الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تكلمنا في المجلس السابق على سبيل الاختصار على حديث زيد ابن خالد الجهني عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما فقد اه فله مثل مثل اجره من غير ان ينقص من اجره الصائم شيئا الكلام على الاحاديث الواردة في هذا الباب وكذلك ايضا على الاحاديث التي او ما ورد في ذلك عن السلف وكذلك ايضا ان العلل الواردة لهذه الاحاديث اه مما يحتاج الى مما يحتاج الى مجالس وذلك لتعددها ووفرة طرقها وتنوع مخارجها فحديث زيد ابن خالد الجهني قد رواه الامام احمد رحمه الله وكذلك ايضا قد رواه ابو داوود والترمذي والنسائي من حديث عطا عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد وقع في اختلاف فانه قد روي على عدة وجوه قد روي على عدة وجوه من حديث عطا وقع فيه اضطراب وذلك ان الوجه الاول من هذه الوجوه جاء مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رواه عنه جماعة عن اطى عن زيد ابن خالد رواه عبدالملك ابن ابي سليمان وكذلك ابن جريج. ورواه محمد بن عبدالرحمن ابن ابي ليلى والحجاج ابن ارقاد ويعقوب ابن عطاء وغيرهم يروونه عن عطا عن زيد ابن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا والوجه الثاني قد اخرجه النسائي في كتابه السنن من حديث الحسين المعلم عن عطاء عن عائشة عليها رضوان الله وذلك انه قد جعله من مسند عائشة لا من مسند زيد ابن خالد لا من مسند زيد ابن خالد الجهني يظهر في هذا الوهم والاضطراب يظهر في هذا الوهم الوهم والاضطراب وذلك ان ان عطاء من يسمع لم يسمع من زيد ابن خالد الجهني كما ذكر ذلك علي ابن المدين رحمه الله وغيره الوجه الثالث من هذه الوجوه ان هذا الحديث قد جاء جاء موقوفا على زيد ابن خالد الجهني عليه رضوان الله. كما رواه عبدالرزاق في كتابه عن ابن جريج عن عطا عن زيد ابن خالد الجهني موقوفا عليه وذكره بلفظ الاختصار. وذلك انه قال قال رسول كأنه قال قال زيد بن خالد الجهني لا لا تجعلوا بيوتكم قبورا فصلوا فيها. ومعلوم ان الحديث بتمام احاديث زيد ابن خالد الجوهني في هو حديث طويل ولكن بعض الرواة يروي وجها ولا يروي الوجه الاخر وفي بعض هذه الوجوه نكارة وذلك ان الحديث بمجموعه المنسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها. ومن فطر صائما فله مثل اجره من غير ان ينقص من اجر الصائم شيئا ومن جهز غازيا فقد فقد غزى. وهذه الروايات وهذه الوجوه منهم من يرويه تاما ومنهم من يرويه مختصرا وفي بعض الفاظ في هذا الحديث وفي بعض الفاظ هذا الحديث نكارة. وذلك ان هذا الحديث وهو الوجه الرابع منه عن ما يرويه مسلم ابن سعيد عن زيد ابن خالد الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا فقد غزى. من جهز غازيا فقد وهذا الحديث قد اخرجه البخاري ومسلم بهذا بهذا اللفظ ومن هذا الوجه. والوجه الرابع هو الوجه الصحيح من جهة اسناده. وهو الوجه الصحيح ايضا من جهة من جهة متنه. فرواه رواه على على الراجح. واما بقية الفاظه فنقول انها قد جاءت في بعض الوجوه الصحيحة من غير هذا الوجه وجاءت في بعض الوجوه ايضا ضعيفة كما كما في حديث تفطير الصائم في حديث زيد ابن خالد الجهني وذلك انه قد جاء من حديث عطا عن زيد ابن خالد وعطى لم يسمع لم يسمع من زيد ابن خالد الجهني وهنا نقول ان طالب العلم اذا اراد ان يقف على الحديث بتمامه عند تعدد الفاظه واحكامه واختلاف اصحاب المصنفات الابواب والسنن والمجاميع وكذلك ايضا الموطئات الذين يريدون الكتب على الابواب فانه ينبغي له ان ان يعمد الى الى المساليب ان الى المسانيد فان المسانيد تورد الحديث بتمامه تورد الحديث بتمامه بخلاف الكتب التي تصنف على الابواب فانها تورد الشاهد من الحديث المناسب للباء. وتختصر ما عداه. هنا في اخراج البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث مسلم سعيد عن زيد بن خالد لفظا من الفاظ الحديث هل يعني ان البخاري اورد ما يناسب الباب وهو تجهيز الغاز ما يناسب الباب وهو تجهيز الغازي؟ ام ان البخاري رحمه الله اراد او عمد الى او اراد البخاري رحمه الله ان يبين ان الصحيح من هذا الحديث هو هذا هذا اللفظ. نقول ان البخاري رحمه الله يختصر الاحاديث وهذا معروف بمنهجه في كتابه في كتابه الصحيح. وربما قطع الحديث في مواضع متعددة من كتابه. ربما قطع الحديث من مواضع في مواضع متعددة من كتابه من كتاب الصحيح. وربما اختصره فاورد منه ما يناسب الباب. فهل نقول ان ما تركه البخاري؟ البخاري نقول لو كان الحديث عند البخاري مخرجا بنفس الاسناد خارج البخاري لامكن القول القول به لامكن القول ان البخاري تركه لعدم مناسبة الباب فاورد الشاهد منه لا هو ده الشاهد منه هذا وهذا ليس بالقليل عند البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح فانه يرد ما ناسب الباب. ولكن البخاري اخرج الحديث من غير طريق عطاء عن زيد ابن خالد فاخرجه من حديث مسلم بن سعيد عن عن زيد ابن خالد الجهني مما دل على انه اراد طريقا اخر ولفظا اخر انه اراد طريقا اخر ولفظا ولفظا اخر ومن عادة البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح انه يورد الحديث باسناد في ترجمة فيورد منه غالبا ما يناسب ذلك الباب وربما كرره في موضع اخر لمناسبة باب اخر ربما اخذ منه لفظة لم تكن في الاولى. فيظن الناظر في ذلك ان آآ ان الحديث الاول يختلف عن الحديث الثاني وهما وهما واحد ولهذا نقول ان ظاهر صنيع البخاري اعلان الحديث عن زيد بن خالد الجهني لانه اخرجه من غير طريق ثم اخرجه بلفظ بلفظ ليس بتمام حديث عطاء عن زيد عن زيد بن خالد زيد بن خالد الجهري الحديث الاخر او الحديث الثاني في هذا المجلس من حديثه من احاديث الباب وهي متعلقة متعلقة في مسائل في مسائل تفطير تفطير الصائم نقول هو حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجر الصائم شيئا هذا الحديث وقد اخرجه النسائي في كتابه السنن واخرجه كذلك ايضا الطبراني من حديث الحسن ابن رشيد عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله ابن عباس ويمكن ان يقال ان هذا من الوجوه في رواية هذا الحديث عن عطعه ولكنه عن غير زيد ابن خال عن غير زيد ابن خالد ويرويه هناك ما هنا من حديث ابن عن عطاء ولكنه عن عبد الله ابن عباس. وهذا الحديث منكر بهذا الاسناد. وذلك لتفرد الحسن ابن رشيد به. والحسن ابن رشيد يقول للرواية وصف بانه بانه مجهول. وله مناكير بالحديث يرويها. اخذت اخذت عليه. وقد ذكر ابن ابي حاتم رحمه الله من منكراته وقد ذكر ابن ابي حاتم من منكراته ما يرويه الحسن ابن رشيد عن عن ابن جريدة عن اطه عن عبد الله ابن عباس قال صبر على حر مكة بعد الله ساعة بعد الله بينه وبين وبين النار سبعين خريفا. سبعين خريفا. فعد هذا المنكراته فتبرد به عن غيره مع الحاجة في مثل هذا الفضل لمكة ان يورد فهو فهو اعظم منك كثير او من بعض الفضائل التي وردت لمكة والمدينة ورويت باساليب اقوى منها. رويت باساليب اقوى اقوى منه. فهذا في الساعة التي التي يصدر فيها الانسان للساعة الواحدة على حرها فيؤتى فيباهي الله عز وجل بينه وبين نار جهنم سبعين سبيلا غريبة لا شك ان هذا الفضل لو كان منفردا في في بابه لامكن القول به ولكن جاءت احاديثه اصح اصح منه واقل فظله اصح منه واقل واقل فخرا مما دل على نكارته ولو كان موجودا عند عبد الله بن عباس لنقله اصحابه لنقله اصحابه وكذلك ايضا فان هذا الحديث اسناده اسلاله مكي هذا الحديث اسناده مكي يرويه بن جريج عن عطا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله ومثل هذا الاسناد المكي الذي يدور في مكة في مثل هذه الطبقات ثم لا يرويه المكيون امارة ايضا على النكارة امارة على النكارة فلابد ان يستفيد ما دام ما دام بين بني ادمين ولهذا نقول ان هذا الحديث حديث منكر في ذلك هي تفرد الحسن ابن رشيد في رواية لهذا لهذا الحديث وهو منكر وهو منكر الحنيف. الحديث الثالث هو حديث ابي هريرة علي رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل اجره هذا الحديث جاء من حديث ابن جهر جاء من حديث عبد الرزاق عن صالح مولى التوأمة عن ابي هريرة جاء من حديث عبد الرزاق عن ابن جريج عن صالح اولى التوأمة عن ابي هريرة علي رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا من مخارج ايضا من وجوه رواية الحديث عن ابن جريج. فان لم نجريج نجد انه قد روى هذه الاحاديث السابقة وقد روى حديث زيد ابن خالد الجوهري بالوجوه الواردة وقد توبي عليه. وكذلك روى حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله. الذي يروي عن اطعن ابن عباس وو هنا حديث ابي هريرة ويرويه عن عبد الرزاق عن ابن جريد عن صالح مولى التوأمة عن ابي هريرة علي رضوان الله وهذا الحديث جاء من حديث عبد الرزاق عن ابن جريج واخرجه عنه البيهقي اخرجه عنه البيهقي وعلة هذا الحديث بابن جويد فانه مكي ثقة موصوف بالتدليس ولم يصرح بسماعه في هذا الحديث ولم يصرح بسماعه في هذا في هذا الحديث ثم ايضا وقع اضطراب في هذا الحديث في رفعه واقفة في رفع ووقفه. فان هذا الحديث قد جاء عند البياضين عن عبد الرزاق عن ابن جرير عن صالح قول التوأمة. عن ابي هريرة مرفوعا وجاء عند عبد الرزاق في كتابه المصنف عن ابن جريدة صالح عن عن ابي هريرة عليه رضوان الله موقوفا من قوله موقوفا من قوله. وكلاهما فيهما ذات العلة وهي تدليس ابن جريج. ابن جريج مدلس ولو اشياخ من الضعفاء يروي عنهم ويبطم ويكتم اسمائهم ويكتم اسمائهم فهو يدلس على الضعفاء ولهذا يحترف في عدم تصريحه بالسماء ترى في عدم تصريحه بالسماع الا من اكثر عنهم من الرواة من شيوخه واثر المجالسة له. اذا كان عالما بحديثهم والمتن في ذلك مستقيم فان هذا مما مما يقبل من ما يقبل ويهمل عند عند الائمة. وقد ذكر العقيد رحمه الله ان التنديس في ذلك ان ابن جريج يروي هذا الحديث عن ابراهيم ابن محمد وهو وهو ضعيف كما لا يخفى قال يروي ابن جريج هذا الحديث عن ابراهيم بن محمد ولم يصلي ولم ولم يسلي هذا هذا مضعف لهذا الحديث وهذا مضعف لهذا الحديث بل يجعل هذا الحديث ايضا لا يعتد به حتى في ابواب حتى في ابواب الشواهد حتى في ابواب الشواهد الحديث الرابع هو حديث عائشة عليها رضوان الله بمثل هذه الاحاديث ان حديث عائشة عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما فله مثل مثل اجره من غير ان ينقص من اجوره من من اجل الصائم شيئا. هذا الحديث قد اخرجه الطبراني من حديد الحكم ابن عبد الله الايدي عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر وهذا الحديث حديث منكر تفرد به الحكم ابن عبد الله الايلي وهو متروك الحديث بل قد اتهم بالكذب بل قد اتهم بالكذب ترك حديثه عبدالله بن مبارك واتهمه الامام احمد رحمه الله وتركه جماعة كيحيى ابن معين وغيره. وتفرد بهذا الحديث عن ابن شياب الزهري عن سعيد بن المسيب عن عائشة عليها رضوان الله عن رسول الله الله عليه وسلم ومن علل هذا الحديث ان هذا الحديث يروى من حديث ابن شهاب عن سعيد عن زيد ابن خالد ومعلوم ان ابن شياب امام الرواية في المدينة في زمانه وله اصحاب كبار يرون عنه حديثه كذلك يروي ابا حنيد عن سعيد بن المسيب ومثل هذا لا بد ان يدور عند اصحابه. مثل هذا لا بد ان يدور عند عند اصحابهم. فتفاوت الحكم بن عبدالله اليه بهذا الحديث عن ابن شهاب ايضا مما يستنكر فكيف بمتروك ان ينفرد بمثل هذا الحديث؟ عن مثل دشياب الزهري فهذا فهذا من وجوب الرد الشديدة لمثل هذا الحديث بل لو كان الحكم ابن عبد الله الايلي صدوقا لكان هذا موجبا لرد حبيبه كيف وهو وهو متروك كيف وهو وهو متروك ولهذا نقول ان ان حديثه في هذا فان حديثه في هذا الباب ايضا منكر وايضا فان هذا الحديث مما تفرغ باخراجه الطبراني عن اصحاب الاصول عن اصحاب الاصول كصحيحين والسنن الاربع والدارمي ومسند الامام احمد فانهم لم يخرجوا هذا الحديث لم يخرجوا هذا الحديث مع انه من اوصل الناس بحديث اهل المدينة من ابصر الناس بحديد اهل المدينة واسناد هذا الحديث مدني واسناد هذا الحديث مدني في رواية عائشة وكذلك سعيد بن المسيب وكذلك ابن ثياب الزهري وهؤلاء المدنيون وهؤلاء ايوب فالحديث قد مر بضربات متعددة في المدينة ولم يروي الائمة واصحاب المسانيد المشهورة الذين عرفوا احاديث الرواة فيها فكان ذلك ايضا امارة على النكارة والطبراني رحمه الله يورد الغرائب والمفاليد على سبيل القصد على سبيل البسط وذلك حصرا لها وجمعا لها حتى لا يغتر بها فيظن انها من مخارج الحديث فيظن انها من مخارج البخارة المحفوظة فاما ان تعد متابعا او تعد معنى من المعاني فيؤخذ بها لهذا نقول ان هذا الحديث ايضا حديث منكر ووجوده كعدم وجودة كعدمه. الحديث خامس هو حديث عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله فذكر نحوا من الحديد السابقة قد اخرجه الحسن الخلال من حديث بهلول ابن عبيد عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله ابن مسعود عن عبد الله ابن مسعود وهذا الحديث هو خادمة احاديث الباب خادمة حديث الباب وثمة احاديث داخلة في دائرة الوضع لا لا نريدها داخلة في دائرة الوضع لا لا نريدها. هذا الحديث تبرد به ملول بن عبيد وهو متروك وضعيف الحديث جدا وقد ضعفه غير واحد من الائمة كابن حبان فانه قال يسرق الحديث. وقال الحاكم رحمه الله يروي احاديث موضوعة يروي احاديث موضوعة وكذلك ايضا من وجوه النكارة ان هذا الحديث اسناده كوفي هذا الحديث كوفي فعبدالله واصحابه علقمة واصحابه كابراهيم وحماد هؤلاء كوفيون هؤلاء كوفيون هل يحمل بمثل الوضاع او المتروك ان ينفرد عن مثله عن اصحاب عبد الله بن مسعود عليه في مثل هذا لا لا يقال بان هذا ممكن. لانه لو كان لنقله الرواة وفي مكة وفي الكوفة من ائمة الحفظ والرواية ما هم اكثر الناس اكثر الناس نقلا وحفظا وظبطا فاذا كان عند علقمة فنقول انه يحتمل ان يتفرد به ابراهيم. لكن ان يكون عند ابراهيم بمثل هذا المعنى ويتبرأ حماد ايضا مما يحتاج الى نظر. والمراد بحماد هنا هو حماد بن ابي سليمان. مراد بحماد هنا وحماد بن ابي سليمان ومن ائمة من ائمة الكوفة في الرأي لكنه ضعيف في حفظه ضعيف في حفظه وسبب في هذا السبب في ان مع كثرة فقهه ودرايته انه اهتم بالرأي واكثر فيه واكثر فيه. واهل الكوفة وتقدم الاشارة معنا ايضا في عدة مجالس ان اهل الكوفة يشتهرون بالرأي والفقه ولكن لا يشتهرون ولكن لا يشتهرون بالحفظ والضبط كاهل الحجاز. وكذلك كاهل البصرة البصريون احفظ من الكوفيين والبغدادي ايضا احفظ من من الكوفيين وذلك لغلبة الرأي. وهذا ايضا يؤيد القاعدة في هذا ان ان اذا غلب باب من الابواب على الانسان ضعف ضعف في الابواب الاخرى ضعف في الابواب في الابواب الاخرى ولهذا عظم عنده القياس وضعف عندهم الحفظ مع وجود ائمة في الحفظ في الكوفة موجود ائمة ولكن نقول ان هذا هو الغالب في علماء الغالب في علمائهم على هذا النحو لهذا كثر العلم والرأي وقل وقل لديهم وقل او ضعف لديهم الحبر مع حفاظ حفاظ اه معروفين فيهم. وامثل الاحاديث او امثل ما جاء في هذا الباب في مسألة تفطير الصائم وما جاء عن ابي هريرة عليه رضوان الله وذلك من حديث عمر ابن راشد اليحيى ابن ابي كثير ان ابا هريرة عليه رضوان الله دعته امرأة الى الى طعام الى الفطر فقال اني اريد ان اجعله لاهل بيتي اني اريد ان اجعله لاهل بيتي وذلك ان من فطر صائم كان له مثل اجره فيريد ان يظن بهذا لاهل لاهل البيت لان يجعله لا ان يجعله لغيره وهذا نقوله وامثل ما جاء في هذه في هذه الاحاديث امثل ما جاء في هذه الاخبار وايضا مع علة فيه لكن نقول هو امثل في هذا الباب وامثل شيء في هذا في هذا الباب الحديث السادس الحديث السادس في هذا المجلس هو حديث عبدالله ابن عامر ابن ربيعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن ابيا انه قال رأينا اكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزداد وهو وهو صائم. هذا الحديث اخرجه البخاري في كتابه الصحيح معلقا بصيغة التمريض فاخرجه الامام احمد وكذلك الترمذي والنسائي وغيرهم من حديث عاصم بن عبيدالله عن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تمرد به عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف قد ضعفه غير واحد من الائمة قد ضعفه الامام احمد ويحيى بن معين وضعفه ابو ابو حاتم وغيرهم يضعفون وقد تفرد بهذا الحديث عن عبد الله بن عامر بن ربيعة وانما ذكره البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح بصيغة التفريظ معلا له معلا معلا له. اعل رحمه الله في كتابه الضعفاء هذا الحديث بحديث دخلوه فم الصائم اطيب عند الله من رائحة المسك اطب عند الله من من رائحة المسك وهذا وجه من وجوه التعليل وقد يقال بانه انه لا يكفي علاجه لاعلان الحديث لا يكفي في ذات الاعلان الحديث ولكن اقوى ما في هذا هو ضعف عاصم بن عبيد الله وتفرده في هذا الحديث عن عبد الله ابن عامر عن ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن وجوه الاعلان في هذا الحديث ان عبد الله بن ربيعة له اصحاب كثر من الفقهاء ورواة الحفاظ من المدينة وغيرهم فلم يروا هذا الحديث عنه فلم يروا هذا الحديث الحديث عنه وذلك ان انه من الرواة عن ابن هشام الزهري وكذلك يحيى ابن سعيد وعبدالله بن عمرو بن ربيعة من رجال الشيخين من رجال الشيخين الرواة عنه من اصحابه من يعتني بحديثه كثر كم من شاب ويحيى بن سعيد فلما لم يلغوا حديثه دل دل على نكارته دل على نكرته نقول ان هذا ان هذا الحديث حديث ضعيف. الحديث السابع وحديث انس ابن مالك عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رببات فاذا لم يجد فعلى تمرات فان لم يجد حسا حسوات من ماء هذا الحديث اخرجه الامام احمد في المسند والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث عبد الرزاق عن جعفر ابن سليمان الظبعي عن ثابت البناني عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في تفرد جعفر ابن سليمان به وتمرد عبد الرزاق بهذا الحديث عن جعفر بن سليمان هو محل الاعلان عند النقاط ومحل الاعلان عند النقاد. يقول ابو حاتم وابو زرعة عليهما رحمة الله لم يروه عن جعفر بن سليمان الا عبد الرزاق وما ندري من اين جاء به من يعرف موضوع العلة نعم عبد الرزاق امام من نعم جعفر بن سليمان الضبعي اثنين من اهل البصرة من اهل البصر وعبدالرزاق بن همام نعم يمني صنعاني عبد الرزاق بن همام الصنعاني وقد تفرد بهذا الحديث ولهذا محارم زرعة قالوا ما ندري من اين جاء به اين جاء؟ جاء به لان هذا الحديث في البصرة ان هذا الحديث في البصرة فلم يروي اهل البصرة وفجأة يظهر في اليمن هذا امارة على النكارة عبارة عن النكارة ولهذا عامة النقاد على انكار هذا الحديث اعني الاواحل وعلى انكار هذا الحديث لانه لا يعرف لا يعرف عن جعفر ابن سليمان الا من حديث عبد الرزاق مع ان جعفر بن سليمان الضباعي ثقة ثقة لكن عند الائمة عليهم رحمة الله في ابواب النكارة خاصة في تغير البلدان ثقل الاحاديث يحتاج الى يحتاج الى اسانيد قوية ولهذا انكر هذا الحديث ابو حاتم وابو زرعة والنسائي وغيره لهذا لهذا الامر وطالب والعلم حينما ينظر في حديث من الاحاديث وينظر في الرواة مجردا عن العلل التي تكون بين الرواة يقوم بتصحيح الحديث اذا نظرت الى عبد الرزاق تجد انه امام وجعفر ابن سليمان ايضا ثقة وثابت ايضا ثقة عن انس ابن مالك الصحابي الجليل يقول بتصحيح لي ولهذا تجد عامة المتأخرين على على صحته عامة المتأخرين على صحة الحديث والصواب فيه والصواب فيه انه معلوم. والصواب انه معلوم فمن وجوه العنب في هذا الحديث ايضا علل متنية وهو ما يتعلق بامر الترتيب بين الرطب وبين التمر بين الرطب وبين التمر والاحاديث الواردة في هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على تمرة عامة لا تفرق بين هذا وهذا وان كان من جهة التفضيل في طبائع الناس وكذلك ايضا ما يذكره اهل الطب في الرطب يقدم على غيره ونحو ذلك لكن نقول ان قوله ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على رطبات فان لم يجدها على تمرات يعني لزوم السنة. فالتعبد شيء والتفظيل والاستحسان شيء التعبد شيء والاستحسان شيء ولهذا قد يقول الانسان استحسن او يستحسن ان يفعل الانسان كذا ولكن السنية السنية تحتاج الى دليل تحتاج الى دليل ثبوت ان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على تمرة هذا من لا خلاف فيه ان مما لا خلاف فيه وعليه جرى عمل الصحابة فعليه والله بالفطر على التمر الفطر على التمر وهنا في قاف في هذا الحديث تقديم على الدعوة وتقديم لاحد اجناس التمر على احد اجناس التمر على على بعضها وهذا ايضا يحتاج الى يحتاج الى الى دليل والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت انه افطر على تمر وثبت انه افطر على لبن ثبت انه افطر على لبن كما جاء في حديث ام سلمة في الصحيح ونقول ان الفطرة يكون على التمر اذا لم يجد فيكون على على اللبن او يكون على على الماء وجاء في حديث خمين عن انس ابن مالك قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب قبل ان يفطر يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام قبل صلاة المغرب وهذا مقتضى التعجيل. وهذا مقتضى التعجيل عن اه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التركيب والفطرة على التمر اه نجد انه ايضا عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى جعل بعض الصحابة انه كان يفطر على لبن كما جاء عن عمر ابن الخطاب فيما رواه الحسن في كتابه المحلى وجاء على بعضهم انهم كانوا يفطرون على بسر او على تمر كما جاء كما جاء في حديث ام موسى قالت كانوا يفطرون على غسل او على تمر او على او على تمر ونقول ان التمر في هذا واحد حكمه في هذا في هذا واحد في السنة والتفضيل والاستحسان باب يرجع الى الذوق والحس والنظر والطب واما ما يتعلق بامر السنية فهو يفتقر في هذا الى ثبوته ثبوت دليل. الحديث السابع تابع تامك الحديث الثامن هو حديث عبدالرحمن بن النعمان بن معبد بن هوده عن ابيه عن جده على به عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاثم المروح وقال ليتقي الصائم قال ليتقه الصائم. وهذا الحديث اخرجه الامام احمد وكذلك ايضا الترمذي وغيرهم. من حديث عبدالرحمن ابن ابن معبد ابن هودة وهذا الحديث ايضا معلول في علل اول هذه العلل ان هذا الحديث ورد به عبد الرحمن ابن وله مفاريت تستنكر ووالده ووالده مجهول ووالده مجهول وكذلك ايضا فان في هذا الحديث ايضا علة متنية لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ليتقم الصائم ليتقه الصائم هنا ذكرنا المتن نحن ماذا لأ امر بالازمة المروع وقال ليتقي الصائم امر بالاثم بالمروح بعد ان ينتقل الصائم وليس نهى. امر وقال يتقي الصائم وهذا الحديث معلوم بعلل من علل متنية لهذا هي النكارة بالامر بالاثم ذي المروح والنكار ايضا النهي عن النهي عن الصائم عن نهي الصائم عن الاثم بدون مروح ومعلوم ان النهي في مثل هذا يحتاج الى اليدين الاقوى من المنهيات الاخرى المتعلقة بالصاحب. معلوما ان الصاحب نهي عن اشياء كثيرة عارضة هي اقل ورودا للانسان من من الكفر وعادت الناس السابقين وخاصة النساء يكتحلن كثيرا يكتحلن كثيرا وهذا وهذا يحتاج الى دليل اقوى من الادلة في المنهيات اللي هو يحتاج الى دليل اقوى من احاديث الحجامة كذلك ايضا الاستيقاظ للصائم وعليه تحتاج الى تحتاج الى دليل اقوى اقوى ولما جاءت بمثل هذا الطريق دل على ولهذا انكر الائمة عليهم رحمة الله تعالى هذا الحديث فقال هذا حديث منقار وقال الترمذي ليس في الباب شيء شيء يصح يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على ان هذه الاحاديث احاديث ثم ايضا ان مثل هذا الحديث لمثل هذا الاسناد لا يثبت به مثل هذا المدن حديثه عبد الرحمن ابن النعمان ابن معبد ابن هوده في مثل هذا الحديث يحتاج الى اسناد اقوى وان كان هذا الحديث يرويه اهل البيت عن بعض يرويه اهل البيت عن بعضهم وهذا وهذا يمكن ان يقبل فيما استقام من المتون التي لم يتفرد بها الراو ثم في قوله النبي عليه الصلاة والسلام امر باثمه المروح هنا في امره ايضا الامر هنا الحث هو حق وتعبد بمثل هذا وهذا ايضا يفتقر الى دليل اما الاكتحال فثابت اما الاكتحال فثابت اما امر النبي عليه الصلاة والسلام اه به بمثله هذا والتأكيد عليه فهذا يحتاج الى اسناد اقوى يحتاج الى اسناد اقوى اقوى من هذا ولهذا نقول هذا الحديث ايضا هو حديث هو حديث منكر. هذا الحديث هو حديث حديث منكر الحديث التاسع وحديث ابي هريرة عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استراء فعليه القضاء ومن قاء فليس عليه شيء وهنا في هذا الحديث كلام طويل يحتاج الى الى اسهال فنقول هذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داوود وكذلك ايضا الترمذي والنسائي وغيرهم يرون هذا الحديث من حديث عيسى ابن يونس عن هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلوم بعدة علل واشار هذه العلل وتفرط عيسى ابن يونس عن هشام ابن حسان ومن علله وتبرد هشام ابن هشام ابن حسان عن محمد ابن سيري ولهذا عامة الائمة على انكار هذا الحديث انكره احمد وابو زرعة والبخاري والنسائي وابو حاتم الترمذي وغيره بنكروا هذا هذا الحديث وعامة الائمة على صحة العامة الائمة المتأخرين على تصحيح هذا الحديث وذلك ان الرواة ومن شأن عيسى ابن يونس ثقة وهشام الحسن ثقة ابن سيرين ثقة امام ويروي عن ابي هريرة عليه والله قالوا بصحته ولكن الائمة عليهم رحمة الله يعدون هذا الحديث لدوران هذا الحديث في بلد واحد وكذلك ايضا في تفرد عيسى ابن يونس اهل هشام ابن حسان وان شاء بصري يروي هذا الحديث وهذا الحديث لم يخرج عن العراق الا الا بعد رواية عيسى بن يونس له واشتهر وان كان يدور في في حديث العراقيين ان كان يدور في حديث العراقيين. لهذا ينكره الائمة عليهم رحمة الله. فيقول الدارمي رحمه الله اهل البصرة يوهبون فيه عيسى يوهبون فيه هشام وذلك انه تفرد بهذا الحديث الامام احمد رحمه الله يعين هذا الحديث لتفرد عيسى بن يونس ويضع والله اعلم ان الحديث معنون بتغاضى الاثنين بعيش الفين ونص وهشام الحسان وكل واحد كاد للاعلام وقد اجتمع التمرد في هذا الحديث طبقتين وان كانوا ثقات الا ان مثل هذا الحديث يحتاج الى ان ان يروى بما هو اقوى اقوى من هذا عيسى ابن يونس ثقة ويروي عن هشام ابن حسان وهو ثقة فموضع العلل اولا الوضع الاعلان من التفرق اولا ان التفرد جاء في جميع هذه الطبقات طبقة التابعين وفي اتباع التابعين وفي اتباعهم في مثل هذا الحديث الذي يأتي بمعنى يحتاج اليه يحتاج اليه كل كل صائم غالب مما يقرأ عليه من عوارض وان لم يطرأ عليه في رمضان يطرأ عليه في رمضان الاخر وهكذا ومن ايضا ان هذا الحديث عراقي ان هذا الحديث عراقي ولا يعرف ولا يعرف حديث مرفوع صحيح في معناه في الحجاز وينبغي ان ننبه الى مسألة وهي ان الوحي انما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجاز نزل عليه لك والمدينة وقليل فيما بينهما وفي اطرافها وفي ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام الى تبوك ونحو ذلك ولكن الاصل ان النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي نزل الحجاز وحدد به اصحابه سواء كان من القرآن او كان او كان من السنة او كان من السنة والاحاديث التي تكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد ان توجد في المدينة ولو خرجت وتبرد بها غيرهم في بعض الاسانيد ورواه عباد الصحابة في بلدانهم لكن لابد ان يوجد اسانيد اخرى في المدينة ولا يوجد حديث مرفوع في هذا الباب وهذا من مواضع الاعلان وهذا من مواضع الاعلان. ثم ايضا من مواضع الاعلان ان هذا الحديث يحدد به ابو هريرة عن رسول الله ويحدد به محمد ابن سير العن ابو هريرة وقد انتظر محمد ابن سيرين زمنا طويلا حتى حدث هشام بن حسان وهشام بن حسان كان بينه وبين وفاة محمد ابن سيرين وبين تحديثه لعيسى بن يونس نحوا من خمس وثلاثين سنة خمسة وثلاثين سنة هذا ليس سببا للنكارة سبب للنكارة وهو راوي ومعروف ويؤخذ عنه فلماذا احجب طيلة هذه الاعوام بعدم التحديث عنه؟ يحجم الائمة للتحريف عن الاحاديث التي آآ التي يرونها لاسباب منها الغرابة يتوجسون منها فلا يحدثون كل احد. لماذا ان الانسان اذا كان لديه حديث وفيه نكارة ولو كان يؤمن به لا يحدث به من ينتقده فيأخذ فيحدد به من نعم؟ من يحسن الظن به من يحسن الظن به ولهذا لم يحدث به ابن سيرين الا هشام ابن حسان ماذا قال الاوزاعي رحمه الله في حديث الصماء في حديث صيام يوم السبت يقول ما زلت اكتمه حتى خرج في الناس يعني لا ادري اين خرج يعني يخصم هذا الحديث لا يحدث به وهم يكتمون احيانا بعض الاحاديث ولو كان يرى يرى فيها حكما او يرى فيها صحة لكن لا يحدث بها لو علم صحتها الا في ابواء ضيقة ولهذا لم يحدد به هشام الحسان وطول هذا الزمن الا عيسى ابن يونس اين الاصحاب؟ اصحاب هشام بن حسان الكبار من السابقين الذين يغضون عنه. لماذا هذه المدة وكتم هذا الحديث الا وفي شيء وفي شيء لديه. ومنها ايضا انهم لا يحدثون به الضعفاء ويحدثون به الثقات يكتمونه عن الضعفاء حتى لا يغيروا في لفظه وهنا في هذا الحديث اصحاب هشام الحسان وجلسائه الكثير فلما كتم هذا الحديث دل انه كتمه عن الثقات كتبوا عن الثقات لماذا؟ لتفرده. وخاصة اهل الافاق. ومن تبصر في امور الاحاديث البلدان مثلا كالكوفة والبصرة وبغداد وغير ذلك الكوفة يجد انهم يكتمون حديثهم عن الحجازيين لماذا لماذا يكتمون حديثهم الحجازيين محل الوحي واضح تا سوا عقلا معروف لا بيقولون انت منين تجيب الحديث نعم لا يقول الحديث عندنا الاحاديث تطلع من المدينة منين جايب الحديث هذا وهذا امارة على النكارة ولهذا قاعدة اي حديث يوجد في غير الحجاز يوجد في غير الحجاز وليس له سند في الحجاز صحيح يستغنون به وليس ايضا عليه عمله ما هو منكر انظروا الى هذين القيدين وظبطوهما في ابواب العلل حتى لو صح الاسناد عندك حتى لو صح الاسناد انا اتكلم على مسائل العبادات على مسائل الاحكام لا نتكلم على مسائل الاخبار امور الفضائل والبلدان وغير ذلك هذه اشياء اخرى. نتكلم على ما ما يمس عمل الناس. كل يرويه اهل الافاق في العراق الشام فرسان مصر وغيرها يروون حديثا من الاحاديث ولا يوجد في له اسناد في الحجاز ولا عمل ولا عمل فهذا امارة على نكارته امارة على نكارته لان مخارج الاحاديث ولهذا البعض تجد بعض الائمة عليهم رحمة الله كشعبة من الحجاج وغيره اذا سمع حديث عند اهل بلد من بلدان يختبر يختبر هذا الحديث في المدينة هل هو في المدينة دخل او لم يدخل اذا وجده دخل في المدينة وله اسانيد وعمل قبل هذا الحديث اخذه على واذا لم يجد التاء الراوي اتهم الراوي وربما حاسبهم وقال من اين اتيت بهذا الحديث. وقد ذكر بعض الائمة عن شعبة رحمه الله انه حدث بحديث من الاحاديث من الامور المستنكرة فقال وليس في المدينة قال ارني رجليك لماذا قال لرجليك يعني الشيطان شوف رجليك رجليها ولا الشيطان الشيطان هو الذي يكذب هو الذي الذي يكفي فهذا ايضا من هذه القراءة من امور العلل التي ينبغي ينبغي ان تضبط ثم هذه المسألة نعم نعم نعم نعم لابد لابد قد يكون في الحجاز عليه العمل عليه العمل فهذا نقول اه ان هذا مثل هذا الحديث ممكن ان ان يوظع اه في تفرد بعظ البلدان لماذا؟ لان اهل او العمل واهل المدينة اكتفوا بالعمل عندهم اكتفوا بالعمل بالعمل عندهم. ومضى عليه عملهم فاغتذر من هذا من هذا الوجه. ثم ايضا في هذه المسألة وهي مسألة القيء للصائم نقول هذه من مواضع الخلاف عند السلف من ما وضعوا خلاف عند السلف ولا يثبت في هذا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر الا عن اثنين بهذه المسألة اولهما عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله فيما رواه مالك الموطأ عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه قال من استطاع فعليه القضاء ومن قام فلا شيء عليه يعني عمل بظاهر هذا الحديث لا ترى الثاني وعن ابي هريرة يخالف ما جاء عن عبد الله ابن عمر يرويه عمر ابن الحكم ابن ثوبان عن ابي هريرة انه سئل عن الصائم ليستقيك فقال الفطر مما دخل لا لمخرج وجاء في ذلك اثار ضعيفة عن علي ابن ابي طالب جاء كما جاء في حديث ابي اسحاق عن الحال الاعور عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله انه فرق بين المستقيم والقائل وجاء ذلك عن عبدالله ابن عباس من حديث الضحاك عن عبد الله ابن عباس التفريق وهذان اثران ضعيفان وهذان اثران اثران ضعيفان وهنا اذا قلنا بنكارة الحديث المرفوع واختلاف الصحابة عليهم رضوان الله في هذا فنقول ان هذه المسألة هي من مسائل الاجتهاد هناك من يحكي الاتفاق في مسألة القيء بمسألة القيء ان العلماء اجمعوا على هذا وفي هذا الاجماع نظر ويكفي في هذا في صحته عن ابي هريرة عليه رضوان الله انه لم يفرق بين بين الحالين بين من استطاع وانقاء وان الفطرة في ذلك فيما دخل الى جوف الانسان ليلة ما خرج منه. وهذا الذي اليه البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح وهذا هو الاظهر وهذا هو الابهر وظهور ذلك ان الاصل فيما دخل الى جوف الانسان الفطر ولو لم ينص عليه بالدليل ولو لم ينص عليه عليه في الدليل وما خرج من من الانسان الاصل فيه انه ليس بمفطر الا اذا دل عليه الدليل كما سالت الحجامة بل من حديث شداد وغيرها واما بالنسبة للقيء فهو على الاصل في الفطر او على الاصل في عدم الفطر على الاصل في عدم الفطر ولهذا الارجح هو قول ابي هريرة او قول عن ابن ابي عمر الارجح قول ابي هريرة الارجح قوم قول ابي هريرة واما ما جاء عن عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى فهو اجتهاد فهو جهاد منهم هو اجتهاد اجتهاد منه ونقول ما اختلف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل نقول ان هذه المسألة هي من مسائل الخلاف ولكن الارجح في هذا ولكن نؤكد على ان حكاية الاجماع في ذلك فيه على ان حكاية الاجماع حكاية الاتفاق على ان من استقام فانه يفطر ومن قام فانه لا يفطر لان هذا الاتفاق في ذلك لثبوت الخلاف في هذا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ان هذا القول وناقل عن الاصل ناقل عن الاصل وهو الاصل البقاء على هذا الاصل حتى يثبت في ذلك حتى يثبت في هذا دليل وهذا على ما تقدم هو الذي ورد عن ابي هريرة عليه رضوان الله. وفي هذا السياق مما يدل على نكارة هذا الحديث كلام ذكرناه ضمنا وما ذكرناه نصا من الذي خالف في هذا الحديث من الصحابة فما راوي الحديث راوي الحديث ابو هريرة رواه حديث ابو هريرة والذي روى عنه خلاف هذا الحديث من ابو هريرة والحديث المرفوع اذا خالفه الحديث الموقوف ايهما يعلن الاخر اذا كان الحديث الموقوف صحيح ايهما يعين؟ الموقوف يعد المرفوع وهذا هو الاصل لماذا لان الوقف قطعا انه انه بعد نقل المرفوع وان الوقف متأخر وانه لو قيل بصحة هذا المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده لقال به ولا يمكن ان يكون افتى بالحديث ثم روى الحديث بعد ذلك افتى بخلاف الحديث ثم سمع الحديث فقال به بخلافه لان الاصل انه كان الحديث لديه قبل ان ان يفتي قبل ان يفتي لانه ما افتى الا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والا من اين سمع هذا؟ سمع هذا الحديث سمع الحديث من رسول الله ثم افتى بتلك الفتوى ولما افتى بهذا الحديث على خلاف ما رواه دل على ضعف ما رواه وثمة قاعدة يذكرها الفقهاء ان العبرة لما رواه الراوي لا لما رآه. وهذه تخالف منهج اللغات في الاعلام ان العبرة بما فرآه الراوي بما رآه الراوي. لماذا قلنا هذا؟ هل هو تقديم للرأي على الحديث؟ نقول لا ولكنه اعلان للحديث المرفوع لا تصحيح له مع تركه واهماله لانه كما ذكر اي واحد من الائمة كالبيهقي وكذلك اشار الى هذا المعنى مسلم رحمه الله في كتابه التمييز. الى انه لا يليق باصحاب رسول الله ان يرووا حديثا ثم يكون صحيحا عندهم محكما ثم يؤتون بخلافه الا اما دخله نسخ او ان معناه على غير ظاهره فيكون مثلا في مسائل الامر على الاستحباب او النهي عن الكراهة او يكون النهي على الكراهة فعفته فاعفوا بخلاف ولهذا نقول ان قاعدة من يقول ان العبرة بما رواه الراوي لا بما رآه اسقاط لقرينة قوية في ابواب العلم وقد ذكر الامام احمد رحمه الله واعل احاديث مرفوعة بفتيا صحابة تخالفها. وعل رحمه الله المسلم في كتابه احاديث الدار القطبي رحمه الله في كتابه السنن لعل احاديث تخالف بل ان ابا داود رحمه الله اعل في كتابه السنن حديثا مرفوعا بفتيا تابعيه. بفتية تابع لان التابعي روى الحديث المرفوع هو في اسناده فافتى بخلافه وقال ما افتى بخلافه الا لانه ضعيف عنده الا ان هذا الحديث ضعيف ضعيف عنده. ولهذا نقول ان هذا هذه الرواية وهذا الاثر عن ابي هريرة رضي الله الذي يرويه عمر والحكم بن ثوبان عن ابي هريرة في اه في عدم فطر الفطر من القيد ان انه هو الاصح وهذا يعيد الحديث المرفوع في ذلك هو حديث عيسى ابن موسى الهشام اه عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة في التفريق بين بين من تعمد القيء وبين من خرج منه القيء. فنقول في ذلك ان الاولى في هذا هو الاخذ بالحديث الموقوف. وان هذا يعل وان هذا يعل وعلى ان تضاف الى ما تقدم الاشارة اليه من امور من امور العلل. نتوقف عند هذا القدر واسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة فانه لذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد