﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:17.900
قال رحمه الله الحديث التاسع والعشرون وباسناده عن انس رضي الله عنه ان عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قال تزوجت يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم او لمشاة. نعم

2
00:00:18.800 --> 00:00:34.250
وهذا الحديث متفق عليه. وفي لفظ في الصحيحين انه ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى عليه اثر صفرة فقال تزوجت قال ما هي؟ ما الامر؟ قال تزوجت يا رسول الله. قال او لم ولو بشات

3
00:00:34.750 --> 00:01:07.350
وهذا فيه فوائد في دلالة على ان الوليمة تكون بعد الدخول والناس اليوم يعني يجعلونها قبل الدخول مع الدخول يجعلونها ليلة الدخول والامور والاحوال جائزة سواء كانت قبل الدخول او مع الدخول او بعد الدخول. والاذجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك عن الصحابة انه كان بعد الدخول كما في حديث عبدالرحمن

4
00:01:07.350 --> 00:01:26.450
هذا قال اولم ولو بشاة. وهذا فيه اشارة الى انه يعني كان امرا يعني معروفا. ولهذا قال او لم ولو لم يقل هل اولمت او نحو ذلك وهذا بعد دخوله لانه رأى عليه اثر سفرة وقد تزوج وقد دخل

5
00:01:26.650 --> 00:01:44.950
كذلك في من زواجه عليه الصلاة والسلام بزينب لما دخل بزينب بن جحش اه رضي الله عنها اطعمهم خبزا ولحما لما اصبح عليه الصلاة والسلام. وهذا بعد دخوله عليه الصلاة والسلام

6
00:01:45.400 --> 00:02:10.200
وبالجملة هي وليمة اه مشروعة سواء كانت قبل الدخول او اثناء الدخول او بعد الدخول. للاطلاق في قوله او لم ولو بشاة وفيه مشروعية الوليمة للزواج وهل هي واجبة او مستحبة؟ الجمهور على انها مستحبة

7
00:02:10.450 --> 00:02:34.950
وذهب داوود من الظاهرية وهو قول في مذهب مالك والشافعي الى انها واجبة الى انها واجبة. ولكن الجمهور على الاستحباب. الجمهور على الاستحباب ولو بشعة. ولو بشاعة وهذا في اشارة الى انه اذا كان قادر على اكثر من شاة

8
00:02:35.300 --> 00:03:01.650
فهذا اكمل. لكن هذا يعود الى حال المتزوج. وحال المدعوين وكذلك اهل الزوجة يختلف الحل فليس هناك قدر محدود ولذا النبي عليه الصلاة والسلام اختلفت وليمته فاولم بلحم خبز ولحم كما في الصحيحين عن انس لما تزوج زينب رضي الله عنها

9
00:03:02.250 --> 00:03:25.600
وجاء عند ابن ماجة باسناد صحيح عن انس انه عليه الصلاة والسلام ذبح شاة في زواجه بزينب. وهذا قد يكون مفسر رواية الصحيحين في ذكر اللحم والخبز وان المعنى انه ذبح شاة فطبخت اه فكانت لحما اه مع

10
00:03:25.600 --> 00:03:49.300
الخبز كما في حديث انس رضي الله عنه وثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام اولم على صفية بنت حيي بالحيس وهو التمر والسمن والاقط. او لم عليها بحيث. وروى البخاري عن صفية بنت شيبة

11
00:03:49.300 --> 00:04:15.450
انه عليه الصلاة والسلام اولم على بعض نسائه بمدين من شعير الدين من شعير وصفية بنت شيبة هذه صحابية صغيرة ومنهم من انكر صحبتها لكن الصواب انها صحابية وقد بين ذلك البخاري في الصحيح. فلما ذكر اخبار في تحريم مكة من حديث هريرة وابن عباس

12
00:04:15.500 --> 00:04:33.500
وذكر اثرا معلقا عن صفية انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في تحريم مكة وذلك في تحريم مكة وهذا صريح في سماعها منه عليه الصلاة والسلام وعند ابي داوود ايضا انها قالت رأيت النبي

13
00:04:33.500 --> 00:04:58.350
صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يستلم الركن بمحجن فثبتت رؤيتها وسماعها وقول يستلم الركن بمحجن هذا يدل على تثبتها وانها يعني نقلت شيئا وهي تعقله ولم تكن يعني صغيرة لا تعقل ما ترى. وهذا كله يدل على صحبتها

14
00:04:58.350 --> 00:05:16.900
وجاء الخبر هذا من روايته عن عائشة ومنهم من رجح ان عن عائشة والاظهر والله اعلم انها اوتارة روتها عن عائشة وتارة هي روته يعني يحتمل انها ذكرة عاشة لانها قد تصغر عن حضور مثل هذا الزواج

15
00:05:17.350 --> 00:05:37.350
فهذه الاخبار كلها تدل على ان امر الوليمة ان فيه سعة ان فيه سعة وانه بحسب حال آآ الزوج كذلك حال المدعوين. ولهذا اه قال البخاري رحمه الله في لما ذكر الوليمة قال ومن اولم سبعة ايام

16
00:05:37.350 --> 00:06:02.950
ذكر ان الوليمة يعني حق. ومن اولم سبعة ايام ولا سبعة ايام وهذا هو الصواب هذا هو الصواب انه ربما يؤلم الانسان اكثر من يوم قد يولم بشاة ثم شاة ثم شاة اوشى يولم بشاتين او اكثر او اقل اذا كان ليس على سبيل

17
00:06:02.950 --> 00:06:22.950
لكن لان المدعوين كثير ولم يتمكن من جمعهم في وقت واحد او في يوم واحد الى التفريق في ايام فلا بأس. او لاسباب تتعلق مثلا بضيق المكان فلا بأس. وقد روى ابن ابي شيبة عن حق

18
00:06:22.950 --> 00:06:42.950
حفصة بنت سيرين انها قالت لما تزوج ابي او لم سبعة ايام ودعا في اليوم السابع ابي كعب وكان صائما فحضر ودعا. فحضر ودعا وهذا بمحضر من الصحابة وقوله ابي بن كعب هذا يبين

19
00:06:42.950 --> 00:07:02.950
في عهد عمر رضي الله عنه لان ابي ابن كعب رضي الله عنه توفي في عهد عمر وهذا لا يكون الا مع توافر الصحابة وكثرتهم بل ان الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه لم يخرجوا من المدينة رضي الله عنهم فان كان هنالك اجماع فليس الا

20
00:07:02.950 --> 00:07:26.950
اثمة وما اشبه مع وجود الصحابة رضي الله عنهم فهذا لا بأس به لان المقصود من وهو من الولب والولم هو الاجتماع فالوليمة مشتقة من الولم والولم هو الاجتماع. فاذا لم يحصل اجتماع الا على هذا الوجه فلا بأس من ذلك

21
00:07:27.450 --> 00:07:51.700
كما تقدم الوليمة اه اذا كانت على وجهه لا بأس لكن اذا كانت على سبيل اذا كانت على سبيل المفاخرة فهذه منهي عنها قد لا تجوز وقد اه روى ابو داوود من حديث اه روى ابو داوود اه رحمه الله

22
00:07:51.700 --> 00:08:08.350
اذا في هذا الباب انه عليه الصلاة والسلام الوليمة اول يوم حق وثاني يوم معروف. وثالث يوم سمعة. ومن سمع سمع الله به. في حديث الترمذي حديث مسعود الوليمة اول يوم حق

23
00:08:08.800 --> 00:08:30.000
وثاني يوم سنة وثالث يوم سمعة ومن سمع سمع الله به. والحديثان فيهما ضعف. الحديث ان فيهما ضعف ومن اهل العلم من قواهم مجموع الطريقين. فان ثبت فهو واظح انه اذا لم يكن هناك

24
00:08:30.000 --> 00:08:49.950
كحاجة للوليمة فاذا لم يكن هناك حاجة للوليمة فهذا نوع من الاسراف نوع من وفي الغالب انه لا يدعى اليها المحتاج بل تكون على سبيل المفاخرة. فيدعو من يفاخر به ونحو ذلك ولهذا بئس الطعام طعام وليمة يدعى لها الاغنياء

25
00:08:49.950 --> 00:09:09.950
ويمنعها الفقراء كما في خبر ابي هريرة رضي الله عنه. وقول النبي عليه او لم ولو بشاة. جاء في رواية البخاري بارك الله لك او لم ولو بشاة. وعند مسلم ايضا فبارك الله لك او لم ولو بشاة. دعا له عليه الصلاة والسلام

26
00:09:09.950 --> 00:09:36.000
بالبركة يقول يقول عبد الرحمن رضي الله عنه عنه في رواية انه قال حتى اني لو رفعت حجرا لظننت ان اجد تحته ذهبا ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وعبدالله بن عوف رضي الله عنه قصته معروف في البخاري. لما قال لسعد ابن الربيع الذي اخى بينه

27
00:09:36.000 --> 00:09:56.000
النبي عليه بين النبي بينه وبين سعد لما قال له انظر احدى زوجتي وكذلك في مسألة المال يعطيه نصف المال وينظر احدى زوجتيه اي تعجبه فيطلقها. يعني فيتزوجها بعد فراغه العدة. فقال بارك الله لك في اهلك

28
00:09:56.000 --> 00:10:16.000
دلوني على السوق فحصل شيء من الماء ثم زاد ماله رضي الله عنه وكثر وقد انفق نفقات عظيمة ولما توفي رضي الله عنه قسمت تركته وكان له اربع زوجات فكان ربع الثمن مئة الف دينار مئة الف

29
00:10:16.000 --> 00:10:36.000
دينار يعني اكثر من يعني قرابة مليون ومئتي درهم هذا ربع الثمن وهذا في ذلك الوقت في ذلك الوقت يعني يبلغ مبلغا عظيما وكذلك وقع للزبير رضي الله عنه مثل هذا في البركة في المال

30
00:10:36.000 --> 00:10:52.750
القصة موجودة مطولة في صحيح البخاري اما ما جاء في عند احمد اه في الحديث الذي عند احمد ان عائشة رضي الله عنها سمعت رجفة وصوتا في السوء فقالت ما هذا

31
00:10:52.750 --> 00:11:19.300
قالوا عير لعبد الرحمن ابن عوف عير تحمل الطعام والثياب جاء تجارة بها فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عبد الرحمن ابن عوف الجنة زحفا هذا الحديث لا يصح. هذا الحديث لا يصح واسناده ضعيف ومتنه فيه غرابة ان لم يكن فيه نكارة

32
00:11:20.400 --> 00:11:45.900
مع انه لو ثبت ان يعني لا يظر على القاعدة في هذا انه قد يطول حساب الغني فيتأخر دخوله لكن حينما يدخل يسبق كثيرا ممن سبقه في الدخول يسبقه في المنزلة. يسبقه في المنزلة. هذا لا يظره لكن الحديث لما يظهر لا

33
00:11:45.900 --> 00:11:55.850
من رواية عمارة ابن زادان الصيدلاني وهذا له مناكير كما هو موجود في ترجمته رحمه الله. نعم