﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:21.750
احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى التاسع اعطي الطريق حقه فغض بصرك وكف الاذى ورد السلام وامر بالمعروف وانهى عن بالمنكر ذكر المصنف وفقه الله الادب التاسع من الاداب العشرة وهو يتعلق بادب الطريق. وفيه خمس مسائل. فالمسألة

2
00:00:21.750 --> 00:00:51.750
في قوله اعطي الطريق حقه. وهذا هو الاصل الجامع في ادبه. وهو ينتظم فيه ما ذكر بعده. وغيره مما لم يذكر. وحق الطريق هو ما ثبت له ولزم الخلق وما ثبت له ولزم الخلق

3
00:00:51.750 --> 00:01:21.750
وطريق معرفته الدليل الشرعي والعرف المرعي. وطريق معرفته الدليل الشرعي هو العرف المرعي. والادب في الطريق اعطاء حقه. اي بذله والقيام به. والادب في الطريق اعطاء حقه اي بذله والقيام به. فما ثبت انه من حق الطريق بطريق الشرع

4
00:01:21.750 --> 00:01:56.150
او بطريق العرف لزم بذله والقيام به. ومما يندرج في هذا الاصل المأمور به ما تعارف عليه الخلق من احكام الطريق المقررة في انظمة البلديات على اختلاف البلدان فانها من جملة ما ثبت للطريق ولزم السالكين له

5
00:01:56.150 --> 00:02:36.150
بطريق العرف المستقل عند الناس. فيكون لازما للعبد. لانه من جملة ما في اعطاء الطريق حقه. ويعظم هذا اذا تعلق بحفظ حق غيره. فانه يكون مطالبا في ذمته بما افسده او اتلفه من حق المسلمين فيه. لانه من الاموال العامة

6
00:02:36.150 --> 00:03:10.850
يشترك المسلمون في منفعتها فالاخلال بشيء منها والاضرار به من عدم القيام بحق الطريق المنهي عنه شرعا. ومن النقص البين في معرفة احكام الشرع ان كثيرا من المتكلمين في احكامه لا تجاوز مقالاتهم. بيان شيء

7
00:03:10.850 --> 00:03:40.850
جاء به الدليل دون تنزيله على الواقع. فكان الادلة صماء لا تستوعب ما تجددوا في احكام الناس وتضيق عنه. ومن اعمل نظره في احكام الشرع. كاف وقف على ما يفيد ببيان احكام الشرع فيما يتجدد للناس

8
00:03:40.850 --> 00:04:10.850
في ابواب السياسة او الاقتصاد او الثقافة او الاجتماعي او غير ذلك لكن قصور نظر المتكلمين في العلم عن استبانة مكنون الادلة الشرعية سير فينا من يستبيح القبائح ثالما لها متوهما ان

9
00:04:10.850 --> 00:04:44.000
القيام بذلك فضيلة. ويزري على من يلتزم بها وفاء بحق ما دل عليه الشرع في اصوله وحقائقه وان تجددت صوره فاذا قرأت اية او حديثا فاحسن فهمها بمعرفة يندرج فيها

10
00:04:44.050 --> 00:05:14.050
مما قرر في كتب اهل العلم وماء الحق به مما يتجدد في احوال الناس والعجز عن هذا جعل من المقالات الرائجة الزعم بان المسلمين يفتقرون الى نظام كذا او او نظام كذا مما لا توجد في زعمهم اصوله في الشرع. ولو حققوا وكان نافعا لك انت اصوله في الشرع

11
00:05:14.050 --> 00:05:34.050
فان لم يكن نافعا فان الشرع منه بريء ولا خير فيه للمسلمين وان توهم احد منهم منفعته لهم والمسألة الثانية في قوله فغض بصرك. وهذا شروع في تفصيل اعطاء الطريق حقه. فمنه

12
00:05:34.050 --> 00:06:14.050
غض البصر فيه. وهو ادناؤه. وحبسه وعدم اطلاقه. فمن ادب ان تغض بصرك حابسا له مدنيا له غير مرسل بصرك يمنة ويسرة. فان هذا فعل مذموم. فان للناس حرمة وقد يبدر من احدهم خلة لا يحب ان يطلع عليها احد. فيقبح بك ان تمد

13
00:06:14.050 --> 00:06:34.050
بصرك اليهم. زد على هذا ان من امتد بصره كان كمن يمد يجلب بها الشر اليه. فانه يطلع هنا على شيء وهناك على شيء ويكون في هذا او ذاك شر

14
00:06:34.050 --> 00:07:01.000
الى قلبه بنظره. بخلاف من حبس نظره وادناه. وغضه فمشى في طريقه بصره. وفي كتاب التوابين لابن قدامة ان رجلا دخل على احد الصالحين فجلس اليه ثم رفع بصره الى سقف

15
00:07:01.100 --> 00:07:23.700
بيته فذكر له ان سقف البيت يوشك ان يسقط فقال اني لم ارفع رأسي اليه من مدة كذا وكذا. قال ابن قدامة وكانوا يكرهون ان فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام

16
00:07:23.800 --> 00:07:43.800
اي يكرهون ما يزيد عن الحاجة من النظر كما يكره ما يزيد عن الحاجة من الكلام لانه من اسباب فساد القلوب وهو مما عللها على ما بسطه ابن القيم في اغاثة اللافاني وغيره. والمسألة الثالثة في قوله وكف الاذى

17
00:07:43.800 --> 00:08:13.800
والاذى هو ايصال ما يكره. والاذى هو ايصال ما يكره. فمن اوصل الى احد ان يكرهه فقد اذى. والعبد مأمور بكف اذاه. اي منعه وحبسه. فلا تعرضوا لاحد في الطريق بسوء. والمسألة الرابعة في قوله ورد السلام. اي

18
00:08:13.800 --> 00:08:43.650
اجب المسلم عليك اذا القى عليك السلام. ورد السلام كما تقدم ايش واجب اجماعا ورد السلام واجب اجماعا. نقله ابن عبدالبر وغيره. والمسألة الخامسة في قوله وامر المعروف وانهى عن المنكر فتأمر بالمعروف بالحث عليه. والترغيب فيه وتنهى عن

19
00:08:43.650 --> 00:09:13.650
بالزجر عنه والترهيب منه. وحق الطريق المذكور هنا خمسة انواع احق الطريق المذكور هنا خمسة انواع احدها غض البصر. وثانيها كف الاذى آآ وثالثها رد السلام. ورابعها الامر بالمعروف. وخامسها

20
00:09:13.650 --> 00:09:25.301
النهي عن المنكر وهن مذكورات في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين في حق طريق نعم