الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة الاولى الاصل جواز فعل الصلاة الاصل جواز فعل الصلاة في كل اجزاء اليوم الا ما خصه النص الاصل جواز فعل الصلاة في كل اجزاء اليوم الا ما خصه النص فلا حق لاحد ان يمنع احدا من التنفل او التطوع بالصلاة في اي جزء من اجزاء اليوم. النهارية او الليلية الا بدليل يدل على المنع وقد دل الدليل الشرعي الصحيح على ان هناك اوقات لا ينبغي للعبد ان ينشئ فيها الصلاة منها اوقات النهي الخمسة وهي بعد طلوع الشمس انا قلت الخمسة ولا الثلاثة؟ نبدأ بالثلاثة. خلوها ثلاثة على وجه الاجمال ثم نرجع الى قولنا خمسة نبدأ بالصغير ثم نفهم الكبير ما بعد طلوع ما بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح هذي واحد وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس اي قبل صلاة الظهر بربع الساعة او اثني عشر دقيقة وبعد صلاة العصر الى تكامل غروب الشمس. هذه اوقات النهي. وقد دلت عليها الادلة الصحيحة. ففي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وهناك وقتان يسميها العلماء بوقت النهي المضيق. لان اوقات النهي قسموها الى وقت نهي موسع والى وقت نهي مضيق كما لا يخفى على شريف علمه. فوقت النهي المضيق هو ما بعد طلوع الشمس حتى ترتفع. هذا وقت مضيق. والوقت الثاني ما قبل صلاة الظهر بربع ساعة. هذا وقت نهي مضيق والثالث ما بعد ابتداء الشمس في الغروب حتى يتكامل قرصها غروبا ودليل هذه الاوقات الثلاثة المضيقة ما في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب فاذا انكسرت الاوقات كم؟ خمسة ثلاثة عفوا وقتان موسعان وثلاثة اوقات مضيقة. فهمتم فلا يجوز للانسان ان ينشئ فيها نافلة