في الموقين وجاء من طرق عدة جاء من حديث من حديث ابي قلابة عن ابي ادريس الخولاني عن بلال وجاء من وجه اخر من حديث في معمر عن ابي قلابة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاول احاديث اليوم وحديث ابي عمارة انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم امسح على الخفين قال نعم قال يوما قال يوما قال يومين قال ويومين قال وثلاثا قال وما شئت هذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داوود والدار قطني وغيرهم من حديث عبدالرحمن ابن زيد عن محمد ابن يزيد ابن ابي زياد عن ايوب ابن قطن الكندي عن ابي عمارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث مع الجهالة في اسناده فان عبدالرحمن بن زيد وفي بعض الاسانيد يقال رزين ومحمد ابن يزيد ابن ابي زياد وايوب بن قطن كلهم مجاهيل مع الجهالة في اسناده قد وقع في هذا الحديث اضطراب فانه جاء من هذا الوجه من حديث ايوب الكندي عن ابي عمارة عن رسول الله تارة يجعل من حديث محمد ابن يزيد ابن ابي زياد عن ايوب ابن قطن عن ابي عمارة وتارة يجعل من حديث ايوب ابن عن عبادة ابن نسيب عن ابي عمارة فيجعل بينهما عبادة ابن نسيم والحديث بكل حال بكل حال ضعيف وهو من جهة المتن منكر وانما كانت نكارته لعدم لعدم التوقيت وذلك ان المسح على الخفين كما هو معلوم في عمل السلف الصالح وكذلك ظواهر النصوص ان المسح على الخفين محدد بالنسبة للمقيم وبالنسبة للمسافر ايضا. كما جاء في حديث صفوان ابن عسال كذلك في حديث جابر ابن عبد الله وهي ايضا فتاوى كثير من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتن في ذلك والمتن في ذلك في ذلك منكر وقد جاء في هذا عند الامام احمد وهو الحديث الثاني من حديث عمر ابن اسحاق ابن يسار عن عمه عطاء ابن يسار ان عمر قرأ في كتاب عطاء ابن يسار وعطاء حاضر قال سألت ميمونة قال سألت ميمونة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين تمسح كل ساعة منه ولا ولا تنزعه. قال عليه الصلاة والسلام نعم هذا الحديث هو امثل شيء جاء في الاطلاق امثل شيء جاء في الاطلاق مع اعلاله وعلته هي تفرد عمر ابن اسحاق ابن يسار وعمر ابن اسحاق ابن يسار هو اخو محمد ابن اسحاق صاحب السيرة المسألة الحديث الثامن في هذا وحديث انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا لبس احدكم خفيه فلا فليمسح عليهما ولا ينزعهما الا من جنابة الا الا من جنابة. هذا المعروف وهو مقل الرواية جدا ويروي عن عمه عطاء ابن يسار ويروي عن غيره وقد تفرد بهذا الحديث وقد قالت دار قطني ليس بقوي وهذا الحديث قد نقول بنكارته لتفرد عمر بن اسحاق به. وقد سئل الامام احمد عليه رحمة الله عن عمر ابن اسحاق فاجاب انه اخو محمد ابن اسحاق فسئل مرة اخرى عنه فسكت والامام احمد لا يسكت عن راو ثقة وانما يسكت اما عن مجهول واما عن شخص فيه ريبة ولم يتفرد بشيء من الاحكام التي تغير حكما من احكام الشريعة وهذا الحديث محتمل والعلماء اذا اردنا ان ننظر الى احتجاجات العلماء من الفقهاء الاربعة نجد ان هذا الحديث لا يدور عندهم. وهو من اقل الاحاديث حديث دورانا في هذا الباب في مسألة في مسألة عدم تحديد الوقت للمسح على الخفين وقد قال ابو زرعة سألت الامام سألت الامام احمد رحمه الله عن حديث ميمونة في المسح على الخفين كل ساعة؟ قال نعم. فقال هو كتاب يعني قرأه عمر ابن وقرأه عمر ابن اسحاق من كتاب عطا في قول الامام احمد هو كتاب اشارة الى ان الوجادة المجردة انها لا يحتج بها الا لقرينه وسبب عدم الاحتجاج بالوجادة انك اذا وجدت في كتاب احد ان الكتاب قد يكون المراد منه مذاكرة والمدارسة المذاكرة والمدارسة. وقد يطرأ في الكتاب الذي يكتبه الانسان شك وريب ويضعه للتذكر وليس المراد بذلك الاقرار فهو يكتب ولكنه لا يحدث به. لا يحدث للريبة كحال الانسان مثلا يقيد بعض المسائل وهو في وهو في طيب منها يريد ان يستوثق من غيره. فاذا وجدها شخص في كتابه فقال وجدته في كتاب فلان كذا وكذا. هل هذا يعد عنده على الاطلاق؟ لا لا يعد عمدة حتى يعتمده بقوله او يكتب به ويعطيه اياه اجازته. ولهذا الامام احمد عليه رحمة الله توقف في هذا توقف في هذا في هذا الحديث توقف في هذا الحديث ولم يقل بالاحتجاج به مع انه سئل عنه بعينه ومن النكارة في هذا ان المتن ان المتن الوارد في هذا الحديث يقتضي بطلان الوضوء وبطلان الوضوء يقتضي بطلان الصلاة بطلان الصلاة واذا قلنا ان ان خروج الوقت بالنسبة للمقيم وهو الاغلب ان الناس في الغالب انهم اصحاب اقامة فهو ناقض دائم فهو ناقض فهو ناقض دائم. اذا قلنا بان خروج خروج اليوم والليلة عن الانسان ناقظ بالنص ناقض بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الثبوت يجب فيه ان يثبت الدليل باقوى الاسانيد. لانه ناقظ يومي ناقظ يومي. والعلما يقولون ان من صلى زيادة عن اليوم والليلة مسحا انه يعيد الصلاة انه يعيد الصلاة. الزيادة عن ذلك عن اليوم والليلة بالاطلاق نقول وان كانت لا تدخل في ابواب الاعلان باعتبار انها مخالفة للناقض فالناقض هنا هو في اليوم والليلة ولكن هذا الحديث كذلك حديث احاديث ابي عمارة هو حديث يفتح الباب للمسح فلا يجعل فلا يجعل ناقضا. نقول انه لا يجعل ناقظا لكن على اقل احواله اننا نطلب قوة الاسناد تفوق الاسانيد التي جاءت في اثبات النقظ على اقل على اقل الاحوال. وذلك ان هذا يتعلق بمسألة من مسائل من مسائل الصلاة. فيجب على تاني ان يحتاط فيجب على الانسان ان يحتاط ان يحتاط فيها. الحديث الثالث في هذا ما جاء من حديث عبدالله ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله جاء في حديث عبد الله بن عباس انه قال من السنة الا يصلي المتيمم بتيممه الا وضوءا واحدا هذا الحديث رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف ورواه الدارقطني من حديث الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن عبد الله بن عباس قوله من السنة الاصل فيه انه له حكم الرفع وتفرد بهذا الحديث الحسن بن عمارة. تفرد بهذا الحديث الحسن بن عمارة. وهو متروك كما نص على ذلك الامام احمد رحمه الله. كما نص على الامام احمد رحمه الله. وهذا نقول مع ضعف اسناده نقول بنكارة متنه جدا. وذلك انه يتضمن انه بمجرد خروج الوقت انتقض تيمم الانسان بمجرد خروج الوقت انتقض وضوء الانسان بل بل يقال انه اشد من ذلك انه يجب عليه ان يصلي صلاة واحدة فاذا كان يريد ان يصلي صلاتين مجموعتين يجب عليه ان يتيمم مرتين يجب عليه ان يتيمم مرتين. وهذا يلزم معه ان يرد فيه الاسناد اقوى من سائر النواقض من سائر النواقض لان سائر النواقض عارظة وهذا ناقظ دائم. بحيث ان الانسان بمجرد ما يصلي انتقظ انتقظ تيممه هذا وهذا يقال بعدم وجوده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال حينئذ بي بنكارة هذا المتن الوارد فيه اه في قوله من السنة ومن السنة هنا على التباين عند العلماء والاكل الذي عليه الجماهير ان لها حكم ان لها حكم الرفع الحديث الرابع في هذا هو ما جاء في حديث محمد ابن سنان عن عمل عن هشام ابن حسان عن عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للكفين هذا الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التيمم حديث منكر هذا الحديث حديث منكر. وذلك انه قد تفرد برفعه محمد ابن سنان روايته عن عمرو عن هشام ومحمد بن سنان قد تقدم معنا ان ان في حديثه ضعف وهو وهو لين الحديث. وقد تفرد بهذا الحديث وجعله مرفوعا. وجعله مرفوعا. والصواب في هذا الحديث الوقف الوقف ولكن ليس فيه المرفقين ولكن ليس فيه المرفقين. وهذا وهذا الحديث جاء موقوفا على عبد الله ابن عمر يرويه سائر اصحاب نافع. فرواه عن نافع جماعة رواه يحيى ابن سعيد ورواه كذلك عبدالله بن عمر العمري ورواه ايضا عبيد الله ابن عمر العمري من وجه اخر يروونه عن نافع عن عبد الله ابن عمر موقوفا. وكذلك رواه سالم عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر وهذا وهذا هو الصواب. وهذا الحديث في ان التيمم على ضربتين هذا الحديث جاء جاء فيه جملة من الاحاديث الضعيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امثالها هو حديث عبدالله ابن عمر. والبقية احاديث واهية لا من مجاهيل ومناكير وليست هي على وليست هي على شرطنا الحديث الخامس في هذا هو حديث نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يتيمم فضرب ضربة فمسح وجهه وضرب اخرى فمسح كفيه وهذا الحديث تفرد به محمد ابن ثابت العبدي عن نافع عن عبد الله ابن عمر. ومحمد بن ثابت العبد ضعيف الحديث وسائر اصحاب نافع كما تقدم كما تقدم يجعلون هذا الحديث موقوفا على عبد الله على عبد الله ابن عمر الحديث السادس ما يرويه نافع عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام تيمم وهو في مربد للنعم وهو المكان ليكون للابل توسم به ويكون مراحا لها وهو يرى بيوت المدينة وهو يرى بيوت المدينة هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم مع امكانه او مع رؤيته البيوت والبيوت فيها الماء ولكن هذا الحديث منكر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا. لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا. وعلته في لذلك وعلته في هذا التبرد والعلة في حديث نافع عن عبد الله ابن عمر علي رضوان الله تعالى التفرد في ذلك والتفرد في هذا ان سائر اصحاب نافع يروونه عن نافع عن عبد الله ابن عمر ويجعلونه من فعل عبد الله ابن عمر وهذا الحديث يرويه محمد ابن سنان ايضا عن عمرو الهشام عن عبيد الله ويجعلونه من حديث ويجعلونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصواب فيه الوقف. رواه ما لك بن انس في كتابه الموطأ ورواه ايضا ايوب عن نافع عن عبد الله ابن عمر ورواه سفيان ابن عيينة عن محمد ابن عجلان عن نافع عن عبد الله ابن عمر ورواه ابو معشر عن نافع عن عبدالله بن عمر كل هؤلاء يرونه عن نافع عن عبد الله ابن عمر موقوفا عليه يعني هو الذي هو الذي تيمم في مربد الابل. وهو يرى بيوت المدينة وهو الذي يرى بيوت المدينة. وهذا الحديث له وهو الحديث السابع في حديثنا هذا وهو حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه لما تيمم فقيل له انه في مكان ما ماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا ادري اصل اليه ام ابلغه ام لا. هذا الحديث رواه الامام احمد في كتاب المسند من حديث عبدالله بن لهيعة من حديث عبدالله بن له عن ابيرة عن حنش عن عبدالله بن عباس احاديث الموقوفة عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقطوعة على بعض على بعض التابعين وهي من الاجتهاد السائغة وانما اوردنا هذه الاحاديث لانه لا ثبت شيء منها لكان حاسما في هذه لكان حاسما في هذه وعبدالله بن لهيعة قد تفرد بهذا الحديث وحديثه ضعيف. وحديث عبد الله ابن لهيعة ضعيف ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه تيمم وهو يشاهد الماء ويشاهد البيوت بغض النظر عما انادي المسألة من جهة الراجح والمرجوح. ولكن الاحاديث في هذا الباب كلها كلها ا معلولة وهذا الحديث حديث عبد الله ابن عباس كما تقدم تفرد به عبدالله بن ليهعة وحديث عبد الله بن لهيعة ضعيف على الدوام حديث عبدالله بن لهيعة ظعيف على الدوام وللعلماء في عبد الله بن لهيعة كلام كثير. عبدالله بن ليهعة ضعيف من جهة اصل حديده. من جهة اصل حديده. ثم اختلط وذلك باحتراق كتبه كتبه فقد فقدها ثم اختلط فلم فلم يكن لديه فلم يكن لديه كتب وكان يرجع اليها عند الاستشفاء اشكال والاصل فيه انه يحدث من حفظه. فزاد فزاد على ضعف ضعفا فزاد على ضعف ضعفا. ولو كان يروي من كتاب قبل ذلك احتمل لاحتمل حديثه القبول. ولكن يقال انه في مروياته الضعف لكن من يروي عنه قديما حديثه احسن من غيره. كحال العبادلة كعبد الله ابن مبارك وعبد وعبدالله ابن وهب وغيرهم ولكن الاصل ان حديثه سواء. يقول ابو حاتم رحمه الله عبد الله بن لهيعة حديثه اوله واخره سواء. اوله واخره سواء. شاع في استعمالات كثير من المتأخرين ان عبد الله بن لهيعة من روى عنه من العبادلة فان حديثه حسن. فان عيسى وحسن. ومن روى عنه من غيرهم فان حديثه ضعيف. ومنهم من يزيد على ذلك. ومنهم من يزيد على العباد الى كل من روى عنه من من متقدمين ممن روى عنهم قبل اختلاطه واحتراق كتبه. والذي يظهر والله اعلم ان عبد الله ابن ليهعة الذي روى عنه قبل اختلاطه كثير ولا يقتصر هذا على العبادلة. فقد روى فقد روى عنه ذلك جماعة من الرواة كقتيبة ابن سعيد ووكيع وغيرهم يروون عن عبد الله ابن لهيعة احاديث وحديثهم عنه وحديثهم عنه ضعيف ولكن نستطيع ان نقسم احاديث عبد الله بن من جهة من جهة الظبط او او سهولة او يسر الظعف ان نقول ان ما يرويه عبد الله بن لهيعة قبل احتراق كتبه ويرويه عنه اصحابه القدامى في ابواب القضاء في ابواب القضاء فهذا امثل حديثه. لان عبد الله بن لائعة كان قاضيا كان قاضيا والانسان حين يمارس عملا فانه اقرب الناس الى معرفة الى معرفة الاحكام وضبطها الى معرفة الاحكام وضبطها. ولهذا نجد نجد ان الاختصاص عند العلماء معتبر كحال بعض الرواة الذين يرون احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيضاعفون ولكنهم ائمة في ابواب كابواب القراءات كحفص بن عاصم ونافع وغيرهم هؤلاء من جهة الرواية ضعفاء ومن جهة ما يرونه في ابواب القراءة هما اما ائمة كبار ائمة كبار وعلى هذا نقول ان الاختصاص في معرفة حال الراوي مطلب ان الاختصاص في معرفة حال الراوي حال الراوي مطلب. هذه هي المرتبة الاولى يليها بعد ذلك مرتبة ما يروى عن عبد الله بن لهيعة من قدماء واصحابه عنه ولكن في غير ابواب القضاء. فهذا فهذا يلي تلك المرتبة وثم بعد ذلك المرتبة الثالثة بعد هذا يقال ما يرويه عبد الله ابن لهي في ابواب القضاء فيما يرويه عنه من روى عنه بعد الاختلاط في اخر امره. ثم تكون المرتبة الرابعة في ذلك من روى عنه بعد الاختلاط. من روى عنه بعد الاختلاط في غير لابواب القضاء فيكون حينئذ لدينا حديثها على اربعة على اربعة مراتب. وانما ذكرنا ابواب القضاء ان انه بالصبر لاحاديث عبدالله بن ليعة في امور القضاء انها امثل الاحاديث مع وجود الخطأ فيها الا انها اقل الاحاديث خطأ اقل الاحاديث خطأ. وهي بحاجة للتوقف فيها ايضا عند التبرد وهي بحاجة للتوقف فيها عند التفرد. وذكرنا مرارا ان الاختصاص مطلب للتدقيق وهذا الاختصاص له وجوه وقرائن وصور من ان يكون الرجل مؤذنا ومنها ان يكون الرجل مثلا اماما او يكون الرجل مثلا اه مهتما بالبيوع تاجرا او يكون الرجل مثلا من اهل الجهاد في سبيل الله او اهل الاقظية او اهل القراءة اه واهل السير والمغازي ونحو ذلك هؤلاء في بابهم يضبطون ما لا يضبطه ما لا يضبطه غيرهم وهذا وهذا امر ينبغي ان يتنبه له او حال البحث حال البحث عن الرواد حال البحث عن الرواة ينبغي ان يؤخذ بعين الاعتبار وعلى هذا نقول ان هذا الحديث حديث منكر ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك وانما جاء فيه جملة من الحديث رواه الامام احمد والدار قطني وابو داوود من حديث اسد بن موسى ويرويه عنه الربيع يرويه اسد بن موسى عن حماد بن سلمة يرويه اسد بن موسى عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن ابي بكر. وحميد عن عبيد الله بن ابي بكر عفوا هو ثابت عن انس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعله من مسند انس بن مالك وجعل له ايضا مرفوعا. اسد بن موسى يروي عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن ابي بكر وثابت عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث جاء عن رسول جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى موقوفا من وجه اخر يرويه الربيع عن اسد بن موسى عن حماد بن سلمة عن محمد ابن يزيد عن زبيد ابن الصلت عن عمر ابن الخطاب موقوفا رواه الدار قطني. وما يروى عن عمر ابن الخطاب موقوفا اشبه اشبه بالصواب اشبه بالصواب. هذا الحديث وحديث انس ابن مالك وحديث عمر بن الخطاب في النزع من الجنابة اي انه لا ينزع من شيء من شيء اخر. هذا حديث حديث منكر فيه هذا الحديث علة في هذا الحديث علة سنذكرها يا انس سنذكر الاسناد هذا الحديث يرويه الربيع مصري يرويه الربيع مصري عن اسد بن موسى مصري عن حماد بن سلمة بصري عن عن عبيد الله ابن ابي بكر وثابت عن انس ابن مالك اين العلة نعم الحديث يرويه مصريون شيخ محمد المصري وش السنة هاه لا نعم من هم ال البلد تأملوا الاسناد يا اخوان تأملوا الاسناد اسد بن موسى يرويه الربيع مصري عن اسد بن موسى مصري عن حماد ابن سلمة بصري ها طيب حماد بن سلمة هل هو رجل سهل انت حماد بن سلمة البصري عماد بن سلمان مصري هذا الاسناد ظاهره الجودة حماد بن سلمة راوية راوية من رواة البصرة ينفرد عنه اسد ابن موسى المصري في مثل هذا المتن وين اصحابه المصريين ولا لا فتفرد المصريين بهذا الحديث منكر نعام يقول ابن يونس اسد بن موسى يتفرد بالاحاديث عن غيره وابن يونس من العارفين برجال مصر من العارفين ايضا برجال برجال مصر. حماد بن سلمة راوية ومكثر وهو في البصرة هذا الحديث اعله الائمة انه لا يوجد عند اهل البصرة لا يوجد عند اهل البصرة. والزمن الذي فيه حماد بن سلمة الزمن تلهف على الرواية والتدوين. والاخذ ولهذا يقول البيهقي رحمه الله والحاكم مع تساهله وظاهر الاسناد الصحة قال هذا الحديث لا يوجد عند البصريين ويقول الذهبي رحمه الله لا يوجد عند البصريين وهو شاذ ما كون ما كان ظاهر الاسناد طائر الاسناد الحسن ظاهر الاسناد الحسن ولكن تنقل الاسناد بين بلدان ومروره بامام في زمن رواية في بلد ثم لا يوجد ثم لا يوجد في كلام في في رواية اصحاب حماد واصحاب حماد كثر ممن يعتون يعتنون بمروياته حتى الضعيفة. حتى الضعيفة مما يدل على ان على انه في الحديث في هذا الحديث وهم لانه في هذا في هذا الحديث وهم. لهذا نقول ان هذا الحديث حديث منكر ان هذا الحديث حديث حديث منكر وهو حديث شاذ. وهذا من الامور التي ينبغي ان ينتبه لها وقد اشرنا اليها مرارا انه اذا نظرنا الى ومن الرواة ننظر الى بلده وننظر الى درايته والى الثقة. الغالب من حال النقدة. الذين يريدون ان يميزوا بين الاحاديث. ينظر الى الراوي ثم ماذا يقول الائمة عنه ثقة او ليس بثقة وانتهى الامر ثم بعد ذلك يقوم بالتحسين والتصحيح مجرد لا بل يقال انه ينظر اليه ينظر الى بلده هذا الرجل ما ميزانه؟ انظر الى شيوخه. حماد ابن سلمة اذا اردت ان تنظر الى شيوخه تصل عشرات وتعجز وانت تقرأ من هؤلاء الشيوخ الذين يأخذون من حديثهم من من تلامذتهم ما يأخذون من حديثه الصحيح والظعيف وكذلك ايضا له شيوخ كثر وله اقران ايضا يأخذون يأخذون حديثه اين اين وعن هذا؟ اين هو عن مثل هذا ولو كان هذا الحديث من مسائل يسيرة او في مثلا تفرد به مصري في فضائل مصر او في فضائل الاعمال ونحو ذلك لامكن ان يقبل. لامكن امكن ان يقبل لكن في قضية مهمة تتعلق بمسائل الطهارة. ولا ينقل عن حماد دليل على نكارته دليل على على نكارته وايضا نقول انه كما انه منكر عن انس فهو منكر ايضا عن عمر لانه من هذا من هذا الوجه وقد جاء رواه مصري اخر ايضا من حديث عبدالغفار ابن داوود عن اسد ابن موسى وهو مصري وعن حماد ابن سلمة وهو بصري يرويه عبد الغفار ابن داوود عن حماد وهو ظعيف وهذا الاسناد ضعيف ايظا الحديث التاسع الحديث التاسع في هذا هو حديث عمر بن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن متيمم متوضأ هذا الحديث يرويه ابن شاهين في كتابه الناسخ والمنسوخ من حديث محمد بن عبدالملك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر ابن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد ابن عبد الملك متروك الحديث وقطعن فيه غير واحد واتهمه في حفظه وقد تضرد بهذا الحديث عن الزهري تفرد بهذا الحديث عن الزهري وزرل واصحاب كثر يرون عنه يرون عنه احاديث ولو تفرد من هو احسن حالا من محمد بن عبدالملك؟ لما قبل لما لما قبل لان مثل هذا مما يحتاج اليه مما يحتاج يحتاج اليه والحكم في ذلك والحديث في والحديث في ذلك مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجب فوجب حينئذ ان يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باقوى باقوى الاسانيد وهذا حديث وهذا حديث منكر وقد جاء فيه ايضا من حديث عبدالله بن عباس جاء فيه من حديث عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى ولا ولا يصح اعله والله ايضا لعله ابن رجب عليه رحمة الله كما كما في الفتح. رواه عبد الرزاق وغيره. رواه عبد الرزاق عبد الرزاق وغيره العاشر في هذا حديث بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الموقين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الموقين هذا الحديث والمراد بالموق هو الخوف الثخين الذي يوضع على خف خفيف وهذا فيه ان ان يلبس ان يلبس الخف على على خف. ذكر الموق فيه منكر. والصواب ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين. النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين لا على الموقين. وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم في كتاب الصحيح من حديث من حديث ابي معاوية عن الاعماش عن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة عن بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وما ذكر المقين وما ذكر وما ذكر ابن القيم وذكر المقين في حديث بلال منكر وذكر الموقعين في حديث بلال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منكر. الحديث الحادي عشر الحديث الثاني عشر نعم هذي عشر نعم ها طيب اه قد دمجنا حديث ابن عباس نعم الحديث الحادي عشر في هذا حديث علي ابن ابي طالب قال انكسرت احدى زندية فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امسح على الجبائر هذا الحديث حديث ضعيف جدا وواهي وذلك انه قد رواه ادار قطني وغيره من حديث عمرو بن خالد الواسطي عامر بن خالد الواسطي عن زيد ابن علي عن ابيه عن جده عن علي ابن ابي طالب وعمر بن خالد الواسطي ضعيف الحديث جدا بل اتهم تامة غير واحد من الائمة بالكذب ايتام والامام احمد رحمه الله وكذلك يحيى ابن معين و تركه جماعة من الحفاظ وقد تفرد بهذا الحديث عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى عليه عليه رضوان الله تعالى وكذلك ايضا فانه لم يسمع من علي ابن ابي طالب وكذلك في رواته مجاهيل ولكن اظهر العلل في ذلك هو تفرد عمرو بن خالد به والحديث الثاني عشر في هذا هو حديث جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له ان رجلا شجع ولم يتيمم واغتسل فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم شفاء العيد سؤال هلا عصب على رأسي شيء ومسح وتيمم هذا الحديث بذكر التيمم والمسح مقترنة منكر هذا الحديث منكر وقد تفرد به الزبير ابن خريب عن ابي عن عطا عن جابر ابن عبد الله يرويه الزبير عن عطا عن جابر بن عبدالله وقد اختلف في والزبير ليس بقوي وقد جاء من حديث عبدالله بن عباس عليه رضوان الله يرويه الاوزاعي قال بلغني عن عطاء عن عبد الله ابن عباس وهو ظاهر انه لم يسمعه منه وقد ذكر ابو حاتم وابو زرعة الواسطة في هذا الحديث وهو اسماعيل ابن مسلم وهو متروك قال ابو حاتم وابو زرعة افسد هذا الحديث يعني انه انه طرح هذا الحديث وذلك ان الجهالة خير منه لشدة ضعفه واطراح حديده واتهامه والصواب ان هذا الحديث من حديث عبدالله بن عباس لا من حديث جابر وهو من حديث جابر منكر ومن حديث عبد الله بن عباس ضعيف وليس فيه الجمع بين التيمم والمسح وليس فيه الجمع بين التيمم التيمم والمسح والجمع بين التيمم والمسح لا اعلمه يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من فقهاء المدينة من التابعين وهذا من امارات النكارة ولم يفت به ايضا احد من اصحاب عبد الله ابن عباس وعلى هذا نقول ان هذا الحديث بسائر طرقه معلول ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء نقف في هذا الى هذا الحد وبهذا نكون انتهينا من الطهارة ونستأنف باذن الله عز وجل الاحاديث المعلة في الصلاة في الثاني عشر من هذا الشعر من شهر خمسة عام اثنين وثلاثين للهجرة يسر الله واعان ووفق في سؤال يا انس؟ نعم نعم يقول حديث عمرو بن حزم الا يمس القرآن الا الا طه كتاب عمرو بن حزم مع كونه اشتهر بابواب الطهارة الا ان صلته بابواب الزكاة اظهر ان صلة في ابواب الزكاة اظهر ويأتينا باذن الله عز وجل في كتابه في كتاب الزكاة نعم لا موقوفات امثل ما جاء في هذا الجبائر لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسح على الجبائر شيء ولكن نقول هي موقوفات وفتاوى الصحابة الصحابة نعم لا يختلف لا الحديث واحد حتى لو اختلف الطريق اذا كان الصحابي واحد والحديث وحديث بلال المعلوم يأتي من طريق الحكم وقد جاء هذا من طريق ايضا الحكم لكن اختلفوا ذاك من طريق كعب بن عجرة عن بلال وذاك من حديث ايوب عن ابي قلابة عن ابي ادريس عن بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على المقيم حديث بلال مع اختلافه عن الحديث الذي جاء في مسلم الا ان المتن متحد وبلال حديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام يسيرة قليلة ليس من المكثرين بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شهرته لي لاذانه الصحابي قد يشتهر وتكون مرؤيته قليلة كحل خالد ابن الوليد وبلال وامثاله وهذا لا يعني وفرة الاحاديث. وانما اشارة الى الى باب من ابواب الفظل اختص به عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريقة التي جاءت فيها حديث بلال عن بلال واسقط ابا ادريس الخولاني ولم يذكره يذكره فيه. وقد ذكر غير واحد ونقل ذلك البخاري في كتابه التاريخ ان غير واحد ان ابا قلابة لم يسمع من بلال. ولكن اذا قلنا ان هذا الحديث جاء بالوجهين فهو نوع اضطراب فيه وقد اتفق من جهة المتن ايضا جاء في صحيح الامام مسلم بحديث كعب ابن عجرة عن بلال و اللفظ حديث بلال في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وذاك على المقيء اه يظهر ان المتن واحد كذلك ايضا يعبد هذا ان الاضطراب في المتن في حديث بلال في موقع انه لم يأتي بوجه واحد منضبط وانما جاء بتعلي الطرق مما يدل على انه لم يضبط وكذلك ايضا اه هذه المسألة في مسألة لبس الخفين وعلى بعضهما ونحو ذلك. هذه يطرأ فيها الخلاف وان كان الخلاف فيها يسير. لكن عمدتهم حديث بلال فاحتجنا الى بيانه نعم هذا في النكاح يقول المسح على الخمار جاء فيه حديث بلال وهذا النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الموقين والخمار واحدة طائفين نعم لم لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام الا يا ام المتيمم المتوضئين الا صلاة واحدة نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات الراية الاسلامية بالرياض هاتف رقم اربعة تسعة واحد واحد تسعة ثمانية خمسة والسلام