﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
الاصل الثاني كل معاملة كل معاملة اشتملت على الجهالة والتغريب فيما يقصد فهي باطلة محرمة. كل معاملة اشتملت على الجهالة والتغرير يعني الغرر الغرر فيما يقصد فهي باطلة. والمراد بالغرر اي الجهل اي الجهل بالعاقبة. اي

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
بالعاقبة والاصل في ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه بسنده من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. وعن بيع الغرر. فالغرر اسم جنس دخلت عليه الالف واللام

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
فيدخل في ذلك جميع انواع الغرر. فاي معاملة اشتملت على الجهل بالعاقبة فلا تدري عن عاقبتها ونهايتها فانها لا تكون لا تكون الا حراما. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المعاملة بمثال. قال بيع الحصاة وهي ان يأتي صاحب

4
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
يقول للمشتري امسك هذه الحصاة ثم ارمي بها فحيثما وصلت فعليك بكذا فحيثما وصلت فعليك بكذا. هل نحن نعلم اين ستصل الرمية؟ اذا فيه جهل بالعاقبة. فيه غرر. فاذا هذه المعاملة لا تجوز. ثم اعلموا

5
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
رحمكم الله تعالى ان الاصل العام في كتاب المعاملات ان كل فجوة في المعاملات توجب نزاعا بين الطرفين فالواجب سد كل فجوة كل ثغرة توجد في المعاملات توجب النزاع والخلاف فيما بعد بين الطرفين فالواجب

6
00:01:50.000 --> 00:02:20.000
سدها لان من مقاصد الشريعة بقاء الاخوة الاسلامية صافية. حتى نكون اخوانا متحابين لا متنافرين ولا متداء ولا متدابرين. اي فجوة اي ثغرة فيها توجب النزاع فالواجب علينا ان انسدها ومن فجوات المعاملات الغرر اذا وجد الغرر فانه وجد الخلاف. بل اكثر النزاع بين المتعاقدين

7
00:02:20.000 --> 00:02:23.743
انما هو بسبب الجهالة والغرر