﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:14.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد الحديث الاول في مجلس هذا

2
00:00:14.450 --> 00:00:34.400
اليوم هو ما رواه الحاكم في كتابه المستدرك من حديث محمد ابن احمد ابن عبيد الله عن عبدالعزيز بن مقلاص وهرملة كلاهما عن عبد الله ابن وهب عن عمرو ابن الحارث

3
00:00:34.600 --> 00:00:52.900
عن حبان ابن واسع عن عمه عن عبد الله ابن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاخذ لاذنيه ماء غير الماء الذي اخذه لرأسه هذا الحديث جاء من طريق عبد الله بن وهب

4
00:00:53.250 --> 00:01:09.650
وهو فرد من هذا الوجه ولكن قد وقع في متنه اختلاف تارة يروى بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ لاذنيه ماء غير الماء الذي اخذه لرأسه وتارة يروى بلفظ

5
00:01:09.850 --> 00:01:27.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ لرأسه ماء غير الماء الذي اخذه لي ليديه وثمة فرق بين المسألتين فالمسألة الاولى هي مسح الاذنين بماء جديد والثانية هي مسح الرأس بماء جديد

6
00:01:28.250 --> 00:01:52.150
وذكر الاذنين في هذا الحديث منكر والصواب في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ لرأسه ماء غير الماء الذي اخذه غير الماء الذي اخذه ليديه واما كون النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ماء لاذنيه مستقلا

7
00:01:52.600 --> 00:02:20.850
فالزيادة في ذلك منكرة وقد تفرد في هذا الحديث محمد ابن احمد عن عبدالعزيز بن مقلاص وحرمله عن عبد الله بن وهب وهذا الحديث رواه جماعة عن حرملة كما جاء في السنن من حديث قتيبة واسلم كلاهما عن حرمل عن عبد الله ابن وهب به فلم يذكروا الاذنين فيه

8
00:02:21.550 --> 00:02:38.200
فدل على ان هذا الحديث على ان ذكر الاذنين في هذا الحديث وهم وغلط والصواب في ذلك والصواب في ذلك عدم ذكرهما. وهذا الحديث ايضا جاء من وجه عند البيهقي

9
00:02:38.300 --> 00:02:57.400
من حديث الهيثم ابن خارجة عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث به وذكر الاذنين. وهذا الحديث ظاهر اسناده ظاهر اسناده الصحة فهل تعبد هذه الرواية ما تقدم

10
00:02:57.550 --> 00:03:20.650
يقال لا تعضدوا هذه الرواية ما تقدم وذلك ان الحديث ان هذا الحديث قد روي من غير هذا الوجه عن حرملة عن عبد الله بن وهب والهيثم قد تفرد بهذه الرواية ولا يقبل تفرده بمثلها. ولا يقبل تفرده بمثلها. وقد جاء هذا

11
00:03:20.650 --> 00:03:40.650
الحديث عن عبد الله ابن وهب رواه عنه رواه عنه جماعة. رواه عنه هارون وكذلك يزيد ووكيع وجماعة كلهم لم يذكروا لم يذكروا هذه هذه الزيادة فدل على ان ذكر الاذنين في

12
00:03:40.650 --> 00:04:01.950
هذا الحديث منكر ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني وهو حديث ابي وائل شقيق انه رأى عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى يتوضأ قال

13
00:04:02.250 --> 00:04:21.300
فمسح على رأسه ثلاثا فمسح على رأسه ثلاثا ذكر التثليث في حديث عثمان منكر وهذا الحديث قد رواه الامام احمد ورواه ابو داوود من حديث يحيى من حديث يحيى عن اسرائيل

14
00:04:21.750 --> 00:04:43.350
عن عامر بن شقيق عن شقيق ابي وائل عن عثمان بن عفان وهذا الحديث معلول بعلل اولها ان عامر بن شقيقة تفرد بهذا الحديث في ذكر صفة الوضوء عن عثمان

15
00:04:44.050 --> 00:05:02.900
وتقدم معنا حديث فيه مفاريد عامر بن شقيق في حديث عثمان. تقدم معنا ذكر التخليل داخلين اللحية في الوضوء وذكرنا انه قد تفرد بهذه الرواية عامر ابن شقيق عن ابي وائل عن عثمان

16
00:05:03.150 --> 00:05:19.850
ابن عفان عليه رضوان الله تعالى وعلى هذا نعلم ان عامر بن شقيق مع كونه في نفسه صدوقا الا ان في حفظه لين في حفظه لين وما يتفرد به عن الثقات لا يقبل

17
00:05:19.950 --> 00:05:39.950
وحديثه قد تفرد به بهذا الوجه وقد تفرد في حديث عثمان بجملة من الاحكام منها تخليل اللحية في الوضوء ومنها تخليل الاصابع ومنها مسح الرأس ثلاثا مسح الرأس ثلاثا ويتقدم الاشارة معنا ذكر تخليل اللحية في حديث عثمان

18
00:05:39.950 --> 00:05:58.800
ابن عفان وعامر ابن شقيق تفرد بهذا الحديث عن ابي وائل تفرد بهذا الحديث عن ابي وائل فاضطرب فاضطرب فيه وهذا الحديث قد رواه جماعة عن اسرائيل عن عامر بن شقيق رواه جماعة ولم يذكروا

19
00:05:59.000 --> 00:06:27.300
ولم يذكروا الزيادة فيه اعني التثليث في مسح في مسح الرأس رواه عن اسرائيل جماعة رواه وكيع وشعبة. وكذلك ايضا عبدالرحمن ابن مهدي وجماعة. ولم يذكروا  مسح الرأس ثلاثا فدل على ان هذا هذه الزيادة ليست ليست بمحفوظة. وان عامر بن شقيق قد تفرد بذلك

20
00:06:27.300 --> 00:06:54.800
وتقدم معنا الاشارة الى شيء من طرائق العلل عند العلماء انهم يعلون الحديث باقوى علة فيه ويجتنبون العلل التي التي تعددون الا اذا كان ثمة احاديث مثلا اه قد تعضد هذا الحديث ونحو ذلك. او مثلا هناك قرائن

21
00:06:55.100 --> 00:07:15.800
ترد بالدلالة على معنى الحديث فيطرح الحديث بجميع العلل بجميع العلل فيه حتى تتبين. واما اذا كانت علة واحدة تكفي وهي قوية فاتورد هذه العلة ولدينا هنا مخالفة يحيى في رواية هذا الحديث عن اسرائيل ورواه جماعة عن اسرائيل ولم يذكروا مسح الرأس ثلاثا

22
00:07:15.950 --> 00:07:42.400
فهل التفرد تفرد يحيى في هذا الحديث؟ يعل بذلك يحيى ام ان الاعلال هو بعامل الاعلال بعامر اشد الاعلال بعامر اشد. ولكن قد تكون علة يحيى علة مع كون يحيى من الثقات لكن خالفه من هو اوثق منه واكثر عددا فردت هذه الزيادة. ولكن لما كان الحديث

23
00:07:42.400 --> 00:07:59.200
ربما يصل الى الثقة بواسطة راو لا يضبط الحديث تعامل ابن شقيق عامر بن شقيق اذا حدث باحاديث تارة يرظيه على وجهه تارة يرويه على وجه على وجه اخر. فعلى هذا اذا علمنا ان عامر

24
00:07:59.200 --> 00:08:16.850
في روايته لهذا الحديث ربما وهم فيه فذكر التثليث وربما لم يذكره في الحديث. الراوي عنه يرويه على الوجهين. ولا لوم عليه فيه. لان الراوي في ذلك لان الراوي في ذلك

25
00:08:16.850 --> 00:08:37.500
ويرويه على الوجوه التي التي تحكى. وتقدم معنا هنا مرارا ان الراوي الفقيه يضبط المعاني ولا يروي ولا يروي الاضطراب الذي يرويه قليل الظبط. فيحيى هنا ليس من الائمة الفقهاء

26
00:08:38.200 --> 00:08:56.750
وما يرويه عنه الراوي من الروايات في الحديث يرويها على وجهها سواء ذكر ثلاثا او اثنتين او واحدة واذا اقترب في ذلك يرويها لانه لا يدري ما هو الصحيح مع كونه ثقة في ذاته حافظ. ولكن الائمة الذين هم رووه عن اسرائيل وهم اكثر

27
00:08:57.100 --> 00:09:16.550
لم يذكروا الا الرواية الصحيحة. وبهذا يمتاز الراوي الظابط لحديثه الفقيه الذي يعرف ان هذه الالفاظ خطأ في الحديث فلا يريدها ولا ينقلها عن الراوي الذي الذي حدث حدث عنه. وبهذا نعلم ان العلة

28
00:09:16.550 --> 00:09:36.350
ليست من يحيى وان كان وان كان في ذكره للتثليث مما كون التأثير في مسح الرأس يستنكر يستنكر لانه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه. ويحيى لو كان من ائمة الفقه واهل الدراية لتوقف عن عند هذه عند

29
00:09:36.350 --> 00:09:55.950
هذه اللفظة اما بالشك والاسترابة وخاصة ان هذا الحديث يروى يروى عن عثمان وعثمان بن عفان حديث في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام مجتهد حديث عثمان بن عفان في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتهر جدا

30
00:09:56.000 --> 00:10:16.000
وجاء من طرق كثيرة يرويه عنه حمران مولى عثمان وابان وكذلك زيد يرويه وهو من مواليه ايضا عن عثمان ويرويه ايضا عروة عن عثمان وجماعة يروون حديث عثمان في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه

31
00:10:16.000 --> 00:10:36.000
سلم وليس فيها ذكر التثليث ثم ايضا ليس من من الفتاوى المعروفة عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر التثيث وانما هو واقوال جماعة من التابعين اقوال جماعة من التابعين. وبهذا نعلم ان الحديث منكر لما تقدم الاشارة اليه

32
00:10:36.000 --> 00:10:54.200
لحال عامر ابن شقيق الثاني وهي علة دونها وهي تفرد يحيى بروايته عن عن اسرائيل. الامر الثالث ان اللفظة من كرة ان اللفظة في حديث عثمان منكرة ووجه النكارة في حديث عثمان ذكر التثليج

33
00:10:54.300 --> 00:11:14.150
ان ذكر التثليث عن عثمان من هذا الوجه مع وجود وجوه اقوى من ذلك دليل على نكرتها. الامر الاخر ان عثمان لصيق برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممن يخالط النبي عليه الصلاة والسلام ويجالسه كثيرا

34
00:11:14.500 --> 00:11:32.650
ومثل هذا ينبغي ان يؤخذ بالاعتبار ينبغي ان يؤخذ بالاعتبار ممن؟ من كبار الفقهاء ثم ايضا من القرائن في ذلك ان عثمان من الصحابة المتقدمين ووفاته متقدمة بالنسبة لرواج الفقه

35
00:11:33.150 --> 00:11:55.350
فاذا كان الفقه متقدم في مدرسة في مدرسة متقدمة ينبغي ان يأخذه عنه متقدم الفقهاء. المتقدمون من فقهاء يأخذونه عن عثمان واذا كان هذا قد ثبت عن عثمان ولم يرد فتوى عن كبار التابعين في ذلك فان هذا فان هذا من قرائن قرائن الاعلال

36
00:11:55.350 --> 00:12:15.300
بخلاف اذا كان كانت هذه الزيادة مثلا لصحابي صغير وكانت روايته للحديث متأخرة. فالمتقدمون من التابعين الذين الذين يلقون الكبار ولم توجد لهم فتاوى في ذلك قد يقال ان هذا ليس من من التعليل لان الصحابي الصغير

37
00:12:15.300 --> 00:12:29.400
يحدث بالمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متأخرا لماذا؟ لوجود الكبار من الصحابة لانهم كان بعضهم يجل بعضا. فعبدالله بن عباس مع جلالة وعلو منزلته لم يكن يحدث في زمن عمر

38
00:12:29.700 --> 00:12:54.850
لم يكن يحدث في زمن عمر. لماذا؟ مع كونه عالما وكان عمر يقدمه ويجله. بل يقدمه على اشياخ من الصحابة متقدمين عليهم رضوان الله تعالى الا انه لا يفتي لا يفتي في زمن عمر الا قليل فيما يوافق فيه عمر ولا يكاد يفتي بمسألة في زمن عمر يخالف فيه عمر الا الا

39
00:12:54.850 --> 00:13:14.850
فتاوى في ذلك مما مما يأذن بها يأذن بها عمر. وهذا جمعا للكلمة. واما بالنسبة للكبار ممن في ذلك كحال عثمان وكذلك عمر فانهم يفتون في المسائل ولو كانوا متعاصرين استوائهم من جهة او تقاربهم من جهة

40
00:13:14.850 --> 00:13:28.050
المنزلة والقدر وكذلك مخالطة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا فان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في مسألة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام روى صفة الوضوء عنه جماعة

41
00:13:28.100 --> 00:13:44.850
جماعة كثر كعبدالله ابن زيد وعبدالله ابن عباس وابن عمر والمغيرة وكذلك عثمان وعمر ابن الخطاب ولم يأت مسح التثليث للرأس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في روايات

42
00:13:44.900 --> 00:14:01.000
في بعض طرق الاحاديث عن احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح الرأس كما تقدم الاشارة اليه مرارا ومن الامور التي يحتاج اليها مما تعم به البلوى مسح الرأس يعم به البلوى الإنسان يحتاج

43
00:14:01.050 --> 00:14:14.950
يتلبس به كثيرا في اليوم والليلة فلما لم ينقل عدد في ذلك مع ذكر العدد لما قبله وما بعده بل ذكر العدد لما دونه ايضا ذكر العدد لما دونه المضمضة والاستنشاق

44
00:14:14.950 --> 00:14:40.850
هي دون المسح دون المسح مسح الاذنين دون المسح وهذا به نعلم ان الاحكام اذا وردت وهي دون المسألة وذكر ما يعل به الاشهر لقلة او ردي من وجه من وجه غريب او ضعيف فان هذا من علامات من علامات الاعلال فان هذا من علامات الاعلال

45
00:14:41.300 --> 00:15:01.900
مسح الرأس من اركان الوضوء ولا خلاف عند العلماء فيه. ولا خلاف عند العلماء فيه وانما المسألة في في ذكر العدد في مسح الرأس فلماذا تأتي الصفات في صفات الوضوء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر العدد

46
00:15:02.200 --> 00:15:16.850
قبل الرأس وبعده ثلاثا ثم يترك الرأس بلا عدد في عامة المرويات عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحيحة الا ان العدد لم يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجه من وجه يصح

47
00:15:17.300 --> 00:15:33.350
والامر الاخر ما تقدمت الاشارة اليه ان النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا بل واستنثر ثلاثا وهذا على قول جماعة من العلماء ان هذا ليس ليس من الواجبات

48
00:15:33.500 --> 00:15:54.250
ليس من الواجبات فاعلال فاعلال الحديث بمثل هذه القرائن هل هو وجيه ام لا؟ وجيه وذلك انه ينبغي لطالب العلم في حال نظره لرواية من المرويات ان ينظر في المسائل المقترنة في هذا الباب المقترنات

49
00:15:54.250 --> 00:16:11.100
المقتدرة في هذا الباب بهذا نعلم ان العلل في حديث عثمان كثيرة في هذه الرواية في ذكر التثليث هي كثيرا منها ما يتعلق بالمتن وما يتعلق بالمتن لقرائن عديدة وما يتعلق ايضا بالاسناد

50
00:16:11.100 --> 00:16:31.100
وجوه متعددة وكثرة الطرق المروية في ذلك عن عثمان ابن عفان عليه رضى الله تعالى كذلك ايضا لوجود المغايرة ايضا في الاسناد وجود المغايرة في الاسناد في مواضع اخرى وذلك ان عامر بن شقيق قد اضطرب في حديث عثمان كما تقدم الاشارة الاشارة اليه في ذكر

51
00:16:31.100 --> 00:16:51.100
التخليل اللحية وتخليل الاصابع وكذلك ايضا في مسح الرأس في مسح الرأس ثلاثا وهذا ايضا من ان الراوي اذا روي عنه الحديث في اكثر من وجه فرواه في كل موضع او في اكثر من مرة على اكثر من وجه

52
00:16:51.100 --> 00:17:09.100
فهذا من علامات من علامات الاعلال وتقدم معنا ايضا الاشارة الى انه ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يحكم على حديث من الاحاديث ان رجع الى الى كتب المسانيد التي تورد المتون تامة. حتى يعرف المغايرة

53
00:17:09.600 --> 00:17:25.750
ولا يرجع الى كتب التي توضع على الابواب. كالسنن ونحو ذلك وذلك ان الائمة لا يقصدون ايراد الحديث تاما وانما ما يريدون ايراده بحسب مناسبة الباب خاصة في الاحاديث الطويلة

54
00:17:25.850 --> 00:17:49.050
خاصة في الاحاديث الطويلة اما الاحاديث القصيرة فانهم يريدون في ذلك يريدون في ذلك الحديث الحديث بتمامه الحديث الثالث في هذا هو حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى

55
00:17:49.350 --> 00:18:13.900
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح رأسه ثلاثا ومسح رأسه رأسه ثلاثا هذا الحديث حديث علي ابن ابي طالب يرويه عنه عبد خير عن علي ابن ابي طالب في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. وعبد خير يرويه عنه خالد بن علقمة

56
00:18:14.000 --> 00:18:34.600
وهو ثقة وخالد بن علقمة اختلف عليه في هذا في هذا الحديث رواه عنه ابو حنيفة النعمان الامام الفقيه المعروف رواه عن خالد ابن علقمة عن عبد خير عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله

57
00:18:35.250 --> 00:18:59.650
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ ومسح رأسه ومسح رأسه ثلاثا هذا الحديث عن خالد ابن علقمة رواه عنه جماعة من الثقات رواه عنه رواه عنه جماعة من الثقات ولم يذكروا التثليث التثليث فيه. رواه عنه

58
00:18:59.650 --> 00:19:30.550
لعبة ابن الحجاج ورواه عنه سفيان وغيرهم جماعة كثر من الثقات يروونه عن خالد ابن علقمة ويذكرون مسح الرأس مرة وتارة لا يذكرون العدد فابو حنيفة مع جلالة قدره وهو من اهل الرأي الا انه في ظبط المرويات

59
00:19:31.000 --> 00:19:50.650
فيه لين في ظبط المرويات فيه فيه فيه لين فخالف من هو اوثق منه في حديث علي وحديث علي في صفة الوضوء رواه عنه غير واحد ولم يذكروا التثليث فيه. وهنا مسألة من

60
00:19:50.650 --> 00:20:11.400
طرائن العلل ان طالب العلم اذا وجد في الاسناد راوي فقيه فلينظر الى الى اكثاره من المرويات فلينظر الى اكثاره من المرويات اذا كان من المكثرين في المرويات اكثارا يوازي فقهه

61
00:20:11.500 --> 00:20:33.400
فان هذا من علامات الظبط من علامات الظبط. واما اذا كان اكثاره من المرويات لا يوازي المروي عنه بالفقه فان هذا دليل على في باب الرواية والظبط دليل على قصوره في ابواب الرواية والظبط. وابو حنيفة من المكثرين في ابواب الفقه

62
00:20:33.550 --> 00:20:55.200
والرأي والنظر والقياس وغير ذلك. ولكنه في امور الرواية مقل مقارنة بفقه المروي عنه. وهذا علامة على على قلة ضبط المرويات على قلة ضبط المرويات هذه خصلة كثيرة عند اهل الرأي من اهل الكوفة

63
00:20:55.600 --> 00:21:20.200
وهذه خصلة كثيرة عند اهل الرأي من اهل من اهل الكوفة. فيرونا احاديث يسيرة ويكثرون من القيادة عليها ويكثرون من القياس عليها. فربما حمل الواحد منهم الحديث على بعض الاحاديث الاخرى فزاد عليه

64
00:21:20.350 --> 00:21:37.900
تغليبا للظن ومعلوم ان الحنفية يقيسون العدد في الوضوء على جميع الاعضاء وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ ثلاثا بيديه فان بقية الاعضاء على السواء فيكون ثلاثا

65
00:21:38.300 --> 00:21:56.200
فحينما يروي الفقيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من اهل الرأي في هذا فيروي حديثا ويذكر العدد في موضع لم يذكر. الدليل على انه استعمل القياس وغلب على ظنه ذلك فوقع في الخطأ

66
00:21:56.400 --> 00:22:19.300
فوقع في الخطأ وانما اثر عليه قلة مرويه عنه عليه الصلاة والسلام وكيف اثرت قلة المروية عن النبي عليه الصلاة سلام ان مقل الرواية اذا لم يكن مكثرا بالرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عارفا لتباين الاحوال. النبي صلى الله عليه وسلم

67
00:22:19.300 --> 00:22:37.550
قد يفرق من جهة العدد يفرق من جهة العدد فيما هو فيما هو من العمل الواحد فيباين مرة ويباين اخرى. فاذا اكثر من حفظ هذه المرويات عرف ان الشريعة لا تضطرد

68
00:22:38.200 --> 00:22:56.600
في الصور التي تشترك في حكم واحد التي تشترك في حكم واحد. فعلى سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس في الصلوات الخمس الركعتين الاوليين يطيل فيهما. والركعتين الاخريين في الرباعية يقل فيهما

69
00:22:56.950 --> 00:23:19.050
اذا كان الراوي مقل في الرواية ويروي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فانه سيحمل الاخريين على الاوليين سيحمل اخريين على الاوليين من جهة من جهة الاطالة ويجعل حكمهما واحد وهذا ما يفعله ما يفعله اهل الرأي

70
00:23:19.500 --> 00:23:39.500
حتى في الصلاة وهذا ما ينبغي ما ينبغي الالتفات اليه. ان الراوي صاحب الرأي اذا كان مكثرا فان هذا من علامات التحفظ عند المخالفة كما في مخالفة ابي حنيفة عليه رحمة الله الاجلة من الرواة الذين رووا هذا الحديث

71
00:23:39.500 --> 00:24:09.500
رووا هذا الحديث بعدم ذكر التثليث بمسح بمسح الرأس. وهذا ما تقدم الاشارة اليه ايضا من ان الراوي الفقيه اذا وجد في الاسناد فليوازن ذلك بين مرويه بين فقهه ويعادل في ذلك اذا كان من اهل الفقه والمكثرين في ذلك والمقل في الرواية دليل على انه يستعمل القياس كثيرا فيؤثر ذلك على معاني

72
00:24:09.500 --> 00:24:29.500
المتون فربما زاد فيها تغليبا للظن. تغليبا للظن او اتهاما لمن حدثه انه ربما اضمر واختصر. فزاد فزاد ذلك لانك كثيرا من الرواة يضمر بعض الافعال في ما يظنه انه مشهور. فاذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم توظأ فغسل رجليه ثلاثا

73
00:24:29.500 --> 00:24:45.150
فيلزم من ذلك ان ما قبل ذلك انه غسل اليدين وتمضمض واستنشق ونحو ذلك. فيلحقت العدد في في ما في اعضاء الوضوء تغريبا للظن وهذا فيه ما فيه. لهذا يذكر العلماء

74
00:24:45.550 --> 00:25:08.550
ان الراوي الفقيه علامة على تغيير الحديث علام على تغيير الحديث؟ وذلك ان الراوي صاحب الرأي يروي الحديث بحسب مذهبه. بحسب مذهبه. لماذا؟ لانه لم يعتمد على ظبط المرويات لهذا تجد كتب اهل الرأي من الحنفية خاصة

75
00:25:08.900 --> 00:25:35.600
مليئة بالاحاديث المروية بالمعاني مليئة بالاحاديث المروية المروية بالمعاني. فيرونها ثم يدللون عليها يرونها بحسب سياقات والفاظ الفقهاء المتقدمين من اصحابهم فيدللون ويفرعون عليهم وهذا موجود في كثير من من فتاواهم وربما تجد بعض الالفاظ في الاحاديث تريد ان تبحث عنها

76
00:25:35.600 --> 00:25:58.000
فلا تجد لها اصلا بهذه بهذا اللفظ ما يدل على ان هذه اللفظة هي من من تغييرات الفقهاء. وهو كثير عند الحنفية وموجود ايضا عند عند غيرهم لكنه قليل وهو موجود عند عند غيرهم ولكنه قليل ويوجد بكثرة ويوجد ايضا

77
00:25:58.000 --> 00:26:18.000
آآ بقدر المتوسط عند المالكية ايضا في مصنفاتهم ويليهم في الظبط في ذلك في قلة الشافعية ثم الحنابلة في هذا مع وجود تغيير بعض الالفاظ ومن نظر مثلا في كتاب المغني او الشرح الكبير ونحو ذلك يجد هناك بعض الاحاديث التي تغير تغير

78
00:26:18.000 --> 00:26:33.900
وذلك ان الفقيه يروي بالمعنى فينبغي له الاحتراث. وعلى هذا اه نستطيع ان نقول ان الراوي اذا خالف في حديث من الاحاديث وكان من اهل الرأي فينظر الى الراوي ولو كان دونه في الظبط

79
00:26:34.050 --> 00:26:51.750
اذا كان اذا كان ممن يعتمد عليه ممن يعتمد عليه ويحتج به يقدم يقدم عليه اذا كان لديه شيء من الفقه في من الفقه في هذا الحديث الرابع واحاديث عبد الله

80
00:26:52.400 --> 00:27:10.950
ابن زيد ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرتين ذكر مرتين ولم يذكر ولم يذكر ثلاثا. هذا الحديث رواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث سفيان ابن عيينة

81
00:27:11.300 --> 00:27:28.100
من حديث سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح على رأس في وضوءه مرتين

82
00:27:28.150 --> 00:27:48.700
هذا الخبر وهم فيه سفيان بن عيينة. مع جلالة قدره وامامته قال بوهمه في هذا الحديث جماعة من الحفاظ كالبخاري كما في التاريخ والنسائي والدار قطني وجماعة وقد وهم في هذا الحديث

83
00:27:49.200 --> 00:28:03.850
في موضعين الموضع الاول انه جعل عبدالله بن زيد هذا هو صاحب الاذان وليس كذلك وهو صاحب وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني بذكر العدد في مسح الرأس

84
00:28:03.900 --> 00:28:25.150
في ذكر العدد في مسح في مسح الرأس وقد رواه جماعة عن عمرو ابن يحيى رواه ما لك بن انس ووهيب بن خالد وخالد الواسطي وجماعة كلهم يرونه عن عمر ولم يذكروا فيه

85
00:28:25.300 --> 00:28:56.000
ولم يذكروا فيه مرتين وانما عرفنا وهم سفيان في هذا بامور اولها مخالفة الكثرة من الحفاظ الامر الثاني ان سفيان ابن عيينة من الائمة الحفاظ اصحاب الفقه فهو صاحب مدرسة فقهية

86
00:28:56.150 --> 00:29:14.300
صاحب مدرسة فقهية وهو مكي من ائمة من ائمة مكة واذا ثبت عنده مسح الرأس مرتين ينبغي ان يظهر هذا في فتاواه ولو كان له اصل في المروي ينبغي ان يكون في شيوخه كعمرو بن دينار

87
00:29:15.150 --> 00:29:35.200
او فقهاء مكة على سبيل العموم كسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم وهذا لم يوجد عندهم فدل على ان هذا ان هذا من الاوهام اللفظية التي طرأت على سفيان ابن عيينة

88
00:29:35.250 --> 00:29:49.450
وقد نبه على هذا الامام احمد عليه رحمة الله فنبه على ان سفيان قد وهم في هذا الحديث فتارة يذكر مرتين وتارة يذكر مرة وتارة يذكر ثلاثا وتارة لا يذكر العدد

89
00:29:49.550 --> 00:30:13.650
تارة لا يذكر لا يذكر العدد. ومسح الرأس لا يوجد في فتاوى المكيين من المتقدمين وابن عيينة صحب اثر وسنة. وكان الامام احمد عليه رحمة الله يعتمد عليه والامام احمد يعتمد عليه كثيرا في في اقواله في المروي عن المكيين و

90
00:30:14.350 --> 00:30:28.850
حتى لو لم يجد في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسألة ختم القرآن دعاء ختم القرآن في الصلاة فقال فعله ابن عيينة  اشارة الى جلالة قدر

91
00:30:28.900 --> 00:30:48.900
سفيان الى جلالة قدر سفيان وانه يعتمد على الاثر في ذلك. ولما كان سفيان ابن عيينة قد وقع في في وهم في هذه الرواية ولم وثبت عند الائمة ان هذا لم يكن من من مضبوطه ترك كذلك لم يجد

92
00:30:48.900 --> 00:31:09.850
له اصل في في شيوخه في شيوخه ايضا وكذلك ايضا من الوجوه ان طبقة سفيان ابن عيينة متأخرة ان طبقة سفيان ابن عيينة متأخرة. ولو ثبت هذا الحديث عن عمر وعن شيخه او عن عبد الله بن زيد لوجد ايضا نقلا في اقوال

93
00:31:09.850 --> 00:31:29.850
لاصحابه في اقوال اصحابهم ولما لم يوجد دل على انه من الالفاظ التي طرأت طرأت سهوا على لسان سفيان ابن عليه رحمة الله. كذلك فان سفيان قد اخذ عنه الفقه جماعة من غير المكيين. قد اخذوا عنه الفقه من غير المكين

94
00:31:29.850 --> 00:31:44.450
فلم يروي عنه واحد لا في مسائل الفقه في الفتيا ولا من جهة ايضا الرواية. واذا اردنا ان ننظر الى المروي في يد عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

95
00:31:44.650 --> 00:32:04.500
في مسح الرأس ثلاثا نجد انه لم يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح رأسه ثلاثا وانما هي اقوال قلة من التابعين اقوال قلة من التابعين وهو يغلب في اقوال في اقوال الكوفيين في اقوال

96
00:32:04.500 --> 00:32:25.050
الكوفيين وهذا من قرائن وهذا من قرائن الاعلال الاعلال ايضا. الحديث الخامس هو حديث طلحة ابن مصرف عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه

97
00:32:25.450 --> 00:32:51.750
حتى بلغ القذال وهو العنق من الخلف مسح رأسه حتى بلغ القذال يعني مسح رأسه حتى مسح العنق من الخلف  هذا الحديث رواه الامام احمد في كتابه المسند ورواه ابو داوود ايضا في سننه من حديث ليث ابن ابي سليم

98
00:32:51.950 --> 00:33:10.200
عن طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر منكر وهو معلول بعلل اولها انه من مفاريت ليس ابن ابي سليم وهو ضعيف بالاتفاق

99
00:33:10.600 --> 00:33:32.150
وتقدم معنا الكلام عليه وقد نقل اتفاق العلماء على تظعيفه النووي وغيره الامر الثاني ان مصرف والد طلحة لا تعرف حاله وجده الذي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلف في صحبته

100
00:33:32.450 --> 00:33:56.250
قد اختلف في في صحبته. وقد انكر هذا الحديث جماعة من الحفاظ انكره سفيان ابن عيينة وانكره علي بن مديني والامام احمد ويحيى بن سعيد وغيرهم وانما وجه النكارة ان هذه السلسلة

101
00:33:56.950 --> 00:34:19.850
ان هذه السلسلة ينبغي الا تنفرد باحكام ولهذا يقول ابن عيينة ايش طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده يعني ما هو ميزانه ما هذا الذي يأتي بمثل هذه المرويات وهذه الاحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم

102
00:34:20.200 --> 00:34:40.850
ثم ايضا الاحكام ينبغي ان يحملها من هو اوثق واقوى ومن هو اوثق واقوى في هذا اصحاب الفقه والدراية من اهل المدينة ومكة وابن عيينة انما قال هذا الكلام لانه مليء اليد

103
00:34:41.000 --> 00:35:02.100
بفقه اهل الحجاز يعني كانه يقول منين جانا ذا منين نعم يقول منين جاء هذا هذا الحديث بهذا الاسناد يعني انه لا ميزان لا ميزان له ومن وجوه النكارة ايضا

104
00:35:02.500 --> 00:35:16.450
ان هذا المعنى لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر مع كثرة المرويات في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام فجاءت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة

105
00:35:17.050 --> 00:35:38.150
فلم يثبت عن احد ممن ذكر ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام انه رواه عنه من وجه يعتمد عليه كذلك ايضا لم يثبت عن الصحابة الذين رووا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح العنق

106
00:35:38.650 --> 00:35:57.600
الا ما جاء عن عبد الله ابن عمر ويأتي ويأتي الكلام عليه مسح العنق اذا قلنا انه من اعضاء الوضوء والنبي صلى الله عليه وسلم يمسحه اما ان يكون منفردا واما ان يكون تابعا للرأس

107
00:35:57.950 --> 00:36:20.000
فاذا كان منفردا فاذا كان منفردا وجب ان يمسح في حال المسح على العمامة ومسح المرأة على خمارها ولم ينقل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح عليه اذا فهو عضو مستقل

108
00:36:20.450 --> 00:36:40.100
واذا كان تابعا للرأس فمسحه قبل الاذنين ام بعد الاذنين قبل الاذنين فلماذا يقفز حكمه ويذهب الى الاذنين وتترك الرقبة هذا دليل على ماذا دليل على النكارة ان ثمة وهم وغلط في هذا

109
00:36:40.600 --> 00:37:04.050
في هذا الحديث ان ثمة وهم وغلط في هذا في هذا الحديث وربما قصد انه اوشك على وصول العنق وهو يمسح رأسه ولكن انما نورد هذا الحديث لانه يستدل به جمع من الفقهاء

110
00:37:04.750 --> 00:37:24.800
على مسح العنق جماعة من الفقهاء من المالكية وبعض الفقهاء من الحنابلة وبعض اهل الرأي على مسح العنق واعتمادهم في ذلك على على هذا الحديث ولكن نقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث منكر اسنادا

111
00:37:25.150 --> 00:37:45.150
اسنادا ومثنا للتفرد للتفرد به من جهة المعنى وينبغي ايضا ان ينقل عن رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم في غير هذا هذا الوجه. ويكفي ايضا ان مسح العنق في الفقهاء عند الفقهاء من اهل الحجاز

112
00:37:45.150 --> 00:38:11.800
انه لا يروى عن واحد منهم الفقهاء السبعة من اهل المدينة كذلك ايضا فقهاء مكة لم يكونوا يقولون بمسح بمسح العنق ولو كان مما يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او سمعوا به اثرا فانه لابد ان يأتوا ان يأتوا بشيء من ذلك عنه عليه الصلاة بشيء من ذلك

113
00:38:11.800 --> 00:38:31.250
من جهة العمل كذلك ايضا من جهة الفتيا. مع كثرة ووفرة الاقوال المروية عنهم فيما هو دون فيما هو دون ذلك. ولهذا نقول ان هذا الحديث منكر اسنادا ومثلا. وقد انكره سائر الائمة

114
00:38:31.250 --> 00:38:57.600
قد بين نكارته جماعة كالامام احمد عليه رحمة الله تعالى وغيره نقف الى هنا فيه سؤال نعم اه الحنفية معروفون بالتشدد برواية الحديث لكثرة الكذب في الكوفة الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام اشتهر في الكوفة فكانوا يحترزون

115
00:38:58.600 --> 00:39:12.450
فهي منقبة من وجه ومن قصب الوجه اذا كان الكذب يشتعل الكوفة فتحترز في الكوفة وتنفتح على المدينة ومكة هذا هو الاولى انك تاخذ النصوص ممن؟ من اهلها لكن تقول مثلا

116
00:39:12.750 --> 00:39:38.550
الكذبة مو يتكاثرون في الكوفة علي ان احجم عن الرواية واشدد اذا ارتحل خذها من من منابعها  النصوص في المروية عن ابي حنيفة عليه رحمة الله التي يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام او الموقوفات

117
00:39:39.200 --> 00:39:52.500
ايضا على بعض الصحابة الاشكال يكون من ابي حنيفة في في احيان وفي احايين يكون من شيخه حماد بن ابي سليمان وحماد ما بن سليمان هو الذي يكثر عنه ابو حنيفة

118
00:39:52.700 --> 00:40:14.950
النقل وهو ايضا قريب الحال من ابي حنيفة من جهة ضبط المرويات كذلك اعتماده على الموقوفات يقل بالرواية قد يكون احترازا او ورعا او نحو ذلك فيروي الموقوفات ويندر روايته للمرفوعات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

119
00:40:16.600 --> 00:40:34.800
زيادة في في اي ممثل مم الزيادة تختلف الزيادة اذا جاءت في ثنايا حديث ليس لها قاعدة مطردة وانما تعمل في ذلك القرائن قيمة هذه الزيادة في المتن وقيمتها من جهة الفقه

120
00:40:35.150 --> 00:40:52.050
قيمتها من جهة العمل عمل الناس فيها ايضا هذا هذه الزيادة هل هي مقصودة برواية الحديث او ليست مقصودة. هناك زيادات تكون في الحديث لكنها ليست مقصودة من من الرواية

121
00:40:53.050 --> 00:41:10.750
وهناك زيادات مقصودة من الرواية ولم تورد فهذا دليل على على نكرته. هي قرائن كثيرة قد اشرنا اليها في مجالس واشرنا اليها ايضا في شرح النكت وغيرها مر معنا اسامة

122
00:41:11.100 --> 00:41:35.850
حديث لطلحة بن مصرف عن ابيه عن جده  ترى هاه ما ما نبي ذا هذه الطلحة اليوم في مرمى اسناد مشابه لطلحة بن مصرف  بنفس الاسناد اللي هو ليث عن طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده

123
00:41:36.200 --> 00:42:02.200
مم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق وهي نفس العلة في نفس العلة وتقدم معنا الاشارة الاشارة اليها. نعم كيف  لا مطلقا ليس مطلقا تفرد او لم يتفرد

124
00:42:02.650 --> 00:42:27.600
ولا يقبل ايضا في المتابعة يقبل في التفسير لانه كتاب. اما في الحفظ فلا يحفظ  وقد اخذ كتاب القاسم بن ابي بزة في التفسير فاخذ يرويه حتى يقال ان سفيان قال قولوا لليث يعيد كتاب القاسم ابن ابي بزة فانه كان لا ينام

125
00:42:28.400 --> 00:42:41.150
اخذ الكتاب وما ارجع الكتاب ولكنه كان صاحب ديانة صاحب الدين اما الحفظ فلم يؤتى فلم يؤتى حفظا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد