﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:16.650
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فنكمل ايراد الاحاديث المعلى في والطهارة الحديث الاول في مجلس هذا اليوم

2
00:00:17.100 --> 00:00:41.600
حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المذي اغسل ذكر وانثيك اغسل ذكرك وانثيك هذا الحديث جاء عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى

3
00:00:41.700 --> 00:00:55.250
كما رواه الامام احمد وابو داوود والنسائي وغيرهم من حديث من حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن علي ابن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعروة هو عروة ابن الزبير

4
00:00:55.600 --> 00:01:11.250
ولم يسمع من علي ابن ابي طالب شيئا كما ذكر ذلك ابو حاتم وابو زرعة وغيرهم وجاء من وجه اخر عن علي ابن ابي طالب علي رضوان الله تعالى ايضا

5
00:01:11.400 --> 00:01:28.200
من غير هذا الوجه وقد رواه الامام احمد في كتابه المسند من حديث شريك ابن عبد الله النخعي عن الركين عن حصيل ابن قبيل صح عن علي ابن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:01:28.800 --> 00:01:48.500
وهذا الحديث لا يصح لانه من حديث شريك ابن عبد الله النخعي وهو سيء الحفظ وكذلك ايضا فانه قد تفرد بروايته هذه عن الركين فقد جاء في الصحيح رواية زائدة ابن قدامة

7
00:01:48.550 --> 00:02:09.500
وجاء ايضا رواية عبيدة ابن حميد كلهم عن الركين ولم يذكروا الانثيين ومعلوم ان هذا الحديث حديث علي ابن ابي طالب في قوله كنت رجلا او امرأ مزائا فاستحيت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم

8
00:02:09.500 --> 00:02:30.500
ابنتي مني فامرت المقداد ابن الاسود ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في الصحيحين ولكن هذه الزيادة ليست فيهما هذه الزيادة ليست فيهما وقد جاء هذا الحديث

9
00:02:31.200 --> 00:02:47.150
ايضا عن علي ابن ابي طالب كما رواه الامام احمد وكذلك ايضا رواه الدارقطني من حديث عائش ابن انس عن علي ابن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

10
00:02:47.550 --> 00:03:03.200
وعائش مجهول الحال وقد جاء ايضا من وجه اخر من حديث عمرو بن دينار عن عطاء عن عبدالله بن عباس عن علي بن ابي طالب كما رواه سعيد بن منصور في كتابه السنن

11
00:03:03.400 --> 00:03:17.500
ولكن رواية عبد الله بن عباس عن علي بن ابي طالب قد رواها الامام مسلم في كتابه الصحيح من غير هذا الوجه من حديث سليمان ابن يسار عن عبد الله ابن عباس

12
00:03:18.000 --> 00:03:36.050
عن علي ابن ابي طالب وليس فيها ذكر الانثيين وكذلك ايضا جاء ذلك في بعض المراسيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا عند ابي داوود في كتابه السنن من حديث عبدالله الانصاري

13
00:03:36.600 --> 00:03:54.400
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذاك مذي وكل فحل يمضي اغسل الذكر وذكرك وانثيك وهذا الحديث قد تفرد به معاوية ابن صالح عن العلا ابن كثير والعلى بن كثير خفيف الظبط

14
00:03:54.900 --> 00:04:13.350
وهو سيء وهو سيء الحفظ وعلى هذا نعلم ان الحديث ان الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

15
00:04:13.950 --> 00:04:39.300
ومن القرائن في ذلك في الاعلال ان هذا الحديث قد اخرجه الشيخان البخاري ومسلم وتنكب ذكرى هذه الزيادة وتناكب ذكر هذه الزيادة وان كان قد جاء هذا الحديث من وجه قد حسنه بعضهم

16
00:04:40.050 --> 00:04:58.200
كما جاء في حديث سليمان ابن حيان ابو خالد الابي خالد الاحمر عن هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن عبيده السلماني عن علي ابن ابي طالب ولكن هذا من مفاريد ابي خالد الاحمر

17
00:04:58.700 --> 00:05:23.500
وقد تفرد بهذا الحديث عن هشام بن حسان والبخاري ومسلم قد اخرج الحديث عن علي ابن ابي طالب ولم يذكرا الانثيين فيه ولدينا قرينة وهي ان البخاري ومسلم اذا اخرج حديثا في باب وفيه زيادة عند غيره

18
00:05:23.700 --> 00:05:52.250
ولو كان اسنادها صحيح انهما لا يخرجان هذه الزيادة الا لعلتها الا لعلتها عندهم وهذا شبه مطرد انهما اذا اوردا حديثا من الاحاديث في باب ويكون ذلك الباب متعلق بذات المسألة او بذات الزيادة المتروكة بذات الزيادة المتروكة

19
00:05:52.350 --> 00:06:12.300
فهذا دليل فهذا دليل على على علة هذه الزيادة وهل هذا مطرد اذا ترك البخاري ومسلم زيادة من الزيادات انها معلولة على الاطلاق نقول لا وانما هو متعلق بزيادة لها علاقة بالباب

20
00:06:12.500 --> 00:06:31.400
الذي ورد فيه الحديث ومعلوما ان هذا الخبر هو خبر علي ابن ابي طالب قد اورده البخاري ومسلم في كتاب الطهارة في الوضوء من المذي وفي غيره ومع ذلك لم يذكر البخاري ولا مسلم هذه الزيادة

21
00:06:31.700 --> 00:06:45.350
واما اذا كانت الزيادة في غير الصحيحين ولكن قد اخرج البخاري ومسلم الحديث في غير باب هذه الزيادة فان هذه لا يعني لا يعني اعلالا فان هذا فان هذا لا

22
00:06:45.350 --> 00:07:07.700
اعلانا واذا اخرج البخاري ومسلم حديثا من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه زيادة فترك الزيادة التي عند غيرهما. واخرج حديثا يخالفها واخرج حديثا يخالفها فهذا فهذا شبيه بالنص

23
00:07:07.950 --> 00:07:32.800
تبيهم بالنص على الاعلان لان البخاري ومسلم ان البخاري ومسلم اذا اورد حديثا يخالف الزيادة عند غيرهما فهذا من الامور الظاهرة باعلان الحديث عندهما واظهر من هذا اذا ترجم معناه يستنبط منه ما يخالف تلك الزيادة عند غيرهما

24
00:07:33.100 --> 00:07:48.200
ولهذا يقال انه ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان ينظر في علة حديث او في بعض الالفاظ الزائدة على الصحيحين ان ينظر في المواضع التي اخرج البخاري ومسلم الحديث فيها

25
00:07:48.500 --> 00:08:08.050
وهذا من الامور المهمة التي ينبغي ان ينبغي ان يعتنى ان يعتنى بها وهذه القاعدة التي يتكلم عليها العلماء في مواضع منثورة في عدم اخراج البخاري ومسلم لبعض الاحاديث وكذلك الالفاظ

26
00:08:08.350 --> 00:08:24.550
فهو كما انه لي في الالفاظ عندهم كذلك في الاحاديث الكاملة. في الاحاديث الكاملة ان الحديث اذا كان من الاصول ومن الاعلام  اي مما تعم به البلوى ويحتاج اليه ولم يخرجه البخاري ومسلم

27
00:08:24.600 --> 00:08:47.500
فان هذا فان هذا من علامات الاعلان خاصة اذا اغفل من الاحاديث ما يعضده ما ما يعضده ويظهر هذا اذا اخرج البخاري ومسلم حديثا في صحيحيهما وترك حديثا ظاهر اسناده على شرطهما

28
00:08:47.950 --> 00:09:08.300
فهذا فهذا في الاغلب انه اعلان باعلان لانه قد روى حديثا يخالف ذلك الحديث وهو على شرطهما يعني انه قد استنكر المتن قد استنكر استنكر المتن. ولهذا من اعظم ما يوفق اليه طالب العلم في امور العيال ان يعرف شرط الشيخين

29
00:09:08.700 --> 00:09:24.850
في المتون كما يعرف كثير من طلاب العلم شرط الشيخين بالاسانيد فيعرفون شرطهم في الاسانيد بالنظر في الرواة وتسلسل الرواة ورواية فلان عن فلان فيعرف ان هذا من شرط الصحيحين ولكن يغفلون

30
00:09:24.850 --> 00:09:44.250
عن شرط المتون. شرط المتون هذا من الامور المهمة التي ينبغي التي ينبغي لطالب العلم ان يحيط ان بها. الحديث الثاني في هذا حديث عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى

31
00:09:44.750 --> 00:10:11.000
ان وفد الجن جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان الناس يستنجون بالعظم والروث والحمم ويا الفحم تنهى قومك ان يستنجوا بها فان لنا فيها رزقا

32
00:10:11.250 --> 00:10:32.100
فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بها هذا الحديث رواه ابو داوود في كتابه السنن من حديث حيوة بن شريح عن اسماعيل ابن عياش عن يحيى ابن ابي عمر عن عبد الله ابن الديلمي عن عبد الله ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

33
00:10:32.450 --> 00:10:56.750
في النهي عن الاستنجاء بهذه الثلاث بالروث والعظم والحمم وهو الفحم بقايا الحطب المحترق وهذه الزيادة ذكر الحمماء غير محفوظة وهي شاذة وهذا الحديث قد جاء من وجه اخر وان كان قد اعله بعضهم

34
00:10:57.300 --> 00:11:11.950
بتفرد اسماعيل بن عياش به فهذا الحديث قد جاء من حديث هشام بن عمار عن اسماعيل بن عياش وجاء ايضا من حديث بقية عن الاوزاعي عن يحيى ابن ابي عمر

35
00:11:12.500 --> 00:11:33.800
عن عبدالله بن الديلمي عن عبدالله بن مسعود ولكن ذكر هذه الزيادة فيه غير محفوظة وهي شاذة ولا يعتد ولا يعتد بها والعلل في هذا ان هذا الحديث اسناده شامي

36
00:11:34.400 --> 00:11:52.850
ان هذا الحديث اسناده شامي وقد نص على ذلك الدارقطني في كتابه السنن قال وهو اسناد شامي وليس بثابت لماذا قال اسناده الشامي؟ لان الرواة شاميون والمسألة ينبغي الا تكون عند اهل الشام

37
00:11:53.150 --> 00:12:08.250
تكون عند من عند اهل المدينة عند اهل المدينة ومكة ثم يوجد عند غيره لا بأس باعتبار ان هذا من الامور من الامور التي ينبغي ان ترد كذلك ايضا من وجوه الاعلال ان هذا الحديث

38
00:12:09.150 --> 00:12:28.400
موجود في المدينة ومع ذلك لم تذكر فيه هذه الزيادة لم تذكر هاته هذه الزيادة. فقد رواه عن عبدالله بن مسعود غير واحد رواه ابو عبدالرحمن وكذلك ايظا عبد الرحمن بن رافع كلهم عن عبد الله بن مسعود ولم يذكروا هذه الزيادة

39
00:12:28.600 --> 00:12:48.800
وهي زيادة الحمم وجاء هذا الحديث من وجه اخر ايضا من حديث موسى ابن علي ابن رباح عن ابيه عن عبد الله ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره

40
00:12:49.150 --> 00:13:04.550
وهذا الحديث في اسناده انقطاع. فان علي والد موسى لم يسمع من عبد الله بن مسعود شيئا وهذا الاسناد وهذا الاسناد ضعيف. وقد جاء عند البزار وغيره من وجه اخر

41
00:13:04.650 --> 00:13:19.500
من حديث ابي الاسود عن عبد الله بن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن الحارث ابن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الاستجمار بهذه الثلاث

42
00:13:19.950 --> 00:13:41.650
وهذا الحديث قد تفرد به عبدالله بن لهيعة ولا يحتج ولا يحتج بحديثه ولا يحتج بحديثه ولا يصح في النهي عن الاستنجاء بالفحم واشباهه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

43
00:13:42.450 --> 00:14:08.400
وهنا نقف في مسألة اعلان العلماء للاحاديث بمسألة التفرد بمسألة التفرد. التفرد في الاحاديث عند العلماء ينظرون فيه الى نوع المسألة في المتن فاذا كانت المسألة في متن منفرد ومن المسائل التي تعم بها البلوى

44
00:14:08.600 --> 00:14:29.250
فانهم لا يقبلون بها تفرد اهل الاطراف لا يقبلون بها تفرد اهل الاطراف كالعراقيين الشاميين المصريين الخرسانيين وغير ذلك وذلك لانها مما تعوم بها البلوى وجب ان تكون عند اهل الحجاز

45
00:14:29.950 --> 00:14:49.250
واذا وردت عند غيرهم فلا اقل ان ترد في فتاوى في فتاوى اهل الحجاز ولا اعلم احدا من الصحابة ولا من التابعين تطرق للمسألة هذه. في النهي عن الاستنجاء بالفهم

46
00:14:50.100 --> 00:15:17.300
ومع ذلك يوجد حديث افاقي فهذا فهذا من قرائن فهذا من قرائن الاعلان كذلك ايضا وهو اشد اذا وجد الحديث في معاقل الوحي ولكن زيد عليه عند غيرهم اذا وجد الحديث في معاقل الوحي في المدينة ومكة ثم زيد عليه عند غيرهم باسناد اخر

47
00:15:17.800 --> 00:15:33.950
وعلى هذا نقول بان هذه الزيادة شاذة وليس لنا ان ننظر الى تراكيب الرواة وتوثيق الائمة لهم مجردا ثم نقول بان ان هذا بان هذا الحديث صحيح ورجاله ورجاله ثقات

48
00:15:34.400 --> 00:16:01.950
ولهذا نجد الائمة يلتفتون الى الاعلال بمسألة التفرد بالنظر الى امثال بالنظر الى امثال هذه هذه السياقات الحديث الثالث في هذا حديث عبدالله ابن عباس نعم يقول اذا وجد ما يعضد الحديث الذي الذي تفرد به

49
00:16:02.450 --> 00:16:26.600
اهل الافاق وجد من فتاوى الصحابة والتابعين ما يعضد ذلك الحديث. ما يعبد ذلك الحديث نقول اذا وجد بالفتاوى الصحابة ما يعبد الحديث الفرد الافاق الذي ظاهر الاسناد الصحة فانا لا نميل الى اعلاله

50
00:16:27.450 --> 00:16:51.000
لماذا لان بعض المسائل الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام تكون مشهورة والاخبار موجودة ولا تنقل لشورتها ولا تنقل لشهرتها واستفاضتها ككثير من المسائل المعروفة ككثير من المسائل المعروفة كمثلا تعداد

51
00:16:51.550 --> 00:17:15.300
الصلوات الخمس تعداد ركعاتها الوضوء من البول والغائط ونحو ذلك. فمثل هذه هذه المسائل المعروفة نقلها لا يرد على على اهل العلم في الحجاز باعتبار انها من الامور المسلمة. انها من الامور المسلمة فيريدونها

52
00:17:15.550 --> 00:17:43.400
عن النبي عليه الصلاة والسلام باخبار اسانيدها صحيحة وربما اغفل امثالها. ربما اغفل امثالها. من نظراتها التي تكون مستفيضة كبعض الاحكام مسائل بر الوالدين او صلة الارحام ونحو ذلك مما هو مستقر في الكتاب والسنة فتأتي بعض السياقات والالفاظ عن النبي عليه الصلاة والسلام مما لا ينظر العلماء

53
00:17:43.400 --> 00:18:02.150
الى ابواب الى ابواب التفرد التفرد فيه. وكذلك ايضا كبعض المسائل المتعلقة مثلا ببعض الفضائل فضائل الاعمال. فضائل قال فظائل الاشخاص باعتبار انه قد استقر في ذلك الاصل نقول اذا وجدت فتاوى الصحابة في هذا

54
00:18:02.300 --> 00:18:19.400
فالاعلال بالتفرد لا لا يقال به اذا كان ظاهر الاسناد الصحة اذا وجدت فتاوى تعضد هذه الاحاديث لان العلماء يجعلون الحديث الضعيف المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام اذا عضدته الفتاوى

55
00:18:19.750 --> 00:18:44.900
اذا عبدته الفتاوى واستقر عليه العمل يجعلونه في مقام المحتج به في مقام المحتج به فيكون مثلا لدينا حديث من الاحاديث عليه العمل ولكن اسناده اسناده ضعيف العلماء يرقونه الى درجة الى درجة الاحتجاج وربما حسنوا وربما وربما صححوا فيكون تلك الاخبار المروية مما يتلقى

56
00:18:44.900 --> 00:19:02.750
مما يتلقى بالقبول وعكس هذا اذا جاءنا حديث والفتية على خلافه فهذا شد يطرح الى اذا وجدت فتاوى على خلافه فهذا يطرح ولهذا من اعظم ما يفيد طالب العلم في مسائل الفتيا

57
00:19:02.950 --> 00:19:22.650
في مسائل العلل ان يعرف فتاوى الصحابة وان يعرف فتاوى الرواة ايضا بعدها يرد لدينا اسناد من الاسانيد لابد ان تعرف هؤلاء الذين في الاسناد الصعب عبد الله بن عباس الراوي عنه كسعيد ابن جبير الراوي عن سعيد ابن جبير وهكذا هل هؤلاء لديهم فتاوى اذا كانت لديهم

58
00:19:22.650 --> 00:19:39.400
تاوى هل تؤيد ذلك المتن او لا تؤيده هذا من قرائن من قرائن الاعلان. لهذا طالب العلم الذي لا يكون لديه ملكة في الفقه مع العناية بالقواعد الحديثية اعني الفقه السلف لا فقه الخلف

59
00:19:39.550 --> 00:19:58.550
فهذا يقصر جدا في ابواب في ابواب العلل. يقصر جدا في ابواب العلل. نعم مم يقول الفتاوى هل يشترط ان تكون بعدد معين؟ اولا لابد ان تكون مشتهرة تلك الفتوى الفتوى مشتهرة

60
00:19:58.800 --> 00:20:18.550
او تروى عن جماعة ولا يعلم لها لهم مخالف ويكون هؤلاء من اهل الفقه الذين تدور عليهم الفتيا كابن عباس وابن عمر كذلك ابن مسعود وعبدالله بن عمر وامثال هؤلاء

61
00:20:18.800 --> 00:20:39.100
بما ممن ينقل عنه الفتيا والشورى نعرفها ان يروي عن ذلك الصحابي جماعة من اصحابه يروي عن الجماعة اذا روى عنه جماعة دل على انه حدث بها اكثر من مرة وهؤلاء التابعون يروونها ايضا عمن جاء بعدهم نعم

62
00:20:39.550 --> 00:20:56.800
يقول القاعدة التي اصلها اثر اقول لكم قال الله ورسوله وتقولون قال ابو بكر وعمر ما مقام هذه القاعدة فيما نتكلم عليه يعني يقول ثبت لدينا نص باسناد رواته ثقال. نعل الحديث بفتية مروية عن ابي بكر

63
00:20:58.000 --> 00:21:21.150
نقول العلماء لا يجعلون ذلك الحديث اقوى من السنة هذا امر مقظي ولكن العلماء يجعلون ذلك الاثر قرينة على علة في هذا الحديث تعله وكيف تكون هذه العلة؟ ان الصحابة ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى اعلم الناس

64
00:21:21.500 --> 00:21:38.900
باقوال النبي عليه الصلاة والسلام وهديه اعلم الناس باقوال وهدي ويستحيل ان يفتوا بقول تشتهر هذه الفتية في المدينة ويقول بها عمتهم وبين ايديهم حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام

65
00:21:39.300 --> 00:21:58.400
يقول بهذا القول او يخالف هذا القول هل يليق هذا لا يمكن لا يمكن لانهم ينزهون عن ذلك والعلماء يأخذون هذا من القرائن ويجعلونها قرينة فاذا استقر الاجماع على الصحابة على مخالفة حديث ما يعبؤون بالحديث

66
00:21:58.850 --> 00:22:16.500
لماذا؟ يقول قد دخله داخل اما وهم او غلط او خاص عمم او قضية عين او فهم السياق على غير وجهه او ابدل اللفظ بمعنى ظن انه مقارب وليس بمقارب ونحو ذلك مما يطرأ على

67
00:22:16.500 --> 00:22:29.050
الفاظ وهذا لا يعني انهم يقدمون القول عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم ايضا ما جاء عن الصحابة بعض الصحابة انه قال كلوا لكم قال الله ورسوله تقول قال فلان وفلان

68
00:22:29.200 --> 00:22:41.450
نقول ان هؤلاء اثبتوا النص عن النبي عليه الصلاة والسلام قولا واعلم به لكن نحن لا لا ننظر الى المروي عن الصحابة والمروي عن التابعين في مثل هذا على مسألة الاثبات الظني

69
00:22:41.500 --> 00:23:03.400
الاثبات الظني في كثير من في كثير من المواظع. والعلما ربما توسعوا في هذا فاعلوا الحديث بمخالفة الراوي له من التابعين من التابعين ليس الصحابي فقط والقرينة في هذا اننا نجزم ان التابعي قد وقف عليه لانه هو الذي رواه

70
00:23:03.550 --> 00:23:23.200
هو الذي هو الذي رواه لكن قد يقول قائل في غير هذا الموضع ان التابعي اذا خالف حديث مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام في بلده في بلده هل نعيل به ذلك الحديث ام لا؟ هل نعل به ذلك الحديث ام لا؟ اذا كان خالف فتوى

71
00:23:23.500 --> 00:23:41.900
الحديث خالف الفتوى والفتوى خالفت الحديث وكلهم في بلد فمثلا عمرو بن دينار او مثلا سعيد بن جبير في فتاوى المكيين خالفوا حديث اسناده مكي عن النبي عليه الصلاة والسلام هل نقول بالاعلان ام لا؟ نقول ينظر الى ذلك

72
00:23:41.900 --> 00:24:00.150
هل هو ممن يشتهر بتتبع الاحاديث والمرويات ام هو مقل مقل الدراية في هذا؟ اذا كان مقل للدراية في هذا لا يوعى به الحديث لا يعل به الحديث كسعيد ابن جبير

73
00:24:00.750 --> 00:24:22.050
وكذلك ايضا  بعض الفقهاء من اهل المدينة كابن المسيب سليمان ابن يسار وابن شياب. هؤلاء من ائمة الرواية وائمة الدراية لا يدع الحديث يوجد بالافواه ثم يفتون بخلافه الا ولديهم علم عنه وتركوه

74
00:24:22.450 --> 00:24:40.300
لعلة من العلل وهم في مكة والمدينة في ازمنتهم ليسوا كزماننا مع حلق العلم متنوعة ومتعددة والبلدة الواحدة فيها عدة ملايين ونحو ذلك المدينة في ذلك الزمن هي كحي من احياء احياء هذه البلدة

75
00:24:40.450 --> 00:25:03.600
يحيمن من احيائها يعرف الاقصى الادنى الادنى منهم فكيف بعالم يجتمع وهو رأس الناس في هذه البلد في يومه ثم يدور في اوساط الناس حديث لا يعلم عنه ولا ينقل تلامذته عن له هذا الحديث وهو في مسألة مهمة تتعلق بامور الناس في يومهم وليلتهم ثم يقال ان هذا الحديث لم يصل اليه

76
00:25:04.250 --> 00:25:24.200
وهنا نتكلم على مسألة التغليب نتكلم على مسألة التغليب وهذا يرجع فيه الى الى القرائن فينقدح في دين الانسان قوة الحديث بامثال هذه القرائن وتارة تضعف تلك القرينة بحسب المسألة الظاهرة وبحسب ايضا الحديث. وكثيرا ما تكون المسائل

77
00:25:24.250 --> 00:25:43.450
وفي ابواب الفقه فيها خلاف حتى عند المدنيين فيرد حديث يؤيد احد الوجوه هل يعل هذا الحديث بالمخالف الاخر؟ نقول لا لا يعل لا يعل به باعتبار ورود الخلاف في هذه المسألة الا اذا كان الراوي

78
00:25:44.050 --> 00:26:06.250
الذي في احد الجهتين هو ممن يفتي بمن يخالف هذا الحديث فهذا من القرائن من القرائن الاعلال الحديث الثالث في هذا حديث عبدالله بن عباس قال انزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله

79
00:26:06.500 --> 00:26:27.500
فيه رجال يحبون ان يتطهروا انزلها في اهل قباء فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل قباء فقالوا انا نتبع الحجارة الماء وهذا قد رواه البزار في كتابه المسند

80
00:26:27.700 --> 00:26:41.750
من حديث عبد الله بن شبيب عن احمد ابن محمد ابن عبد العزيز قال وجدت في كتاب ابي عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن عبد الله بن عباس

81
00:26:41.950 --> 00:27:05.550
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا خبر وهذا خبر منكر وهو اصلح شيء في مسألة الجمع بين الماء والحجارة بالاستنجاء ونكارته من وجوه الوجه الاول ان هذا الحديث من مفاريد

82
00:27:06.200 --> 00:27:28.350
محمد ابن عبد العزيز عن الزهري ومحمد بن عبدالعزيز ضعيف الحديث ضعيف الحديث والزهري امام يقصد خاصة في روايته لهذا الحديث عن عبيد الله بن عبدالله وعبيد الله بن عبدالله لو اصحاب كثر ايضا

83
00:27:28.400 --> 00:27:54.650
ومثل هذا يشتهر وان كان الحديث لا يعل بتفرد الزهري لامامته وجلالته الا اننا نقول لا يصح عن الزور ايضا ولو صح فيه لقيل باستغراب عدم ورود غير الزهري بروايته عن عبيد الله بن عبدالله وكذلك ايضا عن ابن عباس

84
00:27:55.350 --> 00:28:11.350
في مسألة في مسألة المتابعة متابعة الماء على الحجارة في الاستنجاء. كذلك ايضا فيه ما يرويه عن من يرويه عن احمد ابن محمد هو عبد الله بن شبيب وهو متروك الحديث

85
00:28:11.950 --> 00:28:31.200
وهذا وهذا خبر منكر العلة الثانية او السبب الثاني انه لا يعلم عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاطلاق انه قال بالجمع بين الماء والحجارة

86
00:28:32.000 --> 00:28:47.150
اما ماء او حجارة واما ما رواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث عبدالملك بن عمير عن علي ابن ابي طالب انه قال اتبعوا الحجارة الماء هذا خبر منكر ايضا

87
00:28:47.400 --> 00:29:04.000
فان عبدالملك بن عمير لم يسمعه من علي ابن ابي طالب وقد اخرجه الدارقطني في كتاب العلل من حديث عبدالملك ابن عمير عن رجل عن علي ابن ابي طالب فذكره من قوله فذكر الواسط

88
00:29:04.050 --> 00:29:21.550
وهي مجهولة واذا قلنا انه لا يثبت عن احد من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الامر مع شهرة المسألة والحاجة اليها والحاجة اليها دل على عدم ثبوت شيء في الباب مرفوع

89
00:29:22.750 --> 00:29:50.650
الامر الثالث ان المعروف من حال اهل قباء انهم كانوا يستنجون بالماء فقط بخلاف غيرهم الذين يستنجون بالحجارة يستنجون بالحجارة. فالميزة التي كانت لاهل قباء هي الماء اما الجمع بين الحجارة والماء فلا يثبت فيه خبر. وقد جاء خبر

90
00:29:50.750 --> 00:30:20.500
اهل قباء انهم كانوا يستنجون بالماء في غير ما حديث. جاء من حديث ابي هريرة وعويم الانصاري ومحمد ابن سلمان الفارسي وغيرهم وهذا دليل على ان هذا الخبر من المفاريت التي لا يقال بثبوتها

91
00:30:21.900 --> 00:30:52.050
قد يقال تمة امر الرابع ايضا ان الصحابة قد جاء عن بعضهم قد جاء عن بعضهم كراهة استعمال الماء بالاستنجاء قالوا وذلك للنتن الذي يصل الى اليد وذلك انهم في الزمن الاول كانوا يتناولون الماء تناولا بالايدي

92
00:30:52.500 --> 00:31:10.700
وقد جاء هذا عن حذيفة وجاء عن غيره من السلف ايضا فاذا كانت هذه المسألة من الامور المستقرة ونزلت فيه اية في كتاب الله فيبعد ان يغيب عن امثال هؤلاء الفقهاء

93
00:31:11.850 --> 00:31:32.950
انهم كانوا يكرهون الاستنجاء بالماء وقد سئل عن حذيفة عن ذلك قال اذا لا تزال يدي نتنى يعني من الاستنجاء ومثل هذا لو كان فيه نص لاستقر عليه الامر لاستقر عليه الامر وعلى الاقل

94
00:31:33.950 --> 00:32:00.850
يتركه الصحابة ترخصا لا ينقل عن بعضهم الكراهة لا ينقل عن بعضهم الكراهة الحديث الرابع نعم كيف يعني مم جاء عن حذيفة وغيره الاحاديث التي جاءت بتخصيص اهل قباء بالاستنجاء

95
00:32:01.400 --> 00:32:26.200
هي مجموعة ومجموعها لا يخلو من ضعف اصلا حديث ابي هريرة وعويم الانصاري وغيرهم هي في ذاتها معلولة لكنها احسن حالا من حديث عبدالله بن عباس هذا احسن حالا من حديث عبدالله ابن عباس هذا. والسؤال هنا يقول اذا كانت اذا كان قد جاء عن اهل قباء انهم يستنجون بالماء منفردا

96
00:32:26.200 --> 00:32:44.850
فما يأتي عن الصحابة يعل ايظا ذلك الحديث في استنجائهم بالماء نقول كذلك نقول كذلك ايضا والاحاديث التي جاءت عن انهم يستنجون بالماء هي ظعيفة لكن بعض العلماء يصححها يقول يوجد لها اصل

97
00:32:45.400 --> 00:33:08.900
لو يوجد يوجد لها لا اصل. اما بالنسبة لاستنجاب اه الماء واه الانفراد به عامة السلف على جوازه وانما جاء عن بعضهم الكراهة وانما اه اوردنا ذلك لكونه قرينة والقرينة قد تضعف وقد تقوى

98
00:33:10.250 --> 00:33:28.900
الحديث الرابع حديث انس ابن مالك انه قال اراد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما معكم ماء فجاؤوا باناء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه

99
00:33:29.100 --> 00:33:50.700
فقال توضأوا بسم الله فتوضأ القوم كلهم قال قيل لانس كم هم؟ قيل نحو من سبعين رجلا وذلك ان الماء قد نبع من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم

100
00:33:51.350 --> 00:34:14.550
هذا الحديث فيه زيادة ويتوضأ بسم الله وهو اول الاحاديث المتعلقة بالوضوء توضأوا بسم الله زيادة شادة ذكر اسم الله بسم الله زيادة شاذة وبها ستدل من قال بمشروعية البسملة عند الوضوء

101
00:34:14.850 --> 00:34:39.000
وانما قلنا بشذوذها ان هذا الحديث ان هذا الحديث رواه قتادة وثابت عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه عن قتادة وثابت جماعة ولم يذكر احد منهم

102
00:34:39.800 --> 00:35:03.200
بسم الله وانما قال توضأوا الا معمر بن راشد الازدي رواها عنه عبدالرزاق ورواية معمر ابن راشد الازدي عن قتادة وثابت البناني مضطربة وفيها ضعف مضطربة وفيها وفيها ضعف وذلك ان معمرا يقول

103
00:35:04.650 --> 00:35:30.000
سمعت من قتادة الحديث وانا صغير ولم اضبط الاسانيد وقد بين غير واحد الوهم في روايته عن قتادة وثابت وقد رواه جماعة عن انس ابن مالك ولم يذكروا هذه الزيادة

104
00:35:30.750 --> 00:35:49.300
وهي في الصحيحين والحديث في الصحيحين من غير هذه الزيادة رواه اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة في الصحيحين ورواه حميد الطويل عن انس ابن مالك ولم يذكر هذه الزيادة

105
00:35:50.550 --> 00:36:15.200
ورواه عن قتادة جماعة ايضا كلهم لم يذكر هذه الزيادة رواه حماد في الصحيحين عن قتادة عن انس ابن مالك ولم يذكر هذه الزيادة ورواه سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس ابن مالك وروايته في الصحيحين ايضا ولم يذكر هذه الزيادة

106
00:36:15.900 --> 00:36:34.900
ورواه ايضا هشام الدستوائي وهمام وكلهم لم يذكروا هذه الزيادة ورواه جماعة ايضا عن ثابت البناني عن انس ابن مالك من منهم حماد ولم يذكروا هذه الزيادة وانما تفرد بها معمر

107
00:36:36.300 --> 00:37:06.300
وهذا الحديث انما قلنا بنكارة هذه الزيادة فيه لامور منها تفرد معمر بن راشد الازدي وهو في طبقة متأخرة كذلك فان تفرده عن قتادة وثابت لا يحمل على الاحتجاج الامر الثاني ان هذا

108
00:37:07.000 --> 00:37:30.100
اللفظ وهو توضأوا بسم الله من الامور التي تعم به البلوى ويحتاج اليه وهو الوضوء دائما توضأ دائما فالحاجة الى البسملة لا ينبغي ان يتفرد بها معمر عن قتادة وثابت وانس بن مالك

109
00:37:30.400 --> 00:37:56.500
ينبغي ان ترد في احاديث كثيرة وتشتهر وتستفيد وذلك ان الوضوء اكثر ورودا على الناس اكثر ورودا على الناس من ماذا المواضع التي جاءت فيها البسملة الاكل الانسان يتوضأ اكثر ام يأكل اكثر

110
00:37:57.450 --> 00:38:18.850
طبعا تكلمت في مو بالزمن ده ايه نعم توظأ اكثر خاص النبي عليه الصلاة والسلام نعم في زمنا ياكل اكل طبعا يأكل اكل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام النبي كان يتوضأ لكل صلاة

111
00:38:19.300 --> 00:38:43.200
كما جاء في الصحيح يعني خمس مرات ولا ولم يكونوا يأكلون الا الا وجبتين ومع هذا دل الدليل باسانيد واحاديث كثيرة اثبت من هذا اثبت من هذا فضلا على انه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

112
00:38:43.700 --> 00:39:02.600
احاديث تدل على ان الوضوء بلا بسملة ان الصحة منفية عنه ويأتي الكلام على هذا في المجلس القادم باذن الله وانما اجلنا لورد علل الكثيرة كذلك ايضا لكثرة الاحاديث الواردة فيه

113
00:39:04.300 --> 00:39:20.100
انه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وشدة الاحتراز في الوضوء بمثل هذا اللفظ ينبغي ان تكون اكد من الاكل اكد من الاكل لان الانسان اذا لم يسمي على اكله

114
00:39:20.950 --> 00:39:41.500
لم يسمي على اكله غاية ما يقال في ذلك انه اثم ولم تبطل له عبادة ولم تبطل له عبادة. اما بالنسبة للوضوء لمن قال ببطلانها بوجوب ذلك فنقول ان الصلاة تبطل تبعا لذلك لمن كان متعمدا

115
00:39:41.900 --> 00:39:56.400
وهذا وهذا لا يقال لا يقال به. مثل هذا ايضا ان جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الامور اليومية التي هي دون الوضوء فيها من الاذكار الكثيرة

116
00:39:56.600 --> 00:40:16.850
وجاءت باسانيد باسانيد صحيحة من الامور المستحبة الكثيرة كالتي لا ترد على الانسان في الغالب في الغالب الا مرة ومرتين كذكر الانسان اذا تعار من الليل او ذكرا مثلا اذا اذا اضطجع والغالب انه لا يضجع الا الا مرتين يضطجع الانسان في قيلولته

117
00:40:16.850 --> 00:40:32.300
رجع ويضطجع في الليل وذكر الليل في حال اضطجاع الانسان لمرة واحدة اذا اراد ان ينام وان قام وتعرى من الليل فذكره الاول ذكره الاول يكفيه. ومع هذا جاء في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

118
00:40:32.500 --> 00:40:50.900
ظاهرة واسانيدها واسانيدها صحيحة. ولهذا قال البيهقي عليه رحمة الله في كتابه السنن على هذه الزيادة اصح شيء في التسمية اصح شيء في التسمية اشارة الى ماذا؟ الى ان الاحاديث الواردة في هذا كلها كلها معلولة

119
00:40:51.200 --> 00:41:07.950
كلها معلولة مع وجود احاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا الباب وان ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الزيادة اصح شيء مع كونها مع كونها ايضا في ذاتها في ذاتها معلولة كذلك ايضا

120
00:41:08.050 --> 00:41:25.250
انه لم يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التسمية على الوضوء الا ما جاء عن عبد الله ابن عمر الا ما جاء عن عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى لهذا

121
00:41:26.000 --> 00:41:52.450
نقول ان هذه الزيادة زيادة زيادة غير غير محفوظة زيادة غير محفوظة بل بل منكرة شاذة. ونرجع في هذا الى ما تقدم ان ما كان من الالفاظ في الاحاديث واصل الحديث في الصحيحين وهذه الزيادة تتضمن حكما. تتضمن تتضمن حكما

122
00:41:52.450 --> 00:42:08.000
ان هذا من القرائن على على انكارها من القرائن من القرائن على على انكارها وربما يحمل تحمل هذه اللفظة في قول النبي عليه الصلاة توضأوا بسم الله ان النبي اراد استعينوا بالله

123
00:42:08.050 --> 00:42:24.400
استعينوا استعينوا بالله وهذا من الامور المحتملة لكن نتكلم على هذه اللفظة انما معلولة مع ان العلماء الذين من الائمة وغيره حملوها على التسمية حملوها على تسمية ما حملوها على الاستعانة

124
00:42:25.150 --> 00:42:51.550
نعم لا انه يسمي يعني هنا يقول الا يقال ان ذكر البسملة جاء عرضا وليس مقصودا فالحديث نقول اننا اذا كان المراد منها الاستعانة بالله اي استعينوا بالله على الوضوء فهذا محتمل

125
00:42:52.450 --> 00:43:10.250
ان يكون جاءت عرضا ولا يعل بها الحديث ولا تعل ايضا ولكن نقول ان العلما فهموا منها التسمية البسملة عن الوضوء وهي متعلقة بالحكم وليست عرض كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول توضأوا وقولوا بسم الله على الوضوء

126
00:43:10.500 --> 00:43:28.400
بسم الله على الوضوء. ولو كان الامر مستقر في موضع اخر لقبلنا هذه الزيادة ولو لم يكن في المرفوع ولو لم يكن في المرفوع كأن يكون مثلا مستفيض من عمل الصحابة او جاء عن العليا عن ابي بكر وعمر وامثالهم لا

127
00:43:28.450 --> 00:43:50.450
قبلنا امثال هذا وهو يشير الى ان الشيخ سلطان الى قاعدة اه او الى قاعدة من امور العلل اي ان الحديث اذا كان يساق لمساق معين هذا المساق فيه الفاظ

128
00:43:51.650 --> 00:44:05.550
لا علاقة لها به سواء وردت او لم ترد في مثل هذا الموضع ان اللان بها وهذا امثلة كثيرة كأن يقول مثلا اتينا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع فقعد

129
00:44:06.550 --> 00:44:28.100
او اتينا الى النبي عليه الصلاة والسلام فوجدناه قائما فقال كذا وكذا. هل ذكر الاضطجاع والقعود مقصود ليس مقصودا المقصود انهم لقوا النبي وقال لهم وسألوه واجابهم هذا هو المقصود. اما القعود والاضطجاع ثم ثم اوجدناه قائما ونحو ذلك هذا

130
00:44:28.850 --> 00:44:42.650
هذا غير مقصود من سياق الخبر لهذا الرواد لا يضبطونه لا لا يضبطونه ولهذا يضبطون الحكم الذي يتعلق بالخبر ويشير هنا يقول قد تكون هذه اللفظة غير مقصودة من السياق

131
00:44:43.100 --> 00:44:57.750
وتوضأوا بسم الله. نقول اذا كان المراد بها الاستعانة نقول انها غير مقصودة من السياق لانهم في ازمة وفي حاجة ما فالنبي عليه الصلاة والسلام توظأ وضع يده في الماء فتكاثر وهذا من الاعجاز

132
00:44:57.950 --> 00:45:14.850
فقال توضأوا بسم الله استعينوا وهل الاستعانة مما يعتني بها الانسان وتظبط لا كحال الانسان مثلا يريد ان يذهب مع صاحب له فقال لنذهب الى كذا وكذا فيقول استعنا بالله. هذه قد يذكرها البعض وقد لا يذكرها وهي مقصودة بالسياق

133
00:45:14.850 --> 00:45:37.200
المقصود انه اتى الى فلان وذهب هو واياه الى بلدة كذا وكذا. والامر هذا امر مستقر غير مقصود من من هذا الامر. ولكن نقول  هذه اللفظة مقصودة من حكم الوضوء مقصودة في حكم الوضوء. فلابد ان ان ان تظبط ويكفي في هذا

134
00:45:37.250 --> 00:45:51.850
ان انها ما جاءت الا من رواية من رواية معمر ابن راشد كذلك ايضا حمل العلماء اه هذه اللفظة على التسمية ولم يحملوها على الاستعانة هو ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام

135
00:45:52.350 --> 00:46:10.850
يعني قصدك انه لم يكن معنا نبي لا لا اه قد يقال انه يحدث به عن النبي عليه الصلاة والسلام  الا ذكرنا هذا ان اصله في الصحيح تكلمنا عليه وذكرنا ان اصناف الصحيح نعم

136
00:46:11.700 --> 00:46:30.050
فيه اه ذكر الحجارة والماء جاء في حديث البخاري البخاري حديث ابي هريرة جاء في البخاري قال قل اه كنت احمل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام ائتني

137
00:46:30.250 --> 00:46:52.750
بحجارة استنجي بها منهم من استنبط يقول الوضوء لماذا؟ والحجارة لماذا ولكن هذا ظني الثمار يكون الوضوء لاجل المواضع يتوضأ اما الحجارة فهي لمواضع الاستنجاء فالفاظ العموم التي يستدل بها الفقهاء لا يوجد شيء صريح في هذا اصلح شيء هو هذا الحديث

138
00:46:52.900 --> 00:47:04.750
اصرع شيء هو حديث عبد الله ابن عباس ولذلك اوردناه. ولو كان في حديث صريح مثله ما اوردنا حديث عبد الله بن عباس باعتبار الاغنية بلغني عنه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد