﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ففي هذا اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة من العام الخامس والثلاثين بعد الاربعمائة والالف. نتكلم او نكمل ما تقدم

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
انا من الاحاديث المتعلقة بصلاة الجمعة. وقد اشرنا في المجلس السابق على من هذه الاحكام المتعلقة بها مما يتعلق بعدد صلاة الجمعة. نتكلم في هذا اليوم في شيء او عن شيء من تلك

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
الاحاديث واول هذه الاحاديث هي ما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم قبيل صلاة قبيل صلاة الجمعة وذلك من العمل. وذلك مما يتعلق بتسليم النبي صلى الله عليه وسلم وصفته

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
اول هذه الاحاديث هو حديث عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دنا يوم الجمعة سلم على من كان عنده فاذا صعد على المنبر سلم على الناس ثم جلس. هذا الحديث قد اخرجه ابن عدي

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
في كتابه الكامل وكذلك ايضا البيهقي وابن المنذر في كتابه الاوسط. وبالعساكر في كتابه تاريخ دمشق. اخرجوه من حديث الوليد بن مسلم عن عيسى ابن عبد الله ابن الحكم ابن النعمان ابن بشير. يرويه عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
وهذا الحديث حديث حديث منكر وهذا الحديث حديث منكر. وذلك انه قد تفرد بالسنة عن النبي عليه الصلاة وهي السلام مرتين. السلام على من مر عنده عند دخوله المسجد لمن كان قريبا منه. والثاني في سلامه عليه الصلاة والسلام لما صعد

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
المنبر واستقبل الناس سلم على الناس جميعا. وهذا لا يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنه ولم يرد ايضا في عمل الخلفاء الراشدين ما جاء عنه من حديث عبدالله ابن عمر هذا وهذا الحديث منكر وهو معلول بعلل متعددة اسنادية ومتنية

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
اما بالنسبة للاسنادية فان هذا الحديث لا يعرف الا من حديث الوليد ابن مسلم يرويه يروي هذا الحديث عن عيسى ابن عبدالله ابن الحكم ابن النعمان ابن بشير الانصاري. وهذا الحديث بتفرد الوليد بن مسلم كاف لاعلانه ولكن ايضا

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
تضمن ايضا ان هذا الحديث يرويه عيسى ابن عبد الله الانصاري وهو ضعيف الحديث وهو ضعيف الحديث قد اعله به جماعة من النقاد كم ابن عدي رحمه الله في كتابه الكامل فانه لما اخرج هذا الحديث من طريقه قال

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
يتابع لا يتابع عليه. وكذلك ايضا قد اشار الى هذا ابن حبان رحمه الله. اشارا ابن حبان رحمه الله الى تفرد على تفرد عيسى ابن عبد الله الانصاري في هذا الحديث عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا من علله

11
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
ايوا هي العلة الثالثة الاسنادية ان هذا الحديث يلغى بالحديث نافع عن عبد الله ابن عمر ونافع له اصحاب كثر يرون حديثه من الثقات الكبار من اهل المدينة من اهل المدينة وغيرها. فلم يروي احد من الثقات ولا من الفقهاء المعروفين. من اهل

12
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
ازهى هذا الحديث عن عبد الله ابن عمر وانما تفرد به تفرد به عيسى ابن عبد الله الانصاري وهذا دل على انه ليس معروفا في حديث نافع وليس ايظا معروفا في حديث عبد الله ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك ايظا من وجوه اعلاله ان هذا الحديث

13
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
اذ تضمن سنة عملية سنة عملية وهي السلام مرتين وهي السلام مرتين مرة على مدن منه قبل صعوده المنبر والمرة الثانية على من صعد على من استقبله عند صعوده صعوده منبر وهذا لا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه

14
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
قولا ولا يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام عمله. ولا كذلك ايضا في عمل الخلفاء الراشدين مع اشتهار العمل مع اشتهار العمل وبروزه. وذلك ان مثل هذا العمل يشهده الناس. ومثله ينقل وقد نقل ما

15
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
هو اقل منه من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا فان هذا الحديث لم يروه اصحاب الوصول من اصحاب الصحاح والسند والمسانيد. وانما تفرد به اصحاب هذه المصنفات

16
00:05:00.100 --> 00:05:30.100
بعدي وكذلك ايضا البيهقي وغيرهم وامثال هؤلاء يروون الاحاديث المرفوعة مما يوافق اصحاب المشاريد ويتفردون ايضا عن عنهم. فما تفردوا به من الاحاديث فانه يحترز ترزوا منه فانه يحترس يحترز منه ومنه هذا الحديث وهو حديث عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

17
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
الحديث الثاني هو حديث جابر ابن عبد الله عليه رضوان الله. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا على المنبر سلم. كان اذا صعد على المنبر على المنبر سلم. هذا الحديث اخرجه ابن ماجة في كتابه السنن ورواه كذلك ايضا

18
00:05:50.100 --> 00:06:15.100
الطبراني. من حديث محمد بن زيد بن المهاجر عن محمد بن المنكدر عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تفرد بروايته  تفرد بروايته عبدالله بن لهيعة

19
00:06:15.200 --> 00:06:40.750
عن محمد ابن المهاجر ويرويه محمد المهاجر عن محمد ابن المنكدر ومحمد ابن المنكدر يرويه عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حكم عليه بعض الائمة بالوضع كابي حاتم رحمه الله فيما نقله عنه ابنه فقال هذا

20
00:06:40.750 --> 00:07:06.150
حديث موضوع وقال الزيلعي رحمه الله فيه حديث واه والعلة في ذلك والعلة في ذلك ليست بتفرد عبد الله بن ليعة فقط في هذا الحديث وانما ان مثل هذا الحديث هو سنة عملية مستفيضة

21
00:07:06.800 --> 00:07:36.800
تنقل وتشتهر اسنادا فلما لم يرويها الكبار من الثقات الحفاظ دل على بهذا الحديث وعدم الاعتبار به. ولهذا نقول قد تثبت السنة عمليا ولكنها لا تثبت اسناديا. فاذا رواها بعض الضعفاء اسنادا باسناد مثله يحمل لو نقلت فهذا يدل على نكارة المنقول فهذا يدل

22
00:07:36.800 --> 00:07:56.800
على ذكارة نكارة المنقول ولهذا حكم ابو حاتم رحمه الله على هذا الحديث بالوضع حكم عليه عليه بالوضع يعني انه مكذوب من المرء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا في حال النبي عليه الصلاة والسلام في سلامه عند صعود المنبر نقول تدل عليه الاصول

23
00:07:56.800 --> 00:08:16.800
تدل عليه الاصول من سلام الداخل على الناس. من سلام الداخل على الناس او القائم على الجالسين. وغير ذلك من الادلة التي تدل تدل على هذا على هذا المعنى تدل على هذا المعنى وهو مستفيض. ولكن الحكم يتعلق بمثل هذا الموضع. الحكم يتعلق بمثل هذا

24
00:08:16.800 --> 00:08:36.800
الموضع وهو السلام عند عند استقبالهم. فهل التسليم في ذلك هو من السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام قولا ام جرى على ذلك على اجرى على ذلك العمل. نقول جرى على ذلك العمل. جرى على هذا العمل ولم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

25
00:08:36.800 --> 00:08:56.800
ففعلا ولا قولا. ولهذا لما تفرد عبد الله بن ليعة بهذا الحديث دل على نكرته. ثم ايضا ان هذا الحديث يرويه محمد منكدر عن جابر بن عبدالله ومحمد بن المنكدر هو من الرواة الثقات الذين يروي عنه الرواة

26
00:08:56.800 --> 00:09:16.800
الحفاظ اصحاب الموازين الثقيلة من اهل الحجاز وغيرهم. فيروي عنهم سفيان بن عيينة ويروي عنه كذلك سفيان الثوري هذا لم يروي عنه هذا الحديث هؤلاء الكبار. وهذا ايضا قرينة على رده. وينبغي لطالب العلم اذا نظر

27
00:09:16.800 --> 00:09:36.800
في حديث من الاحاديث الا ينظر الى ثقة الرواة المجردة بل ينظر الى المفقودين الذين هم اولى بحمل مثل هذا بحمل مثل هذا الحديث. فان هذا الحديث اولى بحمله الكبار من اصحاب محمد المنكد كابن عيينة. وكسفيان

28
00:09:36.800 --> 00:09:56.800
الثوري فلما لم يروه دل على نكارة هذا دل على نكارة هذا هذا الحديث. ولهذا تنكب اصحاب الاصول اخراج تركب اصحاب الاصول اخراج اخراج هذا الحديث مع الاستفاضة بروايته عملا عن رسول الله صلى الله عليه

29
00:09:56.800 --> 00:10:16.800
وسلم ولهذا عن الخلفاء الراشدين والخلفاء الراشدون عليهم رضوان الله تعالى يجرون في ذلك عن العمل على النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن القرائن ايضا في ابواب العلل ان الائمة والحفاظ والنقلة من اهل الرواية والحفظ والظبط اذا رووا

30
00:10:16.800 --> 00:10:36.800
اذا رووا حديثا او اثرا خبرا موقوفا على احد من الصحابة او مقطوعا واحتجوا به على مسألة من المسائل فهذا على عدم صحة المرفوع. على عدم صحة المرفوع. فنجد ان الذين رووا الموقوف

31
00:10:36.800 --> 00:10:56.800
السلف من الصحابة والتابعين هم اوثق من الذين رووا المرفوع. هم اوثق من الذين رووا المرفوع. فاذا رأينا ان الذي روى الموقوف هو اوثق واجل منزلة ممن روى المرفوع فهذا قرينه على فهذا قرينه على رد المرفوع وعدم

32
00:10:56.800 --> 00:11:16.800
قبوله على رد المرفوع وعدم وعدم قبوله. وان تفرد من تفرد به يرد به حديثه. يرد به يرد به حديث وقد تفرد بهذا الحديث عبد الله بن لهيعة كما عند ابن ماجة في كتابه السنن فاعل به في

33
00:11:16.800 --> 00:11:36.800
ذاته واعل ايضا الحديث بتسلسل مثل هذا الاسناد عن جابر ابن عبدالله علي رضوان الله والاولى ان يرويه ثقات الكبار ان يرويه ثقات الكبار. الحديث الثالث هو حديث ابي هريرة

34
00:11:36.800 --> 00:11:56.800
عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صعد المنبر سلم كان اذا صعد المنبر سلم. هذا الحديث اخرجه ابن سعد في كتابه الطبقات من حديث محمد ابن عمر الواقدي عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي الزناد

35
00:11:56.800 --> 00:12:16.800
عن عبدالمجيد ابن سهيل عن عمه ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله وسلم. وهذا الحديث ايضا منكرا من جهة الاسناد. وهذا الحديث منكر من جهة الاسناد. فان ابن سعد رحمه الله يرويه عن محمد ابن عمر الواقدي

36
00:12:16.800 --> 00:12:36.800
ومحمد ابن عمر الواقدي يرويه عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي الزناد ومحمد ابن عبد الرحمن ابن ابي الزناد ظعفه بعض العلماء كيحيى بن معين رحمه الله بل اتهمه بسرقة الحديث وكذلك ايضا فانه ليس بمشهور بالرواية فلا يعرف بالرواية عنه الا

37
00:12:36.800 --> 00:12:56.800
الا محمد ابن عمر الواقدي. وهو قليل الحديث ليس بمشهور. وقليل الحديث ليس ليس بمشهور ولا يتابع على حديثه وقد روى هذا الحديث عن عبدالمجيد بن سهيل بن عبدالرحمن بن عوف وابو سلمة هو عم عبدالمجيد بن سهيل

38
00:12:56.800 --> 00:13:16.800
ابو سلمة ابن عبدالرحمن ابن عوف يرويه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تفرد بهذا الحديث الواقدي عن محمد بن عبد والواقدي متروك الحديث. وان كان راوية عارفا بالتاريخ والسير والمغازي واحاديث

39
00:13:16.800 --> 00:13:36.800
الفتن والملاحم الا انه في ابواب الاحكام مردود الحديث. وكذلك ايضا فان محمد ابن عبد الرحمن يظهر والله اعلم انه هذا الحديث فان هذا الحديث الذي رواه ابن سعد في كتابه الطبقات رواه سردا طويلا رواه سردا طويلا في حال النبي عليه الصلاة والسلام في سننه

40
00:13:36.800 --> 00:13:56.800
وصلاته وكذلك ايضا في قيامه على المنبر. ومثله لا يأتي تاما الا بدمج حديث الى حديث وتلفيق لفظ الى اخر فيظهر ان هذا الحديث ليس من حديث عبد المجيد ابن سهيل ولا من حديث ابي سلمة ولا من حديث ابي هريرة. وان كان عند بعضهم ربما بعض الفاظه. الا انه منكر بهذا

41
00:13:56.800 --> 00:14:16.800
الا انه منكر بهذا التمام. ويظهر من سرقة الحديث اذا روى الضعيف حديثا طويلا وسرده مما لا عادة ولا يضبطه الراوي ولو علت منزلته من الصحابة في موقف واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه ساق حديثا طويلا منهم هذه اللفظة

42
00:14:16.800 --> 00:14:36.800
النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا صعد المنبر سل. ومعلوم ان المواقف لا تسرد. فكيف يعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى في بيته كذا ثم جاء ثم توظأ ثم جاء وسلم على الناس ثم فعل ثم يحكي حال النبي عليه الصلاة والسلام في سياق واحد في سياق واحد فاذا ظبطها الاول

43
00:14:36.800 --> 00:14:56.800
لا يضبطها الثاني. ثم ايضا تحتاج الى ملازمة دائمة ومثل هذا ومثل هذا يعمد اليه اصحاب السير. لانهم يعتادون على سرد تاريخ والقصص والحكايات فيلفقون رواية الى رواية ويدمجونها باسناد واحد وهذا هو ظاهر من فعل الواقد هنا من فعل الواقد او محمد

44
00:14:56.800 --> 00:15:16.800
ابن عبد الرحمن او محمد ابن عبد الرحمن في هذه في هذه الرواية. في ظهر انه سرق حديث غيره فجعله الى حديثه فجمع في سياق تام ليس من حديث بعضهم ليس من حديث من حديث بعضهم. فنقول اذا هذا الحديث حديث منكر وهو مردود

45
00:15:16.800 --> 00:15:32.650
وتفرد الواقي كافر برده وكذلك ايضا محمد بن عبد الرحمن بن ابي الزناد في رواية لهذا الحديث مما يرد مما يرد يرد به وكذلك ايظا ايمان اصحاب الاصول لمثل هذا الحديث مع

46
00:15:33.200 --> 00:15:53.200
الحاجة اليه ووفرت الاحكام فيه بطوله وسرد المعاني فيه مما يفتقر اليه في احكام العبادات. فلما لم يخرجوه دل على دل عدم الاعتبار دل على عدم على عدم الاعتبار الاعتبار به ولهذا نقول ان هذا تقول ان هذا الحديث

47
00:15:53.200 --> 00:16:18.350
منكر. الحديث الرابع هو حديث عطاء ابن ابي رباح انه قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صعد المنبر سلم يعني يوم الجمعة. هذا الحديث اخرجه عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث ابن جريجل عن عطاء عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا. وعطى

48
00:16:18.350 --> 00:16:42.800
لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه عنه وحديثه عنه مرسل. حديثه عنه مرسل وربما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام بواسطتين. وربما اكثر  وهذا المرسل هو اصح شيء جاء في في المرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

49
00:16:43.300 --> 00:17:13.300
في في مسألة السلام في مسألة السلام يوم على المنبر يوم الجمعة. وهو مرسل صحيح عن ومرسل صحيح على عطا. الحديث الخامس هو عن عامر بن شراحيل الشعبي بنحو لفظ مرسل عطا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا صعد المنبر سلم قال وكان عمر وعثمان يفعل

50
00:17:13.300 --> 00:17:33.300
دون ذلك وكان عمر وعثمان يفعلون يفعلون ذلك. هذا الحديث اخرجه الامام احمد رحمه الله كما في العلل برواية ابن عبد الله ورواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف ورواه كذلك ايضا الاثرب من حديث مجاند ابن سعيد عن عامر ابن شراحيل الشعبي مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن الخلفاء الراشدين

51
00:17:33.300 --> 00:17:55.300
عمر وعثمان وهذا ايضا حديث ضعيف وبراسيل الشعب ضعيفة ويروي هذا الحديث عن عمر وعثمان ولم يدرك الشعبي عمر ولا عثمان. ولم يدرك الشعبي عمر عمر ولا عثمان. وحديثه ضعيف

52
00:17:55.300 --> 00:18:25.300
مرفوعا وموقوفا. حديثه ضعيف ومرفوعا وموقوفا. ومرسل عطاء اصح من مرسل من مرسل شعبي وذلك من وجهين. الوجه الاول ان مراسيل عطاء هي اصح من مراسيل من الشعبي لمن صبرها وعطى اكثر تحري من الشعب اعطى اكثر تحري من من الشعب

53
00:18:25.300 --> 00:18:46.000
الامر الثاني ان برسل الشعبي جاء من حديث ابن سعيد ومجالد ابن سعيد سيء الحفظ. ويرويه عن عمل بشرحه الشعبي. واما العطاء فهو من حديث ابن جريج عن عطا. فمرسل عطا صحيح على عطاء ومرسل الشعب ضعيف عن الشعبي

54
00:18:46.000 --> 00:19:04.400
وعلى هذا نقول ان ما جاء عن عطاء انما هو انما هو اصح شيء في الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام. واما ما جاء عن الخلفاء الراشدين فاصح ما جاء في ذلك. ما جاء عند ابن ابي

55
00:19:04.400 --> 00:19:25.100
بشيبة من حديث ابي نظرة عن عثمان بن عفان انه كان اذا صعد على المنبر سلم. واسناده صحيح عن عثمان بن عفان  واسناده صحيح عثمان ابن عفان عليه رضوان الله. وجاء ايضا ذلك عن ابن الزبير وعمر ابن

56
00:19:25.100 --> 00:19:41.250
عبد العزيز انهم كانوا يسلمون. ولا يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من التابعين انه ترك السلام او كرهه او نهى عنه عند الصعود على المنبر

57
00:19:41.750 --> 00:20:02.800
وانما اوردنا هذه الاحاديث ان ثمة بعض الائمة قال بعدم سنية بعدم سنية سلام الخطيب عند صعوده. وهذا القول مروي عن مالك وعن ابي حنيفة. وهذا القول مروي عن مالك وعن ابي حنيفة

58
00:20:03.200 --> 00:20:21.600
ولاجل هذا اورد هذه الاحاديث وبينا ان الثابت في ذلك انما هو من عمل الخلفاء الراشدين فثبت ذلك عن عثمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في المسند والسنن من حديث العرباض ابن سارية قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء

59
00:20:21.600 --> 00:20:41.600
الراشدين المهديين من بعدي. فالمنقول في ذلك عمل لا يعرف خلافه. دلت على معانيه الاصول العامة. دلت على عليه الوصول الاصول العامة. ولعل ما جاء عن ما لك رحمه الله عن ابي حنيفة ليس المراد بذلك هو عدم

60
00:20:41.600 --> 00:21:11.700
السلام بعينه وانما بموضعه. وكأنهم يشيرون الى انه لو سلم قبل صعود المنبر لكفاه وكأنه كأنهم يشيرون على انه لو سلم قبل صعوده للمنبر على الناس لكفاه فالقول بالسنية يتعبد به عند الصعود وقبل جلوس الخطيب على منبره ان يسلم تشريعا في مثل هذا الموضع

61
00:21:11.700 --> 00:21:31.700
ان يسلم تشريعا في مثل هذا الموضع. وكأنهم جعلوا الامر على اطلاقه. وكانهم جعلوا الامر على اطلاقه يسلم الداخل على الحاضرين او على الجالسين او على القائمين. ويكفي في ذلك سلم في ادنى المنبر او سلم في اعلاه

62
00:21:31.700 --> 00:21:51.700
افلا يتقيد بموضع فيه فلا يتقيد بموضع فيه. وهذا امثل ما يحمل عليه كلام ما جاء عن الائمة عليهم رحمة الله بعدم السرية سلام الخطيب بعدم سنية سلام الخطيب والا لا يظن بمثلهم عدم مشروعية السلام على الاطلاق. عدم مشروعية السلام

63
00:21:51.700 --> 00:22:11.700
على الاطلاق فهذا امر متواتر تواترت به الادلة في السنة وكذلك ايضا جرى وكذلك ايضا وجرى عليه عليه العمل فلو سلم عند دخوله الناس مع باب في قبلة المسجد او كان الناس قليل قد عمهم بسلام

64
00:22:11.700 --> 00:22:31.700
اذا دخل من خلفه من غير تخطي الرقاب فان ذلك على قوله بيكفي عن السلام عند صعوده. ومن قال بثبوت ذلك جعله سنة ان يسلم عند دخوله وقبل جلوسه على المنبر. وقبل جلوسه على وقبل جلوسه على المنبر

65
00:22:31.700 --> 00:22:51.700
ولو سلم في اصل المنبر او عند او عند عند دخوله او عند دخوله. وهذه الاحاديث هي الاحاديث الواردة في هذا الباب وهي على ما اشرنا الحديث السادس ونتكلم هنا عن الاحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام

66
00:22:51.700 --> 00:23:11.700
وكذلك ايضا ما جاء في الموقوف كذلك ما جاء في الموقوف في الاحاديث في السنة القبلية قبل صلاة الجمعة في السنة القبلية قبل صلاة صلاة الجمعة. الحديث السادس وهو اول الاحاديث المتعلقة بالسنة قبل الجمعة. هو حديث

67
00:23:11.700 --> 00:23:29.650
الى ابن عباس عليه رضوان الله تعالى انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر قبل الجمعة اربعا صلي قبل الجمعة اربعا. هذا الحديث اخرجه ابن ماجة في كتابه السنن من حديث مبشر بن عبيد

68
00:23:29.650 --> 00:23:52.050
عن الحجاج ابن ارطاد عن عطية العوفي عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي قبل الجمعة قبل الجمعة اربعا روى هذا الحديث الطبراني في كتابه المعجم قال وبعدها اربعا

69
00:23:52.650 --> 00:24:12.200
وبعدها اربعا. هذا الحديث حديث منكر. تفرد به مبشر بن عبيد وهو متهم في حديثه. اتهمه بالوضع الامام احمد رحمه الله فقال احمد رحمه الله كان يضع الحديث وقد تفرد بهذا الحديث عن الحجاج ابن عطات

70
00:24:12.350 --> 00:24:34.950
وهو كاف في رد هذا الحديث وعدم الاعتدال به ولا اعتباره. وهو منكر الحديث كما قال ذلك البخاري وقال نسائي متروك الحديث وظاهر هذا الحديث وظاهر هذا الحديث الوضع. وظاهر هذا الحديث الوضع

71
00:24:35.300 --> 00:24:58.100
وذلك من وجوه اولها ان راويه متهم بالوضع كما قال احمد رحمه الله كان يضع الحديث وجاء في رواية عنه شغله القرآن عن الحديث احاديث وبواطيل. وكذلك ايضا فان هذا الحديث مسلسل بالعلل. يرويه

72
00:24:58.100 --> 00:25:19.950
ابن عبيد علي الحجاج النورطات والحجاج يرميه على طية العوف والحجاج سيء الحفظ وعطية العوف ضعيف للحديث يروونه عن عبد الله ابن عباس ومنها ايضا ان انه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف هذا الحديث

73
00:25:20.100 --> 00:25:42.550
في السنة القبلية جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة القبلية خلاف هذا الحديث ويأتي ويأتي الاشارة اليه. منها ما هي في الصحيحين ومنها ما هي خارج ويأتي الاشارة ويأتي الاشارة اليه باذن الله. فنقول ان هذا الحديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه ان

74
00:25:42.550 --> 00:26:00.350
القبلية بغير عدد. ان السنة القبلية بغير بغير عدد. وذلك ما جاء في البخاري من حديث سلمان الفارسي وما في من حديث ابي هريرة وما عند ابي داود من حديث عبد الله ابن عمر

75
00:26:01.250 --> 00:26:23.000
وما عند احمد رحمه الله من حديث ابي ايوب وابي الدرداء وكذلك من حديث ابي سعيد الخدري في الصلاة من غير تقييد قبل قبل الجمعة وان الثابت في التقييد انما هو في السنة البعدية للجمعة لا القبلية

76
00:26:24.200 --> 00:26:38.450
ومن ادلة بطلان هذا الحديث حديث عبد الله ابن عباس انه ثبت عن عبد الله ابن عباس خلافه انه ثبت عن عبد الله ابن عباس خلافه. وذلك انه قد روى عكرمة

77
00:26:38.450 --> 00:26:58.450
عن عبد الله ابن عباس انه كان يصلي قبل الجمعة ثمان ركعات. انه كان يصلي قبل الجمعة ثمان ركعات. وهذا العمل عن عبد الله ابن عباس الموقوف يدل على ضعف المرفوع. وهذا من قرائن اعلال المرفوع بالموقوف وذلك ان الصحابي

78
00:26:58.450 --> 00:27:18.450
اذا روى حديثا مرفوعا وثبت عنه العمل بخلافه فدل هذا على عدم ثبوت هذا الحديث عنده لانه لو كان ثابتا عنده لكان اولى الناس بالعمل هو. وكان الائمة رحمهم الله يعلون المرفوع بالموقوف. كاحمد وابن المديني

79
00:27:18.450 --> 00:27:38.450
ومسلم والبخاري والترمذي وغيرهم من الائمة عليهم رحمة الله يعلون يعلون الحديث المرفوع عن الموقوف. يعلون الحديث المرفوع بالموقوف اذا صح. بل ما هو ابعد من ذلك. ربما اعلوا الحديث المرفوع بالمقطوع

80
00:27:38.450 --> 00:27:58.450
اذا كان الراوي المروي عنه هذا الحديث التابع الذي هذا الصحابي صح عنه الحديث بخلاف المرفوع وقد اعل ابو داوود رحمه الله حديثا مرفوعا بمقطوع حديثا مرفوعا بمقطوع في في سننه روي عطاء عن ابي هريرة عليه

81
00:27:58.450 --> 00:28:18.450
الله تعالى وقد تقدم بعد الاشارة الاشارة اليه. وعلى هذا نقول اذا هذا الحديث حديث باطل. ان هذا الحديث حديث حديث باطل ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن وجوه بطلانه ايضا ان هذا الحديث اخرجه الطبراني

82
00:28:18.450 --> 00:28:39.800
زاد فيما يدل على عدم ضبط متنه قال يصلي قبل قبل الجمعة اربعا وبعدها اربعا وبعدها اربع وهذا ايضا من وجوه ادلة عدم عدم ظبط ظبط هذا الحديث. ولهذا تركب اخراجه اه

83
00:28:39.800 --> 00:29:04.850
ومسلم وكذلك ايضا الائمة الذين يعتنون بظبط متون الاحاديث وكذلك اسانيدها كالنسائي واضرابهم واضرابهم. الحديث السابع هو حديث عبدالله ابن مسعود عليه رضوان الله  ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

84
00:29:05.100 --> 00:29:25.100
كان يصلي قبل الجمعة اربعا وبعدها اربعا لا يفصل بينهن بسلام ايفصل بينهن بسلام. هذا حديث اخرجه الطبراني في كتابه المعجم من حديث خصيف بن عبدالرحمن الجزري عن ابي عنيزة عن ابن مسعود

85
00:29:25.100 --> 00:29:53.500
عود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر ايضا فان فانه تفرد به خسعيف ابن عبدالرحمن الجزري وهو سيء الحفظ وقد ضعفه احمد يروي هذا الحديث عن ابي عنيزة ولا تعرف حاله عن ابن مسعود. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

86
00:29:53.950 --> 00:30:13.750
ويعل بالمتن ما اعل به الحديث السابق وذلك بالاحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام على ما تقدم الاشارة اليه وكذلك ايضا في تبرد الطبراني رحمه الله باخراجه عن اصحاب الاصول

87
00:30:14.850 --> 00:30:34.850
تفرد الطبراني باخراج الاصحاب اصحاب الاصول. والذي يظهر والله اعلم ان هذا الحديث ان هذا الحديث موقوف على عبد الله بن مسعود فغلط فيه مرفوعة فغلط فيه فروي مرفوعا. والصواب فيه الوقف. فقد جاء موقوفا على عبد الله بن مسعود رواه

88
00:30:34.850 --> 00:30:53.100
عبدالرزاق في كتابه بحديث معبر عن قتادة عن عبد الله ابن مسعود من قوله وقتادة لم يسمع من عبد الله بن مسعود ولكنه جاء بالوجه الاخر من حديث ابي عبد الرحمن السلبي عن عبد الله ابن مسعود

89
00:30:53.450 --> 00:31:18.800
فلو كان يصلي قبل الجمعة اربعا وبعدها اربعا وجاء ايضا عن عبدالله بن مسعود من حديث محل الضب عن ابراهيم النخعي عن عبدالله بن مسعود انه كان يصلي قبل الجمعة اربعا وبعدها اربعا لا يفصل بينهن بسلام. وهو موقوف عليه واوصاه. في ظهر انه قد وهب

90
00:31:18.800 --> 00:31:38.800
ففي حديث عبد الله بن مسعود الموقوف فجعل مرفوعا فرفعه من رواه كخصيف عن ابي عريزة عن ابي مسعود فجعله مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يرد عند الرواة قليل الضبط. عند الرواد قليلي قليل الضبط والعناية

91
00:31:38.800 --> 00:31:58.800
بالاحاديث بالاحاديث المرفوعة او ربما احسنوا الظن بمن يروى عنه قالوا انه لا يروي الا الا على سنة واثر فرووا الموقوف عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يكون من بعض الجهلة او بعض

92
00:31:58.800 --> 00:32:18.800
او بعض قليل الورع ونحو ذلك. فربما رفعوا الاحاديث الموقوفة فربما رفعوا بعض الاحاديث الموقوفة وربما يكون ذلك ايضا من قليل الضبط. قليل الضبط وسيء الحفظ كما هنا في رواية

93
00:32:18.800 --> 00:32:38.800
عبدالرحمن لهذا لهذا الحديث وتفرده وتفرده به. ولهذا هذا الحديث لا يعرف الا بالحديث قصيف مرفوعا. لا يرى في الاحاديث قصي مرفوعا وابو عبد الرحمن السلبي الذي يروي هذا الحديث عند ابن مسعود اختلف في سماعه

94
00:32:38.800 --> 00:32:58.800
تلف في سماع بن عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. وجماعة من الائمة يثبتون سماعهم. وجماعة من الائمة يثبتون يثبتون سماعه سماعه منه وسماعه منه محتمل سماعه منه منه محتمل. والحديث

95
00:32:58.800 --> 00:33:20.950
الثابت وحديث علي بن ابي طالب عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة اربعا وبعدها اربعا لا يفصل بينهن بسلام. لا يفصل بينهن بينهن بسلام

96
00:33:20.950 --> 00:33:40.950
يرويه الظبرة عن علي ابن ابي طالب وتفرد بهذا الحديث عند الطبراني وقد اخرج هذا الحديث الطبراني محمد ابن الرحمن السهمي عن حصين ابن عبد الرحمن. ومحمد بن عبدالرحمن السهمي

97
00:33:40.950 --> 00:34:03.100
ضعيف الحديث تفرد بهذا الحديث عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله والثابت في هذا عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى موقوفا. وثابت في هذا عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى موقوفا فنقول ان هذا الحديث منكر ذكرته في ذلك

98
00:34:03.100 --> 00:34:28.100
محمد عبد الرحمن السامي ومنكر الحديث وقد ضعفه غير واحد وكذلك ايضا فانه قد جاء عن علي ابن ابي طالب ما يخالفه. جعل علي ابن ابي طالب ما يخالفه وما يخالف عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله قد رواه ابو عبد الرحمن السلمي عن علي ابن ابي طالب انه قال صلوا بعد الجمعة ستا

99
00:34:28.100 --> 00:34:48.600
قال صلوا بعد الجمعة ستا وهذا اسناده الصحيح عن علي ابن ابي طالب يخالف المرفوع. والصحابي اذا روى حديثا او افتى فتية او عمل عملا يخالف ما رواه مرفوعا فانه قرينة على ضعف المرفوع

100
00:34:48.700 --> 00:35:08.500
وعدم صحته خاصة اذا اقترن المرفوع بقرينة تعله كتفرد سيء الحفظ به كتفرد راوي سيء الحفظ بي مما يعل به حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله هذه الاحاديث

101
00:35:09.000 --> 00:35:28.250
هي اصل الاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة المعينة عددا قبل الجمعة وكلها ضعيفة وكلها ضعيفة. وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة القبلية بلا عدد

102
00:35:28.250 --> 00:35:45.700
السنة القبلية بلا بلا عدد. ثبت ذلك عند عند البخاري رحمه الله من حديث سلمان الفارسي قال من اتى من من اغتسل يوم الجمعة ثم دنا فصلى ما قدر له. فصلى ما

103
00:35:45.700 --> 00:36:06.950
قدر له. ولم يذكر عبدا. فدل على ان السنة في ذلك مطلقة لا مقيدة بعدد  لا مقيدة بعدد. وصح ذلك عند الامام مسلم من حديث صهيب ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال صلى ما قدر له

104
00:36:06.950 --> 00:36:27.700
وجاء ذلك ايضا من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر عند ابي داوود وجاء ذلك ايضا من حديث ابي ايوب الانصاري وجاء ايضا من حديث ابي سعيد الخدري عند الامام احمد في كتاب المرسل

105
00:36:28.500 --> 00:36:48.500
ما يوافق هذه الاحاديث واصح الاحاديث في السنة القبلية هي حديث سلمان الفارسي في البخاري وحديث ابي هريرة في مسلم وحديث ابن عمر عند ابي داود. هي اصح هذه هذه الاحاديث. باصح هذه هذه الاحاديث

106
00:36:48.500 --> 00:37:10.650
انه يصلي وقد جاء عن عبدالله بن عمر كما رواه نافع عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله انه كان يصلي صلاة طويلة قبل الجمعة  ثم يصلي الجمعة ثم يخرج الى بيته ولا يصلي الا في بيته ركعتين قال وكان رسول

107
00:37:10.650 --> 00:37:31.300
صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يعني ان سنته سنة الجمعة القبلية غير مقيدة. والسنة البعدية مقيدة  بالبيت السنة المقيدة الجمعة مقيدة بالبيت. وهل تصلي السنة البعدية والبعدية مقيدة بالبيت؟ وهل تصلى في المسجد ام لا

108
00:37:31.300 --> 00:37:47.600
يأتي الكلام علي. يدل على عدم صحة الاحاديث السابقة. وهي حديث عبدالله ابن عباس وحديث عبد الله بن مسعود. وحديث علي بن ابي طالب عليه رضوان الله في ان الصلاة قبل الجمعة اربعة

109
00:37:47.950 --> 00:38:14.400
ما تقدم من اطلاق السنة من غير تقييد في الصحيحين وغيرهما ومن الادلة على ذلك ايضا انه ما من صحابي روى حديثا من الاحاديث المقيدة الا وجاء عنه موقوفا ما يخالف المرفوع. الا جاء عنه موقوفا ما يخالف ما يخالف المرفوع. ومن الادلة ايضا على عدم صحة المرفوعات

110
00:38:14.400 --> 00:38:38.700
في ذلك ان الصحابة عليهم رضوان الله روي عنهم اختلاف في ذلك. اختلاف في ذلك صحابة عليهم رضوان الله اذا روي عنهم اختلاف في مسألة من المسائل لابد ان ننظر الى الى المروي عنه والمروي يكون على احوال اما ان

111
00:38:38.700 --> 00:38:58.700
يكون فعلا واما ان يكون قولا واما ان يكون تقريرا. اما ان يكون فعل واما ان يكون قول واما ان يكون تقرير. فنجد ان الذي جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى عن اكثرهم انما هو فعل انما هو فعل فهم فعلوا ما امرهم به النبي عليه

112
00:38:58.700 --> 00:39:15.700
الصلاة والسلام من الصلاة قبل الجمعة يصلي ما قدر له. فحفظ عن هذا اربع وحفظ عن هذا ست وحفظ عن هذا اثنا عشر اثني عشر وحفظ عن هذا ثمان وهكذا. ولهذا

113
00:39:15.800 --> 00:39:35.800
عبدالله بن عمر عليه رضوان الله الذي كان يطيل الصلاة كما روى نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة وما ذكر عددا. ثبت ان انه صلى قبل الجمعة ثنتي عشرة ركعة. رواه عنه جبل رواه عنه جبلة بن صهيب

114
00:39:35.800 --> 00:39:56.350
وروى نافع ايضا عن عبد الله ابن عمر ان ابن عمر صلى ثنتي عشرة ركعة قبل صلاة الجمعة. وروى جبل بن سحيم عن عبد الله ابن عمر انه صلى اربعا قبل الجمعة. عبد الله بن عباس روى عكرمة عنه انه صلى اربعا

115
00:39:56.400 --> 00:40:18.650
وكذلك ايضا بالنسبة للصلاة البعدية والصلاة البعدية نعم ابن عباس ثمن ذكرنا اربع ايه ابن عباس ثمن رواه عن عكرمة اعلم بالله ابن عباس انه صلى ثمان وعبد الله ابن عمر عليه رضوان الله روي عنه اربع

116
00:40:18.650 --> 00:40:38.300
رواه جبلا من الصحيح عنه وروي عنه انه صلى ثنتي عشرة ركعة رواه نافع عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله وكذلك ايضا هذا الاختلاف من جهة العدد انما هو اختلاف عملي يعني ان كل من نقل

117
00:40:38.300 --> 00:40:58.300
عن الصحابة عليهم رضوان الله نقل عملا فصادف هذا اربعا وصادف هذا ثمان وصادف هذا ثنتا عشرة ركعة فهم عملوا بما امرهم النبي عليه الصلاة والسلام بان يصلي ما قدر او ما كتب له. هذا يعضد الاطلاق لا يعبد التقييد. يعبد الاطلاق ولا يعبد

118
00:40:58.300 --> 00:41:18.300
ولا يعبد التقييد. وذلك انه ما من احد من الصحابة عليهم رضوان الله الا روي عنه ما يخالف المرفوع اختلفوا في المنقول عنهم بل بعض الصحابة روي عنه اكثر من عمل. روي عنه اكثر من عمل كحال عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى

119
00:41:18.300 --> 00:41:38.300
فروي عنه الاطلاق وروي عنه الاربع وروي عنه اثنتي عشرة ركعة. وروي عنه ثلثا عشرة ركعة مما يدل على على الاطلاق على الاطلاق في ذلك ويدل على الاطلاق انه هو العمل انهم كانوا يعملون بالصلاة بالاطلاق انه ثبت ان الاطلاق هو عمل التابعين

120
00:41:38.300 --> 00:42:00.600
روى الامام مالك في الموطأ من حديث ثعلبة ابن ابي مالك القرظي عليه رضوان الله. قال كنا زمن عثمان نصلي زمن عمر بن الخطاب نصلي حتى يخرج الينا فاذا خرج

121
00:42:00.650 --> 00:42:20.650
تحدثنا مع بعضنا واخذ المؤذن بالاذان واخذ المؤذن بالاذان فيه انهم كانوا يصلون حتى يأتيهم الامام حتى يأتي الامام. وجاء ايضا عند ابن ابي شيبة من حديث يزيد عن ثعلب ابن ابي مالك القرضي قال كنا زمن عمر وعثمان

122
00:42:20.650 --> 00:42:38.200
يعني انه زمن الخليفة عمر بن الخطاب وزمن عثمان بن عفان كانوا يصلون ما قدر ما قدر له كان يصلون ما قدر ما قدر لهم فكان عملا للتابعين يقرهم الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على ذلك. وهذا يدل عليه الاحاديث

123
00:42:38.200 --> 00:42:58.200
ثابتة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك مما تقدم في حديث سلمان وحديث ابي هريرة وحديث ابي ايوب الانصاري وكذلك حديث ابي سعيد الخدري وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في اطلاق الصلاة. اما بالنسبة السنة

124
00:42:58.200 --> 00:43:18.450
بعدية نقول لا حاجة لايراد ما جاء فيها باعتبار ان انه ثبت في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام السنة وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث عبدالله ابن عمر انه قال احد

125
00:43:18.450 --> 00:43:38.450
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة في بيته. ركعتين بعد الجمعة في بيته. فهل الجمعة في البيت باطلاق ام للانسان ان يصليها في المسجد؟ ام للانسان ان يصليها يصليها في المسجد؟ نقول

126
00:43:38.450 --> 00:44:03.400
اذا صلاها في المسجد يصليها يصليها اربعا واذا صلاها في في منزله يصليها ركعتين يصليها ركعتين. وهذا عمل عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله وهكذا عزاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

127
00:44:03.800 --> 00:44:31.700
والعلة في ذلك العلة في ذلك حتى لا يتوهم الناس حتى لا يتوهم الناس ان ان الجمعة انما هي ناقصة فيصلي سنة تجبرها لانها كانت ظهرا اربعا فجبرها بركعتين فيصلي في المسجد اربع. واذا صلى في منزله يفصل بين

128
00:44:31.700 --> 00:45:01.700
وبين النافلة حتى لا يقع في نفسه انها تكميل للفريضة التي اداها. فالجمعة لا بدل عن الظهر لا ليست ظهرا وانما هي وانما هي مستقلة ليست ليست ظهرا صلاة الفجر وكصلاة العصر وكصلاة المغرب جعلها الله سبحانه وتعالى ليوم الجمعة حكما. جعلها ليوم الجمعة

129
00:45:01.700 --> 00:45:21.700
حكما مستقلا حكما مستقلا. فمن فاتته رجع في امره كذلك الى الى صلاته الى صلاة الظهر فلا قل ان الانسان مخير بادائها بل هي واجبة على من اوجبها الله عز وجل عليه. فتقدم معنا الاشارة على من تجب عليه الجمعة في آآ

130
00:45:21.700 --> 00:45:44.450
في في المجالس في المجالس السابقة. جاء عن عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى انه رأى رجلا يصلي في المسجد ركعتين بعد الجمعة فجذبه فجذبه فقال انا قصة للصلاة؟ كانه يشير الى هذا المعنى كانه يشير الى هذا الى هذا المعنى

131
00:45:44.450 --> 00:46:13.300
ان المقصود في ذلك هو الا يظهر من فعل الانسان تكميل لصلاة الجمعة. ولهذا نقول انه يشرع للانسان اذا صلى في المسجد ان يصلي اربعا متصلة واذا صلى في بيته صلى ركعتين. اربعا متصلة حتى لا تكون

132
00:46:13.300 --> 00:46:33.300
تبعا للجمعة في النفس او عند من يشاهد او عند من يشاهد فاذا اتصلت كان ذلك ولهذا جاء ذلك عن عبدالله بن عمر وعبد الله بن مسعود انه كان يصلون اربعا لا يفصلون بينهن بسلام. لا يفصلون بينهن بسلام في هذا المعنى. في هذا

133
00:46:33.300 --> 00:46:53.300
ومن صلى ركعتين في المسجد على سبيل الاعتراض فانه لا بأس وقد ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث صهيب ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

134
00:46:53.300 --> 00:47:18.050
تصلوا بعد الجمعة اربعا فاذا غلب احدكم على حاجته فصلى ركعتين في المسجد فليصلي في بيته ركعتين. فيصلي في بيته ركعتين يعني ان اذا اراد ان يصلي في المسجد فليصلي اربع. جاء تفسير الاربع عن ابن مسعود وعبدالله ابن عمر بانها

135
00:47:18.050 --> 00:47:38.050
متصلة في ذلك موقوفا واذا صلى في بيته فانه يصلي ركعتين. فالسنة في هذا ان يغير الانسان. وايها اكثر؟ في العمل نقول الاكثر والاظهر في هذا هو الصلاة في البيت. فيغلب عليه الصلاة في بيته ركعتين ويفعل في بعض الاحيان

136
00:47:38.050 --> 00:47:58.050
الصلاة الصلاة اربعا واذا خشي الانسان على نفسه الدسيان او الصوارف التي تعرض له بعد صلاة الجمعة فيصلي في مسجد الاتيان بالسنة او لا من تركها الاتيان بالسنة اولى من تركها فكل سنة سواء كان ذلك الصلاة في المسجد اربعا او الصلاة في

137
00:47:58.050 --> 00:48:07.400
البيت ركعتين نكتفي بهذا القدر واسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد