﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:16.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاول حديث في هذا اليوم هو حديث عبدالله بن عمر

2
00:00:16.350 --> 00:00:33.200
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه توضأ ومسح على قفاه وهذا الحديث جاء موقوفا وجاء مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبدالله ابن عمر

3
00:00:33.500 --> 00:00:50.350
والموقوف في ذلك اصح رواه البيهقي من حديث فضيل عن مجاهد عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث اعني الحديث المرفوع حديث منكر

4
00:00:50.500 --> 00:01:06.750
ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه وقد تقدم الكلام على اعلال المرفوع فيما تقدم معنا واما الموقوف فعن عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى

5
00:01:06.850 --> 00:01:28.750
من فعله وربما فعل عبدالله بن عمر مسح القفا في حال وضوئه وهو وهو الرقبة من الخلف مبالغة في وضوءه فانه كان فانه كان يبالغ في تحري بتحري بعض السنن

6
00:01:28.950 --> 00:01:50.900
وهذا معلوم عنه وكذلك ايضا جاء عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى شدة التحري والمبالغة في غسل ما لا ما لم يغسل  بالنسبة مسح القفا في الوضوء لا يقال انه من السنة

7
00:01:50.950 --> 00:02:09.800
لعدم ثبوت شيء مرفوع شيء مرفوع في هذا الحديث الثاني هو حديث معاذ ابن جبل عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم مسح وجهه ويديه بثوبه

8
00:02:09.900 --> 00:02:26.700
وهذا الحديث رواه الترمذي في كتابه السنن من حديث رشدين بن سعد عن عبدالرحمن بن زياد بن انعم عن عتبة ابن حميد عن عبادة ابن نسيم عن عبدالرحمن بن غنم

9
00:02:26.950 --> 00:02:41.150
عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به وهذا الخبر خبر منكر وذلك لانه تفرد به من هذا الوجه رشدين بن سعد عن عبدالرحمن بن زياد بن انعم

10
00:02:41.250 --> 00:03:02.100
وكلاهما ضعيف وقد تكلم عليهما غير واحد من النقاد بل لو قيل انهما ضعفاء باتفاق الائمة ما كان ذلك بعيدا وان كان عبدالرحمن هو احسن حالا من رشدين ابن سعد فانه قد تكلم فيه بعضهم بانه مقارب الحديث

11
00:03:02.250 --> 00:03:22.750
كما اشار الى هذا البخاري عليه رحمة الله وانما اراد بذلك انه ربما يأتي ببعض الحديث المقارب لكلام الثقات وما يتفرد به هو وامثاله فانه لا يعد لا يعد مقبولا. وقد تفرد بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

12
00:03:22.750 --> 00:03:42.100
كان يتنشف في وضوءه وهذا الحديث لا يصح لا من هذا الوجه ولا من غيره كما يأتي كما يأتي بيانه روى الطبراني هذا الخبر من وجه اخر من حديث محمد من حديث محمد بن سعيد

13
00:03:42.350 --> 00:03:59.750
المصلوب عن عبادة ابن نسي عن عبدالرحمن ابن غن عن معاذ ابن جبل ومحمد بن سعيد المصلوب متهم بالكذب بل كذبه غير واحد وحديثه في ذلك مردود. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان

14
00:03:59.750 --> 00:04:20.350
اذا توضأ اذا توضأ مسح وجهه ويديه بطرف ثوبه. وهذا وهذا الخبر وهذا الخبر منكر وقد جاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى بنحوه كما رواه الترمذي وغيره من حديث

15
00:04:20.400 --> 00:04:38.000
ابي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم له خرقة يتنشف بها بعد وضوءه وهذا الحديث تفرد به من هذا الوجه زيد ابن حباب

16
00:04:38.050 --> 00:04:56.550
عن ابي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابو معاذ هو سليمان ابن الارقم وقد ظعفه غير واحد من الائمة ولا يحتج به بل هو واهي الحديث. وقد وهم في ذلك الحاكم كما في كتابه المستدرك

17
00:04:56.650 --> 00:05:16.950
كما في كتابه المستدرك  ظن ان ابا معاذ هو الفظل ابن موسى وليس كذلك وقد قواه بعضهم والصواب في ذلك انه سليمان ابن الارقم وسليمان ابن الارقم قد تكلم عليه غير واحد

18
00:05:17.450 --> 00:05:35.150
وهو مظعف وقد نص على ان هذا الحديث قد تفرد به سليمان ابن الارقم الترمذي كما في كتابه السنن واعله به وكذلك بن عدي والدارقطني والبيهقي وغيرهم على ان هذا الحديث من مفاريد سليمان ابن الارقم

19
00:05:35.700 --> 00:05:57.850
وهنا مسألة في امور تمييز الرواة وهو ان طالب العلم اذا وقع له في حديث اختلاف في ابواب الرواة وذلك ان الائمة اذا اشاروا الى ان هذا الراوي هو فلان واشار اخرون الى انه الى انه فلان يقع لديه شيء من الاضطراب

20
00:05:57.850 --> 00:06:15.550
فيحتاج في ذلك الى التمييز تمييز الرواة في الاسانيد يحتاج طالب العلم اليه الى الى طرق حتى يميز. الطريقة الاولى ان ينظر في ذلك الى الشيوخ ان ينظر الى الشيوخ

21
00:06:15.600 --> 00:06:30.000
واذا نظرنا الى شيوخ ابي معاذ في هذا الحديث نجد ان ان شيخه في ذلك هو الزهري محمد ابن شهاب الزهري. ونجد ان تلميذه في ذلك هو زيد بن حباب. واذا اردنا ان ننظر

22
00:06:30.150 --> 00:06:52.900
الى سليمان ابن الارقم نجد ان العلماء ذكروا في الرواة عنه زيد ابن الحباب وان من شيوخه محمد ابن شهاب الزهري واما بالنسبة لما ذكره الحاكم في كتابه المستدرك فلم يذكر العلماء ان من شيوخه الزهري. الطريقة الثانية او الاسئلة الثانية

23
00:06:52.900 --> 00:07:15.800
تعضدوا بعضها بعضا النظر الى التلاميذ النظر الى التلاميذ فان الشيوخ قد يتفقون على راوي من الرواة. فيروي الراوي عن شيخ ويشاركه في ذلك كذلك الشيخ ذلك التلميذ ايضا. فيكون كل من وصف عن انه في هذا الحديث هو فانه ربما يروي عن ذلك

24
00:07:15.800 --> 00:07:35.500
كيف يتحدان بالرواية عنه وتمييز ذلك بعد ذلك ينظر الى الى التلاميذ. فان اتفقوا في التلاميذ فما هي الوسيلة في بعد ذلك؟ الوسيلة في هذا الطريقة الثالثة ان ينظر الى المكثر منهم الى المكثر الى المكثر منهم

25
00:07:35.600 --> 00:07:56.200
تصبر مرويات الراوي آآ الذي اتفق بي وغيره بالرواية عن شيخ واتفق ايضا تلاميذه بالرواية عنه ينظر الى ايهم اكثر اخذا عن الشيخ وايهما اكثر اخذا التلميذ عنه فتصبر هذه المرويات فاذا كان لاحدهما مئة حديث

26
00:07:56.550 --> 00:08:22.500
وللثاني عشرة فايها يغلب يغلب على الظن صاحب المئة او صاحب العشرة صاحب المئة لانه من المكثرين واما صاحب العشرة فان الائمة اذا رووا عن مقل اشترك مع غيره اشترك مع غيره في الاسناد يميزونه. لان الاصل ان الرواية هي رواية المكثر والعلما يسكتون عن رواية المشهور المكثر

27
00:08:22.500 --> 00:08:46.300
ولا يسكتون عن رواية المقل اذا اشترك معه مكثر حتى حتى لا يختلط على النقلة في ذلك حتى لا يختلط على النقلة في ذلك الطريقة الرابعة ان ينظر الى المتون. ان ينظر ان ينظر الى المتون. معنى النظر الى المتون بعد السبع مرويات الرواة

28
00:08:46.400 --> 00:09:12.000
الذين اشتركوا بالرواية عن شيخ والرواية والرواية التلاميذ عنهم ينظر في المتون التي يرويها هؤلاء  فغالبا نجد ان بعض الرواة يميل الى نوع من المتون بعضهم يروي الى الاحكام وبعضهم مثلا في الاحكام له نفس معين يروي ابواب مثلا الطلاق ابواب العقود

29
00:09:12.000 --> 00:09:32.000
ابواب العبادات ونحو ذلك. فاذا صبرنا مرويات الراوي غلب على الظن اننا نستطيع ان نميز مرويه هذا عن مروي غيره عن مروي غيره. واذا جاء واذا استطعنا بذلك التمييز فاننا

30
00:09:32.000 --> 00:09:52.000
وما نستطيع ان نرجح اذا انفصل عنه او عن مشاركته بالمتون غيره. فاذا كان الراوي مثلا يروي باب معين والراوي الاخر لا يشاركه في ذلك فاننا نستطيع في التمييز في هذا. واما اذا شاركه فيه فاذا كان مثلا

31
00:09:52.000 --> 00:10:08.850
يروي في امور العقود ولا يخرج عنها. وذاك يروي ايضا في ابواب ومنها العقود. ومنها العقود فاننا في ذلك الاكثر فانه يغلب الاكثر. فاذا كان المتن لدينا مثلا في امور الطهارة

32
00:10:09.050 --> 00:10:29.050
اشارة الى ان الراوي ينبغي ان يكون من اهل الاهتمام بامور العبادات من امور العبادات. فننظر الى ايهما اكثر في امور العبادات رواية فاذا كان من المكثرين احدهما فاننا نروي فاننا نغلب على الظن ان هذا الراوي هو

33
00:10:29.350 --> 00:10:48.600
هو هذا المكثر في باب من في باب من الابواب. ولا ينبغي لنا ان نميل الى وجه من الوجوه الترجيح وندع الاخر فان الراوي مثلا اذا كان من المكثرين وهذا كما تقدم وهي الطريقة الثالثة انه اذا كان من المكثرين نغلب الاكثر على الاطلاق او نغلب المقن

34
00:10:48.600 --> 00:11:07.500
اذا كان مختصا بالمروي لانه قد يكون مثلا يختلف راوي عن غيره بالاكثار فيروي ذاك خمسين او مئة والذي يشاركه في الاحتمال روى معه ولكنه يروي عشرة احاديث. وهذا المتن هو موافق

35
00:11:07.500 --> 00:11:30.150
لاحاديث صاحب العشرة من جهة الاختصاص وليس هو من اهل الموافقة لحديث صاحب المئة او الخمسين. فحينئذ غلبنا الاختصاص على الكثرة. غلبنا اختصاص على الكثرة وحينئذ نقول بان المترجح في ذلك الاختصاص على الكثرة في حالة الموافقة

36
00:11:30.150 --> 00:11:57.100
الموافقة في التعديل اذا اشترك الرواة في التعديل فكان الراوي الاول ثقة والثاني ثقة فان العلماء في التصريح والتمييز بينهما يغتفرون ويتسامحون ذلك. اما في حال الضعف فانا لنتشدد في ذلك ونتحرى. نتشدد في ذلك ونتحرى. ونغلب جانب جانب الثقة الا اذا كان الراوي في

37
00:11:57.100 --> 00:12:17.100
في ذلك مدلس او متهم او متهم بالتدليس. وينبغي ان يحتاط في هذا ان بعض الرواد ربما يسقط تمييزه. يسقط التمييز في التمييز عن غيره من راو يأتي بعد ذلك او من ناسخ او مصنف. وذلك ان الرواد فيقولون مثلا

38
00:12:17.100 --> 00:12:40.650
ابو معاذ يعني سليمان ابن الارقم. وهذا هذه اللفظة قول يعني سليمان ابن الارقم هي تمييز للراوي عن غيره. هذه قد يسقطها بعض النساخ بعض النساخ وذلك لانهم يرون الا حاجة اليها وان الراوي ربما يكون عند الناسخ معروف فيظن انه عند غيره كذلك معروف

39
00:12:40.650 --> 00:13:02.100
فينبغي ان يحتاط في امثال في امثال هذه هذه الامور. وهذا الحديث هو خبر ايضا منكر لتفرد من ابن الارقم به عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة عليها عليها رضوان الله تعالى. وهذا

40
00:13:02.150 --> 00:13:22.150
الحديث في حديث التنشف بعد الوضوء لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نص على ذلك غير واحد كالترمذي في كتابه السنن انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه تنشف بعد وضوءه

41
00:13:22.150 --> 00:13:40.400
انه تنشف بعد وضوءه. وهذه المسألة هي من مواضع الخلاف عند السلف. جاء عن غير واحد انه كان يتنشف جاء عن سعيد ابن جبير والحسن ومسروق ابن الاجدع وعامر بن شراحيل الشعبي وغيرهم. وجاء عن بعضهم انه كره ذلك كما جاء هذا عن ابن شهاب وجاء

42
00:13:40.400 --> 00:14:03.300
ايضا عن سعيد ابن المسيب جاء ايضا عن سعيد ابن المسيب. ويدل على نكارة الحديث المرفوع ان ابن شهاب جاء عنه الكراهة جاء عنه الكراهة كراهة التنشف وهذا الحديث من طريق من

43
00:14:03.650 --> 00:14:23.650
من طريق ابن شهاب وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنشف بعد وضوءه وبن شهاب هو من متأخر التابعين الثقات ومن متأخري التابعين من اواخر التابعين طبقة وهو من الثقات الفقهاء. فروي عنه القول بذلك

44
00:14:23.650 --> 00:14:43.650
بالكراهة ومع ذلك يروي هذا الحديث المربوع بتنشف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يستقيم. هذا لا يقال باستقامته. ومن من قال بالتنشف في الغسل وعدم التنشف في الجنابة. وهذا جاء عن عبد الله ابن عباس كما روى ابن ابي شيبة في كتاب المصنف من حديث قابوس ابن ابي ظبيان

45
00:14:43.650 --> 00:15:03.650
ابيه عن عبدالله ابن عباس وهذا التفصيل من عبد الله ابن عباس محتمل من جهة الصحة ان كان قابوس قد تكلم فيه بعضهم الا ان روايته عن ابيه عن عبد الله ابن عباس مما مما يحتمل. وقد جاء

46
00:15:03.650 --> 00:15:23.650
في هذا الحديث يعني في حديث التنشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الاحاديث الموضوعة وهذا لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن وجوه النكارة ايضا ان هذا الحديث يتعلق بمسألة

47
00:15:23.650 --> 00:15:45.650
مما تمس الحاجة اليه ومما تعم به البلوى. وذلك ان الانسان يتلبس بمثل هذه الاحكام في يومه وليلته مرارا. في يومه مرارا ومثل هذا الفعل اذا اردنا ان نصبره بنظر التشريع فانه لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان

48
00:15:45.650 --> 00:16:01.950
قال ان التنشف في ذلك ان التنشف عبادة والعبادة في مثل هذا يلزم منها الديمومة او التغليب الديمومة او التغليب تغلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يفعل يفعل ذلك

49
00:16:02.000 --> 00:16:18.150
وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعل سنة ادامها او غلبت عليه فتركها عرضا حتى لا يقال لا يقال بوجوبها وهذا هو الاغلب في الافعال الذاتية بخلاف بخلاف السنن المتعددة

50
00:16:18.150 --> 00:16:38.150
فالتزام رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلق بالحاجة. اما اللازم مما تعم به البلوى على سبيل الدوام. اما في اليوم والليلة او الاسبوع ونحو ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمها او تغلب على فعله. واذا قلنا بذلك فانه ينبغي ان يرد النص

51
00:16:38.150 --> 00:16:59.050
في هذا بما هو اقوى من هذه الطرق. وقد جاءت في ذلك النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه باحاديث كثيرة تبلغ درجة التواتر بمجموعها. ويكفي في ذلك ويكفي في ذلك ما جاء في حديث عثمان ابن عفان وعلي ابن

52
00:16:59.050 --> 00:17:19.050
ابي طالب وغيرها في صفة وحديث ايظا عبد الله بن زيد وغيرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم تنشف في تنشف في وضوءه. ولو ثبت عنه وكان سنة لنقل. الحالة الثانية في هذا

53
00:17:19.050 --> 00:17:39.050
ان تكون من جملة العادة من جملة العادة او فعلت لاجل الحاجة. والعادة والحاجة لا تدخل في باب التعبد ولا تنقل من غير بيان بيان المقتضي لها. وذلك ان الذي يتنشف بعد وضوءه احتمال ان يكون فعله ذلك لاجل برد وذلك

54
00:17:39.050 --> 00:17:57.800
كأن الانسان اذا توضأ في حال شتاء واراد ان يخرج من داره فانه يتنشف حتى حتى لا يتضرر من برودة من برودة الجو فربما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على سبيل الاعتراف. واذا فعله على سبيل الاعتراظ وكان من جملة الحاجة

55
00:17:57.900 --> 00:18:17.900
من جملة الحاجة فانه لا ينقل. لا ينقل الا بتمييز. فاذا نقله الثقات ميزوه ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله فعله على سبيل الاحتياط وعلى سبيل الاحتراز. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه لا هذا ولا هذا. وعلى هذا نقول

56
00:18:17.900 --> 00:18:37.900
ان التنشف بعد الوضوء يبقى على اصله من جهة من جهة الاباحة. فاذا فعله الانسان للحاج ساغ له ذلك واذا لم يفعله كذلك سائغ. وان ترك ذلك لحاجة او لعلة

57
00:18:37.900 --> 00:18:57.900
ونحو ذلك فان هذا ايضا في ابواب الترك كابواب الفعل من جهة الجواز. وقد جاء في ذلك الخبر في ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يردها وهذا الحديث ليس ليس في بابنا ونحن نتكلم هنا على مسألة على مسألة التنشف وذلك ان بعض الفقهاء قالوا باستحباب

58
00:18:57.900 --> 00:19:17.900
بالتنشف بعد بعد الوضوء. ويستدلون بهذه الاحاديث وكذلك في بعض الموقوفات. جاء ذلك عن عثمان بن عفان وجاء ايضا عن علي ابن ابي طالب وعن عبد الله ابن عمر وهي معلولة لا يثبت منها لا يثبت منها شيء عنهم وانما جاء ذلك عن غيرهم وعن جماعة

59
00:19:17.900 --> 00:19:36.650
ايضا من التابعين. وهنا في المروي عن اقوال بعض الفقهاء في الخلاف في ذلك. هل الموقوفات في ذلك تعضد المرفوع وكذلك ايضا المقطوعات التي وردت في هذا الباب هل تعضد المرفوع ام لا

60
00:19:36.950 --> 00:20:00.900
اولا بالنسبة للموقوفات ليست محل اجماع حتى تعبد المرفوع ويكون هذا الحديث من جملة الاحاديث المضاعفة التي عليها العمل وذلك للاختلاف الذي قد ورد في هذه المسألة فان جماعة من السلف قالوا بجواز المسح وهذا مروي عن سعيد بن جبير ومسروق ابن الاجدع والحسن البصري وعامر ابن شراحيل

61
00:20:00.900 --> 00:20:20.900
وغيرهم وجماعة قالوا بكراهة ذلك. وهذا مروي وهذا مروي عن ابن شهاب الزهري وعن سعيد بن المسيب ومروي ايضا عن اصحاب عبد الله ابن مسعود كما رواه عنهم ابراهيم النخعي قال كانوا يكرهون التنشه بعد الوضوء والمراد بذلك اصحاب عبدالله

62
00:20:20.900 --> 00:20:35.350
ابن مسعود فان ابراهيم النخاعي اذا روى اذا روى حكاية وقال وكانوا يفعلون او كانوا يتركون فالمراد بذلك هم اصحاب عبدالله بن مسعود. كما كما لا يخفى كما نص على ذلك

63
00:20:35.350 --> 00:20:55.350
كما نص على ذلك هو بنفسه كما روبنا بخيثمة في كتابه التاريخ من حديث الاعمش عن ابراهيم عن ابراهيم النخعي واصحاب عبد الله بن مسعود هم اهل الكوفة كعلقمة وكذلك الاسود وابي الاحوص وغيرهم من فقهاء من فقهاء الكوفة على هذا

64
00:20:55.350 --> 00:21:18.000
نقول ان القول بالسنية وعض المرفوع بالموقوف والمقطوعات فيه نظر وذلك لضعف لضعف الموقوف بمجموعه وكذلك للخلاف الوارد ايضا في المقطوعات بل اننا اذا اردنا ان ننظر الى مسألة الترجيح في هذه المسألة فاننا نرجح اقوال المدنيين على غيرهم

65
00:21:18.300 --> 00:21:44.750
فان سعيد ابن المسيب وابن شهاب من رؤوس الفقه في المدينة من رؤوس الفقه في المدينة والذين خالفوا في ذلك هم من اهل الكوفة واهل البصرة واحد علماء الحجاز واحد علماء الحجاز وذلك انه مروي انه مروي عن سعيد ابن جبير ومروي ايضا عن عطا

66
00:21:44.750 --> 00:22:04.750
والغالب في مثل هذه الاحوال الغالب في مثل هذه الاحوال خاصة العملية التي تنقل ان ينظر الى عمل اهل المدينة لان ان النقل عنهم اوسع ولدينا في نقل الرواية لدينا في نقل الرواية وهذا امر ينبغي ان يلتفت اليه امران الامر الاول نقل

67
00:22:04.750 --> 00:22:26.050
قولي نقل قولي وهذا هو الملموس والموجود في كتب في الكتب المصنفة والذي يعزى يعزوه الراوي عام عن عن شيخه وهكذا الثاني هو عزو بالافعال وبالافعال من غير من غير قول وهذا اضعف من الاول فالقول اصلح

68
00:22:26.050 --> 00:22:43.800
والفعل في ذلك ضعيف فانه اذا استقر عمل فئة او اهل بلد على عمل من الاعمال واجتمعوا عليه فهو متوارث. لانهم لا يمكن ان يتواطؤوا عليه الا وقد جاء منقولا يفعله الواحد عن الواحد او الجماعة عن الجماعة

69
00:22:43.850 --> 00:23:05.550
لهذا العلماء ينظرون الى القوادح في الافعال ومن ومن اظهر القوادح في الافعال هو تغاير البلد. تغاير البلد. لان اهل الكوفة لا يمكن ان يرثوا الفعل عملا ويتواتر لديهم عن اهل مكة من غير ان ينقل قولا. من غير ان ينقل قولا لانه لو كان في اهل الكوفة وصل اليهم لابد ان يصل

70
00:23:05.550 --> 00:23:25.550
اليهم عن طريق قول فاذا لم يوجد هذا القول دل على عدم على عدم صحته على عدم على عدم صحته او وجد فانه كذلك ايضا وكذلك ايضا معلول واما بالنسبة للبلد الواحد فقد لا يوجد القول ويوجد النقل من جهة العمل

71
00:23:25.550 --> 00:23:50.950
يتوارثون في ذلك فيتوارثون في ذلك من جهة من جهة العمل. لهذا نقول ان ما توارث فيه من جهة العمل سواء في امور الصلاة او من امور الطهارة واشباهها ينظر الى اهل المدينة الى اهل المدينة. وهذا في بعض الابواب كذلك ايضا

72
00:23:51.100 --> 00:24:12.650
مما يترجح في اهل المدينة على مكة بامور المزارعة في امور المزارع لان اهل مكة ليسوا ليسوا باهل باهل تجارة ولهذا ولهذا سفيان لما قال ليحيى قال له ان اهل مكة

73
00:24:12.750 --> 00:24:31.650
يروون حديث العرايا يروون حديث العراق قال وما يدري اهل مكة بالعرايا اهل مكة يرونه عن من عن جابر عن جابر ابن عبد الله يعني يسمعون بالعرايا سمعا والتمر يجلب اليهم يجلب اليهم جلبا لهذا ترجح

74
00:24:31.650 --> 00:24:45.850
امثال هذه القرائن عن من؟ عن اهل المدينة وقولهم اولى من قول غيرهم. لهذا ينبغي لطالب العلم حال وجود المخالفة ان ينظر الى الرواة في والبلد وان ينظر ايضا للمثن حتى يترجح

75
00:24:46.000 --> 00:25:11.700
حتى يترجح لديه شيء اه شيء في في ذلك الحديث الرابع حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وقال ان الحلية تبلغ من المؤمن

76
00:25:11.800 --> 00:25:32.850
مبلغ الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل هذا الحديث حديث ابي هريرة اصله في مسلم وقد رواه الترمذي بهذا التمام من حديث سعيد بن ابي هلال وغيره عن نعيم المجمل

77
00:25:33.300 --> 00:25:47.300
عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الزيادة فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل هذه الزيادة زيادة مدرجة وليست من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم

78
00:25:47.750 --> 00:26:12.550
وهذه مما وهم فيه مما وهم فيه واضطرب نوعين وقد رواه جماعة عن نعيم ابن حماد من غير هذه الزيادة من غير هذه الزيادة وقد توبع عليها نعيم وصحح هذه الزيادة بعض الحفاظ

79
00:26:12.600 --> 00:26:32.600
من المتأخرين وهذا فيه نظر وذلك ان المتابعات كلها ظعيفة. قد جاء عند ابي نعيم في كتابه الحلية من حديث ابي صالح وابي زرعة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروها. وجاء ايضا عند الامام احمد في كتابه المسند من حديث كعب المدني

80
00:26:32.600 --> 00:26:47.750
عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروها. وهذه الطرق هي شديدة شديدة الضعف لا تصح اليهم. لا تصح اليهم ويظهر ان منشأ هذه الزيادة هي من نعيم

81
00:26:48.000 --> 00:27:07.000
فجعلها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من قول ابي هريرة. والدليل على ذلك ان هذه الزيادة لم تأتي في اكثر الطرق. لم تأتي في اكثر الطرق مع ظهورها حكما مع ظهورها حكما والحاجة والحاجة اليها. الامر الثاني ان الغر من المؤمن

82
00:27:07.350 --> 00:27:27.350
ان الغرة من المؤمن يصعب اطالتها لان الغر هي هي ما ظهر في جبين الانسان فان الانسان اذا اراد ان يطيل غرته ليس له ذلك لانها تتجاوز اناء تتجاوز الى الرأس. فالغرة لها حد محدود وهي جبين

83
00:27:27.350 --> 00:27:47.350
وكذلك ايضا في وهذا الحكم يأتي في مسألة تحجيله. لهذا هذه الزيادة لو جاءت باسناد صحيح لقيل لا وجاءت باسناد صحيح لامكن القول بنكارتها. كيف وقد جاءت في بعض الطرق انها من قول ابي من قول ابي هريرة

84
00:27:47.350 --> 00:28:07.350
وفي بعضهم جاء الشك كما جاء عند الامام احمد من حديث من حديث فليح ابن سليمان عن نعيم المجبر عن ابي هريرة انه روى هذا الحديث فقال لا ادري اقول فمن استطاع ان يطيل غرته فليفعل هو من قول ابي هريرة او من قول رسول الله صلى الله عليه

85
00:28:07.350 --> 00:28:28.350
سلم وهذا يدل على ان هذه الزيادة على ان هذه الزيادة هي ليست من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو اجتهاد فعله ابو هريرة فسأل عنه فاجاب تعليلا توهم الناقل ان هذا من قول من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما يردد ذلك ويؤكده ايضا ما

86
00:28:28.350 --> 00:28:48.700
جاء عند البخاري في كتابه الصحيح من حديث ابي زرعة عن ابي هريرة انه توضأ انه توضأ حتى فغسل يديه حتى شرع في العضد وغسل يديه حتى شرع في الساق

87
00:28:49.450 --> 00:29:06.000
فقيل وهذا ايضا اصله في مسلم ايضا من حديث ابي حازم وفي مسلم من حديث ابي حازم عن ابي هريرة فتوضأ فقيل له ذلك اشيئ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا منتهى

88
00:29:06.350 --> 00:29:22.050
منتهى الحلية هذا هو منتهى الحلية. ومراده بذلك ان يبين ان فعله ذلك انما هو حمل على فهم فهمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على نص وذلك

89
00:29:22.400 --> 00:29:38.250
ان ابا هريرة لو كان لديه نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في في مثل هذه المسألة لا القاها ولهذا فان ابا هريرة عليه رضوان الله تعالى لا يجامل في احاديث الاحكام

90
00:29:38.350 --> 00:29:55.150
بل يرمي بها بين اظهرهم كما جاء جاء عنه ولو كان لديه نص في ذلك لما لما احجم عن رواية هذه كذلك ايضا رواها عنه الثقات. الامر الاخر ان مثل هذا الفعل

91
00:29:55.250 --> 00:30:09.700
لو كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاء من غير هذا الوجه عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد نقلت صفة الوضوء عن النبي عليه الصلاة والسلام في احاديث في احاديث كثيرة فلما لم تنقل دل على انها انما جاءت انما

92
00:30:09.700 --> 00:30:29.900
جاءت في مثل في مثل هذا الطريق. ومن القلائل ايضا ان ابا هريرة يستتر بهذا الفعل. يستتر بهذا الفعل. ولو كان هذا الفعل ولو كان هذا الفعل عند ابي هريرة من السنة وثبت النص فيه عن رسول الله قطعا

93
00:30:31.100 --> 00:30:52.350
لم تبرأ الذمة الا ببيانه ونقله وكذلك ايضا المجاهرة المجاهرة بفعله  لو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع للزمه ولفعله ايضا غيره. خاصة ان ابا هريرة هو من متأخر الاسلام من الصحابة

94
00:30:52.750 --> 00:31:12.750
وذلك انه اسلم قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام باربع باربع سنين باربع سنين. وهنا ينبغي ان يشار الى مسألة مهمة الى انه من اقوى القرائن في اعلان امثال هذه الروايات هو النظر الى ما تعم به البلوى

95
00:31:12.750 --> 00:31:30.550
مقارنته باحاديث الباب باحاديث الباب. امثال هذه المسألة من الامور التي يحتاج يحتاج اليه لا تفعل في اليوم مرة بل تفعل تفعل مرات. فالنص في ذلك اذا اردنا ان ننظر الى افعال واحوال

96
00:31:30.550 --> 00:31:43.950
العبادات فان مقتضى ذلك ان ترد في من وجوه من وجوه صحيحة او اكثر من من طريق. وينبغي ايضا ان يشار الى مسألة اه ايضا ان من صحح هذه الرواية

97
00:31:44.550 --> 00:31:59.200
لوجودها في بعض الوجوه انها جاءت من حديث ابي صالح وابي زرعة ومن حديث كعب المدني عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه ان ذلك ان ذلك علامة ضعف

98
00:31:59.350 --> 00:32:20.950
ولا ينبغي ان ان تقبل وامثال هذه الطرق مع شدة ضعفها لو كانت هذه المسألة في غير في غير الوضوء لحد حمل ذلك منهم ولكنها في الوضوء فانها علامة على الوهم والغلط فربما كان الواسطة في ذلك هو نعيم المجمر فاسقطت هذه فاسقطت هذه

99
00:32:20.950 --> 00:32:37.500
الواصلة خاصة ان الاسانيد لا تصح من جهة الرواية عن ابي صالح ولا عن ابي زرعة ولا ايضا عن كعب المدني كما في مسند الامام احمد فضلا ان تصح عن ابي هريرة عليه

100
00:32:37.500 --> 00:32:57.650
عليه رضوان الله تعالى ومن وجوه الاعلان ايضا ان البخاري قد تنكب هذه الزيادة مع اخراجه للحديث مع اخراجه لحديث ابي هريرة قد تنكب هذه الزيادة واما اخراج الامام مسلم لها في كتابه الصحيح واراده لها

101
00:32:58.200 --> 00:33:17.700
في اصل الباب فهو اجتهاد له وجه. اجتهاد له له وجه منه عليه عليه رحمة الله. ولهذا نقول ان هذه الزيادة يضر من صنيع البخاري انه انه يعل هذه الزيادة

102
00:33:18.000 --> 00:33:35.500
واما الامام مسلم فيظهر انه يميل انه يميل الى الى تصحيحها والصواب في ذلك ان هذه الزيادة هي من الموقوف على ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى. وربما اه ايضا كان ثمة قرينة

103
00:33:35.550 --> 00:33:55.550
اه يأخذ بها من يقوي هذه الزيادة وذلك ان ابا هريرة لم يروي هذه الزيادة مجردا لا بل رواها وعمل بها رواها وعمل بها وهذه من قرائن التقوية ولعل ذلك هو الذي جعل الامام مسلم عليه رحمة الله يقوي هذه الزيادة لعمل

104
00:33:55.550 --> 00:34:11.500
لابي هريرة بها وذلك ان القاعدة في امور العلل ان الراوي اذا روى خبرا خبرا وعمل به وافتى به فان هذا من قرائن من قرائن تقوية الرواية المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه اذا

105
00:34:11.500 --> 00:34:27.800
روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفه فان هذا من قرائن من قرائن الاعلال من قرائن الاعلال كذلك ايضا من الامور التي قد يقال بترجيحها انه جاء عن بعض

106
00:34:28.300 --> 00:34:48.300
آآ السلف بعد ابي هريرة انه عمل بهذه الزيادة وغسل اليدين الى الابطين وكذلك ايضا الرجلين الى الساقين وهذا من مسائل الاجتهاد هذا من مسائل الاجتهاد ولو كان سنة لفعله رسول الله

107
00:34:48.300 --> 00:35:08.300
صلى الله عليه وسلم ولو ولو مرة وصنيع البخاري عليه رحمة الله في تنكبه للطريق الذي اورده مسلم واعتماده ما هو اصح من ذلك في حديث ابي هريرة كرواية ابي زرعة عن ابي هريرة وغيره اشارة الى ان الطريق الذي

108
00:35:08.300 --> 00:35:28.300
تفرد به نعيم ان انه الطريق هو موضع الوهم والغلط في هذا وكذلك ايضا في رواية الشك الذي قد رواه فليح ابن سليمان عن نعيم المجمر عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الامام احمد في كتابه في

109
00:35:28.300 --> 00:35:48.500
المسند في سؤال يا اخوان طيب لا ما عندهم شيء يتنشفون فيه ما في هدوم احيانا النبي عليه الصلاة والسلام يقول او كل واحد يجد منكم ثوبين يعني مال احد فهو واحد

110
00:35:49.250 --> 00:36:08.600
كيف تبغى مناشف تبغى مناديل وتبغى لما جته مناديل المناديل عجبوا منها قال اتعجبون؟ انما لديه سعة خير من هذا في الجنة فالضعف اليد والقلة لها اثر في العلن التروك اذا كان الامكان موجود

111
00:36:09.750 --> 00:36:29.600
لو كان في زماننا في زماننا  يعني كحال من جهة الترف ترف الناس وجاءت وثبتت النصوص النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل لامكن ان نقول بان السنة هو عدم عدم التنشؤ

112
00:36:30.600 --> 00:36:49.850
نعم لا هو الترك من جهة الاصل لا يقال بانه سنة خاصة انه يكون ترك مرة لربما الانسان يكون مستعجلا او لقرائن او ربما اراد ان يتبرد بوجود الماء او يتنظف

113
00:36:50.100 --> 00:37:05.750
يعني قرائن اه قرائن كثيرة تدفع لانه لو وجد نصوص كثيرة في هذا ان في الترك اذا امكن القول بالسنية لان هذا الفعل يحتاج الى الى نصوص كثيرة ويحتاج ايضا الى عمل السلف

114
00:37:06.250 --> 00:37:28.250
والتنشف الوارد عن السلف اكثر من الترك ولو كان سنة واستدلوا بهذا لا لقيل بامكان بامكان آآ القول بهذا الحديث في سؤال يا اخوان نعم مسلم في صحيح مسلم حديث ابي حازم

115
00:37:28.700 --> 00:37:46.700
عن ابي هريرة نعم هذا تكلمنا عليه الان وسأل عنه الاخ نأخذ حديث في هذا ان نختم به في حديث عقبة وعمر لما توظأ رسول الله صلى الله عليه وسلم

116
00:37:47.300 --> 00:38:09.600
قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذا الحديث وفي الصحيح ولكن زيادة الدعاء فيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين

117
00:38:09.900 --> 00:38:28.850
تفرد بها زيد ابن حباب يرويه عن معاوية ابن صالح وقد خالفه في ذلك جماعة فرووا هذا الحديث من غير هذه الزيادة رواه عبدالرحمن بن مهدي وعبدالله بن وهب والليث ابن سعد

118
00:38:29.100 --> 00:38:52.400
كلهم عن معاوية بن صالح ولم يذكروا هذه الزيادة ولم يذكروا هذه الزيادة فدل على نكرتها. وقد تنكبها الامام مسلم في كتابه الصحيح فان الحديث اخرجه الامام مسلم في كتابه الصحيح من حديث عبدالرحمن بن مهدي

119
00:38:52.700 --> 00:39:14.050
عن معاوية بن صالح ولم يذكر هذه الزيادة  لو كانت مرتبطة بالشهادتين وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتاج الى الى النقل لا احتاج لاحتاج الى النقل وثمة زيادة

120
00:39:14.450 --> 00:39:27.300
في الحديث من حديث عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت في بعض الفاظ هذا الحديث ان النبي نظر الى السماء وزيادة النظر الى السماء منكر

121
00:39:27.450 --> 00:39:44.200
ايظا في مثل هذا الموظع الا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادته ان يكثر النظر الى السماء ان يكثر النظر الى السمع لما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابي موسى

122
00:39:45.350 --> 00:40:03.700
قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ثم نظر الى السماء وكان كثيرا ما ينظر اليها وكان كثيرا ما ينظر اليه. والعلة في ذلك ان النظر الى السماء والتدبر في التأمل في الافلاك مما يزيد الايمان. مما

123
00:40:03.700 --> 00:40:25.550
يزيد مما يزيد الايمان وكذلك ايضا يزيد الانسان تواضعا تواضعا يعني يعرف حقارته وظعفه وعظم هذا الكون العظيم الشاسع وعظم خلق الله سبحانه وتعالى وحقارته عند عند الخلق وعند الخالق

124
00:40:26.200 --> 00:40:46.200
وكذلك عظم حاجته وافتقاره وافتقاره الى الله الى الله سبحانه سبحانه وتعالى. وقد جاء هذه اللفظة اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين. ما عند الطبراني وكذلك عند غيره. من وجوه اخرى وهي شديدة

125
00:40:46.200 --> 00:41:06.200
لا يصح منها لا يصح منها شيء ومسلسلة بالمجاهير. لهذا يقال ان السنة بعد الانتهاء من الوضوء هو ان يقول الانسان الشهادتين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. وقد جاء في وجه عند البخاري في التاريخ وغيره ان قول الشهادتين يكون بعد

126
00:41:06.200 --> 00:41:19.250
الصلاة فيتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يقول ما بعد صلاة ركعتين وهو ضعيف ايضا ولا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد