﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.650
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. الحديث الاول من احاديث اليوم هو حديث ابي واقد عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو فهو ميت

2
00:00:20.650 --> 00:00:39.850
فالحديث قد رواه الامام احمد وكذلك ابو داوود والترمذي والدارقطني والبيهقي وغيرهم من حديث عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي واقد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث

3
00:00:40.000 --> 00:00:54.150
فتفرد به من هذا الوجه على هذا النحو عبدالرحمن ابن عبد الله وكذلك عبد الله بن جعفر كلهم يروونه على هذا الوجه من حديث ابي واقد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:00:54.200 --> 00:01:09.600
وعبدالرحمن ابن عبد الله ابن دينار قد تكلم فيه غير واحد فلينه ابو حاتم وكذلك اشار الى ضعف روايته يحيى يحيى بن معين وقد خلف في روايته لهذا لهذا الحديث

5
00:01:09.650 --> 00:01:24.800
فقد روى معن ابن زائدة هذا الحديث عن هشام عن هشام ابن سعد عن زيد ابن اسلم فجعله من مسند عبد الله ابن عمر فقال عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي

6
00:01:24.800 --> 00:01:43.500
يا حية فهو ميت. وهشام بن سعد هو من اوثق اصحاب زيد ابن اسلم كما نص على ذلك ابو داوود عليه عليه رحمة الله. في بعض في بعض اجوبته. ورواه كذلك عاصم ابن عمر عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

7
00:01:43.600 --> 00:02:03.600
فهشام قد جعله من مسند عبدالله ابن عمر ووافقه على ذلك عاصم ابن عمر ولكن قد اختلف في الطريق فعاشا فهشام ابن سعد قد رواه عن زيد ابن اسلم عن عبد الله ابن عمر. واما عاصم ابن عمر فقد جعله من حديث عبدالله بن دينار عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

8
00:02:03.600 --> 00:02:23.600
وحديث هشام اصح من حديث من حديث عاصم بن عمر وذلك ان عاصم ابن عمر قد ضعفه بعض بعض الائمة وهذا الحديث قد وقع فيه اختلاف ايضا من وجه اخر فانه قد رواه عبدالعزيز بن عبدالله الاويسي وتابعه على

9
00:02:23.600 --> 00:02:43.600
ذلك مسور ابن الصلت. قد رووه عن سليمان ابن بلال عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري فجعله من من مسند ابي سعيد. وعلى هذا يكون هذا هو الوجه الثالث. فالوجه الاول هو من حديث ابي واقد والثاني هو من حديث عبد الله ابن عمر والثالث هو من حديث ابي

10
00:02:43.600 --> 00:03:03.600
الخدري وقد اختلف فيه على سليمان ابن بلال. فتقدم ان عبد العزيز بن عبد الله الاويسي ومسوار ابن الصلت قد جعلوه من حديث ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد خلف في ذلك رواه خارج بن مصعب عن زيد ابن اسلم عن عطاء

11
00:03:03.600 --> 00:03:17.550
ابن يسار فجعله مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه عبدالرحمن بن مهدي عن زيد ابن اسلم مرسلا النبي عليه الصلاة والسلام ورواه عبد الرزاق في كتابه المصنف

12
00:03:17.650 --> 00:03:37.650
عن معمر عن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقد جاء من حديث عطا مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء من حديث تميم الداري كما رواه ابن ماجة في كتاب السنن من حديث ابي بكر الهزلي عن شعر ابن حوشب عن تميم عن رسول الله صلى الله عليه

13
00:03:37.650 --> 00:03:57.300
وسلم. وهو معلول من هذا الوجه وذلك ان ابا بكر يسمى سلمى. وقد تكلم في غير واحد وكذلك الشهر مظعف وحديث عن تميم الداري في حكم في حكم المرسل بل هو بل هو مرسل وذلك انه لم يسمع من تميم عليه رضوان الله تعالى شيئا

14
00:03:57.400 --> 00:04:17.400
فقد جاء هذا الحديث ايضا مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه كما رواه كما رواه عبد الرزاق في كتاب المصنف من حديث عبدالرحمن ابني من حديث عبد الوهاب ابن مجاهد عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا. وهذا معلول بعلل اولها عبد الوهاب ابن مجاهد

15
00:04:17.800 --> 00:04:37.800
فانه قد ضعفه غير واحد من العلماء بل بعضهم قد ضاعفه جدا. والامر الثاني فان روايته عن ابيه مرسلة فلم يسمع من ابيه كما نص على ذلك الامام احمد كذلك في رواية مجاهد ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسله وعلى هذا يقال بان هذا الحديث من هذا الوجه لا يصح

16
00:04:37.800 --> 00:04:57.800
قد صوب بعض العلماء حديث عبدالرحمن عبدالرحمن ابن مهدي ومعمر في رواية مع زيد ابن اسلم مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صوبا وذلك الدار قطني وقد صوب البخاري ان الحديث محفوظ من حديث عطاء ابن يسار عن ابي واقد عن رسول الله

17
00:04:57.800 --> 00:05:17.800
صلى الله عليه وسلم وهذا الذي صوبه البخاري قد نقله عنه الترمذي وذلك ان الترمذي قد سأل البخاري عن هذا الحديث فقال اتراه محفوظا؟ قال نعم قال فان عطاء بن يسار قديم قد ادرك قد ادرك ابا واقف. وفي هذا اشارة الى ان

18
00:05:17.800 --> 00:05:37.800
البخاري عليه رحمة الله تعالى يرى ان الخبر صحيح من حديث عطا عن ابي واقد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يقال ان الائمة الاوائل في الترجيح في هذا الخبر على على امرين الامر الاول منهم من صوب المرسل وهذا هو رائد الدارقطني عليه رحمة الله

19
00:05:37.800 --> 00:05:57.800
وذلك بترجيحه لحديث عبدالرحمن ابن زيد عبد الرحمن ابن مهدي عن زيد وكذلك تابعه معمر عن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني هو رأي البخاري البخاري وذلك انه قال ان عضع في روايته عن في رواية عن ابي واقد قد ادركه وهو وهو محفوظ. والموقف من

20
00:05:57.800 --> 00:06:17.800
هذا التعليل وهذه الطرق الذي ذكرها الذي تقدم الكلام عليها ان خلاف العلماء في ذلك ينظر اليه من وجوه من هذه الوجوه اذا امكن الجمع بحيث يقال ان الترجيح في كلام البخاري يختلف عن الترجيح في كلام

21
00:06:17.800 --> 00:06:37.800
وذلك ان الدار قطني قد قصد طريقا يختلف عن طريق يختلف عن الطريق الذي رجحه رجحه البخاري. وذلك ان رحمة الله في ترجيحه لرواية عبدالرحمن ابن مهدي وكذلك ترجيحه لرواية معمر عن زيد مرسلا يقصد يقصد عليه

22
00:06:37.800 --> 00:06:57.800
الله الحديث الذي رواه سليمان ابن بلال. فان سليمان ابن بلال قد روى هذا الحديث وجعله من مسند من مسند ابي سعيد الخدري سليمان ابن بلال يرويه عن زيد ابن اسلم عن عطاء عن ابي سعيد الخدري وقد جاء رواية عطاء قد جاءت رواية عبدالرحمن

23
00:06:57.800 --> 00:07:15.000
ومعمر عن زيد مرسلا فلم يجعله موصولا. وقد جاء ايضا مرسلا ايضا وهو الوجه الثالث في هذا من مرسل عطاء ابن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل ان الدار القطني قصد هذا اي انه قصد طريق سليمان بن بلال عن زيد

24
00:07:15.100 --> 00:07:35.100
فرجح رواية عبد الرحمن ابن مهدي رواية عبد الرحمن ابن مهدي عليه وهذا محتمل. والبخاري عليه رحمة الله انما قصد اصل الطريق الذي قد اخرجه الامام احمد ابو داوود والترمذي وهو ما تقدم الاشارة اليه وهو في رواية عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار في تفرده بهذا بهذا

25
00:07:35.100 --> 00:07:55.100
الحديث وصوب هذا الوجه وعلى طريقة البخاري وترجيحه ذهب عمد المتأخرين وهو الذي ما قد مال اليه الترمذي عليه رحمة الله صنيعه في كتابه في كتابه السنن. وهنا ثمة مسألة مهمة في ابواب العلل وهي ان كثرة الطرق للحديث

26
00:07:55.100 --> 00:08:15.100
تباينت من جهة المخارج انه ينبغي الا تجعل طالب العلم يحكم على الحديث بالاضطراب. بل انه اذا وجد مكثرا من الرواة روى عن غير واحد ويحتمل منه التنوع فعليه حينئذ ان يميل الى ان يميل الى الترجيح ان يميل ان يميل الى الترجيح

27
00:08:15.100 --> 00:08:35.100
ان يميل الى اغلاق باب الترجيح في هذا الحديث باعتبار انه مضطرب ولا يمكن ان يكون له وجه صحيح. والفرق بين حالين اعني حال الرد وحال القبول عند تعدد الرواية ان حال القبول الراوي اذا كان من اهل الاكثار كحال زيد ابن اسلم هنا فانه من المكثرين وهو من

28
00:08:35.100 --> 00:08:55.100
ائمة الفقه والدراية ايضا والرواية في المدينة فانه يحتمل منه تعدد تعدد الطرق وتنوع والتنوع وهذا ما مال اليه البخاري عليه رحمة الله وذلك انه لم يلتفت في ظاهر قوله الى جملة الطرق المروية في هذا والى هذا يميل الائمة عليهم رحمة الله في

29
00:08:55.100 --> 00:09:05.100
جملة من الاحاديث في ذلك اه منها ما جاء ولا يصح الا من وجه واحد بحديث عمر بن الخطاب انما الاعمال بالنيات مع انه روي من وجوه اخرى فلم يلتفت

30
00:09:05.100 --> 00:09:15.100
كالائمة اليها ولم يعتدوا بها من جهة كونها متابعة وكذلك ايضا كونها مؤثرة على على حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بل يعدون هذا الخبر غريبا من هذا الوجه

31
00:09:15.100 --> 00:09:35.100
واما ما عداهم فانه لا يعتد ولا ولا يعتد به ولا ولا يصح. وقد يكون الترجيح وهذا من الامور التي ينبغي ان يتنبأ لها قد يكون الترجيح عند العلماء في ابواب العلل يقصدون وجها من وجوه داخل كلام كلام عام في احاديث

32
00:09:35.100 --> 00:09:45.100
فيقول الحديث مثلا الحديث قد جاء من حديث عبد الله ابن عمر وجاء من حديث ابي سعيد وجاء من حديث ابي واقر. وجاء من حديث تميم وجاء مرسلا ايضا وهذه وهذه

33
00:09:45.100 --> 00:09:55.100
من الطرق والمرسل جاء من حديثه من مرسل عطا وجاء من مرسل من مرسل زيد ابن اسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المراسيل او هذه الوجوه الستة في هذا

34
00:09:55.100 --> 00:10:15.100
الحديث قد يرجح بعض العلماء قد يرجح بعض العلماء وجها من وجهين في احد هذه الوجوه ولا يعني من ذلك ولا من ذلك ترجيحا لاحد هذه الوجوه على مجموع مجموع الطرق. وهذا يكثر في كلام الائمة في ابواب العلل. وهذا يصنعه دار قطنه كثيرا وكذلك

35
00:10:15.100 --> 00:10:35.100
ابو حاتم وابو زرعة ومن يميل الى الاختصار فانه يرجح وجها من وجهين من طريق هو من طرق متعددة ولا يقصد بذلك ترجيح هذا الوجه على سائر الوجوه المروية في هذا الحديث وهذا ما ينبغي ان يتنبه له خاصة خاصة ان كلام الدارقطني في ترجيح حديث

36
00:10:35.100 --> 00:10:55.100
عبد الرحمن ابا مهدي عن زيد لم اره تاما وانما ينقله بعض الائمة ممن تكلم على ممن تكلم على العلل مما ينبغي الا ان يجعل مصادما لكلام البخاري عليه رحمة الله فيما نقله عنه الترمذي وكلام الترمذي يعني رحمة الله تعالى في نقله عن البخاري ذلك بين وهو ظاهر

37
00:10:55.100 --> 00:11:15.100
انه يرجح الحديث في حديث عطا ابن يسار عن ابي وقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعني ان هذا لوصل الوجوه وانما سأله عن طرق او وجوه حديث ابي واقد ولم يسأله عن المتن فلو جاء السؤال عن ذات المتن وهو

38
00:11:15.100 --> 00:11:27.750
وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت لامكن لامكن القول بان البخاري عليه رحمة الله تعالى يقصد مجموع او وجميع جميع الحديث

39
00:11:27.850 --> 00:11:47.850
وهذا ما ينبغي ان ينتبه اليه طالب العلم. كذلك ايضا من المسائل من المسائل الدقيقة في ابواب العلل. ان الائمة عند كلامهم على احاديث من الاحاديث يجملون تارة الحكم على مجموع الطرق ويكون ذلك على سبيل الاختصار فيقولون ذلك

40
00:11:47.850 --> 00:12:07.850
الخبر خبر منكر ويريدون بذلك المتن ولا يريدون بذلك طريقا بعينه وثمة وجه ايضا ضد ذلك انهم ربما حكموا على حديث من نكارة او الغرابة اه او الرد ولكنهم لا يقصدون لا يقصدون الحديث بمجموعه وانما يقصدون وجها من وجوهه فينقل عنهم ذلك القول وينزل

41
00:12:07.850 --> 00:12:27.850
على متن الحديث واصله وهذا وهذا يكثر في صنيع المتأخرين. وهذا يكثر في صنيع المتأخرين ما ينبغي لطالب العلم ان يكون على عناية بها فيفهم سياق الائمة في ابواب في ابواب الاعلان حتى يكون على دراية وبينة في هذا الامر حتى لا يقع في شيء من

42
00:12:27.850 --> 00:13:02.850
من الخطأ والزلل. الحديث الثاني نعم نعم هنا يقول هل اذا تعارض المرسل مع الموصول يسمى هذا تعارض نعم. يسمى تعارض. وغالب صنيع العلماء يعلون الموصول بالمرسل وغالب نهج ابي حاتم وكذلك الدار قطني يميلون الى ترجيح المرسلات الى ترجيح ترجيح المرسلة الا في احوال

43
00:13:03.200 --> 00:13:22.500
من هذه الاحوال ان بعض الرواة يعرف عنه الارساد يعرف عنه الارسال انه لا يسند. وهذا يرد في بعض الائمة الثقات الكبار كلام مالك الامام ما لك يميل يميل للارسال

44
00:13:22.750 --> 00:13:48.850
ميله للارسال اولا لعلو الطبقة ثانيا لمعرفة الشيوخ مما لا يحتاج الى ارتجاله وشيوخ الامام مالك في ذلك معروفون كذلك ايضا فانه يميل للاختصار ويقطع بخلاف غيره بخلاف بخلاف غيره. والغالب ان الشخص يحب التعلق بالمروي عنه مباشرة

45
00:13:48.850 --> 00:14:08.850
بالمروي عنه مباشرة خاصة اذا كان قريب منه. فالامام مالك عليه رحمة الله مثلا يروي عن عبد الله ابن عمر بواسطة تارة نسقط هذه الواسطة وكذلك عن عمر فان شيوخه في ذلك واسانيده معروفة خاصة فيما كان من ابواب الاحتجاج. عند الكلام على بعض المسائل. وينظر في ذلك الى حال الراوي الاصل

46
00:14:08.850 --> 00:14:28.850
المعارضة والاصل التعليم والغلبة في ذلك لصحة المرسل على الموصول. والائمة يرون في ذلك في هذا الترجيح اسباب منها الاحتياط انه لا ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا الا على الوجه الاحوط في ذلك والاحوط في الارسال والا يكون في ابواب

47
00:14:28.850 --> 00:14:48.850
والمتصل وذلك اننا اذا جعلناه متصلا قطعنا وجزمنا بالتلفظ به واذا جعلناه مرسلا لم نجزم بذلك مع نسبتنا مع نسبتنا له اليه. الامر الثاني ان الرواة الذين يرسلون الاحاديث خاصة اذا لم يكونوا من الائمة الثقات في في

48
00:14:48.850 --> 00:15:08.850
في عدم اسنادهم شبهة قوية وذلك ان الراوي خاصة المتوسط اذا لم اذا كان لديه اسناد يفاخر به خاصة اذا كان في ذلك اذا كان شيوخه في ذلك كبار فانه لا بد ان يسند لا بد ان يسند. وثمة قرين في هذا اذا كان الذي يحدث عنه كبير

49
00:15:08.850 --> 00:15:28.850
كبير اذا كان الذي يحدث عن المرسل كبير ولم يسمي المرسل شيخه في ذلك فهذه قرينة على انه لا يوجد لديه لديه شيخ يعتمد عليه الا لتفاخر به عند شيخه الذي هو احفظ واجل قدرا قدرا منه وهذا له اثر الشيخ وله كذلك ايضا التلميذ والمتن كذلك ايضا البلد

50
00:15:28.850 --> 00:15:48.850
اي وفيها فبعض اهل المدينة يرسل خاصة الذين احتفت القرائن بحد شيوخهم وعدم تشعبهم وذلك كونهم انه لم يغادروا البلدة التي هم فيها. فانحصروا في بلدة من البلدان ولم يخرجوا ولم يخرجوا منها. وكحال المدنيين كذلك ايضا

51
00:15:48.850 --> 00:16:08.850
فاذا تقدم طبقة الراوي واما الراوي المكتري الذي يطوف البلدان فهذا يخاف من ارساله اكثر اكثر من غيره. وذلك انه لا يدرى من اسقط هنا هل هو الكوفي او المدني او المكي او المصري او الشامي؟ ونحو ذلك ولهذا يحتاط في متنوع البلدان

52
00:16:08.850 --> 00:16:28.850
كذلك الحافظ الذي يكثر بالتنقل يحتاط في مراسله اكثر من الشخص الذي في بلد في بلد واحد كذلك ايضا التلميذ له اثر اذا اذا كان التلميذ بلديا لذلك الشيخ الذي ارسل فانه يحتمل منه بخلاف اذا كان ليس من اهل بلده فروى عنه فذلك فيه فيه

53
00:16:28.850 --> 00:16:48.850
شبه وكذلك ايضا ينظر الى حال الرواة كما تقدم الاشارة اليه فهذا من اثاره بين الراوي المرسل اذا كان له دراية وبين المرسل الذي ليس له ليس له اه ليس له دراية. الراوي المرسل الذي له دراية يعلى الحديث به. يعلى الحديث

54
00:16:48.850 --> 00:17:08.850
يعلى الحديث به ما الذي حمله على الارسال؟ الذين لهم دراية ولهم فقه نفسهم فقهي يغلب عليهم الفقه فانهم يرسلوه. ولا يلتفتون الى الى ضبط الاسانيد فارسالهم حينئذ هذا من القرائن التي قد تحمل منه لهذا ينبغي لطالب العلم كما تقدم الاشارة اليه ان يكون من اهل العناية

55
00:17:08.850 --> 00:17:28.850
بالتمييز بين الرباط الذين هم من اهل الرواية فقط وبين الرواة الذين لهم دراية ولهم فقه. والائمة عليهم رحمة الله تعالى يجعلون كثيرا من اثار الاسانيد في ابواب الارسال والاتصال كذلك ايضا في ابواب ظبط الالفاظ وتغيير المعنى اثر الرواة الذين لهم دراية ان

56
00:17:28.850 --> 00:17:53.700
انهم هم السبب انهم هم السبب في ذلك وهذا ما ينبغي لطالب العلم ان يكون على عناية بها خاصة في ابواب الترجيح بين تغير المتون كذلك وقفها ورفعها ونحو ذلك فان هذا من مسائل من مسائل الاحتياط كذلك ايضا من القرائن في هذا الذي ينبغي لطالب العلم ايضا ان يهتم بها انه بعض الرواة

57
00:17:53.700 --> 00:18:13.750
له عناية بالموقوفات. بعض الرواة له عناية بالموقوفات. وعنايته بالموقوفات اكثر من المرفوعات فاذا اختلف الوقف والرفع عنده فانه اضبط لغيره ولو كان ممن احفظ منه. فيكون حينئذ الصواب في ذلك الصواب في ذلك الوقف وهذا كحال

58
00:18:13.750 --> 00:18:33.750
ابن بشير السلمي. فان هشيم وان كان من ائمة السيقات الا انه ممن يكثر الرواية رواية الموقوفات على الصحابة كذلك المقطوعات حتى قال الامام احمد عليه رحمة الله تعالى اخذنا الموقوف عنه يعني الاثار الموقوفة

59
00:18:33.750 --> 00:18:48.900
وضابط وعالم وبصير بفقه بفقه السلف ومروياتهم سواء من المدنيين او كذلك ايضا من العراقيين. وقد نبه على هذا غير واحد ولهذا يعتني بمروياته في هذا الباب من يصلي في هذا الباب كعبد الرزاق وابن

60
00:18:48.900 --> 00:19:11.950
وشيبة وكذلك البيهقي وغيرهم ثمة مرجحات مرجحات في هذا اه كثيرة اه سوقها مما مما يطول الحديث الثاني وحديث ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن سؤر السباع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ما

61
00:19:11.950 --> 00:19:30.300
في بطونها ولنا ما ولنا ما غبر طهور. ولنا ما غبر يعني بقي طهور هذا الحديث قد رواه الامام احمد وكذلك رواه الدارقطني. من حديث عبدالرحمن ابن زيد ابن اسلم عن ابيه

62
00:19:30.300 --> 00:19:46.300
عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث ضعيف وقد رواه عبدالرحمن ابن زيد وهو مظعف قد ظعفه غير واحد من العلماء ظعفه يحيى

63
00:19:46.300 --> 00:20:06.300
ابا معين وكذلك علي ابن مديني وقد نص على هذا وكذلك قد نص على هذا ابو حاتم ابن حبان على انه مما ما لا يحتج به اذا اذا انفرد وقد انفرد بروايته لهذا الخبر عن ابيه عن عطاء بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

64
00:20:06.300 --> 00:20:26.300
وهذا الحديث قد جاء من طرق متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء من حديث عبدالله ابن عمر وجاء ايضا من حديث جابر بن عبدالله وجاء موقوفا على عمر بن الخطاب وجاء موقوفا على ابي هريرة وجاء مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

65
00:20:26.300 --> 00:20:44.700
ما ياتي بيانه قد رواه الحاكم والدارقطني من حديث ايوب ابن خالد عن محمد ابن علوان عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن عمر ابن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر وهذا الخبر معلول. وذلك انه قد تفرد برواية

66
00:20:44.700 --> 00:21:04.700
بن خالد عن محمد بن علوان وايوب بن خالد ظعيف ظعيف الحديث ولا يحتج به بل قد ظعفه بعظهم جدا وقد ترك هذا الحديث وحكم بطلانه ونكرته بعض العلماء كابن عبدالهادي وكذلك ايضا فان شيخه في ذلك هو محمد بن علوان مما لا يحتج به وقد

67
00:21:04.700 --> 00:21:24.700
وقد ضعفه غير غير واحد. وقد جاء هذا الحديث من حديث جابر ابن عبد الله قد رواه الحاكم من حديث داوود ابن عن ابيه عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. وهذا الحديث قد تفرد برواية داوود بن حصين عن ابيه

68
00:21:24.700 --> 00:21:44.700
عن جابر ابن عبد الله وداو ابن حصين قد تكلم فيه غير واحد وقال انه ويغلط في روايته فما يتفرد به مما لا يقبل من المتون التي يوافق عليها وكذلك ابوه حصين فقد تفرد برواية عنه ابنه بهذا الوجه وحصيل ممن لا

69
00:21:44.700 --> 00:22:04.700
به وهو ابعد حالا من ابيه عن عن التوثيق والظبط. وهو لا يصح ايضا من حديث جابر ابن عبد الله. وقد جاء رسول صلى الله عليه وسلم مرسلا كما رواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث عكرمة عن عبد من حديث عكرمة عن رسول الله

70
00:22:04.700 --> 00:22:24.700
صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا من حديث ميمون ابن ابي شبيب عن عمر ابن الخطاب ويرويه عن ميمون عكرمة وقد جاء ايضا مرسلا عن رسول الله الله عليه وسلم من حديث ابن جريج بل معذرا كما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء ايضا من وجه

71
00:22:24.700 --> 00:22:44.700
اخر عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى من حديث حبيب ابن شهاب عن ابيه عن ابي هريرة بنحو ما جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وقد جاء ايضا عن جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وموقوفا ايضا في قول غير واحد غير واحد من

72
00:22:44.700 --> 00:23:04.450
السلف من فقهاء المدينة. وهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح بوجه من الوجوب وذلك لعلل اسانيد في هذا ويغني عنه ما تقدم الكلام عليه معنا على سبيل الاعتراض. وهو حديث ابي سعيد الخدري في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم

73
00:23:04.550 --> 00:23:29.700
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. واما ذكر السباع واطلاق الكلام في طهورية سؤرها على النص فلا اعلم فيه خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمد يعتمد عليه. وانما هي مجموع مجموع مرويات

74
00:23:29.700 --> 00:23:49.700
وامثل ما جاء في ذلك عن عمر ابن الخطاب فيما رواه الامام مالك في كتاب الموطأ من حديث محمد ابن ابراهيم التيمي عن يحيى ابن عبدالرحمن ابن حاتم عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بنحو ما جاء ما جاء في مرسل عمر السابق. ورواية

75
00:23:49.700 --> 00:24:09.700
يحيى ابن عبدالرحمن قد حكم غير واحد من العلماء ببطلانها وذلك ان يحيى ابن عبد الرحمن لم يدرك عمر ابن الخطاب قال يحيى بن معين رواية يحيى عن عمر ابن الخطاب باطلة وهو لم يسمع بل لم بل لم يدركه. والامام مالك عليه رحمة الله تعالى انما اخرج

76
00:24:09.700 --> 00:24:29.700
هذا الحديث في كتابه الموطأ وذلك لاستقامة متنه. ولعله قد علم الواسطة والمتن في ذلك والمتن في لذلك مستقيم لا يمكن ان يقال لا يمكن ان يقال بنكارته فان الاصول فان الاصول تدل تدل عليه وانما اوردنا هذه الاحاديث على سبيل

77
00:24:29.700 --> 00:24:49.700
لانه يدور في كلام العلماء في دواوين الفقه الاحتجاج الاحتجاج بهذه الاحاديث بهذه الاحاديث على طهورية سؤر صقر السباع وعدم السؤال عنها وان كان الاصول تعبد تعبد ذلك. الحديث الثالث حديث ابي هريرة

78
00:24:49.700 --> 00:25:09.700
عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الهر سبع يعني انه في حكم في حكم اتباع وحديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى يرويه وكيع ابن الجراح عن عيسى ابن المسيب عن ابي زرعة

79
00:25:09.700 --> 00:25:27.100
عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووكيع قد توبع على روايته في هذا الحديث قد تابعه ابو هاشم عن عيسى ابن المسيب عن ابي زرعة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه قد خالف في هذا المتن فقال السنور

80
00:25:27.450 --> 00:25:47.450
سبع وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه قد رواه مسكين ابن خالد ومحمد ابو الربيعة عن عيسى ابن المسيب عن ابي زرعة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال السنور سبع وهذا الحديث قد تفرد به من هذا الوجه عيسى

81
00:25:47.450 --> 00:26:07.450
ابن المسيب عن ابي زرعة عن ابي هريرة وعيسى ابن المسيب قد ضعفه غير واحد قد ضاعفه النسائي وكذلك قد طعن فيه ولينه ابو حاتم وكذلك ايضا الامام الامام البخاري. وهذا الحديث من هذا من هذا الوجه لا يصح

82
00:26:07.450 --> 00:26:27.450
وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صح في هذا الحديث آآ الهر سبع يحتج به من قال بالحاق حكم الهر بالكلب او من قال بالحاق الهر بالسباع لمن قال بطهوريتها او او نجاستها. قال وذلك ان

83
00:26:27.450 --> 00:26:47.450
صلى الله عليه وسلم قد جعلها في حكم السباع. وهذا اذا قلنا بذلك في ابواب الطهورية فيلزم من هذا ان ندخل السباع في حكم الهرة. باعتبار ان الهرة ذليلا والكلب قد استدني بالدليل. واما اذا ادخلناها في ابواب النجاسة فيلزم من ذلك ان نعلي الحديث حديث كبشة بنت كعب بن مالك

84
00:26:47.950 --> 00:27:07.950
ولكن لا يمكن ان نعل ذلك الحديث لما تقدم الكلام عليه من القرائن المقوية المقوية لهذا لهذا الحديث. واصح الطرق في هذا الحديث فانه بلفظ السنور سبع وهو اصح ولكن هذا الحديث مع اعلاننا له

85
00:27:07.950 --> 00:27:27.950
الا انه قد جاء موقوفا كما ذكر ذلك ابو زرعة فانه قال ابو زرعة فان فقد قال ابو زرعة رواه ابو نوعين موقوفا وابو نعيم يروي عن عيسى بن المسيب عن ابي زرعة عن ابي هريرة وصوب ابو زرعة في ذلك الوقف وعلى هذا نقول

86
00:27:27.950 --> 00:27:47.950
ان هذا الحديث عن عيسى ابن المسيب على وجهين. الوجه الاول والرابع ورواه عن ذلك ورواه عنه في ذلك وكيع ابن الجراح ومسكين ابن خالد ومحمد ابن ربيعة وابو هاشم قد رووا هذا الحديث عن عيسى ابن المسيب عن ابي زرعة

87
00:27:47.950 --> 00:28:07.950
عن ابي هريرة مرفوعا. ورواه ابو نعيم الفضل بن دكيم عن عيسى بن المسيب عن ابي زرعة عن ابي هريرة موقوفا. وصوب هذا ابو زرعة وهو الاقرب وذلك ان ابا نعيم وهو الفضل ابن دكيم من ائمة الحفظ والرواية وان خالفه في ذلك

88
00:28:07.950 --> 00:28:31.300
جماعة من الرواة على رأسهم وكيع ابن الجراح في رواية لهذا الحديث وذلك وذلك ان وكيع في ذلك دون دون ابي نعيم في الحفظ والظبط مع جلالة الاثنين في الدراية وكذلك الفقه فان ابا

89
00:28:31.300 --> 00:28:51.300
مقدم في الحفظ ومقدم ايضا ومقدم ايضا في الفقه. وانما ما لا ابو نعيم الى ظبط الموقوف وذلك لنكارة لنكارة المرفوع. لنكارة المرفوع. وثم انه ايضا مع كون اه ابي

90
00:28:51.300 --> 00:29:11.300
ومن اصحاب ابي هريرة واصحابه في ذلك كثر. فتفرد عيسى ابن المسيب في ذلك مما لا يحتمل. كذلك فان ابا هريرة ممن تأخرت وفاته في ذلك كثر فانه لم يرويه عنه من اصحابه من اصحابه المشهورين اصحاب الرواية والدراية ان ابا زرعة

91
00:29:11.300 --> 00:29:29.750
وان كان من اهل الرواية الا انه مكل في ابواب الدراية وهذا متعلق بشيء من الفقه. وان كان المعنى يحتمل في ذلك الطهارة والنجاسة فهو يرجع فيه الى النصوص الصريحة والله اعلم للصواب الحديث الرابع في هذا

92
00:29:30.500 --> 00:29:54.300
آآ كلمة السنور او السنور هي اعم من الهرة كل هر سنور وليس كل سنور هر يدخل في ابواب السن او كل ما آآ دنا من الارظ يدخل قد يدخل في هذا

93
00:29:54.800 --> 00:30:15.050
سناجب التي آآ تدخل البيوت كل ما كان فيأكل اللحم وهو من ذوات الاربع التي تأتي الناس وترد عليهم سواء في البساتين فانها تدخل في هذا العموم. اما الهر فله وصف الوصف المعلوم

94
00:30:16.250 --> 00:30:38.500
الحديث الرابع حديث عمار ابن ياسر قال اتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اسقي ناقة لي قال فتنخمت فاصاب فاصاب ثوبي فاخذت من الركوة التي اسقي منها لاغسل

95
00:30:38.900 --> 00:31:04.300
نخامتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمار ان دموعك التي بين عينيك وما اكل الذي في ركوتك هو كنخامتك انما يغسل من البول والغائط والمني والدم والقيء

96
00:31:05.050 --> 00:31:20.550
هذا الحديث قد رواه ابو يعلى بكتابه المسند من حديث ثابت بن حماد عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عمار ابن ياسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

97
00:31:21.350 --> 00:31:41.000
وهذا الحديث قد تفرد به ثابت محمد وقد ظعفه غير واحد من الائمة وهو ممن لا يحتج به وكذلك علي ابن زيد ابن جدعان فقد ضعفه غير واحد وقد تفرد بروايته هذه عن سعيد بن المسيب وهو من الائمة المشهورين

98
00:31:41.050 --> 00:32:10.600
ومع كون هذا المتن يتضمن احكاما يوردها من يتكلم على مسألة نجاسة المني على سبيل الخصوص. واما مسألة القيء ومسألة واما مسألة الدم ومسألة البول والغائط فالنصوص فيها كثيرة ولا يريدون فيها هذا هذا الخبر. وهذا الخبر منكر بل حكم ببطلانه بعض العلماء

99
00:32:10.600 --> 00:32:25.800
كالبيهقي عليه رحمة الله فقال هو خبر هو خبر باطل وذلك لتفرد ثابت بن حماد وقد وهم في هذا الاسناد ابراهيم ابن زكريا كما رواه الطبراني في كتابه الاوسط وكذلك رواه ابن عدي

100
00:32:25.800 --> 00:32:47.750
من حديث إبراهيم بن زكريا رواه الطبراني في كتابه الأوسط وكذلك ابن عدي من حديث إبراهيم بن زكريا عن حماد بن سلمة فجعله من حماد ابن سلمة ولم يجعله من حديث ثابت ابن حماد وقد وهم في ذلك لسوء لسوء حفظه. والصواب في ذلك انه من حديث ثابت ابن حماد

101
00:32:48.350 --> 00:33:05.450
فيما يرويه عن علي بن زيد ابن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عمار وقد ظن بعضهم ان رواية ابراهيم ابن زكريا عن حماد ابن سلمة متابعة وهذا وهم وغلط

102
00:33:05.550 --> 00:33:34.600
والصاب في ذلك ان هذه الرواية وهم فانه من مفاريث ثابت ثابت ابن حماد وهنا قاعدة يتكلم عليها العلماء في ابواب العلل وهي انه ينبغي للناظر في اعلان الاحاديث عدم الاختصار على الاسناد وهذا ما تقدم الاشارة اليه مرارا ولكن نشير اليه هنا باعتبار ان هذا

103
00:33:34.600 --> 00:34:02.700
حديث قد يحتمله بعضهم من جهة من جهة صدق بعض رواته وعدم كذلك كذب وكذلك نكارة الرواة فان الانسان اذا نظر في تراجمهم قد يجد لهم تعديلا فيقبل هذا الحديث ولكن هذا الحديث

104
00:34:03.050 --> 00:34:19.450
قد جاء معارضا لاحاديث اصح منه وهي في الصحيحين. وهي ما يتعلق في حكم المني. والمني طاهر عند جماهير العلماء بل عند عامتهم من السلف وبعض العلماء قال بنجاسده والصواب في ذلك انه طاهر

105
00:34:19.500 --> 00:34:44.100
واما قرنه مع البول والغائط والدم فهذا من علامات النكارة فان الحديث اذا ورد وهو مخالف لما هو اصح منه فانه من علامات النكرة ولو لم يرد فيه شيء بطهورية المني شيء لقلنا بنكارة هذا الحديث لم؟ لان هذا الحديث لا يحتمل تفرد

106
00:34:44.200 --> 00:35:05.150
تفرد ثابت ابن حماد به وذلك لانه يتضمن معنى معنى من المعاني المهمة وهو حكم المني والحاجة اليه ماسة وهو مما تعم به البلوى. كذلك ايضا فان ذكره لي الغسل من البول والغائط مما لا يحتاج اليه

107
00:35:05.300 --> 00:35:29.150
مما لا يحتاج اليه والغالب في نصوص الشريعة انه لانها لا تعطف المستقذرات والنجاسات المتباينة في القيء عطفه على البول والغائط منكر الا لغرض غير هذا الغرض وهو وهو غرض بيان التنجيس او كذلك التطهير. وهذا ما يدل على

108
00:35:29.150 --> 00:35:49.150
المتون ولا يمكن لطالب العلم ان يتحقق في هذا له النقد والدراية الا بالتوسع بظبط حديث الباب ولهذا طالب العلم اذا اراد ان يخرج حديثا او ان يحكم عليه لا بد ان يجمع احاديث احاديث الباب والنصوص الواردة

109
00:35:49.150 --> 00:36:09.150
في ذلك الموقوفة والمرفوعة. فاذا جمع الاحاديث المرفوعة فلينظر فيها ويرتبها على حسب قوته. فينظر فيها في الصحيحين في الباب ثم ينظر فيما دونها ثم ينظر في الحديث الذي الذي معه. وما موقفه منها؟ فاذا كان الحديث مما

110
00:36:09.150 --> 00:36:29.150
مما يعارض الاحاديث التي واصح منه فانه يقطع بنكرته. وان ينظر ايضا الى المتن اذا كان المتن من الاحاديث التي ينبغي او يحتاج اليها ينظر الى قيمة الاسناد بالنسبة لقيمة المتن. فاذا كانت قيمة الاسناد اعلى من قيمة المتن فان هذا من علامة النكارة فلا بد من تساوي المتن مع

111
00:36:29.150 --> 00:36:49.150
تساوي تساوي الاسناد. واذا كانت القيمة مهمة ولم يرد مما هو اولى منه. واخرج البخاري في باب ما هو اولى منه فان هذا من علامات من علامات النكارة وقد تقدم معنا وقد تقدم معنا الكلام على حديث الهرة وانه لا يصح مرفوعا عن رسول

112
00:36:49.150 --> 00:37:06.400
صلى الله عليه وسلم يعني اعني الحديث في غسلها مرة. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم الذي تكلم على حديد الكلب الذي تكلم على الكلب وبيان نجاسته وورود الكلب على الناس

113
00:37:06.500 --> 00:37:26.500
وان كان كثيرا في البوادي والقرى فانه دون الهرة فالهرة تخالط الناس اكثر من مخالطة الكلب. فلما وورد النص باسناد قوي في الكلب ولم يرد في الهرة دل على نكارة ما يرد في ذلك في ذلك وانه ينبغي ان يرد في ذلك اسناد اسناد

114
00:37:26.500 --> 00:37:46.500
كن قوي يحسم يحسم المسألة وهذا وهذا توسع طالب العلم في ادراكه يرجع فيه الى توسعه في ذات الباب وكذلك الابواب المشاركة له. فاذا قلنا على سبيل المثال في ابواب المني اذا تكلمنا وهو في بابنا ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يحكم على حديث

115
00:37:46.500 --> 00:38:07.050
ان يكون محيطا بالاحاديث التي وردت في حكم المني. وادق من ذلك ان يكون محيطا في في احاديث النجاسات او ما تعم به البلوى على نحوها. ما تعم به البلوى على نحوها. فعلى سبيل المثال يستطيع طالب العلم ان ينكر حديث نجاسة

116
00:38:07.050 --> 00:38:27.050
المني بايراد الاحاديث التي دلت على نجاسة على نجاسة الكلب. فان حاجة الانسان في بيان حكم المني اكثر من حاجة الناس الى حكم نجاسة الكلاب وذلك انه ما كل الناس لا ما كل الناس من البالغين ممن يحتاج الى حكم الى حكم نجاسة الكلب وكل الناس من

117
00:38:27.050 --> 00:38:47.050
البالغين يحتاجون الى حكم الى حكم المني من جهة الطهورية الطهورية والنجاسة فلما دل الدليل على حكم الكلب ولم يدل على ما هو اولى هو حكم المرء دل على نكرته. فاذا كثرت هذه الاحوال عند طالب العلم وعند الناقد واعترض جملة من الامور التي تعم بها

118
00:38:47.050 --> 00:39:07.050
وعرف مراتبها من جهة المخالطة فورد فيها النص ولم يرد فيما هو اولى منها فان هذا يعطيه يعطيه نكارة وقد يعي الطالب العلم ايضا حديثا ليس في باب الطهارة وانما في باب اخر في باب اخر بحديث في الطهارة وكذلك ايضا وكذلك ايضا العكس لما

119
00:39:07.050 --> 00:39:27.200
مسألة عموم لمسألة عموم البلوى. وذلك اذا اقترن بذات بذات الراوي. الرواة من الائمة منهم من هو ما تقدم الاشارة اليه انه من اهل الفقه والظبط واهل الدراية فهو يعتني باحاديث. اذا جاءنا حديث

120
00:39:27.200 --> 00:39:46.300
قد كثرت الرواية او كثر الرواية عن هذا عن هذا الراوي الذي له دراية وتعددت الطرق عنه ونحو ذلك في اثر لا يعتني به وهو من المسائل الدقيقة في الفقه. فهذا لا يحتمل معه

121
00:39:46.400 --> 00:40:06.400
تنوع المجالس وتعددها ولا يحتمل معه ان يروي هذا الحديث في اكثر من موضع فاذا روى هذا الحديث مثلا على سليمان ابن يسار او سعيد بن المسيب او خارج ابن زيد وغيرهم. هؤلاء من الفقهاء من الفقهاء من المدينة. ومن كبارهم. لا يحتمل مثلا ان يروا

122
00:40:06.400 --> 00:40:26.400
الحديث اكثر من مرة فيروي عنه الكوفي والبصري والشامي يروى عنهم اثرا اثرا واحدا لا مما تعم به البلوى اما من الامور اليسيرة وينفرد راوي من الرواتمة ودونه دونه دونه دونه مرتبة فيروي في معنى مما لا

123
00:40:26.400 --> 00:40:46.400
مما لا يحتاجه الناس. وعلى هذا ننكر ننكر الاول والثاني قد نحتمله. وهذا ما ينبغي لطالب العلم ان ان التفت اليك فيما يخص الراوي في ذاته وكذلك عنايته في المتن كذلك ايضا ذات المتن وتعلقه بالباب الذي هو فيه وتعلقه في ابواب

124
00:40:46.400 --> 00:41:06.400
لما تعم به البلوى في امور النجاسات وكذلك في امور الاقوال وعناية كذلك اهل الفقه في كذلك ايضا في عناية اهل تلك وقد يقال ايضا من وجوه النكارة في هذا الحديث ان هذا الحديث يرويه يروى

125
00:41:06.750 --> 00:41:21.150
عن فقيه اهل المدينة وهو سعيد المسير. عن عمار ابن ياسر. وهذا من وجوه من وجوه النكارة ان ان يروى هذا الحديث عن سعيد ولو روي عن غير سعيد لكان اهون

126
00:41:21.500 --> 00:41:44.200
ولهذا بعض الناظرين في الاسانيد اذا ينظر الى الراوي والى جلالته فقط ثم يصحح المتن بل قد تكون جلالة الراوي مما يقضي مما يقضي على المتن لان سعيد بن المسيب مما يقول بطهارة بطهارة المنهي وهذا ما تقدم الاشارة اليه ان الراوي اذا قال

127
00:41:44.200 --> 00:42:06.000
اذا روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن حكما ثم افتى بخلافه فان الفتيا تعل تعل المرفوع تعل المرفوع كذلك ايضا فان سعيد المسيب من الفقه والدراية ما لا يروي مثل هذا الحديث بمثل هذا بمثل هذا

128
00:42:06.050 --> 00:42:32.900
السياق ثم ايضا ينبغي ان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عمار بن ياسر بالتضمين ان يغسل ما تنخم الاولى في ذلك ان ينهى ان ينهى عن عن ما تنخر ولا يبين له نجاسة البول والغائط. لان البول والغائط مما لا يحتاج

129
00:42:32.900 --> 00:42:52.900
يحتاج الى الى بيان وهذا من نكارة من نكارة المتون ايضا من الوجوه في هذا ان هذا الحديث خرج من المدينة ثم ماء ثم شرك ولم يوجد ولم يوجد عند عند المدنيين ما يدل على على عدم عدم قبوله. والله اعلم واسأل الله جل

130
00:42:52.900 --> 00:43:13.150
وعدد لي ولكم التوفيق ان كان ثمة سؤال او اشكال فليتفضل من اراد نعم يقول هل يوجد احاديث صحيحة لم يروها كبار المحادثين كالبخاري ومسلم وغيرهما نقول يوجد لكن ليست اصول

131
00:43:13.700 --> 00:43:32.050
او مما تعم به البلوى او من اعلام المسائل ومشهورها قد يوجد احاديث صحيحة ليست عند الائمة الكبار تجدها مثلا عند الطبراني او تجدها مثلا عند البيهقي او تجدها عند الدار القطني لكن هذه الاحاديث ليست مما مما تعم بها البلوى

132
00:43:32.250 --> 00:43:56.150
ولا تكون من اعلام المسائل ولا من اصول الدين ولا من اصول الدين ثمة مسائل تتعلق باصول الدين تعلقا لكنها ليست ليست منصورة. كبعض الصفات لله عز وجل كبعض الصفات لله سبحانه وتعالى قد لا تجدها في الصحيحين وقد لا تجدها ايضا في الكتب الستة باعتبار انها من فرعيات

133
00:43:56.450 --> 00:44:17.850
من فرعيات اصول الدين وذلك ان اثبات الصفات الظاهرة استقرت وما عدا ذلك احصاؤه احصاؤه صعب فيريدون ما يثبت هذا الامر ثم يدعون يدعون ما عدا ما عدا ذلك. وما يجب احصاؤه فانه يورد وما

134
00:44:17.850 --> 00:44:33.900
ما يمكن احصاؤه يورث وما لا يمكن يريدون الاصول في ذلك. ما يمكن احصاؤه من الاحكام مما يحتاج اليه وتسمى من الاصول على سبيل المثال ناقض الوضوء انما قد الوضوء يستطيع الانسان ان ان يجمعها. وما لا يمكن احصاءه. يريدون فيه الاصول

135
00:44:33.950 --> 00:44:57.000
كالاسماء والصفات وحصرها مما لا حد له وهي تحتاج الى مدونة كصحيح كصحيح البخاري. ولهذا البخاري سمى كتابه الجامع المسند المختصر سماه الجامع المسند المختصر فهو اذا اختصر ما يحتاجه ما يحتاج له الانسان في يومه في يومه وليلته

136
00:44:57.000 --> 00:45:18.600
وهذا ما يشكل عند بعض الناس انهم كيف يكون هذا الحديث يعن بسبب ان البخاري ما اخرجه وذاك يرى ان هذا الحديث صحيح واسناده لا بأس به ليمن وجوه الامر الاول ان البخاري له احاديث يصححها ولم يخرجها في كتابه الصحيح

137
00:45:18.750 --> 00:45:46.800
ينقل عنه الترمذي وغيره الامر الثاني ان البخاري ومسلم قد نص على انه ما اورد كل شيء في كتابيهما فنقول ان هذا من الامور المسلمة وهو من الخلق فقصدنا في ان الاحاديث قد تصح خارج الصحيحين انها قد تصح ولكن ليست من اصول الديانة ولا من اعلام المساجد

138
00:45:47.150 --> 00:46:06.300
ولا مما يحتاجه وتعم له به تعم به البلوى. اما ما عدا ذلك فانه فانه قد يرد نعم لا ما تسمع قل رواية قسم انثيين ما تصح. قد جاء حديث المقدام وهو عام وهو في الصحيحين

139
00:46:09.250 --> 00:46:28.750
لا مرفوع مرفوع الراوي اذا كان من اهل الاختصاص وممن يتساهل في روايته في ابواب التفسير والسير والمغازي اذا تضمنت روايته شيء من الاحكام هل يتسائل بروايته ام يشدد نقول يشدد

140
00:46:29.350 --> 00:46:47.450
شددت في روايتي الا في حالة واحدة اذا كانت روايته نسخة اذا كانت روايته نسخة اذا كانت نسخة نتساهل نتساهل فيها لان الاحالة الى ظبط الكتاب ليست الى ضبط صدره

141
00:46:47.550 --> 00:47:06.550
وظبط صدره هذا الراوي اذا وكلناه اليه فهو ضعيف ولكن وضابط لي للكتاب بعنايته به على ذلك بقبوله والتساهل في روايته اما ما عداه فلا يقبل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد