﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.750
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة التي بعدها وهي قاعدة مفيدة جدا الاصل جواز استعمال الاواني في كل اوجه الاستعمال الا الاستعمال الذي خصه الدليل

2
00:00:24.500 --> 00:00:49.150
الاصل جواز استعمال الاواني في كل اوجه الاستعمال الا ما خصه الدليل الا ما خصه الدليل الاصل جواز استعمال الاواني في كل اوجه الاستعمال. الا ما خصه الدليل فلا حق لك ان تمنع الناس من استعمال اناء في اي نوع من انواع الاستعمال

3
00:00:49.600 --> 00:01:07.100
يعني مثلا الصحن استعمله في وضع الطعام فيه او حفظ المتاع فيه او استعمله كزينة في درج معين فاذا استعمل الاناء باي نوع من انواع الاستعمال. حتى وان خالف استعمالك الاستعمال العرفي الدارج لا شأن لنا بمخالفة الاعراف

4
00:01:07.350 --> 00:01:27.700
المهم انه لا تتعرض. الاستعمال الذي حرمه الشرع. وتنفعنا هذه القاعدة كثيرا في مسألة اشتد خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى فيها وهي مسألة اجمع العلماء على حرمة الاكل والشرب في الذهب والفضة

5
00:01:28.550 --> 00:01:45.650
فاستعمال الذهب وانية الذهب والفضة في الاكل والشرب لا نقاش لنا فيه لبرود الدليل المحرم لهذا النوع من الاستعمال. لا تأكلوا لا تشربوا اذا هذان استعمالان محرمان. لا خلاف بين العلماء فيهما رحمهم الله تعالى

6
00:01:46.000 --> 00:02:07.700
لكن بقينا في الوضوء منهما في حفظ المتاع فيهما في تزويق الدار بنصبهما في حفظ النقود فيهما في حفظ الحلي فيهما يعني استعملها في غير الاستعمال الذي خصه الدليل بالمنع

7
00:02:08.900 --> 00:02:27.950
فهذه القاعدة تنص على ماذا؟ الاصل جواز استعمال الاواني. في كل انواع الاستعمال. الا الاستعمال الذي خصه النص فان قلت وهل يطبق على انية الذهب والفضة؟ هذه القاعدة فاقول نعم في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله

8
00:02:28.100 --> 00:02:43.550
وهو وان كان القائل به قليلا الا انه هو الحق في هذه المسألة ان شاء الله واما زعم الامام النووي رحمه الله اجماع العلماء على حرمة سائر الاستعمالات فهذا فيه نظر. اذ اول من يخالف هذه الدعوة

9
00:02:43.550 --> 00:03:14.650
حديث النهي ام سلمة وحذيفة وذلك ان نقول في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه انتبه انه قال لقهرمان وهو الخادم او سيد الخدام اسقني ماء فجاءه بماء في اناء ذهب. البيت بيت من الان؟ بيت حذيفة

10
00:03:15.850 --> 00:03:36.450
قال فاخذ الاناء فرماه به فقال معليش اه من باب التوضيح بس. زي اللي ما جات واحد منكم. الحمد لله عالسلامة لا لا خله فرماه انتبهوا لوجه الاستدلال انتبهوا لوجه الاستدلال

11
00:03:36.550 --> 00:04:00.950
فقال لو انني الله يبيض وجهك نهيته غير مرة ولا مرتين. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا لا تأكلوا الى اخر الحديث ايش وجه الدلالة؟ وجه الدلالة انه لو لم يجز استعماله في استعمالات اخرى لكان بقاؤه في بيت حذيفة بقاء لا داعي له

12
00:04:01.750 --> 00:04:13.850
بل كيف يبقي في بيته شيئا لا ليس فيه مطلق المنفعة. يوضح هذا ام سلمة ايضا راوية حديث الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم شف ايش كانت تسوي

13
00:04:14.000 --> 00:04:32.050
في حديث صحيح الامام البخاري من حديث عبدالله بن عثمان بن موهب قال قال بعثني اهلي بقدح من ماء ولا ما في طيب مناك ذا المرة بعثني اهلي بقدح بقدح من ماء

14
00:04:33.400 --> 00:04:58.500
الى ام سلمة فجاءت بجلجل من فضة انتبهي بجلجل من فضة اناء صغير جدا. الجلجل هو الاناء الصغير. فيه شيء من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم ايوا اذن اتخذته لحفظ المتاع ولحفظ استعماله اليس كذلك؟ وهي التي روت الذي يشرب في انية الفضة

15
00:04:58.500 --> 00:05:22.300
انما يجرجر في بطنه نار جهنم فتأخذ الشعرات فتخضخضها في قدحي ثم يسقاه المريض فيقوم كأنما نشط من عقاب مستشفى متنقل هالشعارات ذي والحديث في صحيح البخاري ها؟ خاصية الخاصة به عليه الصلاة والسلام

16
00:05:23.800 --> 00:05:44.200
كيف خاصة ما فهمت؟ يعني ما يجوز تاخذ شي من شعراتي ها؟ لو شعير اقطعها لك؟ جرب شف يمكن ان شا الله. جرب شف اكيد خاصة انا لسنا في مجال الان خاصة ولا لا؟ الجميع من امامي كلهم من اهل السنة والجماعة وانا اعرف ان هذا تبرك بشعره ومخاطه وعرقه وثيابه هذه جائزة

17
00:05:44.200 --> 00:06:06.600
بالاجماع سواء في حياته او بعد مماته اذا تيقنا ان الاثر هو اثره ها وهذا من جملة خصوصياته لان البركة التي خلقها الله في ذاته البركة الذاتية المن  ايه واما البركة الذاتية المعنوية التي فيني وفيك والثاني والثالث من ابي بكر هذا بركتهم لازمة. ولذلك كان الصحابة يتبركون بمخاطب ابي بكر ووضوءه؟ لا لانهم عارفين في بركة

18
00:06:06.600 --> 00:06:24.350
لكن بركة معنوية لازمة لكن ما كانوا كانوا يفعلون ذلك مع النبي فاذا من خصوصياته باجماع اهل السنة نقول اصلا ايوه الجزء. فاذا تأخذ الشعر وتحفظ الشعر وتضع الشعر هذا نوع استعماله ولا لا؟ اذا يستدل فعله

19
00:06:24.350 --> 00:06:45.850
حذيفة وفعلها وهما راويا حديث النهي على جواز اتخاذ انية الذهب والفضة وجواز استعمالهما في غير ما خصه النص وبالتحريم ولا اعلم دليلا يدل على تحريم استعمال انية الذهب والفضة الا في الاكل والشرب. فاذا القول الصحيح عندي في هذه المسألة هو انه يحرم استعمال

20
00:06:45.850 --> 00:07:05.050
قالوا انية الذهب والفضة في الاكل والشرب خاصة واما استعمالهما في غير ذلك فان الاصل فيه الحل والاباحة فمن حرم نوعا من انواع الاستعمال فنقول انت ناقل عن الاصل. والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. فان قلت

21
00:07:05.650 --> 00:07:25.300
وكيف تقول في قاعدة ما حرم استعماله حرم اتخاذه كيف تقول في قاعدة ما حرم استعماله حرم اتخاذه فنقول هذي قاعدة حلوة ولكنها ليست في التحريم الجزئي وانما هي في التحريم الكلي

22
00:07:25.500 --> 00:07:52.650
من يشرح لي ليست هي في التحريم الكلي الجزئي وانما هي في التحريم الكلي. من يشرح لي هذه فكر فيها ليست في التحريم الجزئي وانما في التحريم الكلي  ايوه يعني انها ليست محرمة على وجه الكل محرمة في الاكل والشرب وجائزة في غيره

23
00:07:52.650 --> 00:08:13.250
اذا تحريمها جزئي ليس كلي. فما كان تحريمه جزئيا فيجوز اتخاذه للانتفاع به في اوجه الاباحة مثل السم يحرم اكله ولا لا؟ فاذا من اتخذه للاكل حرام لكن اتخذته عشان الدويبات او شيء اخر فلا بأس

24
00:08:13.250 --> 00:08:36.100
ايه الخمر؟ تحريمها كلي ولا جزئي؟ فما كان تحريمه كليا فيحرم اتخاذه وما كان تحريمه جزئيا فيجوز اتخاذه بنية استعماله في هذا في هذا ايش؟ في هذا الجزء الذي يجوز استعماله فيه. فاذا هي قاعدة صحيحة ولكن ما ما تطبق على انية الذهب والفضة لان تحريمها تحريم جزئي

25
00:08:36.100 --> 00:08:37.712
ليس تحريما كليا