الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة الاولى او الاصل الاول الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وهذه القاعدة من اعظم القواعد الدينية الشرعية التي يرد لها الدين وكله فلا يجوز لاحد كائنا من كان ان يدخل في دين الله عز وجل شيئا الا والله عز وجل قد اذن له في ادخاله. فدين الله عز وجل ليس مرده الى العقول والى الشهوات والى الامزجة والاستحسانات الباردة في السامجة. وانما مرده الى الله متى ما اذن الله عز وجل لك ان تدخل هذا الفرع في كتب الهداية وفي شريعته وملته فادخله. والا فالاصل انه ليس من الدين. وقد حذرنا الله عز وجل من ادخال شيء في دينه لم يأذن به. والمقصود باذن الله هنا انما هو الاذن الشرعي لا الكوني. كما قال الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فما لم يأذن به الله عز وجل في دينه اذنا شرعيا فلاحق لك ايها الفقيه ان تدخله في كتب الهداية وبناء على ذلك قرر العلماء ان الاصل براءة الذمة من التعبدات الا ما ورد به النص وقرر العلماء ان الاصل عدم الوجوب. فمن اوجب شيئا على الناس فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الايجاب فلا اجابة الا بدليل ولا ندب الا بدليل. ولا تحريم الا بدليل ولا كراهة الا بدليل ولا اباحة الا بدليل. بل قرر العلماء ان الاصل في الشروط الشرعية الملحقة بالعبادات التوقيف الاصل فيها التوقيف. فلا حق لك ان تربط شيئا من العبادات بشروط سواء اكانت شروط او شروط وجوب الا وعلى هذا الاشتراط دليل من الشرع. فالاشتراط من الله فالاصل عدم وكذلك قرر الفقهاء ان الاصل في الاسباب الشرعية التوقيف على الادلة. وقرر الفقهاء ان الاصل في الموانع الشرعية التوقيف افعل الادلة بل وقرر الفقهاء بناء على هذا الاصل العظيم ان العبادة المنعقدة بالدليل الشرعي لا يجوز الحكم عليها بالبطلان الا بالدليل الشرعي فمبطلات الوضوء توقيفية على النص. وموجبات الغسل توقيفية على النص. ومبطلات الصلاة توقيفية على ومبطلات الصوم توقيفية على النص. ومفسدات الحج توقيفية على النص. ومفسدات المعاملات توقيفية على النص ومبطلات النكاح توقيفية على النص. فكل الفقه يرجع الى هذه القاعدة وهي ان جميع احكامه لا يجوز اثباتها ولا اعتمادها ولا الاقرار بسلامتها الا بعد ثبوتها بالدليل الصحيح الصريح ولذلك لو قلبت طرفك في بعض كتب المذاهب الفقهية لوجدت ان كما هائلا من الفروع انما اثبتها بعض فقهاء باجتهاده ورأيه هو. ولا ترجعوا الى نص شرعي. كقولهم مثلا في باب المياه في اثبات القسم واثبات قسم من اقسام المياه يقال له الطاهر لا دليل عليه في الشرع. فانك لو قلبت طرفك في الادلة لما وجدت ادلة تقسم المياه الا الى قسمين فقط. طهور ونجس. فاثبات قسم طاهر وبناء احكام شرعية على هذا القسم الذي لا دليل عليه ليس من الدين لان ما بني على ما ليس بشرع فليس فليس بشرع. بل انك تجد في باب اداب الخلاء ان بعض يقول ويكره استقبال النيرين اي الشمس والقمر. هذه كراهة والكراهة حكم شرعي احكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. اين الدليل الدال على هذه الكراهة؟ لو قلبت طرفك في البراهين التي يذكرونها لما وجدتها صالحة للتمسك باثبات هذه الكراهة؟ اذا نركل هذا الفرع من كتب الفقه ونقول بل يجوز استقبال النيرين قضاء الحاجة بل وقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث ابي ايوب الانصاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا قبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. شرقوا او غربوا وهما اي الشمس والقمر او احدهما لابد ان يكون في جهة الشرق او الغرب فاذا جئت تدرس الفقه فادرسه بناء على هذه القاعدة. فليس وجود الفرع الفقهي في كتب الفقهاء مسوغا لك ان فتعبد انت به او تأمر الناس ان يتعبدوا به. لا. بل لا بد ان تنظر بعد ذلك الى برهانه الذي بني عليه فان وجدته برهانا صحيحا صريحا مقبولا معتمدا فحي على العين والرأس. واذا لم تجد له برهان يدل عليه فلا اصل عدم التعبد لله عز وجل به اذ الفقه مشروط بالاذن الشرعي من الله عز وجل فلا اجابة الا بدليل ولا تحريم الا بدليل. فلا حق لك ابدا ان تتعبد انت ولا ان تأمر غيرك بان يتعبد بشيء لا دليل لا دليل عليه. هذا هو الاصل الافخم في الشريعة. الذي يرد له الفقه كله من اوله الى اخره. من اول الى اخره تجد ان بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ويستحب حال الغسل من الجنابة ان يفرغ المغتسل على بدنه الماء ثلاث مرات كمذهب الحنابلة رحمهم الله. طيب اين الدليل على هذا الاستحباب؟ فان عندنا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة وفي الصحيحين من حديث ميمونة وفي الصحيحين ايضا من حديث اسماء وغيرها لا نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم افرغ على بدنه الا مرة واحدة بعد ان غسل رأسه ثلاثا. قالت ثم افرغ على جسده ثم تنحى فغسل قدميه. التثليث هذا من اين اتيتم به؟ ولم تتعبدون الله عز وجل باستحبابه وتأمرون الناس به وترغبونه في تطبيقه وهو ليس عليه دليل لهم اجتنادهم ولهم احترامهم ومنزلتهم وتقديرهم لكن اثبات شيء في الشرع لا يرجع الى احترام العلماء ولا الى تقدير العلماء فلهم منزلتهم وتقديرهم. ولكن لا نقبل شيئا في دين الله لا وجوبا ولا ندبا ولا تحريما ولا كراهة ولا لا ابطالا ولا استحبابا ولا شرطا ولا سببا ولا عزيمة ولا رخصة ولا مانعا الا وعلى ذلك دليل من الشر. اذ الدين ليس دين الفقيه وانما دين دين الله دين الله عز وجل ولذلك عاب الله عز وجل في كتابه على اناس يحرمون بلا دليل. وتوعدهم بالويل والعذاب الشديد. قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم. اي لا برهان ولا دليل عليه. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا ويقول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام اي بلا براهين ولا ادلة. لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يعقلون. لان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقد عاب الله عز وجل على المشركين الذين حرموا السائب والوصيلة والحام. بقوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن ان الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. تحريم بلا دليل هذا كذب على الله. لا تحرم شيئا. وقالوا هذه انعام ارث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكر ايذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزي بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا. وان يكن ميتة فهم فيه شركاء هاي الخرابيط هادي على الله عز وجل هذا كله من الكذب على الله. فاذا كل من اثبت تحريما لا دليل عليه فالواجب رد تحريمه. وكل انا اوجب شيئا على عباد الله لا دليل على ايجابه فالواجب رد ايجابه. وكل من رغب العباد او كره لهم شيئا من الاقوال او الافعال مما لا دليل عليه فالواجب رد ذلك. هذا دين الله عز وجل افهمتم هذا الاصل؟ هذا من اعظم الاصول الكبيرة التي بها الخصومة واليها الحكم. يقول الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى ايش؟ الى الله يعني الى البرهان والدليل. يقول الله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله اي الى كتابه. والرسول اي في حياته والى سنته الصحيحة بعد مماته وذلك باجماع العلماء كما حكاه الشافعي. هذا هذا خير لنا واحسن واحسن عاقبة. فوصيتي لكم يا طلبة العلم. ان تبحثوا في مسائل الفقه وفروعه مبنيا على هذه القاعدة العظيمة لا تثبتوا شيئا في فقه الشريعة الا وعليه دليل من الشرع