﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:13.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاول احاديث اليوم حديث عبد الله بن عمر

2
00:00:13.650 --> 00:00:29.350
عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج الى الغائب لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض هذا الحديث قد رواه ابو داوود في كتابه السنن وكذلك الترمذي

3
00:00:29.800 --> 00:00:44.000
من حديث وكيع عن الاعمش عن رجل عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء ايضا من وجه اخر من هديه وكيع وابي يحيى الحماني

4
00:00:44.400 --> 00:00:58.400
عن الاعمش قال قال عبد الله بن عمر واسقط الواسطة وجاء من وجه اخر ايضا من حديث وكيع بن الجراح عن الاعمش عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر

5
00:00:58.900 --> 00:01:19.050
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه ثلاثة وجوه وهذه ثلاثة وجوه يرويها الاعمش الوجه الاول وباسقاط او بذكر واسطة مجهولة ثاني باسقاط الواسطة. الثالثة بابدالها بالقاسم ابن محمد عن عبد الله ابن عمر

6
00:01:19.650 --> 00:01:36.750
وجاءت وجوه اخرى في هذا فقد رواه وكيع فقد رواه عبد السلام بن حرب عن الاعمش عن انس ابن مالك فجعله من حديث انس بن مالك بدلا من ان كان من حديث عبد الله ابن عمر

7
00:01:36.800 --> 00:01:59.050
قد ذكر هذا ابو داوود في كتابه السنن ورواه الترمذي واعله وجاء من حديث محمد ابن ربيعة عن الاعمش عن انس بن مالك كما رواه البزار ورواه العقيلي من حديث سعيد ابن مسلمة عن الاعمش عن انس ابن مالك

8
00:01:59.550 --> 00:02:18.900
فعندنا هنا حديثان الحديث الاول حديث عبد الله ابن عمر والثاني حديث انس بن مالك وحديث عبد الله ابن عمر وانس ابن مالك كلها مرسلة وذلك ان الاعمش لم يسمع من احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نص على هذا غير واحد من الحفاظ

9
00:02:19.450 --> 00:02:38.550
يقول الحاكم عليه رحمة الله قال لم يسمع من احد من اصحاب رسول الله ورأى انس يصلي فذكر الحكاية يعني صلاة انس ابن مالك عليه رضوان الله تعالى وقد سأل الترمذي البخاري عن هذا الحديث

10
00:02:39.000 --> 00:02:59.300
فقال ايها اصح يعني حديث عبد الله ابن عمر وحديث انس ابن مالك فقال كلاهما مرسل ولم ولم ولم يقدم احدهما على الاخر وهنا مسألة من مسائل العلل في هذا وهي

11
00:02:59.500 --> 00:03:15.500
ان الناقد اذا استوت وجوه التظعيف الظعف عنده انه ينبغي الا يرجح بينهما ان اشترك في علة واحدة ان اشتركا في علة واحدة وحديث عبد الله بن عمر وانس بن مالك كلها من قطيعة

12
00:03:15.550 --> 00:03:26.350
وهي من جهة الاعلان سواء فلا حاجة الى ان نرجح ان الحديث جاء من حديث عبد الله ابن عمر وهو الارجح او ان الحديث جاء من حديث انس ابن مالك وهو الارجح

13
00:03:26.400 --> 00:03:43.800
وان كان ظاهر سياقات الحفاظ انهم يرجحون ما جاء من حديث عبد الله ابن عمر على ما جاء من حديث انس بن مالك وان الصواب او صح في ذلك هو حديث عبد الله ابن عمر ولكن البخاري لما سئل عن هذا قال كلاهما مرسل

14
00:03:44.350 --> 00:04:03.450
كلاهما مرسل يعني انهما قد اشتركا في علة واحدة تصحيح احدهما لا يعني لا يعني تقوية وذلك اشتراك في علة لهذا ينبغي لطالب العلم اذا نظر في مجموع الاحاديث المتقاربة من جهة الظعف

15
00:04:03.750 --> 00:04:23.400
الا يقدم احدها على الاخر ان استويت من جهة الضعف او تقاربت من جهة الترجيح بخلاف الوجهين غير المتقابلين وذلك كأن يكون الحديث من وجه قوي ومن وجه في ضعف

16
00:04:23.700 --> 00:04:38.250
فان الائمة حينئذ يجسرون على الترجيح ولو على سبيل الاحتياط كان يميل مثلا الى الضعف وهذا على سبيل المثال كالاعمش مثلا لو قلنا انه صح سماع الاعمش من انس بن مالك

17
00:04:38.700 --> 00:04:54.450
ولم يصح من عبد الله ابن عمر فمثل هذا هل يقال بالتكافؤ بالطريقين؟ لا نقول بالتكافؤ باعتبار ان طريق انس بن مالك طريق متصلة وصحيحة وطريق عبدالله ابن عمر طريق ضعيفة حينئذ نميل الى ماذا

18
00:04:54.600 --> 00:05:11.250
نميل الى الترجيح ولكن اذا استويت الطرق من جهة العلة لا نرجح وهذا وهذا هو الاغلب في صنيع في صنيع العلماء. ومن نظر في كلام ابي حاتم وابي زرعة وكذلك احمد والدار

19
00:05:11.250 --> 00:05:38.700
وغيرهم في امثال هذه المسائل انهم لا يرجحون ان كانت العلة متقاربة ولا مرجح ولا مرجح ظاهر الا قرائن دقيقة. او كان الترجيح ضعيف او دقيق وربما لو كان الترجيع ايضا ظاهرا لا يرجح الائمة اذا كانت الطرق كلها معلولة كما في هذا كما في هذا الحديث

20
00:05:39.350 --> 00:05:55.750
وهذا الحديث قد جاء من طرق واهية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح منها شيء. كما رواه البيهقي وغيره من حديث الحسين بن عبيد الله  عن شريك ابن عبد الله النخعي عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن جابر ابن عبد الله

21
00:05:55.850 --> 00:06:15.850
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب الى الخلاء لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. هذا الحديث منكر. وذلك انه قد تفرد به من هذا الوجه والحسين ابن عبيد الله. وهو متهم بالوضع. وقد حكم ببطلان الخبر غير واحد من الائمة

22
00:06:15.850 --> 00:06:30.250
ابن علي عليه رحمة الله تعالى في كتابه في كتابه الكامل وهذا وهذا الحديث ومن مفاريد الحسين ابن عبيد الله. وقد جاء من وجوه اخرى ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا

23
00:06:30.250 --> 00:06:50.250
ولا يصح منها منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك انه قد جاء من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى ولا ولا يصح ايضا. ولكن من جهة المعنى من جهة المعنى يقال

24
00:06:50.250 --> 00:07:10.250
ان الادلة العامة قد دلت على ذلك وهو ان الانسان يستحب له ان يستر العورة لكن ان يقال ان الانسان يأخذ ذلك على الاطلاق حتى بالابنية ونحو هذا بحيث يفعل هذا تعبدا نقول هذا لا دليل لا دليل عليه. او يكون الانسان بفلات لا يراه لا يراه احد

25
00:07:10.250 --> 00:07:25.000
على الاطلاق في مثل هذا لا يقال انه يتعبد يتعبد بالا يرفع ثوبه حتى يدنو حتى يدنو من الارض. لهذا نقول ان الانسان اذا غلب على ظنه او ورد شك

26
00:07:25.150 --> 00:07:43.550
ان يراه احد انه يحتاط في هذا ولهذا قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة في ابواب الاحتياط في مسائل العورات منها انه كان اذا اذا اراد الغائط ابعد المذهب ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كان يستتر

27
00:07:43.600 --> 00:08:03.600
ايضا اذا اذا ذهب الى الخلاء وغير ذلك مما يدل على اهمية الاحتياط الاحتياطي لمسألة العورة. بل جاء في الشريعة ما هو اشد من ذلك الاحتياط في مسألة العورات عن اعين الجن عن اعين الجن وذلك بذكر الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم الاشارة الى شيء من هذا مما هو معلول

28
00:08:03.600 --> 00:08:22.000
اشرنا الى شيء من هذا ايضا مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني في هذا هو حديث ابي هريرة وحديث ابي هريرة علي رضوان الله تعالى وهو

29
00:08:22.350 --> 00:08:44.000
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا يستقبل الريح. ولا يستقبل الريح. هذا الحديث رواه الطحاوي وغيره من حديث عبد الله بن لهيعة

30
00:08:44.350 --> 00:09:03.150
يرويه عبد الله بن لهيعة عن ابي الاسود عن الاعرج عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه النهي عن استقبال الريح. زيادة عن النهي عن استقبال القبلة او استدبارها. وهذا الحديث

31
00:09:03.200 --> 00:09:14.900
منكر بهذا الوجه وذلك لتفرد عبد الله بالليعة به. وقد جاء هذا الحديث عن ابي هريرة من جملة من الطرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة

32
00:09:14.900 --> 00:09:34.900
نفسه. وقد جاء في صحيح الامام مسلم هذا الحديث وليس فيه ذكر وليس فيه ذكر الريح. فذكر الريح فيه منكر فذكر فيه منكر. وقد جاء ذلك ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من وجه اخر كما رواه كما رواه

33
00:09:34.900 --> 00:09:58.150
ايضا من حديث محمد ابن يزيد ابن سنان عن يزيد عن يحيى ابن ابي كثير عن خلاد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال عن استقبال الهواء. عن استقبال الهوى. وهذا الحديث لا يصح ذلك انه قد تفرد به

34
00:09:58.150 --> 00:10:16.250
محمد ابن يزيد ابن سنان من هذا الوجه وهو ممن لا يحتج به وهو مطروح وهو مطروح الحديث. وقد جاء هذا المعنى ايضا من وجه اخر فقد رواه البيهقي ورواه ايضا ابن عدي في كتابه الكامل من حديث يوسف ابن السفر

35
00:10:16.350 --> 00:10:36.350
عن الاوزاعي عن يحيى ابن ابي سلمة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الهوى. وهذا الخبر منكر فانه قد تفرد به يوسف ابن السفر. وهو ممن لا يحتج به ايضا وهو مطروح وهو

36
00:10:36.350 --> 00:10:56.350
واطروح الحديث وقد جاء هذا الحديث ايضا من حديث الاوزاعي من حديث الاوزاعي على وجه اخر وهو الامثل وهو الامثل قد رواه ابن عدي وكذلك البيهقي من حديث الاوزاعي عن حسان بن عطية من قوله انه كان يكره

37
00:10:56.350 --> 00:11:16.350
انه كان يقرأ استقبال الهوى عند قضاء الحاجة. عند قضاء الحاجة. وقد جاء في ذلك طرق اخرى واهية لا يعول لا يعول عليها. قد روى الدارقطني في كتابه السنن من حديث بقية عن مبشر ابن عبيد

38
00:11:16.350 --> 00:11:34.000
عن الحجاج عن هشام ابن عواه عن ابيه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وهذا الحديث لا يصح لا يصح ايضا وذلك انه قد تفرد به مبشر ابن عبيد وهو متروك. وهذا

39
00:11:34.100 --> 00:11:57.600
النهي الوارد بالنهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المنع من استقبال الريح لا يصح فيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح فيه خبر وانما قد يقال بالتعليم قد يقال بالتعليل. وانما اوردنا هذا الحديث وانما اوردنا هذا الحديث

40
00:11:57.600 --> 00:12:18.550
في هذا الدرس وقد يظن انه ليس على شرطنا وذلك اننا ذكرنا ان الاحاديث التي نريدها هي ما يحتج بها  عند الفقهاء ولا يوجد اصل يعددها ولا يوجد اصل يعضدها او حديث صحيح او حديث صحيح بمعناها. وهذا الحديث لا يوجد حديث صحيح بما

41
00:12:18.550 --> 00:12:39.550
معناه وانما يقال ان ما تطاير او تسبب بوصول البول الى الانسان فان الانسان ينهى عنه على الاطلاق  واما استقبال الريح فان الانسان اذا قلنا بالاطلاق يمنع من استقبالها ولو لم تصل اليه كان يرى الانسان اعصارا

42
00:12:39.550 --> 00:12:59.550
ان يرى الانسان اعصارا او يرى مثلا الهواء قد جاء من جهة الشمال وهو في البنيان فان هذا نقول بانه يشترك على قول مقالب الاطلاق في مسألة النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء والبنيان انه انه يلزم من هذا ان يقول بالاطلاق

43
00:12:59.550 --> 00:13:19.550
لان النص في ذلك لا تعليل لا تعليل فيه. وانما جاء النهي على الاطلاق. وان كانت العلة في هذا ظاهرة وهي ان المنع يؤخذ على يؤخذ بقيد ايصال رشاش البول. ولكن يقال ان المنع في ذلك لا يثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه

44
00:13:19.550 --> 00:13:39.550
وسلم حتى لا يقال باضطراد باضطراد هذه هذه الصورة. باضطراد هذه الصورة ان يقال ان الانسان لا يستقبل الريح ولو كان البنيان او ليستقبل الريح ولو كانت يسيرة. او لا يستقبل الريح اذا كانت لا تؤذيه او كانت بعيدة او كانت بعيدة عنه

45
00:13:39.550 --> 00:13:59.550
وعلى هذا نقول انه لا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما وردت الاحاديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وانما وردت الاحاديث في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ربما كان فعلا من السلف فجعل من المرفوعات او كان نهيا يقرره العلماء فحمل

46
00:13:59.550 --> 00:14:19.550
الضعفاء وكذلك من من كان متهما في دينه على انه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اكثر ما يحمل ما يحمل الوضاعون الاحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقيمة المعنى ينسبونها للشريعة باعتبار انها تجري على الاصول

47
00:14:19.550 --> 00:14:39.550
فقط فينسبون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب الاسانيد التي تجري على السنتهم بحسب الاسانيد التي تجري على السنة وان بكراهة استقبال الريح اذا كانت تؤذي الانسان وترد تجعل البول يرتد اليه فنقول حينئذ بالكراهة ولكن هذا مقيد

48
00:14:39.550 --> 00:14:59.550
ليس بالريح فقط بل يقال انه بكل ما تسبب بايصال البول الى الانسان سواء كان كان ان يبول الانسان شيء صلب كحجارة ونحو ذلك. او كان الانسان يبول قائما ولا يحتاط لنفسه بحيث يرجع اليه يقال ان هذا كله مما مما

49
00:14:59.550 --> 00:15:19.350
ينهى ينهى عنه الحديث الثالث في هذا هو حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى انها قالت قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم

50
00:15:19.650 --> 00:15:39.550
ان قوما يكرهون ان يستقبلوا القبلة بغائط او عند قضاء الحاجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او فعلوها حولوا مقعدتي الى القبلة حولوا مقعدتي الى القبلة. هذا الحديث

51
00:15:40.750 --> 00:16:03.750
هذا الحديث قد رواه ابو داوود في كتابه السنن وكذلك رواه الامام احمد في مسنده من حديث خالد بن ابي الصلت عن عراك عن عائشة عليها رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول بعدة علل. العلة الاولى

52
00:16:04.000 --> 00:16:24.850
ان في سماع خالد ابن ابي الصلت من عراك النظر كما نص على ذلك البخاري في كتابه التاريخ كما نص البخاري على ذلك في كتابه التاريخ. العلة الثانية ان في سماع عراك من عائشة عليها رضوان الله تعالى نظر ايضا

53
00:16:25.000 --> 00:16:47.100
كما نص على هذا وجزم به الامام احمد عليه رحمة الله فقال ان للعراق ان يسمع من عائشة انما اخذه من من عروة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى العلة الثالثة ان هذا الحديث قد وقع فيه اضطراب في اسناده قد وقع فيه اضطراب في اسناده. فروي عن

54
00:16:47.100 --> 00:17:10.400
فروي عن عراك على وجوههن. منها ما رواه خالد بن ابي الصلت عن عراكة نائشة ومنها ما رواه خالد الحذاء عن عراك عن عائشة ومنها ما رواه خالد عن رجل عن عراك عن عائشة

55
00:17:11.000 --> 00:17:30.650
وهذه كلها مرفوعة وقد جاء موقوفا وقد جاء موقوفا على عائشة عليها رضوان الله تعالى كما رواه الدارقطني في كتابه السنن من حديث جعفر بن ربيعة عن اراك عن عائشة عليها رضوان الله تعالى من قولها

56
00:17:31.450 --> 00:17:50.150
وهذا هو الصواب وهذا وهذا هو الصواب. وذلك انه موقوف على عائشة مع كونه معلول ايضا مع كونه مع كونه معلول هذا الحديث صوب الوقف فيه البخاري عليه رحمة الله وابو حاتم

57
00:17:50.300 --> 00:18:09.450
وظاهر صنيع الامام احمد عليه رحمة الله وهذا الحديث ايضا فيه علة رابعة وهي ان خالد بن ابي الصلت ليس بمعروف قال فيه الامام احمد عليه رحمة الله ليس معروفا

58
00:18:09.950 --> 00:18:30.200
قال ابن حبان كلاما في ظاهره يخالف ما قاله الامام احمد عليه رحمة الله قال هو من متقني اهل المدينة يعني انه معروف من متقن اهل المدينة ونفى الجهالة عنه بن عبدالبر عليه رحمة الله نفى الجهالة عن خالد بن ابي السلط وقال انه قد روى

59
00:18:30.200 --> 00:18:56.800
عنه قد روى عنه خالد الحداء ومبارك بن فضالة وواصل وغيرهم وخالد بن ابي الصلت في قول الامام احمد ليس معروفا هل يقصد بذلك الجهالة الاصطلاحية ام لا اولا الذي يظهر لي والله اعلم

60
00:18:56.900 --> 00:19:22.900
ان الامام احمد لا يقصد الجهالة الاصطلاحية لا يقصد الجهالة الاصطلاحية وان قول ابن حبان وكذلك قول ابن عبد البر في مقابل كلام الامام احمد عليه رحمة الله لا يظهر وجحانه لا يظهر رجحانه. وذلك ان الامام احمد عليه رحمة الله في قوله ليس معروفا

61
00:19:23.200 --> 00:19:44.100
يريد بذلك ان هذا الرجل مدني ان هذا الرجل مدني واهل المدينة اهل رواية واهل دراية وهم اوسع اهل البلدان جمعا بين الرواية والدراية ووجود هذا الراوي الذي لا يروي عنه الا اثنين وثلاثة

62
00:19:44.150 --> 00:20:08.950
في مسائل مهمة هل يعني انه معروف او ليس بمعروف ليس بمعروف في بيئة كهذه ليس بمعروف في بيئة كهذه. واما قول ابن حبان من متقن اهل المدينة هذا بعيد هذا بعيد انه من متقن اهل المدينة. وذلك ان الامام احمد عليه رحمة الله حينما قال ليس

63
00:20:08.950 --> 00:20:36.350
معروفا في خالد بن ابي الصلت يريد بذلك انه جاء بمتون لا تحتمل او لا يحملها راوي قليل الحديث. لا يحملها راوي قليل الحديث كخالد بن ابي الصلت  ومثل هذا ينبغي ان يكون الراوي في ذلك مكثرا. ان يكون الراوي في هذا مكثرا. مكثرا من جهة التلاميذ

64
00:20:36.350 --> 00:20:56.350
ومكثر من جهة الشيوخ ومكثرا ايضا من جهة رواية الاحاديث وذلك ان المدينة ليست كغيرها. المدينة ليست ليست كغيرها. وان كنا نغتفر في بعض الوجوه الجهالة في بعض الابواب في المدينة في بعض المسائل ونشدد في بعضها

65
00:20:56.350 --> 00:21:16.350
ونشدد ونشدد في في بعضها وهذا الحديث من الاصول المهمة التي تعارض النصوص الصريحة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم امر ظاهرا بان توجه مقعدة النبي صلى الله عليه وسلم جهة القبلة

66
00:21:16.350 --> 00:21:36.350
وهذا فيه وهذا فيه اشارة الى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن استقبال القبلة ولا استدبارها وان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فعلوا ذلك على سبيل التوهم والظن او على سبيل الاجتهاد. وهذا لا يمكن ان يكون مع ان

67
00:21:36.350 --> 00:21:59.650
عليهم رحمة الله كالبخاري ومسلم وكذلك الكتب الستة والسنن الاربع ومسند الامام احمد اعتمدوا في هذا الباب اخراجا واوردوا وفرة احاديث النهي اوردوا وفرة احاديث النهي ولم يعولوا ايضا حتى من جهة من جهة الفتيا ومن جهة التراجم

68
00:21:59.650 --> 00:22:19.650
تبويب على على امثال هذه الاحاديث. لهذا ينبغي لطالب العلم في مسألة الجهالة في مسألة الجهالة الا يضطرد فيك كلام الحفاظ في علوم الحديث الا يطرد في كلام الحفاظ في علوم الحديث في قولهم ان الجهالة على نوعين جهالة حال وجهالة

69
00:22:19.650 --> 00:22:39.650
وجهالة عين وان جهالة الحال هي ما اذا روى عن الراوي اذا روى عن الراوي اثنين فصاعدا ما لم ما لم يعرف نقول هذا ليس على اطلاقي نقول هذا ليس على اطلاق مثل المدينة في قضايا كبيرة واحاديث لا نحتمل ان يروي عنه اثنين وثلاثة واربعة وخمسة

70
00:22:39.650 --> 00:23:06.650
خمسة بل يحتاج الى ما هو اشهر من ذلك حتى يكون معروف. اما البلدان الافاقية البلدان الافاقية التي الرواية فيها قليلة والدراية كذلك فيحمل من حديث المجهول ما قل اخذ الحفاظ له ما قل اخذ الحفاظ له. فنتعامل بالجهالة البعيدة من هذا الوجه ليس على الاطلاق من هذا الوجه

71
00:23:06.650 --> 00:23:26.650
على نحو يخالف التعامل الجهالة في مسألة في مسألة مع ما كان في معاقل العلم كالمدينة ومكة. ولهذا في قول ابن حبان عليه رحمة الله من متقن اهل المدينة او من متقن المدينة يعني من المعروفين بالاتقان والشهرة

72
00:23:27.150 --> 00:23:47.150
وهذا فيه ما فيه وذلك ان من كان من يعرف بالاتقان هو من كان لدينا احاديث تروى عنه كثيرة نستطيع ان نضبطها اه ونعرف ونعرف انه ضبط الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا او غلط فيه. ولهذا قد اشرنا سابقا وايضا في

73
00:23:47.150 --> 00:24:13.850
جالس الى مسألة الجهالة الى مسألة الجهالة وان ثمة قضاء لابد من اعتبارها في مسألة في مسألة الجهالة من هذه القرائن مسألة البلد وهي متعلقة هنا هذه هذه القرينة تفيد المجهول من جهة القبول وترده ايضا. تفيد المجهول من جهة القبول وترده ايضا اذا كان من اهل المدينة مثلا ومتقدم وجاء

74
00:24:13.850 --> 00:24:33.850
مستقيم لا يخالف الاصول ولم يرد في الباب شيء يعارضه فان هذا مما مما يقبل فان هذا مما يقبل ويعتبر الجهالة القرينة الثانية اذا كان متقدم اشارنا الى هذا ايضا اذا كان من النسا ايضا اذا كان ايضا من بيت من

75
00:24:33.850 --> 00:25:01.600
علم وديانة كأن يكون مثلا من ابناء الصحابة ونحو ذلك او اختص بالرواية عنه من كان مقربا منه فان هذا من الامور المنتظرة ايضا في الاغلب. وكذلك ايضا ان يروي عنه ثقة ان يروي عنه ثقة كذلك ايضا من القرائن ان يكون لديه احاديث متعددة ان يكون لديه احاديث متعددة

76
00:25:01.600 --> 00:25:18.950
ومعلوم ان رواية التلاميذ عن الشيخ لا يعني لا يعني اشهارا له او تعديلا له لانه قد يروي عنه اثنين يروي عنه اثنين من المتوسطين وقد يروي عنه واحد عن عشرة

77
00:25:19.050 --> 00:25:37.850
كان يروي شعبة ومالك وامثالهم. لهذا نقول ان التعلق بالعدد نقول ان التعلق بالعدد في رفع الجهالة وتحديدها على الاطلاق في نظر. بل نقول ان مرد ذلك الى نوع الرواة كذلك

78
00:25:38.150 --> 00:25:59.500
ايضا الى الشيوخ الى الشيوخ. وهذا الكلام اعني ما يتعلق بمسألة الجهالة في الشيوخ قل من يذكره من يتكلم في مسائل الحديث وانما يرجعون مسألة الراوي الى تلاميذه. قال هو الذي يروي عنه اثنين فصاعدا ما لم يعرف. اما اما الشيوخ

79
00:25:59.500 --> 00:26:18.350
فلا ينظر اليهم وهذا فيه نظر بل يقال ان المجهول الذي يحضر مجالس مالك او يحضر مجالس الكبار مثلا كالصحابة صغار الصحابة او كبارهم او كبار اهل الفقه من اهل المدينة

80
00:26:18.350 --> 00:26:38.350
كسعيد ابن المسيب ابن شياب الزهري سليمان ابن يسار وامثالهم وروايته عنهم هذا يعطيه نوع تعديل وهي قرينة لا تعني القبول ولكنها قرينة تجعلنا نثق بامثال هذا الراوي. فالذي يروي عن راوي امام في الفقه والديانة

81
00:26:38.350 --> 00:27:03.200
يعني هذا ان ركونه اليه ان ركونه اليه محل رظا. محل رظا من من الشيخ. كذلك ايظا محل رظا من من التلميذ لشيخه فان غالب الناس حينما يحضر عند احد ونحو ذلك فانه يثق في علمه. وهذا نوع تعديل. ولهذا نقول

82
00:27:03.200 --> 00:27:23.550
ان هذه من القرائن كذلك ايضا من القرائن في هذا الباب عدد الاحاديث المروية في هذا عدد الاحاديث المروية عنه قد يوجد راوي يروي عن مجهول يروي عن شيخه حديثا واحد. ولكن قد يوجد راوي يروي

83
00:27:23.550 --> 00:27:43.250
اربعة احاديث وخمسة احاديث وهو مجهول واحد ليس له الا شيء الا شيخ وتلميذ واحد. وقد يوجد راوي يروي عنه من تلاميذه اثنان ولكن ليس له حديث الا واحد ايهما اقرب الى التعديل والى ظبطه؟ الاقرب الذي له اربعة احاديث لان يوجد لدينا مادة نستطيع ان نحكم عليه

84
00:27:43.250 --> 00:28:03.250
نستطيع ان نحكم عليه بالظبط من عدمه. وكل حديث وكل حديث من احاديثه نقرنها باحاديث الباب. هل هي مستقيمة ليست مستقيمة فان استقامت الثلاثة استطعنا ان نجزم بصحة الرابع استطعنا ان نجزم بصحة الرابع ونستطيع ايضا ان

85
00:28:03.250 --> 00:28:16.800
احكم عليه بالتوفيق ان نحكم عليه بالتوفيق. وبعض من لا عناية له الذين يعتمدون على الارقام الذين يعتمدون على الارقام في في رفع الجهالة كان يقول روى عن اثنين وانتهى الامر

86
00:28:16.900 --> 00:28:46.900
او روى عنه ثقة فهو معدل. ولا ينظرون الى القراء المحتفة في هذا ربما يتهمون يحكم على امثال هذه القرائن بالاضطراب. بالاضطراب وذلك للغفلة عن امثال عن امثال هذه القرائن لهذا نقول انه ينبغي النظر لامثال هذه القرائن ومن هذه القرائن الطبقة انه كلما تقدمت طبقة الراوي كلما

87
00:28:46.900 --> 00:29:06.900
من اهل اه من اهل القبول والعدالة. خاصة اذا كان من طبقة اهل الحجاز. واذا تأخر فانه يتحاشى يتحاشى عاش حديثه كذلك ايضا في البلدان التي تشتهر فيها السنة والبلدان التي تشتهر فيها البدعة يتباين هذا عن هذا

88
00:29:06.900 --> 00:29:26.900
وكذلك ايضا من القرائن في هذا اخراج الائمة لبعض حديثهم اخراج الائمة لبعض حديثهم فبعض الرواة الرواية الذين يخرج لهم البخاري ومسلم ولو كانوا في عداد المستورين ولو كان في عداد المتابعة اقوى من غيره وهذا نوع

89
00:29:26.900 --> 00:29:47.150
هذا نوع تعديل وهذا نوع تعديل له. ومن القرائن ايضا اذا اتأصب المجهول بصفة تدل على الديانة او رظا الناس باستقامة حاله. كان يكون اماما او يكون مؤذنا. غالب الناس لا يجعلون احد يتصف

90
00:29:47.150 --> 00:30:11.300
بهذه الصفة ويلتزم ويؤذن للناس حتى يوصف بانه المؤذن الا من رضي دينه وهذا امر معلوم لكن يؤذن على سبيل الاعتراض هذا يرد لكن ان يوصف بالمؤذن او امام مسجد كذا مسجد البصرة او مسجد الكوفة او مسجد حمص ونحو ذلك من الاوصاف

91
00:30:11.300 --> 00:30:31.300
هذا الناس قد رظوه في دينهم لا خاصة بالازمنة المتقدمة التي لا يمكن ان يجعلوا ذلك محل ان يجعلوا ذلك محل مسامحة محل مسامحة وذلك لقوة التدين والقرب بالعهد خاصة بالقرون المفضلة. ومن الاوصاف ايضا ان يوصف مثلا

92
00:30:31.300 --> 00:30:55.500
بالزهد وان يوصف ايضا بالقضاء او بالقراءة ونحو ذلك فهذا يعطي تعديلا له في دينه وتعديل في الدين يعطي اشارة الى مسألة التحري التحري صحيح ان الحفظ ملكة لا علاقة لها بمسألة الديانة ولكن نقول يشرك هذا امر دقيق وهو التحري لان

93
00:30:55.500 --> 00:31:05.500
من لم من لم يضبط الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم من نفسه هذا لا يرويه. اذا كان صاحب اذا كان صاحب ديانة واما اذا لم يكن صاحب

94
00:31:05.500 --> 00:31:25.500
ديانة ربما يكون جسور وذلك انه يسوغ لنفسه من المسوغات التي التي يترخص بها انه يضبط مثلا او يريد مثلا تذكير والناس وهو صاحب جهالة بالدين واحكامه فيقال انه ينبغي ان ينظر الى امثال ان ينظر الى امثال هذه

95
00:31:25.500 --> 00:31:41.100
قرائن وهذا الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي تفرد به خالد ابن ابي الصلت انما رددناه مع كونه مدني مع كون مدني لكون خالد بن ابي الصلت جاء بحديث

96
00:31:41.150 --> 00:32:01.150
بحديث يعتبر اصل في بابه ليس اصل في الدين وانما اصل في بابه اصل في امور الطهارة واصل في مسائل في مسائل الطهارة وقضاء وقضاء الحاجة. وهذا من المسائل التي اعتنى بما هو دونها ائمة

97
00:32:01.150 --> 00:32:21.150
الرواية والدراية من اهل من اهل المدينة. ائمة الرواية والدراية من اهل المدينة. لهذا نقول ان نظر الى حال الراوي ولو كان مثلا قد جاء بحديث مستقيم ونحو ذلك خاصة آآ خاصة بعض الرواة الذين يعدلهم بعض الائمة

98
00:32:21.150 --> 00:32:41.150
يكون لديهم مقاصد عامة وبعض الائمة ينظرون الى ما هو ابعد من ذلك الامام احمد عليه رحمة الله دقيق في حكمه ولهذا قال ليس معروفا ليس معروفا والامام احمد قد روى هذا الحديث جاء من حديثه خالد ابن ابي الصلت رواه من حديث خالد الحذام عن

99
00:32:41.150 --> 00:32:54.950
ابن عن خالد ابن ابي الصلت وجاء ايضا من غير حديث خالد ابن ابي الصلت ولهذا انكره الامام احمد عليه رحمة الله تعالى على خالد بن ابي الصلت وانكر ايضا سماع

100
00:32:55.050 --> 00:33:15.050
وانكر ايضا اه سماع عراك من عائشة عليها رضوان الله تعالى وكذلك قد انكر البخاري سماع ختمة بالصلط من عراك. لهذا نقول ان خلاصة الحكم على هذا الحديث انه خبر انه خبر منكر انه خبر انه خبر منكر. الحديث الرابع

101
00:33:15.050 --> 00:33:37.700
هو حديث ابي معقل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلتين بغائط او بول لا عن استقبال القبلتين بغائط او بول هذا الحديث قد جاء من حديث عمر ابن يحيى

102
00:33:38.500 --> 00:33:59.150
عن ابي زيد انا بما قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد به ابو زيد من هذا الوجه وهو مجهول تفرد به ابو زيد وهو مجهول

103
00:34:00.150 --> 00:34:21.300
ولكنه قد جاء في مسند الامام احمد من حديث اسحاق ابن اخي انس عن رافع ابن اسحاق عن ابي ايوب انه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلتين

104
00:34:21.500 --> 00:34:44.400
ان نستقبل القبلتين وجاء عند الامام احمد ايضا من حديث ايوب من حديث من حديث ايوب عن رجل وفي اسناده جهالة وهذا الحديث لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

105
00:34:45.300 --> 00:35:06.150
لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما رد الخبر لامور اولها انه مخالف لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر

106
00:35:06.650 --> 00:35:26.250
انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس وها بيت المقدس هو القبلة الاولى وحديث عبد الله ابن عمر اصح وهو الذي اعتمده الشيخان

107
00:35:26.650 --> 00:35:57.800
وهو الذي اعتمده الشيخان فدل على نكرة ما تفرد به ابو زيد الامر الثاني تفرد ابو تفرد ابي زيد به وهو مجهول لا يعرف ولكن اكثر السلف على النهي عن استقبال القبلتين. منهم من حمل النهي عن الكراهة

108
00:35:57.900 --> 00:36:11.500
ومنهم من حمل النهي عن التحريم منهم من حمل النهي عن الكرامة منهم من حمل النهي عن التحريم. قد روى ابن ابي شيبة في كتاب المصنف من حديث ابن عون عن ابن سيرين انه قال كانوا يكرهون

109
00:36:11.500 --> 00:36:35.750
هنا استقبال القبلتين بغائط او بولي واسناده صحيح عن ابن سيرين وقوله كان يكرهون في اشارة الى عمل الناس. ويحتمل انه الصحابة او اراد كبار الفقهاء في زمنه ولكن الذي يظهر والله اعلم

110
00:36:36.300 --> 00:36:55.050
ان كراهتهم في ذلك عن استقبال بيت المقدس انه يلزم من ذلك استدبار الكعبة انه يلزم من ذلك استدبار الكعبة لان من استقبل بيت المقدس في المدينة فانه فانه يستقبل بيت المقدس

111
00:36:55.400 --> 00:37:17.400
فهو بالظرورة ينهى ينهى عنه وربما السلف ارادوا بذلك ظبطا اما ان يكون ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك خبر صريح في هذا فلا اعلم في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم

112
00:37:17.800 --> 00:37:39.450
صحيح في الباب اعتمده اهل الفتيا وائمة النقد بالعمل وان كان بعظ العلما يحكي الاجماع كالخطابي على النهي على الخلاف في هذا هل هو النهي عن الكراهة؟ او النهي او النهي عن التحريم

113
00:37:39.550 --> 00:38:03.550
او النهي على على التحريم ويحتمل ان ان يكون المراد في النهي عن استقبال بيت المقدس قبل نسخ القبلة هذا محتمل ولكن يظهر ان النهي عن استقبال القبلة بغائط او بول انه كان كان بعد ذلك

114
00:38:04.300 --> 00:38:19.300
بعد ما نسخت القبلة وربما حمل بعض العلماء ما جاء من النهي العام ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة وهي عامة. القبلة الاولى او القبلة الثانية

115
00:38:19.800 --> 00:38:41.000
وبيت المقدس قبلة اولى منسوخة شئنا ام ابينا وتعظيمها باقي ولكن استقبالها باطل بالصلاة واستقبالها ابتداء دليل على فضلها. واستقبالها ابتداء دليل على فضلها والفضل باقي. ولهذا الصلاة في المسجد الاقصى

116
00:38:41.000 --> 00:38:58.800
معظمة وان كان الاحاديث الواردة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان مقدار عدد معين في التظعيف معلولة في بيت المقدس ولكن جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم الصلاة

117
00:38:58.900 --> 00:39:17.500
وتشريفها وانها بعد بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من المساجد التي لا تشد الرحال الا الا اليها نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله يوم الاثنين بعونه

118
00:39:18.500 --> 00:39:44.650
في سؤال يا اخوان يقول هل كل زيادة زادها احد على الصحيحين من اهل السنن واصل الحديث في الصحيحين تكون ضعيفة نقول ليس هذا على الاطلاق الزيادات المتعلقة بالباب الذي قصد البخاري ومسلم اخراجه فيه والزيادة متعلقة بهذه المسألة ولم تورد فالاصل في الاعلان

119
00:39:45.250 --> 00:40:06.800
الاعلال على طريقتهم على طريقة البخاري ومسلم وقصدهم ان هذا هو الاصل وهو الاغلب واذا اخرج البخاري ومسلم حديثا وفيه زيادة ولم يرد هذه الزيادة واورد حديثا يخالفها ارى ان هذا كالنص بالاعلال ايضا

120
00:40:07.350 --> 00:40:27.650
وهذا اقوى وجوه اعلان الزيادات اقوى وجوه اعلال اعلال الزيادات. ولكن اذا كانت الزيادة في الحديث اذا كانت الزيادة في الحديث ولكن اوردها البخاري اورد البخاري الحديث في غير بابه

121
00:40:29.200 --> 00:40:51.900
او اورده البخاري في بابه ولكن هذه الزيادة ليست متعلقة بالباب اي ليست مقصودة من الايراد. نقول ان البخاري يختصر هو وسائل الائمة الذين يصنفون المسانيد على الابواب ويوردون ما ناسب الباب من الاحاديث بخلاف طرائق المسانيد

122
00:40:52.550 --> 00:41:08.400
فربما اسقطوا هذه الزيادة لعدم تعلقها بالباب. لهذا لا نقول باعلالها حتى ننظر الى مناسبة السياق وتعلق المسألة او الزيادة فيها ونحو ذلك. كذلك ايضا نفرق بين ما كانت الزيادة

123
00:41:08.600 --> 00:41:25.200
في ثنايا الحديث فاورد اوله واخره وترك عمدا وبين الزيادة التي في اخره فقصر الحديث عنها نفرق بين هذا وهذا وقد بينا فصلنا المسألة مسألة الزيادات في اوائل زوائد سنن ابي داوود يرجع يرجع اليه

124
00:41:26.450 --> 00:41:49.650
نعم يقول اعتبارا الاكثر في الوصل والارسال والوقف والرفع هل وقرين؟ نعم وقرينة لان اصل الاعتماد في الاتيان بالحديث على وجهه وعلى الضبط وكما ان الراوي في ذاته يضبط فالظبط يقسم على الناس

125
00:41:50.200 --> 00:42:14.650
فاذا وجد ثلاثة قد تواطؤوا على رواية معينة فهذا يعني يعني ان رواية هؤلاء ولو كانوا متوسطين انها كرواية الواحد السبت القوي هذا يعطينا يعطينا قوة ويستثنى من ذلك وجوه كان يكون هؤلاء مثلا يقبل التلقين او خفيف الضغط او اقران

126
00:42:14.700 --> 00:42:32.700
بحيث يحدث بعضهم بعضا ينظر اليهم واذا كانوا متباينين متباعدين لم يرى احدهم الاخر فهذا فهذا من وجوه القبول وهذا من قرائن القبول والكثرة دائما ليست ليست دليلا على الظبط. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد