﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:27.200
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة الثانية  الاصل استواء اجزاء الزمان في استحباب السواك الاصل استواء اجزاء الزمان في استحباب السواك الا ما خصه الدليل بفضل زائد

2
00:00:28.000 --> 00:00:50.600
الاصل استواء اجزاء الزمان في فضل السواك الا ما خصه الدليل بفضل زائد فلا حق لك ان تقول ان السواك في هذا المكان افضل من السواك في هذا المكان او ان الاستياك في هذا الزمان افضل من

3
00:00:50.600 --> 00:01:02.400
في هذا الزمان او انه لا يجوز الاستياك لا في هذا المكان ولا في هذا الزمان الا وعلى ذلك دليل فالاصل جواز الاستياك في كل زمان الا ما خصه النص

4
00:01:02.450 --> 00:01:25.350
والاصل استواء اجزاء الزمان في فضل الاستياك فالاستياك بعد العصر ثوابه كالاستياك قبل الظهر. والاستياك في الليل ثوابه كالاستياك في النهار وهكذا فمن خص زمانا بفضل زائد او مكانا بفضل زائد فهذا الفضل الزائد يحتاج الى دليل زائد. وقد سبر العلماء ان هناك احوالا

5
00:01:25.350 --> 00:01:52.850
يستحب عندها السواك استحبابا زائدا فنحن ننظر لها ان كان دليلها صحيحا فنقبل هذا الفضل الزائد لثبوته بالدليل وان لم يدل عليها دليل فالاصل عدمها فمنها يستحب العلماء السواك استحبابا زائدا عند الوضوء. هل ثبت له دليل؟ الجواب نعم. وهو ما في مسند الامام احمد وصححه ابن خزيمة وعلقه

6
00:01:52.850 --> 00:02:08.550
البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء بهذا اللفظ ومنها عند الصلاة فرضا كانت او نفلا ولو ركعة واحدة

7
00:02:08.600 --> 00:02:25.100
بل ولو بين ركعات صلاة التراويح فتستاك قبل كل تكبيرة الاحرام من باب الاستنان وليس وليس ثمة شيء واجب يشق عليك فعله. وبرهانهما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق

8
00:02:25.100 --> 00:02:45.100
لا امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا لفظ الصحيح. ومنها عند الاستيقاظ من النوم. فمتى ما استيقظ الانسان من النوم فيستحب له ان يشو صفاه لما في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي اذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك. ومنها كذلك مما ذكروه ايضا

9
00:02:45.100 --> 00:03:05.100
عند السكرات عند حلول السكرات. فاذا حلت عليك سكرات الموت يستحب لك ان تطلب السواك وتستاك. لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن ابن ابي بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مسندته الى صدري ومع عبدالرحمن سواك يستن به فابده رسول الله

10
00:03:05.100 --> 00:03:25.100
صلى الله عليه وسلم بصره فعرفت انه يحب السواك فقلت اخذه لك فاشار برأسه اي نعم. فاخذته فقضمته وطيبته ثم دفعته الى النبي وسلم فاستن به فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط احسن منه الى اخر الحديث. فما عدا ان فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده او اصبعه الى السماء فقال في الرفيق الاعلى

11
00:03:25.100 --> 00:03:41.350
قال ثم قضى صلى الله عليه وسلم. فاذا استحبابه عند السكرات. ومن استحبابه عند دخول المنزل. لما في صحيح الامام مسلم من حديث شريح من حديث المقدام بن شريح بن هانئ عن ابيه قال سألت عائشة رضي الله عنها باي شيء كان يبدأ النبي وسلم

12
00:03:41.500 --> 00:04:02.250
اذا دخل بيته قالت بالسواك. طيب ومما قاله الفقهاء انه يستحب السواك عند دخول المسجد استحباب زائد ونحن نقول لهم اين الدليل؟ اين الدفء قالوا طيب اذا كان الانسان يستحب له ان يستاكي عند دخول بيته هو

13
00:04:02.600 --> 00:04:20.000
افلا يستحب عند دخول بيت الرحمن؟ نقول لا لأ عند الدخول المسجد لا. عند كل صلاة لكن استحباب خاص عند دخول المسجد هذا لا دليل عليه طيب وقياسه على الدخول في البيت قياس مع الفارق

14
00:04:20.150 --> 00:04:34.650
وقياس في عبادة والقياس مع الفارق باطل والقياس في العبادات ممنوع في العبادات ممنوع. فاذا اي طيب ومن اهل العلم من قال يكره للصائم السواك بعد الزوال. ما رأيكم في هذا

15
00:04:35.300 --> 00:04:51.250
هذه كراهية لا دليل عليها الاصل استواء واجزاء الزمان في فضل السواك. ليش تكره في زمان دون زمان ليس هناك دليل يدل على ان الصائم ممنوع ولو منع كراهة من الاستياك بعد الزوال فالاصل ان الصائم كغيره يستحب له ان يستاك

16
00:04:51.550 --> 00:05:01.697
قبل زوال بعده فاذا كل من استحب او كره الاستياك في زمان دون زمان او مكان دون مكان فهو مطالب بالدليل الدال على ذلك