الا بدليل. اذ الاصل براءة الذمة من هذه الكفارة الا بدليل فان جاء بالدليل الصحيح الدال على اثباتها فاهلا وسهلا والا فالاصل عدم قبول قوله الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة السابعة الاصل براءة ذمة الاصل براءة الذمة. يعني ان الله عز وجل لما الذمم خلقها بريئة من حقوقه ومن حقوق خلقه. فمن اراد ان يعبر ذمة احد من الناس بشيء من حقوق الله فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الاعمار. ومن اراد ان يعمر ذمة بحق من حقوق المخلوقين فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الاعمار. لانه بهذا الادعاء يعتبر مخالفا للاصل دليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. وعلى ذلك من ادعى وجوبا فهو مطالب بدليل الايجاب لان الاصل براءة الذمة من هذا الوجوب. ومن ادعى تحريما شرعيا فهو مطالب بدليل التحريم لان الاصل براءة الذمة من هذا التحريم. ومن ادعى على غيره دينا فهو ومطالب بالبينة الدالة على هذا الدين. لان الاصل براءة ذمته من هذا الدين. واذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين. فقال الراهن انا رهنتك ذهبا. وقال ترتهن برهنتني فضة فالقول قول المرتهن بيمينه لان الاصل براءة ذمته من الذهب واذا ادعت او نقول اذا ادعت الزوجة على زوجها بانه لا ينفق عليها. وقد عاشت في بيته سنين متطاولة. ثم جاءت بعد هذه السنين وتقول لم يكن ينفق علي. هل ظاهر القرائن تصدق دعواها؟ الجواب لا. لان الاصل براءة ذمة الزوج منه هذه الدعوة اذ ان الاصل ان من ينفق على اهله هو الزوج. حتى وان ادعت انها كانت تأخذ النفقة من ابيها او اخيها فدعواها باطلة. لانها مخالفة للاصل فهي تريد ان تعمر ذمة زوجها بوجوب النفقة عليها. والاصل ان القرائن تدل على براءة ذمته من هذا من هذا من هذه النفقة ومنها ايضا لو ان انسانا اوجب عليك كفارة فقال انت فعلت هذا الفعل فعليك كفارة. فلا تقبل هذه الدعوة