فقال عمر عمك افقه منك يريد بهذا سعد اذا كان اذا كان عبد الله بن عمر يحترز في المسح على الخفين وهي تغطي القدم كاملا هل يعقل ان يمسح على النعلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. اول احاديث اليوم هو حديث اوس ابن ابي اوس عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه توضأ ومسح على نعليه هذا الحديث قد رواه الامام احمد في كتابه المسند والطبراني في كتابه المعجم الكبير من حديث حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن اوس بن ابي اوس عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تابع حمادا عليه شريك كما رواه احمد ايضا في كتابه المسند وهذا الحديث معلول بعلل اول هذه العلل لان هذا الحديث وقع في اسناده اضطراب تارة يذكر من حديث اوس ابن ابي اوس وتارة يذكر من حديث اوس عن ابيه فيكون تارة من مسند ابي اوس وتارة من مسند قد جاء عند محمد ابن يوسف في كتاب الاثار ان عبد الله بن عمر وسعد بن ابي وقاص اختلفا عند عمر بالمسح على الخفين فقال سعد بالمسح وقال عبد الله بن عمر لا يعجبني اوس وهو ابنه ووقع فيه اضطراب اخر ايضا ان هذا الحديث جاء من حديثه على ابن عطاء العامري تارة يروى عن ابيه وتارة يرويه يعلم ان عطا عن اوس وقد اختلف في هذا الحديث في الترجيح بين الوجهين هل هو من حديث يعلى بن عطا عن ابيه او من حديث يعلى ابن عطا عن اوس وهذا مما وقع فيه الاضطراب وقد اعله غير واحد من الحفاظ بالاضطراب في الاسناد والاسناد لقلنا بانه جاء بالوجهين وهذا القول ضعيف فان الحديث منكر والاسناد ضعيف وذلك ان الاسناد اذا قلنا ان يعلى بن عطى يرويه يرويه عن ابيه فابوه لا يعرف واذا قلنا انه لا يرويه عن ابيه وانما يرويه عن اوس فيعلى لم يسمعه من اوس كما نص على ذلك غير واحد من الحفاظ بل قيل انه لم يدركه اصلا وعلى هذا نعلم ان الحديث ضعيف على الوجهين كذلك فان هذا الحديث في نكارة مثله انه ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على نعليه ويظهر من هذا الحديث انه لم يكن عليه لم يكن على رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ان عليه شيء لا من خف ولا غيره وهذا مخالف لكثير من الاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشديد اهمية الانقاء وكذلك بالنهي عن ترك الاعقاب والتشديد في ذلك وكذلك النهي عن ترك ولو لمعة وقد تقدم معنا الاشارة الى شيء من هذا ومعلوم ان المسح على النعلين يفوت شيئا ظاهرا واكثر القدم يظهر في النعال وعلى هذا نقول ان الحديث وعلى هذا نقول ان الحديث الوارد في ذلك في ذلك ضعيف الحديث الثاني حديث عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله انه توضأ وعليه نعلاه فمسح عليهما وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الحديث رواه البزار في كتابه في كتابه المسند من حديث روح ابن عبادة عن ابن ابي ذئب عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد توبع عليه روح في روايته عن ابن ابي ذيب رواه ابن ابي فديك عن ابن ابي ذئب عن نافع عن عبد الله ابن عمر وذكر مسح النعلين منكر في خبر عبد الله ابن عمر هذا وقد تفرد باخراجه من هذا الوجه البزار في كتابه المسند والطحاوي في شرح معاني الاثار والبزار لا يخرج في كتابه المسند مما يتفرد به الا ما كان غريبا من جهة الاسناد ومنكرا من جهة المتن في الاغلب ولهذا قد اعله اعله البزار في كتابه المسند فقال لم يروه لم يروه عن ابن ابي ذئب الا روح وروح قد توبع عليه على الصحيح كما رواه الطحاوي في شرح معاني الاثار من حديث ابن ابي فديك عن ابن ابي ذئب بهذا الحديث وانما قلنا بنكارة هذا الحديث وعدم ثبوته مع كون رواة الخبر في ظاهرهم ثقات الا اننا نقول بنكارة هذا الحديث من وجوه عدة اولها ان حديث عبد الله ابن عمر في ذكره وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم اصله في الصحيح اصله اصله في الصحيح من حديث عبيد بن جريج عن عبد الله ابن عمر ولم يذكر المسح على النعلين وانما ذكر غسل القدمين وجاء الحديث حديث عبد الله ابن عمر من وجه اخر فيه مسح النعلين كما رواه البيهقي في كتابه السنن من حديث محمد بن عجلان عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج عن عبدالله بن عمر انه مسح على نعليه وهذه الزيادة في المسح على النعلين في حديث عبد الله ابن عمر منكرا فقد رواه الامام مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج عن عبد الله بن عمر ولم يذكر المسح على النعلين وانما ذكر غسل القدمين ومن وجوه النكارة ايضا ان عبد الله ابن عمر كان يحترز ويحتاظ في المسح على الخفين فكيف لا يحترز من المسح على النعلين تقدم معنا هذا ام لا تقدم نعم تقدم ولكن نسيت تقدم معنا ان عبد الله بن عمر كان يحترز وذلك في خلافه مع سعد ابن ابي وقاص عند عمر ابن الخطاب فقال عمك افقه منك تقدم معنا هذا ام لا تقدم قدم معنا واشرنا اليه اليه تبعا في حديث عبدالله ابن عباس ترنا اليه تبعا في حديث عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله وهذا الحديث يعقل لا يمكن ايظا ان عبد الله ابن عمر في وضوئه يتشدد وضوءه يتشدد ويغسل ما لا يغسل عادة فانه كان عليه رضوان الله يضع الماء في عينيه اذا اغتسل وربما غسل يديه الى ابطيه وربما غسل يديه الى ابطيه فهو يحترز في هذا روى ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله انه كان اذا اغتسل وضع الماء في عينيه وضع الماء في عينيه وهذا اشارة الى تجدده فيما لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه فعل وانما من باب الاستدلال بالعمومات بوجوب الانقاء بوجوب الانقاء وجاء عند ابن ابي شيبة من حديث العمري عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يتوضأ ويغسل يديه الى ابطيه وهذا اذا كان يحتاط في غير المغسول فكيف يمسح المغسول ما ثبت فيه الدليل؟ مما مما ثبت فيه الدليل وهذا امارة امارة على الاعلال ونكرها في الحديث المروي فيه وقد تقدم معنا الاشارة مرارا الى ان الحديث المرفوع ينظر فيه الى فقه الرواة ينظر فيه الى فقه الرواد فربما خالفوا مضمونه فيعاد الحديث بذلك فيعل الحديث الحديث بذلك كذلك فان رواية سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن عبيد ابن جريج عن عبد الله ابن عمر بذكر مسح النعلين قد خالف فيها محمد بن عجلان قال فيها من هو اوثق منه وهو الامام مالك فالامام مالك روى هذا الحديث عن سعيد وما ذكر مسح النعلين وانما ذكر غسل القدمين وغسل القدمين وربما كان ما يأتي بهذه الاخبار عن عبد الله ابن عمر وغيره في مسح النعلين كان ذلك على سبيل الاحتياط كان ذلك على سبيل الاحتياط بعد غسل القدم بعد غسل القدم وذلك ان الانسان يغسل قدمه ثم يلبس النعل فربما صلى بها فربما صلى بها. وهذا نقول به على سبيل التجوز في حال عدم رد الحديث من جهة الاسناد ولا من جهة ولا من جهة المتن. والخبر المروي في ذلك عن عبد الله ابن عمر خبر منكر خبر منكر كما كما اشرنا اليه. من امارات نكارته هذا الحديث ان يتفرج باخراجه عن عبد الله ابن عمر البزار كذلك يرويه المتأخرون من المصنفين من الائمة المسندين كالبيهقي عليه رحمة الله البيهقي من المتأخرين من المسندين يعني ثمة طبقات بينه وبين بين اول المصنفين او متوسط المصنفين بالاسانيد فبين فهو يروي ويحدث عن الحاكم والحاكم يحدث عن الحاكم وربما يحدث عن سعدان ابن نصر. ويحدث ايضا بالاسانيد وبينه وبين الكتب وبالستة واسطتان وهذا وهذا يدل على انه جاء متأخرا وما كان من الكتب المصنفة في الاسانيد التي تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقع فيها تفرد بمعنى من المعاني فان ذلك لا يصح. وهذا مقيد واشرنا الى هذا الى جملة من المصنفات من تفردات البيهقي تفردات البزار تفردات الخطيب الحاكم كذلك الدار قطني وامثاله الطبراني في اخراجه للاحاديث بكتابه المعجم اصل اخراجه الغرائب يخرج في كتابه الغرائض لكن من جهة الاصل قد يعد من المتقدمين لان له اسانيد عالية فهو يروي مثلا عن عبد الرزاق شيخ احمد بينه وبينه واسطة بينه وبينه واسطة واحدة وهو ابراهيم الدبري والبخاري يروي عن عبد الرزاق وبينه وبينه واسطة واحدة وهذا يدل على ان لديه اسانيد عالية لديه اسانيد اسانيد عالية وانما نقول بذلك ان الائمة الاوائل الذين صنفوا وجابوا البلدان واوردوا الاصول من الاحاديث اوردوا الاصول من الاحاديث. من قرائن الاعلال ان اعلم الناس اعلم الناس بالمروي عن عبد الله ابن عمر وفقه مالك ممن وجد في هذه الاسانيد ومالك اذا لم يروي هذا اللفظ مع كون غير الامام مالك رواه دليل على ان الامام ما لك لا يحفظه عن عبد الله ابن عمر والا لضبطه. فهو ممن يعتني بفقه عبدالله ابن عمر اكثر من غيره وقد خالفه في ذلك محمد ابن عجلان وهو دونه بمراحل وهو دونه بمراحل. لهذا وجدنا في الاسناد ما لك بن انس والحديث المروي عن عبد الله ابن عمر على هذا نمسك بحديث مالك بن انس وندع غيره فيكون حينئذ اضبط الالفاظ التي تروى عن عبد الله ابن عمر في الاحاديث هي ما جاء عن ما لك ابني انس واضرابه ممن يعتنون بالحديث المروي المروي عن عبد الله ابن عمر سواء كان ذلك موقوفا او كان ذلك مرفوعا الامام ما لك يأخذ بقول عبد الله ابن عمر الموقوف فكيف اذا كان عن عبد الله ابن عمر مرفوعا؟ فهو اولى فهو اولى بالاخذ والظبط والظبط عنده الحديث الثالث في هذا حديث حذيفة ابن اليمان عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى شباطة قوم فبال قائما فتوضأ ومسح على نعليه ومسح على نعليه هذا الحديث رواه ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث جرير ابن حازم عن الاعمش عن ابي وائل عن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تفرد بهذه اللفظة عن الاعمش جرير والحفاظ من اصحاب الاعمش يذكرون الحديث ويذكرون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ تارة وتارة يقولون توظأ وغسل توضأ ومسح على خفيه اذا فذكر النعلين في حديث حذيفة من المفاريت التي يتفرد فيها فيها جرير وخالفه سائر اصحاب الاعمش رواه عن الاعمش جماعة كثر لم يذكرونا لم يذكرونا النعلين فيه رواه ابو معاوية وابو خيثمة وهشيم وغيرهم يروونه عن الاعمش عن ابي وائل عن حذيفة وليس فيه ذكر النعلين وذكر النعلين منكر ومن وجوه النكارة ايضا ان حديث حذيفة ابن اليمان اخرجه البخاري ومسلم من هذا الطريق من حديث الاعمش عن ابي وائل عن حذيفة ومع ذلك لم ومع ذلك لم يذكرا هذه اللفظة وتقدم معنا الاشارة الى ان ما اخرجه البخاري ومسلم ما اخرجه البخاري ومسلم من الاحاديث وكان فيه زيادة في خارج الصحيح لها صلة بالحكم ان هذه الزيادة غير محفوظة ان هذه الزيادة الزيادة غير محفوظة وهي مردودة وهذه الزيادة لها صلة في الحكم وهي المسألة على النعلين وهي متعلقة في ابواب الطهارة ولو كانت هذه المسألة خارج ابواب الطهارة واخرج البخاري ومسلم الحديث في الطهارة ولم يرده في ذلك الباب الذي فيه الزيادة لامكن القول بالنظر فيها على سبيل الاستقلال ولم يقحم البخاري ومسلم بالاعلان ولم يقحم البخاري ومسلم بالاعلان وايضا ان البخاري ومسلم لم يوردا في المسح على النعلين شيء ولو اورد بباب المسح على النعلين شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك هذه الزيادة لامكن القول بها لانهما قد رويا من الاحاديث ما يعضد تلك الزيادة ما يعبد تلك الزيادة ولا عاضد لها عندهم ولا عاضد لها لها عندهم. وعلى هذا نقول ان هذه الزيادة زيادة من كرة. ان هذه الزيادة زيادة من كرة ومن وجوه النكارة ايضا ان الذي تفرد بها جرير ان الذي تفرد بها جريد وطبقته متأخرة مع ثقته وفضله مع ثقته وفضله وثمة قرينة عند العلماء في زيادات الثقات انه كلما تأخر زمن الراوي الذي زاد هذه الزيادة زاد احتمال خطأي زاد احتمال احتمال الخطأ وذلك ان الراوي اذا تأخر دليل على ان هذه الرواية مرت على رواة كثر فلم ينقلوها وكلما زاد العدد في الاسناد زاد احتمال الضعف بالزيادة وذلك ان الزيادة الى قلنا ان الحديث قد جاء من راوي الى راوي فكان فيه ثلاثة ولم تأتي هذه الزيادة في طبقة الثلاثة كلهم هذا اشارة الى ان هؤلاء لم تمر عليه لم تمر عليهم ولو مرت عليهم لنقلها ولو واحد منهم ولو واحد منهم وكلما تقدم طبقة الراوي الذي يروي الحديث الذي يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت روايته. لهذا نقول ان طبقة التابعين اقوى من طبقة اتباع التابعين من جهة قبول الرواية وطبقة التابعين الاولى اقوى من طبقة التابعين الثانية والثالثة وهكذا اقوى من ممن جاء ممن جاء بعدهم. ونستطيع ان نقول ان الراوي كلما تأخر تحمل الخطأ ايا كان تحمل الخطأ في الاغلب ايا كان. ولو ساواه غيره من جهة الثقة والحفظ وذلك ان المتأخر ابعد ابعد عن الملكة ملكة الحفظ ابعد من غيره ممن تقدم وذلك انه كلما تقدم الزمن قرب الناس من الامية قرب الناس من الامية والامية حفظ بلا كتابة الامية حفظ بلا كتابة. وكلما تأخر الزمن اعتمدوا على الحفظ اعتمدوا على الكتابة وقل الحفظ. اعتمدوا على الكتابة وقل الحفظ. ولهذا العرب لما كانوا لا يكتبون كانوا احفظ الناس. احفظ الناس يحفظون الاشعار والروايات ولما كتبوا ضاعت المحفوظات ولهذا ولهذا من اراد ان يحفظ فليكسر القلم يكسر القلم لان القلم هو الذي يضيع الانسان ويعتمد على ويعتمد على عليه يعتمد عليه فاذا مر ذهنه بالذاكرة استطاع الانسان ان يظبط ما لا يظبطه ما لا يظبطه غيره. لهذا نقول انه كلما تأخر الزمن زمن الرواية اشرنا الى الظعف اما المتأخرون اذا كان هؤلاء في بينه وبين النبي ثلاثة واتهمناهم بقلة الحفظ لتأخر زمنهم مثلا فما نقول فيمن كان في القرون المتأخرة لا شك انهم اقرب اقرب الى الى الوهم اقرب الى الى الوهم ومن علامات النكارة ايضا ان المسح على النعلين ان مسعى للنعلين مما تعم به البلوى لو وجد ايهما اكثر؟ يلبس الناس النعلين او الخفاف النعلين ومع ذلك جاءت الاحاديث بالمسح على الخفاف اكثر واشهر اكثر واشهر والمسح على النعلين جورها معلولة جلها او كلها معلولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه حالا انه كان يمسح على نعليه وجب ان ينقل بالنص الثابت ذلك الثابت ذلك وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه ينتعلون اكثر من من لبس الخفاف بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الامام مسلم استكثروا من النعال فان الرجل لا يزال راكبا من تعل ولهذا نقول ان لبس النعال سنة لبس النعال سنة بخلاف لبس الخفاف قفاف يلبسها الانسان حاجة فتكون حينئذ حاجة. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال ولم يثبت عنه من وجه صحيح انه مسح هذا دليل على عدم وجودها على عدم وجود ذلك وان الروايات في ذلك غلط ووام وان القاعدة في ذلك لدينا انه ان الشريعة تتدرج بحسب عموم البلوى وحاجة الناس وما كان فيه حاجة وجب ان يثبت النص به اقوى وهكذا وتقدم معنا الاشارة الى اننا نعل الاحاديث التي تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تعم به البلوى وتروى بالاسناد والاسنادين في بعضها علة او لم يكن في بعضها علة وهي مفاهيم ان هذا من قرائن الاعلان ان هذا من قرائن الاعلان لانه ينبغي ان تشتهر وقد استفاضت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه في المسح بالمسح على الخفين واما المسح على النعلين فجاء فيها احاديث مرفوعة يسيرة وهي من كرة وجاء فيها احاديث موقوفة وجلها معلولة ايضا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي الاشارة اليها. والى هذا وعلى هذا نقول ان كل حديث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على النعلين هو حديث هو حديث منكر هو حديث حديث منكر لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام الحديث الرابع في هذا هو حديث عبدالله ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومسح على نعليه هذا الحديث يرويه رواد ابن الجراح عن سفيان الثوري عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رواه ابن عدي في كتابه الكامل والبيهقي في كتابه السنن من طريقه وابن الجراح في ضعف وحديثه عن سفيان فيه اضطراب وحديثه عن سفيان فيه اضطراب وقد تكلم غير واحد في حديثه عن سفيان كما تكلم الامام احمد عليه رحمة الله. فقال يحدث عنه باحاديث مناكير واورده ابن عدي في كتابه الكامل معلا له من هذا الوجه وقد تابعه على حديثه هذا زيد ابن حباب عن سفيان كما رواه البيهقي في كتابه السنن وزيد ابن حباء في روايته عن سفيان ايضا كلام وعامة الرواة الذين يرونه عن سفيان لا يذكرون النعلين فيه وانما يقولون توظأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة فقط وهذا في الصحيح وهذا وهذا في الصحيح وقد جاء من وجه اخر عند الطبراني في كتابه المعجم الاوسط من حديث زياد بن سعد عن سليمان ابن بلال عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن عبد الله ابن عباس وذكر فيه المسعى على النعلين وهذا الحديث حديث اعله الشافعي كما نقله عنه البيهقي قال وذلك ان اكثر الرواة على خلافه وان كان اسناده حسن ظاهر اسناده الحسن ظاهر الاسناد الحسن. لكنه خالف الثقات الذين يرونه عن عبد الله ابن عباس وانما خالف الرواة الذين يرونه عن عبد الله ابن عباس انه رواه عن عطاء ابن يسار جماعة كسليمان بن بلال ومحمد ابن كثير ومحمد ابن ابي جعفر وهؤلاء الرواة الذين يرون هذا الحديث لا يذكرون فيه النعلين وهذا الذي اعتمد على اخراجه البخاري فانه رواه من حديث محمد ابن يوسف عن سفيان وذكر الحديث وليس فيه وليس فيه نعلين مما يدل على ان هذا الحديث ان هذا الحديث منكر ومن وجوه النكارة ايضا في حديث عبدالله ابن عباس ان عبد الله بن عباس لم يثبت عنه شيء في مسألة النعلين مع كثرة فقهه ووفرة اصحابه ولم يفتي اصحابه ايضا بهذا ولم يفت اصحابه ايضا بهذا وعطاء ابن يسار فقيه وزيد ابن اسلم فقيه ومع ذلك هذه المسألة مع الحاجة اليها لم يفتوا بها وهذا من امارات النكارة وتقدم معنا ايضا كثيرا ان الحديث اذا اخرجه البخاري في الصحيح وفيه زيادة فيه زيادة عند غيره ان الاصل في ذلك انها معلولة على منهج البخاري انها معلولة على منهج البخاري وهذا الحديث قد اخرجه البخاري في عدة مواضع ولم يذكر فيه واحد منهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسى على مسح على نعليه. ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على نعليه وهذا يدل على نكارة هذا هذا الحديث الحديث الخامس حديث علي ابن ابي طالب انه مسح على نعليه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وجاء في لفظ عنه انه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه او اسفل القدم اولى بالمسح من اعلاه هذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داود اصله من حديث الاعمش عن ابي اسحاق عن عبد خير عن علي ابن ابي طالب وهذا الحديث ظاهر اسناده الصحة ولكن بغير لفظ النعلين ولفظ النعلين قد اخرجها الامام احمد في كتابه الصحيح من حديث ابي نعيم عن يونس عن الاعمش عن ابي اسحاق عن عبد خير عن علي ابن ابي طالب وتفرد بها ابو نعيم عن يونس عن الاعمش وقد رواه جماعة روى جماعة هذا الحديث عن الاعمش ولم يذكروا فيه النعلين ويظهر والله اعلم ان هذا الحديث وغيره ممن كان ظاهر اسناده الصحة في المسح على النعلين ان الاروات يتجوزون بذكر النعل ويريدون بذلك الخف ويريدون بذلك بذلك الخف وهذا مما يجعل بعض الرواة يتساهل في نقل الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعنيين باعتبار ان الخف ينعل ويلبس فيتجوزون بذكره والا في الاصل فانهم فانهم لا يمسحون على النعلين واذا اردنا ان ننظر الى المروي عن علي ابن ابي طالب وجدنا انه صح عن علي ابن ابي طالب انه مسح على نعليه موقوفا كما جاء عند ابن ابي شيبة والبيهقي من حديث ابي ظبيان عن علي ابن ابي طالب انه مسح على نعليه واسناده عنه صحيح وهذا هل يؤيد المرفوع ام لا نقول الاصل انه يؤيد المرفوع الاصل انه يؤيد المرفوع لو لم يكن المرفوع مما تعم به البلوى ويحتاج اليه واذا كانت او كان ما في الحديث ما تعم به البلوى لا يعضده قول الصحابي ويكون من الفتيا التي يجتهد بها الراوي ولهذا صح الموقوف عن علي وما صح المرفوع واولى ان يحمل المرفوع عن علي اكثر من الموقوف وان يصح اسناده عنه ولعل ايضا من وجوه النكارة في هذا ان علي ابن ابي طالب له اصحاب كثر يروون عنه فقع خاصة اهل الكوفة يرون فقه علي ابن ابي طالب ومع هذا فانهم لا يقولون بذلك لا يقولون بذلك في المعروف عنهم والمشهور وممن يعبد ايضا نكارة ذلك ان هذا مع الحاجة اليه لم يثبت عن احد من الخلفاء الراشدين وما جاء عن علي ابن ابي طالب فلعل المراد بذلك لعل المراد بذلك الخف وهذه المسألة في مسألة المسح على النعلين للعلماء فيها مذاهب للعلماء فيها مذاهب عامة العلماء على عدم الترخيص بل حكى بعضهم الاتفاق حكى بعضهم الاتفاق كما حكاه ابن تيمية وغيره ويحملون ما ثبت في ذلك في المسح على النعلين على احوال منها انهم يقولون ان ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن بعض اصحابه انهم مسؤوا على النعلين فهذا في الطهور غير الفرظ في الطهور غير الفرظ معنى غير الفرظ ما يسمى التجدد او التجديد في الوضوء يكون عليه وضوء يتوضأ وضوءا على وضوء فهذا من الامور التي يتساهل فيها السلف من جهة الرش عدم الاستيعاب و نحو ذلك قالوا هذا من هذا الوجه وحمل هذا المعنى غير واحد البزار في كتابه المسند ابن خزيمة في كتابه الصحيح وغيرهم ان هذا كان كان من الوضوء على وضوء ومنهم من حمل ذلك على النعال التي تشد شدا النعال التي تشد شدا فتحتاج الى النزع باليد او الرجل قالوا اذا كان كذلك فهي مشقة فهي مشقة. نص على هذا بعضهم كابن تيمية رحمه الله قال وتشترك النعل مع الخف اذا كان نزعها يحتاج الى اليد او القدم لا تنزع كحال النعل من ذات القدم وهذا قاسوه على المشقة قاسوه على المشقة وهذا يكون عليه مثلا بالنعال ما تسمى بالصندل او التي تشبك ونحو ذلك يقال ان هذا القول يحمل يحمل عليه وعامة العلماء من الفقهاء والحفاظ والسلف لا يرون ذلك مطلقا لا يرون ذلك ذلك مطلقا. وما جاء عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله فيحتمل انه وضوء على وضوء او ذلك في الامور المشدودة او كان عليه نعل وتحته خف عليه نعم او تحته خف او جورب وان كانت في غالب صنيع العرب انهم لا يلبسون النعال لا يلبسون النعال على الخفاف ولكنهم يلبسون النعال على الجوارب تقدم معنا ان علي ابن ابي طالب جاء عنه انه عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله انه مسح على الجورب وقلنا ان الجوارب لا تعرف في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته يعني تشتهر وتكون من استعمالات الناس ولا في زمن ابي بكر ولا في زمن عمر وذلك لحاجة الناس ومجاعات كثرة الناس وقلة المال وانشغالهم بالفتوحات ونحو ذلك مما شق عليهم التنعم بخلاف من كان بعدهم ولهذا اعلى صحابي جاء عنه المسح على الجوارب هو علي ابن ابي طالب ولما جاء عن علي ابن ابي طالب المسح على الجورب يحتمل انه كان يلبس النعال على الجورب هذا احتمال ولا اعلم من اشار الى هذا ولكن جمع بين بين الروايات وحملا للمروي عن علي ابن ابي طالب في المسح على على النعل فيما يوافق الاصول فيما يوافق الاصول. لان النبي صلى الله عليه وسلم رد رجلا على ظهره لمعة لم يصبها الماء وهنا قد نسأل ونقول ايهما اشق على الانسان اذا كان متوظأ يريد ان يتوضأ وينزع النعل وينزع الخف ويغسل قدمه كاملا ثم يلبسها او يذهب ويعيد الوضوء كاملا من اجل اللمعة ثم يرجع اعادة الوضوء كاملا اشق اذا العبرة ليست بذات المشقة حتى يترخص في النعل وانما هو النص اذا ورد اذا ورد في شيء فلا ينقل الى غيره كما جاء كما جاء في مسألة الخف في مسألة الخف والجورب ولهذا نحمل ما جاء عن علي ابن ابي طالب وفاقا لما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرأي في مسألة في مسألة النعلين كذلك ايضا فان النعال في زمن الصحابة كما هي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام اشهر استعمالا وبيان النصوص في مسحها ينبغي ان تكون اظهر واشهر فلما لم ترد مع شهر معشورة الفقه وكثرة السؤال عن هذا اشارة الى عدم الاعتداد الاعتداد بالقول مع وفرة الادلة الواردة عنهم والنقول في المسح على في المسح على الخفين. لهذا يشتهر عندهم مسائل المسح الخفين والقول والخلاف في الايام ونحو ذلك اما النعال فهذه من المسائل النادرة النادرة في كلام اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا في كلام في كلام التابعين قيسوا عالاخوان وش علاقة المسألة ذي لا هو في مسألة المسح آآ المسح او نسعى للخف او المسح على النعل اذا نزعه هذه مسألة منفصلة ومنفكة عن مسألة النعل. سواء حملنا النعل على انه الخف كان عليه خف او كان على قول من قال ان النعال هي ما يشد هذه نزع الخف هي تابعة لمسألة نزع الخف بعد الوضوء؟ هل ينقض الوضوء ام لا؟ والصواب انه؟ انه لا ينقضه لا لا ينقضه والا لازم للزم ان الانسان اذا توظأ ومسى على رأسه ثم ذهب الى الحلاق ان يعيد ان يعيد الوضوء هل نقول باعادته لا نعم قصدك في باب النزع لا في مسألة النزع لا نقول لا نقول بالنقض في مسألة نزع الخف بعد مسحه لا نقول لا نقول بالنقض لان نزع الخف لم يرد نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من نواقض الوضوء بالنواقض الوضوء والا للزم من هذا ان ما غسل من الجسد ثم زال منه ان نقول بانتقاظه من اشهر ما يزول من الانسان الاظفار يغسلها ثم يقص ثم ثم يقص وربما تصل من الانسان للاظفار زيادة كحال اللمعة من القدم. اللمعة شيء يسير ثم يجب عليه ان ان يعيدها. لهذا نقول انه في حال مثلا زوال الظفر او اه قص الشعر الذي مسح عليه او ازال الخف ان هذا لا ينتقض به لا ينتقض به وضوءه نعمة رحمن نعم شيخ الاسلام يشدد في هذه وينفي ان احد من السلف كان يفعل هذا لكنه يحمل ما جاء عن علي ابن ابي طالب لو حمل على النعل المعروفة التي هي خلاف الخف انها تكون المشدودة والنعال النعال مشدودة التي يشق فزعها يشق على الانسان ان ينزعها فتشترك في الحكم نعم ايه هو حديث واحد بعضهم يذكر الموقوف فيه وبعضهم لا يذكر الموقوف. يروي المرفوع في سؤال اي يعني ان الدين ليس بالرأي وهذا صحيح ان لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخوف اولى بالمسح من اعلى هم كيف يعني يلتزق فيه يعني لكن هل هذه العلة وده يعني في عدم التزاق التراب في لانه المراد بذلك هو نزع النجس وليس المراد بذلك هو ان يعلق به التراب نعم يقول هل نقول الاحوط انه اذا نزع الشراب ان ينتقض الوضوء نقول الاحوط ولكن في مثل هذه المسألة بنزع الشراب هذه تقع كثيرا ما من احد يلبس الا وينزع ولهذا في حال الاقامة كم يلبس الانسان الخف وكم يمسح يوم وليلة اذا لا بد ان ينزع لابد ان ينزع كل اربعة وعشرين ساعة والناقظ اذا كان ناقظا ويقع من الانسان في اليوم والليلة يجب ان يرد فيه الدليل اشهر واقوى وليس من النواقض العارظة كلحم الابل التي يعرض على الانسان ربما يمر عليها اسابيع ايام اشهر ونحو ذلك بهذا نقول انه ينبغي لو جاء عن النبي لينبغي ان يثبت به النص اقوى لانه يقع ويحدث من الناس كثيرا واوفر من غيره. فلما لم يرد ضعف جانب الاحتياط في هذه المسألة