ولا يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام بوفرة او بطرق قوية او يستفيض عند الناس علامة على ماذا اما ان يكون على شهرته واستفاض او على ما على ماذا نعم كأن يكون الحديث مصري او كوفي او بصري او خرساني او شامي لا فرق حتى نجدي نعم ننظر في ماذا بفقه اهل المدينة ومكة. هل هل يقولون بمضمون هذا الحديث ام لا عيسى بن عاصم وغيس بن عاصم صحابي جليل وخليفة ابن حصين ليس له سماع منه كما نص على ذلك غير واحد من الحفاظ اما بالنسبة للطريق الاخرى وهي رواية خليفة خليفة بن حصين عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. اول احاديث هذا اليوم وحديث قيس ابن عاصم انه اسلم فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغتسل هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود والنسائي وغيرهم من حديث سفيان عن الاغاني ابن الصباح عن خليفة ابن حصين ابن قيس ابن عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد وقع فيه اختلاف على سفيان الثوري وذلك انه قد رواه جماعة عن سفيان رواه عبدالرحمن ابن مهدي ووكيع ابن الجراح ومحمد ابن كثير العبدي وابو عاصم وغيرهم كلهم عن سفيان بهذا من حديث قيس ابن عاصم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرويه عنه خليفة ابن حصين عن جده ولم يذكر في ذلك الواسطة. واختلف في هذا على وكيع ابن الجراح في روايته عن سفيان فرواه وكيع بن الجراح كما عند الامام احمد في كتابه المسند فرواه عن سفيان به وجعله من حديث خليفة ابن حصين عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاختلاف بين الاسناد الثاني والاسناد الاول ان الاول كان من حديث خليفة ابن حصين عن جده والثاني من حديث خليفة ابن حصين عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر اباه وذكر ابيه هنا في هذا الحديث منكر والصواب انه عن جده. وهذا الذي يميل الى ترجيحه جماعة وهو الذي عليه سائر الرواة في رواية هذا الحديث عن سفيان الثوري وان كان قد توبع وكيع على روايته هذه كما جاء في حديث في حديث عقبة ابن قبيصة عند الطبراني فقد رواه عن سفيان عن الاغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المتابعة فيها نظر وذكر هنا كما تقدم ابيه فيه فيه نظر والصواب في ذلك انه عن جده. وهذا الحديث بكلا الوجهين منكر. بكلا الوجهين منكر. اولا بالنسبة للوجه الاول وهو روايته عن جده فان خليفة بن حصين لم يسمع لم يسمع من جده قيس لم يسمع من جده قيس ابو خليفة وهو حصين ابن قيس ابن عاصم مجهول لا يعرف. مجهول لا يعرف. وحديثه وحديثه هذا تفرد به خليفة ابن حصين. وان كان خليفة ابن حصين ممن ممن يحتج به الا ان تفرده بهذه الرواية عن ابيه او عن جده مما يدل على ان في هذا الحديث نظر وهذا الحكم مما يحتاج اليه. ومعنى الحاجة ايه؟ فان الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلهم كانوا على كفر ثم دخلوا الاسلام. واما من ولد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بلغ فهؤلاء عدد قليل بالنسبة لمن اسلم معه وهذا وهذا معلوم. ولما لم ينقل ذلك دل على دل على عدم ثبوته ومعلوم ان الانسان في حال تحوله من شيء الى شيء فانه يحفظ اول اول ما يؤمر به وهو ما يتوجه اليه الخطاب بخلاف ما كان بعد ذلك وهذا امور يدرك وهذه امور تدرك بالنظر فان الانسان اذا تحول من اسلام الى وامر باشياء باشياء فانه يضبط الاول بخلاف الاوسط مما يؤمر به بعد سنة او سنتين. بخلاف الانسان مثلا اذا آآ كان ما يؤمر به في اخر عهده ونحو ذلك النفوس في هذا تفتر وهذا امر معلوم. ولما لم ينقل دل ذلك على نكرته وعدم وعدم ثبوته. وقد جاء في ذلك ايضا جملة من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعني في تال اعني في اغتسال الكافر بعد اسلامه على سبيل الوجوب. ويأتي الكلام عليها. ومما يدل على نكارة هذا وحديث قيس ابن عاصم ان هذا الحديث قد تنكب اخراجه البخاري ومسلم والبخاري ومسلم هما من ائمة من ائمة الرواية والدراية وقد قصدا اخراج ما تمس الحاجة اليه اخراج ما تمس الحاجة اليه من اصول الاسلام. ومعلوم ان ما كان شرطا لعبادة معلومة من دين الاسلام بالضرورة فان ما فان ذلك الشرط يكون مما يجب ان يعلم بدين الاسلام بالظرورة وما كان في اركان الاسلام الخمسة كالصلاة فان الشروط اليها المجمع عليها يجب ان تكون واردة بطرق متواترة بطرق متواترة. ونواقض هذه الشروط يجب ان تعلم على ذلك النحو. والعلما لا يفرقون بين الوسيلة والغاية ما كان من الاصول الكلية فالذي يجحد الوضوء فالذي يجحد الوضوء كمن جحد الصلاة وليس لاحد ان يقول اني اؤمن بالصلوات الخمس باركانها وواجباتها ولكني لا اوجب الوضوء لها. هل هذا يقبل؟ لا يقبل ذلك؟ بل يقال انك مرتد ولو اقررت بالصلوات الخمس ولو اقررت بالصلوات الخمس لماذا؟ لان الصلاة لا تصح الا بطهارة فمن نفى الطهارة فانه نفى الصلاة وهذا وهذا امر الاتفاق عند العلماء فيه. ولهذا نقول ان المواضع التي وقع فيها خلاف عند العلماء انما وهن القول يعني في وجوب الوضوء باعتبار دنو الاحاديث عن الوصول الى الى درجة الاصل. والعلما من جهة ثبوت امثال توافظ ونحو ذلك للوضوء ينظرون اليها من جهة درجة الاحاديث الواردة في ثبوت الوضوء يقولون لا بد ان تقترب من جهة او تقاربها حتى تكون على درجة الصحة كذلك ايضا بالنسبة للطهارة بالصلاة الصلاة قد ثبتت في احاديث متواترة وجب ان يكون الوضوء قد ثبت بالتواتر. وهكذا وان تكون الشروط ايضا والنواقض التي يصح فيها الوضوء ينبغي ان تكون مقاربة للوضوء وهكذا على سبيل التدرج. وهذا ينبغي ان ينظر اليه في ابواب ينبغي ان ينظر اليه في ابواب في ابواب العلل والحديث الثاني في هذا حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى في قصة ثمامة ابن اثال الحنفي عليه رضوان الله وهو صحابي جليل لما اسلم وقصته معروفة وقد جاءت في المسند وغيره ان انه لما اسره اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي به فربط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فمر به النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال ثمامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان تقتل تقتل ذا دم وان تعفو تعفو عن شاكر وان ترد المال نعطك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه لما بدأ منه الاسلام اطلقوه فاطلقوه فذهب الى حائط ابي طلحة فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تسل وهذا الحديث اعني حديث ثمامة حديث تفرد بروايته بهذا الوجه السعيد. يرويه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه سلم وسعيد المقبري تفرد به عنه بذكر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاغتسال اثنان او اولهما عبيد الله ابن عمر العمري وثانيهما عبد الله ابن عمر العمري اخوه. وهذا الحديث قد رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف عن الاخوين عن عبيد الله وعبدالله ابني عمر العمري كلاهما عن سعيد المقبري عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تفرد بذكر امر الاغتسال هؤلاء وقد جاء عنهما من وجوه متعددة يرويها عبدالرزاق ويرويها عبدالرحمن آآ ابن مهدي وغيرهم. وجاء هذا الحديث تارة عن عبد الله ابن عمر العمري عن سعيد المقبري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مقرونا باخيه عبيد الله. وهذا الحديث قد تفرد بذكر الامر فيه. وقد جاء في الصحيح قصة امامة وليس فيها ذكر الامر قد رواه البخاري ومسلم من حديث الليث ابن سعد عن سعيد المقبري عن ابي هريرة وليس فيه الامر. وجاء عند الامام مسلم من حديث عبد الحميد ابن جعفر عن سعيد المقبري عن ابي هريرة وجاء ايضا من حديث محمد ابن اسحاق كما رواه الامام احمد في كتاب المسند يرويه محمد ابن اسحاق عن سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريرة ووقع فيه اختلاف. تارة يرويه محمد بن اسحاق عن سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريرة وتارة يرويه محمد بن اسحاق عن سعيد المقبري عن ابي هريرة ولا يذكر في ذلك اباه. والصواب في ذلك انه عن سعيد المقبري عن ابي هريرة وليس عن ابيه وذكر ابي هنا في هذا الحديث فيه نظر وهو وذكره منكر كما نص على ذلك غير واحد من الحفاظ كالدار قطن وغيره وهذا انما تنكبه البخاري ومسلم لعدم ثبوت الامر الامر فيه لعدم ثبوت الامر فيه. وتقدم معنا ان من القرائن التي ينص عليها العلماء في عدم ثبوت بعض الالفاظ ان الحديث اذا جاء في خارج الصحيحين وفيه زيادة واصل الحديث قد اخرجه البخاري ومسلم من ذلك الوجه ان هذه الزيادة في الغالب تكون معلولة على طرائق على طرائق على الى طرائق البخاري ومسلم وهذا امر معلوم بل يقال ان البخاري ومسلم اذا اخرج الحديث في باب من الابواب وكانت هذه الزيادة متعلقة فيه فهذا كالنص بالاعلان وهذا كالنص بالاعلان ويؤكد ذلك ويعضده اذا كان البخاري قد روى حديثا البخاري ومسلم قد روي حديثا في باب من الابواب يخالف تلك الزيادة يخالف تلك الزيادة. فاذا روي حديثا يخالف تلك الزيادة فان هذا من علامات من علامات النكارة. لماذا؟ انه لم يكتفي بالغاء او حذف تلك الزيادة من هذا الحديث مجردا بل قدر وقدر وحديثا يخالف مضمونها وهذا وهذا علامة على الاعلال واشرنا الى شيء من هذا كما تقدم الكلام عليه. ويأتي ربما مزيد اشارة الى شيء من هذا واسهاب في طرائق البخاري ومسلم في عدم ذكرهم للزيادات التي تكون في بعض الاحاديث وهي ثابتة وهي ثابتة في خارج الصحيحين ورأي البخاري ومسلم فيها. وشرط البخاري في ذلك ان يستوعب الاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحكام فان كتابه الجامع المسند المختصر الصحيح لسنن النبي عليه الصلاة والسلام وايامه. فهو اراد ان يجمع سنن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الاختصار يعني ان يورد الاصل ولا يورد ولا يسهب مجموع ما جاء في الباب وانما يرد في ذلك اقوى. وهذا تقدم معنا في مواضع في مواضع عديدة. وهذا الحديث اعني حديث ابي هريرة في قصة ثمامة واسلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له لا يصح وقد جاء من وجوه اخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر الاغتسال لمن دخل الاسلام لمن دخل الاسلام جاء في ذلك جملة من الاحاديث منها ما جاء في حديث قتادة ابن الفضل عن ابيه عن عمي هشام ابن قتادة عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا من حديث واثلة ابن الاصقع وكلها من كرة يثبت في الامر في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فيه خبر الحديث الثالث في هذا حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من اربع من الجنابة والحجامة وغسل الميت الغسل من الجنابة والحجامة وغسل وغسل الميت الرابع نعم وغسل يوم الجمعة هذا الحديث حديث منكر. هذا الحديث حديث منكر وانما انكر بهذا السياق انكر انكر بهذا السياق وسبب نكارته هذا العطف في قرن هذه الاغسال بالجنابة كذلك ايضا من وجوه النكارة فيه ان بعض ما جاء الامر فيه في غسل الجنابة لم يكن عليه العمل وهذا الحديث قد رواه الامام احمد ورواه ابو داوود في كتابه السنن وغيرهم من حديث مصعب بن شيبة عن طلق ابن حبيب عن عبد الله ابن الزبير عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث منكرا اسنادا ومثلا اما نكرته من جهة الاسناد فهو من مفاريد مصعب شيبة قد نص على هذا غير واحد من العلماء كما نص عليه الامام احمد والطبراني وغيرهم ومصعب بن شيبة يروي المناكير وقد انكر حديثه هذا علي ابن المديني واحمد بن حنبل وابن المنذر والخطابي وغيرهم ومصعب بن شيبة له مفاريت يرويها عن طلق ان لم يقولوا بمضمونه ندفع الوهم في ان الحديث يمكن ان يكون موجود لديهم ولكن لم يرونه وانما عملوا به عملوا عملوا به وهذا يرد لان الحديث الذي يحتاج اليه من مفارده هذا الحديث ومن مفارده ايضا حديث الفطرة الفطرة عشر وحديثه هذا تفرد به ولم يتابع عليه ولم يتابع عليه ومن وجوه النكارة في هذا الحديث ما يتعلق بفقه الرواة تقدم الاشارة معنا الى قاعدة او قرينة في ابواب العلل ان الحديث اذا كان في اسناده راو اذا كان في اسناده اذا كان في الاسناد راوي من الرواة وخالف هذا الراوي مرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام فان من هذا من علامات النكارة ومن علامات النكارة ان عائشة عليها رضوان الله جاء عنها ما يخالف مضمون هذا الحديث الحديث فيه الامر بالاغتسال من الجنابة ومن غسل الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت ثبت عن عائشة عليها رضوان الله انها قالت عدم الغسل من غسل الميت وثبت عنها انها هونت من غسل الجمعة ولم تؤكد عليه ولم تؤكد عليه اما بالنسبة لتهوينها من تأويلها من الاغتسال من غسل الميت فان هذا قد ثبت عند ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث يزيد الرشك عن معاذة ان عائشة عليها رضوان الله تعالى سئلت عن الرجل يغسل الميت هل عليه الغسل؟ قالت لا وهذا اسناده صحيح عنها واما بالنسبة لما جاء عنها في التهوين من غسل الجمعة وعدم ايجابه فان هذا ثابت في الصحيح كما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى انها قالت كان الناس مهنة انفسهم يخدمون انفسهم ويحضرون الى الصلاة فقيل لهم لو اغتسلتم فقيل لهم لو اغتسلتم وهذا فيه اشارة الى الى استحباب ذلك وان الامر متعلق بازالة الرائحة لا بنقظ لا باستباحة الصلاة لا يقال ان الانسان يستبيح بهذا الاغتسال الصلاة وانما يستحب له دفعا لاذية غيره دفعا لاذية لاذية غيره من رائحة ونتن لانه لانه يخدم نفسه وهذا الذي ثبت عن عائشة عليها رضوان الله يوهن الحديث المرفوع. لماذا يهن الحديث المرفوع؟ القاعدة التي يذكرها الفقهاء وهي ان العبرة ما يرويه الراوي لا بما يراه هذه قاعدة من كرة هذه قاعدة قاعدة منكرة بهذا الاطلاق والصحيح فيها ان يقال ان ما يراه الرائي الراوي اما ان يفسر مرويه المرفوع اما بمزيد بيان او بتخصيص عام او تقييد مطلق او يعله. او يعل الحديث المرفوع. يعل حديث مرفوع ولا يجوز عند ائمة العلل ان يهدر الموقوف لاجل المرفوع. وهذا ليس تقديما للمرفوع الوقوف على المرفوع لا وانما العلماء اذا ثبت عندهم الموقوف وكان الحديث المرفوع فيه نوع اعلال اوها او ظاهره الصحة والموقوف اثبت منه فان هذا دليل على صرفه عن ظاهره. ومعنى صرفه عن ظاهره ومعنى الصرف عن ظاهره هو ان يقال اذا جاء فيه الامر اما ان يحمل على الاستحباب اما ان يحمل على الاستحباب واما ان يخصص واما ان يلغى واما ان يلغى وذلك انه يبعد عن ائمة السلف خاصة في الوضوء في استباحة صلاة ان يكون الحديث عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثابت ثم يفتون بخلافه ثم يفتون بخلاف لا يمكن هذا. لماذا؟ لان اولئك الجيل مزكون اولئك الجيل مزكون ومعنى التزكية انهم لا يمكن ان يتعمدون في مثل هذا في مثل هذه القضايا ان يؤدي الصلاة وهو على غير طهارة وهو على غير على غير طهارة وهذا هذا امر معلوم وهذا امر امر معلوم. وثابت عن عائشة عليها رضوان الله تعالى في ذلك انما قلنا بعدم الجمع هنا وقلنا بالاعلال لان الحديث المرفوع فيه علة اسنادية توهنه ولو كان الحديث في ذلك ظاهر اسناده الصحة ولم ينكر لامكن ان نقول بالاستحباب لا بالوجوب وان كان الاستحباب في ذلك فيه ما فيه وذلك لدلالة الاقتران وان كانت دلالة الاقتران ليست بقوية وذلك ان جمهور العلماء لا يحتجون لا يحتجون بها فجاء الاغتسال هنا من الجنابة والجنابة امر محتوم ولا خلاف عند العلماء في ذلك. وانما غسل الجمعة وهذا محل اتفاق عند السلف انهم لا يرون الوجوب من غسل الجمعة. والحجامة تقدم معنا في ذلك الحديث في غسل المحاجم. وما جاء في ذلك عن عبد الله ابن عمر موقوفا وكذلك الغسل من غسل الميت وهذا تقدم معنا الكلام عليه الكلام عليه ايضا وهذه اذا قلنا بان الامر على الاستحباب لا يتأتى لا يتأتى هنا باعتبارين الاعتبار الاول العلة الاسنادية في الحديث وهي كافية في اعلان الحديث. وكذلك ايضا دلالة اقتران وان كانت ضعيفة لاعتراضها. ما العلة الاسنادية فاننا يقول بنكارة الحديث واعلاله بالموقوف واعلاله بالموقوف. ائمة الرأي بكلامهم على الاحاديث يطرحون كل موقوف سواء كان الراوي الذي رواه يأتي بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي خالف ام غيره؟ يقدمون الحديث المرفوع ويطرحون المنقوبات وهذا وهذا فيه وهذا فيه نظر. وقد نص على ذلك الامام مسلم كما في كتابه التمييز حينما تكلم على حديث ابي هريرة في مسألة المسح على الخفين. في مسألة المسح على الخفين. وذلك انه لما جاء حديث ابي هريرة في رواية في روايته المسح على الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعله عل الحديث لان ابا هريرة ثبت عنه موقوفا انه لا يقول بالمسح على الخوفين فكيف يروي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بالمسح؟ عن الخفين فاعل المرفوع بالموقوف عل المرفوع بالموقوف وهذا له نظائر نظائر كثيرة وتقدم على ايظا الاشارة الى ان العلماء قد يعلون المرفوع بمخالفة التابعين بمخالفة التابع ايضا مسألة الامر هنا في مسألة غسل الجمعة غسل الجمعة هذا محل اجماع عند العلماء انه على الاستحباب ثمة خلاف متأخر ثمة خلاف خلاف متأخر نشأ بعد ذلك اظنه في اواخر القرن الثاني والثالث وجاء في ثم بدأ القول به عند جملة من المغاربة جملة من المغاربة. بالنسبة غسل الحجامة تقدم معنا الكلام فيه وغسل الميت تقدم الكلام فيه وهو محل خلاف من جهة استحبابه. اما وجوبه فلا اعلم احد يقول به من السلف. وجوب غسل الميل وتقدم عن التعليل التعليل في ذلك. تقدم معنا التعليل التعليل في هذا. وقد جاء عن جماعة من السلف انهم كانوا يغتسلون هذا جاء عن جماعة من اصحاب عبدالله بن مسعود وجاء ايضا من اصحاب عبدالله من اصحاب علي ابن ابي طالب علي رضوان الله تعالى وعبدالله بن مسعود انهم اغتسلوا وتركوا وهذا وهذا اسناده ثابت ثابت عنه وجاء عن جماعة انهم لم يروا لم يروا الاغتسال من غسل الميت فيكون المروي عنهم محمول على الاستحباب وذلك انه لا يمكن احدا ان يسوغ لاحد ان يصلي وقد نقض وضوءه باحد الخارج من السبيلين باحد الخارج من السبيل مما يدل على ان ثمة بقول بين مسألة آآ غسل الميت او حمله وكذلك ايضا بين الخارج من السبيلين من البول والغائط والريح الحديث الرابع في هذا حديث علي ابن ابي طالب حديث علي ابن ابي طالب انه لما توفي ابوه امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يواريه ثم امره بالاغتسال امره ان يغتسل هذا الحديث حديث علي ابن ابي طالب جاء من حديث ابي اسحاق عن ناجية بن كعب عن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد به ابو اسحاق عن ناجية عن علي ابن ابي طالب واعل بناجية فان ناجية لا يعرف قال علي ابن المديني لم يروه عنه الا الا ابو اسحاق ورواه عن ابي اسحاق جماعة رواه شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري واسرائيل وزهير وغيرهم كلهم يروونه عن ابي اسحاق عن ناجح بن كعب عن علي ابن ابي طالب وهنا ايضا علة اخرى ان هذا الحديث ليس في معاقل نزول الوحي وهو حديث كوفي وهو حديث كوفي يرويه ابو اسحاق السبيعي عن ناجية ابن كعب وناجية ابن كعب كوفي يقول علي بن مديني لم نجده عند غير اهل الكوفة وهذا اشارة الى ماذا اشارة الى الاعلان الوحي نزل في الكوفة ولا في المدينة مازال في الكوفة ولا في المدينة نزل في المدينة وحديث ينبت في الكوفة ولا اصل له في مكة ولا في المدينة علامة على ماذا على انه استنبت فنبت اما بالوهم والغلط او بالتعمد او بالتعمد. ولهذا العلماء ينظرون الى الاحاديث التي ينفرد فيها غير الحجازيين ويقولون باعلالها ويقولون باعلالها. ومن وجوه النكارة ايضا اعل هذا الحديث يا انس بالشرع يعني مم لازم تعلم ذكرنا ان الحديث اذا كان في بلد من البلدان خارج المدينة ومكة غير موجود ما سكت الناس عنه ويحتاجون اليه الا عدم وجوده نحن نريد ان نعل المتن هنا حديث ليس في معاقل العلم ثم نجد اهل العلم في الصحابة التابعين اتباع التابعين ثلاثة قرون لم يعمل به احد لم يعمل به احد وما خرج الا هناك وبقي في المئة الاولى والمئة الثانية وهو يدور هناك ما خرج من الكوفة والناس تدخل الكوفة ثم تخرج منها ولا تحمل هذا الحديث دلالة على ماذا خاصة مثل هذه القضية مسألة غسل الميت غسل الميت وحمله يحمله الجماعة او يحمله فرد يحمله الجماعة لهذا ينبغي ان يؤمروا واذا امروا لا يؤمرون باذانهم من حمل ذلك الميت فليغتسل من حمل ذلك الميت فيغتسل. لهذا القرينة في مسألة الاشتهار اشتهار المسألة وعموم الحاجة اليها لابد ان نميز بين امرين المسألة قد يقول قائل قد يكون العمل يقول الحديث موجود لديهم وما رواه نقول لا بأس لا يرونه لكن لابد ان يعملوا به اين العمل لابد ان يعملوا به اين العمل فقههم موجود فقه القرن الاول الثاني الثالث اين هذه المروية اذا لم توجد علامة على ماذا؟ علامة على اعلال الحديث المدني فضلا عن الكوفي والبصري والشامي والمصري وغيرها. اليس كذلك لا تغضب انك سوري لا فرق بين سائر البلدان لكن نذكر العراق والشام لانها اكثر البلدان رواية للاحاديث بعد مكة والمدينة. بعد مكة والمدينة واما نجد فلا يكاد يوجد فيها حديث اصلا هذه القرينة نفرق بينها وبين القرينة المقابلة لها وهو الحديث اذا استفاض ولم يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان العمل عليه عند العلماء التماس استفاضة الطرق فيه نظر التماس استفاضة الطرق فيه فيه نظر لماذا؟ لان لا حاجة اليه لانه يرى الناس ان هذا الامر ما لا يحتاج اليه هل رأيتم شخص يقوم ويذكر الناس يقول ايها الناس؟ صلاة الفجر ركعتين والظهر اربعة والعصر اربع والمغرب ثلاثة والعشاء اربعة وصلى الله وسلم على محمد. هل يقول هذا احد ربما تأخذ عشر سنوات لا تعلم احد جاء بهذا التصعيد اليس كذلك لان هذا الامر ماذا مستغيظ هذا الامر مستفيض. كيف عرفنا الاستفاضة ولم نعل الاحاديث بالعمل. اذا ثبت العمل نقول به لهذا تجد الانسان بداهة الكبار الائمة الحفاظ لا يكثرون من نقل ما استقر عليه العمل عندهم واستفاض ويدعونه لمرويات الاحاد لمرويات الاحاد منه وقد سألناك انس ان تصلي الظهر اربع نعم ما الدليل ها انا اريد اشير الى الى امر استفاض حتى انت لا تحفظ فيه الدليل تصلي الظهر اربع ولا ثلاث طيب وش الدليل يجيك شخص الان من غير ملتك يهودي او نصراني ان تصلي انا وجدنا اباءنا على امة انا عندك دليل ماشي صلاة الظهر اربع لا بأس اجماع شخص يأتيك من غير ملتك يقول دللني عناء الظهر اربع هم انا اريد ان اشير الى قظية انك ما حفظت هذه المسألة لماذا مستفيضة ولكن وجد العمل واطبق عليه الناس لهذا في ابواب العلل في ابواب العلل العلماء ينظرون للحديث المستفيض من جهة العمل وغير المستفيض من جهة العمل ويعلون بهذا ويثبتون بذاك يعيلون بهذا ويثبتون بذلك من اقوى وجوه الاعلال العمل العمل عند العلماء على حديث من الاحاديث ومن اقوى وجوه التقوية العمل ايضا سواء في البلد التي فيها الرواية او في البلد التي ليست فيها الرواية ولهذا مكة والمدينة هي قطب الرحاء هي التي عليها المدار كحال اي بلدة هناك حكمها على مكة والمدينة اي شخص يروي حديث من الاحاديث ائت بهذا الحديث ثم ارجعه الى مكة والمدينة ماذا ماذا يقولون في هذه المسألة وهل لديهم حديث في الباب هل لديهم عمل؟ ثم حكم ذلك في امور العلاج. ولهذا طالب العلم الذي لا يحفظ فقه هؤلاء العلماء من السلف في مكة والمدينة لا يمكن ان يسدد في ابواب العلل هذا بالنظر للاسباب والتسديد من الله عز وجل لا يمكن لا يكون الانسان في ذلك من اهل التسديد والاصابة الا ما شاء الله عز وجل. لهذا نقول انه ينبغي لطالب العلم ان يعتني بفقه اولئك القرون في مكة والمدينة حتى ايستطيع ان يقوم بمسائل بمسائل الاعلال ومعرفة المقاصد ومعرفة المقاصد. طبعا هناك مسائل في امور العلل لا شأن لاهل مكة والمدينة في حفظها لا شأن لمكة والمدينة في حفظها في غير امور الاحكام ينفرد اهل اليمن بحديث في فضل اليمن هذا الامر محتمل ينفرد اهل الشام بحديث في فضائل الشام ممكن اليس كذلك نعم. لهذا نقول ان مثل هذه الاحاديث التي ينفرد بها اصحاب البلدان في بلدانهم هذا من الدواعي التي تدل انهم يحفظون اكثر اكثر من من غيره وهذا الحديث حديث ابي اسحاق عن ناجي بن كعب عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله وحديث حديث منكر لانه كوفي ولا يوجد الا عند الكوفيين قد تفرد به ابو اسحاق عن ناجية بن كعب عن علي ابن ابي طالب وهذا لا يوجد عند غيرهم كما اعله في ذلك علي بن مدين رحمه الله وقد وقع في هذا الحديث وهم وقد وقع في هذا الحديث وهم وذلك ان هذا الحديث جاء من حديث ابي اسحاق السبيعي عن ابيه عن حذيفة بن اليمان جعل من حديث حذيفة والاول من حديث والاول من حديث علي ابن ابي طالب وهو منكر واكثر الرواة من اصحاب ابي اسحاق شعبة واسرائيل وزهير وغيرهم يروونه عن ابي اسحاق عن ناجية بن كعب عن علي ابن ابي طالب وهو اصح وهو اصح واما لفظ حديث حذيفة ابن اليمان فهو وهم من وجهين. من جهة الاسناد انه ليس من مسند حذيفة ومن جهة المتن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل الميت فليغتسل وهو من حديث حذيفة غلط ولفظ حديث علي ابن ابي طالب انه دفن اباه ثم امره النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال هل الاغتسال هو للغسل ام للدفن؟ جاء اللفظ في ذلك عاما. جاء اللفظ في ذلك عاما في حديث علي بن ابي طالب وخاص في حديث حذيفة وهو وهو مغلط كما نص ولذلك الدارقطني وغيره كما نص على ذلك الدارقطني وغيره الحديث الخامس نعم يقول هل نستطيع الاعلان علة هل نستطيع ان نعل حديث علي بن ابي طالب ان الواقعة مكية والامر بالاغتسال من الاحكام كان في المدينة نستطيع هذا من وجوه العيال هذه لفتة جيدة وعلة متنية مصيبة صحيح؟ ها الخامس في هذا وحديث الزهري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع ان هذا عيد من اعيادكم فاغتسلوا فيه بالماء الحديث هذا رواه الامام مالك في كتابه الموطأ عن ابن شهاب الزهري مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه عبدالله بن وهب في كتابه الجامع الامام مالك عن الزهري مرسلا ايضا ورواه الطبراني في كتابه المعجم الكبير من حديث يزيد الاسكندراني ابي خالد عن ما لك بن انس عن ابن شهاب الزهري عن عبيد ابن السباق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا الحديث اختلف فيه على مالك تارة يرويه الامام مالك عن الزهري مرسلا وتارة عن الزهري عن عبيد بن السباق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا فعبيد بن السباق هو من التابعين الثقات ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يرويه الامام مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابيه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة يرويه عن صفوان بن سليم عن عطاء عن عبدالله بن عباس وجاء ايضا من حديث ابي سلمة ابن عبد الرحمن ويرويه عنه الزهري وحميد ايضا وهذا الحديث الصواب فيه الارسال وهذا الحديث الصواب فيه الصواب فيه الارسال وارساله هو عن الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والزهري يحدث عن من لا يتهم وهذا في امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاغتسال كانه جعل النبي عليه الصلاة جعل عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة قياسا على غسل العيد. فكأن العيد اولى من غسل الجمعة وهذا خلاف ما عليه ظواهر النصوص ان غسل الجمعة اكد من غسل العيدين وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الاحاديث في غسل العيدين ولا يصح فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث السادس وحديث عائشة عليها رضوان الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجهوا هذه الابواب فاني لا احل المسجد لحائض ولا جنب هذا الحديث رواه الامام احمد في كتابه المسند وابو داوود في السنن وغيرهما من حديث الافلت من خليفة عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث منكرا من جهة الاسناد ومن جهة المتن اولا من جهة الاسناد انه تفردت به جسرة واضطربت فيه تارة ترويه عن عائشة وتارة عن ام سلمة وتقدم معنا ان عدم ظبط الاسناد علامة على او قرينة على عدم ظبط المتن كذلك فقد انكر حديثها غير واحد من الحفاظ كما نص على ذلك البخاري فقال عندها عجائب وعل هذا الحديث الامام احمد ابن حنبل والاثرم وغيرهم وتفرد به افلت ايضا عن جسره وان كان الافلت في ذاته مستقيم الحديث لكنه لا يحتج بما يتفرد به من الاحاديث في الاحكام ويشترط في ذلك موافقة غيره واما بالنسبة للعلة المتنية ان العمل على خلافه ان العمل على خلافه والدليل على ذلك ما رواه الامام الشافعي في كتابه الام من حديث ابن ابي عثمان قال قدم المشركون ليفكوا اسراهم فاقف باتوا في المسجد ومنهم جبير بن مطعم قال جبير وكنت اسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة يعني انهم يجلسون في ناحية المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي وهؤلاء اذا لم يحل المسجد للجنب فلا يحل للكافر من باب اولى لانهم لا يرون مشروعية الغسل من الجنابة قطعا الامر الثاني ومخالف لما عليه اجماع الصحابة اجماع الصحابة من جواز مكث الجنب اذا توضأ وظاهر القرآن في عبوره وظاهر القرآن في عبوره. وذلك ان انه قد روى الامام احمد وسعيد ابن منصور في كتابه السنن من حديث هشام بن سعد عن زيد عن عطا زيد بن اسلم عن عطاء انه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد ويجنبون اذا توضأوا يعني انهم تقع منهم الجنابة ويخرجون ويتوضأون ويرجعون ان الوضوء يكفي في هذا مع بقاء الجنابة عليهم ما بقاء الجنابة عليه كذلك ايضا اهل الصفة كانوا يبيتون ويبقون ليلا ونهارا في المسجد وفيهم رجال وفيهم نساء وهذا يغلب على الظن وقوع المحظور منهم على قول من منع كذلك ايضا في مبيت عبد الله ابن عمر في المسجد وكان رجلا اعزب كما جاء في الصحيح وهذا يدل على نكارة هذا الحديث ولو كان المتن مستقيما لاحتمل واغتفر الجهالة في رواية جسرة لهذا الحديث لو كان المتن مستقيم ولم يخالف العمل لاحتمل القبول ولو كان في جسرة شيء من الجهالة لماذا؟ لانها تروي عن عائشة لانها تروي عن عائشة ورواية النساء عن بعضهن ما كان ذلك على الستر محتمل ما استقام المتن خاصة في الطبقة الاولى طبقة الاولى ومجاهيل النساء في ابواب الرواية خير من مجاهير الرجال ليس لحقوق المرأة وانما لان رواية المرأة نادرة ومعرفتها شاق الان الرجل يجاوره جاره عشر سنين وعشرين سنة ولا يستطيع ان يحكم على اهله بالصدق او الكذب في الرواية ولكنه يستطيع ان يحكم على الرجل لعام او عامين ونحو ذلك. لماذا؟ لان الاصل بالنساء الستر فيغتفر ذلك في حال استقامة المتن في حال استقامة المتن ووجد في ذلك قرينة من هذه القرائن ما تقدم على انس قرينة تجعلنا نغتفل رواية المرأة كأن تروي عن امرأة كعن عائشة ان يكون المتن مختص باحكامهن. تقدم معنا حديث الهرة حديث الهرة والنبي عليه الصلاة والسلام انها من الطوافين عليكم لانها تشرب من الاناء. شأن البيت يتعلق بالرجل ولا بالمرأة الاواني وما الاواني وطهارتها تتعلق بمن بالمرأة غالبا فحينما تتفرد به امرأة عن امرأة هذا الامر فيه الامر فيه اهون اهون من ان تتحدث بامر يخص العامة او يخص الرجال فان هذا يكون في مقابله على ما على مع النكارة كذلك اذا روى عنها الثقة اذا روى عنها ثقة فهذا من علامات الاغتفار وكذلك ايضا ان تكون من طبقات اولى وايضا ان تكون من اهل المدينة ومكة وذلك ان الكذب في مكة والمدينة في زمن التابعين معدوم في زمن التابعين معدوم وفي وفي غيرها بقية البلدان مشهور معروف ثم وجد الكذب بعد ذلك في زمن التابعين بدأ يزيد ثم حتى الاصل في الناس الاحتراس الاصل الاحتراز والاحتياط وهذا وهذا امر معلوم مستفيض ويكفي ان البدعة في مكة والمدينة ما نشأت الا الا متأخرة جدا وكانت في في جملة من البلدان مبكرة ايضا بهذا القدر نكتفي وان كان ثمن سؤال بلرحمن نعم ممكن يقول هل نربط الاغتسال بالجمعة بوجود الرائحة ام لا نقول ان كثيرا من الاحكام الشرعية تشرع لعلة وقد تزول هذه العلة فينبغي ان نتعبد بهذا العمل لكن لو زالت هذه العلة يكون الحكم اخف يكون الحكم اخف ولكن ربط ذلك بالعلة على سبيل الدوام والغاء الحكم الشرعي باطلاق هذا لا ينبغي ان يقال به باطلاق فساد مسائل ولكن قد يعلق ببعض المسائل ونحو ذلك كذلك ايضا فان بعض الناس لا يدرك رائحته بنفسه وانما يدركه من حوله لهذا قد يكون الانسان ليس لي رائحة ولهذا نغلق الباب ونقول اغتسلوا كل جمعة اليس فيها الاحتياط نعم لا الامر بالاغتسال. هو في الصحيح وفي الصحيح نعم لا حديث ابن عمر قلنا انه موقوف حديث ابن عمر موقوف وحديث البراء ذكر الالبان فيه غلط وهم ولا ينبغي ان تكون اخطاء الرواة يعبد بعضها بعضا فهي اخطأ ولا ولا نقبلها وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد