والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. في هذا المجلس وهو خاتمة هذه المجالس في الثامن والعشرين من شهر شعبان عام خمس وثلاثين وبعد الاربعمائة والالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نكمل ما لزم من ما بقي من المجالس السابقة وما تبعها وذلك من مما تكلم عليه العلماء عليهم رحمة الله في احاديث الصيام وكلامهم عليها وشيء من فقهها عند السلف شيء من فقهها عند عند السلف واول هذه الاحاديث هو حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى عند الدارقطني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. هذا الحديث اخرجه الدار قطني وكذلك الطبراني من حديث من حديث كيسان القصار عن يزيد عن علي ابن ابي طالب جاء موقوفا وجاء ايضا مرفوعا عند الدارقطني رحمه الله في كتابه السنن وفي كلا الطريقين كيسان القصار وهو ذاهب الحديث وقد عله الدارقطني رحمه الله بكيسان القصار. وكذلك ايضا فان هذا الحديث يعارض الاحاديث الثابتة في هذا الباب مما هي اصح منه. وتقدم الاشارة الى ما هو امثل منه هذه عاصم بن عبيد الله عن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن ابيه انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاكم على احصي وهو وهو صايم. وهذا ايضا يخالف الاصل الوارد في ذلك من اطلاق من من اطلاق استحباب السواك. وكذلك ايضا من قرائن نكارته المثنية انه لا يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن السواك للصائم في زمن او ساعة من النهار انما الذي يأتي عن بعضهم هو النهي عن السواك السواك بسواك الرطب. وذلك مما يتحلل الى جوف الانسان فقد قال بكراهة بكراهة هذا بعض الفقهاء من اجلة من اجلة التابعين. واما الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فالاحاديث في استحباب السواك عندهم مطلقة وقد جاء ذلك عن عمر ابن الخطاب وعائشة وعبدالله ابن عمر وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي يرد وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل ثم لا يعمل به الصحابة هذا من قرائن انكاره هذا من قرائن انكاره ورده ولهذا لم يخرج الائمة هذا الحديث في كتبهم الاصول وانما تفرد باخراجه عنهم الدار قطني والطبراني واشباههم. وهذه من مظان كتب الغرائب والافراد. ولهذا نقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث منكر ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه. فهو منكر مرفوعا ومنكر موقوفا لتفرد كيسان القصار به. والحديث الثاني هو حديث ابي هريرة عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من افطر يوما من رمضان متعمدا لم يجزه ان ولم يجزه صيام الدهر ولو صامه. وهذا الحديث قد اخرجه الامام احمد في مسنده وابو داود في سننه من حديث ابي المطوس او ابن المطوس عن ابيه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر من جهة ايضا اسناده ومن جهة متنه اما من جهة اسناده فان هذا الحديث فان هذا الحديث قد تفرد به ابو المطوس او ابن المطوس عن ابيه عن ابي هريرة. وقد انكر عليه هذا الحديث ائمة النقد كاحمد والبخاري وغيرهم. فان الامام احمد رحمه الله سئل عن هذا الحديث قال لا ادري من ابن المطوس ولا ان ولا من ابوه وكذلك ايضا انكر هذا الحديث البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ فانه قال قال لا اعلم سماع ابي المطوس من ابيه ولا ابوه من ابي هريرة. وهذا ايضا من صيغ من صيغ الانكار وهذا من صيغ الانكار. وذلك ان الرواة اذا كانوا مجاهيل باعيانهم جهالة السماع في في روايتهم اظهر جهالة السماع في روايتهم اظهر وذلك ان الراوي اذا كان مجهولا في ذاته في حاله فكيف يعرف صيغة سماع الذي يحدث بها وتؤتمن حينئذ يكون الجهالة تتعدى ايضا الى صيغة الى صيغة سماعه. هل سمع او دلسها او روى وارسل وغير ذلك. ولهذا لا لا تعرف حاله ولا تعرف حال ابيه. وكذلك ايضا لا يعرف سماعه من ابيه ولا ابيه من ابي هريرة. وكذلك ايضا من النكارة في هذا الحديث والنكارة المثنية ان هذا الحديث ان هذا الحديث فيه وعيد وتشديد في مسألة القضاء في مسألة القضاء لمن افطر يوما من رمضان متعمدا والتشديد في ذلك مما لا يختلف فيه من عرف اصول وذلك ان صيام رمضان ركن من اركان الاسلام. ومن افطر يوما من رمضان متعمدا لا شك انه ترك شيئا من هذا الركن وتركه للركن موبق وكبيرة من كبائر من كبائر الذنوب. ولكن اطلاق عدم التكفير بمثل هذه العبادة نقول ايضا يحتاج الى يحتاج الى دليل صحيح صريح. وذلك ان مثل هذا وعيد ثقيل يحتاج قيل ما هو اقوى؟ الى ما هو اقوى من هذا الاسناد. واما هذه المسألة وهي مسألة القضاء في من افطر يوما من رمضان متعمدا فقد تقدم معنا الاشارة الى شيء من ذلك ان الصائم اذا افطر يوما متعمدا من رمظان فان عامة العلماء او على انه على انه يقضي وذهب قلة الى عدم قضائه وذهب قلة الى عدم الى عدم قضائه ومن قال بالقضاء لا يلزم من ذلك ان يكون هذا كفارة لما لفعله ذلك لفعله ذلك وذلك ان الانسان اذا افطر يوما من رمظان متعمدا صام يوما ثم قضاه بيوم فهذه ليست كفارة لانه ليس بمعذور بخلاف من تركه وهو معذور وذلك ان الله عز وجل خير الانسان المسافر بين الفطر وبين وبين الصيام بين الفطر والقضاء وبين الصيام وكذلك ايضا الشيخ الكبير والمرأة الحامل والمرضع واما من ترك ذلك متعمدا في نهار رمضان فانه لا يدخل في ابواب كفارات ولكن يجيبون عليه القضاء تعظيما لحرمة الصيام مع التوبة. ما التوبة. وهناك من العلماء قال بعدم وجوب القضاء بعدم وجوب القضاء ولكنهم يرون يرون الفطر يعني او افطر ولكن لا يجب عليه ان يقضي. لا يجب عليه ان يقضي ويقيسون هذا على الصلاة. من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها. ولكنه لا يجب عليه ولا يجب عليه ان يقضيها فهم يلتزمون بهذا وذهب الى هذا غير واحد من العلماء كان بخزيمة وكذلك ايضا ابن تيمية وابن رجب وغيرهم. ومنهم من قال انه ولا انه لا يفطر اصلا انه لا لان الانسان اذا جمع في نهار رمضان انه لا لا يفطر ولكن يجيء لكن لا لا يفطر اصلا ولكن يجب عليه التوبة والاستغفار وهذه لها لها لها بحثها لها بحثها وربما تأتي معنا في حديث ابي هريرة عليه رضوان الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما مكانه واستغفر الله حديث آآ في حديث ابي هريرة عليه رضوان في زيادة هشام بن سعد من حديث هشام بن سعد عن ابن شعب الزهري يأتي الكلام عليه باذن الله تعالى. وعلى هذا نقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث حديث منكر من جهة اسناده وكذلك ايضا منكرا من جهة آآ من جهة من جهة متنه. الحديث الثالث وحديث رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ما افطر من قرأ ولا من احتجم ولا من احتلم هذا الحديث اخرجه الامام احمد في مسند وكذلك اخرجه ابو داوود في كتابه السنن من حديث سفيان عن زيد ابن اسلم عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد وقع فيه خلاف وهذا الحديث قد وقع فيه فيه خلاف وذلك في رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء كذلك الخلاف في في لفظ جاء في لفظه وكذلك ايضا في مسنده اختلف فيه على سفيان الثوري واكثر اصحابه اكثر اصحابه يرفعون هذا هذا الحديث. وذلك انه يرويه عبد الرحمن ابن مهدي وابو عاصم النبيل وغيرهم يروونه عن ابن شياب يرونه عن سفيان الثوري ويجعلونه مرفوعا ويجعلونه مرفوعا خالفهم في ذلك عبد الرزاق كما في كتابه المصنف فانه رواه عن سفيان فرواه عن سفيان وجعله موقوفا وجعله موقوفا يظهر والله اعلم ان هذا ان الصواب فيه الوقف وان في هذا الحديث الوقف. ومن وجوه الاختلاف في هذا الحديث انه تارة يجعل من مسند رجل عن رسول صلى الله عليه وسلم وتارة اجعل من مسند ابي سعيد الخدري. وذلك انه رواه عبدالرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ايضا يدل على يدل على اضطراب الحديث يدل على اضطراب اضطراب الحديث والاصل في هذا الحديث انه والاصل في هذا الحديث انه انه منكر وقد انكره غير واحد من الائمة كالدار رحمه الله والحديث الخامس ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنه في القبلة ووصاء فادناه فجاء رجل اخر فاستأذنه فلم يأذن له فاذا الذي اذن له شيخ والذي لم يأذن له شاب هذا الحديث اخرجه الامام احمد في مسنده واخرجه ابو داوود كذلك ايضا في سننه من حديث ابي العنبس العدوي الكوفي عن الاغر ابي مسلم المدني عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تفرد به ابو العنبس عن الاغر بمسلم مدني عن ابي هريرة وهذا الحديث في ابو العمبس وهو وهو من كل رواية ومستور الحال. وقد تفرد بهذا الحديث. ولا يعرف هذا التفصيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح. بسند بسند صحيح. ولهذا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه كان يقبل وهو صائم كما جاء في حديث عائشة ولكن عائشة تقول كان املككم ليربه وهذا دليل على ان القيد في ذلك هو ملك الارب وعدم الوقوع في الاثم. وهو وهو خروج المني واما ما يتعلق باصل باصل القبلة فان فان الدليل قد دل على جوازها والتفريق في ذلك يحتاج الى دليل يحتاج الى الى دليل وكذلك ايضا نجد ان الصحابة عليهم رضوان الله ان الصحابة عليهم رضوان الله لم يفصلوا هذا التفصيل لم يفصلوا هذا التفصيل فالوارد عن عامتهم الاطلاق كما جاء عن عائشة وجاء ايضا عن عبد الله ابن عمر وعن عمر ابن الخطاب وعلي ابن ابي طالب وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا عن عبدالله بن عباس فنقول ان ما جاء في هذا من من من الدلالة على الجواز والاطلاق يدل على ان الاصل في ذلك هو قدرة الانسان على حبس نفسه قدرة الانسان على على حبس نفسي واما التفصيل في غير هذا القيد فانه لا دليل عليه فانه لا لا دليل عليه في ظاهر فتيا الصحابة عليهم رحمة الله في مسألة القبلة للصائم هي شبيهة في تعليلها في مسألة الاحتجام في مسألة الاحتجام اي للصائم. وذلك ان الاحتجام يفضي الى الضعف والفطر. وذلك ان الانسان اذا احتجم وخرج منه الدم ضعف بدنه ضعف بدنه. اذا فالاحتجام وسيلة الى الوصول الى الى الفطر. كذلك ايضا في القبلة قيلة الى المواقعة والمواقعة يأثم بها الانسان يأثم بها الانسان. ولهذا نقول ان الادلة ما جاءت بالنهي عنها وكذلك ايضا في اقوال السلف ما جاء الدليل في ذلك بالمنع بالمنع منها لذاتها ولهذا كان عبد الله بن عباس عليه رضوان الله فيما رواه طاووس بن كيسان عن عبد الله بن عباس قال انما هي دليل يعني انها ليست ليست محرمة بذاتها والتحريم في ذلك يفتقر الى يفتقر الى دليل كذلك ايضا التفصيل في هذا يفتقر الى يفتقر الى دليل وهذا الحديث تفرد به تفرد به مستور مستور مقل الرواية عن الاغر عن ابي هريرة عليه رضوان الله وكذلك ايضا فله ما يستنكر ومما يستنكر منه حديثه هذا مما يستنكر منه حديثه حديث وهذا في التفريق بين الامرين. ثم ايضا انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن القبلة للصائم في حديث. لم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام انه نهى عن ذلك وانما وانما جاء هذا وانما جاء هذا من فعله عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى والحديث الخامس هو حديث انس ابن مالك عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل ايكتحل وانا صائم قال نعم. هذا الحديث اخرجه الترمذي في كتابه السنن من حديث ابي العاتق طريف بن سليمان عن انس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تفرد في هذا الحديث ابو العاتقة تفرد بهذا الحديث ابو العاتك طريف بن سليمان عن انس ابن مالك وهو ليس بثقة. وليس ليس بثقة لين حديثه غير واحد من العلماء وتفرد بهذا الحديث عن انس ابن مالك وتفرده بهذا الحديث منكر وتفرده هذا الحديث منكر ولهذا قال الترمذي رحمه الله لما اخرج هذا الحديث ليس في هذا الباب شيء يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في ابواب الاكتحال. يعني في ابواب الاكتحال. ثم ايضا من ابواب الفائدة انني لا اعلم احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احدا من التابعين نهى نهى عن الاكتحال قائم وانما جاء عن بعض اهل البصرة انه نهى عن بعض انواع او كره بعض انواع الاكتحال. ولم ينه عن هذا ولم يقل احد انها مفطرة لا من الصحابة ولا من التابعين. لا من الصحابة ولا ولا من التابعين فالوارد عنهم في ذلك جواز الاكتحال لا من الصحابة ولا خلاف عندهم في ذلك ولا كذلك ايضا من التابعين ان احدا منهم قال ان اكتحال يفطر. ان الاكتحال يفطر. وبه ناخذ مسألة وهي ان العين ليست منفذا عنده من الجوف وان كانت منفذا ضعيفا ضئيلا جدا الا انها لا تدخل في ابواب في ابواب التفطير واب التفطير والعلما رحمهم الله يجعلون المنافذ الى الجوف منافذ اصلية ومنافذ ظنية اصلية في ذلك هي هي والانف والظنية في ذلك العين والاذن والاذن في هذا الاذن كما يذكر اهل الطب ان الاذن ليست منفذا. وان الاذن ليست منفذا الا في حالة اذا كان الانسان مريضا وذلك بضعف اذنه بثقب او نحو ذلك فانها تصل الى الجوف فانها تصل الى الجوف. اما الاصل فانها ليست بمنفذ الجوف وهي هذه القطرات التي تستعمل في الاذان لا تفطر باطلاق. والاستثناء لا حكم له الاستثناء لا حكم لا اثر له في القاعدة. وحكمه خاص به وحكمه خاص خاص به. واما فهي باقي على هذا لماذا؟ لان العين حتى لو وجد الانسان الطعم في حلقه فانما يصل الانسان من باقي الماء من مضمضته ما يصل الى جوفه اكثر مما مما يصل اليه من عينه قطعا ومع ذلك حث الانسان على المضمضة. وكرهت له المبالغة ولم يبطل صيامه بها. ولم يطل صيامه صيام ولهذا سئل بعض السلف كعطا عن مسألة المضمضة والمبالغة ثم ان يخرج الانسان ما ما اه يخرج الماء بعد المضمضة وادارته في فمه ثم يبلع ريقه. هل يجوز له ام لا؟ قال وما الذي يصل الى الى يعني ما الذي يصل في هذا شيء؟ شيء لا حكم له. لا حكم لا حكم له. وذلك لما كان الماء لا طعم له فاذا اختلط بريق الانسان ثم اخرج مضمضته ثم ابتلى عريقه قطعا سيبقى من الماء في فمه. قطعا سيبقى من الماء في فمه لكنه لا يدرك طعمه في جوفه لان الماء لا طعم له. لان الماء لا طعم لا طعم له. ولهذا من وهذا مما يعفى عنه مع اليقين به مما يعفى عنه من اليقين مع اليقين به وكذلك ايضا فيما يتعلق في قطرات العين ولهذا يفتى من اعمل الدواء عن طريق عينه لعينه عن طريق عينه لعينه. يعني لا يعالج شيء مثلا في داخله مما مثلا من الاشياء اتصل عن طريق العين مثلا بعمليات او انابيب يسيرة دقيقة جدا آآ بحيث يصل الى جوفه نحو ذلك نقول هذا لا يعالج عينه لا يعالج عينه يعالج جوفه ما يصل الجوف عمدا عن طريق اي منفذ فيكون هذا من المفطرات. يكون هذا من المفطرات. اما الذي يضع في عينه فهذا من الامور الخارجة ولو وجد الانسان طعما في حلقه فان هذا مما لا حكم فان هذا مما لا حكم له ولهذا نقول انه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاكتحال شيء لا في النهي عنه ولا في الامر به للصائم. كما في قول الترمذي رحمه الله ليس في هذا الباب ليس في هذا الباب شيء يثبت يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في باب في باب الاكتحال وتقدم معنا امر النبي عليه الصلاة والسلام بالكحل بالاسود المروح وقال ليتقي الصائم وذكرنا انه منكر ايضا تفرد به عبد الرحمن ابن النعمان ابن معبد ابن هودة عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا ايضا انكار الترمذي رحمه الله ايضا لهذا لهذا الحديث. الحديث السادس هو حديث ابي هريرة عليه رضوان الله ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فذكر الحديث وهو الحديث صحيحين ولكن عند ابي داوود في زيادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم يوما كان هو يستغفر الله. الحديث قد اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن شهاب الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة ويرويه عن ابن شاب الزهري جماعة من الرواة يرويه كمالك ابن انس وشعيب ابن ابي حمزة وشعب ابن حجاج ومعمر وغيرهم يرون هذا الحديث ولا يذكرونه بهذا الاسناد عن ابن النبي سلم عن ابي هريرة اخرجه ابو داوود في كتابه السنن من حديث هشام ابن سعد عن ابن شهاب عن حميد عن ابي هريرة وهشام بن سعد ثقة ولكنه قد روى هذه الرواية وهي صبيان المكانة واستغفر الله. وخالف في ذلك الثقات من اصحاب ابن شهاب خالفهم بالاسناد والمتن. اما بالاسناد فانه روى الحديث عن ابن شهاب عن حميد عن ابي هريرة وهم رواه عن ابن شياب عن ابي سلمة عن ابي هريرة واما من جهة المتن فروى الحديث عن حميد عن ابي هريرة وذكر وذكر قال صم يوما مكانه واستغفر الله. ولم يذكروا هذه الزيادة. وهذه الزيادة زيادة من كرة زيادة من كرة من جهة الرواية وذلك ان اثرها في الحكم ظاهر ان اثر هذه الزيادة في الحكم ظاهر وايجاب القضاء. والنص عليه وثواب هؤلاء الثقات الكبار ويكفي في هذا ما لك وشعبة الحجاج. في رواية لهذا الحديث ومع ذلك ومع ذلك يرون هذا الحديث ولا يذكرون هذه الزيادة ويذكرون ما دونها من احكام وتركهم لها دليل على انهم ما سمعوها من ابن شياب ويحتمل ان هشام بن سعد قد روى هذا الحديث واستقر لديه الامر بالقضاء فظن ان ان النبي عليه الصلاة والسلام قاله وفرق بين استقرار الحكم عند الراوي وبين نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام وقولنا للمجامع في رمضان استغفر الله في هذا الحديث مثلا اقحام للفظ لم يقوله النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان المعنى ولو كان المعنى صحيح فمن لا يقول لعاص وارتكب كبيرة لا يقال له استغفر الله. ولكن ان تجعل في سياق لم تأتي به ولم يسمعه الراوي فان هذا تكوين النبي عليه الصلاة والسلام شيئا لم يقله وما كل معنى صحيح ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو اتفق العقلاء عليه. ولو اتفق اتفق العقلاء عليه. فيبقى على اتفاقهم ويبقى تشهد له الاصول العامة. لكن لا النبي عليه الصلاة والسلام. وكم في الكتب من امثال وحكم واشعار والفاظ من البلاغة والادب وغير ذلك مما يطبق العقلاء على صحتها ولكن لا يجوز لاحد ان ينسبها. ولهذا يشدد الائمة عليهم رحمة الله في نسبة اقوال للنبي في رفعها ووقفها ينكرون الرفع مع صحة لفظ ومعنى الموقوف. والاجماع عليه وذلك لشدة الحياطة في نسبة الاحاديث المرفوعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفرد هشام بن سعد يحتمل انه انه روى هذا الحديث فغلب على ظنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالقضاء لان القول بذلك مشهور وعليه جمع غفير او عامة العلماء في مسألة القضاء فاورده وجاء عن ابن شهاب الزهري من رواه كرواية هشام بن سعد. فقد رواه صالح بن ابي الاخضر وابو اويس المدني يرون هذا الحديث متابعين لهشام بن سعد ولكن في حديثهما ولكن في حديثهما لين. وحديث الثقات الكبار الحفاظ كمالك واضرابه منفردا الواحد منهم او لا من رواية هؤلاء مجتمعين. فكيف وقد اجتمع مع اولئك من هو اولى من هو اولى من هؤلاء المجتمعين ايضا؟ وذلك كشعبة ابن الحجاج وشعيب ابن ابي حمزة وغيرهم الذين يرون هذا الحديث عن عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكرون ذلك. ولهذا انكر الائمة عليهم رحمة الله هذه الزيادة حتى من يقول بها حتى من يقول بها انكر هذه الزيادة الامام احمد رحمه الله والبخاري. والدار قطني وغيرهم ينكرون هذه هذه الزيادة. وذلك لمخالفتها لرواية الثقات وعدم اخراج البخاري ومسلم لها دليل ايضا على انكارهم لها على انكارهم لها. وهنا مسألة في قوله في هذه في هذا الحديث في هذه الزيادة صم يوما ما كان واستغفر الله. هذه تدل على مسألة المسألة الاولى على ان الجماع يفطر. المسألة الثانية على انه فطر او لم يفطر يجب فيه ان يقضي ذلك اليوم ان يقضي ذلك ذلك اليوم ومعلوم ان المسألة الاولى وهي مسألة انه يفطر في قوله وصم يوم المكانة ان هذه المسألة محل نزاع عند العلماء في مسألة هل الجماع يفطر الصائم ام لا وعامة العلماء ويحكي بعضهم الاتفاق على انه يفطر يحكي بعضهم الاتفاق على انه يفطر. ويحكي بعضهم الاتفاق على وجوب على وجوب القضاء. على وجوب القضاء والفتية بالقضاء لا اعلم احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم افتى بها. يعلم احدا من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام افتى بها ولا بخلافها ولا ولا بخلافها. وهذا في المروي عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ذلك هل يجرون الاحاديث على ظاهره ويقولون بالقضاء وانه افطر؟ ام يقولون بخلاف ذلك؟ عامة العلماء يحملون هذا على ان هذا الحكم قد استقر عندهم بالفطر والقضاء. انه انه افطر وقضى ولا نزاع عندهم قالوا لاستقرار هذا الحكم كحال الذي يأكل ويجب عليه ان يقضي. وهذا لا يحتاج الى لا يحتاج الى ذكر قال وعدم النقل عنهم في هذا لا يعني لا يعني في ذلك عدم عدم القضاء او عدم الفطر. وهنا جاء عن عطاء ابن ابي رباح كما رواه ابن جريج عنه في وجوب القضاء وكذلك ايضا جاء عن جابر عن عامر بن شراحيل الشعبي. ايضا القول بالقضاء وهذا جاء عن ابن جريج عن عطا وعطى من ائمة الفقه في مكة من اجلة التابعين وعامر ابن شراحيل الشعبي من ائمة الفقه في العراقيين. وقال بهذا جاء عن جابر بن زيد في المصنف من حديث عمرو بن هرم عن جابر ابن زيد انه سئل في رجل انزل في نهار رمضان بشهوة فقال لا يقضي وهذا اعلى رواية في عدم القضاء. اعلى رواية في عدم في عدم القضاء والذي يظهر والله اعلم بغض النظر الترجيح ان حكاية الاجماع في هذه المسألة فيها نظر كانت الاجماع في هذه المسألة فيها نظر. وان كان العامة والاشهر يقولون بالقضاء الا ان حكاية الاجماع مع الورود مثل هذا القول عن جابر ابن زيد يجعل المسألة فيها خلاف خلاف قديم فسلفها فيها خلاف قديم. ومن العلماء من يرى انه افطر لكنه لا يوجب القضاء اصلا على من فعل شيئا متعمدا. من القرائن التي يقول فيها من يقول بعدم القضاء من القرائن في هذا يقولون ان الجماع في ليالي رمضان يختلف عن الاكل والشرب وذلك ان النهي عن الجماع هو نهي عارض جاء بعد اصل الامساك وذلك ان الله سبحانه وتعالى شرع الصيام على امة الاسلام من قبل سواء كان صيام النافلة ثلاثة ايام من كل شهر او او صيام الفريضة وهو صيام يوم عاشوراء. وما امر الله سبحانه نهى الله سبحانه وتعالى عن الجماع الا لما فرض الا لما فرض صيام رمضان. مما يدل على ان النهي جاء بعد ذلك ويؤيد هذا ويعضده ان الله سبحانه وتعالى اول ما نهى عن الجماع نهى نهى عنه ليلا ونهارا. ثم ما احله في الليل مما يدل على ان الانسان لو واقع ليلا في زمن النهي ليلا ما اثر على صيامه نهارا مما يدل على ان النهي هو امر اخر منفك عن مسألة الفطر. وانما نهي عن التلبس بمثل هذا الفعل لا يمنع التلبس بمثل هذا الفعل. وهذا قرينة لمثل هذا اه القول. و المسألة هي من المسائل التي او الخلاف فيها فيها قديم من الائمة الذين يقولون بعدم وجوب القضاء ابن خزيمة وابن تيمية وابن رجب وهذه المسألة من المسائل التي انفرد بها ابن تيمية رحمه الله عن المذاهب الاربعة وايضا من المسائل التي اوذي بسببها. ونسب قوله الى الغرابة ومن غرابة ان ابن رجب رحمه الله لما ترجم لابن تيمية في ذيل طبقات الحنابلة قال واغرب يعني ابن تيمية في فوتياه وهذه وهو يقول بها رحمه الله. ويظهر انه قال بها بعد ذلك. يظهر انه قال قال بها بعد بعد ذلك وعلى كل قول ابن تيمية رحمه الله لا يدل على انه لا يقول بان الجماع لا يفطر ولكنه يقول بعدم القضاء لاضطراده في مسألة عدم القضاء في المتعمد في المتعمد وهذا قول لبعض العلماء قول لبعض العلماء انه يقول ان التارك للصلاة وتارك للصيام متعمدا هو مرتكب لكبير وموبق لكنه لا يجب عليه ان يقضي. لا يجب عليه ان يقضي وادلتهم في هذا لهم اه مجموعة من الادلة منها ان الدليل جاء في مسألة الصلاة الاتيان بها في حال الاداء والقضاء والاعادة والتكرار مسألة الاتيان المتعمد ما هي؟ هل هي بالنسبة له اداء؟ ام قضى؟ والقضاء انما جاء يتعلق في حال الانسان الذي ينسى الصلاة او كان نائما عنها او نحو ذلك يقضيها فيما بعد بعد ذلك. الانسان الذي يكرر يعيد الصلاة ويكررها ونحو ذلك دل عليه الدليل في قضايا وصور ايضا معينة لا يدخل فيها في مثل هذا كذلك ايضا ما يأتي مثلا في اعادة الانسان لصلاته يأتي في اعادته مثلا في سبيل الاحتياط كقول بعض العلماء في من صلى صلاة ولكنه لا يعقل منها شيء بعض يستحب له ان عيدها ان يعيد هذه الصلاة. مع انه ما وقع في مبطل او يعيد هذه الصلاة احتياطا اما انه انحرافا عن القبلة او في مسألة الوضوء والشك فيه وخلاف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه في هذه المسألة مما اه مما يحتاج الى الى بسط وايضا ليس هذا محل ومحل بسطه. ولهذا نقول ان كلام العلماء رحمهم الله في هذه المسألة لا يلزم ممن قال بعدم وجوب القضاء انه يقول بعدم التفطير. مع وجود عدم التفطير عند بعض عند بعض السلف عليه عليهم رحمة الله والمترجح في اه هذه المسألة في مسألة اه في مسألة اه القضاء. وترجح والله اعلم انه لا يقضي انه لا لا يقضي. واما مسألة هل افطر او لم يفطر؟ هذه ايضا من المسائل التي تحتاج الى الى بحث تحرير من جهة الاثر في هذا من جهة قلنا افطر او لم يفطر اذا كنا نقول بعدم وجوب القضاء بعدم وجوب القظاء القظاء عليه فيبقى الاثر في ذلك اه ظعيف الاثر في هذا الاثر في هذا ضعيف باعتبار ان الاثر في هذا هو القضاء وعدم وجوب القضاء عليه هو الذي يجب عليه ان يتوب وان وان يستغفر وان يستكثر من من والتوبة الى الله سبحانه وتعالى على الله عز وجل ان يتجاوز ان يتجاوز يتجاوز عنه. نتوقف في عند هذا الحد ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل التوفيق والسداد والاعانة وان ينفعنا بما سمعنا وان يجعله حجة لنا علينا انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد