﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الاصل الرابع كل معاملة اشتملت على الضرر والاضرار فهي محرمة. كل معاملة اشتملت على الضرر والاضرار فهي محرمة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولان الاصل في العقود

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
انها مبنية على العدل ومراعاة مصلحة الطرفين ورفع الضرر عنهما. وعلى ذلك جمل من فروع نخرجها مختصرة. منها النهي عن احتكار السلع ورفع اقيامها بسبب فقدها في السوق. فالاحتكار محرم

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
لا يجوز وهو ان يحبس التاجر السلعة في زمن كثرتها حتى يعرضها في زمن قلتها بثمن زائد على ثمنها العادة يجحف باموال المسلمين. هذا محرم. ففي صحيح الامام مسلم من حديث معمر ابن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتكر

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
فهو خاطئ. ومنها كذلك بيع ما لم يكمل قبضه. فاذا اشترى الانسان سيارة اشترى صابونا اشترى بطاقات اشترى اه شيئا ينقل لا يجوز له ان يبيعه ما دام المشترى والعين والسلعة لا تزال في مكانها بل لا بد ان ينقلها

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
ففي صحيح الامام البخاري من حديث ابن عمر قال كان الناس يبتاعون الطعام في اعلى السوق فيبيعونه في مكانه. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه في مكانه حتى ينقلوه. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه اي حتى يقبضه وينقله من مكانه. وكذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس نحو وحديث ابن عمر ولكن قال حتى يكتاله. والادلة وان كانت في الطعام لكن قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
جميع المنقولات فجميع السلع التي تنقل اذا اشتريتها فلا يجوز لك ان تبيعها ما دامت في مكانها حتى تنقلها من سلطان الى سلطانك انت، الى سلطانك انت. اما ان تحملها في ظهور السيارات اللي لك انت او تدخلها في مستودعاتك مثلا او تخرجها على

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
اقل من سلطان التاجر لكن ما دامت في سلطان التاجر فلا يجوز لك ان تتولى ان ان تبيعها مرة اخرى. لما لما فيه من الضرر اذ قد يتراجع التاجر عن ها عن عن عن بيعه ويد ويكذب في ان العقد قد تم بينكما لان السلعة لا تزال تحت يده والاصل ان

9
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
قول صاحب اليد مقدم على غيره. فاذا هذا فيه ظرر فلا تتولى بيعها الا بعد ان تنقلها. ومنها كذلك ما يتضمن دفع الرشوة جميع الرشا بجميع انواعها وعقودها محرمة. فكل عقد لائي فكل عقد يتضمن دفع رشوة

10
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
فانه لا يكون الا حراما فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش وهو الواسطة بين الراشي والمرتشي و كم اضرت الرشوة باقتصاد البلد وكم نشرت من البطالة وكم اوجبت من الفساد في البلاد والعباد

11
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
اذا هذه عقود محرمة لما فيها من الضرر والاضرار. ومنها تحريم بيع المسلم على بيع اخيه لانك بهذا العقد تضر اخاك كالمؤمن ومنها ايضا تحريم شرائه على شراء اخيه. هذا ايضا محرم لما فيه من محرم لما فيه من الضرر

12
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
محرم لما فيه من الضرر. ومنها كذلك استغلال حاجة المضطر في الزيادة عليه استغلال حاجة المضطر في الزيادة او البخس منه. كأن يضطر الانسان يوما من الايام الى شراء بيت. فنحن نستغل حاجته

13
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
وضرورته فنزيد عليه ثمن البيت. هذي صورة. الصورة الثانية ان يضطر انسان ان يضطر انسان الى بيع بيته نحن نعلم انه ما باعه الا بسبب ايش؟ الظرورة فنبخس قيمة البيت استغلالا لظرورته. فاذا

14
00:04:20.000 --> 00:04:28.875
كغيره لا يربح الا كما يربح على غيره ولا يشترى منه الا كما يشترى الا كما يشترى من غيره