ما حكم الكذب على الزوجة؟ وفي اي حالة يجوز؟ الاصل ان الكذب لا يجوز وانه من كبائر الذنوب وهو من علامات النفاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا عاهد قدره واذا خاصم فجر وكذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب قال ان الكذب يهدي الى الفجور. ولا يزال الرجل يكتب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الكذب يجرأ بعضه على بعض ويهون بعضه بعضا. والله تعالى يقول فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الاصل ان الكذب لا يجوز. وانما يستثنى منه ما كانت مصلحته ارجح من مضرته. اذا ترتب عليه مصلحة الارجح رخص فيه كما جاء في الحديث ترخيص للكذب في ثلاث مسائل او ثلاث او ثلاث احوال. المسألة الاولى الكذب لاصلاح ذات البين بان يكون بين اثنين او بين اه جماعة وجماعة شيء من الاختلاف والنزاع وسوء التفاهم والبغضاء فيأتي من يريد الاصلاح في كذب على احد الطرفين بان الاخر يثني عليه ويحبه ويريد الصلح معه من اجل ان يلين قلبه ومن اجل ان يقرب من اخيه. ثم يذهب الى الاخر ويقول له مثل ذلك حتى يقرب بين الطرفين ويجمع بينهما بالصلح وازالة الظهر والاحقاد فهذا يجوز فيه الكذب من اجل المصلحة الراجحة. الحالة الثانية آآ الكذب في الحرب فان الحرب خدعة بما في ذلك من المصلحة لمنفعة المسلمين والانتصار على عدوهم. المسألة الثالثة بين الزوجين بعضهما مع بعض فيكذب الزوج على زوجته من اجل صلاح العشرة اذا كان بينهما شيء من الاختلاف وكذلك الزوجة اذا من زوجها شيئا من النفور ومن اه الابتعاد وكذبت عليه من اجل اصلاح ما بينهما. جاز هذا لان فيه مصلحة راجحة. وفيما عدا هذه الاحوال الثلاث لا يجوز الكذب. نعم