الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اول حديث في هذا اليوم هو حديث ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي وغيرهم من حديث عمرو ابن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد الخدري وهذا الحديث قد اختلف في وصله وارساله رواه جماعة من الحفاظ رواه سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وغيرهم عن عمرو به مرسلا ولم يذكروا ابا سعيد الخدري عليه رضوان الله وقد رواه غيرهم فرواه عبدالعزيز بن محمد الدراوردي وحماد ابن سلمة ومحمد ابن اسحاق وغيرهم يروونه عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن ابيه سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوه فجعلوه موصولا والصواب في ذلك الارسال وهذا من وجوه اولها ان هذا الحديث قد ارسله الائمة من الحفاظ كسفيان ابن عيينة والثوري وكذلك من رواه موصولا قد جاء عنه من طرق اخرى الارسال فجاء الارسال عن عبدالعزيز ابن محمد الدرعوردي وحماد ابن سلمة وكذلك محمد ابن اسحاق فوافقوا فيه السفيانين وعلى هذا ترجيح الحفاظ فقد رجح ذلك الترمذي والنسائي والدار قطني وغيرهم وهو الصواب تم تقاريرها ايضا تؤيد عدم ثبوت الوصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في المتن وذلك ان الحمام لا يعرف في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما عرف بعد ذلك ولم يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حماما قط وما كان ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا له ولا لاصحابه وهذا يدل على ان الحكم اذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء لم يكن في عصره ان ذلك اللفظ اما ان يكون بالمعنى او ان ذلك الحديث خطأ يعني لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما وهم وغلط وهذا هو ظاهر في هذا الحديث وقد جاء في حديث اخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحمام جاء هذا من حديث من حديث زيد ابن جبيرة عن داوود ابن حصين عن نافع عن عبد الله ابن عمر ووقع في هذا الحديث اختلاف على نافع تارة يجعل من حديث عبد الله ابن عمر عن رسول الله وتارة يجعل من حديث عبد الله ابن عمر عن عمر فرواه عبدالله بن صالح ابو صالح كاتب الليث عن الليث ابن سعد عن عبدالله ابن عمر العمري عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن عمر فجعله من مسند عمر والصواب انه من مسند عبد الله ابن عمر والحديث في كلا الطريقين اي نواهي كما نص على ذلك غير واحد من الحفاظ كابي حاتم وغيره وهذا الحديث حديث عبد الله ابن عمر فيه النهي عن الصلاة في سبعة مواضع وذكر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمام وهو ضعيف بالوجهين. الوجه الاول الذي تفرد بروايته زيد ابن جبيرة عن داوود ابن الحصين وزيد ابن جبيرة ضعيف حديث بل هو مطروح واما الطريق الثانية وهي التي يرويها عبد الله بن صالح عن الليث عن عبد الله ابن عمر العمري النافع عن ابن عمر عن عمر فيها علل اول هذه العلل عبد الله ابن عمر العمري وهو ضعيف ثانيها عبد الله بن صالح كاتب الليل وهو ضعيف وهو ضعيف ايضا وكما تقدم فان الحديث على ترجيح الطريق الاولى او الثانية فهو معلول فهو معلول بالوجهين وجاء الحديث ايضا من وجوه اخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير حديث عبدالله من غير حديث عبدالله ابن عمر ولا يصح منها شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في هذا عن عبد الله ابن عباس من حديث عبد الله ابن طاووس عن ابيه عن عبد الله ابن عباس وجاء مرسلا من حديث عبد الله بن طاووس عن ابيه طاووس بن كيسان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب كما رواه البزار في كتابه المسند وهذا الحديث اعني حديث ابي سعيد الخدري مع نكارة متنه فاننا اذا اردنا ان ننظر في الاحاديث التي وردت والاثار في احكام الحمام نجد ان الحمام لم يأتي في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه يثبت لا قولا ولا فعلا كذلك ايضا لا في كلام العلية ايضا من الصحابة كابي بكر كابي بكر وعمر. مما يدل على ان الحمام وكذلك احكامه ان ذلك من الامور الحادثة التي نشأت بعد اتساع رقعة بعد اتساع رقعة الاسلام وهذا من القرائن التي ينبغي ان تفهم وتضبط ان الالفاظ التي تأتي في كلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعلم ان هذه اللفظة لم تأتي في سياق الفاظ النبي عليه الصلاة والسلام في المواضع الاخرى فهذا من علامات الاعلال. كذلك ايضا اذا ورد ذكر ذكر شيء بحديث من الاحاديث وهذا الشيء لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من علامات الضعف من ذلك الاحاديث التي يرد فيها ذكر الارز والارز لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما كان بعد ذلك في متأخر الصحابة عليهم رضوان الله فوجدوه في الفتوحات كما جاء في بعض كتب التاريخ وعلى هذا ما يأتي في بعظ الالفاظ في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر زكاة الفطر وذكر الارز فيها ليس بمحفوظ وهذا وهذا يشيرنا او يجعلنا نتكلم على قضية مهمة وهي مسائل العلل ان الناقد في ابواب العلل ينبغي له وان يكون من اهل الاحاطة باحوال الزمن الاول في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك وكذلك صحابة فانه ان كان عالم بذلك استطاع ان ينقد ينقد الاحوال التي هم فيها ويأتي ربما اشارة الى شيء من ذلك باذن الله تعالى وان يكون من اهل المعرفة بالتاريخ من اهل المعرفة بالتاريخ. واذا كان من اهل المعرفة بالتاريخ عرف احوال النبي عليه الصلاة والسلام والمتغيرات في زمنه بكلام الصحابة وكذلك ايضا في وكذلك ايضا في افعالهم الحديث الثاني من احاديث اليوم حديث عبدالله بن عباس انه قال انهم يقولون ان رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ولكن هل مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل المائدة ام بعدها المائدة نزل فيها حكم الوضوء نزل فيها حكم الوضوء والطهارة فقال بعض من قال بعدم المسح على الخفين ان ما جاء في اية الوضوء فانه ناسخ للمسح على الخفين ويستدلون بهذا الحديث. ويستدلون بهذا الحديث حديث عبدالله بن عباس عليه رضوان الله جاء عنه من طرق متعددة جاء عنه من حديث عتاب ابن بشير عن خصيف عن سعيد بن جبير وعكرمة مولى عبد الله ابن عباس عن عبد الله ابن عباس بهذا الخبر وهذا الخبر معلول بعلل وذلك انه قد تفرد به من هذا الوجه خصيف وهو ضعيف الحديث. وكذلك قد اختلف فيه على خسيف فقد رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف ورواه عنه الامام احمد والبياقي وغيرهم عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن خصيف عن مقسم عن عبد الله ابن عباس فجعله من حديث مقسم عن عبد الله ابن عباس وفيه حينئذ علل اولها خصيف وقد تقدم الكلام عليه. ثانيها انه من حديث مقسم عن عبد الله ابن عباس ومقسم مضعف ايضا. فالحديث حينئذ ضعيف من هذه من هذه الوجوه من هذه الوجوه كلها وايضا من الوجوه التي يعل بها الحديث ان ما جاء في حديث عبد الله ابن عباس يشعر ان عبد الله ابن عباس يقول بعدم المسح على الخفين ويرويه عنه سعيد بن جبير. واذا اردنا ان ننظر في الفقه المروي عن عبد الله ابن عباس نجد انه يثبت عنه باصح الاسانيد القول بالمسح الخفين وذلك فيما رواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث فطر عن عطاء ابن ابي رباح ان رجلا قال هو ان عكرمة مولى عبد الله ابن عباس يحدث عن عبد الله ابن عباس ان الكتاب سبق الخفين. فقال كذب كذب عكرمة رأيت عبد الله ابن عباس يمسح على خفيه وعطاء ابن ابي رباح هو من اوثق من اوثق اصحاب اصحاب عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله. وبهذا نعلم ان ما جاء عن عبد الله ابن عباس في الاصح من ذلك انه يقول بالمثل الخفين وقد جاء عن عبد الله ابن عباس القول ايضا بعدم المسح من وجه اخر فلعله كان قولا له ثم رجع عنه فقد جاء عند ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث ضرار عن سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس بنحوه. حديث عبدالله ابن عباس بنحوه. وجاء حديث الحديث المرفوع عن عبد الله ابن عباس عند الامام احمد في كتابه المسند من حديث ابي عوانة عن عطا ابن السائب عن سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس بنحو لفظ مقسم عن عبد الله ابن عباس وبنحو اللفظ السابق الذي يرويه عكرمة عن عبد الله ابن عباس وهذا الحديث معلول ايضا بعلل اولها ان عطاء بن السائب الذي يرويه عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قد اختلط وتغير وهو في ذاته يهم ويغلط يهم ويغلط وقد روى عنه ابو عوانة كما نص على ذلك يحيى ابن معين قبل وبعد الاختلاط. مما ينبغي ان نحذر من حديثه. والراوي اذا اختلط ان يميز حديثه الذي قد وقع فيه اختلاط والذي لم يقع فيه اختلاط فيميز هذا عن هذا فيقبل ما حدث عنه قبل الاختلاط وما حدث عنه بعد الاختلاط لا يقبل. وثمة طبقة تلتبس عند النقد وهي التي تروي عنه قبل الاختلاط وبعده فهذه فيها فما وافق فيه الثقات فيقبل ويمر وما لم يوافق فيه الثقات فيرد. وهنا ابو عوانة قد روى عن عطا ابن السائب بعد الاختلاط وقبله مما يلزم معه الاحتراز والمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك انه كان يمسح على الخفين وقد استفاض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين في احاديث كثيرة وهذا الحديث لو جاء باسناد صحيح ولم يكن فيه راوي يغلط ويهب او اختلط فانه يجب رده للاحاديث المتكاثرة في المسح على الخفية فان بعد نزول اية اية المائدة وذلك انه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث المغيرة ابن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه كما في غزوة تبوك وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسى على خفيه في فتح مكة وفتح مكة كان بعد نزول نزول المائدة وجاء ايضا في حديث همام عن جرير انه وبال فتوضأ ومسح على خفيه فقيل له في ذلك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه قال الامش عن ابراهيم النخعي قال يعجبهم حديث جرير وذلك ان جرير انما اسلم بعد بعد نزول المائدة فهذا حسم في هذه القضية ويعل الحديث وهو اعلان صريح لحديث عبد الله ابن عباس لانه ذكر ان انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الخفين وثمة صرف لهذه العلة قد يقول بها البعض وهي ان الصحابي قد يروي الحديث عن غيره ومرسل الصحابي مقبول لكن نقول مدفوع بان جرير يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدفع يدفع ذلك ذلك التعليم. وايضا فان سعيد ابن جبير الذي يروي هذا الخبر وقد تقدم معنا ان من الاعلال انه يرى جواز المسح وسعيد بن جبير الذي يروي عن عبد الله ابن عباس جاء عنه القول بالمس بل جاء عنه انه مسح كما رواه البخاري من حديث علي بن هاشم عن ايوب ابن نجيح النجراني قال رأيت سعيد ابن جبير يمسح على خفيه. رواه البخاري في كتابه التاريخ وايوب النجيح نجراني وان كان لا يعرف الا انه كوفي والذي يروي عنه علي بن هاشم وهو فقيه كوفي وهو اعلم باحاديث الكوفي القرينة ايضا من قرائن الاعلان ورد حديث عبد الله بن عباس ايضا ان الذي يروى في الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرويه صحابي من الصحابة وهذا صحابي من الفقهاء ينبغي ان يعمل بحديثه اصحابه عبدالله بن عباس فقيه وفقه في ذلك شائع ذائع وله اصحاب كثر يروون عنه حديثه فلم يفت احد من اصحاب عبدالله ابن عباس بعدم المسح على الخفين بعدم المسح على الخفين وهذا من طرائن وهذا من قرائن رد الحديث المرفوع رد المرفوع وينبغي ان يعلم ايضا ان السلف الصالح من الصدر الاول وهذا اشرنا اليه مرارا انه في مسائل العلل ان الحديث المرفوع الذي يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعل به الموت فكيف اذا جاء مع موقوف مقطوع وهذا المقطوع هو عن ذات الصحابي او عن ذات التعابع الذي يروي عن ذلك الصحابي فعبدالله بن بس راوي الخبر جاء عنه ما يخالف المرفوع. وسعيد بن جبير الذي يروي عن عبد الله بن عباس هذا الحديث المرفوع جاء عنه ما يخالف ذلك. ما يخالف ذلك الحديث والعلماء يعلون حتى من التابعين يعلون الحديث المرفوع بالموقوف. والدليل على ذلك ما جاء عند العقيل في الضعفاء وهذه ينبغي ان تقيد هذه ينبغي ان تقيد ان العلل اعلال الاحاديث المرفوعة بالموقوفة كان نفس عند عند التابعين ذلك انه قد جاء عند العقيل في الضعفاء من حديث ابن ابي قريم انه قال اخرج لنا الليث ابن سعد كتابا جاءه من عبد الله ابن نافع مولى عبدالله بن عمر قال بلغني انك تحدث تحدث عن ابي نافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الصلاة في سبعة مواضع وذكر منها المقبرة والحمام والمجزرة ومعاطن الابل وفوق ظهر البيت الحرام قال جاء عن عبد الله ابن عمر روى نافع عن عبد الله ابن عمر انه صلى على رافع ابن خديج في المقبرة وهو امام المسلمين حينئذ هذا الحديث المرفوع الذي يرويه الليث ابن سعد وبلغ عبدالله بن نافع انه يرويه عن نافع عن عبد الله ابن عمر ما تقدم معنا من حديث عبد الله ابن عمر العمري عن نافع عن عبد الله ابن عمر على خلاف هل هو من حديث عبد الله ابن عمر او عن عمر ابن الخطاب اب برواية ابنه عنه هذا الحديث لم يكن ثمة اثبات عند عبد الله ابن نافع انه ليس من حديث عبد الله ابن عمر الا ان عبد الله ابن عمر خالف ذلك الحديث المرفوع واعل الحديث ايضا قال وقد حدثني ابي نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يدرك بعيره ويصلي اليه يعني كيف ينهى الصلاة عن معاصي الابل وهو وهو يبرك بعيره ويصلي اليه فاعل المرفوع بالموقوف وهذا اعلى شيء في هذه العلل في هذا الباب وهو اعلى شيء في هذه العلل يعني في مسألة اعلال المرفوع الموقوف الاعلان المرفوع بالموقوف. وهذا الحديث هو حديث الباب في مسألة المسح على الخفين. الحديث في ذلك جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن ان يقبل هذا الحديث ولو كان الاسناد مستقيما وتفرد به الراوي بل لو ثبت ان الذي يروي عن عطاء ابن السائب في هذا الحديث عن سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس الذي يروي عنه قد حدث عنه قبل اختلاطه وكان سماعه في ذلك سماعا صحيحا. لا نقبل لانه قد استفاض عن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم انه كان يمسح الخفين كما جاء في فتح مكة وفي غزوة تبوك وكذلك ايضا في حديث جرير ابن عبد الله البجري وغيرها من من الاحاديث وهذا نقطع به بعدم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ايضا طرق اخرى عن عبد الله ابن عباس فيها وفيها ضعف الحديث الثالث في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث المغيرة ابن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين لان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والجوربين وجاء في لفظ على الجوربين والنعلين. وجاء في لفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين هذا الحديث وهو حديث المغيرة ابن شعبة رواه الامام احمد في كتابه المسند ورواه ابو داوود والترمذي وكذلك ايضا النسائي وبن ماجه من حديث ابي قيس عبدالرحمن بن تروان عن هزيل ابن شرحبيل عن المغيرة ابن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث المغيرة ابن شعبة حديث مشهور في وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث تفرد به ابو قيس عبدالرحمن عن هزيل ابن شرحبيل عن المغيرة ابن شعبة وهذا تفرد ظاهره الحسن والجودة. وذلك ان الرواة ممن وثقهم العلماء فابو قيس وسقى غير واحد من العلماء وهو صالح ومستقيم الحديث. كذلك كذلك ايضا. والمغيرة والصحابي الجليل المعروف ولا مجالا للمطعن ولا لتوهيبه. ولكن هذا الحديث معلول بعلل. اولها ان هذا الحديث تفرد به ابو قيس عن سائر من يروي هذا الحديث عن المغيرة ابن شعبة. قد يقول قائل لماذا هذا الحديث عل بابي قيس؟ عبدالرحمن ولم يعل به يزيل الذي يرويه يرويه عن المغيرة بن شعبة ومن جهة الحقيقة الذي خالف في هذه الطبقة هو هزيل ابن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة اما ابو قيس فقد جاء بعد ذلك نقول ان العلماء في ابواب الاعلال بالتفرد ينظرون الى الراوي الذي يقع منه الوهم والغلط الذي يقع منه الوهم والغلط فاذا جاء منه الوهم والغلط اكثر من غيره الحقوا الوهم به ولو كان متأخرا ولو كان متأخرا والاليق ان ان تلحق المخالفة بالطبقة التي التي سبق ذلك الراوي. لوجود احتمال ان يكون ذلك الراوي الذي يرويه عن المغيرة قد رواه على وجهه والذي يرويه عن ذلك الراوي الذي رواه عن المغيرة وهو ابو قيس قد رواه على غير وجهه فتفرد بروايته من هذا الوجه. اذا اردنا ان ننظر لحديث المغيرة بن شعبة وجدنا ان الرواة قد رووه من سائر البلدان من اهل المدينة والكوفة والبصرة والشام وغيرها كلهم وهو عن المغيرة بن شعبة ولم يذكروا ولم يذكروا الجوارب ولم يذكروا الجوارب فيه. الجوارب يعني ما يستر القدمين من الاقمشة من الاقمشة. واما الخفاف فهي من الجلود رواه عن المغيرة ابن شعبة جماعة رواه عروة ابن المغيرة ابن شعبة. ورواه حمزة ابن المغيرة ابن شعبة ورواه مسروق ابن الاجدع عن المغيرة بن شعبة ورواه كذلك محمد ابن سيرين عن المغيرة ابن شعبة وكذلك رواه مسلم ابن صبيح عن المغيرة ابن شعبة ورواه كذلك الاسود ابن هلال عن المغيرة ابن شعبة وكذلك رواه ابو سفيان عن المغيرة ابن شعبة ورواه خلق من سائر البلدان عن المغيرة بن شعبة كقتادة عن المغيرة والحسن البصري عن المغيرة وغيرهم كلهم يروونه عن المغيرة بشعبة لا يذكرون فيه لا يذكرون فيه الجوارب. لا يذكرون فيه الجوارب وانما يذكرون فيها الخفاف ولكن هذا الحديث قد جاء عند الاسماعيلي في كتابه المعجم من حديث يزيد ابن هارون عن داوود ابن ابي هند عن ابي العالية رفيع ابن مهران عن فضالة ابن عمرو الزهراني عن المغيرة ابن شعبة وذكر الجوارب فيه. وهذا الحديث الذي اخرجه اسماعيل في كتابه المعجم وهم وغلط وقد وهم الراوي في متنه ومحتمل ان يكون الذي وهم في ذلك هو فضائله ابن عمرو الذي يرويه عن المغيرة وذلك انه مقل للحديث قد وثقه بعضهم كالعجل وابن حبان وغيره. ويحتمل ان يكون ممن ممن جاء بعده وذلك ان هذا الحديث قد رواه الطبراني في كتابه المعجم من حديث داوود ابن ابي هند عن ابي العالية رفيع بن مهران عن فضالة بن عمرو الزهراني عن المغيرة ولم يذكر الجوارب وذكر الخفاف من ذات الطريق وثمة قرينة من من قرائن الاعلال هنا ان الطبقة التي يكون فيها الاسماعيلي فيروي في معجمه. الغالب انه لا يتفرد بمسند صحيح. الغالب انه لا يتفرد بمسند صحيح وكلما تأخر المسند رواية زاد احتمال الغلط الغلط في مرويه زاد احتمال الغلط في مرويه والسبب في ذلك ان السنة قد دونت السنة قد دونت والاسماعيلي هو في القرن الرابع والقرن الرابع زمن متأخر جدا عن زمن التدوين لان زمن التدوين كان في القرن الثاني واستكمل في القرن ثالث ولم يبقى منه من السنة التي تحتاج اليها الامة اصولا وفروعا الا وقد دون دونه الائمة وحرصوا عليه. وحين ما يتأخر احد المستفيدين ممن جاء بعد ذلك من الائمة فان الائمة يتحفظون في مثل هذا. لهذا ينبغي ان نعلم ان ما كان بعد عصر التدوين من المسانيد والمعاجم وكذلك السنن ينبغي الا يلتفت عما تتفرد عما تتفرد به من الاحاديث كالاسماعيل هذا في معجمه وغيره. وهذا الحديث حديث المغيرة في تفرد ابي قيس بعين ابن شرحبيل عن المغيرة ابن شعبة انما حملنا فيه ابا قيس لانه اكثر خطأ من ابن شرحبيل ظاهر كلام علي بالمدينة انه يحمل هزيل في هذا الحديث كما جاء كما جاء عنه في كتابه في العلل انه قال رواه اهل المدينة واهل الكوفة واهل البصرة ولا يذكرون فيه الخفاف ولا يذكرون فيه الجوارب وتفرد به ابن شرحبيل عن المغيرة ولكن الامام مسلم رحمه الله قال في كتابه التمييز قال انما حملناه حملناه ابا قيس عبدالرحمن بن ثروان لانه اكثر خطأ من ابني يشرح به لهذا ينبغي لطالب العلم في ابواب العلل اذا وقف على اسناد وفيه علة ولم يترجح لديه موضع العلة اني اصبر الرواة وان ينظر في ايهم اكثر غلطا ولو كان متأخر والقرينة تلحق بالمخالف وهذا من مواضع الخلاف واكثر الائمة على اعلال هذا الخبر. بل ان الائمة المتقدمين يكادون يطبقون على ضعف هذا الحديث وهو حديث المغيرة في ذكر الجوارب نص على نكرته عبدالرحمن بن مهدي وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان كما نص على ذلك البخاري في كتابه التاريخ واعله ابو حاتم واحمد بن حنبل واعله كذلك ايظا البخاري والنسائي وابو داوود والدار قطني وجماعة ومال الى تصحيحه غير واحد من الائمة من المتأخرين واول من حكي عنه التصحيح لهذا الحديث هو الترمذي رحمه الله في كتابه السنن في بعض المواضع يحسن في بعض النسخ وفي بعضها يقول حسن حسن صحيح والحديث هذا حديث المغيرة في ذكر في ذكر الجوانب حديث منكر للعلة الاسنادية التي تقدمت في المخالفة وللعلة الاخرى ايضا ان الجوارب لم تكن معروفة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما المعروف الخفاف ولم يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم جوربا قط وما كان ذلك ايضا للصحابة في حياته امرا معروفا ولهذا لم يأتي فيه قول ولا فعل لا عن ابي بكر ولا عن عمر واعلى ما جاء في ذلك عن علي ابن ابي طالب عن علي ابن ابي طالب وذلك انهم لا يجدون من الاقمشة والصوف والقطن ما يكسون به اجسادهم فضلا عن ان يضعوه على اقدامه فضلا ان يضعوه على اقدامهم وانما يضعون الجلود وانما يضعون الجلود على اقدامهم. وانما في وضع الخفاف يكون ذلك لما وسع الله عز وجل على المسلمين وذلك ان الخفاف تتشقق تشققا سريعا اكثر ان الجوارب تتشقق تشققا سريعا اكثر من الخفاف فلم يكونوا يلبسونها. وكانوا احوج الى الى ستر الى الى ستر عوراتهم واجسادهم بالصوف والقطن وغير ذلك باكثر من حاجتهم الى الى ستر الاقدام. وهذا من وجوه النكارة في هذا في هذا الحديث وهذا او هذه المسألة ما جاء في هذا الحديث في مسألة الجوارب جاء في ذلك عن جماعة عن تسعة من الصحابة بل قد جاء عن عشرة كما نص على ذلك غير واحد فكما نسبوا الى اليهم غير واحد الامام احمد والترمذي وابن المنذر وابن عبدالبر وغيرهم جاء هذا عن علي ابن ابي طالب وانس بن مالك وعبدالله بن عمر وابي امامة وبلال وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا في المسح على على جوارب عن جماعة من السلف جاء عن سعيد وعن الحسن وعطا وغيرهم فهو الذي عليه وهو الذي عليه العمل على خلاف في بعض هذه المسائل عن عند بعض الفقهاء كما جاء عن ابي حنيفة انه لا يجوز المسح على على الجوارب الا اذا كان الاسفل من الجلد وما جاء ايضا في بعض الاقوال المنسوبة عن الامام مالك رحمه الله في هذه في هذه المسألة الموقوفات هل تقوي المرفوع ام لا؟ نقول لو كان الحديث المرفوع فردا ولم يخالف فيه الراوي من وجوه اخر لامكن لامكنت التقوية لو كان حديث المغيرة لم يرد الا من حديث ابي قيس علمني اشراحبيل ان المغيرة بن شعبة فقط ولم تقع هذه المخالفة العريضة في مخالفة سائر الرواة لامكن ان نقول ان الموقوفات تعضد المرفوع ولكن هذه الوفرة والكثرة المتكاثرة من الرواة عن المغيرة ابن شعبة في عدم ذكر الجوارب دليل على عدم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام عبدالرحمن من الذي رواه عن المغيرة؟ نريد ثلاثة ممن رواه ولم يذكر ولم يذكر الجوارب انس الاخ سلطان اه هذا من من قرائن الهلال. من القرائن في هذا ان الحديث قد رواه عنه جماعة في سائر البلدان. وهذا يشير الى ان الحديث اخذ اذا عنه في مجالس متعددة وفي ازمنة متفاوتة واذا كان كذلك لم يروه الا لم يروه الا الا على وجه الا على وجه واحد. الا على وجه الا على وجه واحد الحديث الرابع نعم لا ليست معروفة كل القرائن تقول انها ليست معروفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ممكن قل اذا بالتفرد لا يقبل لانه لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم قرينا نعم نعم وجاء من طريق البقية ايضا لا لانه رواه جماعة عن داوود ابن ابي هند رواه خالد ويزيد ابن هارون فلا يمكن ان يحمل الا بن داوود فما بعد واقربهم فضالة اقربهم الى هذا فضالة. الراوي قد يروي الحديث حسب فهمه او حسب الحاجة لديه الحاجة لديه فيقول النبي عليه الصلاة والسلام كما يتلفظ احيانا بعض العامة يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح على الشراب اليس هذا تجوز لكنه من جهة المعنى والمؤدى صحيح فاذا نقل على هذا اللفظ النقاد يعلون الحديث لا يتكلمون عن الحكم على المنقول يعلون هذا الحديث بهذا اللفظ وهذا ينبغي ان يؤخذ بالاعتبار ان الراوي ربما يروي الحديث بالمعنى عن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم الحديث الرابع تفرد في يقول هل كان هل كان فقيها في تفرده في هذا الحديث نقول لديه شيء من الفقه ولو كان مدني لامكن لامكن القبول ولكنه ليس كذلك ولكنه ليس ليس كذلك وانما وانما هو كوفي والحديث الرابع حديث ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين هذا الحديث رواه ابن ماجه من حديث عيسى بن سنان الحنفي عن عبدالرحمن ابن الضحاك عن ابي موسى وعيسى بن سنان الحنفي ضعيف الحديث وفي اسناده انقطاع فمن رواه عن ابي موسى لم يسمعه لم يسمعه منه ومن رواه عن ابي موسى الاشعري لم يسمعه لم يسمعه منه وهو حديث منكر ايضا من جهة المتن للعلة السابقة التي تقدمت معنا في حديث المغيرة ابن شعبة بن شعبة ايضا الحديث الخامس في هذا حديث ثوبان ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا شكوا اليه البرد فامرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخين هذا الحديث يرويه راشد ابن سعد عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تكلم فيه العلماء من جهة متنه ومن جهة اسناده. اما من جهة الاسناد فانه يرويه راشد بن سعد عن ثوبان واختلف في سماعه منه اكثر العلماء على عدم سماعه نص على ذلك الامام احمد وابو حاتم والحرب وغيرهم واما البخاري في كتابه التاريخ فانه قال سمع من ثوبان سمع سمع من ثوبان وهذا في اشارة الى ان هذه ان السماع في المروي او المذكور في كلام البخاري في كتابه التاريخ الى مسألة مهمة اشارة الى مسألة مهمة وهي ان ما يذكره البخاري من سماع في كتابه التاريخ هل يريد بذلك السماع الحقيقي ام يريد بذلك لا انه جاء في رواية النص بالسماع سواء ثبت او لم يثبت التحديث بالسماع وهذه نقطة ينبغي ان ينتبه لها بعض طلبة العلم ينسب قول ما جاء في او ما جاء في كتاب البخاري في التاريخ وغيره ان فلانا سمع من فلان ليحمله على الاطلاق بجميع المواضع ان البخاري يثبت السماع يثبت السماع احيانا البخاري يحكي انه جاء في بعض الاسانيد السماع يحكي انه جاء في بعض الاسانيد السماع ومثل هذا هل نتعامل على ان المثبت مقدم على النافي الذي ينفي هذا هو الامام احمد وابو حاتم الحربي وغيره والبخاري يثبت ذلك وكلهم لم يعاصر ذلك الزمن وراشد بن سعد يمكن ان يسمع من ثوبان من جهة الامكان ممكن فقد ادركه وعاصره وامكن لقاءه كذلك ولكن هل سمع منه حديثه ام لا هذا محل خلاف الارجح في ذلك عدم السماع فان الامام احمد ادرى من البخاري في هذا الباب خاصة في احاديث في احاديث العراقيين والشاميين خاصة باحاديث العراقيين والشاميين والبخاري مختص في هذا الباب على غيره او يمتاز على غيره بمعرفة الانقطاع في احاديث الخراسانيين وما في نحوها وعند الخلاف في الغالب مع الامام احمد ابن حنبل كهذه المواضع فان قول الامام احمد يقدم فان قول الامام احمد يقدم في مثل هذه المسألة. كذلك ايضا من جهة المتن فان التساخين ليست الجوارب بل هي كلمة عامة تطلق على ما يضعه الانسان على قدمه ما يضعه الانسان على قدمه سواء كان جوربا او كان خفا اذا كان يتدفى به من البرد ولهذا جاء في هذا الحديث انهم شكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدونه من البرد فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمزحوا على التساخيل يعني مقابلة لمسألة البرد فما يدفي القدم. والاقرب الذي يدفي القدم الجلد اكثر اكثر من الجوارح اذا اردنا ان نصرفها سنصرفها الى الى الخفاف اكثر من الجوارب. وان كان كل ما يوضع القدم يسمى بالتساخين فهذا لفظة عامة ومثل هذه الالفاظ يرجع بها الى ما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا المسألة وهي اذا قلنا ان السلف من الصحابة والتابعين يكادون يطبقون على جواز المسح على على الجوارب فلماذا النظر في اعلال هذه الالفاظ؟ الاعلال هذه الالفاظ نقول اولا لان ثمة خلاف عند بعض الفقهاء في المسح على الجوارب ممن جاء بعد الصدر الاول كذلك ايضا الخلاف يقوى في بعض الجوارب. الخلاف يقوى في بعض الجوارب. خاصة في زمننا اذا ثبت في ذلك النص فان هذا يحسم المسألة الجوارب كالجوارب الشفافة التي يلبسها تلبسها النسا او يلبسها بعض الرجال في الصيف الحر ونحو ذلك فان اذا قلنا بثبوت الدليل في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوى القول بالجواز ويضعف القول بالمنع يضعف القول القول بالمنع. واذا اثبتنا الدليل في ذلك لهذا نبين ضعف الدليل ونبين ايضا مسألة المسألة في هذا في عمل الصحابة وان هذه المسألة جاءت في زمن الصحابة فقاسوها ولم يثبت في ذلك شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اه نكتفي بهذا القدر ان كان ثمة سؤال نعم ان شاء الله يمسح على الجوارب سواء كانت شفافة او سميكة النعلين هل المراد بالنعل بما جاء في بعظ روايات المغيرة المراد بذلك الخفين ام هي النعال المعروفة الاصل في اطلاق النعلين ان النعل تخالف الخف ان النعل تخالف الخف طبعا تكون سبتية او تكون مثلا من الصندل ونحو ذلك لكن قد تكون النعل على الخف قد تكون النعل على الخف في المسير الشديد اذا اراد الانسان ان يسير لا ينشأ على الخف وانما يمشي على النعل وانما يمشي يمشي على النعل واذا مسح على نعله وتحتها خف يقال مسح على نعله كما يمسح الان بعض الناس على ما يسمى بالجزم نادر يمسح عليها وتحتها الجورب او تحتها الخف يقال مسح على جزمته. ومن جهة الحقيقة لان تحتها تحت قفوا تحتها جورب نعم يقول اذا كانت لا تغطي كافة القدم. نقول الجورب والخف يجب ان يغطي موضع الغسل والا يظهر من موضع الغسل شيء فاذا ظهر شيء لم يجز المسح اما الظهور اليسير من موضع الغسل كالمخروقة اليسيرة ثقوب تحملها القدم وتسمى خف ومثلها يلبس وينزع فالمسح عليها جائز لانه بذل لانه بدل عن الغسل المسح بذل عن الغسل وانما احتجنا الى المسح لان العضو مغطى واذا لم يكن مغطى وجب الغسل اولى من المسح. نعم هي مشقة النزع هي مشقة مشقة النزع وقد يدخل في هذا الاذى ولو سهل النزع هل هذا مثل البرد انه ينزع ثم يغسل ثم يدخل ان هذا يتأذى منه الانسان. نعم ذكرنا انه يجوز المسح على الذي فيه شقوق يسيرة نعم يأتي ان شاء الله يأتي الكلام على الاحاديث الواردة في النعلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد