﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:19.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فتكلمنا في الدرس الماضي على جملة من المسائل وتقعيدات فيما يتعلق في ابواب في ابواب العلل. وما يرد من مسائل او مزيد

2
00:00:19.200 --> 00:00:36.300
في هذا الباب نتكلم عليه في موضعه باذن الله عز وجل تحت كل حديث تناسب تلك العلة التي ترد في ذلك في ذلك الحديث باذن الله باذن الله تعالى. ولهذا من المهم لكل طالب علم يستمع لمثل هذا الكلام ان

3
00:00:36.300 --> 00:00:49.250
يقيد ما يند عنه او عن ذهنه او عن معلوماته من المسائل حتى حتى لا يحتاج الى تكرارها او لا يحوجنا الى تكرارها مرة اخرى في الدروس في الدروس القادمة

4
00:00:49.300 --> 00:01:09.300
الحديث اه الذي نتكلم عنه في هذا اليوم حديث عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وهو ما رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي مما جاء كله من طريقي من حديث آآ كلهم كلهم من حديث عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الماء قلتين لم

5
00:01:09.300 --> 00:01:29.300
من الخبث. هذا الحديث حديث عبد الله ابن عمر هو من الاحاديث المشهورة المعلومة في كتب السنة وكذلك دواوين الفقه عند المذاهب وكذلك عند الظاهرية. وهذا الحديث قد رواه حماد ابن اسامة ابو اسامة عن الوليد ابن كثير. عن محمد ابن

6
00:01:29.300 --> 00:01:49.300
ابن الزبير عن عبدالله بن عبدالله بن عمر عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الماء ان لم يحمل لم يحمل الخبث. وقد اختلف في هذا الخبر من عدة اوجه في راويين منه. الراوي الاول هو ابن عبد الله ابن عمر هو اللي اسمه عبد الله او

7
00:01:49.300 --> 00:02:09.300
او عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر عليهم رضوان الله تعالى. اه قد جاء في هذا الخبر من طريق حماد ابن اسامة عن الوليد ابن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبدالله عن عبدالله بن عبدالله بن عمر عن ابيه جاء بهذا الوجه بعبد الله ابن

8
00:02:09.300 --> 00:02:25.450
عبد الله وجاء ايضا عن عبيد الله بن عبدالله عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه حماد ابن اسامة وكذلك ايضا رواه عباد ابن صهيب كلهم عن الوليد ابن كثير عن محمد

9
00:02:25.450 --> 00:02:45.450
ابن جعفر ابن الزبير عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه. وقد جاء ايضا من هذا الوجه من حديث حماد ابن اسامة. وقد تبع على ذلك كما جاء فيما تقدم في حديث عباد ابن صهيب وقد رواه البيهقي والدارقطني بقوله عبيد الله بن عبدالله بن عمر عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه

10
00:02:45.450 --> 00:03:05.450
عليه وسلم. وعبيد الله وعبدالله كلهم من الثقات. وقيل في قول بعض المتأخرين انهما واحد وهما اثنان ان شاء الله الله تعالى وموضع الاشكال الثاني والاضطراب في هذا الاسناد انه تارة يقال محمد بن جعفر ابن الزبير وتارة يقال محمد بن عباد بن جعفر

11
00:03:05.450 --> 00:03:25.450
وهو شيخ الوليد ابن كثير وكذلك ما يروي عن ابن عبد الله ابن عمر. فتارة يقال محمد ابن جعفر ابن الزبير. وهذا الذي رواه الامام احمد وكذلك اهل السنن ورجحه ابو داوود عليه رحمة الله في كتابه في كتابه السنن ان الصواب في هذا ان الصواب فيه

12
00:03:25.450 --> 00:03:35.450
محمد بن جعفر بن الزبير وليس محمد بن عباد بن جعفر. وذلك ان ابا داود عليه رحمة الله تعالى يرويه من حديث حماد ابن اسامة عن الوليد ابن كثير عن

13
00:03:35.450 --> 00:03:55.450
محمد ابن محمد ابن جعفر ابن الزبير عن عبدالله ابن عبدالله ابن عمر عن ابيه. وجاء وجه اخر انه عن محمد ابن عباد ابن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر وهذا قد رواه ايضا الامام احمد وغيره من حديث من حديث الوليد ابن كثير عن محمد

14
00:03:55.450 --> 00:04:15.450
ابن عباد عن عبيد عن عبيد الله ابن عبد عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من محمد ابن جعفر ابن الزبير كقول ابي داود ومنهم من رجح من رجح محمد ابن عباد ابن جعفر وذهب الى هذا جماعة من الائمة من الحفاظ من

15
00:04:15.450 --> 00:04:35.450
المتأخرين ومنهم من رجح الوجهين انه محمد ابن جعفر ابن الزبير ومحمد ابن عباد ابن جعفر وذهب الى هذا ايضا جماعة وهو ظاهر كلام والبيهقي وكذلك ايضا جماعة من الحفاظ من المتأخرين ان الحديث صحيح على الوجهين باعتبار ان ان كلا الراويين من الرواة

16
00:04:35.450 --> 00:04:55.450
ثقات وكذلك ايضا حماد بن اسامة من الرواة والثقات الكبار في هذا في آآ في ابواب الرواية ويبعد ان يكون الطرب مثل في مثل هذا الحديث. وهذا كله محتمل والحديث هذا قد اختلف فيه. هل هذا الاضطراب الذي وقع في الاسناد مما يعل به الاسناد ام لا

17
00:04:55.450 --> 00:05:15.450
اختلف العلماء في ذلك منهم من قال انه معلول بالاضطراب فقالوا لا يصح ومنهم من قال ان الصواب في ذلك الوقف باعتبار ان انه جاء من وجه اخر موقوفا على عبد الله ابن عمر من قوله ويأتي الكلام على الموقوف باذن الله تعالى. ومنهم من قال ان ذلك الاضطراب لا يعل به لا يعل

18
00:05:15.450 --> 00:05:35.450
الحديث وذهب الى هذا اكثر الائمة العوائل على ان هذا الحديث صحيح وذهب اليه جماعة من الحفاظ كيحيى بن معين وكذلك ايضا وكذلك ايضا الامام الترمذي وكذلك الدارقطني وابن خزيمة وابن حبان وابن منده وجماعة وجماعة من الائمة وعمل به سائر

19
00:05:35.450 --> 00:05:55.450
عمل به سائر السلف من جهة المدلول العامي في المعنى التفريق بين القليل والكثير على خلاف في تحديد في تحديد القلة والكثرة مما يأتي الكلام عليه في كلامهم باذن الله تعالى. قد عمل به وصححه كذلك الامام الشافعي عليه رحمة الله كما في كتابه الام. من الائمة من اعله بالاضطراب وذهب الى

20
00:05:55.450 --> 00:06:15.450
جماعة من الائمة وهو قول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى وذهب اليه وتبعه بعض اهل الحديث من المتأخرين. ومنهم من قال ان الصواب في هذا الحديث الوقف يعني الوقف على عبد الله على عبد الله ابن عمر وقد رجح الوقف جماعة كالحافظ المجزي وكذلك ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله

21
00:06:15.450 --> 00:06:35.450
وذهب بعض العلماء الى ان ترجيح الوقف في ذلك هو في بعض الاوجه لا في اصل الحديث. وهذا ظاهر في كلام الدارقطني عليه رحمة الله تعالى وكذلك ايضا في قول البيهقي كما في كتابه السنن. وذلك ان حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى قد جاء عنه مرفوعا وموقوفا. من حديث معاوية

22
00:06:35.450 --> 00:06:45.450
عن زائد ابن قدامة عن ليث عن مجاهد عن عبد الله ابن عمر. وهذا الحديث قد روي عنه مرفوعا وموقوفا عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى. فقد

23
00:06:45.450 --> 00:07:05.450
رواه معاوية عن زائدة عن ليث عن مجاهد عن عبد الله ابن عمر موقوفا. وخالفه في ذلك محمد ابن كثير من الصيصي عن زائد الليث عن عن الليث عن مجاهد عن عبد الله ابن عمر مرفوعا. وتبع على ذلك اعني في ابواب الوقف فقد رواه ابو نعيم كما رواه ابن

24
00:07:05.450 --> 00:07:25.450
في كتابه الاوسط عن ابي نعيم عن عبد السلام عن ليث عن مجاهد عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله موقوفا ومال الى صحته موقوفا فعلى هذا الوجه جماعة من الحفاظ وهو قول الدارقطني عليه رحمة الله وكذلك البيهقي وذهب بعض العلماء

25
00:07:25.450 --> 00:07:45.450
الى ان الحديث من جهة الاصل انه انه موقوف ولا يصح مرفوعا فهو من الطريق السابق من حديث حماد ابن اسامة عن الوليد ابن كثير عن محمد ابن جعفر عمر ابن الزبير او محمد ابن عباد عن عبد الله او عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يصح من هذا الوجه واما ما جاء في حديث

26
00:07:45.450 --> 00:07:55.450
زائدة فالصواب في ذلك الوقف. وقد اضطرب في هذا الحديث اعني في حديث ليث عن مجاهد عن عبد الله ابن عمر. وقد تفرد بروايته من هذا الوجه ليث في ابواب

27
00:07:55.450 --> 00:08:15.450
الوقف والرفع. وقد رواه غيره كما رواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث يزيد عن ابي اسحاق عن مجاهد من قوله. وهذه ثلاثة اوجه في هذا الطريق. تارة يجعل من حديث ليث عن مجاهد عن عبد الله ابن عمر مرفوعا وتارة يجعل من حديث ليث عن مجاهد عن عبد الله ابن عمر موقوفا

28
00:08:15.450 --> 00:08:35.450
قتل يجعل من غير حديث ليث عن مجاهد موقوفا عليه يعني مقطوعا في اصطلاح في اصطلاح اهل المصطلح. وهذا من حديث يزيد عن ابي اسحاق عن جاهد ولكن يقال ان ثمة قاعدة تعلم او او توجد او تذكر في بعض كلامهم على سبيل الاشارة و

29
00:08:35.450 --> 00:08:55.450
ايضا من اراد ان يستنبطها يجدها ايضا في كلام كثير من اهل العلل وبالاخص الدارقطني ان ما كان على سبيل الفتوى وتضمن حكما من الاحداث المروية من الاحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انها تارة تروى مرفوعة وموقوفة ومقطوعة لان مقتضاها الفتوى

30
00:08:55.450 --> 00:09:15.450
فيفتون بهذا القول فهذا يخرج عن مسألة الرواية. فاذا حينما يأتي حديث في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا كان المعقولتين لم يحمل الخبث لا بأس ان يفتي الانسان بهذا الامر في نازلة تنزل تنزل به فيقول لشخص اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث فيكون من قوله وهذا لا

31
00:09:15.450 --> 00:09:35.450
يغير كونه مرفوعا بخلاف الاحاديث الملفوظة التي تأتي بامور التعبد ونحو ذلك فان ذلك من جهة الاصل ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ينبغي ان يلتفت اليه. ولهذا لا حرج ان يقال ان ما جاء في قول المجاهد انه فتوى. وما جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى ايضا

32
00:09:35.450 --> 00:09:55.450
انه فتوى وما جاء ايضا مرفوعا فهذا هو الاصل الذي يعتمد الذي يعتمد عليه. لهذا نجد في كثير من المواضع في الائمة الذين لهم اصحاب فقهاء الذين لهم اصحاب فقهاء تلك الاقوال التي يروونها عن اصحابهم كما جاء عن عبد الله بن عباس وله اصحاب كثر من الفقهاء هؤلاء

33
00:09:55.450 --> 00:10:15.450
اصحابه الذين يروي اي يروون عن عبد الله ابن عباس تارة يروون نفس القول الذي يرونه عن عبد الله ابن عباس مرفوعا او موقوفا عليه يرونه من اقواله فبعض الناس حينما ينظر الى ذلك لا يفرق بين رواية الفقيه ورواية ورواية غيره وهذا من الامور والمسائل المهمة التي ينبغي لطالب

34
00:10:15.450 --> 00:10:35.450
بالعلم ان يفرق وان يمايز بين رواية الراوي الفقيه وغير الفقيه والرواة في كتب الرجال على قسمين القسم الاول هما هم رواة رواية وليس لهم دراية. الثاني رواة ولهم دراية اي لهم فقه وفتوى. فهذا ينبغي ان يؤخذ بالاعتبار

35
00:10:35.450 --> 00:10:55.450
ومن لم يميز بين هذين فانه يقع في الوهم والاضطراب وكذلك عدم ادراك كثير من سياقات الائمة في ابواب في ابواب التعليل فيجد بعض الائمة يعل في موضع ولا يعل في موضع اخر في ذات المسألة المتشابهة في ذلك. وهذا باب دقيق ينبغي لطالب العلم ان يعتني به ايضا باجزائه. فثمة بعض الرواد

36
00:10:55.450 --> 00:11:15.450
ومن اهل الفقه والدراية في باب ولكنه في باب هو من اهل الرواية لا من اهل الدراية. فانه في مثل ذلك لا يسوق ان يقال انه صاحب دراية يروي ويفتي من قوله باعتبار عدم اختصاصه في هذا عدم اختصاصه في هذا الباب ولهذا ينبغي لطالب العلم ان ان يعتني بذلك كذلك ايضا فان من

37
00:11:15.450 --> 00:11:35.450
من الاحاديث ما لا يحتمل ما لا يحتمل فيه الفتوى كاخبار الفضائل وكذلك اشراط الساعة ونحو ذلك فان هذا ليس من المسائل مسائل الفتوى وانما هي من الاخبار التي ينقلها الراوي. فجانب الفتوى في ذلك ظعيف فينبغي لطالب العلم ان يعتني بابواب المتون وكذلك ايظا مسائل الفقهية

38
00:11:35.450 --> 00:11:55.450
التي تروى عن الائمة عليهم رحمة الله. ومن الوجوه التي اعل بها بعض العلماء هذا الحديث تعني حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى ما في علل في ابواب في ابواب المتن فان هذا الحديث قد وقع فيه اضطراب في متنه. يعني تارة يقال قلتين او ثلاثا كما جاء في حديث عبد الله

39
00:11:55.450 --> 00:12:05.450
عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى في بعض وجوهه كما جاء في حديث حماد بن سلمة عن عاصم عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى انه قال

40
00:12:05.450 --> 00:12:25.450
قلتين وثلاثا او ثلاثا جاء بصيغة الشكوى قد اختلف فيه على حماد ابن سلمة في روايته هذه رواه جماعة رواه جماعة الشك رواه وكيع وعفان ويزيد ابن هارون وهدبة عن حماد ابن سلمة به بالشك. ورواه جماعة اخرون بغير بغير شك. رواه في ذلك

41
00:12:25.450 --> 00:12:45.450
ايظا ويزيد بن هارون رواؤه ايظا عنه بلا بلا شك فرواه بالوجهين وكذلك ايظا رواه ايظا الطيالسي والعلاء. كلهم عن به ولكن ولكن جعلوه جعلوه بلا بلا شك. ومنهم من رجح رواية الشك فاعل الحديد ومنهم من لم يرجح

42
00:12:45.450 --> 00:13:05.450
وهذا الشك باعتباره انها وهم وهم واضطراب من حماد من حماد ابن سلمة. وهذا الحديث اه قد صححه كما تقدم واعلم في ذلك ويحيى ابن معين عليه رحمة الله وعمل به كأيضا كثير من كثير من الائمة وقع فيه نزاع واضطراب وقد صنف فيه جماعة من العلماء جملة من

43
00:13:05.450 --> 00:13:25.450
من المصنفات بين راد ومردود وقد صنف في ذلك ابن العربي عليه رحمة الله جزءا في ذلك واراد بذلك ان يرد على الشافعي في عمله بهذا الحديث وكذلك ايضا رد به على بعض الائمة كما جاء وعله بعض الائمة كابن عبد البر عليه رحمة الله وقد رد عليه في ذلك المقدسي

44
00:13:25.450 --> 00:13:45.450
عليه رحمة الله وهذا وهذا امر سائغ فيه وهو في ابواب الاجتهاد وهذا الحديث محتمل التعليل ومحتمل التصحيح وهو اصل في باب على من قال بظاهر لفظه ولم يقل ولم يقل بدلالة الخطاب في بقية الاحاديث التي تلغي دلالة الخطاب ومفهومه في هذا الحديث

45
00:13:45.450 --> 00:14:05.450
وهذا ليس محل محل كلام على معانيه وكذلك فقهه وانما له موضع اخر يرجع يرجع اليه وينبغي الاشارة الى مسألة في هذا السياق انه ينبغي لطالب العلم ان يعلم ان علم العلل لا ينفك ولا ينفصل عن علم الفقه اي معرفة فقه الاوائل. فقه الاوائل على سبيل

46
00:14:05.450 --> 00:14:25.450
من الصحابة والتابعين واتباعهم. وهؤلاء علمهم لا يمكن ان ينفصل عن علم العلل وبقدر نقص الانسان في هذا الباب ينقص ادراكا لمسائل اي لمسائل التعليم وذلك وذلك من وجوه متعددة منها ما تقدم ان الرواة منهم اصحاب دراية ومنهم من ليس بصاحب دراية

47
00:14:25.450 --> 00:14:45.450
من هو له رأي ومن ليس برأي وكذلك ايضا منهم من له بلد تعتني بفقه يختلف عن الفقه الاخر كما في اه فقه المكيين فانهم يعتنون بفقه المناسك ونحو ذلك فمن لم يعرف الرواة لم يعرف اصلا المكي من غيره ولم يعرف ايضا من يعتني بباب عن غيره. وكذلك

48
00:14:45.450 --> 00:15:05.450
المسائل التي تكون متونها في ابواب المناسك تختلف وجودا لذات الرواة عن عن الاحاديث التي تكون في غيره في غير ابواب المناسك وهكذا ومنها احاديث تهتم بفظائل فظائل البلدان وكذلك ايظا ابواب السير والمغازي والفتن والملاحم ونحو ذلك وذلك ان مدارسها

49
00:15:05.450 --> 00:15:25.450
يعتنون يعتنون بهذا بهذا النوع وهذا ما ينبغي لطالب العلم ان يكون على عناية ودراية ودراية به وذلك اسباب وكذلك وجوه عريظة ربما يأتي الكلام عليها يأتي الكلام عليها باذن الله تعالى. وقد جاء من وجوه الاضطراب في هذا في هذا

50
00:15:25.450 --> 00:15:45.450
الحديث انه قد جاء في اه في اخبار عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من حديث جابر ابن عبد الله وجاء ايضا من حديث عبدالله ابن عباس وجاء ايضا من حديث عبدالله ابن عمرو وطلب في تحديد في تحديد القلال هل هي قلتين او ثلاثا

51
00:15:45.450 --> 00:16:05.450
واكثر من ذلك وقيل وقيل اربعين. جاء في حديث جابر ابن عبد الله من حديث القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر ابن عبد الله انه قال اذا بلغ اربعين اربعين قلة. وهذا الحديث قد انكره غير واحدة لانه قد تفرد به القاسم في روايته عن محمد بن منكدر عن جابر ابن عبد الله. وقد جاء

52
00:16:05.450 --> 00:16:25.450
ايضا وقد جاء ايضا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى انه قال ذنوبين او ثلاثة. وجاء في رواية ذنوبين او اكثر لم يحمل خبز وهذا قد جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى من حديث الزمعة عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس وجاء ايضا من قول عكرمة عليه رضوان الله تعالى انه قال

53
00:16:25.450 --> 00:16:45.450
الذنوبين ذنوبين او ثلاثة. وهذا قالوا لما وجد هذا الفقه في كلام بعض السلف فانه يحتمل اعلال اصل الحديث ولا يقال ان بعض هذه الطرق مما لا يحتج به وربما كانت الزيادة عن القلتين اشارة اشارة الى سياق سياق قد وردت فيه تلك تلك الرواية

54
00:16:45.450 --> 00:17:05.450
فينبغي الا الا تنتزع منه وان تؤخذ تلك الفتاوى او تلك الاقوال بحسب سياقها والا تنقل على انها روايات واخبار اخبار منفردة او او منفردة قد القاها الانسان مثلا في مجلس عام ونحو ذلك. وكثير من الفتاوى التي يلقيها الصحابة عليهم رضوان الله تعالى انما

55
00:17:05.450 --> 00:17:25.450
كانت في مسائل اعيان فنقلها الرواة عنهم على سبيل الاجتزاء والاختصار ولم ولم يبينوا اسباب اسباب الورود فجهل كثيرا من الناس اسباب ذلك السياق او ذلك اللفظ فظنوا بها انها احاديث مروية على هذا النحو. وهذا ما ينبغي

56
00:17:25.450 --> 00:17:45.450
ان يكون طالب العلم على على انتباه على انتباه فيه. واما الحكم على هذا الحديث من جهة النهاية هل هذا الحديث ام ليس بمعلول؟ هذا الحديث معلول ولا شك ولا شك في ذلك. ولكن هل هو مردود يعني انه لا يحتج به؟ العلة ظاهرة فيه من جهة الاسناد ومن جهة

57
00:17:45.450 --> 00:18:05.450
ومن جهة المتن. اما من جهة الاسناد ما وقع فيه من اضطراب قد يكون مخلا وقد لا يكون مخيلا ويظهر عدم اخلاله. واما من جهة المتن وذلك ان المتن من جهة الاصل في هذا المعنى ينبغي ان يروى باحاديث اشهر واقوى من هذا وينبغي ان يرويه في ذلك الكبار فلما جاء فردا من

58
00:18:05.450 --> 00:18:25.450
هذا الواجب فانه على طريقة المحدثين يقال باعلاله. ولكن هل يقال برده يعني عدم الاحتجاج به؟ الذي يظهر والله اعلم ان هذا الحديث من جهة قبوله وربه يرجع فيه الى فهم متنه ثم يتفرع بعد ذلك الى

59
00:18:25.450 --> 00:18:45.450
الحكم. اذا قلنا ان هذا الحديث له دلالة منطوق ودلالة مفهوم. فان على طريقة المحدثين النقاد الاوائل لابد ان نقول باعلاله ولا يمكن ان يصح فنقول انه منكر. واذا قلنا ان الحديث له دلالة منطوق وليس له دلالة مفهوم. وما خالفه من الاحاديث في دلالة في دلالة

60
00:18:45.450 --> 00:19:05.450
الخطاب التي يسميها او دلالة المفهوم التي يسميها اهل الكلام بدلالة الخطاب فاننا نقول حينئذ ان منصوص الادلة يقدم على دلالة هذا الحديث فاننا نقول بقبوله. وعلى هذا فيما يظهر يحمل سياق السياق التصحيح الذي جاء عن الائمة عليهم رحمة الله تعالى كما جاء في كلام

61
00:19:05.450 --> 00:19:25.450
يحيى ابن معين وكذلك الترمذي والدارقطني وغيرهم الذين قالوا الذين قالوا بصحة الحديث ووقوته. والذي يظهر الله اعلم ان حمل الحديث على معناه الثاني هو الاولى وعلى هذا الوجه نقول ان الحديث ان الحديث يحتمل وانما الاشكال انما

62
00:19:25.450 --> 00:19:45.450
عند كثير من المتأخرين بسبب دلالة المفهوم. ولما كانت دلالة المفهوم تقتضي تنجيس الماء لمجرد ورود النجاسة انه اذا كان دون القلتين فانه يحمل الخبث بمجرد الملاقاة. قالوا هذا لا بد من ان يحمله رواة كثر. لانه فيصل في امر الماء والماء يحتاجه الناس

63
00:19:45.450 --> 00:20:05.450
لا يحترزون للماء في زماننا آآ في ازمنتهم كما نهترز في زماننا باوعية وحافظات وخزانات ونحو ذلك وانما كانت مياه موجودة ومتناول كثير من ممن يطرأ عليه النجاسة من السباع والبهائم كالكلاب وغير ذلك فانها ترد على ذلك وعلى هذا وعلى هذا

64
00:20:05.450 --> 00:20:25.450
قالوا لابد ان يحمل ذلك من الرواة الكبار. فلماذا تنكبه الرواة الكبار ورواه من؟ من هو دونهم؟ الذين الذين هم في عداد وان كانوا من الثقات كالوليد ابن كثير وكذلك محمد ابن جعفر ومحمد ابن عباد. لكن اذا قلنا بخلاف ذلك ان هذا الحديث له دلالة منطوق

65
00:20:25.450 --> 00:20:45.450
واما دلالة المفهوم فيشار الى اهمية الاحتراز وان ينبغي للانسان ان يحتاط ام وانه لا يحكم على هذا الحديث بنجاسة الا بتغير احد اوصافه الثلاثة كما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند والسنن من حديث ابي سعيد الخدري في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا

66
00:20:45.450 --> 00:21:05.450
اينجس؟ وما جاء ايضا في حديث ابي امامة الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه بنجاسة بنجاسة تحدث فيه وهذا محل اجماع محل اجماع عند عند العلماء وكما تقدم الاشارة اليه ان فهم الحديث هو هو فرع عن الحكم عليه لهذا ينبغي لطالب العلم ان يفرق

67
00:21:05.450 --> 00:21:25.450
بين نهج الاوائل وقوتهم في ادراك دلالات مفهوم الاحاديث وثم ما يبنون عليه من الاعلان وكذلك ايضا طرائق المتأخرين وما عليه من وما يبنون عليه من اعلال وهذا من المسائل المهمة التي ينبغي لطالب العلم ان يكون على عناية على عناية بها وثمة فروع لهذه

68
00:21:25.450 --> 00:21:45.450
تلى في في الفاظ القلة وكذلك الذنوب او الدلو ونحو ذلك. والاختلاف اختلاف الروايات في هذا في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلها وجلها لا يصح واصح ما جاء في ذلك هو هو قلتين. وانما جاء في بعض الروايات في فتاوى بعض الفقهاء من السلف

69
00:21:45.450 --> 00:22:05.450
اتفرغ عنه قول بعض من لا عناية له ان هذا من وجوه الاضطراب وليس وليس كذلك. الحديث الثاني في هذا اليوم هو حديث بقتادة عليه رضوان الله تعالى في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهرة انها ليست بنجس انما هي من انما هي من الطوافين من الطوافين

70
00:22:05.450 --> 00:22:25.450
هذا الحديث قد رواه الامام مالك في كتابه الموطأ رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي وابن خزيمة وغيرهم قد رواه عن ما لك ابن انس عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن زوجته حميدة عن خالتها كبشة عن ابي قتادة علي

71
00:22:25.450 --> 00:22:45.450
عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس وانما هي من الطوافين من الطوافين عليكم. قد توبع الامام ما لك رحمة الله تعالى في روايته في هذا الحديث تابعه حسين المعلم وهمام. وكذلك يونس قد تابعوه على هذا على هذا الوجه. وروي هذا الحديث

72
00:22:45.450 --> 00:23:05.450
عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة ووقع فيه اضطراب. قد رواه سفيان ابن عيينة عن اسحاق عن امرأة عن امها عن ابي قتادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه سفيان ابن عيينة ايضا عن امرأة عن ابي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع في هذا نوع من الوهم وذلك ان

73
00:23:05.450 --> 00:23:25.450
المرأة التي يروي عنها اسحاق انما هي انما هي زوجته حميدة. وقد جاء في بعض النسخ في الموطأ في بعض روايات الموطأ حميدة وليس وليس بصحيح في ذلك الظم وحميدة هي ابنة اخت كبشة وليست هي بنت كبشة وانما وانما هي خالتها اي خالتها كبشة

74
00:23:25.450 --> 00:23:45.450
وكبشة هي زوجة ابن ابي قتادة علي رضوان الله تعالى وقد جاء هذا الحديث من هذا الطريق وهي اصح الروايات رواية الامام مالك عليه رحمة الله عن حميدة عن كبشة عن ابي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما وقع الوهم والاضطراب في ذلك

75
00:23:45.450 --> 00:24:05.450
من وجوه اولا ما جاء في رواية سفيان ابن عيينة انه يرويه عن اسحاق عن امرأة عن امها عن ابي قتادة الوجه الاخر فيما جاء عن سفيان فيما يرويه عن اسحاق عن امرأة عن ابي قتادة فاسقط امها وتبين فيما سبق انها ليست هي ليست هي اما وانما هي خالتها. يعني عن ابي قتادة

76
00:24:05.450 --> 00:24:25.450
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء من وجه اخر من حديث اسحاق عن ابي قتادة ولم يذكر في ذلك ولم يذكر في ذلك الواسطة وجاء ايضا من حديث هشام هشام ابن عروة يرويه في ذلك عن اسحاق وقد وقع فيه اضطراب ايضا يرويه ابن جريج

77
00:24:25.450 --> 00:24:45.450
عن هشام عن اسحاق عن امرأة عن امها عن ابي قتادة وتارة يسقط يسقط هشام الواسطة بين اسحاق وبين ابي هذا وتارة يجعله ايضا وتارة يجعله ايضا مرسلا. وهذا الاضطراب ينبغي ان لا يلتفت اليه واصح الروايات في رواية الامام مالك عليه رحمة الله

78
00:24:45.450 --> 00:25:05.450
الله تعالى كما قال ذلك البخاري فيما نقله عنه الترمذي وكذلك ايضا قاله الترمذي عليه رحمة الله وصح هذا الحديث جماعة من الحفاظ كابن خزيمة وابن حبان والدار قطني وغيرهم. وذلك ان الامام مالك عليه رحمة الله تعالى هو من اعلم الناس باحاديث المدنيين وهذا الحديث هو اسناد مدني تام. من

79
00:25:05.450 --> 00:25:25.450
اوله الى اخره وقد اعتمد عليه جماعة من الائمة باعتبار ان الامام مالك عليه رحمة الله لا يحدث الا لا يحدث الا الا عن ولهذا الحديث جملة من الطرق وكذلك ايضا جملة من الشواهد جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى وجاء ايضا وجاء ايضا

80
00:25:25.450 --> 00:25:45.450
من حديث آآ وجاء ايضا آآ مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي معلولة ولا تخلو ولا تخلو من الضعف ولكن لا حاجة اليها مع وجود حديث ابي قتادة عليه رضوان الله تعالى. وقد رواه عن ابي قتادة غير كبشة في هذا الحديث قد رواه اسيد بن ابي

81
00:25:45.450 --> 00:25:55.450
باسيدة عن ابيه عن قتادة وجاء ايضا من حديث عبدالله ابن ابي قتادة عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا في حديث ابي هريرة وعائشة ولا تخلو

82
00:25:55.450 --> 00:26:15.450
ولا تخلو هذه هذه الاحاديث من ضعف. واصح ما جاء في هذا الباب وهو حديث ابي قتادة عليه رضوان الله تعالى. وروي هذا الحديث مرفوعا وموقوفا على ابي قتادة والصواب في ذلك وفي الصواب في ذلك الرفع. وصحح الوقف الدارقطني عليه رحمة الله تعالى مع تصحيحه للرفع

83
00:26:15.450 --> 00:26:25.450
فقال وذلك ان ابا قتادة علي رضوان الله تعالى روي عنه ذلك في قضية عين ولم يسأل عن مستنده في ذلك ولو سئل لاسنده الى رسول الله صلى الله عليه

84
00:26:25.450 --> 00:26:45.450
وسلم وهذا ما تقدم الاشارة اليه انه ينبغي لطالب العلم في مسائل الفتيا ومسائل ومسائل الاحكام ان ينظر الى المسائل التي ربما تقع من الانسان وتنقل من فعله ونحو ذلك. ومن المسائل التي ترتجل كنقل الاخبار والحكايات ونحو ذلك. التي اه محلها

85
00:26:45.450 --> 00:27:05.450
سماع وليس وليس الفتيا وليس الفتيا في الدين. هذا الحديث فيه جملة من الرواتب من تكلم عليهم ممن تكلم عليهم بعض العلماء من المتأخرين واعل هذا الحديث بسببه اولهم واولهم حميدة وكذلك ايضا كبشة

86
00:27:05.450 --> 00:27:25.450
هي مقلة الرواية يروي عنها اسحاق وهو زوجها ويروي عنها يحيى وهو ابنها. وهي من الرواة والثقات قد وثقها جماعة كابن حبان وكذلك الدار قطني كما في كتابه السنن فانه لما اخرج هذا الخبر قال رواته ثقات معروفون. وكذلك ايضا في اسناده كبشة. وهي زوجة ابن ابي

87
00:27:25.450 --> 00:27:45.450
عليه رضوان الله تعالى وكبشة قد قيل بصحبتها وهي متقدمة قد قال بصحبتها جماعة من الائمة قال بذلك جمعك ابن سعد قال اسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في كتابه الطبقات وقال ذلك ايضا ابو موسى

88
00:27:45.450 --> 00:28:05.450
وغير هؤلاء قالوا قالوا بصحبتها. وان لم تكن ايضا من الصحابة فهذا الخلاف عند العلماء فيها يدل على انها متقدمة ومن طبقة ومن طبقة علية. وهي وهي زوجة ابن صحابي جليل عليه رضوان الله تعالى

89
00:28:05.450 --> 00:28:25.450
وبهذا نعلم ان الحديث الذي يرد به اه او العلل التي ترد اه ترد اه به هذا هذا الحديث هي علل معلولة وذلك ان هذا هذه العلة التي ذكرها ذكرها المتأخرون في هذا

90
00:28:25.450 --> 00:28:45.450
الحديث وهي حميدة وكذلك كبشة اعتمادهم على ذات الجهالة. ثمة مسائل في مسائل اه في اه التجهيل او احكام الجهالة التي ينبغي لطالب العلم ان يكون على عناية على عناية بها. ان الجهالة بذاتها ليست علة قاطعة اه محسومة يعل بها يعل بها

91
00:28:45.450 --> 00:29:10.900
بل يقال ان بل يقال ان الجهالة قد تعل الحديث وقد لا تعله. وانما قلنا قلنا بان الجهالة جرح كذلك اعلان للحديث باعتبار عدم معرفة ذلك الراوي فيكون حينئذ الراوي الراوي غير معلوم التعديل والاصل في ذلك الاحتراز والتشديد في هذا

92
00:29:10.900 --> 00:29:30.900
ولهذا تواترت وتكاثرت وتكاثر كلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ابواب في ابواب توثيق توثيق الرواة ويحترزون في ذلك لان الاصل في ان الانسان ان الانسان متهم وليس المراد بذلك التهمة في الدين فكثير من الناس يرجع الى اصل الظن. المراد بذلك هي التهمة في عدم الظبط

93
00:29:30.900 --> 00:29:50.900
في عدم الظبط لان المجتمعات الاسلام الاصل فيها البراءة ومن قذف في شيء لو قيل في شخص انه انه انه كذاب ونحو ذلك او متهم في دينه او في او زنديق ونحو ذلك فان هذا مخالف للاصل وانما في قول العلماء ان الاصل في ذلك الجرح يعني المراد بذلك عدم

94
00:29:50.900 --> 00:30:10.900
الحفظ والظبط هذا هو الاصل عند العلما وليس المراد بذلك ما يتعلق في امر في امر الديانة. ويخلط كثير من يتكلم في ابواب الرواة في ان الاصل في المسلم العدالة المراد بذلك العدالة عدالة الديانة. وما يتكلم عليه الائمة عليهم رحمة الله تعالى الاصل في الراوي الجرح

95
00:30:10.900 --> 00:30:30.900
او سوء الظن يعني في ابواب في ابواب الحفظ. وكون الانسان يحفظ او لا يحفظ هذا لا يسقط من عدالته شيء وانما هي موهبة وجدت في الانسان قد ينميها او لا ينميها وحينئذ يقبل حديثه او لا يقبل حديثه وهذا ليس بمسقط مسقط لديانته وكذلك منزلته ومكانته في الناس. والحفظ

96
00:30:30.900 --> 00:30:50.900
تتباين عن مسألة العلم فقد يكون الانسان عالم وكذلك ايضا من اهل الفتوى لكنه لا يؤتى لا يؤتى حفظا. لهذا نقول ان الجهاد هذا نقول ان الجهالة في ابواب في ابواب الرواية ينبغي ان يرجع فيها الى القرائن يرجع فيها الى القرائن اكثر من غيرها. اذا نظرنا

97
00:30:50.900 --> 00:31:10.900
في كتب قواعد الحديث وكذلك مسائل اه مسائل المصطلح ونحو ذلك نجد الائمة في كلامهم على في كلامهم على الجهالة انه من يجعلون الجهالة على قسمين جهالة عين وجهالة حال يقولون وجهالة العين هي التي جهالة العين هي التي آآ

98
00:31:10.900 --> 00:31:30.900
فيها عين الشخص ويتفرد بروايته عنه واحد. واما جهالة الحال هو الذي يروي عنه اثنين اثنين فصاعدا. وهذا وهذا قصور في تحديد امر امر الجهلة وذلك من وجوه. الوجه الاول ان الائمة الذين يذكرون ذلك لا يلتفتون لا يلتفتون الى الى المتون التي

99
00:31:30.900 --> 00:31:50.900
الراوي وهذا وهذا السبر الذي يحتاجه الناقد فالراوي الذي يروي عن شيخ واحد ويروي عنه شيخ واحد ويروي عشرة متون هذا قد اعطاك فرصة الى سبر على سبر متونه بخلاف الذي يروي واحد عن واحد ولا يروي الا حديث وقد يكون الشخص يروي عنه اثنين

100
00:31:50.900 --> 00:32:10.900
يروي هو عن اثنين ولكنه حديث ولكن له حديث واحد وذلك الاول يختلف يختلف عنه الامر الثاني ان الائمة عليهم رحمة الله تعالى لا يذكرون الشيوخ والشيوخ لهم منزلة ومكانة في ابواب المجاهيل. اعني الشيوخ الذي يحدث عنه يحدث عنه المجهول. والمجهول اذا كان

101
00:32:10.900 --> 00:32:30.900
احدث عن امام ثقة وكبير فان هذا من قرائن من قرائن التعديل وكذلك التوثيق فان الائمة الكبار كشعبة ومالك وكذلك ايضا اضرابهم وكذلك ايضا من كان في طبقتهم من جهة المكانة والمنزلة ممن سبقهم في هذا في هذا الباب كالحفاظ

102
00:32:30.900 --> 00:32:50.900
بن شهاب الزهري وكذلك عبيد الله ابن عمر وغيرهم. من الائمة الحفاظ اذا روى عنهم بعض المجهولين فان هذا مما فان هذا مما يعطي الانسان قرينه على التعديل وليس وليس هو بالنص ايضا. كذلك ايضا

103
00:32:50.900 --> 00:33:10.900
لا يفرقون بين لا يفرقون بين بلد المجهول ولا طبقته وهذا ما ينبغي ان يلتفت اليه طالب العلم وذلك ان طبقة المجهول وبلده ايضا لها لها مزية ومكانة فان المجاهيل في الحجازيين من مكة والمدينة

104
00:33:10.900 --> 00:33:30.900
يختلفون عن المجاهيل في غيرهم. كذلك ايضا فان ما يتعلق بمسألة الجنس فان فان المرأة جهالتها تختلف عن جهالة عن جهالة الرجل وكذلك ايضا من جهة المتقدمين تقدم الراوي بابواب الجهالة وتأخرها. ولدينا قرائن عديدة قد اه توفرت هنا

105
00:33:30.900 --> 00:33:50.900
في دفع الجهالة في هذا الحديث. وهذه القرائن اولا ان هذا ان هذا الحديث حديث حجازي. وهو حديث مدني المدنيين الاصل فيها القبول في الطبقات المتقدمة وذلك لقلة الضعف وكذلك الوهم والغلط فيهم. فضلا عن الكذب كما

106
00:33:50.900 --> 00:34:10.900
قدم الاشارة الاشارة اليه فانه لا يكاد يوجد في في التابعين من الطبقة الاولى والثانية والثالثة وكذلك ايضا في اوائل التابعين بعوائل اتباع التابعين كذاب يعني انه يتعمد الكذب. وقد نصح على هذا غير واحد من غير واحد من الائمة وهذا في المدنيين في المدنيين خاصة

107
00:34:10.900 --> 00:34:30.900
وذلك ان الكذاب ان الكذاب ان وجد ولا اعلم احدا من الائمة قد نص على كذاب مدني واراد بالكذب هو اختلاف القول على سبيل العمد باحد المدنيين من الطبقات المتقدمة لو وجد من جهة من جهة التقدير والافتراظ فانه لا شك

108
00:34:30.900 --> 00:34:50.900
لا شك انه ينفى ويبعد من المدينة لقوة الديانة والعلم وكذلك الاصل في ذلك حفظ الدين. ولهذا فان اسانيد والمكيين ينبغي ينبغي ان تؤخذ على اعتبار يختلف عن يختلف عن غيرهم. ولهذا الامام مالك عليه رحمة الله تعالى وهو اعلم الناس باحاديث المدنيين

109
00:34:50.900 --> 00:35:10.900
هذا الاسناد ورواه من القرائن التي تدفع الجهالة في ذلك ان هذا الحديث اختار له الامام مالك عليه رحمة الله ادق الاسانيد واخصها في معرفة حال الراوي فالامام مالك عليه رحمة الله روى عن اسحاق ابن عبد الله عن زوجته والرجل لا

110
00:35:10.900 --> 00:35:30.900
بزوجته في الشهر مرة او في الشهرين او في السنة ونحو ذلك وانما هو يعرف حديثها ويعرف مواضع الوهم والغلط في كلامها وهل تظبط الرواية والاخبار او لا تظبط بخلاف الانسان الذي يأخذ من شيخه الذي يأخذ من شيخه يأتي اليه مثلا سعة من اليوم ونحو ذلك فيأتي الشيخ يريد ان يأتي بمعلومة فيلقيها

111
00:35:30.900 --> 00:35:50.900
فيلقيه اليه ولا يعرف ايضا حال الشيخ من جهة ضبطه للرواية ونحو ذلك. ومعلوم ان الصبر الذي يأخذه العلماء بمعرفة حال او من جهة ضبطه في ابواب اللقية ان هذا يعرف بطريقتين. الطريقة الاولى مخالطة الانسان. مخالطة الانسان

112
00:35:50.900 --> 00:36:10.900
كثرة من معاشرته. اذا كان الانسان يخالط الانسان في صباحه ومسائه بالبيع والشراء والحكايات والقصص واحاديث الناس وما يأتي ايضا من حديث الله صلى الله عليه وسلم استطاع ان يعرف ان فلان يضبط الحديث اذا اذا بين له مثلا اخبار الناس وكذلك ما يوصونه باحاديث

113
00:36:10.900 --> 00:36:30.900
من بلاغ اليهم وكذلك في البيع والشراء. يعرف ان فلان يضبط الحديث وايضا يساعده ذلك في معرفة حاله في ابواب الرواية الاخر الصبر وهو الصبر يأتي بعد ذلك ما يتعلق بصبر بسبر الرواية الراوي في ابواب في ابواب الحديث. وهذا قد لا

114
00:36:30.900 --> 00:36:50.900
ايضا قد يكون الراوي مثلا عمره سبعون وثمانون سنة ولكن ليس له الا حديثين وثلاث ولا يعقل انه لم يتكلم الا بهذه الاحاديث لهذا باب الصبر قصير جدا ولا تستطيع ان تميز بخلاف الشخص الذي لديك كم كبير جدا من حديثه فانك تستطيع ان تميز الحديث من الحديث الصحيح من الضعيف بكلامه كذلك ايضا

115
00:36:50.900 --> 00:37:00.900
قوته من جهة الظبط وعدمه. لهذا الامام مالك روى عن اسحاق عن زوجته مع وجود الحديث من غير هذا الطريق من حديث اسيد بن ابي اسيد عن ابيه عن ابي

116
00:37:00.900 --> 00:37:20.900
وكذلك من حديث عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه وكذلك ايضا ما جاء في غير حديث ابي قتادة عليه رضوان الله تعالى. فرواه من حديث اسحاق عن زوجته عن خالتها كبشة وابواب الجهالة في امور النساء ابواب الجهالة في امور النساء هذه من القرائن التي تدفع تدفع اصل

117
00:37:20.900 --> 00:37:40.900
اه اصل الاعلال عند العلماء. العلماء حينما يعلون رجلا بالجهالة يقول لماذا لم يعلم؟ لان الاصل في الرواة العلم. العلم احوالهم والبروز الى الناس وحضور الميادين والمجالس. ولما كان الاصل في النسا عدم الظهور للرجال كان الاصل في احوالهن

118
00:37:40.900 --> 00:38:00.900
في احوالهن الجهالة ولهذا تجد الانسان ربما جار لا يعرف حال امرأة جارية ولو سئل عنها هل هي ظابطة للرواية ليس المراد بذلك هي العدالة نية وانما ضبط الرواية لما عرف ذلك وجاره له عشرين او ثلاثين او ثلاثين سنة. واما احوال الجيران من الذكور فيستطيع ان يحكم على حال جاره

119
00:38:00.900 --> 00:38:20.900
لمعاشرته مثلا لسنة وسنتين ونحو ذلك. اذا فالاصل في النساء في طبيعتها هو عدم العلم بخلاف بخلاف بخلاف الرجال فان الاصل بهم العلم ولما كان الاصل في في ابواب الرواية الاحتياطي والاحتراز فانه يضعف بضعف اسبابه. وضعف الاسباب

120
00:38:20.900 --> 00:38:40.900
هنا هو ظعف هو ظعف اسباب الوقوف على حال على حال المرأة. وحينئذ يقال يقلل من ابواب من ابواب وابواب الاحتياط ظهرت هنا في هذا في هذا الامر من وجوه متعددة انه في ابتداء الاسناد اسحاق وهو زوج حميدة

121
00:38:40.900 --> 00:39:00.900
الاسناد ابو قتادة وهو صحابي والذي تروي عنه هي زوجة ابنه وزوجة ابنه ابن ابي قتادة عليه رضوان الله تعالى وهو وهي حينئذ اعلم الناس بما بما يرويه بما يرويه ابو زوجها فتكون حينئذ مما يعلم بحديثه من جهة من جهة

122
00:39:00.900 --> 00:39:20.900
سياقه ومراده بالالفاظ ونحو ذلك فتظبط فتظبط الحديث فتنقله حينئذ كذلك برواية حميدة عن كبشة فانها خالته ولم تروي عن امرأة اجنبية والمرأة ترى اه خالة ترى خالتها في مجالس كثيرة وتعلم ضبطها للرواية ونحو ذلك. كذلك ايضا فان البيت

123
00:39:20.900 --> 00:39:40.900
بيت علم وهذا من قرائن من قرائن دفع الجهالة فان بيت اسحاق هو بيت بيت علم وان جهلت وان جهل الذوات ذوات النساء من جهة معرفة حالها بكثرة العبادة ونحو ذلك. فان الاولى هي زوجة ابن صحابي وكذلك ايضا الثانية وهي

124
00:39:40.900 --> 00:40:00.900
حميدة هي زوجة اسحاق بن عبدالله من كبار الرواة وكذلك من اهل الدراية من المدنيين وكذلك ايضا يكفي في هذا انه شيخ الامام مالك عليه رحمة الله وقد اخذ عنه الامام مالك جملة جملة من مرويته لهذا الائمة لم يلتفتوا الى علة الى علة الجهالة في هذا

125
00:40:00.900 --> 00:40:20.900
في هذا الباب فينبغي لطالب العلم في ابواب الجهالة الا يعل مباشرة في هذا الامر وانما يصبر احوال الرواة من جهة معرفة ذواتهم طبقتهم واجناسهم وبلدانهم وكذلك ايضا المتون التي رووها وعدد الاحاديث وعدد شيوخهم وتلامذتهم عدد الشيوخ

126
00:40:20.900 --> 00:40:40.900
مثله اثر في ذلك والغالب في كتب المصطلح كما تقدم الاشارة اليه انهم يذكرون كم الذي روى عن ذلك الراوي فقط ولكن الشيوخ يشيرون لا يشيرون اليها تجد في احوال كثير من الناس انه يكثر الطلب ولكنه لا يعلم الناس ولا يدرسهم. فتجد له عشرين شيخ وثلاثين شيخ ونحو ذلك ولكنه لا

127
00:40:40.900 --> 00:41:00.900
لا يحدث الا الواحد والاثنين بطبيعة فطرية بعظ الناس يحب الخمول ولا يحب ان يحدث احدا ونحو ذلك ذي طبيعة فطرية او لانشغال ونحو ذلك فطرأ عليه شيء قطعه عن العلم وقطعه عن تبليغ عن تبليغ العلم فحدث الواحد والاثنين وهذا امر وهذا امر موجود معلوم. لهذا ينبغي

128
00:41:00.900 --> 00:41:20.900
طلب العلم ان يصبر الشيوخ كما يصبر التلاميذ كذلك ايضا ان يصبر المتون وان ينظر في وان ينظر في عددها. وهذا المتن اذا نظرنا فيه نجد انه مستقيم مستقيم مع الاصول وعليه العمل وعليه العمل. وذلك من وجوه اولا من جهة اتخاذ الانسان للهرة هذا محل

129
00:41:20.900 --> 00:41:40.900
محل اجماع عند العلماء انه من السلف انه لا اشكال في ذلك. ولهذا كان ابو هريرة عليه رضوان الله تعالى يلقب بذلك لهر كان كان معه ان الانسان اذا كان لديه هرة في اه في داره ونحو ذلك فان هذا مما يغتفر فيه بخلاف بخلاف تعمد الانسان لقناية الكلب فان هذا

130
00:41:40.900 --> 00:42:00.900
مما هو محرم. فلو جاءنا حديث مثلا او لفظ بالتيسير في امر الكلب ونعلم ان التشديد فيه قد جاء في حديث نقول انه لا يستقيم مع الاصول لما كان التسامح في امر الهرة جاء هذا الحديث على على مقتضى ذلك الاصل فيقال انه يعضده يعضده الاصول وليس هذا الحديث وليس هذا الحديث مما يخرج

131
00:42:00.900 --> 00:42:20.900
عن ذلك عن ذلك السياق. لهذا نقول بهذا بان هذا الحديث مما يستقيم في ابواب المعنى كذلك يعضد هذا الامر ما جاء من فتية كثير من السلف في هذا الباب في امر الهرة انها مغتفرة يعني في ريقها كذلك ايضا في التعليل الوارد في قوله انها من الطوافين

132
00:42:20.900 --> 00:42:40.900
من الطوافين عليكم انها ليست ليست بنجس وعدم ورود الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهر وهي احوج لظهور النص من الكلب والكلب ابعد عن احوال الناس من الهر. فان الهر يختلط بالناس وكذلك ايضا يدخل في بيوتهم اكثر من الكلاب. الكلاب قد تكون في خارج البيوت وان

133
00:42:40.900 --> 00:43:00.900
كانت تأتي اليهم واوانيهم وكذلك ايضا مساقيهم الا ان الهر اظهر في ابواب في ابواب المخالطة. وعلى هذا وعلى هذا نقول لما ورد النص في الكلاب ولم يرد في الهر دل على ان الهر اغفل اغفل عمدا للتسامح والتساهل والتساهل فيه وهذا ينبغي ان يصار اليه وذلك

134
00:43:00.900 --> 00:43:20.900
ان الانسان يأخذ قرينة حكم يأخذ قرينة حكم بحكم اخر. ولهذا كما تقدم الاشارة اليه ان ابواب التعليل بالتعليل مقترنة بمعرفة فقهيات السلف وفقهيات الباب. بعض الناس يريد ان يصبر مثلا او يريد ان يتكلم على حديث

135
00:43:20.900 --> 00:43:40.900
الاحاديث كحديث الهرة على سبيل الانفراد مجردا عن سائر ابواب الفقه ومنها ايضا عن حديث عن احاديث المياه على سبيل المثال هذا لا يمكن لا يمكن ان يصيبه ان يكون دقيقا في حكمه. حتى يستوعب حتى يستوعب ابوابا عريضة من اهمها

136
00:43:40.900 --> 00:44:00.900
ابواب الطهارة على سبيل على سبيل العموم فيأخذ باللازم انه لما ورد الحكم بلا الكلب وهو بعيد ولم يرد في الهر ونحو ذلك. وعلى هذا وهو مقتضى هذا القول انه سبر ابواب الطهارة فعرف ان الكلب قد ورد فيه دليل او لم يرد فيه دليل. فلما صبر ذلك عرف ان ما دونه ان ما دونه

137
00:44:00.900 --> 00:44:20.900
او مع وجود المخالطة اكثر منه لم يرد فيه والشريعة جاءت بحفظ بحفظ الدين وبيان احكام واحكام العبادات ومن مقتضيات ذلك سلامة سلامة طهارة الابدان وكذلك ايضا وكذلك ايضا المياه الذي يتوظأ بها الانسان

138
00:44:20.900 --> 00:44:40.900
يستبيح بها او يستحل بها العبادة واظهرها في ذلك الركن الثاني من اركان الاسلام وهي الصلاة. لهذا اه يؤخذ بهذا اه من هذا الامر انه ينبغي لطالب العلم ان يكون محيطا في ابواب في ابواب الفقهيات. ونلمس كثيرا حتى عند الفقهاء

139
00:44:40.900 --> 00:45:00.900
من من المشهورين من المتأخرين من يتكلم على حديث من الاحاديث على سبيل الانفراد على سبيل الانفراد ولا يلحق ذلك بفقهيات السلف حتى يستنبط علة او لا يستنبط او لا يستنبط علة. ومن المحدثين ايضا من يقع في مثل هذا وهو اظهر وهو

140
00:45:00.900 --> 00:45:20.900
واظهر من من الفقهاء في هذا الامر حينما يقع او يتكلم في حديث على سبيل الانفراد وهو وهو يجهل المرويات في هذا الباب ابواب الصبر في امور مسائل الديانة من المسائل من المسائل المهمة ان يصبر حديث الباب في ذاته وهذا هو الاهم ثم يتوسع في ذلك وكل

141
00:45:20.900 --> 00:45:40.900
كما كان من اهل التوسع في ابواب الديانة استطاع ان يحكم على حديث من الاحاديث وربما كانت القرائن في هذا اظهر وابعد من هذا فربما يستدل بحديث جاء مثلا في ابواب البيوع ونحو ذلك قد جدد فيه النبي عليه الصلاة والسلام او مثلا في ابواب الصيام ونحو ذلك ومسائل الطهارة اكد من مسائل

142
00:45:40.900 --> 00:46:00.900
من مسائل الصيام لماذا؟ لان الوضوء مسائل الوضوء هي هي اهم اهم المسائل مسائل الصيام وان كان وان كانت الركنية هي للصلاة لماذا؟ لان شرط الركن ركن مثله وهذا وهذا لا

143
00:46:00.900 --> 00:46:20.900
فمن جحد الوضوء وقال ان الوضوء ليس بواجب ولكن الصلاة هي واجبة. مؤمن ام كافر؟ كافر باجماع الامة. ولو من قال بعدم كفره فهو كافر ايضا لان لا يمكن للانسان ان يصلي الا الا بطهارة ولا تصح منه ذلك وهذا بالاتفاق. وعلى هذا وعلى هذا عبث حينما يقول الانسان ان يقر بالصلاة

144
00:46:20.900 --> 00:46:30.900
لكن لا اقر بالوضوء ولا ان الانسان يذهب يتوضأ وانما يذهب يصلي ان نقول هذا اقل بالركن يقال لا يمكن لا يمكن ان ان يقر بذلك كالذي يقول مثلا انه يجب الصيام

145
00:46:30.900 --> 00:46:50.900
ولكن في شعبان او في شوال فاقرب الصيام لكنه ما اقر بزمنه كذلك الذي يقر الصلوات لكن لا يقر بمواقيته وهكذا مما كان شرطا ومحل اتفاق عند العلماء مسألة كمسألة المواقيت وكذلك ايضا في مسائل في مسائل الشروط وهذا ما ينبغي لطالب العلم ان يكون على بينة على بينة آآ فيه في

146
00:46:50.900 --> 00:47:10.900
ابواب التعليل حتى يصح له النقد. يصح له النقد والحديث الثالث في هذا الباب هو حديث ابي هريرة علي رضوان الله تعالى ان خولة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان لي ثوبا واحدا احيض فيه. فقال رسول الله صلى

147
00:47:10.900 --> 00:47:20.900
الله عليه وسلم اغسلي عنه اثر الدم فقالت يا رسول الله ان غسلت وبقي اثره قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. هذا الحديث قد رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي

148
00:47:20.900 --> 00:47:40.900
وغيرهم قد رواه من حديث عبدالله ابن ابن لهيعة عن يزيد ابن ابي حبيب عن عيسى ابن طلحة عن ابي هريرة عن خولة انها انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد تفرد بروايته عبد الله ابن ليعة من هذا من هذا الوجه قد اختلف فيه على عبد الله ابن

149
00:47:40.900 --> 00:48:00.900
لهيعا فرواه عبدالله ابا وهب وكذلك قتيبة عن عبد الله ابن لهيعة به بهذا بهذا السياق. وكذلك رواه موسى عند الامام احمد عليه رحمة الله عن عبد الله ابن لهيعة عن عبيد الله ابن ابي جعفر عن عيسى ابن طلحة عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى

150
00:48:00.900 --> 00:48:20.900
فاسقط يزيد ابن ابي حبيب وهو الواسط بن عبدالله بن لهيعة وبين عيسى بن طلحة عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى وابدله بعبدالله بن ابي جعفر والصواب في ذلك روايات عبد الله ابن وهب وقتيبة عن عبد الله بن لهيعة وذلك ان عبد الله بن وهب هو من احفظ الناس وكذلك

151
00:48:20.900 --> 00:48:40.900
وكذلك قتيبة ابن سعيد وهذا الحديث من جهة لفظه وتخصيصه بان الماء يكفي ولا يظر الاثر هو اصلح حديث في الباب ثمة احاديث وموقوفات تدل على اصله ولكنها ليست بخاصة في ابواب في ابواب العفو عن اثر اثر النجاسة. واتفق العلماء

152
00:48:40.900 --> 00:49:00.900
على نجاسة دم دم الحيض على نجاسة دم الحيض واختلفوا في مسألة بقاء الاثر مع مع الغزل هل يضر ذلك ام لا؟ ام لا يضر وهذا وهذا الحديث هو اصل في هذا الباب. وقد جاء في غسل النجاسة ولم ولم يأتي دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرح من هذا بالاغتثال

153
00:49:00.900 --> 00:49:20.900
اثري اثري النجاسة في حال غسلها. وهذا الحديث معلوم ولا يصح. لتفرد عبد الله بن لهيعة به وبعض المتأخرين يصحح هذا الخبر لانه قد رواه عبدالله ابن وهب عن عبد الله ابن عن يزيد عن عيسى عن ابي هريرة وان عبد الله ابن لهيعة عليه رضوان الله تعالى يروي عنه

154
00:49:20.900 --> 00:49:30.900
قدامى اصحاب عبد الله ابن وهب وكذلك قتيبة ابن سعيد. وقد رووا عنه هذا الخبر وعلى هذا يكون الخبر مستقيما. وحديث عبد الله بن وهب عبد الله بن لهيعة من

155
00:49:30.900 --> 00:49:50.900
الاصل انه معلول وهذا هو وهذا هو على الاطلاق سواء قبل اختلاطه او بعد اختلاطه فانه كان قبل اختلاطه ضعيفا. كان قبل اختلاطه ضعيفا وبعد اختلاطه اشد ضعفا. ولكن يمكن ان يقال ان احاديث عبد الله بن ليعة على اقسام. القسم الاول ما رواه عنه قدماء

156
00:49:50.900 --> 00:50:10.900
اصحابه في ابواب قد اختص بها. ما يرويه قدماء اصحابه كالعباد الى عبد الله بن وهب وعبد الله ابن مبارك. وكذلك ايضا ابن سعيد فهذا ليس قاطرا على العبادلة. ما يرويه قدماء اصحابه ما كان من اختصاص عبدالله ابن لهيعة كابواب القضاء فانه كان قاضيا

157
00:50:10.900 --> 00:50:30.900
انه كان قاضيا فهذا احسن حديث وهو اهون ابواب الضعف. وهو اهون ابواب الضعف. المرتبة الثانية ما يرويه قدماء اصحابه في غير هذا الباب ما يرويه قدماء اصحابه في غير في غير هذا الباب. ويأتي ويأتي مرتبة ثانية. المرتبة الثالثة وهو اضعف حديثه

158
00:50:30.900 --> 00:50:50.900
يرويه المتأخرون من اصحابه ما يرويه المتأخرون من اصحابه والاصل في ذلك الضعف. قد ينجبر الحديث بوجود شواهد له او بوجود متابع قاصر او متابع تام لعبد الله ابن لهيعة وله مثله في الابواب في ابواب ما روى عن

159
00:50:50.900 --> 00:51:08.250
او ما روى عنه قبل اختلاطه وخاصة فيما كان من ابواب الاختصاص. ومسألة الاختصاص ينبغي لطالب العلم ان يعتني ان يعتني بها. ان يعتني بها طالب العلم في ابواب الحديث. وفي حديث ابي قتادة في الجهالة

160
00:51:08.300 --> 00:51:34.050
ثمة اختصاص يدفع الجهالة اختصاص في حديث ابي قتادة من يستخرج الاختصاص حديث الهرة الذي تقدم معنا تمام  غسل الاواني والماعون لمن والاعتناء بشأن البيت للرجل او المرأة للمرأة اذا تهتم به اكثر

161
00:51:34.150 --> 00:51:50.700
اكثر من الرجل اذا فنقلها للحديث من اختصاصها وتفردها به من من اختصاصها وهذا ايضا من القرائن التي التي تدفع تدفع الجهالة الجهالة في هذا في هذا الباب. كذلك ايضا بعض الرواة قد يكون قد يكون الراوي

162
00:51:50.700 --> 00:52:06.850
ضعيفا ولكنه من اهل من اهل الاختصاص فيما يروي كان يكون مثلا مؤذنا اماما قاضيا ونحو ذلك او يكون اختصاص ايضا في غير عمله بالعلم الذي اختص به كأن يكون فرظيا

163
00:52:07.450 --> 00:52:29.350
او يكون مجاهدا او يكون تاجرا دينا فيهتم بمسائل البيع والشراء ونحو ذلك. او يكون مثلا من اهل الاختصاص بشخص فيهتم بمرويات راوي كحال سعيد المسيب مثلا وهو من الائمة الكبار يروي عن عمر فاغتفرت الجهالة بينهما لقوة عنايته

164
00:52:29.350 --> 00:52:41.350
فقهي وكذلك ايظا اقظية عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لهذا يقال ان ابواب الاختصاص كما في حديث عبد الله بن لهيئة قلنا بان اعلاه ما كان مختصا به

165
00:52:41.350 --> 00:53:01.350
وهو في ابواب القضاء. ولو صبر الشخص او الناقد احاديث عبد الله بن لايعه في ابواب القضاء لوجد انها امثل واهون الظعيف في في حديث عبد الله ابن لهيعة وان كان سائر حديثه وهو داخل في دائرة الضعف ولكن هو الذي يتساهل في في يتساهل

166
00:53:01.350 --> 00:53:21.350
في قبوله ويعضده ان يعاضد ولو كان موقوفا او مقطوعا ونحو ذلك يقال ان هذا الحكم مما يعمل به ويستأنس به الانسان فيجد اصلا يعتمد يعتمد عليه في هذا الباب لهذا يقال انه ينبغي لطالب العلم ان يعتني ويهتم في ابواب في ابواب الاختصاص والاختصاص لا حد له

167
00:53:21.350 --> 00:53:41.350
قصاص في الرواة واختصاص ايضا اختصاص ايضا في البلدان ان يكون بلدي له. فمدني يروي عن بدني وخالفه في ذلك بصري ونحو ذلك. المدني من اهل ذلك البلد ومستديم فيها. وذلك لوجود قرائن عديدة انه سمع الحديث منه اكثر من مرة

168
00:53:41.350 --> 00:54:01.350
خاصة في بلدان الناس في السابق ان تجد البلدة الواحدة يسكنها الالف والالفين والثلاثة يعني اشخاص معدولون وربما اقل من ذلك فيلتقي به اكثر من مرة ويحدث ويحدث عنه. وربما سمع حديثه عنه بواسطة بواسطة اخرين ونحو ذلك فرسخ في ذهنه انه ضابط فجاءه الحديث من غير

169
00:54:01.350 --> 00:54:21.350
بهذا الوجه فاكد ذلك تلك الرواية الاولى ونحو ذلك فكان ثمة قرائن تدل على ظبط اه ظبط اه اهل الاختصاص لذلك وهذا ايضا في ابواب الشيوخ وكذلك ايضا في ابواب المتون. منها ما لا يمكن ان يتحصن الانسان الا بالصبر. واصعب ذلك واشده ابواب المتون. اصعب ذلك هو اشده ابواب المتون ان بعض الرواة يكون

170
00:54:21.350 --> 00:54:41.350
من اهل الاختصاص بالطهارة وكيف تعرف انه من ابواب من الاختصاص في ابواب الطهارة الا ان تكون من اهل النظر في في فقهه فتكون مثلا ممن يعرف مثلا عكرمة عكرمة يعتني باي ابواب من ابواب الاحكام. هو من اهل الفقه لكن لماذا تجد ان ستين بالمئة او سبعين بالمئة من فقهي مثلا في باب كذا

171
00:54:41.350 --> 00:54:58.250
هذا لانه اختص بهذا الباب والنفوس اذا تشوفت الى باب من الابواب ظبطته. كالذي يعتني بالشعر وحكايات الاولين ونحو ذلك فتجده بذلك بخلاف غيرها من من امور الناس وان كانت اكد منها ولهذا

172
00:54:58.300 --> 00:55:18.300
ينبغي لطالب العلم ان يعتني بعنايته بالمتون وتباينها من جهة قبولها وردها فاحاديث الاحكام قوية فينبغي ان يحترز فيها اكثر من احترازه في غيرها كذلك ايضا ان في اختصاص الرواة في ابواب دون دون غيره. كذلك ايضا من ابواب الاختصاص الرجل حينما يروي شيئا

173
00:55:18.300 --> 00:55:31.850
خصه ولكن خصيصته في ذلك من بعيد. فالرجل مثلا اليمني الذي يروي احاديث في فضل اليمن. اليس هذا من خصائصه؟ من خصائصه. ولكن حينما يروى يروي كوفي حديثا في فضائل اليمن

174
00:55:32.150 --> 00:55:52.150
ولا يوجد عند المدنيين عند اليمنيين هل يقال هذا؟ يقال ان هذا من قرائن التعليل او من قرائن التصحيح من قرائن التعليل لماذا؟ لان ان هذا ليس ليس من خصائصك وانت وانت متوسط الحفظ واما من كان في درجته وهو يمني فيقال

175
00:55:52.150 --> 00:56:07.500
ان اهل البلدان لا يهتمون بفظائل بفظائل الكوفة وهو شامي او بفظائل مصر وهو شامي ونحو ذلك الا على سبيل الاختصاص انسان اختص في امور البلدان ونحو ذلك وهذا امر وهذا امر نادر نادر في نادر في الناس

176
00:56:07.800 --> 00:56:27.800
وعلى هذا بحديث اه حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى يقال الاصل فيه الضعف ولكن جعله شواهد عديدة من غير هذا الاختصاص اعني في مسألة في طهارة الثوب ولو لم يبقى اثره. ولو بقي اثره بعد بعد غسله. جاء في ذلك حديث اسماء وجاء ايضا حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى

177
00:56:27.800 --> 00:56:47.800
في انها تغسل عنه اثر الدم وجاء موقوفا ما يعبد العمل بهذا الحديث من حديث معادلة العدوية كما رواه الدارمي وكذلك البيهقي في كتاب السنن من حديث معاداة العدوية عليها رضوان الله تعالى انها قالت سألت عائشة عليها رضوان الله تعالى عن الحيض يصيب الثوب ويبقى اثره فقالت ازيه بصفرة

178
00:56:47.800 --> 00:57:07.800
وهذه السفرة تريد بذلك نوع من الطيب ونحو ذلك تزيل الاثر من المراد بذلك جمال المرأة. وازالة الاثر بمثل ذلك ان هذا ان هذا لا يعني ازالة للنجاسة مثلا فالعين موجودة ولكن يعني المراد بذلك هو مزيد مزيد تجمل في هذا فنقول ان عائشة عليها رضوان الله تعالى وقد جاء في رواية في قوله ان الماء طهور

179
00:57:07.800 --> 00:57:17.800
هنيئا ان الماء تطهرها واما ذلك الاثر فانه لا يظر واسناده عن عائشة واسناده عن عائشة عليها رضوان الله تعالى رضي الله تعالى عنها صحيح. وبه نقول ان هذا الحديث

180
00:57:17.800 --> 00:57:37.800
يعمل به وهو في ذاته وهو في ذات ضعيف وقد جاء ما يعبده من جهة المعنى العام من غير تخصيص الاثر وانما هو غسل غسل اه اثر او غسل آآ ما يرى من عين النجاسة من الحيض والعذرة ونحو ذلك كما جاء في حديث اسماء وكذلك عائشة. كذلك ايضا فان النظر الى

181
00:57:37.800 --> 00:57:57.800
حال الاوائل فان اثار الدماء لا تزول بخلاف ما من الله عز وجل به من كثير من حال من احوال كثير من الناس في الزمن المتأخر انهم يغسلون النجاسة ويزيلون ويزيلون اثرها. اما الدم في شق على الاوائل فاذا اصاب الثوب خاصة المرأة التي تبقى في حيضها سبعة ايام

182
00:57:57.800 --> 00:58:17.800
سبعة ايام في حيضها ويصل ويصل الدم الى ويصل الدم الى ملابسها وليس هو الدم العارض الذي الذي يزال وانما يبقى طويلا في في اه في ثوبها ويعسر عليها ان تغسل كل اه كل لحظة ونحو ذلك لهذا لهذا يقال ان الدم اذا بقي على ثوب الانسان في

183
00:58:17.800 --> 00:58:37.800
يوم يومين ونحو ذلك ان هذا يصعب في ازالة ازالة الاثر واما ازالة العين فانها فانها تزول لهذا يقال هذا من قرائن من قرائن الحال باعتبار ان الاصل في ذلك دفع المشقة والتيسير في هذا الامر والمشقة واردة عندهم فيقال حينئذ باغتفال ذلك وهذا ما يعبد. والحديث

184
00:58:37.800 --> 00:59:00.650
الرابع حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليركه وهذا الحديث قد رواه الامام مسلم في كتابه الصحيح قال حدثنا علي ابن حجر حدثنا علي ابن مسهر عن الاعمش عن ابي صالح وابي رزين عن ابي هريرة عن رسول الله

185
00:59:00.650 --> 00:59:20.650
صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد تفرد بهذه اللفظة فليركه علي ابن مشهر ويرويه عنه علي ابن حجر عن علي ابن مزهر عند الامام مسلم وقد صدر هذا الحديث الامام مسلم في كتاب الصحيف الباب. وعلي بن مسر وان كان من الثقات الحفاظ الا انه

186
00:59:20.650 --> 00:59:40.650
وتغير بعدما فقد كتبه كما ذكر ذلك الامام احمد عليه رحمة الله قال ومن تبع على شيء يعني بعد تغيره والا والا يقبل لا يقبل حديثه تبرد بهذه اللفظة فليرقه وهو في طبقة متأخرة. وطبق المتأخرة لا تحتمل منها الزيادة في الالفاظ

187
00:59:40.650 --> 00:59:59.050
باعتبار وباعتبار البعد عن تعدد الرواية التي يقبل منها في الاغلب الزيادة في الالفاظ هي الطبقات المتقدمة جدا من من العالية من التابعين وكذلك ايضا يضعف هذا الامر كلما تأخر يجد في

188
00:59:59.050 --> 01:00:09.050
حلقات متأخرة من التابعين واتباع التابعين يضعف شيئا فشيئا حتى حتى لا يكاد الانسان يقبل شيئا من زيادات المتأخرين خاصة منطبقة علي ابن موسى ولهذا تجد الائمة عليهم رحمة الله

189
01:00:09.050 --> 01:00:29.050
اينكرون هذه الزيادة؟ انكرها الامام النسائي. وقال علي بن موسى لا يوافقه في روايته على هذه اللفظة احد وكذلك حمزة الكناني وبن مندا وجماعة من الائمة. ولكن هذه الرواية وان كانت وان كانت من جهة المعنى مقتواها ظاهر. مقتضاها

190
01:00:29.050 --> 01:00:49.050
في الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليركه. ثم ليغسله سبعا. الارقة هنا لابد منها لانك لا يمكن ان تغسل الاناء الا وقد افرغت الماء. ولماذا قلنا اذا بالتعليل؟ قلنا بالتعليل لوجوه. الوجه الاول ان

191
01:00:49.050 --> 01:01:09.050
الذين يقولون بصحة هذه الرواية يستدلون بها على نجاسة الماء الذي ولغ فيه الكلب. على هذا لا يستفاد منه لا في غسيل. مثلا على على سبيل المثال غسيل لباس او برش ارظ ونحو ونحو ذلك. ونحو هذا وسواء كان الماء

192
01:01:09.050 --> 01:01:28.500
قليلا او كان او كان كثيرا. والامر الثاني اننا في تظعيف هذه الرواية وبيان حكمها ندفع لفظا لم يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاد نجزم به وان كان قد صح هذه اللفظة غير واحد من الائمة ونسب هذا التصحيح الى جماعة من الائمة

193
01:01:28.500 --> 01:01:48.500
اما في هذا الباب وقد اخرجه ابن خزيمة في كتاب الصحيح ولم يتكلم ولم يتكلم عليها وصحح ايضا جماعة من الائمة كابن ملقن وغيرهم والصواب في ذلك الصواب في ذلك انها من كرة وهي زيادة قد تكون مدرجة في اللفظ او رواها الراوي بالمعنى ولا تظهر انها في رواية الحديث او ربما فهم من السياق ان هذه

194
01:01:48.500 --> 01:02:08.500
انها متظمنة للاراقة ونحو ذلك وهذا هو الغالب من احوال الناس ان الناس في الاغلب لا يحتاجون الى الماء الصغير القليل ونحو ذلك في تعافوا النفس وتعليل الرواية لا يعني ان الانسان يستفيد من ذلك الماء وانما قد تعافه النفس ويزيل هذا الماء ولا يحتاج اليه لكن نقول انه لا حرج عليه مثلا

195
01:02:08.500 --> 01:02:28.500
يستفيد الماء مثلا برش ارظ او مثلا بغسيل ونحو ذلك والاحتياط في ذلك اولى. لانه قد جعل جماعة من السلف الاراقة وهذا قد نص عليه عطا ابن ابي رباح كما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث ابن جريج عن عطا انه قال اريقوه يعني آآ ما

196
01:02:28.500 --> 01:02:48.500
بلغت فيه ما بلغت فيه الهرة من اللبن من اللبن وغيره. وهذا نعلم ان ما ولغ في الكلب سواء كان ماء او او غير ذلك. وبه اه نعلم ان هذه اللفظة انما اعلت لسبب انه تفرد به علي بن

197
01:02:48.500 --> 01:03:08.500
اعيب المسلم من طبقة متأخرة والمتأخر لا تحتمل منه لا تحتمل منه الزيادة. لا تحتمل منه الزيادة. وهنا اشكال وهو لماذا اخرجها الامام مسلم في كتابه الصحيح وصدرها في الباب وصدرها في الباب. نقول الامام مسلم له منهج في في كتابه الصحيح

198
01:03:08.500 --> 01:03:29.600
في اخراجه للاحاديث فتارة يخرج الفاظ ويريد اعلالها يخرج الفاظ ويريد اعلالها. لكن الامام مسلم لا يخرج حديثا بكامله الو بكامل الحديث معلول هذا ليس منهج بل ينافي مقصده من تأليفه الصحيح لانه ما الف كتابه الا لاجل الا

199
01:03:29.600 --> 01:03:47.800
لاجل لاجل جمع الاحاديث الصحيحة ولكن الالفاظ قد يخرج لفظة ويريد اعلالها. ويعرف ذلك بقرائن من هذه القرائن ان الامام مسلم يصدر في بابه الحديث الصحيح يصدر في بابه الحديث الصحيح ثم

200
01:03:48.000 --> 01:04:06.750
يورد بعده الالفاظ المتباينة التي تخالفه. فتكون دونه مرتبة قد تكون صحيحة وقد تكون وقد تكون معلولة. ومن ذلك ايضا ان الامام مسلم اذا اورد لفظة وهي فرض في الباب

201
01:04:06.850 --> 01:04:26.850
ولم يرد معها غير غيرها فان الامام مسلم يريد بذلك التصحيح قطعا فلا يرد لفظة في حديث ولا يرد سبب التعليل من وجه من وجه اخر وهذا ينبغي ان ينتبه اليه. فما اخرجه مسلم في كتابه الصحيح ولم يخرج معه في بابه غيره فان هذا مقتضاه

202
01:04:26.850 --> 01:04:44.200
التصعيد لهذه لهذا الحديث وكذلك ايضا هذه هذه اللفظة. وما يخالف هذا التغليب في صنيع الامام مسلم انه اخرج هذا الحديث في اصل الباب. حديث الحديث الذي في حديث ابي هريرة قال فليركه. ثم اورد بعد ذلك الالفاظ الكثيرة

203
01:04:44.450 --> 01:05:04.450
في هذا الحديث ووضع اللفظة في اوله. ولماذا نقول السبب والله اعلم فيما يظهر ان الامام مسلم انما اورد اللفظة الاولى لان الالفاظ الصحيحة الالفاظ الصحيحة في ذلك التي تبين اعلالها مناسبة ايرادها بعدها او لا

204
01:05:04.450 --> 01:05:19.200
مناسبة الايراد بعدها اولى لان تفرد علي بن مسهم في روايته في هذا الحديث عن الاعمش عن ابي صالح وابي رزين عن ابي هريرة يحتاج الى بيان هذه العلة الى ايراد حديث الى حديث ابي هريرة من طرق متكاثرة

205
01:05:19.250 --> 01:05:41.050
حتى تبين هذه هذه العلة ووثرة الحديث يختلط صحيحه من ضعيفه يختلط صحيحه من ضعيف لو ان الامام مسلم اورد مالك مالك بن انس هدية بن زناده الاعرج عن ابي هريرة في اذا ولغ او اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اورده في الباب ثمة طرق

206
01:05:41.050 --> 01:06:01.050
كثيرة في هذا الباب وقد اوردها مسلم في كتابه الصحيح تختلط مع هذه الرواية فلا يعلم هذا صحيح ضعيف لما كانت هذه الرواية هي فرض جعلها في الباب وجعل كل ما عداها وجعل كل ما عداها صحيح وهذا مسلك الامام مسلم يفعله يفعله في في الاحيان

207
01:06:01.050 --> 01:06:21.050
وهذا ايضا يحتاج الى كلام فقهي في هذا الباب في مسألة الاراقة والعمل بها قد يستأنس به الانسان في التعليل وهذا يرجع فيه الى مضان. اسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. والاعانة والسداد وان كان ثمة سؤال او اشكال. فليتفضل

208
01:06:21.050 --> 01:06:40.150
نعم طول الدم الذي يخرج من السبيلين الذي لم يخرج الدم من الدم العروق ايه يقول الدم الذي يخرج من العروق هل قال احد من العلماء بنجاسته او بعدم بطهارته

209
01:06:40.550 --> 01:07:00.450
اه وجاء الفاظ مقتضاها القول بالطهارة عن جماعة جاء عن الحسن البصري بقوله ما زال الناس يصلون بجراحاتهم كذلك ايضا جاء في حديث اسامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مص دمه فيه ثم مجه. لو قلنا بالنجاسة هل يكون

210
01:07:00.650 --> 01:07:20.350
يأخذ النجاسة ثم يجيء وهو ليس بحاجة اليها بالامكان ان يخرجها بغير ذلك. وخاصة العلماء الذين يقولون بنجاسة الدم يشددون في ذلك ويقولون شبيه بالبول ويغتفرون بذلك اليسير. جاء في ذلك جملة من الاثار في هذا عن عبد الله ابن عمر وابي هريرة. جاء من حديث عبدالله ابن حديث نافع عن عبد الله ابن

211
01:07:20.350 --> 01:07:41.950
عمر انه انه اه عصر بثرة في وجهه وظهر الدم وهو يصلي. وجاء ايضا في حديث ابي هريرة ايضا وجاء ايضا من حديث سالم عن عبد الله ابن عمر بنحو هذا المعنى والدلالة. بعض العلماء الذين يقولون انه هذا محمول على الدم اليسير

212
01:07:42.250 --> 01:08:06.050
واذا قلنا بنجاسة عين الاصل انه عدم التفريق بين القليل والكثير والنجس نجس ولهذا تجد الشارع حينما تكلم على بول الغلام وبول الجارية ما اعفى من الغسل ما اعفى من الغسل حتى والرش حتى بول الغلام بول الغلام والجارية سواء فرقنا او لم نفرق والمسألة في هذا خلاف ومن العلماء من حكى الاجماع على التفريق كما

213
01:08:06.050 --> 01:08:26.050
حكاه اسحاق بن راهويه في في مسائل في مسائل الكوسج. ونقله عنه انه قال بالاجماع اي اجماع التفريق بين بين بول الغلام وبول وبول الجارية وان كان بعض العلماء يعل هذه الاحاديث كما هو ظاهر صنيع البيهقي عليه رحمة الله في كتابه السنن فانه على حديث آآ ابي السامح وحديث علي ابن ابي

214
01:08:26.050 --> 01:08:43.750
يطالب في هذا في هذا الباب. والذي يظهر لي والله اعلم طهارة دم. طهارة دم الانسان لأ الاشكال في هذه المسألة واشباهها من المسائل اه اظن اني اطلعت على ما تقصد. الاشكال في هذا

215
01:08:44.200 --> 01:09:03.000
آآ انه يوجد من العلماء من الائمة من يقول بقول ثم يظن ان هذا القول هو قول سائر الائمة الاوائل لو احتجت ان اسألك من قال من الصحابة بنجاسة الدم لم تستطع ان تأتي

216
01:09:04.050 --> 01:09:17.650
ولهذا يقول من قال بطهارة الدم او بطهارة كذا اكثر الناس يسأل السؤال ولا يسأل العكس ما الذي قال بالنجاسة ابحث لان هذا هو الاصل انت ناقل عن الاصل فتحتاج الى هذا الامر

217
01:09:17.750 --> 01:09:34.150
ولا من التابعين اه ومن قال بمسألة الاجماع يستدل بعمومات بكلام الله عز وجل وكذلك ايضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدل على هذا مقتضيات الافعال في كلام الصحابة

218
01:09:34.500 --> 01:09:50.300
في جراحاتهم التي لا يخلون منها كذلك ايضا في التابعين يفتقر هذا الى الى بيان قد يقول قائل ان هذا من المسلمات ان هذا ان هذا من المسلمات. نقول هو من المسلمات

219
01:09:50.500 --> 01:10:07.650
ولكنه لا يكون اشد تسليما من البول مع ذلك جاءت النصوص كثيرة. هل الانسان المسلم والكافر بحاجة الى بيان نجاسة البول ليس بحاجة الى بان نجد السرور لكن لماذا جاءت بهذه الكثرة والوفرة؟ الغسل منه ونحو ذلك. هذا يكون لامرين اما لكثرة وروده على الانسان

220
01:10:08.250 --> 01:10:25.050
ويحتاج الاحتياط فيه ونقول هذا يتعلق بمسائل التنزه لا بمسائل بمسائل النص على التنجيس وينصون على هذا وينصون على هذا كثيرا حتى في الاشياء في الاشياء اليسيرة. كذلك ايضا ما يتعلق مسألة آآ آآ الجهاد في سبيل الله وانهم

221
01:10:25.050 --> 01:10:43.900
ويخرجون ولم يأت دليل الاحتياط في مسائل الجراحات كذلك في اسفارهم. الانسان لابد ان يجرح خاصة في احوال السابقين. تجد انهم لا احذية وتجد خفاف مشققة وكذلك ما يجدون من لئوى وشدائد من بناء الدور وكذلك حفر الابار ونحو ذلك وتقع منهم جراحات

222
01:10:44.100 --> 01:11:03.200
ولم يرد الاحتراز في ذلك وان احدا قطع صلاته لوجود دم ونحو ذلك. يوجد احتياطات في هذا بعض السلف كما جاء عن عبد الله ابن عمر وهو وهو محتمل  بلى قد ذكر الامام احمد عليه رحمة الله هذا انه في حال وجود ورود قصة في الحديث ان هذا يعني على الظبط

223
01:11:03.800 --> 01:11:24.350
حينما يأتي الانسان ويحكي حادثة امامه. فلان اتى الى فلان ثم ذهب وفعل كذا. وتكون هذه الحادثة مدته عشر دقائق يحكيها للناس دقيقة وهو ضعيف في الحفظ ولكن حينما يحدث بنصف دقيقة لا يستطيع ان يأتي بالالفاظ كما كما هي. فالقصة

224
01:11:24.400 --> 01:11:47.350
يضبطها الانسان ويضبط ماء ويضبط ما فيها. وهذا من القرائن التي تدل على ان الرواية اذا اقترنت بقصة تدل على ضبط الراوي انتباهي الى يعني ما يظهر هذا لان قد يقال يلتمس وجه اخر يقال انه قد تكون امها من الرضاعة

225
01:11:48.100 --> 01:12:07.600
ممكن لكن لا يطلقونها عن امها تؤخذ على ظاهرها الا على شخص يعرف خاصة ان ابواب الرواية الذين يحدثون بهذا لا يعلمون لفظ الام الا ام   يحترزون في هذا وخاصة الامام مالك وهو شديد في ابواب

226
01:12:07.900 --> 01:12:31.900
بابواب الاسانيد آآ صبر حديث الراوي على الطريقة التي كان العلماء يصبرون هذا محال ولكن الصبر على الطريقة التي يستطيع الانسان ان يوجد الاحاديث فيها هذا خاصة في زمننا ان يجمع الاحاديث

227
01:12:32.400 --> 01:12:44.300
او يكون لديه مثلا محفوظات فيستحضر مجموعة من الاحاديث لفلان ويصبرها ولا يلزم من ذلك الصبر التام لجميع الاحاديث. قد يكون للراوي مثلا مئتين حديث او له مئة او مئة وخمسين

228
01:12:45.550 --> 01:13:00.650
فيصبرها فينظر هل متونة مستقيمة استقامة المتن لا يمكن ان يصح لدى الانسان الا بملكة علمية يكون لدى الانسان ملكة لان اذا اردت ان تصبر مثلا على سبيل المثال احاديث

229
01:13:02.150 --> 01:13:18.250
شريك ابن عبد الله او شهر بن حوشب تجد حديث في الطهارة حديث في الزكاة حديث في الحج حديث فضائل الاعمال كيف تستطيع ان تميز ان الحديث موافق لاحاديث الباب اوليس هي موافق؟ او منكر ليس منكر. لابد ان يكون لديك ملكة

230
01:13:18.550 --> 01:13:35.650
بالتميس. وهذا هو الذي يفقده كثير من الناس من المتأخرين. حتى من اهل العلم الذين يتكلمون في ابواب اه في ابواب الاحاديث. كذلك ايضا لا يمكن ان يتحقق لو تحقق

231
01:13:35.800 --> 01:13:55.200
عند كثير من الناس كما كان عند الائمة الاوائل بمعرفتهم لفتاوى لفتاوى السلف وكذلك عمل اهل البلدان وهذا من المسائل الدقيقة تجد مثلا اهل الكوفة لديهم فقه ولديهم مدرسة تجد المدنيين لهم فقه ولديهم مدرسة

232
01:13:55.900 --> 01:14:15.650
صبر احاديث الراوي مرتبط بفقه البلد لا يمكن ان يكون راوي يروي حديث في مسألة والاسناد صحيح وهو يفتي بغيره واهل بلده يفتون بغيره. لا يمكن فكيف تعرف هذه النكارة؟ تعرف احيانا تنكر الحديث وتقول فتوى اهل الكوفة تخالف رواية فلان

233
01:14:15.950 --> 01:14:33.750
عنه مع انه ليس فتوى هو حديث فتعل هذا الحديث حديث الكوفيين لانهم لا يعملون لماذا؟ لان الاصل في اهل العلم انهم اصحاب ورع لا يمكن ان يكون الحديث في الكوفة ولا يؤثر في نفس من نفوسهم الا وقد مالت ومالت بالحق لان المسألة دين

234
01:14:33.800 --> 01:14:49.900
كذلك ايضا في ابواب المدنيين والمكين لكن لو وجد او علم الفقيه ان عمل المدنيين في مسألة من المسائل كذا ثم وجد اسنادا بصريا  يفتي بكذا يقول ممكن يصح لكن لو كان نفس الاسناد

235
01:14:50.400 --> 01:15:04.750
ولديك المام بفقه البصريين تعله وهذا ما لا تستطيع ان تفصح به على سبيل اليقين للسامع السامع لا تستطيع ان تدلل له المدلول الذي خرجت به ان هذا الاسناد منكر

236
01:15:05.400 --> 01:15:25.700
وهذا الداعي لكلام كثير من العلماء كاحمد وابن معين انهم يكتفون هذا الحديث منكر وانتهى الامر التدليل في ذلك مرجعه الى الصبر والصبر صعب ان يعبر عنه. يعني لو استطاع اراد ان يعبر لاحتاج الى الى ساعات او ايام طويلة حتى يبين لك هذا الامر هو

237
01:15:25.700 --> 01:15:49.200
صلة العلم الشرعي الذي الذي اخذه وانتقل به انتقل به الى الى البلدان نعم ها المجهول اذا تفرد بحديث له شاهد ثم روى حديثه حديثين ها هذا نادر لان المجهول مجهول هو يروي احاديث معدودة

238
01:15:49.300 --> 01:16:13.050
من جهة الاصل المجهول مجهول وان روى يروى اثنين ثلاثة اربعة خمسة يصل الى عشرة ممكن بطريق واحد اخذ عنه هذا الامر او يوجد في النسخ والنسخ مغتفرة النسخ تخرج من هذا الامر لانها اذا صحت النسخة ولو كان الراوي مجهول هذه تقبل اذا علم انه ضابط لها

239
01:16:13.950 --> 01:16:27.750
فيقال هذا باب ظيق جدا لكنها تؤثر اذا قلنا اثنين او ثلاثة ما ظبطها تؤثر فيه لان من جهة الاصل روايته ثلاثة او اربعة او خمسة او ستة واكثر من ذلك بقليل الواحد والاثنين تؤثر فيها

240
01:16:27.750 --> 01:16:49.450
احيانا الرواية الاسقاط واحد يفتك بخمس مئة بشناعته وبشاعته ولهذا يحيى ابن معين لما وقف على رواية احد الرواة من كرة قال هذه تطرح خمس مئة حديث لشدة لان المصيبة لا يمكن لشخص

241
01:16:49.550 --> 01:17:10.500
يعني يحدث بمثل هذا الشذوذ وهو ولديه البقية منضبط وهذا ينظر فيه الى شدة النكارة النكارة مراتب المخالفة مراتب كذلك الخبر في بابه ايضا على مراتب في ابواب الاحكام الشذوذ يطرح اكثر من النكارة في ابواب الفضائل وهكذا

242
01:17:11.300 --> 01:17:13.350
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد