﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
اه الاصل الثامن والاخير كل معاملة تضمنت التحايل على الوقوع في الحرام فحرام. كل امله تضمنت التحايل على الوقوع في الحرام فهي حرام. والحيل من طبع اي طائفة من طبع اليهود. قال

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم فحرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت فوضعوا شباكهم يوم الجمعة ثم اخذوها يوم الاحد فلعنهم الله عز وجل

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
عاقبهم لانه احتالوا على ارتكاب الحرام. فكل حيلة يتوصل بها كل حيلة يتوصل بها الى احقاق باطل او ابطال حق فانها فانها محرمة. وان العلماء يقولون لو ان الانسان اتى للحرام من بابه ايسر

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
عند الله مما لو اتاه ايش؟ من باب التحايل لانه بالتحايل يظن انه يخدع من؟ يخدع الله ويخدع عباده المؤمنين. فاذا مجيء كل انسان للحرام من بابه ايسر عقوبة والعقوبات تتفاوت والمحرمات تتفاوت ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا ترتكبوا ما ارتكبت

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
اليهود ها فتحلوا ما حرم الله بادنى بادنى الحيل. ومما يفرع على الحيلة الحيلة كل حيلة على الربا كل حيلة على الربا فانها محرمة. كقلب الدين كما ذكرنا او بيع العينة

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
ما ذكرنا وكذلك لا يجوز للانسان اذا ابتاع سلعة من رجل ان يتعمد مفارقته من المجلس ليوجب البيع في ذمته فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم آآ المتبايعين ان يفارق احدهما صاحبه

7
00:02:00.000 --> 00:02:30.000
خشية ان يستقيله. وكذلك كل حيلة تتضمن اسقاط حق الشفعة فانها حيلة محرمة هنا مسألة ما حكم اهداء المدين للدائن؟ ما حكم اهداء المدين؟ اي المقترض؟ للدائن اي المقرظ الجواب ان كانت تلك الهدية لعادة سابقة بينهما قبل الدين فلا بأس باستمرارها. انتبه الحالة

8
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
اذا كان الدائن ينوي بقبوله للهدية خصم قيمة الهدية من دينه فلا بأس بذلك. اما الحالة الثالثة هي الا تكون ثمة عادة جارية بينهما ولا ينوي احتسابها من الدين. فحينئذ هذه الهدية ايش؟ ربا حرام لا تجوز

9
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
لماذا؟ لانه يغلب على الظن ان المهدي وهو المدين يريد التوصل الى ها بعث الحياء في قلب الدائن من المطالبة دينه. في صحيح الامام البخاري من حديث ابي بردة ابن ابي موسى عن ابيه. قال قدمت المدينة فلقيت فيها عبدالله بن سلام. فقال

10
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
يا ابا موسى انك بارض الربا فيها فاشية ارض اليمن. انك بارض الربا فيها فاشل. فاذا كان لك على احد دين لك اهدى لك حمل قط او حمل شعير او حملة تبن فلا تأخذه فهو ربا. هذا من التحايل على ايش؟ هذا من التحايل على الربا وعلى

11
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
اه اه اسقاط حقي الدائن. ومنها كذلك التحايل على اسقاط المطالبة بعيوب السلعة بالبراءة من كل عيب عند بيعها. كان يقول اذا جاء يبيع السيارة يقول لصاحبها يا مسلم يا ايها المشتري انا ابيعك ترى

12
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
سكر في موية هذا يقصد به التحايل على ايش ؟ على ان اي عيب تجده انا بريء منه، وهي مسألة البراءة من كل عيب، وقد اختلف الصحابة في مسألة البراءة من كل عين والقول الصحيح ان البائع لا يبرأ من العيب الذي يعلمه الا

13
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
فاذا وضع يده عليه. ما دامك تعلم هذا العيب فهو مهما قلت انا بريء من اي عيب فيها فان ذمتك لا تبرأ عند الله. حتى وان كان محاكم الدنيا تبرئك فان فانها في محكمة الله ما تبرأ. الا تلك العيوب التي لا تعلمها فالله يعفو عنك. اما العيوب التي تعلمها

14
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
فلا تبرأ بالبراءة من كل عيب منها حتى تضع حتى تضع يدك عليها. فاذا البيع بالبراءة من كل عيب هو التحايل على اسقاط حق المسلم في خيار في خيار العيب. ومن الحيل الاثمة تسمية الشيء بغير اسمه وتغيير صورته مع بقاء

15
00:04:50.000 --> 00:05:01.035
حقيقته ولا ريب انه لا عبرة بتغيير الاسم اذا بقي المسمى ولا بتغيير الصورة اذا بقيت الحقيقة اه