

47
00:15:23.800 --> 00:15:43.800
نكير الحقت به وله مناكير الحقت الحقت به. ولكن نقول ان الاسناد اذا جاء وفيه علل فان العلة تلحق باشد مواضعه. تلحق باشد مواضعه. وقد تجتمع هذه العلل وتطرح هذا الحديث. فيكون مثلا حديث

48
00:15:43.800 --> 00:16:03.800
وما في ادناها ولكن الاصل والقاعدة انه يلحق باشدها انه يلحق باشدها ولهذا نقول لا تقبل هذه المتابعة ولا يعتد بها امثال رواية هذا الحديث في امثال رواية رواية هذا الحديث وهذه النسخة رواها

49
00:16:03.800 --> 00:16:25.300
قات وكبار من اصحاب عمرو ابن شعيب فلما تفرد هذان بهذا الحديث دل على ان الوهم في الغالب منه ان الوهم ان الوهم والغلط والغلط منهما. الحديث الخامس الحديث الخامس هو حديث عبدالله ابن

50
00:16:25.450 --> 00:16:45.450
من حديث خارجة بن حذافة عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله امركم صلاة وهي الوتر وهي خير لكم من حمر النعم. هذا الحديث اخرجه الامام احمد في المسند وابو

51
00:16:45.450 --> 00:17:11.150
داود في كتابه السنن من حديث عبدالله بن ابي راشد عن عبد الله بن ابي مرة عن خارجة بن حذافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ايضا معلول بعلل. اول هذه العلل ان عبد الله بن ابي راشد او عبد الله بن راشد ويروي

52
00:17:11.150 --> 00:17:36.100
عن عبدالله بن ابي مرة كلاهما في عداد المجاهيل كلاهما في عداد المجاهيل. وقد تفرد بهذا الحديث عن خارج ابن خزافة. عن خارجة ابن حذافة  وقد ضعف الدارقطني رحمه الله عبدالله ابو الراشد في رواية لهذا الحديث

53
00:17:36.350 --> 00:18:02.000
وهو مستور قليل الرواية. وكذلك ايضا فان عبد الله بن ابي مرة راوي هذا الحديث عن خارجة بن حذافة لا يعرف له سماع من خارجه ولا يعرف عبد الله بن راشد السماع منه. ولهذا يقول البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ لا

54
00:18:02.000 --> 00:18:12.000
سماع بعضهم من بعض. لا يعرف سماع بعضهم من بعض. يعني لا سماع عبد الله بن راشد من عبد الله بن ابي مرة. ولا رواية عبد الله بن ابي مرة

55
00:18:12.000 --> 00:18:32.000
عن خارجه فلا يعرف سماع هذا ابن ادم وهذا كثيرا ما يقع في المجاهيل كثيرا ما يقع في المجاهيل فاذا كانت قد جهلت فتجهل احكامه من جهة السماع من جهة السماع وكذلك ايضا الرحلة ونحو ذلك فان هذه من وجوه معرفة عينه

56
00:18:32.000 --> 00:18:52.000
وجوه معرفة عينه هل سمع منه او لم يسمع؟ وهل ارتحل اليه ولم يرتحل في حال اختلاف البلدان؟ وطول الملازمة ونحو ذلك هذه لا بد ان تعرف الراوي لا بد ان تعرف حال الراوي. فاذا جهلت حال الراوي ولم تعرفه فانه حينئذ

57
00:18:52.000 --> 00:19:12.000
امارة على انك لا تعرف هل سمع منه او لم او لم يسمع؟ وغالبا ما يستعمل البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ لا يعرف سماعه او بعضهم من بعض في الاسانيد المجهولة بالاسانيد المجهولة التي يروي فيها مجهول عن مجهول يروي فيها مجهول عن عن مجهول ولهذا يقول

58
00:19:12.000 --> 00:19:32.000
البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ في ترجمة عبد الله بن ابي مرة يقول لا يعرف الا بحديث الوتر يعني هذا لا يعرف في حديث الوتر يعني هذا عن خالد بن حذافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول ان هذا الحديث

59
00:19:32.000 --> 00:19:52.000
آآ اجتمع فيه عدة علل اسنادية والعلة المثنية قد اشتركت فيما اشتركت فيما سبق بالعلل الاخرى جاء لهذا الحديث شاهدوا من حديث عبد الله بن عباس بنحوه بنحوه. جاء من حديث النظر ابي عمر عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله

60
00:19:52.000 --> 00:20:20.450
صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه النظر ابو عمر يرويه عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس وحديثه ضعيف  ضعفه احمد وغيره وكذلك ايضا فانه يروي هذا الحديث ان يكرم عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعكرمة من خاصة اصحاب عبد الله ابن عباس. وآآ

61
00:20:20.450 --> 00:20:50.450
من المكثرين بالاخذ عنه ولو اصحاب يعتنون بروايته ايضا فتفرد مثل النظر. بيعا عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس مما يستنكر مما مما يستنكر لثقل هذا المتن لثقل هذا المتن وان الله امركم بصلاة وهي الوتر. والامر بالصلاة يفيد الوجوب. والامر بالصلاة يفيد الوجوب

62
00:20:50.450 --> 00:21:18.550
هذه الاحاديث جاءت في الامر بصلاة الوتر ونعلها جميعا بجملة من العلل من ابواب الرواية ان انه لا يحفظ عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  بسند صحيح انه قال بوجوب الوتر

63
00:21:19.200 --> 00:21:40.200
بل ثبت عن علي ابن ابي طالب ولا يعلم له مخالف من الخلفاء الراشدين ولا من الصحابة ان الوتر ليس بفريضة. قد رواه الدارمي في كتابه السنن من حديث ابي اسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي ابن ابي طالب قال ان الوتر ليس بفريضة. واسناده واسناده جيد. ولا يعلم

64
00:21:40.200 --> 00:21:58.850
مخالف لا من الخلفاء الراشدين ولا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآآ ما جاء عند ابن ابي شيبة في عن حديث ابراهيم النخعي عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله انه قال الوتر على اهل القرآن

65
00:21:58.850 --> 00:22:23.300
الوتر على اهل القرآن. اخذ منه بعض الفقهاء من اهل الكوفة وغيرهم ان الوتر يجب على من حمل القرآن قال وهذا القول قال به ابراهيم النافعي ايضا وهذا القول قال به ابراهيم ابراهيم النخعي ايضا. ولكن نقول ان العبادات

66
00:22:23.400 --> 00:22:42.700
الشرعية التي يشترك فيها الانسان مع غيره لا تخص باحد دون غيره. قد يقال ان صاحب القرآن اولى لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اوتروا يا اهل القرآن. اوتروا يا اهل يا اهل القرآن. لان الذي ليس معه قرآن

67
00:22:42.750 --> 00:23:05.150
بماذا يصلي تثقل عليه الصلاة بخلاف الذي يحمل القرآن يستطيع القيام. يستطيع القيام. ونقول هذا امر ولكن ان يجعل قول عبد الله بن مسعود وجوبا في قول الوتر على اهل القرآن هذا فيه نظر هذا فيه فيه نظر وانما يريد من ذلك تأكيده وانما يريد من ذلك من ذلك تأكيده

68
00:23:05.150 --> 00:23:36.050
ومن وجوه الاعلال ايضا انه لا يحفظ عن احد من الفقهاء من التابعين انه قال بوجوب الوتر ايضا. الا ما جاء عن مجاهد ابن جبر وطاووس. وفيها جواب اما ما جاء عن مجاهد ابن جبر فقد جاء في المصنف انه قال الوتر واجب ولم يكتب. الوتر واجب ولم يكتب

69
00:23:36.050 --> 00:23:56.050
فحامل قول المجاهد بن جبر على الوجوب فيه نظر فانه قال الوتر واجب ولم يكتب يعني لم يفرضه الله وانما اراد بالوجوب ان الله فاذا وجبت جنوبها يعني نزلت يعني نزلت يعني ان الله انزله وشرعه واكده الا ان الله

70
00:23:56.050 --> 00:24:10.850
ام يكتبوا على الامة من جهة الفرض؟ من جهة الفرض. الثاني طاووس ابن كيسان قد روى في المصنف من حديث عبد الله بن طاووس عن ابيه انه كان يقول الوتر واجب

71
00:24:11.000 --> 00:24:41.000
يقول الوتر الوتر واجب. وقد جاء في المصنف من حديث ليث ابن ابي سليم انه قال كان الشعبي ومجاهد وطاووس وعطاء يرون قضاء الوتر ولو بعد طلوع الشمس وهذا هنا في هذا في نظر اولا ان ليث ابن ابي سليم في الفقهيات هذا ينبغي ان ينتبه له

72
00:24:41.000 --> 00:24:56.750
في الفقهيات ليثم ابي سليم اذا روى عن اكثر من واحد خلط قد ذكر ذلك ابن سعد رحمه الله اذا روى عن اكثر من واحد خلط يعني لعله يضبط الواحد بس فاذا روى عن جماعة ادخل

73
00:24:56.750 --> 00:25:16.750
قول بعضهم ببعض ادخل قول قول بعضهم ببعض وهذا من المسائل التي تفيد طالب العلم عند معرفة الاعتراض كثير ما يذكر الفقهاء في كتب الخلاف العالي يذكرون رؤيا قول عن فلان ورؤيا قال عن فلان فتجد احد الاقوال يرويها الليث

74
00:25:16.750 --> 00:25:36.750
فتجد ان الخطأ انما جاء انما جاء من عنده انما جاء جاء من عنده فدل على فدل على انه يهم فيدخل حديث بعضهم ببعض. فيدخل حديث حديث بعضهم البعض وهذه من الامور التي ينبغي ان ينتبه

75
00:25:36.750 --> 00:25:55.000
ان ينتبه لها يعرف طالب العلم امور امور الترجيح. اذا عرفنا انه لم يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من التابعين الا ما تقدم الكلام عليه واجبنا عنه القول بوجوب الوتر

76
00:25:55.600 --> 00:26:20.050
فدل على ان امثال هذه الروايات التي تشعر بوجوب الوتر انها انما هي اوهام واغلاط من الرواة او مناكيد او انها اريد بها غير ظاهرها والقاعدة ان الحديث المرفوع اذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لابد ان يعمل به الصحابة

77
00:26:20.300 --> 00:26:40.300
انه لابد ان يعمل به الصحابة ولهذا اذا وجدت حديثا مرفوعا فالتمس العمل عند الصحابة اذا لم تجد عملا فتوجس. انه ربما يكون مدخول ربما يكون مدخول او منسوخ او قضية عين لا يجوز تعميمها او انه

78
00:26:40.300 --> 00:27:03.800
واريد من هذا الحديث غير لفظه يعني اريد بمعنى من المعاني غير الالفاظ الظاهرة غير الالفاظ الظاهرة وهذا له وهذا له نظائر مما يكون فيه الامر وذلك مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا اذن اذا آآ اذن

79
00:27:03.800 --> 00:27:23.800
مؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا امر. كذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام اغسل الجمعة واجب على كل محتلم. وهذه احاديث صحيحة وهذه احاديث صحيحة. هل تحمله على الوجوب فتأخذه وتفكها عن عمل الصحابة؟ لا لابد ان تنظر الى عمل الصحابة. وكذلك ايضا التابعين حتى تعلم

80
00:27:23.800 --> 00:27:43.800
ما المراد؟ وكان التابعون واتباع التابعين يعظمون عمل الصحابة في فهم الحديث. المدارس مدارس حديثية من مدارس اهل الحديث نحت منحى الاخذ بالحديث وفكه عن عمل خير القرون. فوقع لديهم الخلط

81
00:27:43.800 --> 00:28:03.800
فقالوا باحكام لم يسبقوا اليها. فقالوا باحكام لم يسبقوا اليها. ولهذا تجد عند ابن حزم الظاهري رحمه الله من الاقوال قال التي لم يسبق اليها لانه عطل عمل الصحابة وتجرد بالاخذ بظاهر النص

82
00:28:03.800 --> 00:28:23.800
والاخذ بظاهر بظاهر النص وهذا خطأ. وهذا خطأ وهذا تجده عند طائفة من اهل الحديث من اصحاب احمد. طائفة من اصحاب بالحديث من اصحاب اهل وذلك مثلا تجد انه عند بعض الائمة من اصحاب الامام احمد يقولون ان

83
00:28:23.800 --> 00:28:50.550
ترديد خلف المؤذن واجب قالوا لان هذا مقتضى الامر مقتضى الامر ويأخذون قاعدة الاصولية ان الاصل في الامر الوجوب. وهذا هذه قاعدة ليست مطردة. قاعدة ليست مطردة وانما كثيرة او اغلبية على اقصى الاحوال وايضا تغليبها تغليب

84
00:28:50.550 --> 00:29:10.550
وبمثل هذا الاطلاق ليس في جميع الابواب ليس في جميع جميع الابواب فثمة قرائن اقوى منها وانما نقول ما يتعلق في ابواب الاحكام واما الامر في ابواب الاداب فلا تحمل عليه. فهي في ابواب ضيقة لا في جميع لا في جميع لا في جميع الابواب. وذلك ان اننا نظرنا في عمل الصحابة

85
00:29:10.550 --> 00:29:31.250
وجدنا انهم ما كانوا يجيبون ذلك. ومن ذلك ما جاء في حديث عثمان عند ابن منذر وغيره. انه كان على المنبر في صلاة الجمعة لما جلس على المنبر واخذ المؤذن يؤذن اخذ يسأل الناس ويستخبرهم عن احوالهم

86
00:29:31.950 --> 00:29:51.500
نستخبرهم عن احوالهم يعني ما احوال الناس يعني المؤذن يؤذن وعثمان يسأل الناس عن عن احوال الناس واحوال السوق واحوال الاسعار وغير ذلك. وهذا دليل على انه ما كان يردد خلف المؤذن

87
00:29:51.500 --> 00:30:22.000
وايضا من القرائن هذه انه يسأل اصحاب الصف الاول او الصفوف الاخيرة؟ الصفوف الاول من هم الصفوة اليس كذلك؟ وبهذا نقول ان الترديد خلف المؤذن سنة باجماع الصحابة باجماع الصحابة. والقول بان الترديد خلف المؤذن واجب قول حادث. وانما حمل على قاعدة

88
00:30:22.000 --> 00:30:42.000
فك باجرها الحديث عن عمل الصحابة. فك لاجله الحديث عن عمل عن عمل الصحابة. ولهذا نجد ان الطبقة المتقدمة من من الاتباع واتباعهم يعظمون هذا ولا يأخذون به ولكن ربما غاب على بعضهم ولهذا يقول ابراهيم النخاعي رحمه الله كل حديث يرده

89
00:30:42.000 --> 00:31:01.700
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمل به الصحابة لا ابالي ان ارمي به يعني ادعه وليس هذا ردا للحديث. ولكن عنده ان هذا الحديث مدخول روي على غير وجهه. فليس حديثا

90
00:31:01.700 --> 00:31:21.700
ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام او ان يكون حديث منسوخ او يكون الحديث منسوخ وهذا ما ينبغي ان يعتني به طالب العلم انه اذا اخذ الفقه يأخذه من علو يأخذه من النص ثم ينزل الى قول الصحابة ثم ينزل الى قول التابعين. واكثر اخطاء طلاب العلم والمتفقين

91
00:31:21.700 --> 00:31:44.550
لانهم يأخذون النص ثم يضبطون النص على القواعد الفقهية والاصولية. فيقعون في الشذوذ. فيقعون في الشذوذ. ولهذا نشأت مدارس حديثية عند اهل الحديث. واخذوا بظواهر الادلة فخالفوا ما عليه الصدر الاول

92
00:31:44.800 --> 00:32:14.800
وظنوا انهم يتبعون السنة وهم وهم علاوهم وغلط. وهذه المدرسة نجدها كثيرة ينحى منحاها بعض المتأخرين بعض المتأخرين وذلك مثلا الشوكاني والصنعاني وصديق حسن خان وكذلك ايضا من المتأخرين الالباني رحمه الله الالباني رحمه الله مع جلالة هؤلاء وفضلهم الا انهم ينحون الى

93
00:32:14.800 --> 00:32:34.800
مثل هذا المنح ينحول الى مثل هذا المنحى ولهذا هذه المدرسة تجد انها تتوافق في مسائل مع ابن حزم الظاهري في مسائل مع ابن حزم الظاهري وفيها فيها تشابه في آآ بعض المسائل في مخالفة الدليل وعدم ورود

94
00:32:34.800 --> 00:32:53.600
هذه الاقوال عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وان كانوا على سنة واتباع الا انه ينبغي ان ينتبه الى هذه امثال هذه المسائل في الضبط في ضبط الاقوال الفقهية وبالنسبة لاحاديث الوتر والاثار المروية في ذلك عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى

95
00:32:53.650 --> 00:33:13.650
لا اعلم احدا من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال بوجوب الوتر. ولا عن احد من التابعين قال بوجوب الوتر الا ما تقدم عن مجاهد وهو قال واجب ولم يكتب فلم يرد بذلك الفرضية. ومن حكى عنه الفرضية من الفقهاء المتأخرين فحكايته في ذلك خطأ. واما ما جاء ايضا عن طاؤوس بن كيسان فيما

96
00:33:13.650 --> 00:33:33.650
عنه ابنه انه قال الوتر واجب. الوتر واجب فنقول مثل هذا الامر. ربما ما اراد الوجوب الاصطلاحي. ما اراد الوجوب اصطلاحي وانما اراد التأكيد والتشريع. التأكيد والتشريع. ومن هذه الحكاية نستفيد على انه لم يحفظ عن فقهاء المدينة

97
00:33:33.650 --> 00:33:55.850
الاوائل القول بوجوب الوتر. القول بوجوب بوجوب الوتر. وهذا وهذا قرينه ايضا على على ضعف الاحاديث المرفوعة على ضعف الاحاديث المرفوعة في ايجاد الوتر وفرضيتها في ايجاد الوتر و وفرضيتها

98
00:33:55.850 --> 00:34:18.650
كذلك ايضا آآ في في هذا ان الوتر من العبادات اليومية تقدم عن الاشارة ان العبادات اليومية التي ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي ان تتقارب في قوة الورود اذا تقارب

99
00:34:18.650 --> 00:34:40.800
مات في الحكم اذا تقاربته الحكم وهذه وهذه تفيد طالب العلم من جهة العلل ومن جهة ومن جهة الاحكام. اذا كانت الصلاة يومية كالوتر وكانت فرض اذا قلنا بوجوبها فهي كالصلوات الخمس او قريبة منها اليس كذلك

100
00:34:40.800 --> 00:35:17.400
اذا وجوبها يجب ان يكون اقوى من وجوب الجمعة من جهة النص او لا؟ لان الجمعة اسبوعية ونصوصها يجب ان تكون الفرضية ان تكون اقوى من احاديث الاستسقاء احاديث الكسوف احكام صلاة الخوف وغير ذلك لانها لانها دونها. ولهذا اذا قويت هذه وضعفت هذه

101
00:35:17.400 --> 00:35:40.650
دل على على ضعف هذا لان العبادة اليومية يجب ان توثق فلما كانت يومية ولم توثق الا بمثل هذه الاسانيد الضعاف دل على نكارتها. دل على نكرتها. والذي يجب ان ينظر في ابواب الترجيح وابواب العلل. ان طالب العلم اذا اراد ان ينظر في مسألة

102
00:35:40.650 --> 00:36:00.650
من المسائل ان ينظر في منزلتها في الشريعة. حينما تنظر الى الوتر يختلف عن ما تنظر الى صلاة التسابيح او تنظر الى صلاة الوتر يختلف حينما تنظر الى صلاة الاستسقاء او الكسوف. الوتر اكد. ولو لم تكن اكد من جهة من جهة وجوبها

103
00:36:00.650 --> 00:36:20.650
اكد من جهة من جهة ورودها على الانسان انها كل يوم. انها كل يوم فينبغي ان ترد اقوى من بقية الصلاة اذا قلنا بوجوبها اقوى من السنن الرواتب اقوى من سنة الفجر اقوى من صلاة الضحى اقوى من صلاة الليل وغير ذلك

104
00:36:20.650 --> 00:36:40.650
اذا جاءت هذه باسانيد اقوى منها وجاءت دون ذلك دل على نكارتها وعدم وعدم قبولها. كذلك ايضا فيما هو ابعد من هذا وذكرنا هذا ان طالب العلم كلما كان اكثر حفظا للاحاديث واعرف بابوابها ربما يعل احاديث الوتر

105
00:36:40.650 --> 00:37:02.550
باحاديث بعيدة عنها اما في الصلاة او غير الصلاة او غير الصلاة ممكن يقول يأتي طالب علم ويقول ان احاديث وجوب الوتر احاديث من كرة لماذا؟ ممكن يعلها باحاديث الصيام. يقول كيف يأتي حديث في الصيام؟ في صيام يوم عاشوراء

106
00:37:02.600 --> 00:37:22.600
والصيام مرتبة دون الصلاة ويأتي اقوى منها وهو في السنة مرة. ويأتي هذه الصلاة اليومية وما جاء اسناد باقوى منه هذا يخالف مقتضى الاحكام هذا يخالف مقتضى الاحكام لا احكام الشريعة ولا احكام السلف للرواية احكام السلف

107
00:37:22.600 --> 00:37:42.300
للرواية فاذا استحضر طالب العلم مجموعة من الاحكام اليومية والاسبوعية والحولية وظبطها وعرف قوة اسانيدها وقرنها مع هذه تطيش لديه هذه ويحكم بنكارتها. واحيانا لا يستطيع ان يعبر. لماذا؟ لانه يحتاج الى

108
00:37:42.900 --> 00:38:02.900
الى ان يفصل فيقول اعله بكذا واعله بكذا واعله بكذا واعله بكذا ثم يأخذ ويسرد فلا يستطيع ان يقنع الشخص الا بعد فيقتنع ان فعلا هذا يخالف ميزان الاحكام في في امر في امر الشريعة لهذا تجد ان الائمة الاوائل كابي حاتم وابي زر

109
00:38:02.900 --> 00:38:21.850
وبالمدينة وغيرهم لديهم اغلاق في الالفاظ. يقول لك منكر يقول لك غريب او يرده او يقول دع ذا او نحو ذلك لماذا؟ لانه حينما سئل عن هذا استحضر كم هائل من الربط في الشريعة؟ فرد هذا

110
00:38:21.850 --> 00:38:41.050
اجله لا يستطيع ان يعبر لا يستطيع ان يعبر هذه الملكة التي لم يستوعبها كثير من من المنتسبين للحديث من المتأخرين فضلا عن ان يملكوها. لم يستوعبوا هذا النهج الموجود عند الائمة

111
00:38:41.050 --> 00:38:50.850
ما يردون كلام الائمة يقول هذا كلام مجمل ولا يقبل المجمل حتى يفسر. ابو حاتم لو اراد ان يفسر لك مثل هذه الاعلان يحتاج ان يثبت لك هذه العلة بمجلد

112
00:38:51.250 --> 00:39:14.100
ولكن اعطاك المختصر بإسناد بلفظة او ربما بسطر. لهذا من نظر في كتاب العلل لابن ابي حاتم او العلل لدار قنية والجرح والتعديل لابن ابي حاتم او غيرهم من الائمة او علل بالمديني وكذلك ايضا يحيى ابن معين يجد انها مختصرات. ولكنها عبارات تفك ما وراءها من

113
00:39:14.100 --> 00:39:34.100
من احاديث وكذلك كنوز في معرفة الرواية وابوابها لو دخل الانسان وولجها وتحرى والف مجلدا ما خرج عن هذه العبارة يجد في هذه بهذه النتيجة. ولهذا الائمة يوصفون بانه يحفظ مئة الف حديث. يحفظ مثلا خمسين الف حديث يحفظ

114
00:39:34.100 --> 00:39:54.100
مئتين الف حديث او غير ذلك من من هذه هو حينما يعل حديثا من الاحاديث عرضها ذهنيا على ما لديه ثم خرج بهذا الحكم. خرج بهذا بهذا الحكم اه ننتهي بهذه الاحاديث بحديث الوتر يبقى لدينا حديث اه الضحى وثمة حديثان في حديث

115
00:39:54.100 --> 00:40:17.400
في ابواب صلاة الضحى وهما خاتمة صلاة التطوع اول هذه الاحاديث هو حديث انس ابن مالك عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الوتر ثنتي عشرة ركعة

116
00:40:18.050 --> 00:40:39.400
صلاة الضحى. من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. الحديث اخرجه الامام احمد في المسند وابو داوود وكذلك ايضا من حديث من حديث موسى ابن انس

117
00:40:40.050 --> 00:40:52.000
عن ثمامة ابن انس عمه عن انس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى الوتر ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة

118
00:40:52.650 --> 00:41:19.150
هذا الحديث حديث ضعيف وذلك انه يرويه محمد بن اسحاق عن موسى ابن انس ووقع في هذا الحديث اضطراب. تارة يرويه محمد بن اسحاق عن موسى ابن انس وتارة يرويه عن حمزة ابن موسى ابن انس

119
00:41:19.200 --> 00:41:48.600
كلاهما عن ثمامة بن انس عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد به محمد ابن اسحاق بهذا الوجه وهو وان كان صدوقا وظابطا في ابواب التاريخ الا انه في ابواب الاحكام الا انه في ابواب الاحكام مما يحترس في تفرده

120
00:41:48.950 --> 00:42:08.950
البخاري رحمه الله يعل هذا الحديث بالنكارة كما جاء في علل الترمذي يقول سألت محمدا عن هذا الحديث قال هذا حديث يونس ابن بكير لا اعرفه الا الا عنه. يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن موسى ابن انس عن ثمام بن ابي

121
00:42:08.950 --> 00:42:20.150
انس عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قد اخرج الطبراني في كتابه المعجم من حديث علي بن المديني عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد

122
00:42:20.200 --> 00:42:40.200
عن محمد ابن اسحاق فاخرجه متابعا ليونس ابن بكير. اما ان يكون البخاري رحمه الله لا يرى هذا الطريق واحاديث الذي يرويه علي ابن المدينة يعقوب بن ابراهيم واما ان يكون انه لم يعلم به وكلا الامرين محتمل ولكن نقول ان هذا الحديث منكر

123
00:42:40.200 --> 00:43:00.200
ان هذا الحديث حديث منكر. وان رواه اهل بيت وهم ثم ثمامة يرويه عن انس وموسى بن حمزة وموسى بن انس او حمزة بن موسى ابن انس في روايته عن ثمامة الا ان تفرد محمد بن اسحاق بمثل هذا الحديث مما مما ينكر ولهذا

124
00:43:00.200 --> 00:43:30.200
اعله الترمذي رحمه الله ايضا بالغرابة. لعله الترمذي بالغرابة. وغرابته ليس في مشروعية صلاة الضحى وانما في عددها وانها حصرت في اثنتي عشرة ركعة وهذا وهذا مما مما ينكر اذ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بدليل. جاء حديث اخر

125
00:43:30.200 --> 00:43:55.400
وهو الحديث الثاني في احاديث الضحى والاخير وحديث ابي حديث ابن عمر عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين ومن صلاها اربعا كتب من المحسنين ومن صلاها

126
00:43:55.400 --> 00:44:18.050
استا كتب من الفائزين ومن صلاها ثمان كتب من القانطين ومن صلاها عشرا لم تكتب عليه سيئة في يومه ذلك. ومن صلاها ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة

127
00:44:18.050 --> 00:44:42.500
هذا الحديث حديث منكر ايضا يرويه اسماعيل ابو الرافع ابن عويمر عن اسماعيل ابن عبيد الله عن عبد الله ابن عمر وهذا الحديث به اسماعيل ابن رافع وهو ضعيف الحديث

128
00:44:43.000 --> 00:45:15.250
ظعف حديثه النسائي وغيره وفيه تفصيل صلاة الضحى وتفصيل فضلها وبيان عدد ركعاتها  وصلاة الضحى لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حصرها بعدد معين وانما حث عليها وذكرت بالركعتين وهي ادناها. ويجوز للانسان ان يزيد عليها

129
00:45:15.500 --> 00:45:34.350
ويجوز للانسان ان يزيد ان يزيد عليه. واما حصرها في هذا العدد فهو حصر منكر. اذ لا بد ان يثبت باحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ايضا ان

130
00:45:34.350 --> 00:46:01.350
آآ هذا الحديث ان هذا الحديث فيه بيان فضل لهذه الصلوات وهي اثنتي عشرة ركعة. وقد جاء في حديث ام حبيبة عن النبي عليه الصلاة والسلام تقدم معنا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى لله في اليوم ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة

131
00:46:01.650 --> 00:46:21.650
هذا الحديث في صحيح الامام مسلم جاء تفصيله في السنن جاء تفصيله في السنن على خلاف ما جاء في حديث في وبداية الثواب في هذا الحديث في حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله. قال ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها

132
00:46:21.650 --> 00:46:47.700
وركعتين قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. وجاء في بعض الروايات اربع قبل الظهر وركعتين بعدها وجاء بعض الروايات اربعا قبل الظهر واربعا بعدها وهذا الحديث هو حديث منكر. وجاء في السنن من حديث مؤمل ابن اسماعيل. عن سفيان عن ابي اسحاق

133
00:46:47.700 --> 00:47:05.900
عن المسيب ابن رافع عن عنبسة عن ام حبيبة عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح من غير سرد العدد وانما ذكره على سبيل الاجمال. وقد جاء في صحيح الامام مسلم

134
00:47:05.900 --> 00:47:25.900
من حديث المسيب عن من حديث عنبسة عن ام حبيبة عليه رضوان الله تعالى وما ذكر التفصيل وهو الصحيح وذكر التفصيل منكر واما ذكر الاربع قبل الظهر والاربع قبل العصر فهذا يدل على الاضطراب فانه تارة يذكر ركعتين قبل الظهر وتارة اربع

135
00:47:25.900 --> 00:47:45.900
اراد ان يذكر ركعتين بعدها وتارة اربعة. وتارة يذكر ركعتين قبل العصر وتارة لا يذكر فيها فيها شيء. وهذا اضطراب للمتن مع علة الاسناد ومعلوم انه ان يرويه عن عنبسة مكحول ومكحول لم يسمع اه من عنبسة كما قال ذلك غير واحد من الائمة تقدم معنا في مجلس

136
00:47:45.900 --> 00:48:05.900
سابق الكلام على هذا وهذا مما يعيل به حديث الباب مما يعيل به حديث الباب في جعل هذه الركعات اه بهذا العدد انها صلاة الضحى وذاك جاء على اجمالها وحملت على انها على انها انها ركعات انها الركعات الراتبة في

137
00:48:05.900 --> 00:48:25.900
للصلوات سواء كانت القبلية او كانت او كانت البعدية. وهذا الحديث وفي حديث صلاة الضحى لا يعرف الا من هذا الوجه بهذا الاسناد بمثل هذا التفصيل بمثل هذا التفصيل والحديث في ذلك والحديث في هذا

138
00:48:25.900 --> 00:48:45.900
منكر والحديث في هذا منكر وبحاجة الى ان يثبت بما هو اقوى من ذلك. وثم ايضا ان هذا الحديث على ان الزيادة على هذا العدد ليس من السنة زيادة على هذا العدد ليس من السنة والامر في ذلك واسع. الامر في هذا واسع. وقد صلى النبي عليه

139
00:48:45.900 --> 00:49:05.900
عليه الصلاة والسلام كما في حديث ام هاني صلاة الضحى ثمان ركعات. ثمان ركعات فاذا صلاها ركعتين لا بأس اذا صلاها اربعا او ست سنة او ثمان او عشر او اكثر من ذلك فهذا مما لا حرج لا حرج فيه الا ان تقييدها الا ان تقييدها منكر. نتوقف عند

140
00:49:05.900 --> 00:49:25.900
هذا القدر وبه اه نكون قد انتهينا من ابواب الصلاة التطوع ونكمل في المجلس القادم باذن الله عز وجل ما تبقى من من اه الاحاديث المتعلقة بابواب الصلاة مما يتكلم عليه العلماء. اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد

141
00:49:25.900 --> 00:49:38.200
الاعانة وان يلهمنا رشدنا وان ينفعنا بما سمعنا وان يجعله حجة لنا لا علينا انه لذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد