﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
قال رحمه الله الحديث الموفي عشرين وباسناده عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعود فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
وعودا فلما قضى الصلاة قال انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا. واذا فرفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. واذا سجد فاسجدوا واذا صلى

3
00:00:40.000 --> 00:01:20.000
فصلوا قعودا اجمعون. نعم. وهذا الخبر رواه سفيان وسفيان عيينة امام مشهور ثمان وتسعين ومئة رحمه الله كانت ولادته سنة مائة وسبع صلوات اه حتى بلغ التصعيد او جاوزها رحمه الله بسنة قد حج سبعين سنة كما يذكر في ترجمة

4
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
يقال انه كان في كل حجة في عرفة يقوم ويدعو ربه فيقول اللهم لا تجعله اخر العهد في هذا المكان. يعني نسأل الله ان يبلغه الحج. في العام فلما كان العام الذي او في اخر الحج حجها رحمه الله اراد ان يدعو بهذا الدعاء قال فاستحييت من ربي

5
00:01:50.000 --> 00:02:20.000
استحييت وانه اوظى سبعين حج. قال فقبظ من ذلك العام. او في اول الذي بعده. الله اعلم المقصود انه رحمه الله كان اماما كبيرا وله آآ تلاميذ كبار وله مشايخ كبار رحمه الله منهم الزهري كذلك عمرو بن دينار وله

6
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
وله قصص وشيخه الزهري ايضا الامام المشهور من الطبقة الرابعة رحمه الله عشرين او مئة وخمسة وعشرين للهجرة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فجحش شقه

7
00:02:40.000 --> 00:03:10.000
يعني حصل له جرح والجحش الشيء او فجحش فوق الخدش. الخدش يكون قش للجلد اما قول جحش يكون فوق ذلك. لكن هذا يبين ان من شق عليه في القيام وان كان يستطيعه ان اهله الجلوس. لان قوله فجحش شقه اه مع انه جاء في الرواية اشارة الى

8
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
الفشل لكن يحتاج الى النظر بها. وهنا ذكر قول فجحش شقه شقه عليه غلط. فدخلنا عليه نعوذه فيه عيادة المريض سواء كان هذا المرض يعني بشيء يرى او لا يرى يعني مثل

9
00:03:30.000 --> 00:04:00.000
الجرح فانه يعاد وسميت زيارة المريض عيادة من باب التفاؤل بالعيادة لحتى تعود المريض لاجل ان تعود لهم مرة اخرى. مثل العيد لانه يعود يعود المريض فان زيارته له ليست زيارة لغيرها من بل هي زيارة خاصة عيادة فقد تعود هذه الزيارة

10
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
مرة اخرى عودا بعد عود. ولهذا لا حد لها وفي دلالة على انه يعاد من كل الأمراض من كل اما ما جاء من انه لا يعاد من رمد العين او لا يعاد من رمد العين هذا اخبار لا تصح

11
00:04:20.000 --> 00:04:50.000
قد عاد النبي عليه الصلاة والسلام بعض اصحابه من ربد بعينيه من غمد بعينيه بحديث جيد فحضرت الصلاة فصلى قاعدا عليه الصلاة والسلام فصلينا قعودا فلما قضى الصلاة صحيح مسلم انه صلى قاعدا فصلوا وراءه قياما فاشار اليهم ارجو

12
00:04:50.000 --> 00:05:20.000
قصة اخرى انما جعلوا تم به وهذا مثل ما تقدم ان الامام للاعتداء فتصلي كما يصلي الامام. ولذا تتابعه في بعض الافعال التي يتركها. مما تجبر بسجود السهو ولا يؤتى به كما لو ترك التشهد الاوسط حتى استتم قائما فانك تتبعه كل هذا

13
00:05:20.000 --> 00:05:50.000
مبالغة في متابعة الامام وتتابعه وتجلس في غير موضع جلوسه من اجل المتابعة فلو انه ركعة من الظهر او العصر او المغرب او العشاء كذلك الفجر جميع الصلوات فانك اذا جلس الامام للركعة الثانية وهي لك الركعة الاولى تجلس انت ومنهم ليس موضعك

14
00:05:50.000 --> 00:06:20.000
ولو تعمدت الجلوس جلست هذا الجلوس انسان فعل التشهد في هذا لن تصح صلاته لكن جلست لأجل المتابعة. لأنك تهتم به وانما جعل ما ليتم به وهذا يشهد لما تقدم ان من سبق الامام فليس له ايمان يأتم به وليس له وليس وحده

15
00:06:20.000 --> 00:06:50.000
فاذا كبر فكبروا. وهذا محل اجماع في تكبيرة الاحرام. انه لا يجوز المسابقة ولا الموافقة. بل يجب عليك ان تكبر بعده. من قوله فكبروا والفاء تعقيب للتعقيب لكنه مباشرة يكبر مباشر لكن اذا كبر يعني فرغ من التكبير فكبر واذا اراد

16
00:06:50.000 --> 00:07:10.000
فارجعوا يعني اذا فرغ اذا استتم راكعا ولا يسمى راكع الا اذا وصل احد الركوع فلا تركع ابدا. وعند ابي داود كما تقدم ولا تركعوا حتى يركعوا. ولا تركعوا حتى

17
00:07:10.000 --> 00:07:40.000
وهذا دليل لقول من قال انه لا تركعوا حتى يركعوا حتى يركعوا. وان كان يجوز ان يعني يجوز المسابقة. وكذلك يجوزون لو ركع يعني بعده شيئا فشيئا لكنه لم يساومه. واذا رفع فارفعوا يعني اذا رفع

18
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذه اللفظة فيها الفاظ وكلها صحيحة. بعض اهل الصحيحين وبعضها في صحيح البخاري وبعضها في صحيح مسلم. وهي قول ربنا لك الحمد

19
00:08:00.000 --> 00:08:30.000
هذه رواية ربنا ولك الحمد هذه بالواو ربنا اللهم ربنا لك الحمد اللهم هذه رواية ثانية اللهم ربنا ولك الحمد الدعوة الى اللهم والوا فهما ابعدوا ربنا ولك الحمد في الواقف اللهم ربنا ولك الحمد بالواو

20
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
وبعض اهل العلم انكر الجمع بين اللهم ربنا ولك الحمد وهذا اه ذكر عن شيخ الاسلام او قاله شيخ الاسلام رحمه الله وعزاها الى البيان هي موجودة في البخاري وهي موجودة في البخاري

21
00:08:50.000 --> 00:09:10.000
على هذا ابن رجب واظن كذلك ابن القيم رحمه الله تابعا على ذلك او قال نحو من قوله. والصواب انها موجودة ايضا عند البخاري مثل ما وقع عليه الوهب رحمه الله في الجمع بين الصلاة على النبي واله. وابراهيم واله. مع انه موجود

22
00:09:10.000 --> 00:09:30.000
في حديث كعب ابن عجرة في صحيح البخاري في احاديث الانبياء انه علم عليه عليه الصلاة والسلام اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مريد وبارك على

23
00:09:30.000 --> 00:09:50.000
كما باركت على ابراهيم بين الصلاة على ابراهيم وال محمد واله. مع ذكر وهذا موجود البخاري شيخ الاسلام رحمه الله انكر هذه الرواية وهي موجودة كما البخاري لم يذكرها في كتاب

24
00:09:50.000 --> 00:10:20.000
الصلاة انما ذكرها في احاديث الانبياء. رحمه الله فقولوا ربنا ولك الحمد في دلالة على ان المأمور لا يجمع بين التشويع والتحميد. بل اذا قال الامام سمع الله انت تقول اللهم ربنا ولك الحمد. او اي صفة من الصيغ المذكورة. هو الذي يجمع بينهما هو الإيمان والمنفر

25
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
ولانه عليه الصلاة والسلام قال اذا قال اذا قال فقولوا ربنا ولك الحمد. اقول ربنا ولك وهذا هو قول الجمهور خلافا للشارع رحمه الله الذي قال ان المأموم يجمع بين التشميع والتحميد. وهذا

26
00:10:40.000 --> 00:11:10.000
خلاف الاثر خلاف الاثر وارد ولهذا كان الجمهور ان يزال بعد ذلك هذا هو يعني الذي يحصل به اداء الأمر لا لكن الواجب لكن من التمام ان تزيد على ذلك. ربنا ولك الحمد. ملء السماوات وملء الارض وملء

27
00:11:10.000 --> 00:11:30.000
ما بينهما ومنها ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد. يصلح ان تقول اهلا واهلا. اما انه يعني اخص على الثمن او هو خبر خبر هو اهل الثناء اهل الثناء والمجد احق ما قال عنه وكلنا لك عبد اللهم لا

28
00:11:30.000 --> 00:11:50.000
مانع لما اعطيته ولا معطي لما منعته ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا ثبت بالفاظ متقاربة عند مسلم عن ثلاثة من الصحابة من حديث ابن عباس ومن حديث ابن ابي اوفى من حديث ابي سعيد الخضري

29
00:11:50.000 --> 00:12:10.000
هذا الدعاء بعد الرفع من الركوع. فمن تيسر له ان يأتي به مع الامام والا فان المنفرد والامام يتيسر له ذلك. واذا سجد فاسجدوا. واذا صلى قاعدا صلوا قعودا واذا سجد فاسجد. وهذا كله

30
00:12:10.000 --> 00:12:30.000
كما تقدم انك لا تسجد الا اذا سجدت. وفي دلالة على انه يشرع للمأموم ان يبادر فلا تتأخر. كما انه لا تجوز المسابقة كذلك ايضا لا تتأخر ولا يجوز التأخر. بعض الناس يفرق

31
00:12:30.000 --> 00:13:00.000
خاصة يعني ولا اسابق لكن يتهاون كثير من الناس في اتباع ربما انه يركع الامام وهو هذا لا يجوز ربما يسجد الامام وهو بين سجده يزعم المسكين انه يبالغ فيترك السجود فقد يسجد ويرفع فالتأخر ليس دون المسابقة. كلام اهل العلم فيه في مسألة وطن الصلاة

32
00:13:00.000 --> 00:13:20.000
يتعبد ذلك وان الواجب والمتابعة لكن اذا كان الامام يستعجل شيء اخر ولهذا لا يصلى خلفه لكن الصلاة المعتدلة امام الواجب عليك ان تتابعه ولا تتأخر. ولهذا اذا اذا ركع الامام وانت

33
00:13:20.000 --> 00:13:40.000
انك تركع مباشرة حتى ولو كنت تقرأ الفاتحة الا اذا كنت في اخرها فلا بأس لانه وفي الغالب في هويه والركوع وفي اطمئنانه انت تكون قد فرغت من القراءة اما اذا كانت قراءة اخرى زائدة

34
00:13:40.000 --> 00:14:00.000
فلا مباشرة عليك ان تقوم اذا ركع فاركع واذا سجد فاسجد عليك ان تبادر الى السجود وعليك ان تبادر الى الركوع مع الامام وكذلك بعض الناس ربما انه يتأخر في الرفع اذا قام الامام الى القيام

35
00:14:00.000 --> 00:14:20.000
كل هذا لا يجوز الا بالعذر. اذا كان الانسان بالعذر هذا لا بأس به. واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون اجمعون هذا في الرواية في حديث ابي هريرة وجاءني ربع صلوا قعودا اجمعين صلوا قعودا

36
00:14:20.000 --> 00:14:50.000
رواية اجمعون تكون تأكيدا للظمير المرفوع لفاعل في قوله صلوا واعدوا واجمعوا تأكيد لله. ورواية اجمعوا صلوا وعودا اجمعين حالا. يعني حال كونكم على هذه الصلاة. والروايتان ثابتتان. فصلوا قعودا اجمعون. وهذا دلالة على متابعة

37
00:14:50.000 --> 00:15:20.000
الامام وان يؤكد ما تقدم الامام لو كان مريض او حصل له علة فالمأمومون يتابعونه ويوافقونه في القعود ولو كان المأموم صحيحا. فاجلس وهذا هو الاظهر خلافا للجمهور في هذا الذين قالوا لا يجوز للصحيح ان يصلي خلف القاعد

38
00:15:20.000 --> 00:15:50.000
فيجب عليه القيام. ومن اهل العلم من فرق فقال اذا ابتدأ الصلاة قاعدا انك تصلي خلفه قاعدين. واذا ابتدأ الصلاة قائما ثم عرض له شيء فجلس فان انك تستمر على القيام. وهذا التفصيل هو مذهب احمد رحمه الله. والقول الاظهر هو عدم التفصيل في هذا للاطلاق بالاخبار

39
00:15:50.000 --> 00:16:20.000
عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح حديثا انس وحديث ابي هريرة من حديث عائشة كلها في هذا واذا صلى قاعدا فصلوه اجمعوا اكد ذلك اكد ذلك ولهذا اخذ بعض اهل العلم ان ان الصلاة على النبي عليه السلام اللي في حال ورد

40
00:16:20.000 --> 00:16:50.000
وصلنا بعدما صلى بهم ابو بكر ثم جاء وجلس عن يسار ابي بكر فعلم ان سوف يكون الايمان فصلوا فكانوا قائمين هم اخذوا القيام لا من نص بالحديث لكن جهة المعنى لان ابا بكر ابتدأ به الصلاة قائما ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بهم وابو بكر

41
00:16:50.000 --> 00:17:10.000
الصحابة صوت النبي عليه الصلاة والسلام. والاصل انهم قائمون. ولو انهم جلسوا لذكر هذا وبين. مع عليه الصلاة والسلام في اخر حياته وقع فيها خلاف هل هو امام مهموم؟ مع ان الصحيح انه جاء برعاية الاسماء يدل على انه الامام عليه الصلاة

42
00:17:10.000 --> 00:17:30.000
والسلام اخذ العلم الى انه يجوز ان الصلاة قاعدا خلف الامام المدارس هو الافضل. وان صلى قائما جاز على القاعدة في الجمع بين الادلة. ولا نسخ ولا منسوخ لا ناسخ ولا منسوخ. ومتى

43
00:17:30.000 --> 00:17:50.000
العمل بالاخبار فهو اولى من القول بالنشر. سواء كان احدهما متقدم او متاخر اذا امكن الجمع ولهذا يمكن الجمع ان يقال ان صلاة عليه الصلاة والسلام في اخر حياته ولم يأمرهم بالجلوس يدل على الجواز

44
00:17:50.000 --> 00:18:10.000
المعنى الاكمل ان يصلي المأموم جالسا اذا صلى الامام جالسا لعذر. فصلى جالسا لا فرق بين الامام الراتب وغير الراتب. بين الامام الراتب وغير الراتب. في حديث ابي هريرة زيادة مهمة

45
00:18:10.000 --> 00:18:30.000
ليست في حديث انس ولا في حديث عائش. وهي قوله عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه. فلا تختلفوا عليه انما جعل الامام ليؤتم به. جاء في حديث ابي هريرة فلا تختلفوا عنه. وهذه احتج بها

46
00:18:30.000 --> 00:19:00.000
الجمهور على انه لا يجوز اختلاف نية الإمام والمأموم. وقالوا ان اختلاف نية الإمام والمأموم من لكن هذا قول ضعيف والمسألة الكلام فيها لاهل العلم كثير وفيها يعني من الجانبين وان كان الاظهر هو القول الذي يقول بجواز صلاة لو جواز ان يأتم

47
00:19:00.000 --> 00:19:20.000
لن يصلي صلاة لمن يأخذ يصلي صلاة اخرى وهو مذهب الشافعي رحمه الله وهو اختيار شيخ الاسلام واختيار جدة المجد لابن تيمية رحمة الله عليهم جميعا بان يجوز ان يصلي المغرب خلف العشاء والعشاء خلف المغرب والعصر خلف الظهر والضوء

48
00:19:20.000 --> 00:19:40.000
العصر كذلك الفجر خلف الجمعة وكذلك سائر الصلوات الأخرى حينما يحتاج او يذكر صلاة ثم يذكر في هذا والادلة على هذا كثيرة ثم النبي عليه فسر الاختلاف في هذا وليس

49
00:19:40.000 --> 00:20:00.000
على تفسيره عليه الصلاة والسلام. قال فلا تختلف عليه. فاذا كبر فكبر. واذا ركع فاركع. الاختلاف عليه بان تركع قبل ان يغفر او ان تأخر عنه. لان قوله اذا ركع فاركعوا يعني انك تكون تابعا له. فلا تسابقه ولا تتخلف عنه

50
00:20:00.000 --> 00:20:20.000
ما تقدم في الحديث الاخر في انه قال لا تشمتني امامك. لا تشمتوني بالقرآن والسجود. عند ابي داود بسند جيد قد بذلت او قال بدلت فمهما اسقطكم به الى ان سجدت تدرك

51
00:20:20.000 --> 00:20:50.000
به اذا رفعت. يعني حينما يكون مثلا الامام قد بدل ويكون مثلا شيئا فشيئا فانك ربما ويمكث في السجود تتأخر انت لانه لكن هذا التأخر الذي حصل انت تدركه اذا رفع لان رفعه ايضا يكون فيه ثقة

52
00:20:50.000 --> 00:21:07.531
فلا ترفع الا بعد ان يكونوا قد رفعوا. وهذا لا يكون الا لمن يعلم السنة. بصفة صلاته عليه الصلاة والسلام من احكام كثيرة على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد